6107 أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء بالرملة قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير 6108 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب وهو بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك يشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا وصف إن شاء الله ( 26 بيع الحصاة ) 6109 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ( 27 بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ) 6110 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري 6111 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 6112 أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تتبايعوا الثمر بالتمر قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء 6113 أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاوسا يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه 6114 حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن بن جريح عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع الا بالدينار والدرهم ورخص في العرايا 6115 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا 6116 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم ( 28 شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها ) 6117 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ( 29 وضع الجوائح )
Nesâî — es-Sünen
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي · AR
6118 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق 6119 أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع بن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابه جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم 6120 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح 6121 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قال أبو عبد الرحمن هذا أصلح من حديث سليمان بن عتيق ( 30 بيع الثمر سنين ) 6122 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة عتيك بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين ( 31 بيع الثمر بالتمر ) 6123 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال بن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا 6124 أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي ( 32 بيع الكرم بالزبيب ) 6125 أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا 6126 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ( 33 باب بيع العرية ) 6127 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا 6128 قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب ( 34 باب بيع العرايا بخرصها تمرا ) 6129 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها 6130 حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا ( 35 بيع العرايا بالرطب )
6131 أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول إن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك 6132 أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق 6133 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا 6134 أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم 6135 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها ( 36 اشتراء التمر بالرطب ) 6136 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه 6137 أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قال نعم فنهى عنه ( 37 بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ) 6138 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ( 38 بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ) 6139 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالكيل بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام المسمى من الطعام المسمى ( 39 بيع الزرع بالطعام ) 6140 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله 6141 حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمرة قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم 6142 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا ( 40 بيع السنبل حتى يبيض )
6143 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري 6144 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتره ( 41 بيع التمر بالتمر متفاضلا ) 6145 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا 6146 أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود واللفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس قال أنى لكم هذا قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا فقال لا تفعل فإن هذا لا يصلح ولكن بع تمرك واشتر من هذا حاجتك \ 6102 \ 6147 حدثني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين 6148 أخبرنا هشام بن عمار قال ثنا الأوزاعي عن يحيى وهو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم 6149 أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد قال أتى بلال رسول الله عليه وسلم بتمر برني فقال ما هذا قال أشتريته صاع بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تقربه الربا 6150 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ( 42 بيع التمر التمر ) 6151 أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ( 43 بيع البر بالبر )
6152 أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى 6153 أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن سلمة بن علقمة عن بن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد الله وقد كان يدعى بن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية حدثهم فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا ( 44 بيع الشعير بالشعير ) 6154 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر فقال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقال أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه فلم نسمعها منه فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية خالفه قتادة فرواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة 6155 أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا أن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة ألا أن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرها ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى 6156 أخبرنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها يدا بيد واللفظ لمحمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير ( 45 باب بيع الملح بالملح )
6157 أخبرنا يعقوب بن يعقوب قال ثنا بن علية عن خالد وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال قال عبادة بن الصامت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى واللفظ لمحمد 6158 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا فيهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد الخدري قال ليس بيني وبينه غيره قال قال الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان أو قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء 6159 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة حتى حصى قال الملح الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا فقال عبادة اني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية اني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك اللفظ لهارون ( 46 بيع الدينار بالدينار ) 6160 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ( 47 بيع الدرهم بالدرهم ) 6161 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا أخبرنا واصل بن عبد الأعلى كوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ( 48 بيع الذهب بالذهب ) 6162 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز 6163 أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا بن عون عن نافع بن أبي سعيد الخدري قال بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر 6164 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ( 49 بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب ) 6165 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل
6166 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت بيعها فذكرت يعني ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها ( 50 بيع الفضة بالذهب نسيئة ) 6167 أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي ائت زيد بن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك 6168 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نسيئة فلا يصلح 6169 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا ( 51 بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ) 6170 وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا 6171 أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين وسواء بسواء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب في الفضة كيف شئتم والفضة في الذهب كيف شئتم قال أبو عبد الرحمن خبر أبي توبة أدخل بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بن أبي إسحاق 6172 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربا إلا في النسيئة 6173 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة 6174 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريح عن عطاء أن بن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا النسيئة ( 52 أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بن عمر فيه )
6175 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس 6176 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير انه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير 6177 أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم 6178 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن إبراهيم في اقتضاء الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض 6179 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وان كان من قرض بمثله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع 6180 أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك اني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم يفرق بينكما شيء ( 53 أخذ الورق من الذهب ) 6181 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ( 54 الزيادة في الوزن الورق ) 6182 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني محارب بن دثار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني 6183 أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن سعد عن محارب بن دثار عن جابر قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني ( 55 الرجحان في الوزن ) 6184 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ووزان يزن بالأجر فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وأرجح 6185 أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان بن عمير قال بعت من رسول صلى الله عليه وسلم دخل سراويل قبل الهجرة فأرجح لي قال أبو عبد الرحمن وحديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شعبة 6186 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان ح وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق ( 56 بيع الطعام قبل أن يستوفى ) 6187 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
6188 أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه 6189 أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد الجرمي عن سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله 6190 أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه 6191 أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام 6192 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت بن عباس يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض 6193 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال بن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام 6194 أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح وأخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم 6195 أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم بن حزام قال قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه 6196 أخبرني إبراهيم بن الحسن قال ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج وأخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه ( 57 النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى ) 6197 أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ( 58 بيع اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه ) 6198 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه 6199 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه 6200 أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن بن عمر حدثه أنهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام
6201 أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ( 59 الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن منه رهنا ) 6202 أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه ( 60 الرهن في الحضر ) 6203 أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال ثنا أنس بن مالك أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة قال ولقد رهن درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ منه شعيرا لأهله ( 61 بيع ما ليس عند البائع ) 6204 أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك 6205 أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن سيف عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل بيع فيما لا يملك 6206 حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني بيع ما ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك ( 62 السلم في الطعام ) 6207 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال سألت بن أبي أوفى عن السلف قال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا وابن أبزى قال مثل يعني ذلك ( 63 السلم في الزبيب ) 6208 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال حدثنا بن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى بن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم وسألت بن أبزى فقال مثل ذلك ( 64 السلف في الثمار ) 6209 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ( 65 استسلاف الحيوان واستقراضه ) 6210 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فأتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا فأتاه فقال ما أصبت الا بكرا رباعيا خيارا قال أعطه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء