Dio V02/P199–V02/P200İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P199–V02/P200)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا سعيد بن سالم عن بن مجاهد عن أبيه وعن عطاء قالا من نتف ريش حمامة أو طير من طير الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف + ( قال الشافعي ) وبهذا نقول يقوم الطائر عافيا ومنتوفا ثم يجعل فيه قدر ما نقصه من قيمته ما كان يطير ممتنعا من أن يؤخذ ولا شيء عليه غير ذلك فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه بجميع ما فيه لا بما ذهب منه لأنه لا يدري لعله تلف من نتفه والقياس لا شيء عليه إذا طار ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه ( قال ) وإن كان المنتوف من الطائر غير ممتنع فحبسه في بيته أو حيث شاء فألقطه وسقاه حتى يطير ممتنعا فدى ما نقص النتف منه ولا شيء عليه غير ذلك + ( قال الشافعي ) وإن أخر فداءه فلم يدر ما يصنع فداه احتياطا والقياس أن لا يفديه حتى يعلمه تلف + ( قال الشافعي ) وما أصابه في حال نتفه فأتلفه ضمن فيه التالف لأنه منعه الامتناع وإن طار طيرانا غير ممتنع به كان كمن لا يطير في جميع جوابنا حتى يكون طيرانه طيرانا ممتنعا ومن رمى طيرا فجرحه جرحا يمتنع معه أو كسره كسرا لا يمتنع معه فالجواب ( ( ( الجواب ) ) ) فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء لا يخالفه فإن حبسه حتى يجبر ويصير ممتنعا قوم صحيحا ومكسورا ثم غرم فضل ما بين قيمتيه من قيمة جزائه وإن كان جبر أعرج لا يمتنع فداه كله لأنه صيره غير ممتنع بحال أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه + ( قال الشافعي ) وهذا احتياط وهو أحب إلى أخبرنا سعيد عن بن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه قال سعيد بن سالم إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله له أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه قال إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق + ( قال الشافعي ) الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف - الجنادب والكدم - أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة قال لا الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد فقلت أقتلهما فقال ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء + ( قال الشافعي ) إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شيء فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم - قتل القمل - أخبرنا سفيان عن بن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند بن عباس فسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال بن عباس تلك ضالة لا تبتغي + ( قال الشافعي ) من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الإنسان لا من الصيد وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر + ( قال الشافعي ) والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز - المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا سعيد بن سالم عن بن مجاهد عن أبيه وعن عطاء قالا من نتف ريش حمامة أو طير من طير الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف + ( قال الشافعي ) وبهذا نقول يقوم الطائر عافيا ومنتوفا ثم يجعل فيه قدر ما نقصه من قيمته ما كان يطير ممتنعا من أن يؤخذ ولا شيء عليه غير ذلك فإن تلف بعد فالاحتياط أن يفديه بجميع ما فيه لا بما ذهب منه لأنه لا يدري لعله تلف من نتفه والقياس لا شيء عليه إذا طار ممتنعا حتى يعلم أنه مات من نتفه ( قال ) وإن كان المنتوف من الطائر غير ممتنع فحبسه في بيته أو حيث شاء فألقطه وسقاه حتى يطير ممتنعا فدى ما نقص النتف منه ولا شيء عليه غير ذلك + ( قال الشافعي ) وإن أخر فداءه فلم يدر ما يصنع فداه احتياطا والقياس أن لا يفديه حتى يعلمه تلف + ( قال الشافعي ) وما أصابه في حال نتفه فأتلفه ضمن فيه التالف لأنه منعه الامتناع وإن طار طيرانا غير ممتنع به كان كمن لا يطير في جميع جوابنا حتى يكون طيرانه طيرانا ممتنعا ومن رمى طيرا فجرحه جرحا يمتنع معه أو كسره كسرا لا يمتنع معه فالجواب ( ( ( الجواب ) ) ) فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء لا يخالفه فإن حبسه حتى يجبر ويصير ممتنعا قوم صحيحا ومكسورا ثم غرم فضل ما بين قيمتيه من قيمة جزائه وإن كان جبر أعرج لا يمتنع فداه كله لأنه صيره غير ممتنع بحال أخبرنا سعيد عن بن جريج عن عطاء أنه قال إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه + ( قال الشافعي ) وهذا احتياط وهو أحب إلى أخبرنا سعيد عن بن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه قال سعيد بن سالم إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله له أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أنه قال إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق + ( قال الشافعي ) الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف - الجنادب والكدم - أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة قال لا الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد فقلت أقتلهما فقال ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء + ( قال الشافعي ) إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شيء فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم - قتل القمل - أخبرنا سفيان عن بن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند بن عباس فسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال بن عباس تلك ضالة لا تبتغي + ( قال الشافعي ) من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الإنسان لا من الصيد وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر + ( قال الشافعي ) والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز - المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
Dio V02/P200–V02/P201İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P200–V02/P201)
