Dio V02/P802–V02/P805İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P802–V02/P805)
Orijinal Metin (AR)قال مالك ومما يبين ذلك: «أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء. ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم» قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا " أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق» قال: ومما يبين ذلك أيضا: أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها. أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه. كان الولاء له دون شركائه ومما يبين ذلك أيضا: أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة. وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب. وإن أعتقن نصيبهن شيء إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال " باب ما لا يجوز من عتق المكاتب 13 - قال مالك: " إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة. لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء. ولا يجوز ذلك عليهم. [ص: 805] قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم. وبه نجاتهم من الرق، فيعتقه. فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار وهذا أشد الضرر» قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا: «إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له» باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 14 - قال مالك في الرجل يكاتب عبده. ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده. وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه: «إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم» قال مالك: «في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب» قال مالك: «ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده [ص: 806] لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه» باب الوصية في المكاتب 15 -
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك ومما يبين ذلك: «أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء. ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم» قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا " أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق» قال: ومما يبين ذلك أيضا: أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها. أن من أعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه. كان الولاء له دون شركائه ومما يبين ذلك أيضا: أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة. وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب. وإن أعتقن نصيبهن شيء إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال " باب ما لا يجوز من عتق المكاتب 13 - قال مالك: " إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة. لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء. ولا يجوز ذلك عليهم. [ص: 805] قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم. وبه نجاتهم من الرق، فيعتقه. فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار وهذا أشد الضرر» قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا: «إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له» باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 14 - قال مالك في الرجل يكاتب عبده. ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده. وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه: «إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم» قال مالك: «في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب» قال مالك: «ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه فإنه إن عتق المكاتب وذلك في يده [ص: 806] لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه» باب الوصية في المكاتب 15 -
Dio V02/P805–V02/P807İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P805–V02/P807)
Orijinal Metin (AR)قال مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت: «أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت. ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه. وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه. ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم. لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته. وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها» قال مالك وتفسير ذلك «أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم. فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه. حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها» قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته: «إنه يقوم عبدا. فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك» قال مالك وتفسير ذلك: " أن تكون قيمة العبد ألف دينار. فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار. فذلك جائز له. وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا. وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، بدئ بالمكاتب. لأن الكتابة عتاقة. والعتاقة تبدأ على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي. فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم. فذلك لهم وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا. فذلك لهم لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال: الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه. وقد أخذ ما ليس له. قال: فإن ورثته يخيرون. فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم. فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا إلى أهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا. كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا. ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه. فماله لأهل الوصايا. وإن أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته "
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت: «أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت. ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه. وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه. ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم. لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته. وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية أوصى بها» قال مالك وتفسير ذلك «أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم. فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه. حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها» قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته: «إنه يقوم عبدا. فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك» قال مالك وتفسير ذلك: " أن تكون قيمة العبد ألف دينار. فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار. فذلك جائز له. وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا. وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، بدئ بالمكاتب. لأن الكتابة عتاقة. والعتاقة تبدأ على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي. فإن أحبوا أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم. فذلك لهم وإن أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا. فذلك لهم لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال: الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه. وقد أخذ ما ليس له. قال: فإن ورثته يخيرون. فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم. فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا إلى أهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا. كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا. ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه. فماله لأهل الوصايا. وإن أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته "
