2142 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله 2143 حدثنا بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال ائت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب قال أبو داود روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت 2144 أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري ثنا عمر بن عبد الله بن رزين ثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن 1 ( 43 باب في ضرب النساء ) 2145 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعني النكاح 2146 حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال بن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم 2147 حدثنا زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته 1 ( 44 باب ما يؤمر به من غض البصر ) 2148 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك 2149 حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة 2150 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها 2151 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه 2152 حدثنا محمد بن عبيد ثنا أبو ثور عن معمر أخبرنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك ويكذبه
Ebû Dâvûd — Sünen
سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي · AR
2153 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل بن آدم حظه من الزنى بهذه القصة قال واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل 2154 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال والأذن زناها الاستماع 1 ( 45 باب في وطء السبايا ) 2155 حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن 2156 حدثنا النفيلي ثنا مسكين ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له 2157 حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة 2158 حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم 2159 حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن بن إسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية 1 ( 46 باب في جامع النكاح ) 2160 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك قال أبو داود زاد أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم 2161 حدثنا محمد بن عيسى ثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا
2162 حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحرث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها 2163 حدثنا بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 2164 حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن بن عباس قال إن بن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد 1 ( 47 باب في إتيان الحائض ومباشرتها ) 2165 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما 2166 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه 2167 حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها \ 2167 \ 1 ( 48 باب في كفارة من أتى حائضا ) 2168 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار 2169 حدثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر يعني بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن بن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار 1 ( 49 باب ما جاء في العزل )
2170 حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال فلم يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال أبو داود قزعة مولى زياد 2171 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه 2172 حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة 2173 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا الفضل بن دكين ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها 1 ( 50 باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ) 2174 حدثنا مسدد ثنا بشر ثنا الجريري ح وثنا مؤمل ثنا إسماعيل ح وثنا موسى ثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال بينا أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي ثلاث مرات فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فقال إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا فقال مجالسكم مجالسكم زاد موسى ها هنا ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا قال فسكتوا قال فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه قال أبو داود من ها هنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب وقال موسى ثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي آخر كتاب النكاح
1 ( 7 كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق ) 1 ( 1 باب فيمن خبب امرأة على زوجها ) 2175 حدثنا الحسن بن علي ثنا زيد بن الحباب ثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده 1 ( 2 باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له ) 2176 حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها 1 ( 3 باب في كراهية الطلاق ) 2177 حدثنا أحمد بن يونس ثنا معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق 2178 حدثنا كثير بن عبيد ثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق 1 ( 4 باب في طلاق السنة ) 2179 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء \ 2179 \ 2180 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع أن بن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك 2181 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل 2182 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة ثنا يونس عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل 2183 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل بن عمر فقال كم طلقت امرأتك فقال واحدة 2184 حدثنا القعنبي ثنا يزيد يعني بن إبراهيم عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق \ 2184 \
2185 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قال أبو داود روى هذا الحديث عن بن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن بن عمر وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وروي عن عطاء الخرساني عن الحسن عن بن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير 1 ( 5 باب الرجل يراجع ولا يشهد ) 2186 حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد 1 ( 6 باب في سنة طلاق العبد ) 2187 حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى بن سعيد ثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى بن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم \ 2187 \ 2188 حدثنا محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار قال بن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال بن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث 2189 حدثنا محمد بن مسعود ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان قال أبو داود وهو حديث مجهول 1 ( 7 باب في الطلاق قبل النكاح ) 2190 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا بن الصباح ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد بن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك 2191 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له
2192 حدثنا بن السرح ثنا بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحرث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره 1 ( 8 باب في الطلاق على غلط ) 2193 حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال ثنا أبي عن بن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق قال أبو داود الغلاق أظنه في الغضب 1 ( 9 باب في الطلاق على الهزل ) 2194 حدثنا القعنبي ثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة 1 ( 10 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ) 2195 حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان 2196 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة
2197 حدثنا حميد بن مسعدة ثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند بن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن بن عباس ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس وأيوب وبن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن بن عباس وبن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن بن عباس ورواه الأعمش عن مالك بن الحرث عن بن عباس وبن جريج عن عمرو بن دينار عن بن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله لم يذكر بن عباس وجعله قول عكرمة 2198 وصار قول بن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن بن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى بن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقالا اذهب إلى بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها ثم ساق هذا الخبر قال أبو داود وقول بن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني بن عباس 2199 حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال بن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم \ 2199 \ 2200 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال بن عباس نعم 1 ( 11 باب فيما عني به الطلاق والنيات )
2201 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه 2202 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر \ 2202 \ 1 ( 12 باب في الخيار ) 2203 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا \ 2203 \ 1 ( 13 باب في أمرك بيدك ) 2204 حدثنا الحسن بن علي ثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي 2205 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث 1 ( 14 باب في البتة ) 2206 حدثنا بن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا ثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ بن السرح 2207 حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث 2208 حدثنا سليمان بن داود العتكي ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت قال واحدة قال آلله قال الله قال هو على ما أردت قال أبو داود وهذا أصح من حديث بن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وحديث بن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن بن عباس 1 ( 15 باب في الوسوسة بالطلاق ) 2209 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها 1 ( 16 باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي )
2210 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح وثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه 2211 حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام يعني بن حرب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فنهاه قال أبو داود ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 2212 حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا اثنتان في ذات الله تعالى قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل ها هنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده وساق الحديث قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 1 ( 17 باب في الظهار ) 2213 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالا ثنا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال بن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال بن العلاء البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء مالا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله قال حرر رقبة قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين مالنا طعام قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم زاد بن العلاء قال بن إدريس بياضة بطن من بني زريق