Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî)

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) · AR

Dio V01/P048–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P048–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء» 80 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن زييد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال: «والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت». قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا 81 - وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال: «لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس»، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس 82 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح. ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما. فقال: «إنا لما أصبنا الودك لانت العروق». فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته 83 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق، قريبا من بعض المياه. فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء. فركب، حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام، حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب: «واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة. بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر» قال مالك، في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، ولا يدري متى كان؟ ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: «ليغتسل من أحدث نوم نامه. فإن كان صلى بعد ذلك النوم، فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم. من أجل أن الرجل ربما احتلم، ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء، فعليه الغسل. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى، لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله» باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 84 - حدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم فلتغتسل»، فقالت لها عائشة: أف لك ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟» 85 - حدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة الأنصاري، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ‍ إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل [ص: 52] إذا هي احتلمت، فقال: «نعم إذا رأت الماء» باب جامع غسل الجنابة 86 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا» 87 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه» 88 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة وهن حيض» [ص: 53]

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء» 80 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن زييد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال: «والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت». قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا 81 - وحدثني عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال: «لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس»، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس 82 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح. ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما. فقال: «إنا لما أصبنا الودك لانت العروق». فاغتسل، وغسل الاحتلام من ثوبه، وعاد لصلاته 83 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق، قريبا من بعض المياه. فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء. فركب، حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام، حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب: «واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة. بل أغسل ما رأيت، وأنضح ما لم أر» قال مالك، في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، ولا يدري متى كان؟ ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: «ليغتسل من أحدث نوم نامه. فإن كان صلى بعد ذلك النوم، فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم. من أجل أن الرجل ربما احتلم، ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء، فعليه الغسل. وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى، لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله» باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 84 - حدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم فلتغتسل»، فقالت لها عائشة: أف لك ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟» 85 - حدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: جاءت أم سليم، امرأة أبي طلحة الأنصاري، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ‍ إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل [ص: 52] إذا هي احتلمت، فقال: «نعم إذا رأت الماء» باب جامع غسل الجنابة 86 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا» 87 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه» 88 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة وهن حيض» [ص: 53]

Dio V00/P000–V01/P056İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P056)
Orijinal Metin (AR)

وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك» وسئل مالك عن رجل جنب، وضع له ماء يغتسل به، فسها، فأدخل أصبعه فيه، ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء» هذا باب في التيمم 89 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 54] والناس وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، فقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت، ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: «بل يتيمم لكل صلاة. لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده، فإنه يتيمم» [ص: 55] وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: «يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا» قال يحيى: قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء؟ قال: «لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات» قال يحيى: قال مالك: «من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به، من التيمم، فقد أطاع الله. وليس الذي وجد الماء، بأطهر منه، ولا أتم صلاة. لأنهما أمرا جميعا. فكل عمل بما أمره الله به. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء، لمن وجد الماء. والتيمم لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة» وقال مالك في الرجل الجنب «إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنفل، ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم» باب العمل في التيمم 90 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله «فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه، ويديه إلى المرفقين ثم صلى» 91 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يتيمم إلى المرفقين» وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: «يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين» باب تيمم الجنب 92 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب، عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء؟ فقال: سعيد: «إذا أدرك الماء، فعليه الغسل لما يستقبل» قال مالك: فيمن احتلم وهو في سفر، ولا يقدر من الماء، إلا على قدر الوضوء، وهو [ص: 57]

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك» وسئل مالك عن رجل جنب، وضع له ماء يغتسل به، فسها، فأدخل أصبعه فيه، ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء» هذا باب في التيمم 89 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معه. وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 54] والناس وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، فقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت، ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: «بل يتيمم لكل صلاة. لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده، فإنه يتيمم» [ص: 55] وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: «يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا» قال يحيى: قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء؟ قال: «لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات» قال يحيى: قال مالك: «من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به، من التيمم، فقد أطاع الله. وليس الذي وجد الماء، بأطهر منه، ولا أتم صلاة. لأنهما أمرا جميعا. فكل عمل بما أمره الله به. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء، لمن وجد الماء. والتيمم لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة» وقال مالك في الرجل الجنب «إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنفل، ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم» باب العمل في التيمم 90 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله «فتيمم صعيدا طيبا، فمسح وجهه، ويديه إلى المرفقين ثم صلى» 91 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يتيمم إلى المرفقين» وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: «يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين» باب تيمم الجنب 92 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب، عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء؟ فقال: سعيد: «إذا أدرك الماء، فعليه الغسل لما يستقبل» قال مالك: فيمن احتلم وهو في سفر، ولا يقدر من الماء، إلا على قدر الوضوء، وهو [ص: 57]

Dio V01/P056–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P056–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

لا يعطش حتى يأتي الماء. قال: «يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله» وسئل مالك عن رجل جنب، أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: «لا بأس بالصلاة في السباخ، والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره» باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 93 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» 94 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. وأنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك؟ لعلك نفست»، يعني الحيضة. فقالت: نعم، قال: «شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك» 95 - وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء» 96 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: «لا حتى تغتسل» باب طهر الحائض 97 - حدثني يحيى، عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». تريد بذلك الطهر من الحيضة 98 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول: «ما كان النساء يصنعن هذا» 99 - وسئل مالك: عن الحائض تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال: «نعم لتتيمم. فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم» باب جامع الحيضة 100 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: في المرأة الحامل ترى الدم: أنها «تدع الصلاة» 101 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن المرأة الحامل ترى الدم؟ قال: «تكف عن الصلاة» قال يحيى قال مالك: «وذلك الأمر عندنا» 102 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كنت «أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» 103 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ص: 61] فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه» باب المستحاضة 104 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي الدم عنك وصلي» 105 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لا يعطش حتى يأتي الماء. قال: «يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله» وسئل مالك عن رجل جنب، أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: «لا بأس بالصلاة في السباخ، والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره» باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 93 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» 94 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. وأنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك؟ لعلك نفست»، يعني الحيضة. فقالت: نعم، قال: «شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك» 95 - وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء» 96 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: «لا حتى تغتسل» باب طهر الحائض 97 - حدثني يحيى، عن مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». تريد بذلك الطهر من الحيضة 98 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول: «ما كان النساء يصنعن هذا» 99 - وسئل مالك: عن الحائض تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال: «نعم لتتيمم. فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم» باب جامع الحيضة 100 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: في المرأة الحامل ترى الدم: أنها «تدع الصلاة» 101 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب، عن المرأة الحامل ترى الدم؟ قال: «تكف عن الصلاة» قال يحيى قال مالك: «وذلك الأمر عندنا» 102 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كنت «أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» 103 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ص: 61] فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه» باب المستحاضة 104 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي الدم عنك وصلي» 105 -

Dio V00/P000–V01/P067İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P067)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك عن نافع، عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي» 106 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت «تغتسل وتصلي» 107 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: «تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت» 108 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت، أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك، فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة» قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب ما جاء في بول الصبي 109 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، «فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه» 110 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن، أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، «فدعا رسول الله بماء فنضحه ولم يغسله» باب ما جاء في البول قائما وغيره 111 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، حتى علا الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 65] «اتركوه» فتركوه، فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان " 112 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر «يبول قائما» قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط، هل جاء فيه أثر؟ فقال: «بلغني أن بعض من مضى، كانوا يتوضئون من الغائط. وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول» باب ما جاء في السواك 113 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين «إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان [ص: 66] عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك» 114 - ، وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» 115 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك، مع كل وضوء» 3 - كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة 1 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك عن نافع، عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي» 106 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت «تغتسل وتصلي» 107 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: «تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت» 108 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت، أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك، فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة» قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب ما جاء في بول الصبي 109 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، «فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه» 110 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن، أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، «فدعا رسول الله بماء فنضحه ولم يغسله» باب ما جاء في البول قائما وغيره 111 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، حتى علا الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 65] «اتركوه» فتركوه، فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بذنوب من ماء، فصب على ذلك المكان " 112 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر «يبول قائما» قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط، هل جاء فيه أثر؟ فقال: «بلغني أن بعض من مضى، كانوا يتوضئون من الغائط. وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول» باب ما جاء في السواك 113 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين «إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان [ص: 66] عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك» 114 - ، وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» 115 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك، مع كل وضوء» 3 - كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة 1 -

Dio V01/P067–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P067–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين، يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم. فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ، فذكر له ذلك، «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان» 2 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» 3 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» 4 - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها، وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا، [ص: 69] وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» 5 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني، عن أبيه أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، أو باديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، له ضراط، حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء، أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل. حتى يخطر [ص: 70] بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى " 7 - وحدثني عن مالك، عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: " ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله [ص: 71] " وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة. هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: «لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس» وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: «لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة، فإنها لا تثنى. وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس، حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد» وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: «ذلك مجزئ عنهم. وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة» وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام، ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: «لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول» [ص: 72]

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين، يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم. فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ، فذكر له ذلك، «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان» 2 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» 3 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» 4 - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها، وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا، [ص: 69] وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» 5 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني، عن أبيه أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك، أو باديتك، فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، له ضراط، حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء، أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل. حتى يخطر [ص: 70] بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر. حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى " 7 - وحدثني عن مالك، عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: " ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله [ص: 71] " وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة. هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: «لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس» وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: «لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة، فإنها لا تثنى. وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس، حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد» وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: «ذلك مجزئ عنهم. وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة» وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام، ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: «لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول» [ص: 72]

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم انتظر هل يأتيه أحد؟ فلم يأته أحد، فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: «لا يعيد الصلاة. ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده» قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم تنفل، فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: «لا بأس بذلك. إقامته وإقامة غيره سواء» قال يحيى: قال مالك: «لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات، فإنا لم نرها ينادى لها، إلا بعد أن يحل وقتها» 8 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما. فقال: «الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح» وحدثني يحيى، عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه قال: «ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، إلا النداء بالصلاة» 9 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد» باب النداء في السفر وعلى غير وضوء 10 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» 11 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها، ويقيم. وكان يقول: «إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه» 12 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه قال له: «إذا كنت في سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن» [ص: 74] قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب» 13 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال» باب قدر السحور من النداء 14 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» 15 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، قال: وكان [ص: 75] ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. أصبحت باب افتتاح الصلاة 16 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان: إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا، وقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» وكان لا يفعل ذلك في السجود 17 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله 18 - ، وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة 19 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف، قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم انتظر هل يأتيه أحد؟ فلم يأته أحد، فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: «لا يعيد الصلاة. ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده» قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم، ثم تنفل، فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: «لا بأس بذلك. إقامته وإقامة غيره سواء» قال يحيى: قال مالك: «لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فأما غيرها من الصلوات، فإنا لم نرها ينادى لها، إلا بعد أن يحل وقتها» 8 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما. فقال: «الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح» وحدثني يحيى، عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه قال: «ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، إلا النداء بالصلاة» 9 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد» باب النداء في السفر وعلى غير وضوء 10 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» 11 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها، ويقيم. وكان يقول: «إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه» 12 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه قال له: «إذا كنت في سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن» [ص: 74] قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب» 13 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال» باب قدر السحور من النداء 14 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» 15 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، قال: وكان [ص: 75] ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. أصبحت باب افتتاح الصلاة 16 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان: إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا، وقال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» وكان لا يفعل ذلك في السجود 17 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله 18 - ، وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة 19 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف، قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 -

Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان " يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وحدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه. وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما دون ذلك» 21 - وحدثني عن مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان «يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا» 22 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه كان يقول: «إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة، أجزأت عنه تلك التكبيرة» قال مالك: «وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة» وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، حتى صلى ركعة. ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع. وكبر في الركعة الثانية؟ قال: «يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح، وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح» [ص: 78] قال مالك، في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح: «إنه يستأنف صلاته» وقال مالك، في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: «أرى أن يعيد، ويعيد من خلفه الصلاة. وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون» باب القراءة في المغرب والعشاء 23 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قرأ بالطور في المغرب» 24 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ {والمرسلات عرفا} [المرسلات: 1] فقالت له: يا بني «لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب» 25 - وحدثني عن مالك، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عبادة بن نسي، عن قيس بن الحارث، عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب " فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، وسورة: سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب} [آل عمران: 8] " 26 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا صلى وحده، يقرأ في الأربع جميعا. في كل ركعة، بأم القرآن وسورة من القرآن. وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة، من صلاة الفريضة. ويقرأ في الركعتين، من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة» 27 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء [ص: 80] بن عازب أنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقرأ فيها بالتين والزيتون» باب العمل في القراءة 28 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لبس القسي، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع» 29 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي حازم التمار، عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون. وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» 30 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان " يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وحدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه. وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما دون ذلك» 21 - وحدثني عن مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان «يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا» 22 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه كان يقول: «إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة، أجزأت عنه تلك التكبيرة» قال مالك: «وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة» وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، حتى صلى ركعة. ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع. وكبر في الركعة الثانية؟ قال: «يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح، وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح» [ص: 78] قال مالك، في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح: «إنه يستأنف صلاته» وقال مالك، في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: «أرى أن يعيد، ويعيد من خلفه الصلاة. وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون» باب القراءة في المغرب والعشاء 23 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم «قرأ بالطور في المغرب» 24 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ {والمرسلات عرفا} [المرسلات: 1] فقالت له: يا بني «لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب» 25 - وحدثني عن مالك، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عبادة بن نسي، عن قيس بن الحارث، عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب " فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، وسورة: سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب} [آل عمران: 8] " 26 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا صلى وحده، يقرأ في الأربع جميعا. في كل ركعة، بأم القرآن وسورة من القرآن. وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة، من صلاة الفريضة. ويقرأ في الركعتين، من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة» 27 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء [ص: 80] بن عازب أنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقرأ فيها بالتين والزيتون» باب العمل في القراءة 28 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لبس القسي، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع» 29 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي حازم التمار، عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون. وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: «إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» 30 -

Dio V00/P000–V01/P084İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P084)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان «لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة» 31 - وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه قال: كنا «نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط» 32 - ، وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» أنه إذا سلم الإمام، قام عبد الله بن عمر «فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر» وحدثني عن مالك، عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت «أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي» باب القراءة في الصبح 33 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق «صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة، في الركعتين كلتيهما» 34 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح. «فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج»، قراءة بطيئة، فقلت: والله، إذا، لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل 35 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: «ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح»، من كثرة ما كان يرددها لنا 36 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يقرأ في الصبح، في السفر، بالعشر السور الأول من المفصل». في كل ركعة، بأم القرآن وسورة باب ما جاء في أم القرآن 37 - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا سعيد، مولى عامر بن كريز، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده. وهو يريد أن يخرج من باب المسجد. فقال: «إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة، ما أنزل الله في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها»، قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتني، قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال فقرأت {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]، حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» 38 - وحدثني عن مالك، عن أبي نعيم: وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام» باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 39 - حدثني يحيى، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أنه سمع أبا السائب، مولى هشام بن زهرة، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام»، قال، فقلت: يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول [ص: 85]

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان «لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة» 31 - وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه أنه قال: كنا «نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط» 32 - ، وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» أنه إذا سلم الإمام، قام عبد الله بن عمر «فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر» وحدثني عن مالك، عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت «أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي» باب القراءة في الصبح 33 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق «صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة، في الركعتين كلتيهما» 34 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح. «فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج»، قراءة بطيئة، فقلت: والله، إذا، لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل 35 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: «ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح»، من كثرة ما كان يرددها لنا 36 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يقرأ في الصبح، في السفر، بالعشر السور الأول من المفصل». في كل ركعة، بأم القرآن وسورة باب ما جاء في أم القرآن 37 - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا سعيد، مولى عامر بن كريز، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده. وهو يريد أن يخرج من باب المسجد. فقال: «إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة، ما أنزل الله في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها»، قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتني، قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» قال فقرأت {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]، حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» 38 - وحدثني عن مالك، عن أبي نعيم: وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام» باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 39 - حدثني يحيى، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أنه سمع أبا السائب، مولى هشام بن زهرة، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام»، قال، فقلت: يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي، ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول [ص: 85]

Dio V01/P084–V01/P088İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P084–V01/P088)
Orijinal Metin (AR)

الله صلى الله عليه وسلم: اقرءوا يقول العبد: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1]. يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: {مالك يوم الدين} يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5]، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7]، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل" 40 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يقرأ خلف الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» 41 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان «يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» 42 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان «يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة» قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 43 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ»، قال: وكان عبد الله بن عمر «لا يقرأ خلف الإمام» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة» 44 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا»؟ فقال رجل: نعم. أنا يا رسول الله قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أقول ما لي أنازع القرآن»، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، [ص: 87] حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «آمين» 45 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم، ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " 46 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه» 47 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " باب العمل في الجلوس في الصلاة 48 -

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

الله صلى الله عليه وسلم: اقرءوا يقول العبد: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2]، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1]. يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: {مالك يوم الدين} يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5]، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7]، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل" 40 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يقرأ خلف الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» 41 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان «يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» 42 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان «يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة» قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 43 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ»، قال: وكان عبد الله بن عمر «لا يقرأ خلف الإمام» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة» 44 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا»؟ فقال رجل: نعم. أنا يا رسول الله قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أقول ما لي أنازع القرآن»، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، [ص: 87] حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء بالتأمين خلف الإمام حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «آمين» 45 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم، ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " 46 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه» 47 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " باب العمل في الجلوس في الصلاة 48 -

Dio V01/P088–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P088–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة. فلما انصرفت نهاني. وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان «إذا جلس في الصلاة، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار [ص: 89] بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى»، وقال هكذا كان يفعل 49 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر، وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع، تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال: عبد الله بن عمر «فإني أشتكي» 50 - وحدثني عن مالك، عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة، على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك. فقال: «إنها ليست سنة الصلاة. وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي» 51 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه: كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك [ص: 90] اليسرى». فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: «إن رجلي لا تحملاني» 52 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد «أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه». ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك باب التشهد في الصلاة 53 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا [ص: 91] عبده ورسوله» 54 - وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: " بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين. ويدعو، إذا قضى تشهده، بما بدا له. فإذا جلس في آخر صلاته، تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد، ثم يدعو بما بدا له. فإذا قضى تشهده، وأراد أن يسلم، قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم " عن يمينه، ثم يرد على الإمام. فإن سلم عليه أحد عن يساره، رد عليه 55 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول، إذا تشهدت: «التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم» 56 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول إذا تشهدت: «التحيات الطيبات، الصلوات [ص: 92] الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم»

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة. فلما انصرفت نهاني. وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان «إذا جلس في الصلاة، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار [ص: 89] بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى»، وقال هكذا كان يفعل 49 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر، وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع، تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال: عبد الله بن عمر «فإني أشتكي» 50 - وحدثني عن مالك، عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة، على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك. فقال: «إنها ليست سنة الصلاة. وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي» 51 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه: كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك [ص: 90] اليسرى». فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: «إن رجلي لا تحملاني» 52 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن القاسم بن محمد «أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه». ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك باب التشهد في الصلاة 53 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا [ص: 91] عبده ورسوله» 54 - وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: " بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين. ويدعو، إذا قضى تشهده، بما بدا له. فإذا جلس في آخر صلاته، تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد، ثم يدعو بما بدا له. فإذا قضى تشهده، وأراد أن يسلم، قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم " عن يمينه، ثم يرد على الإمام. فإن سلم عليه أحد عن يساره، رد عليه 55 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول، إذا تشهدت: «التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم» 56 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول إذا تشهدت: «التحيات الطيبات، الصلوات [ص: 92] الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم»

%0
10 Bölüm