Dio V02/P807–V02/P809İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P807–V02/P809)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: «في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم» قال مالك: «يقوم المكاتب فينظر كم قيمته. فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة. وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا. وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم. وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب» قال مالك: «إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها. وضع عنه من كل نجم عشره» قال مالك: «وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها. وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها. ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا. ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره؛ لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر. فهو على هذا الحساب» قال مالك: «في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه. فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه» قال مالك: «يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان. وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث بالرق» قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال: «إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك. إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفي درهم نقدا. ويكون ثلث الميت ألف درهم. عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة» قال مالك: في رجل قال: «في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة» 40 - كتاب المدبر باب القضاء في المدبر 1 - حدثني مالك أنه قال الأمر عندنا فيمن دبر جارية له. فولدت أولادا بعد تدبيره إياها. ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: «إن ولدها بمنزلتها. قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها. ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا، إن وسعهم الثلث» وقال مالك: «كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. إن كانت حرة فولدت بعد عتقها. فولدها أحرار. وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين. أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه. يعتقون بعتقها ويرقون برقها» قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها: «إن ولدها بمنزلتها. وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل. ولم يعلم بحملها» قال مالك: «فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها» [ص: 811]
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: «في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم» قال مالك: «يقوم المكاتب فينظر كم قيمته. فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة. وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا. وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم. وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة. وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب» قال مالك: «إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها. وضع عنه من كل نجم عشره» قال مالك: «وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها. وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها. ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا. ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره؛ لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل أو كثر. فهو على هذا الحساب» قال مالك: «في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه. فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه» قال مالك: «يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان. وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث بالرق» قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال: «إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك. إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفي درهم نقدا. ويكون ثلث الميت ألف درهم. عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة» قال مالك: في رجل قال: «في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة» 40 - كتاب المدبر باب القضاء في المدبر 1 - حدثني مالك أنه قال الأمر عندنا فيمن دبر جارية له. فولدت أولادا بعد تدبيره إياها. ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: «إن ولدها بمنزلتها. قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها. ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا، إن وسعهم الثلث» وقال مالك: «كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. إن كانت حرة فولدت بعد عتقها. فولدها أحرار. وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين. أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه. يعتقون بعتقها ويرقون برقها» قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها: «إن ولدها بمنزلتها. وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل. ولم يعلم بحملها» قال مالك: «فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها» [ص: 811]
Dio V02/P809–V02/P812İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P809–V02/P812)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: «وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل. فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها. اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه» قال مالك: «ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها. لأن ذلك غرر. يضع من ثمنها. ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا. وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه. وذلك لا يحل له، لأنه غرر» قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية. فوطئها. فحملت منه وولدت. قال: «ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته. يعتقون بعتقه. ويرقون برقه» قال مالك: «فإذا أعتق هو. فإنما أم ولده مال من ماله. يسلم إليه إذا أعتق» باب جامع ما جاء في التدبير 2 - قال مالك في مدبر قال لسيده: " عجل لي العتق. وأعطيك خمسين منها منجمة علي. فقال سيده: نعم. أنت حر. وعليك خمسون دينارا. تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير. فرضي بذلك العبد. ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة " قال مالك: «يثبت له العتق. وصارت الخمسون دينارا دينا عليه. وجازت شهادته. وثبتت حرمته. وميراثه وحدوده. ولا يضع عنه موت سيده. شيئا من ذلك الدين» قال مالك في رجل دبر عبدا له. فمات السيد. وله مال حاضر ومال غائب. فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. [ص: 812] قال: «يوقف المدبر بماله. ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب. فإن كان فيما ترك سيده، مما يحمله الثلث، عتق بماله. وبما جمع من خراجه فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله، عتق منه قدر الثلث، وترك ماله في يديه» باب الوصية في التدبير 3 - قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا: " أن كل عتاقة أعتقها رجل. في وصية أوصى بها في صحة أو مرض: أنه يردها متى شاء. ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيرا. فإذا دبر، فلا سبيل له إلى رد ما دبر " قال مالك: " وكل ولد ولدته أمة، أوصى بعتقها ولم تدبر. فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت. وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء. ويردها متى شاء. ولم يثبت لها عتاقة. وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت، فهي حرة " قال مالك: فإن أدركت ذلك، كان لها ذلك. وإن شاء، قبل ذلك، باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير. كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته. وما ذكر فيها من العتاقة. وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به "
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: «وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل. فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها. اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه» قال مالك: «ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها. لأن ذلك غرر. يضع من ثمنها. ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا. وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه. وذلك لا يحل له، لأنه غرر» قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية. فوطئها. فحملت منه وولدت. قال: «ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته. يعتقون بعتقه. ويرقون برقه» قال مالك: «فإذا أعتق هو. فإنما أم ولده مال من ماله. يسلم إليه إذا أعتق» باب جامع ما جاء في التدبير 2 - قال مالك في مدبر قال لسيده: " عجل لي العتق. وأعطيك خمسين منها منجمة علي. فقال سيده: نعم. أنت حر. وعليك خمسون دينارا. تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير. فرضي بذلك العبد. ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة " قال مالك: «يثبت له العتق. وصارت الخمسون دينارا دينا عليه. وجازت شهادته. وثبتت حرمته. وميراثه وحدوده. ولا يضع عنه موت سيده. شيئا من ذلك الدين» قال مالك في رجل دبر عبدا له. فمات السيد. وله مال حاضر ومال غائب. فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. [ص: 812] قال: «يوقف المدبر بماله. ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب. فإن كان فيما ترك سيده، مما يحمله الثلث، عتق بماله. وبما جمع من خراجه فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله، عتق منه قدر الثلث، وترك ماله في يديه» باب الوصية في التدبير 3 - قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا: " أن كل عتاقة أعتقها رجل. في وصية أوصى بها في صحة أو مرض: أنه يردها متى شاء. ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيرا. فإذا دبر، فلا سبيل له إلى رد ما دبر " قال مالك: " وكل ولد ولدته أمة، أوصى بعتقها ولم تدبر. فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت. وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء. ويردها متى شاء. ولم يثبت لها عتاقة. وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت، فهي حرة " قال مالك: فإن أدركت ذلك، كان لها ذلك. وإن شاء، قبل ذلك، باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير. كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته. وما ذكر فيها من العتاقة. وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به "
Dio V02/P812–V02/P816İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P812–V02/P816)
Orijinal Metin (AR)قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا. في صحته وليس له مال غيرهم: " إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول، حتى يبلغ الثلث. وإن كان دبرهم جميعا في مرضه. فقال: فلان حر. وفلان حر. وفلان حر. في كلام واحد. إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة، تحاصوا في الثلث. ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه. وإنما هي وصية. وإنما لهم الثلث. يقسم بينهم بالحصص. ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه " قال مالك في رجل دبر غلاما له. فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر. وللعبد مال قال: «يعتق ثلث المدبر. ويوقف ماله بيديه» قال مالك «في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره» قال مالك: " يعتق منه ثلثه. ويوضع عنه ثلث كتابته. ويكون عليه ثلثاها قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض. فبت عتق نصفه. أو بت عتقه كله. وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض. وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر. ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره. حتى يستتم عتقه كله، في ثلث مال الميت. فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث، عتق منه ما بلغ فضل الثلث، بعد عتق المدبر الأول باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 4 - حدثني مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر، «دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان» 5 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب، كان يقول: «إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها» باب بيع المدبر 6 - قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر. " أن صاحبه لا يبيعه. ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. وأنه إن رهق سيده دين، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه، ما عاش سيده. فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه. لأنه استثنى عليه عمله ما عاش. فليس له أن يخدمه حياته. ثم يعتقه على ورثته، إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره، عتق ثلثه. وكان ثلثاه لورثته. فإن مات سيد المدبر، وعليه دين محيط بالمدبر، بيع في دينه. لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد. بيع نصفه للدين. ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين " قال مالك: «لا يجوز بيع المدبر. ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له. أو يعطي أحد سيد المدبر مالا. ويعتقه سيده الذي دبره. فذلك يجوز له أيضا» قال مالك: «وولاؤه لسيده الذي دبره» قال مالك: «لا يجوز بيع خدمة المدبر. لأنه غرر إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح» وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين. فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه. فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله. وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته. فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك. وكان مدبرا كله " وقال مالك: «في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد» قال مالك: «يحال بينه وبين العبد. ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه دين، قضي دينه من ثمن المدبر. إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين. فيعتق المدبر» باب جراح المدبر 7 -
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا. في صحته وليس له مال غيرهم: " إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول، حتى يبلغ الثلث. وإن كان دبرهم جميعا في مرضه. فقال: فلان حر. وفلان حر. وفلان حر. في كلام واحد. إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة، تحاصوا في الثلث. ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه. وإنما هي وصية. وإنما لهم الثلث. يقسم بينهم بالحصص. ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه " قال مالك في رجل دبر غلاما له. فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر. وللعبد مال قال: «يعتق ثلث المدبر. ويوقف ماله بيديه» قال مالك «في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره» قال مالك: " يعتق منه ثلثه. ويوضع عنه ثلث كتابته. ويكون عليه ثلثاها قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض. فبت عتق نصفه. أو بت عتقه كله. وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض. وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر. ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره. حتى يستتم عتقه كله، في ثلث مال الميت. فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث، عتق منه ما بلغ فضل الثلث، بعد عتق المدبر الأول باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 4 - حدثني مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر، «دبر جاريتين له فكان يطؤهما وهما مدبرتان» 5 - وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب، كان يقول: «إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها» باب بيع المدبر 6 - قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر. " أن صاحبه لا يبيعه. ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. وأنه إن رهق سيده دين، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه، ما عاش سيده. فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه. لأنه استثنى عليه عمله ما عاش. فليس له أن يخدمه حياته. ثم يعتقه على ورثته، إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره، عتق ثلثه. وكان ثلثاه لورثته. فإن مات سيد المدبر، وعليه دين محيط بالمدبر، بيع في دينه. لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد. بيع نصفه للدين. ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين " قال مالك: «لا يجوز بيع المدبر. ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له. أو يعطي أحد سيد المدبر مالا. ويعتقه سيده الذي دبره. فذلك يجوز له أيضا» قال مالك: «وولاؤه لسيده الذي دبره» قال مالك: «لا يجوز بيع خدمة المدبر. لأنه غرر إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح» وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين. فيدبر أحدهما حصته: إنهما يتقاومانه. فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله. وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته. فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك. وكان مدبرا كله " وقال مالك: «في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد» قال مالك: «يحال بينه وبين العبد. ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه دين، قضي دينه من ثمن المدبر. إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين. فيعتق المدبر» باب جراح المدبر 7 -
Dio V02/P816–V02/P819İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P816–V02/P819)
Orijinal Metin (AR)حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، «قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح. فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه. فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده» قال مالك: «والأمر عندنا في المدبر إذا جرح. ثم هلك سيده وليس له مال غيره. أنه يعتق ثلثه. ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا. فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه. ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل، وأمسكوا نصيبهم من العبد. وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد. ولم تكن دينا على السيد. فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد العبد دين للناس، مع جناية العبد، بيع من المدبر بقدر عقل الجرح، وقدر الدين. ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد. فيقضى من ثمن العبد. ثم يقضى دين سيده. ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد، فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة. وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده. وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا. وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا» [ص: 817] قال مالك: " فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد. ثم يقضى دين سيده. ثم ينظر إلى ما بقي من العبد. فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة. فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده. ودين سيده أوجب من التدبير، الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت. فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض. وإنما هو وصية. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] " قال مالك: «فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق. وكان عقل جنايته دينا عليه. يتبع به بعد عتقه. وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين» وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح. ثم هلك سيده. وعليه دين ولم يترك مالا غيره. فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك: «إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح. فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد» وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه: «فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه. فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء، اقتضاه من دية جرحه. واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه» باب ما جاء في جراح أم الولد 8 - قال مالك في أم الولد تجرح: «إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد. فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة. إذا أسلم غلامه أو وليدته، بجرح أصابه واحد منهما. فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها، لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها. فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت. وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.» 41 - كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم 1 -
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، «قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح. فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه. فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده» قال مالك: «والأمر عندنا في المدبر إذا جرح. ثم هلك سيده وليس له مال غيره. أنه يعتق ثلثه. ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا. فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه. ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل، وأمسكوا نصيبهم من العبد. وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد. ولم تكن دينا على السيد. فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد العبد دين للناس، مع جناية العبد، بيع من المدبر بقدر عقل الجرح، وقدر الدين. ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد. فيقضى من ثمن العبد. ثم يقضى دين سيده. ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد، فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة. وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده. وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا. وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا» [ص: 817] قال مالك: " فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد. ثم يقضى دين سيده. ثم ينظر إلى ما بقي من العبد. فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة. فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده. ودين سيده أوجب من التدبير، الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت. فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير، وعلى سيد المدبر دين لم يقض. وإنما هو وصية. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] " قال مالك: «فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق. وكان عقل جنايته دينا عليه. يتبع به بعد عتقه. وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين» وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح. ثم هلك سيده. وعليه دين ولم يترك مالا غيره. فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك: «إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح. فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد» وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه: «فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه. فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء، اقتضاه من دية جرحه. واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه» باب ما جاء في جراح أم الولد 8 - قال مالك في أم الولد تجرح: «إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد. فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة. إذا أسلم غلامه أو وليدته، بجرح أصابه واحد منهما. فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها، لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها. فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت. وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.» 41 - كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم 1 -
Dio V02/P819–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P819–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام، كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجما»، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة [ص: 820] قال مالك: «يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه» 2 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له: إن الآخر زنى فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: «فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده». فلم تقرره نفسه، حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن الأخر زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: «أيشتكي أم به جنة؟» فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبكر أم ثيب؟» فقالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجم» 3 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: «يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك» قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق 4 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجم» قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه 5 - حدثني مالك، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى تضعي» فلما وضعت جاءته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى ترضعيه» فلما أرضعته جاءته. فقال: «اذهبي فاستودعيه» قال: فاستودعته [ص: 822] ثم جاءت فأمر بها فرجمت 6 -
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام، كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجما»، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة [ص: 820] قال مالك: «يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه» 2 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له: إن الآخر زنى فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: «فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده». فلم تقرره نفسه، حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن الأخر زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: «أيشتكي أم به جنة؟» فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبكر أم ثيب؟» فقالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجم» 3 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: «يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك» قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق 4 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرجم» قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه 5 - حدثني مالك، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى تضعي» فلما وضعت جاءته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبي حتى ترضعيه» فلما أرضعته جاءته. فقال: «اذهبي فاستودعيه» قال: فاستودعته [ص: 822] ثم جاءت فأمر بها فرجمت 6 -
Dio V00/P000–V02/P825İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P825)
Orijinal Metin (AR)حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي في أن أتكلم قال: «تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا. فزنى بامرأته. فأخبرني أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة. وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت، رجمها. فاعترفت. فرجمها قال مالك: والعسيف الأجير 7 - حدثني مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» 8 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق. على من زنى من الرجال والنساء. إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف 9 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي، أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا. فبعث عمر بن الخطاب، أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك. فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب. وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت 10 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب، من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه. واستلقى. ثم مد يديه إلى السماء فقال: «اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع، ولا مفرط» ثم قدم المدينة فخطب الناس. فقال: «أيها الناس قد سنت لكم السنن. وفرضت لكم الفرائض. وتركتم على الواضحة. إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا». وضرب بإحدى يديه على الأخرى ". ثم قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم». أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها - الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة - فإنا قد قرأناها قال مالك: قال يحيى بن سعيد:، قال سعيد بن المسيب: «فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني: «الثيب والثيبة فارجموهما ألبتة» 11 - وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها " إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها ". فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب، عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب: «عليه الرجم أحصن أو لم يحصن» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 12 -
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي في أن أتكلم قال: «تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا. فزنى بامرأته. فأخبرني أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجلد ابنه مائة. وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت، رجمها. فاعترفت. فرجمها قال مالك: والعسيف الأجير 7 - حدثني مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم» 8 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق. على من زنى من الرجال والنساء. إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف 9 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبي واقد الليثي، أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا. فبعث عمر بن الخطاب، أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك. فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب. وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت 10 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب، من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه. واستلقى. ثم مد يديه إلى السماء فقال: «اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع، ولا مفرط» ثم قدم المدينة فخطب الناس. فقال: «أيها الناس قد سنت لكم السنن. وفرضت لكم الفرائض. وتركتم على الواضحة. إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا». وضرب بإحدى يديه على الأخرى ". ثم قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم». أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها - الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة - فإنا قد قرأناها قال مالك: قال يحيى بن سعيد:، قال سعيد بن المسيب: «فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله الشيخ والشيخة يعني: «الثيب والثيبة فارجموهما ألبتة» 11 - وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها " إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها ". فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب، عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب: «عليه الرجم أحصن أو لم يحصن» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 12 -
Dio V02/P825–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P825–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته. فقال: دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا. فليستتر بستر الله. فإنه من يبدي لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله» 13 - حدثني مالك عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن أبا بكر الصديق، أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها. ثم اعترف على نفسه بالزنا. ولم يكن أحصن. فأمر به أبو بكر «فجلد الحد. ثم نفي إلى فدك» قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل. وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره: «إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين. إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف. يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. فإن أقام على اعترافه، أقيم عليه الحد» قال مالك: «الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا» باب جامع ما جاء في حد الزنا 14 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: " إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير [ص: 827] قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل 15 - حدثني مالك، عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها. «فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها» 16 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار، أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب «في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا» باب ما جاء في المغتصبة قال مالك: " الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها. فتقول: قد استكرهت. أو تقول: تزوجت. إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت [ص: 828] من النكاح بينة. أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا. أو استغاثت حتى أتيت. وهي على ذلك الحال. أو ما أشبه هذا. من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ". قال: «فإن لم تأت بشيء من هذا، أقيم عليها الحد. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك» قال مالك: " والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها. بثلاث حيض قال: فإن ارتابت من حيضتها. فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة " باب الحد في القذف والنفي والتعريض 17 - حدثني مالك، عن أبي الزناد، أنه قال: «جلد عمر بن عبد العزيز، عبدا في فرية ثمانين» قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ذلك فقال: «أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين» 18 - حدثني مالك، عن رزيق بن حكيم الأيلي، أن رجلا يقال له مصباح، استعان ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له: يا زان. قال زريق: فاستعداني عليه فلما أردت أن [ص: 829]
