Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî)

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) · AR

قسم V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)

1 - كتاب وقوت الصلاة باب وقوت الصلاة 1 - قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما - وهو بالكوفة - فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت «أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ص: 4] ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري، يحدث عن أبيه. 2 - قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يصلي العصر والشمس في حجرتها، قبل أن تظهر» 3 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن وقت صلاة الصبح. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى [ص: 5] إذا كان من الغد، صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر. ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟» قال: هأنذا يا رسول الله فقال: «ما بين هذين وقت» 4 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: إن «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح»، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس 5 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج: كلهم يحدثونه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» 6 - وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: " إن أهم أمركم عندي الصلاة. فمن حفظها وحافظ عليها، حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا الظهر، إذا كان الفيء ذراعا، إلى أن يكون ظل أحدكم [ص: 7] مثله. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس. والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه. فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه ". والصبح والنجوم بادية مشتبكة 7 - وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن «صل الظهر، إذا زاغت الشمس. والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها صفرة. والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم. وصل الصبح، والنجوم بادية مشتبكة. واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل» 8 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن «صل العصر والشمس بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صل العشاء، ما بينك وبين ثلث الليل. فإن أخرت فإلى شطر الليل، [ص: 8] ولا تكن من الغافلين» 9 -

قسم V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)

وحدثني عن مالك، عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة.؟ فقال أبو هريرة: أنا أخبرك «صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش» يعني الغلس 10 - وحدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنه قال: كنا «نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر» 11 - ، وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنه قال: كنا «نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة» 12 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد أنه قال: «ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي» باب وقت الجمعة 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب، يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار «خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة»، قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء 14 - وحدثني عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط، أن عثمان بن عفان «صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل»، قال مالك: «وذلك للتهجير وسرعة السير» باب من أدرك ركعة من الصلاة 15 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 16 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: «إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة» 17 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» 18 - وحدثني يحيى، عن مالك؛ أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير» باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل 19 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «دلوك الشمس ميلها» 20 - عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: «دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته» باب جامع الوقوت 21 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ص: 12] «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» 22 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر. فقال عمر: «ما حبسك عن صلاة العصر»؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: «طففت» قال يحيى: قال مالك، ويقال: «لكل شيء وفاء وتطفيف» 23 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه كان يقول: «إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. ولما فاته من وقتها أعظم، أو أفضل من أهله وماله» قال يحيى: قال مالك: «من أدرك الوقت وهو في سفر، فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا، حتى قدم على أهله أنه، إن كان قدم على أهله وهو في الوقت، فليصل صلاة المقيم. وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت، فليصل صلاة المسافر. لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه» [ص: 13] قال مالك: «وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس، وأهل العلم ببلدنا» وقال مالك: «الشفق الحمرة التي في المغرب. فإذا ذهبت الحمرة، فقد وجبت صلاة العشاء، وخرجت من وقت المغرب» 24 -

قسم V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)

وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر «أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة» قال مالك: «وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن الوقت قد ذهب. فأما من أفاق في الوقت، فإنه يصلي» باب النوم عن الصلاة 25 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر، أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال: «اكلأ لنا الصبح»، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته، وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال، ولا أحد من الركب، [ص: 14] حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتادوا،». فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {أقم الصلاة لذكري} [طه: 14] " 26 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة. فرقد بلال ورقدوا. حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم، وقد فزعوا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: «إن هذا واد به شيطان»، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا، وأن يتوضئوا. وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة، أو يقيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. ثم انصرف إليهم، وقد رأى من فزعهم، فقال: «يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد [ص: 15] أحدكم عن الصلاة أو نسيها، ثم فزع إليها، فليصلها، كما كان يصليها في وقتها»، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: «إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه، فلم يزل يهدئه، كما يهدأ الصبي حتى نام»، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا. فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله باب النهي عن الصلاة بالهاجرة 27 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» وقال: " اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف " 28 - وحدثنا مالك، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم»، وذكر: " أن النار اشتكت إلى ربها، فأذن لها في كل عام بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف " 29 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم 30 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل من هذه الشجرة، فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم»

قسم V00/P000–V01/P022İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P022)

وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن المجبر، أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه، وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه 2 - كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء. «فأفرغ على يده، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض، واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين، إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه» 2 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر ومن استجمر فليوتر 3 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر» 4 - قال يحيى: سمعت مالكا: يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، إنه لا بأس بذلك " 5 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن [ص: 20] أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ويل للأعقاب من النار» 6 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب «يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» 7 - قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه؟ فقال: «أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك» 8 - قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى. قال: [ص: 21] «ليس عليه أن يعيد صلاته. وليمضمض ويستنثر ما يستقبل، إن كان يريد أن يصلي» باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» 10 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: «إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ» وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} أن ذلك «إذا قمتم من المضاجع - يعني النوم -» [ص: 22] 11 - قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم» وحدثني عن مالك عن نافع، أن ابن عمر كان «ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ» باب الطهور للوضوء 12 -

قسم V01/P022–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P022–V00/P000)

حدثني يحيى، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 13 - وحدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت [ص: 23] عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم - أو الطوافات -» قال يحيى: قال مالك: «لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة» 14 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن الخطاب خرج في ركب، فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ [ص: 24] فقال عمر بن الخطاب: «يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا» 15 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إن كان الرجال والنساء، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوضئون جميعا» باب ما لا يجب منه الوضوء 16 - حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده» 17 - وحدثني عن مالك، أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن «يقلس، مرارا وهو في المسجد، فلا ينصرف، ولا يتوضأ، حتى يصلي» قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما، هل عليه وضوء؟ فقال: «ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه» 18 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد، فصلى ولم يتوضأ» قال يحيى: وسئل مالك، هل في القيء وضوء؟ قال: «لا. ولكن، ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء» باب ترك الوضوء مما مسته النار 19 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ» 20 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، مولى بني حارثة، عن سويد بن النعمان، أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام خيبر. حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فصلى العصر. ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلنا. ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. ثم صلى ولم يتوضأ» 21 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن المنكدر، وعن صفوان بن سليم، أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه «تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ» 22 - وحدثني عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن أبان بن عثمان، أن عثمان بن عفان «أكل خبزا ولحما، ثم مضمض، وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلى ولم يتوضأ»

قسم V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا «لا يتوضآن مما مست النار» 23 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة، ثم يصيب طعاما قد مسته النار، أيتوضأ؟ قال: «رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ» 24 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: رأيت أبا بكر الصديق، «أكل لحما. ثم صلى ولم يتوضأ» 25 - وحدثني عن مالك، عن محمد بن المنكدر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «دعي لطعام، فقرب إليه خبز ولحم، فأكل منه، ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام، فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ» 26 - وحدثني عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما [ص: 28] قد مسته النار، فأكلوا منه. فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس: «ليتني لم أفعل». وقام أبو طلحة وأبي بن كعب، فصليا ولم يتوضآ باب جامع الوضوء 27 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟» 28 - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، [ص: 29] وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا»، فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطهم على الحوض»، فقالوا: يا رسول الله؟ كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى، يا رسول الله قال: " فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض. فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، [ص: 30] أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا. فسحقا. فسحقا " 29 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران مولى عثمان بن عفان، أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد. فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر. فدعا بماء فتوضأ. ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا، لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرئ يتوضأ، فيحسن وضوءه، ثم يصلي الصلاة، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» قال يحيى: قال مالك: «أراه يريد هذه الآية» {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، [ص: 31] إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} [هود: 114] 30 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه، حتى تخرج من تحت أظفار رجليه.» قال: «ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له» 31 -

قسم V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)

وحدثني عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه، خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. حتى يخرج نقيا من الذنوب» 32 - وحدثني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. ثم أمر الناس يتوضئون منه. قال أنس: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم» 33 - وحدثني عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر، أنه سمع أبا هريرة يقول: «من توضأ فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فإنه في صلاة مادام يعمد إلى الصلاة. وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة، ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا»، قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: «من أجل كثرة الخطا» 34 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء. فقال سعيد: «إنما ذلك وضوء النساء» 35 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» 36 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استقيموا ولن تحصوا. واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين 37 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه» 38 - وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري، سئل عن المسح على العمامة؟ فقال: «لا. حتى يمسح الشعر بالماء» 39 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه عروة بن الزبير كان «ينزع العمامة، ويمسح رأسه بالماء» 40 - وحدثني عن مالك عن نافع، أنه رأى صفية بنت أبي عبيد، امرأة عبد الله بن عمر، «تنزع خمارها، وتمسح على رأسها بالماء» - ونافع يومئذ صغير - وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار. فقال: «لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رءوسهما» وسئل مالك عن رجل توضأ، فنسي أن يمسح على رأسه، حتى جف وضوءه؟ قال: «أرى أن يمسح برأسه. وإن كان قد صلى، أن يعيد الصلاة» باب ما جاء في المسح على الخفين 41 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، من ولد المغيرة بن [ص: 36] شعبة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه. ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته، فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة. فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة، التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أحسنتم» 42 -

قسم V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)

وحدثني عن مالك عن نافع، وعبد الله بن دينار، أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين. فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله، فنسي أن يسأل عمر عن ذلك، حتى قدم سعد. فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله، فقال عمر: «إذا أدخلت رجليك في الخفين، وهما طاهرتان، فامسح عليهما»، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: «نعم. وإن جاء أحدكم من الغائط» 43 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «بال في السوق. ثم توضأ، فغسل [ص: 37] وجهه، ويديه، ومسح رأسه». ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، «فمسح على خفيه، ثم صلى عليها» 44 - وحدثني عن مالك، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبا فبال. ثم «أتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه. ومسح على الخفين. ثم جاء المسجد فصلى» قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: «لينزع خفيه، وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين، من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء، فلا يمسح على الخفين» قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن المسح على الخفين، حتى جف وضوءه وصلى. قال: «ليمسح على خفيه، وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء» وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء. فقال: «لينزع خفيه، ثم ليتوضأ، وليغسل رجليه» باب العمل في المسح على الخفين 45 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، أنه رأى أباه «يمسح على الخفين». قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين، على أن يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب «إحدى يديه تحت الخف، والأخرى فوقه ثم أمرهما» قال يحيى: قال مالك: «وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب ما جاء في الرعاف 46 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم» 47 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان «يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى» 48 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، أنه رأى سعيد بن [ص: 39] المسيب «رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ، ثم رجع فبنى على ما قد صلى» باب العمل في الرعاف 49 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب «يرعف، فيخرج منه الدم، حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي، ولا يتوضأ» 50 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن المجبر، أنه رأى سالم بن عبد الله «يخرج من أنفه الدم، حتى تختضب أصابعه، ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ» باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف 51 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، أن المسور بن مخرمة أخبره، أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال: [ص: 40] عمر: «نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما 52 -

قسم V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: «ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟» قال مالك: قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء قال يحيى: قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب الوضوء من المذي 53 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال: علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة» 54 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: «إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة». يعني المذي 55 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن جندب مولى عبد الله بن عياش، أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي، فقال: «إذا وجدته فاغسل فرجك، وتوضأ وضوءك للصلاة» باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي 56 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه سمعه، ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له: سعيد: «لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي» 57 - وحدثني عن مالك، عن الصلت بن زييد، أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: «انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه» باب الوضوء من مس الفرج 58 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم، أخبرتني بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» 59 - وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد: «لعلك مسست ذكرك؟» قال: فقلت نعم. فقال: «قم، فتوضأ». فقمت فتوضأت، ثم رجعت 60 - وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا مس أحدكم ذكره، فقد وجب عليه الوضوء» 61 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: من مس ذكره، فقد وجب عليه الوضوء 62 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي، عبد الله بن عمر، يغتسل ثم يتوضأ. فقلت له: يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: «بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ» 63 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن سالم بن عبد الله، أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فرأيته، بعد أن طلعت الشمس، توضأ ثم صلى. قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها، قال: «إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي، ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي» باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته 64 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة، فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء» 65 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» 66 -

قسم V00/P000–V01/P048İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P048)

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» قال نافع: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي باب العمل في غسل الجنابة 67 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ «بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله» 68 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، [ص: 45] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة» 69 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ «فأفرغ على يده اليمنى، فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر. ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى. ثم غسل رأسه. ثم اغتسل وأفاض عليه الماء» 70 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها» باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 71 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، [ص: 46] وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل» 72 - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» 73 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك، فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا، بعدك أبدا 74 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت، عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: «إن أبي بن كعب نزع عن ذلك، قبل أن يموت» 75 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 76 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» 77 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، [ص: 48] أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» 78 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم أو نام باب إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر. وغسله ثوبه 79 -

%0
10 Bölüm