Orijinal Metin (AR)- + ( قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم + ( قال الشافعي ) فالمثل ( ( ( والمثل ) ) ) مثل صفة ما قتل وشبهه الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام + ( قال الشافعي ) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلى ولا يلزمه ذلك أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج أنه قال لعطاء أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت قال نعم قال بن جريج فقلت له وواف أحب إليك قال نعم أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشى ففيه ولد بقرة أنسى مثله قال فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك - ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى - أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد قال نعم ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن بن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد + ( قال الشافعي ) بهذا كله نأخذ ولا يجوز فيه إلا هذا ولو جاز إذا تحولت حال الصيد عن التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الإنسى جاز للمحرم ذبحه وأن يضحى به ويجزي به ما قتل من الصيد وجاز إذا توحش الإنسى من الإبل والبقر والشاء أن يكون صيدا يجزيه المحرم لو ذبحه أو قتله ولا يضحى به ولا يجزئ به غيره ولكن كل هذا على أصله + ( قال الشافعي ) وإذا اشترك الوحشى في الولد أو الفرخ لم يجز للمحرم قتله فإن قتله فداه كله كاملا وأي أبوي الولد والفرخ كان أما أو أبا وذلك أن ينزو حمار وحشى أتانا أهلية أو حمار أهلى أتانا وحشية فتلد أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ فكل هذا إذا قتله المحرم فداه من قبل أن المحرم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم كاختلاط الخمر بالمأكول وما أشبه هذا وإن أشكل على قاتل شيء من هذا أخلطه وحشى أو لم يخلطه أو ما قتل منه وحشى أو إنسى فداه احتياطا ولم يجب فداؤه حتى يعلم أن قد قتل وحشيا أو ما خالطه وحشى أو كسر بيض وحشى أو ما خالطه وحشى - مختصر الحج المتوسط -
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- + ( قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم + ( قال الشافعي ) فالمثل ( ( ( والمثل ) ) ) مثل صفة ما قتل وشبهه الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام + ( قال الشافعي ) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلى ولا يلزمه ذلك أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج أنه قال لعطاء أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت قال نعم قال بن جريج فقلت له وواف أحب إليك قال نعم أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشى ففيه ولد بقرة أنسى مثله قال فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك - ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى - أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد قال نعم ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن بن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد + ( قال الشافعي ) بهذا كله نأخذ ولا يجوز فيه إلا هذا ولو جاز إذا تحولت حال الصيد عن التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الإنسى جاز للمحرم ذبحه وأن يضحى به ويجزي به ما قتل من الصيد وجاز إذا توحش الإنسى من الإبل والبقر والشاء أن يكون صيدا يجزيه المحرم لو ذبحه أو قتله ولا يضحى به ولا يجزئ به غيره ولكن كل هذا على أصله + ( قال الشافعي ) وإذا اشترك الوحشى في الولد أو الفرخ لم يجز للمحرم قتله فإن قتله فداه كله كاملا وأي أبوي الولد والفرخ كان أما أو أبا وذلك أن ينزو حمار وحشى أتانا أهلية أو حمار أهلى أتانا وحشية فتلد أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ فكل هذا إذا قتله المحرم فداه من قبل أن المحرم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم كاختلاط الخمر بالمأكول وما أشبه هذا وإن أشكل على قاتل شيء من هذا أخلطه وحشى أو لم يخلطه أو ما قتل منه وحشى أو إنسى فداه احتياطا ولم يجب فداؤه حتى يعلم أن قد قتل وحشيا أو ما خالطه وحشى أو كسر بيض وحشى أو ما خالطه وحشى - مختصر الحج المتوسط -
Dio V02/P201İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P201)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ومن وراء المدينة من أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجحفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن وكل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى والمواقيت لأهلها ولكل من مر عليها ممن أراد حجا أو عمرة فلو مر مشرقي أو مغربي أو شامى أو مصري أو غيره بذي الحليفة كانت ميقاته وهكذا لو مر مدني بميقات غير ميقاته ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات أهل البلد الذي مر به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ( قال ) ومن سلك على غير المواقيت برا أو بحرا أهل إذا حاذى المواقيت ويتأخى ( ( ( ويتأخر ) ) ) حتى يهل من جدر المواقيت أو من ورائه ولا بأس أن يهل أحد من وراء المواقيت إلا أنه لا يمر بالميقات إلا محرما فإن ترك الإحرام حتى يجاوز الميقات رجع إليه فإن لم يرجع إليه أهراق دما ( قال ) وإذا كان الميقات قرية أهل من أقصاها مما يلى بلده وهكذا إذا كان الميقات واديا أو ظهرا أهل من أقصاه مما يلي بلده من الذي هو أبعد من الحرم وأقل ما عليه فيه أن يهل من القرية لا يخرج من بيوتها أو من الوادي أو من الظهر إلا محرما ولو أنه أتى على ميقات من المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة فجاوزه لم يحرم ثم بدا له أن يحرم أحرم من الموضع الذي بدا له وذلك ميقاته ومن كان أهله دون الميقات مما يلى الحرم فميقاته من حيث يخرج من أهله لا يكون له أن يجاوز ذلك إلا محرما فإن جاوزه غير محرم ثم أحرم بعد ما جاوزه رجع حتى يهل من أهله وكان حراما في رجوعه ذلك وإن لم يرجع إليه أهراق دما - الطهارة للاحرام - + ( قال الشافعي ) أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للاحرام فإن لم يفعلوا فأهل رجل على غير وضوء أو جنبا فلا إعادة عليه ولا كفارة وما كانت الحائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنبا وغير متوضئ - اللبس للاحرام - + ( قال الشافعي ) يجتمع الرجل والمرأة في اللبوس في الإحرام في شيء ويفترقان في غيره فأما ما يجتمعان فيه فلا يلبس واحد منهما ثوبا مصبوغا بطيب ولا ثوبا فيه طيب والطيب الزعفران والورس وغير ذلك من أصناف الطيب وإن أصاب ثوبا من ذلك شيء فغسل حتى يذهب ريحه فلا يوجد له ريح إذا كان الثوب يابسا أو مبلولا فلا بأس أن يلبسه وإن لم يذهب لونه ويلبسان الثياب المصبغة كلها بغير طيب مثل الصبغ بالسدر والمدر والسواد والعصفر وإن نفض وأحب إلى في هذا كله أن يلبس البياض وأحب إلى أن تكون ثيابهما جددا أو مغسولة وإن لم تكن جددا ولا مغسولة فلا يضرهما ويغسلان ثيابهما ويلبسان من الثياب ما لم يحرما فيه ثم لا يلبس الرجل عمامة ولا سراويل ولا خفين ولا قميصا ولا ثوبا مخيطا مما يلبس بالخياطة مثل القباء والدراعة وما أشبهه ولا يلبس من هذا شيئا من حاجة إليه إلا أنه إذا لم يجد إزارا لبس سراويل ولم يقطعه وإذا لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ومن وراء المدينة من أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجحفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن وكل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى والمواقيت لأهلها ولكل من مر عليها ممن أراد حجا أو عمرة فلو مر مشرقي أو مغربي أو شامى أو مصري أو غيره بذي الحليفة كانت ميقاته وهكذا لو مر مدني بميقات غير ميقاته ولم يأت من بلده كان ميقاته ميقات أهل البلد الذي مر به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ( قال ) ومن سلك على غير المواقيت برا أو بحرا أهل إذا حاذى المواقيت ويتأخى ( ( ( ويتأخر ) ) ) حتى يهل من جدر المواقيت أو من ورائه ولا بأس أن يهل أحد من وراء المواقيت إلا أنه لا يمر بالميقات إلا محرما فإن ترك الإحرام حتى يجاوز الميقات رجع إليه فإن لم يرجع إليه أهراق دما ( قال ) وإذا كان الميقات قرية أهل من أقصاها مما يلى بلده وهكذا إذا كان الميقات واديا أو ظهرا أهل من أقصاه مما يلي بلده من الذي هو أبعد من الحرم وأقل ما عليه فيه أن يهل من القرية لا يخرج من بيوتها أو من الوادي أو من الظهر إلا محرما ولو أنه أتى على ميقات من المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة فجاوزه لم يحرم ثم بدا له أن يحرم أحرم من الموضع الذي بدا له وذلك ميقاته ومن كان أهله دون الميقات مما يلى الحرم فميقاته من حيث يخرج من أهله لا يكون له أن يجاوز ذلك إلا محرما فإن جاوزه غير محرم ثم أحرم بعد ما جاوزه رجع حتى يهل من أهله وكان حراما في رجوعه ذلك وإن لم يرجع إليه أهراق دما - الطهارة للاحرام - + ( قال الشافعي ) أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للاحرام فإن لم يفعلوا فأهل رجل على غير وضوء أو جنبا فلا إعادة عليه ولا كفارة وما كانت الحائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنبا وغير متوضئ - اللبس للاحرام - + ( قال الشافعي ) يجتمع الرجل والمرأة في اللبوس في الإحرام في شيء ويفترقان في غيره فأما ما يجتمعان فيه فلا يلبس واحد منهما ثوبا مصبوغا بطيب ولا ثوبا فيه طيب والطيب الزعفران والورس وغير ذلك من أصناف الطيب وإن أصاب ثوبا من ذلك شيء فغسل حتى يذهب ريحه فلا يوجد له ريح إذا كان الثوب يابسا أو مبلولا فلا بأس أن يلبسه وإن لم يذهب لونه ويلبسان الثياب المصبغة كلها بغير طيب مثل الصبغ بالسدر والمدر والسواد والعصفر وإن نفض وأحب إلى في هذا كله أن يلبس البياض وأحب إلى أن تكون ثيابهما جددا أو مغسولة وإن لم تكن جددا ولا مغسولة فلا يضرهما ويغسلان ثيابهما ويلبسان من الثياب ما لم يحرما فيه ثم لا يلبس الرجل عمامة ولا سراويل ولا خفين ولا قميصا ولا ثوبا مخيطا مما يلبس بالخياطة مثل القباء والدراعة وما أشبهه ولا يلبس من هذا شيئا من حاجة إليه إلا أنه إذا لم يجد إزارا لبس سراويل ولم يقطعه وإذا لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين
Dio V02/P201–V02/P202İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P201–V02/P202)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين + ( قال الشافعي ) وإذا اضطر المحرم إلى لبس شيء غير السراويل والخفين لبسه وافتدى والفدية صيام ثلاثة أيام أو نسك شاة أو صدقة على ستة مساكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس المرأة الخمار والخفين ولا تقطعهما والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء وحرمها من لبسها في وجهها فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وإن خمر المحرم رأسه عامدا افتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافى الثوب عن وجهها تستتر به وتجافى الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها ويلبس الرجل والمرأة المنطقة للدراهم والدنانير فوق الثياب وتحتها ( قال ) وإن لبست المرأة والرجل ما ليس لهما أن يلبساه ناسيين أو تطيبا ناسيين لإحرامهما أو جاهلين لما عليهما في ذلك غسلا الطيب ونزعا الثياب ولا فدية عليهما أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعة وبه أثر صفرة فقال أحرمت بعمرة وعلى ما ترى فقال النبي ما كنت فاعلا في حجك قال أنزع المنطقة وأغسل هذه الصفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فافعل في عمرتك ما تفعل في حجك + ( قال الشافعي ) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة القفازين كان سعد بن أبي وقاص يأمر بناته أن يلبسن القفازين في الإحرام ولا تتبرقع المحرمة + ( قال الشافعي ) وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا وغسل بماء وسدر ولم يلبس قميصا وخمر وجهه ولم يخمر رأسه يفعل به في الموت كما يفعل هو بنفسه في الحياة أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل محرم عن بعيره فوقص فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما فإنه يبعث يوم