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته. فقال: دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا. فليستتر بستر الله. فإنه من يبدي لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله» 13 - حدثني مالك عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن أبا بكر الصديق، أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها. ثم اعترف على نفسه بالزنا. ولم يكن أحصن. فأمر به أبو بكر «فجلد الحد. ثم نفي إلى فدك» قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل. وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره: «إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين. إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف. يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. فإن أقام على اعترافه، أقيم عليه الحد» قال مالك: «الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا» باب جامع ما جاء في حد الزنا 14 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: " إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير [ص: 827] قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل 15 - حدثني مالك، عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها. «فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها» 16 - حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار، أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب «في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا» باب ما جاء في المغتصبة قال مالك: " الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها. فتقول: قد استكرهت. أو تقول: تزوجت. إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت [ص: 828] من النكاح بينة. أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا. أو استغاثت حتى أتيت. وهي على ذلك الحال. أو ما أشبه هذا. من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ". قال: «فإن لم تأت بشيء من هذا، أقيم عليها الحد. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك» قال مالك: " والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها. بثلاث حيض قال: فإن ارتابت من حيضتها. فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة " باب الحد في القذف والنفي والتعريض 17 - حدثني مالك، عن أبي الزناد، أنه قال: «جلد عمر بن عبد العزيز، عبدا في فرية ثمانين» قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ذلك فقال: «أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين» 18 - حدثني مالك، عن رزيق بن حكيم الأيلي، أن رجلا يقال له مصباح، استعان ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له: يا زان. قال زريق: فاستعداني عليه فلما أردت أن [ص: 829]
Dio V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)أجلده. قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك: أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ. أذكر له ذلك. فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه. أو على أبويه. وقد هلكا. أو أحدهما قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه. وإن افتري على أبويه. وقد هلكا. أو أحدهما فخذ له بكتاب الله. إلا أن يريد سترا قال يحيى، سمعت مالكا يقول: «وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه» 19 - حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: في «رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد» قال مالك «وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد» حدثني مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان. ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال [ص: 830] قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد «فجلده عمر الحد ثمانين» قال مالك: «لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما». قال مالك: «الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد» باب ما لا حد فيه قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك: «أنه لا يقام عليه الحد. وأنه يلحق به الولد. وتقوم عليه الجارية حين حملت. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن. وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا». قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: «إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه. يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك. فإن حملت ألحق به الولد» قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: «أنه يدرأ عنه الحد. وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل» 20 - حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب، قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر. فأصابها فغارت امرأته. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي. فقال عمر: «لتأتيني بالبينة. أو لأرمينك بالحجارة». قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له باب ما يجب فيه القطع 21 - حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» 22 - وحدثني مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر معلق. ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن» 23 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم. فقومت بثلاثة دراهم. من صرف اثني عشر درهما بدينار. «فقطع عثمان يده» 24 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنها قالت: «ما طال علي. وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا» 25 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها. ومعها غلام لبني [ص: 833]
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أجلده. قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك: أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ. أذكر له ذلك. فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افتري عليه. أو على أبويه. وقد هلكا. أو أحدهما قال: فكتب إلي عمر: إن عفا فأجز عفوه في نفسه. وإن افتري على أبويه. وقد هلكا. أو أحدهما فخذ له بكتاب الله. إلا أن يريد سترا قال يحيى، سمعت مالكا يقول: «وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه» 19 - حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: في «رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد» قال مالك «وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد» حدثني مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان. ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال [ص: 830] قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد «فجلده عمر الحد ثمانين» قال مالك: «لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما». قال مالك: «الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد» باب ما لا حد فيه قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك: «أنه لا يقام عليه الحد. وأنه يلحق به الولد. وتقوم عليه الجارية حين حملت. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن. وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا». قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته: «إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه. يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك. فإن حملت ألحق به الولد» قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: «أنه يدرأ عنه الحد. وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل» 20 - حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب، قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر. فأصابها فغارت امرأته. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي. فقال عمر: «لتأتيني بالبينة. أو لأرمينك بالحجارة». قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له باب ما يجب فيه القطع 21 - حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» 22 - وحدثني مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر معلق. ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن» 23 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم. فقومت بثلاثة دراهم. من صرف اثني عشر درهما بدينار. «فقطع عثمان يده» 24 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أنها قالت: «ما طال علي. وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا» 25 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها. ومعها غلام لبني [ص: 833]