حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد هو بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع ( 76 باب من أكل ثم خرج يريد سفرا ) 799 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب [795] 800 حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو بن أبي كثير هو مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو بن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ( 77 باب ما جاء في تحفة الصائم ) 801 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا ( 78 باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون ) 802 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه ( 79 باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه ) 803 حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي فكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة وفي الباب عن أبي هريرة ( 80 باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ) 804
Tirmizî — el-Câmi' (Sünen)
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي · AR
حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة 805 حدثنا بذلك قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض ( 81 باب ما جاء في قيام شهر رمضان ) 806 حدثنا هناد حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول الثوري وبن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب واختار بن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وبن عباس ( 82 باب ما جاء في فضل من فطر صائما ) 807 حدثنا هناد حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح [803] ( 83 باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل ) 808
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك وفي الباب عن عائشة وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 7 كتاب الحج ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 باب ما جاء في حرمة مكة ) 809 حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو عيسى ويروى ولا فارا بخربة قال وفي الباب عن أبي هريرة وبن عباس قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد ( 2 باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ) 810 حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث بن مسعود 811 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية [807] ( 3 باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ) 812 حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث ( 4 باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ) 813
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم هو بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ( 5 باب ما جاء كم فرض الحج ) 814 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال وفي الباب عن بن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز [810] ( 6 باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ) 815 حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثة وستين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في انفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا 815 م حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان ( 7 باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ) 816 حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وبن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن غريب وروى بن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن بن عباس قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ( 8 باب ما جاء من أي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم ) 817
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح [814] 818 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة قال هذا حديث حسن صحيح ( 9 باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ) 819 حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة ( 10 باب ما جاء في إفراد الحج ) 820 حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قال وفي الباب عن جابر وبن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وافرد أبو بكر وعمر وعثمان حدثنا بذلك قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر بهذا قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران ( 11 باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ) 821 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة قال وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم [818] ( 12 باب ما جاء في التمتع ) 822 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية 823 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال هذا حديث صحيح [820] 824
حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وبن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 13 باب ما جاء في التلبية ) 825 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وفي الباب عن بن مسعود وجابر وعائشة وبن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن بن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد بن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل 826 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال هذا حديث حسن صحيح ( 14 باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ) 827 حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك ح وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج [824] 828
حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قالا حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن بن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ قال وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن بن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن بن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن بن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن ( 15 باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ) 829 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالأهلال والتلبية قال وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وبن عباس قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه [826] ( 16 باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ) 830 حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي ( 17 باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الأفاق ) 831 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم قال وفي الباب عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم 832
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب [829] ( 18 باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ) 833 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم ( 19 باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين ) 834 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك ( 20 باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة ) 835 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها [832] 836 حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا أصح وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وبن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 21 باب ما يقتل المحرم من الدواب ) 837 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور قال وفي الباب عن بن مسعود وبن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وبن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح 838 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله [835] ( 22 باب ما جاء في الحجامة للمحرم ) 839
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا ( 23 باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ) 840 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد بن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه وفي الباب عن أبي رافع وميمونة قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وبن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل 841 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال رواه مالك مرسلا قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال ويزيد بن الأصم هو بن أخت ميمونة ( 24 باب ما جاء في الرخصة في ذلك ) 842 حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة 843 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم [840] 844 حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف 845 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال [842] ( 25 باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ) 846
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق 847 حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله 848 حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 26 باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم ) 849 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم ( 27 باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ) 850 حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وآكله [847] ( 28 باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ) 851 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع اصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروي جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث بن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء ( 29 باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة )