7326 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سليمان التيمي عن عبد الرحمن بن مل أبي عثمان النهدي عن عبد الله أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي قال أبو عبد الرحمن هذا هو الصحيح 7327 أخبرنا محمد بن حاتم قال انا سويد بن نصر قال أنا عبد الله عن شريك قال ثنا عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال أتيت امرأة وزوجها قد بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقالت له بعني بدرهم تمرا فقلت لها عندي في البيت تمر أطيب من هذا فانطلق بها فغمزها وقبلها ثم خرج فلقي أبا بكر فقال له ما شأنك فقص عليه أمره وقال له هل لي من توبة قال نعم فتب ولا تعد ولا تخبرن أحدا ثم انطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه أمره فقال خلفت غازيا في سبيل الله بهذا صلى الله عليه وسلم حتى نزلت وأقم الصلاة طرفي النهار إلى ذكرى للذاكرين فأرحل إلى نبي الله فقرأها علي 7328 أخبرنا إسماعيل بن سمعود قال ثنا خالد قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك عن بن أبي ليلى عن معاذ قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت من امرأة ما دون الجماع فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى ذكرى للذاكرين فقلت أله إذن يا رسول الله خاصة فقال بل للناس كافة 7329 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا الأسود بن عامر قال ثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شهم قال كنت بالمدينة فمرت بي جارية فأخذت بكشحها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها فكنت صاحب النبيذة فقلت يا رسول الله لا أعود فبايعني بسم الله الرحمن الرحيم ( 68 أبواب التعزيرات والشهود ) ( 43 كم التعزير وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ) 7330 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال ثنا أبي قال ثنا شعبة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 7331 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 7332 أخبرني محمد بن وهب قال حدثني محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان ثم أقبل عليهم سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن جابر ليس بهذه الشهرة ( 44 عدد الشهود على الزنا ) 7333 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع أمرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم ( 45 شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض في الحدود )
Nesâî — es-Sünen
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي · AR
7334 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن نافع عن بن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنظروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ( 46 هل للإمام أن يقيم الحدود بعلة ) 7335 أخبرنا عيسى بن حماد قال أنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عباس انه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال بن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء 7336 أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان قال ثنا أبو الزناد عن القاسم عن بن عباس قال ذكر المتلاعنين فقال عبيد الله بن شداد أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما من غير بينة رجمتها قال تلك امرأة أعلنت ( 47 من عمل عمل قوم لوط ) 7337 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن عمرو هو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط قال أبو عبد الرحمن عمرو ليس بالقوي تابعه خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو 7338 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ثنا محمد بن ربيعة عن بن جريج قال أخبرني بن خثيم قال سمعت مجاهدا وسعيد بن جبير عن عكرمة عن بن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم ( 48 من وقع على بهيمة ) 7339 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من وقع على بهيمة 7340 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل 7341 أخبرنا علي بن حجر قال أنا عيسى بن يونس عن النعمان يعني بن ثابت أبي حنيفة عن عاصم هو بن عمر عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس قال ليس على من أتى بهيمة حد قال أبو عبد الرحمن هذا غير صحيح وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث ( 49 التغريب )
7342 أخبرنا محمد بن العلاء قال ثنا بن إدريس الأودي قال سمعت عبيد الله بن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ( 50 المجنونة تصيب الحد ) 7343 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح في حديثه عن بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس قال مر على علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان زنت فأمر عمر أن ترجم فردها علي بن أبي طالب وقال يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه قال نعم قال وما تذكر أن رسول الله قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحلم قال صدقت قال فخلى عنها 7344 أخبرنا هلال بن بشر قال ثنا أبو عبد الصمد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال أتي عمر بامرأة قد زنت ومعها ولدها فمر علي فخلى سبيلها وقال هذه مبتلاة بني فلان ثم قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يعقل وعن الصغير حتى يبلغ يكبر 7345 أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبد الله قال أنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه وعن الصبي قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب وما حدث جرير بن حازم به فليس بذاك وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضا فليس بذاك 7346 أخبرنا أبو داود قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والمعتوه أو قال المجنون حتى يعقل والصغير حتى يشب 7347 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا يزيد قال ثنا يونس عن الحسن عن علي قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ الحنث وعن المجنون حتى يكشف ما به قال لنا أبو عبد الرحمن ما فيه شيء صحيح والموقوف أصح هذا أولى بالصواب ( 51 في الذي يعترف أنه زنا بامرأة بعينها ) 7348 أخبرنا محمد بن عبد الرحيم قال ثنا موسى بن هارون البردي قال ثنا هشام بن يوسف قال ثنا القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا وسأله البينة على المرأة فقالت المرأة كذب والله يا رسول الله فجلده جلد الفرية ثمانين قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر 7349 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال انا بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان التجيبي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلدوا رجلا دعا آخر بابن الزانية ( 52 الأمر باجتناب الوجه في الضرب ) 7350 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا يحيى بن عجلان قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ( 53 حد القذف ) 7351 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما أنزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم ( 54 قذف المملوك )
7352 أخبرنا سويد بن نصر قال أنا عبد الله هو بن المبارك عن الفضيل بن غزوان عن بن أبي نعيم عن أبي هريرة أنه حدثه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة من قذف مملوكه وليس كما قال أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال قال أبو عبد الرحمن هذا حديث جيد 7353 أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال ثنا يزيد هو بن هارون قال أنا سفيان هو بن عيينة عن الحسن عن بن عمر قال من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم القيامة إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه تم الكتاب بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد نبيه الكريم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ( 69 كتاب قطع السارق ) ( 1 باب القطع في السرقة ) [ حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال: ] 7354 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن 7355 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان بن مهران 7356 وأنبأنا أحمد بن سيار قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ثم التوبة معروضة بعد 7357 أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو علي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن يزيد وهو بن أبي زياد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن وذكر رابعة فنسيتها فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه ( 2 باب لعن السارق ) 7358 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وأنبأنا أحمد بن حرب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ( 3 باب الدعاء على السارق ) 7359 أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن عطاء عن عائشة سرقت ملحفة لها فجعلت تدعوا على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه 7360 أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن حبيب عن عطاء مرسل ( 4 باب امتحان السارق بالضرب والحبس ) 7361 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله عز وحل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر لا يحتج به أخرجته ليعرف القصاص ( 5 باب الحبس في التهمة )
7362 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله ( 6 تلقين السارق ) 7363 أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت قال بلى قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جاؤوا به فقطعوه ثم جاؤوا به فقال له قل أستغفر الله وأتوب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه قال اللهم تب عليه ( 7 الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه ) 7364 أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق برده له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا به فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 7365 أخبرني عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق برده فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه قال يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه الأوزاعي فأرسل الحديث 7366 أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن رجلا سرق ثوبا فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال الرجل يا رسول الله هو له قال فهلا قبل الآن ( 8 ما يكون حرزا وما لا يكون ) 7367 أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك هو بن أبي بشير قال حدثني عكرمة عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا سرق ردائي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسرقت رداء هذا قال نعم قال اذهبا به فاقطعا يده قال صفوان ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي فقال له فلو ما كان قبل هذا خالفه أشعث بن سوار 7368 أخبرنا محمد بن هشام يعني بن أبي خيرة قال حدثنا الفضل يعني بن العلاء الكوفي قال حدثنا أشعث هو بن سوار وهو ضعيف عن عكرمة عن بن عباس قال كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق فقام وقد ذهب الرجل فأدركه فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه قال صفوان يا رسول الله ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل قال هلا كان هذا قبل أن تأتينا به قال أبو عبد الرحمن أشعث ضعيف
7369 أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها منى فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع فأتيته فقلت له أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به 7370 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا وذكر حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان بن أمية أنه سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللص فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال صفوان أتقطعه قال فهلا قبل أن تأتيني به تركته 7371 أخبرني محمد بن داود قال ثنا علي بن قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال قلت يا رسول الله إن هذا سرق لي لرجل معه فأمر بقطعه فقلت يا رسول الله إني قد وهبتها له قال فهلا قبل أن تأتيني به 7372 أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم قبل أن تأتوني به فمن أتاني من حد فقد وجب 7373 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب 7374 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها 7375 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ( 9 باب ذكر الاختلاف على عبيد الله في حديث نافع ) 7376 بن عبد الله قال حدثني الحسن بن حماد قال حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها خالفه شعيب فأرسل الحديث 7377 أخبرني محمد بن الخليل عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله وتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت 7378 أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن وهو بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها فقطعت يدها ( 10 باب ذكر الاختلاف على قتادة فيه )
7379 أخبرنا محمد بن المثني قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بن مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدتها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت 7380 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب حدثه نحوه ( 11 ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت ) 7381 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان قال كانت مخزومية تستعير متاعا فتجحده فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم فيها فقال لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها قيل لسفيان من ذكره قال أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة إن شاء الله تعالى خالفه محمد بن منصور في لفظه 7382 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون أسامة فكلموا أسامة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة إنما هلكت بنو إسرائيل حين كانوا إذا أصاب فيهم الشريف فيهم الحد تركوه ولم يقيموا عليه وإذا أصاب الوضيع أقاموا عليه لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعتها 7383 أخبرنا رزق الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه فقالوا ما كنا نريد أن تبلغ منه هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها 7384 أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يكلمه فيها ما منا أحد يكلمه فيها إلا حبه أسامة فكلمه فقال يا أسامة إن بني إسرائيل إنما هلكوا بمثل هذا كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الدون الضعيف قطعوه وإنها لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها 7385 أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر بن شعيب قال أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع إلي في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيتئذ فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قطع تلك المرأة تابعه الليث على قوله سرقت 7386 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال إنما هلك الذين قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت يدها
7387 أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قالت سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يكلمه فيها قالوا أسامة بن زيد فأتاه فكلمه فزبره وقال إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الوضيع قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها 7388 أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها 7389 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها 7390 أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح مرسل ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون به قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تكلمني في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما هلك الناس الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد تلك المرأة فقطعت فحسنت توبتها بعد ذلك قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 12 الترغيب في إقامة الحدود ) 7391 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيسى بن يزيد قال حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا وقفه يونس بن عبيد وخالفه في بعض ألفاظه 7392 أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة إقامة حد يعمل بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة وهذا الصواب وبالله التوفيق ( 13 القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده )
7393 أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا حنظلة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله بن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم كذا قال 7394 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال حدثنا حنظلة أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب 7395 أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 7396 أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم 7397 أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم 7398 أخبرنا عبيد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ خالفه شعبة 7399 أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب 7400 أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع ( 14 ذكر الاختلاف على الزهري ) 7401 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار 7402 أنبأنا هارون بن سعيد قال حدثني خالد بن بزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن بن شهاب أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا 7403 أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا 7404 قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا 7405 أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عطاء عن سعيد عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ( 15 ذكر اختلاف عبد الرزاق وابن المبارك في هذا الحديث ) 7406 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا 7407 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
7408 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا 7409 أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ( 16 ذكر الاختلاف على يحيى بن سعيد في هذا الحديث ) 7410 أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل قال أنبأنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال أبو عبد الرحمن وقفه بن عيينة وابن المبارك 7411 أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول تقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى 7412 أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت القطع في ربع دينار فصاعدا 7413 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قالت القطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عبد الرحمن وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد قالت على أن الحديث مرفوع 7414 الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب وحديث أبان وسعيد خطأ ( 17 ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وابنه عبد الله بن أبي بكر على عمرة فيه ) 7415 أخبرنا أبو صالح المكي محمد بن زنبور قال حدثنا بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 7416 أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عن بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه علينا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قال لنا هو يريد مثل ذلك 7417 قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا 7418 أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار 7419 أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 7420 أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن وذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار