Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

قسم V16/P348–V16/P349Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P348–V16/P349)

( قلت ) أرأيت مدبرا جني على سيده فقطع يد سيده ( قال ) يختدمه سيده في الجناية ( قلت ) أو ليس قد كان يختدمه قبل الجناية ( قال ) أخبرني عبد الحكم بن أعين أنه سأل مالكا عنها فقال مالك يختدمه ويقضي له ذلك من الجناية وتبطل خدمة التدبير لأنه قد حدث خدمة هي أولى من الخدمة الأولى لأنه يختدمه في الجناية حتى يستوفي جنايته فإن مات وبقي على المدبر شيء من الجناية فإنه يعتق منه مبلغ ثلث مال الميت فإن حمل ثلث مال الميت جميعه كان ما بقي من الجناية في ذمته وإن أعتق ثلثاه اتبع بثلثي الجناية ويسقط بقيتها لأنه رقيق لهم ( قلت ) فما له حين جنى على السيد لم تبطل جنايته على سيده وهو عبد للسيد وحين ورث ورثته الذي صار لهم من العبد بطلت الجناية عن الذي صار لهم من العبد ( قال ) لأن السيد حين جنى عليه مدبره كان فيه عتق وحين صار للورثة نصفه رجع الذي ورثوا منه رقيقا لا عتق فيه وسقطت الجناية عن الذي ورث منه وما عتق منه كان فيه من الجناية بقدر ذلك يتبع به ألا ترى لو أن عبدا جنى على سيده لم يكن لسيده عليه شيء لأنه لا عتق فيه وإنما جعل ذلك في المدبر لأن الجناية أولى من الخدمة فلا ينبغي أن يختدمه سيده بالجناية ثم يعتق ويبيعونه بجميع الجناية وهو رأيي قال سحنون وقال غيره لا يختدمه السيد بجنايته لأن له عظم رقبته ألا ترى أنه إذا جنى جناية على أجنبي ثم افتكه سيده أنه لا يختدمه بما افتكه به ولا يحاسبه به فالجناية على السيد أولى أن لا يحاسب بها الذي لم يخرج فيها شيئا وقد كان المجروح لو لم يفتكه منه اختدمه فإن لم يستوف حتى مات السيد وعتق المدبر في الثلث اتبع المدبر في ذمته بما بقي منه فلم يحل السيد حين افتك محل المجروح ولم ينزل منزلته فكذلك لا يكون ما جرح السيد مثل ما جرح الأجنبي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ( قال ) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك أن مالكا قال إن جنى على سيده فذلك لازم له وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه ( قلت ) فلم لم يلزم عبدي ما جني علي ( قال ) لأن عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق قال سحنون وهذه مثل الأولى في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ

قسم V16/P349–V16/P351Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P349–V16/P351)

( قلت ) أرأيت لو أن مدبرا ورجلا حرا قتلا قتيلا خطأ ( قال ) يلزم المدبر نصف الدية في خدمته ونصف الدية على عاقلة الرجل الحر وهذا قول مالك ( بن نافع ) عن بن أبي الزناد أن أباه حدثه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون في المدبر يجرح أنه يخير سيده بين أن يسلم ما يملك منه من الخدمة وبين أن يفتديه بدية الجرح فإن أسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في خدمته فإن أدى إليه دية جرحه في خدمته قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده على ما كان عليه وإن مات سيده قبل أن يستوفي المجروح دية جرحه عتق المدبر وكان ما بقي من دية الجرح دينا عليه يتبعه به المجروح ( قال ) وقال مالك إنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه فإن أدى قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده ( أشهب وبن نافع ) عن المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا جرح المدبر جرحا أو قتل خطأ أخذ من سيده فآجره الذي له العقل حتى يستوفي عقله فإن مات سيد المدبر وعتق ولم يستوف صاحب العقل كتب عليه ما بقي من العقل دينا وإن استوفى صاحب العقل عقله والسيد حي رجع المدبر إلى سيده فكانت له خدمته حتى يموت قال المنذر فقلت لعبد العزيز رأي هذا عمر فقال رآه لأنه لا يؤخذ من السيد إلا ما له إذ لو كان عبدا ما كان على السيد أن يؤخذ منه إلا هو فإذا لم يكن له إلا خدمته فليس عليه أن يؤخذ منه غيرها في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته ( قلت ) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتل على أن يأخذوا خدمته أيكون ذلك لهم ( قال ) نعم إلا أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة رقبة العبد ( قلت ) أرأيت المدبر يقتل أجنبيا عمدا أيكون لأولياء الأجنبي أن يستحيوه على أن يأخذوه ( قال ) لا ولكن لهم أن يستحيوه ويأخذوا خدمته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده

قسم V16/P351–V16/P352Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P351–V16/P352)

( قلت ) أرأيت المدبر إذا جني جناية فأعتقه سيده أيجوز عتقه وتكون الجناية في ذمته يتبع بها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ويحلف السيد ما أعتقه وهو يريد ان يحمل عنه الجناية وهو عندي مثل العبد إذا كان حين أعتقه أراد أن يضمن الجناية وإلا حلف بالله ما أعتقه وهو يريد أن يضمن عنه الجناية فإن حلف ردت خدمة المدبر وخير بين ان يسلمه أو يفتديه مدبرا فإن أسلمه وكان للمدبر مال أخذ من المدبر المال فأعطي المجروح ثم خرج حرا إذا كان في مال المدبر وفاء بجنايته وان لم يكن في ماله وفاء أخذ منه ما كان له وخدم المجروح بما بقي له ثم خرج حرا وان لم يكن له مال اختدمه المجروح فإن أدى إليه عقل جرحه والسيد حي خرج المدبر حرا وان مات السيد قبل أن يستوفي المجروح عقل جرحه وترك مالا يخرج المدبر من ثلثه عتق واتبعه المجروح بما بقي من الجناية وان لم يترك مالا إلا المدبر وحده عتق ثلثه واتبعه بثلث ما بقي من الجناية فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان ثلثاه رقيقا للمجروح لانه أسلمه حين كان له الخيار وليس للورثة فيه شيء لان صاحبه قد تبرأ منه وأعتقه وان لم يحلف السيد أنه ما أعتقه وهو يريد أن يحمل جنايته جاز عتق العبد وكانت الجناية على السيد ان كان للسيد مال فيه وفاء بجنايته وان لم يكن له مال رد عتق العبد وأسلم العبد إلى المجروح يختدمه فإن أدى في حياة سيده عتق ولم يلحقه دين استحدثه السيد إذا انقضت خدمة المجروح لان الذي رد عتق العبد من أجله ليس هو هذا الدين وان لم يؤد حتى مات السيد وعليه دين يغترق قيمة المدبر من دين استحدثه بعد عتقه في الجناية أعتق ثلث المدبر وكان عليه ثلث ما بقي من الجناية في ذمته فإن كان ما بقي من رقبته مثل ما بقي من الجناية كان مملوكا للذي جرحه وإن كان الذي بقي من رقبته أكثر مما بقي من أرش الجناية فكان له أحد من قرابته يعينه أو غيرهم يعينونه بأرش الجناية الذي على الثلثين عتق وإلا بيع من ثلثي رقبة بقدر ما بقي من الجناية وعتق منه ما بقي وقال غيره يصير الثلثان رقيقا للمجروح وجد من يعينه أو لم يجد أو كان ما بقي مما يصير على ثلثي الرقبة أقل من ثلثي الرقبة فذلك رقيق للمجروح قال بن القاسم وان مات سيده وله مال عتق واتبع بما بقي من الجناية ان كان يخرج من ثلث سيده وان لم يترك السيد مالا غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للمجروح بتلا وان كان دين السيد قبل العتق وقبل الجناية فهو بمنزلة المدبر الذي لم يعجل له عتق سواء لان ذلك العتق ليس بشيء وليس بعتق حين كان على السيد دين يغترقه في المدبر بين رجلين يجني جناية ( قلت ) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضى صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك بلغني أن مالكا قال إنما الكلام فيه للذي لم يدبر فإذا رضي فذلك جائز ( قلت ) أرأيت ان جنى جناية ( قال ) يقال للمتمسك بالرق أتدفع نصيبك في نصف الجناية أو تفتدي ويقال للمدبر أتدفع خدمة نصف العبد في نصف الجناية أو تفتدي فيما استهلك المدبر

قسم V16/P352–V16/P354Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P352–V16/P354)

( قلت ) أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال أيكون ذلك في خدمته ( قال ) قال مالك ما استهلك العبد من الاموال فذلك في رقبته فالمدبر بمنزلته إلا أن ذلك يكون في خدمته لان استهلاك الاموال عند مالك والجنايات سواء ( قلت ) أرأيت ما استهلك المدبر من الاموال أو جني أهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وما يقال للسيد في قول مالك في ذلك ( قال ) يقال له في قول مالك ادفع إليهم جنايتهم وما استهلك من أموالهم أو أدفع إليهم خدمته فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك فإذا مات السيد فإن حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به وان لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الاموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق فما أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبد وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين أن يسلموا مارق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من الأموال وفي أن يدفعوا إليهم قدر ما أصاب الرق من ذلك ان كان نصفا فنصف وان كان ثلثا فثلث وهذا كله قول مالك في المدبرة تجني جناية ولها مال ( قلت ) أرأيت المدبرة إذا جنت ولها مال ما يصنع بمالها ( قال ) يؤخذ مالها في قول مالك فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى سيدها وإلا خدمته بقية ارش الجناية في الجناية على المدبر ( قلت ) أرأيت ما جنى على المدبر لمن هو في قول مالك ( قال ) للسيد وكذلك قال مالك ( قلت ) ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فلم قلت في مهر المدبرة انه بمنزلة مالها وجعلتها أحق به ان مات السيد من الورثة ( قال ) لانه استحل به فرج الأمة ( قال ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا زوج عبده أمته لم يزوجها إلا بصداق يدفعه إليها في مدبر الذمي يجني جناية ( قلت ) أرأيت لو أن مدبر الذمي جنى جناية ( قال ) إذا كان العبد والسيد ذميين جميعا فإنه يخير سيده النصراني فإن أحب أن يسلمه عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جني عليه وهذا قول مالك لان النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع لانه قال في عبده الذي أعتق إذا لم يخرجه من يديه فله أن يتبعه وكذلك المدبر فإن افتداه فهو على تدبيره ولكن ان أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية فإنه يسلم خدمته في قول مالك أو يفتكه الذمي فيؤاجر له ( قلت ) ولم قلت هذا انه يؤاجر للذمي إذا أفتكه أو يسلم خدمته ( قال ) لانه إذا أسلم مدبر الذمي فإني أحكم بين المسلمين والنصارى بحكم الاسلام فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين إلا أنه يؤاجر للسيد ولا يترك وخدمته ( قلت ) ولم لا تعتقه عليه ( قال ) لا ألا ترى لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فاسلم ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذين حلف بعتقهم في نصرانيته في قول مالك قال مالك وهو بمنزلة طلاقه ( قلت ) فإن حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث أكنت تعتقهم عليه ( قال ) نعم لان مالكا قال إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك فالحنث عندي بمنزلته وكذلك إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد انفذت تدبيره في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح ( قلت ) أرأيت مدبر النصراني إذا أسلم وسيده نصراني فقتل أو جرح هذا المدبر لمن يكون عقله ( قال ) لسيده النصراني ( قال ) وهذا رأيي لان العبد لو مات كان ماله لسيده في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل

قسم V16/P354–V16/P357Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P354–V16/P357)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا آخر خطأ ( قال ) يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين وهذا قول مالك فيما بلغني ( قلت ) فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت آخر خطأ ( قال ) يخرج قيمتها ثانية فيدفعها إلى أولياء المقتول الثاني في قول مالك وأصل هذا أنها إذا جنت جناية فأخرج السيد قيمتها ثم جنت بعد ذلك أيضا ان على السيد ان يخرج قيمتها ثانية بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك انه يقال للسيد ادفع أو افد فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعد ما أخرج السيد قيمتها انه يقال للسيد أخرج قيمتها الا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتها فعليه الاقل من قيمتها أو الجناية وهو قول مالك ( قلت ) فإن هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى جنت بعد ذلك فقام عليها أحدهما ولم يقم الآخر كان غائبا أيخير السيد على أن يدفع القيمة أو الاقل منها ومن الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته ( قال ) لا ولكن يضرب لهذا الحاضر في ذلك بقدر جنايته في قيمتها لان مالكا قال إذا جنت ثم جنت قبل أن يخرج سيدها قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه ( قلت ) وكيف يضربون في ذلك أبقدر جناية كل واحد منهم في قول مالك ( قال ) نعم قال سحنون قال بن وهب وقال ربيعة في أم الولد تجرح الحر يفديها سيدها وتكون على هيئتها ( قال ) وسمعت رجالا من أهل العلم يقولون ذلك وقال مالك الامر عندنا في أم الولد انها إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ( قال ) وهذا أحسن ما سمعت ( قال ) وذلك ان رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل فإذا لم يستطيع سيد إم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك قال مالك وعقل جراح أم الولد لسيدها ( قلت ) فإن جنت على رجل أقل من قيمتها ثم جنت على آخر أكثر من قيمتها قيل للسيد أخرج قيمتها فإذا أخرج ذلك اشتركا في ذلك كل واحد منهما بقدر جنايته ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك والعبد إذا جنى ثم جنى خير سيده أما أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما واما أسلمه فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وإن جنى ثم افتداه ثم جني بعد ذلك خير أيضا أما ان افتداه واما ان اسلمه بجريرته وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الاولى وأما أن يفديه ثم يجنى فإن على السيد أن يفديه ثانية أو يدفعه وقال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه السيد إلى الذي جرحه يختدمه ثم جرح آخر وهو عند الذي أخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من أخذه بجريرته ليس اسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة اسلامه رقبة العبد المدبر كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى يدفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا ( قلت ) أرأيت جناية أم الولد على من هي في قول مالك ( قال ) على سيدها أن يخرج قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها فيخرج الاقل ( قلت ) فإن جنت أم الولد ثم جنت فلم يحكم على السيد بشيء من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم وجناية كل واحد منهم مثل قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها ( قال ) بلغني أن مالكا قال على السيد أن يخرج قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك يم يتحاصون في قيمتها يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ما كان له من الجناية ( قلت ) فإن جنت أم الولد ثم حكم على السيد بالجناية فأخرج قيمتها ثم جنت أيضا ( قال ) قال مالك على السيد أن يخرج جنايتها أيضا عند مالك مرة أخرى إلا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها ( قلت ) فإن كانت جنت جناية ثم جنت ثم جنت فقام واحد من أهل الجناية فحكم القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة أم الولد مع اشتراكه ثم قام الثاني عليه ( قال ) يحكم له أيضا يوم يقوم بقدر الذي كان يصير له من قيمة أم الولد يوم يقوم ( قلت ) وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيدها بالجناية فجميعهم يشتركون في قيمتها في قول مالك وكل جناية كانت جنتها بعد ما حكم السلطان بالقيمة على السيد فجنايتها بعد ذلك على السيد أيضا في قول مالك ( قال ) نعم كذلك هذا عند مالك وقال مالك ليس على السيد أن يخرج إلا قيمة واحدة ما لم يحكم عليه ( قلت ) أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لذلك أرشأ ما يكون علي أقيمتها معيبة أو قيمتها صحيحة ( قال ) بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الارش الذي أخذه السيد إلا أن تكون دية الجناية التي جنت أقل من قيمتها معيبة مع الارش الذي أخذه السيد مما جنى عليها فيكون عليه الاقل كالعبد إذا جنى جناية ثم جنى عليه فأخذ سيده له أرشا انه يخير في إسلامه وما أخذ من أرشه أو يفتديه بما جنى وهذا إذا كان ما أخذ لها من الارش أو أخذ في أرش العبد أقل من دية ما جنوا فإن كان ما أخذ لهم في دية جناياتهم مثل ما جنوا أو أكثر من ذلك سقط خيار السيد وقيل للمجني عليه خذ من دية جناياتهم مثل دية ما جنى عليك ويبقوا وما بقى من دية جناياتهم لسيدهم رقيقا

قسم V16/P357–V16/P359Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P357–V16/P359)

في أم الولد تقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم على أن يأخذوا القيمة ( قلت ) أرأيت لو أن أم الولد قتلت رجلا عمدا فعفا أولياء الدم عن أم الولد على أن يأخذوا القيمة من السيد ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى لهم على السيد شيئا إذا أبى ذلك لان مالكا قال لي في الحر إذا عفى عنه على أن يتبعوه بالجناية فأبى فإن ذلك له فإن أحبوا أن يقتلوه قتلوه وان أحبوا أن يعفوا عنه عفوا وهذا عندي بمنزلة مسألتك ( قلت ) فإن عفوا عن أم الولد على أن يأخذوا قيمتها من السيد فأبى السيد أن يدفع إليهم القيمة أيكون لهم أن يقتلوها في قول مالك ( قال ) لا أحفظ قول مالك فيها وأرى لهم أن يقتلوها لانهم إنما عفوا على أن يعطي السيد قيمتها فلما لم يفعل رجعوا على حقوقهم من الدم ألا ترى إلى قول مالك في الذين عفوا عن القاتل على أن يدفع إليهم الدية فأبى أن لهم أن يقتلوه قال سحنون وقال غيره ليس أم الولد كالحر إنما حكمها حكم العبد فعلى السيد أن يخرج الاقل من قيمتها أو أرش الجناية ( وكان أشهب ) يقول في الحر ان الدية تلزمه على ما أحب أو كره ولا يقتل في أم الولد تجرح رجلا عما فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد بعد ما جنت ( قلت ) فإن جنت أم الولد أو المدبرة جناية عمدا ثم عفا عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبة المدبرة أو أم الولد لم يكن لهم ذلك وان رضي السيد لان السيد لا يقدر على أن يدفع رقبة المدبرة في جنايتها ولا رقبة أم الولد ( قال ) نعم وهذا قول مالك قال بن القاسم إلا أن المدبر إذا مات سيده ولم يترك مالا غيره فقد وصفت لك قول مالك فيه ( قلت ) أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا خدمته أيكون ذلك لهم ( قال ) نعم إلا أن يفتدي السيد خدمتهم بجميع الجناية ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في العبد ما أخبرتك وخدمة المدبر عندي بمنزلة العبد في أم الولد تقبل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا قتلت قتيلا خطأ فولدت بعد ما قتلت ثم قام ولي الجناية أيكون على السيد أن يخرج قيمتها وقيمة ولدها أو قيمتها وحدها ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الأمة الذي بلغني عنه وهذا عندي مثل الامة انه ليس على السيد إلا قيمة الام في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت السيد قبل أن يحكم على السيد ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فماتت قبل أن يحكم على السيد أيكون على السيد شيء أم لا ( قال ) لا يكون على السيد من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أم الولد ما جنت جناية فمات السيد ولا مال له أيكون على أم الولد من ذلك شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على أم الولد من ذلك ( قلت ) وكذلك كل ما غصبت من الاموال ( قال ) نعم مثل قول مالك في الجنايات انه لا شيء على أم الولد إذا مات سيدها قال سحنون وقال غيره إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي وإلا فلا شيء لهم عليه ألا ترى أنه إنما يكون على السيد يوم يقام عليه وهي عنده فلو قاموا وقد ماتت لم يكن لهم عليه شيء فكذلك إذا مات قبل أن يقوموا عليه فلا شيء عليه وعليها هي إذا قاموا بعد الموت لانها هي الجانية فذلك عليها في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره

قسم V16/P359–V16/P361Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P359–V16/P361)

( قلت ) أرأيت السيد إذا أخرج قيمة أم الولد ان كان أخرجها بأمر قاض أو بغير أمر قاض أهو سواء ( قال ) نعم ولم أسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك بأمر قاض ولا بغير أمر قاض وهذا كله عندنا سواء ( قلت ) وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد ( قال ) قال مالك يخرج قيمتها أمة ( قلت ) أقيمة أم الولد أو قيمة أمة ( قال ) أمة ان لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها ( قال ) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها ( سحنون ) ومن أصحابنا من يقول تقوم بمالها ( وأشهب ) يقول إنما تقوم بغير مالها في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها ( قلت ) أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك أحد أيكون جميع ذلك على السيد ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها فهذا كله جناية عند مالك من العبيد فهو في أمهات الاولاد جناية أيضا عندي في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين أيتحاص في مال السيد الذين جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد ( قال ) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو رأيي لان مالكا قال ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله فكذلك أم الولد في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة ( قلت ) أرأيت جراحات أم الولد إذا جنى عليها لمن تكون ( قال ) للسيد وكذلك المدبرة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب أمة أو أم ولد رجل غصبها نفسها أتجعل على الغاصب الصداق في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من غصب حرة أو أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فعليه صداقها ان كانت حرة وان كانت أمة فعليه ما نقصها وإن كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة فإنما هن محمل الاماء عند مالك عليه ما نقصها ( قلت ) أرأيت ما جعلت على هذا الغاصب من نقصان أم الولد أو المدبرة أو المكاتبة لمن تجعله أللسيد أم لها في قول مالك ( قال ) للسيد إلا في المكاتبة لان أم الولد لو جنى عليها جناية كان ذلك لسيدها عند مالك وكذلك المدبرة لو جنى عليها لكان ذلك لسيدها عند مالك فكذلك هذا الذي نقصها من وطء هذا الغاصب إنما يحمل محمل الجناية عليها فيكون ذلك للسيد فإن كانت مكاتبة أخذه سيدها وقاصها به في آخر نجومها وكذلك قال لي مالك فيما جنى على المكاتبة ان سيدها يأخذه ونقصها بما أخذ في آخر نجم من كتابتها وكذلك المكاتب في الجناية إذا جنى عليه وإنما يجعل مالك لسيد المكاتب أخذ ما جنى عليه لانه يخاف عليه استهلاكه فيرجع معيبا إلى سيده وقد أتلف ما أخذ من ارش جنايته ( قال ) وقال لي مالك في المدبر إذا قتل أو جرح أو أصابه ما يكون لذلك عقل فإن ذلك يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر وكذلك قال مالك في أم الولد وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين ( قال ) وقال مالك في الأمة إذا غصبها رجل نفسها فلم ينقصها ذلك أنه لا شيء على الغاصب إلا الحد ( قال ) وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة مثل ما قال مالك في الأمة لان مالكا قال جراح أم الولد والمكاتبة والمدبرة جراح أمة وكذلك في كل حالاتها يكون على غاصبهن ما يكون على غاصب الامة ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في عبد افتض أمة فذهب بعذرتها قال يغرم لاهلها ما بين ثمنها بكرا وثمنها ثيبا وقال أبو الزناد رأيت عبدا أسود افتض جارية حرة في عهد أبان بن عثمان فقضى أبان بالعبد للجارية

قسم V16/P361–V16/P362Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P361–V16/P362)

في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت على سيدها ما قول مالك في ذلك ( قال ) لا أقوم على حفظ قوله ولا أرى عليها شيئا ( قلت ) فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده ( قال ) سبيله عندي ما وصفت لك في المدبر ولم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي ( قال ) يختدمانه بقدر جنايتهما وذلك ان مالكا قال ان جنى على سيده فذلك لازم له وان جنى على أجنبي فذلك لازم له فلما ألزمه مالك الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه ( قلت ) فلم لم يلزم عبدي ما جنى علي ( قال ) لان عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق ( قلت ) فأم الولد فيها عتق فما يقول في جنايتها على سيدها ( قال ) أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبرة ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتها والمدبر لا يلزم السيد جنايته إنما يكون ذلك في خدمته وما بقي ففي ذمته إذا عتق قال سحنون وقد بينا أمر المدبر فيما استهلكت أم الولد وما جنت ( قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الاموال وما جنت أهو سواء عند مالك يكون ذلك على سيدها ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الاموال فكان أكثر من قيمتها أو جنت جناية تكون أكثر من قيمتها أيكون الفضل على سيدها أم لا في قول مالك ( قال ) لا يكون على السيد إلا قيمتها لان مالكا قال في جناية أم الولد إذا كانت أكثر من قيمتها لم يلزم السيد إلا قيمتها لانها لو كانت أمة إنما يكون عليه أن يسلمها فإذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها ( قلت ) فهل يكون على أم الولد الفضل إذا أعتقت ( قال ) لا ليس عليها شيء لانها لو كانت أمة أسلمت ولم يكن عليها ان أسلمت فضل الجناية فكذلك أم الولد إذا إسلم قيمتها فكأنه قد أسلمها فلا شيء عليها في الفضل ( قلت ) أرأيت ما استهلكت أم الولد من الأموال غصبته أو اختلسته أيكون ذلك في ذمتها أو في رقبتها ويقال للسيد أخرج قيمتها إلا أن يكون ما وجب في رقبتها من ذلك أقل من قيمتها في قول مالك ( قال ) ذلك في رقبتها عند مالك على السيد يقال له أخرج قيمتها إلا أن يكون ذلك أقل من قيمتها فيخرج الاقل وهذا وجنايتها عند مالك سواء في جناية ولد أم الولد ( قلت ) فإن جنى ولد أم الولد جناية أيقال للسيد أخرج قيمته أيضا ( قال ) لا وليس هو كأمه ويخير السيد بين ان يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته أو يفتكه فإن أسلمه اختدمه المجروح فإن أدي وسيده حي رجع إليه وان لم يؤد حتى يموت سيده عتق وبيع بما بقي من دية جنايته ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا ولدت ولدا من غير اليسد بعد ما صارت أم ولد فجنى ولدها جناية ما قول مالك في ذلك والجناية أكثر من قيمته أو أقل ( قال ) قال مالك يخير سيده فإن افتكه كان بحالته الاولى فإن أسلم اختدمه المجروح بدية جرحه وقاضه بخدمته من دية جرحه فإن مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه وان استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الاولى قال مالك وليس هو بمنزلة أمه فيما جنت ( قلت ) أرأيت ان قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد أم الولد أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى اقتضى حقي أيكون ذلك له في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية في جناية أم ولد الذمي

قسم V16/P362–V16/P364Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P362–V16/P364)

( قلت ) أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت ما القول فيها ( قال ) أرى أن يعرض عليه أن يفتكها بقيمتها إذا كانت الجناية أكثر من قيمتها وإن كانت أقل لم يكن عليه إلا الذي هو أدنى فإن أبى أسلمها بجنايتها وكانت أمة للذي أسلمت إليه لانه لو باعها لم أمنعه من بيعها ( قلت ) وتكون رقيقا للذي أسلمت إليه وللذي اشتراها من الذمي ( قال ) نعم ( قلت ) ويحل له وطؤها ( قال ) نعم إذا كانت له حل له وطؤها في دين أم الولد أرأيت ان أذن لام ولده في التجارة فتجرت فلحقها دين يغترق قيمتها أيكون ذلك على السيد أو في ذمتها في قول مالك قال قال مالك في العبد المأذون له في التجارة ما لحقه من دين في تجارته تلك ان ذلك في ذمته ليس في رقبته فكذلك أم الولد في القود بين الحر والعبد ( قال ) وقال مالك ليس يقاد العبد من الحر ولا تقاد الأمة من الحرة ولا يقاد الحر من العبد ولا الحرة من الأمة إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به ان شاء ولاة الحر وان استحيوه فسيده بالخيار ان شاء أسلمه وان شاء فداه بالدية ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل به قال يونس وقال ربيعة ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل قتل به كان أمر ذلك على منزلة المحاربة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ( قال ) لا يستقيد حر من عبد قال بن جريج وقال ذلك مجاهد وسليمان بن موسى ( بن أبي الزناد ) عن أبيه قال أما الحرفانة لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به ( قال ) ولا يقاد العبد من الحر في شيء ( بن وهب ) عن الحرث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى أنه ليس بين العبد والحر قصاص ي الجراح وإن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ فيقوم وهو صحيح ويقوم وهو مجروح فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته ( بن وهب ) عن يونس عن أبي الزناد وأنه قال أما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به ولا يقاد العبد من الحر في شيء وما جرح العبد الحر من جرح فإن فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء وان جرح العبد العبد خطأ فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح فإن قتله عمدا فانا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل ان شاء إلا أن يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم ( بن وهب ) قال يونس وقال بن شهاب ولا يقاد العبد من الحر ولا يقاد الحر من العبد إلا في القتل ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال أخبرني حسن أن أمة عضت اصبع مولى لبنى أبي زيد فضمرت فمات واعترفت الجارية بعضها إياه فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ثم الأمة لهم وإلا فلا حق لهم ان أبوا يحلفو لابن وهب هذه الآثار في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل

قسم V16/P364–V16/P365Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P364–V16/P365)

( قلت ) أرأيت أمة جنت ثم وطئها سيدها فحملت ولا مال له أو له مال علم بالجناية أو لم يعلم ( قال ) ان لم يعلم كان على سيدها الاقل من قيمتها أو دية الجرح فإن علم وكان له مال أخذ منه دية الجرح وان لم يكن له مال أسلمت إلى المجروح ولم يكن عليه في ولدها شيء لأنها لو ولدت من غير سيدها بعد ما جرحت لم يتبعها ولدها في دية الجرح ولم يكن للمجروح في الولد قليل ولا كثير وكذلك قال مالك في ولد الأمة إذا جرحت ان ما ولدت بعد الجرح فلا يدخل في جنايتها ( قلت ) أرأيت ان جنت جارية على رجل جناية ثم وطئها السيد بعد ذلك فحملت منه ( قال ) ان كان علم بالجناية وكان له مال غرم قيمة الجناية على ما أحب أو كره وان كان أكثر من قيمتها لان ذلك منه رضا فإن لم يكن له مال أسلمت إلى أهل الجناية وكان الولد ولده وإن لم يعلم بالجناية رأيت أن تكون أم ولد ويتبع بقيمتها إلا أن تكون الجناية أقل فيتبع بذلك دينا وذلك لو أن رجلا هلك وعليه دين يغترق ماله وترك جارية وترك ابنا فوطئ الابن الجارية فحملت منه أنه كان علم بدين أبيه وبادر الغرماء رأيت ان كان له مال أن يكون له عليه قيمتها في قول مالك في ماله وان لم يكن له مال أسلمت إلى الغرماء فباعوها وان لم يعلم بدين أبيه رأيتها أم ولد للابن ورأيت أن يتبع بقيمتها فهذا مثل مسألتك ( قلت ) أرأيت هذه الجارية التي ولدت من سيدها متى تلزمه قيمتها إذا لزمته قيمتها ( قال ) يوم حملت قال سحنون وقال غيره ليست الجارية إذا جنت فكانت مرتهنة بجنايتها لان الجناية في رقبتها كالجارية إذا هلك سيدها وعليه دين إذا وطئها السيد والجناية في رقبتها ولا علم له ولا مال له أن الجناية أملك بها وتسلم إلى المجني عليه لانها لو بيعت ولا علم لهم بالجناية فأعتقها المشتري لم يكن ذلك فوتا يبطل بذلك حق المجني عليه ولو أن الورثة باعوا ولا علم لهم بأن على أبيهم دينا يغترق ماله ففاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم ولد لم يكن لهم إلى رد العتق سبيل وإنما لهم الثمن ان وجدوه وإلا اتبعوا به من أخذه القصاص في جراح العبيد

%0
10 Bölüm