القيامة مهلا ( ( ( مهللا ) ) ) أو ملبيا قال سفيان وأخبرني إبراهيم بن أبي جرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه ولا تقربوه طيبا أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن بن شهاب أن عثمان بن عفان فعل بابن له مات محرما شبيها بهذا + ( قال الشافعي ) ويستظل المحرم على المحمل والراحلة والأرض بما شاء ما لم يمس رأسه - الطيب للاحرام - ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن بن شهاب وهشام بن عروة أو عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وزاد عثمان بن عروة عن أبيه قلت بأي شيء قالت بأطيب الطيب أخبرنا سفيان عن بن عجلان عن عائشة بنت سعد أنها طيبت أباها للاحرام بالسك والذريرة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين + ( قال الشافعي ) وإذا اضطر المحرم إلى لبس شيء غير السراويل والخفين لبسه وافتدى والفدية صيام ثلاثة أيام أو نسك شاة أو صدقة على ستة مساكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وتلبس المرأة الخمار والخفين ولا تقطعهما والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء وحرمها من لبسها في وجهها فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وإن خمر المحرم رأسه عامدا افتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافى الثوب عن وجهها تستتر به وتجافى الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها ويلبس الرجل والمرأة المنطقة للدراهم والدنانير فوق الثياب وتحتها ( قال ) وإن لبست المرأة والرجل ما ليس لهما أن يلبساه ناسيين أو تطيبا ناسيين لإحرامهما أو جاهلين لما عليهما في ذلك غسلا الطيب ونزعا الثياب ولا فدية عليهما أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعة وبه أثر صفرة فقال أحرمت بعمرة وعلى ما ترى فقال النبي ما كنت فاعلا في حجك قال أنزع المنطقة وأغسل هذه الصفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فافعل في عمرتك ما تفعل في حجك + ( قال الشافعي ) ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة القفازين كان سعد بن أبي وقاص يأمر بناته أن يلبسن القفازين في الإحرام ولا تتبرقع المحرمة + ( قال الشافعي ) وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا وغسل بماء وسدر ولم يلبس قميصا وخمر وجهه ولم يخمر رأسه يفعل به في الموت كما يفعل هو بنفسه في الحياة أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل محرم عن بعيره فوقص فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما فإنه يبعث يوم القيامة مهلا ( ( ( مهللا ) ) ) أو ملبيا قال سفيان وأخبرني إبراهيم بن أبي جرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه ولا تقربوه طيبا أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن بن شهاب أن عثمان بن عفان فعل بابن له مات محرما شبيها بهذا + ( قال الشافعي ) ويستظل المحرم على المحمل والراحلة والأرض بما شاء ما لم يمس رأسه - الطيب للاحرام - ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن بن شهاب وهشام بن عروة أو عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وزاد عثمان بن عروة عن أبيه قلت بأي شيء قالت بأطيب الطيب أخبرنا سفيان عن بن عجلان عن عائشة بنت سعد أنها طيبت أباها للاحرام بالسك والذريرة
Dio V02/P202–V02/P203İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P202–V02/P203)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا سعيد بن سالم عن حسن بن زيد ولا أعلم إلا وقد سمعته من الحسن عن أبيه قال رأيت بن عباس محرما وفي رأسه ولحيته مثل الرب من الغالية + ( قال الشافعي ) ولا بأس أن يتطيب المحرمان الرجل والمرأة بأقصى غاية الطيب الذي يبقى من غالية ونضوح وغيره لأن الطيب كان في الإحلال وإن بقى في الإحرام شيء فالإحرام شيء أحدث بعده وإذا أحرما فليس لهما أن يتطيبا ولا أن يمسا طيبا فإن مساه بأيديهما عامدين وكان يبقى أثره وريحه فعليهما الفدية وسواء قليل ذلك وكثيره وإن كان يابسا وكان لا يبقى له أثر فإن بقى له ريح فلا فدية ولا بأس أن يجلسا عند العطار ويدخلا بيته ويشتريا الطيب ما لم يمساه بشيء من أجسادهما وأن يجلسا عند الكعبة وهي تجمر وأن يمساها ما لم تكن رطبة فإن مساها وهما لا يعلمان أنها رطبة فعلقت بأيديهما غسلا ذلك ولا شيء عليهما وإن عمدا أن يمساها رطبة فعلقت بأيديهما افتديا ولا يدهنان ولا يمسان شيئا من الدهن الذي يكون طيبا وذلك مثل البان المنشوش والزنبق والخيري والأدهان التي فيها الأبقال وإن مسا شيئا من هذا عامدين افتديا وإن شما الريحان افتديا وإن شما من نبات الأرض ما يكون طيبا مما لا يتخذه الناس طيبا فلا فدية وكذلك إن أكلا التفاح أو شماه أو الأترج أو السفرجل أو ما كان طعاما فلا فدية فيه وإن أدخلا الزعفران أو الطيب في شيء من الطعام فكان يوجد ريحه أو طعمه أو يصبغ اللسان فأكلاه افتديا وإن لم يوجد ريحه ولا طعمه ولا يصبغ اللسان فلا فدية لأنه قد صار مستهلكا في الطعام وسواء كان نيئا أو نضيجا لا فرق بين ذلك ويدهنان جميع أجسادهما بكل ما أكلا مما ليس بطيب من زيت وشيرق وسمن وزبد وسقسق ويستعطان ( ( ( ويستطيعان ) ) ) ذلك إذا اجتنبا أن يدهنا الرأس أو يدهن الرجل اللحية فإن هذين موضع الدهن فإن دهن الرجل أو المرأة الرأس أو الرجل اللحية بأي هذا كان افتدى وإن احتاجا إلى أن يتداويا بشيء من الطيب تداويا به وافتديا ( قال ) وكل ما كرهت للمحرم أن يشمه أو يلبسه من طيب أو شيء فيه طيب كرهت له النوم عليه وإن نام عليه مفضيا إليه بجلده افتدى وإن نام وبينه ثوب فلا فدية عليه - التلبية - + ( قال الشافعي ) وإذا أراد الرجل أن يحرم كان ممن حج أو لم يكن فواسع له أن يهل بعمرة وواسع له أن يهل بحج وعمرة وواسع له أن يفرد وأحب إلى أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا سعيد بن سالم عن حسن بن زيد ولا أعلم إلا وقد سمعته من الحسن عن أبيه قال رأيت بن عباس محرما وفي رأسه ولحيته مثل الرب من الغالية + ( قال الشافعي ) ولا بأس أن يتطيب المحرمان الرجل والمرأة بأقصى غاية الطيب الذي يبقى من غالية ونضوح وغيره لأن الطيب كان في الإحلال وإن بقى في الإحرام شيء فالإحرام شيء أحدث بعده وإذا أحرما فليس لهما أن يتطيبا ولا أن يمسا طيبا فإن مساه بأيديهما عامدين وكان يبقى أثره وريحه فعليهما الفدية وسواء قليل ذلك وكثيره وإن كان يابسا وكان لا يبقى له أثر فإن بقى له ريح فلا فدية ولا بأس أن يجلسا عند العطار ويدخلا بيته ويشتريا الطيب ما لم يمساه بشيء من أجسادهما وأن يجلسا عند الكعبة وهي تجمر وأن يمساها ما لم تكن رطبة فإن مساها وهما لا يعلمان أنها رطبة فعلقت بأيديهما غسلا ذلك ولا شيء عليهما وإن عمدا أن يمساها رطبة فعلقت بأيديهما افتديا ولا يدهنان ولا يمسان شيئا من الدهن الذي يكون طيبا وذلك مثل البان المنشوش والزنبق والخيري والأدهان التي فيها الأبقال وإن مسا شيئا من هذا عامدين افتديا وإن شما الريحان افتديا وإن شما من نبات الأرض ما يكون طيبا مما لا يتخذه الناس طيبا فلا فدية وكذلك إن أكلا التفاح أو شماه أو الأترج أو السفرجل أو ما كان طعاما فلا فدية فيه وإن أدخلا الزعفران أو الطيب في شيء من الطعام فكان يوجد ريحه أو طعمه أو يصبغ اللسان فأكلاه افتديا وإن لم يوجد ريحه ولا طعمه ولا يصبغ اللسان فلا فدية لأنه قد صار مستهلكا في الطعام وسواء كان نيئا أو نضيجا لا فرق بين ذلك ويدهنان جميع أجسادهما بكل ما أكلا مما ليس بطيب من زيت وشيرق وسمن وزبد وسقسق ويستعطان ( ( ( ويستطيعان ) ) ) ذلك إذا اجتنبا أن يدهنا الرأس أو يدهن الرجل اللحية فإن هذين موضع الدهن فإن دهن الرجل أو المرأة الرأس أو الرجل اللحية بأي هذا كان افتدى وإن احتاجا إلى أن يتداويا بشيء من الطيب تداويا به وافتديا ( قال ) وكل ما كرهت للمحرم أن يشمه أو يلبسه من طيب أو شيء فيه طيب كرهت له النوم عليه وإن نام عليه مفضيا إليه بجلده افتدى وإن نام وبينه ثوب فلا فدية عليه - التلبية - + ( قال الشافعي ) وإذا أراد الرجل أن يحرم كان ممن حج أو لم يكن فواسع له أن يهل بعمرة وواسع له أن يهل بحج وعمرة وواسع له أن يفرد وأحب إلى أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد
Dio V02/P203–V02/P204İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P203–V02/P204)
Orijinal Metin (AR)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج + ( قال الشافعي ) وتكفيه النية في هذا كله من أن يسمى حجا أو عمرة فإن سمى قبل الإحرام أو معه فلا بأس ( قال ) وإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهو عمرة وإن لبى بعمرة وهو يريد حجا فهو حج وإن لبى لا يريد حجا ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة فله الخيار أن يجعله أيهما شاء وإن لبى وقد نوى أحدهما فنسى فهو قارن لا يجزيه غير ذلك لأنه إن كان معتمرا فقد جاء بالعمرة وزاد حجا وإن كان حاجا فقد جاء بحج وعمرة وإن كان قارنا فقد جاء بالقران وإذا لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا أحب أن يزيد على هذا في التلبية حرفا إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة فإنه لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد في التلبية حرفا غير هذا عند شيء رآه فأعجبه وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار فإنه يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) ويلبى قائما وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال ويرفع صوته بالتلبية في جميع المساجد مساجد الجماعات وغيرها وفي كل موضع من المواضع وليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية لتسمع نفسها وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي الأسحار وفي استقبال الليل ونحن نحبه ( ( ( نبيحه ) ) ) على كل حال - الصلاة عند الإحرام - + ( قال الشافعي ) وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلى نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا فإذا توجه ماشيا أحرم ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا + ( قال الشافعي ) وروى بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته + ( قال الشافعي ) فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة فلا بأس إن شاء الله تعالى ويلبى الحاج والقارن وهو يطوف بالبيت وعلى الصفا والمروة وفي كل حال وإذا كان إماما فعلى المنبر بمكة وعرفة ويلبى في الموقف بعرفة وبعد ما يدفع وبالمزدلفة وفي موقف مزدلفة وحين يدفع من مزدلفة إلى أن يرمى الجمرة بأول حصاة ثم يقطع التلبية أخبرنا مسلم وسعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن بن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله + ( قال الشافعي ) وروى بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولبى عمر حتى رمى الجمرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمت الجمرة وبن عباس حتى رمى الجمرة وعطاء وطاوس ومجاهد ( قال ) ويلبى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم أخبرنا مسلم وسعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال يلبى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم ( قال ) وسواء في التلبية من أحرم من وراء الميقات أو الميقات أو دونه أو المكي أو غيره - الغسل بعد الإحرام
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج + ( قال الشافعي ) وتكفيه النية في هذا كله من أن يسمى حجا أو عمرة فإن سمى قبل الإحرام أو معه فلا بأس ( قال ) وإن لبى بحج وهو يريد عمرة فهو عمرة وإن لبى بعمرة وهو يريد حجا فهو حج وإن لبى لا يريد حجا ولا عمرة فليس بحج ولا عمرة وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة فله الخيار أن يجعله أيهما شاء وإن لبى وقد نوى أحدهما فنسى فهو قارن لا يجزيه غير ذلك لأنه إن كان معتمرا فقد جاء بالعمرة وزاد حجا وإن كان حاجا فقد جاء بحج وعمرة وإن كان قارنا فقد جاء بالقران وإذا لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا أحب أن يزيد على هذا في التلبية حرفا إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة فإنه لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد في التلبية حرفا غير هذا عند شيء رآه فأعجبه وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار فإنه يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) ويلبى قائما وقاعدا وراكبا ونازلا وجنبا ومتطهرا وعلى كل حال ويرفع صوته بالتلبية في جميع المساجد مساجد الجماعات وغيرها وفي كل موضع من المواضع وليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية لتسمع نفسها وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي الأسحار وفي استقبال الليل ونحن نحبه ( ( ( نبيحه ) ) ) على كل حال - الصلاة عند الإحرام - + ( قال الشافعي ) وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلى نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا فإذا توجه ماشيا أحرم ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا + ( قال الشافعي ) وروى بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته + ( قال الشافعي ) فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة فلا بأس إن شاء الله تعالى ويلبى الحاج والقارن وهو يطوف بالبيت وعلى الصفا والمروة وفي كل حال وإذا كان إماما فعلى المنبر بمكة وعرفة ويلبى في الموقف بعرفة وبعد ما يدفع وبالمزدلفة وفي موقف مزدلفة وحين يدفع من مزدلفة إلى أن يرمى الجمرة بأول حصاة ثم يقطع التلبية أخبرنا مسلم وسعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن بن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله + ( قال الشافعي ) وروى بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولبى عمر حتى رمى الجمرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمت الجمرة وبن عباس حتى رمى الجمرة وعطاء وطاوس ومجاهد ( قال ) ويلبى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم أخبرنا مسلم وسعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال يلبى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم ( قال ) وسواء في التلبية من أحرم من وراء الميقات أو الميقات أو دونه أو المكي أو غيره - الغسل بعد الإحرام
Dio V02/P204–V02/P205İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P204–V02/P205)
Orijinal Metin (AR)- + ( قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس أن يغتسل المحرم متبردا أو غير متبرد يفرغ الماء على رأسه وإذا مس شعره رفق به لئلا ينتفه وكذلك لا بأس أن يستنقع في الماء ويغمس رأسه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم محرما أخبرنا سفيان عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس قال ربما قال لي عمر تعال أماقلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمان أخبرنا سفيان أن ابنا لعمر وبن أخيه تماقلا في الماء بين يديه وهما محرمان فلم ينههما + ( قال الشافعي ) ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام أخبرنا الثقة إما سفيان وإما غيره عن أيوب السختياني عن عكرمة عن بن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم + ( قال الشافعي ) أخبرنا بن أبي نجيح أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم - غسل المحرم جسده - + ( قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس أن يدلك المحرم جسده بالماء وغيره ويحكه حتى يدميه إن شاء ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله لئلا يقطع الشعر وإن حكهما أو مسهما فخرج في يديه من شعرهما أو شعر أحدهما شيء أحببت له أن يفتدى احتياطا ولا فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد يكون الشعر ساقطا في الرأس واللحية فإذا مسه تبعه والفدية في الشعرة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة يتصدق به على مسكين وفي الاثنتين مدان على مسكينين وفي الثلاث فصاعدا دم ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم - ما للمحرم أن يفعله - + ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم + ( قال الشافعي ) فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلى وليس ذلك عليه بواجب لأنه لم يقطع الشعر إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه ولو حج أغلف أجزأ عنه وإن داوى شيئا من قرحه وألصق عليه خرقة أو دواء فلا فدية عليه في شيء من الجسد إلا أن يكون ذلك في الرأس فتكون عليه الفدية - ما ليس للمحرم أن يفعله - + ( قال الشافعي ) رحمه الله وليس للمحرم أن يقطع شيئا من شعره ولا شيئا من أظفاره وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقى متعلقا فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غير متصل ببقية الظفر ولا خير في أن يقطع منه شيء موتصل ( ( ( متصل ) ) ) بالبقية لأنه حينئذ ليس بثابت فيه وإذا أخذ ظفرا من أظفاره أو بعض ظفر أطعم مسكينا وإن أخذ ظفرا ثانيا أطعم مسكينين فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد لأنه شيء يذهب فلا يعود ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل وأن يحلق شعره وليس للمحل أن يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم وإن فعله بغير أمر المحرم والمحرم راقد أو مكره افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل - باب الصيد للمحرم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- + ( قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس أن يغتسل المحرم متبردا أو غير متبرد يفرغ الماء على رأسه وإذا مس شعره رفق به لئلا ينتفه وكذلك لا بأس أن يستنقع في الماء ويغمس رأسه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم محرما أخبرنا سفيان عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس قال ربما قال لي عمر تعال أماقلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمان أخبرنا سفيان أن ابنا لعمر وبن أخيه تماقلا في الماء بين يديه وهما محرمان فلم ينههما + ( قال الشافعي ) ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام أخبرنا الثقة إما سفيان وإما غيره عن أيوب السختياني عن عكرمة عن بن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم + ( قال الشافعي ) أخبرنا بن أبي نجيح أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم - غسل المحرم جسده - + ( قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس أن يدلك المحرم جسده بالماء وغيره ويحكه حتى يدميه إن شاء ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله لئلا يقطع الشعر وإن حكهما أو مسهما فخرج في يديه من شعرهما أو شعر أحدهما شيء أحببت له أن يفتدى احتياطا ولا فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد يكون الشعر ساقطا في الرأس واللحية فإذا مسه تبعه والفدية في الشعرة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة يتصدق به على مسكين وفي الاثنتين مدان على مسكينين وفي الثلاث فصاعدا دم ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم - ما للمحرم أن يفعله - + ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم + ( قال الشافعي ) فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يحلق الشعر وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ولا شيء عليه في شيء من ذلك فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلى وليس ذلك عليه بواجب لأنه لم يقطع الشعر إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه ولو حج أغلف أجزأ عنه وإن داوى شيئا من قرحه وألصق عليه خرقة أو دواء فلا فدية عليه في شيء من الجسد إلا أن يكون ذلك في الرأس فتكون عليه الفدية - ما ليس للمحرم أن يفعله - + ( قال الشافعي ) رحمه الله وليس للمحرم أن يقطع شيئا من شعره ولا شيئا من أظفاره وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقى متعلقا فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر وكان غير متصل ببقية الظفر ولا خير في أن يقطع منه شيء موتصل ( ( ( متصل ) ) ) بالبقية لأنه حينئذ ليس بثابت فيه وإذا أخذ ظفرا من أظفاره أو بعض ظفر أطعم مسكينا وإن أخذ ظفرا ثانيا أطعم مسكينين فإن أخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دما وإن أخذها متفرقة أطعم عن كل ظفر مدا وكذلك الشعر وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر وقتل الصيد لأنه شيء يذهب فلا يعود ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل وأن يحلق شعره وليس للمحل أن يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم وإن فعله بغير أمر المحرم والمحرم راقد أو مكره افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل - باب الصيد للمحرم
Dio V02/P205–V02/P206İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P205–V02/P206)
Orijinal Metin (AR)- + ( قال الشافعي ) رحمه الله وصيد البر ثلاثة أصناف صنف يؤكل وكل ما أكل منه فهو صنفان طائر ودواب فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من الصيد شبها من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الثيتل بقرة وفي الغزال عنز وفي الضبع كبش وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه فإذا أصيب من هذا أعور ( ( ( عور ) ) ) أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسورا وأن يفديه بصحيح أحب إلى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق أن أربد أوطأ ضبا ففزر ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر ما ترى فقال جدى قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذاك فيه أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في أم حبين بحملان من الغنم والحملان الحمل أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه قال لو كان معي حكم لحكمت في الثعلب بجدى أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلى ( قال ) وإذا ضرب الرجل صيدا فجرحه فلم يدر أمات أم عاش فالذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح فإن كان ظبيا قوم صحيحا وناقصا فإن نقصه العشر فعليه العشر من ثمن شاة وهكذا إن كان بقرة أو نعامة وإن قتله إنسان بعد فعليه شاة مجروحة وإن فداه بصحيحة كان أحب إلى وأحب إلى إذا جرحه فغاب عنه أن يفديه احتياطا ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبرأ ويمتنع فإن لم يمتنع فعليه فدية تامة ولو أنه ضرب ظبيا ماخضا فمات كان عليه قيمة شاة ماخض يتصدق بها من قبل أنى لو قلت له اذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين فإذا أردت الزيادة لهم لم أزدد لهم ما أدخل به النقص عليهم ولكني أزداد لهم في الثمن وأعطيهموه طعاما ( قال ) وإذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق بالطعام وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يوما ولا يجزيه أن يتصدق بالطعام ولا باللحم إلا بمكة أو منى فإن تصدق به بغير مكة أو منى أعاد بمكة أو منى ويجزيه في فوره ذلك قبل أن يحل وبعد ما يحل فإن صدر ولم يجزه بعث بجزائه حتى يجزى عنه فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه وإذا أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمدا جزاه وإذا أصاب صيدا جزاه ثم كلما عاد جزى ما أصاب فإن أصابه ثم أكله فلا زيادة عليه في الأكل وبئس ما صنع وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قريب عن بن سيرين أن عمر قضى هو ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك هو عبد الرحمن بن عوف على رجلين أوطآ ظبيا فقتلاه ( ( ( ففتلاه ) ) ) بشاة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)- + ( قال الشافعي ) رحمه الله وصيد البر ثلاثة أصناف صنف يؤكل وكل ما أكل منه فهو صنفان طائر ودواب فما أصاب من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول من الصيد شبها من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم فيجزى به ففي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الثيتل بقرة وفي الغزال عنز وفي الضبع كبش وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه فإذا أصيب من هذا أعور ( ( ( عور ) ) ) أو مكسور فدى مثله أعور أو مكسورا وأن يفديه بصحيح أحب إلى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة أخبرنا سفيان عن مخارق عن طارق أن أربد أوطأ ضبا ففزر ظهره فأتى عمر فسأله فقال عمر ما ترى فقال جدى قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذاك فيه أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في أم حبين بحملان من الغنم والحملان الحمل أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه قال لو كان معي حكم لحكمت في الثعلب بجدى أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء أنه قال في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلى ( قال ) وإذا ضرب الرجل صيدا فجرحه فلم يدر أمات أم عاش فالذي يلزمه عندي فيه قيمة ما نقصه الجرح فإن كان ظبيا قوم صحيحا وناقصا فإن نقصه العشر فعليه العشر من ثمن شاة وهكذا إن كان بقرة أو نعامة وإن قتله إنسان بعد فعليه شاة مجروحة وإن فداه بصحيحة كان أحب إلى وأحب إلى إذا جرحه فغاب عنه أن يفديه احتياطا ولو كسره كان هكذا عليه أن يطعمه حتى يبرأ ويمتنع فإن لم يمتنع فعليه فدية تامة ولو أنه ضرب ظبيا ماخضا فمات كان عليه قيمة شاة ماخض يتصدق بها من قبل أنى لو قلت له اذبح شاة ماخضا كانت شرا من شاة غير ماخض للمساكين فإذا أردت الزيادة لهم لم أزدد لهم ما أدخل به النقص عليهم ولكني أزداد لهم في الثمن وأعطيهموه طعاما ( قال ) وإذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله قوم المثل دراهم ثم الدراهم طعاما ثم تصدق بالطعام وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يوما ولا يجزيه أن يتصدق بالطعام ولا باللحم إلا بمكة أو منى فإن تصدق به بغير مكة أو منى أعاد بمكة أو منى ويجزيه في فوره ذلك قبل أن يحل وبعد ما يحل فإن صدر ولم يجزه بعث بجزائه حتى يجزى عنه فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه وإذا أصاب المحرم الصيد خطأ أو عمدا جزاه وإذا أصاب صيدا جزاه ثم كلما عاد جزى ما أصاب فإن أصابه ثم أكله فلا زيادة عليه في الأكل وبئس ما صنع وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قريب عن بن سيرين أن عمر قضى هو ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك هو عبد الرحمن بن عوف على رجلين أوطآ ظبيا فقتلاه ( ( ( ففتلاه ) ) ) بشاة
Dio V02/P206–V02/P207İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P206–V02/P207)
Orijinal Metin (AR)وأخبرني الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم بن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد فقال بن عمر إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد + ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء في النفر يشتركون في قتل الصيد قال عليهم كلهم جزاء واحد ( قال ) وهذا موافق لكتاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف معنى القرآن - طائر الصيد - + ( قال الشافعي ) الطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان منه حماما ذكرا أو أنثى ففدية الحمامة منه شاة اتباعا وأن العرب لم تزل تفرق بين الحمام وغيره من الطائر وتقول الحمام سيد الطائر والحمام كل ما هدر وعب في الماء وهي تسميه أسماء جماعة الحمام وتفرق به بعد أسماء وهي الحمام واليمام والدباسي والقماري والفواخت وغيره مما هدر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن بن عباس أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة + ( قال الشافعي ) وقال ذلك عمر وعثمان ونافع بن عبدالحرث ( ( ( عبد ) ) ) وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء ( قال ) وهذا إذا أصيبت بمكة أو أصابها المحرم ( قال ) وما كان من الطائر ليس بحمام ففية قيمته في الموضع الذي يصاب فيه قلت أو كثرت ( ( ( كسرت ) ) ) ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن بن جريج عن بكير بن عبد الله عن القاسم عن بن عباس أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال يتصدق بقبضة من طعام وقال بن عباس وليأخذن بقبضه جرادات ولكن على ذلك رأى + ( قال الشافعي ) وقال عمر في الجرادة تمرة + ( قال الشافعي ) وكل ما فدى من الصيد فباض مثل النعامة والحمامة وغيرها فأصيب بيضه ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه كقيمته لو أصيب لإنسان وما أصيب من الصيد لإنسان فعلى المحرم قيمته دراهم أو دنانير لصاحبه وجزاؤه للمساكين وما أصاب المحرم من الصيد في الحل والحرم قارنا كان أو مفردا أو معتمرا فجزاؤه واحد لا يزاد عليه في تباعد الحرم عليه لأن قليل الحرم وكثيره سواء إذا ( ( ( إذ ) ) ) منع بها الصيد وكل ما أصاب المحرم إلى أن يخرج من إحرامه مما عليه فيه الفدية فداه وخروجه من العمرة بالطواف والسعى والحلق أو التقصير وخروجه من الحج خروجان فالأول الرمي والحلاق فلو أصاب صيدا خارجا من الحرم لم يكن عليه جزاؤه لأنه قد خرج من جميع إحرامه إلا النساء وهكذا لو طاف بالبيت أو حلق بعد عرفة وإن لم يرم ويأكل المحرم الصيد ما لم يصده أو يصد له ( قال الشافعي ) أخبرنا بن أبي يحيى عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ماله تصيدوه أو يصد لكم + ( قال الشافعي ) وهكذا رواه سليمان بن بلال
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأخبرني الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم بن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد منا جزاء أم علينا كلنا جزاء واحد فقال بن عمر إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد + ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء في النفر يشتركون في قتل الصيد قال عليهم كلهم جزاء واحد ( قال ) وهذا موافق لكتاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف معنى القرآن - طائر الصيد - + ( قال الشافعي ) الطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان منه حماما ذكرا أو أنثى ففدية الحمامة منه شاة اتباعا وأن العرب لم تزل تفرق بين الحمام وغيره من الطائر وتقول الحمام سيد الطائر والحمام كل ما هدر وعب في الماء وهي تسميه أسماء جماعة الحمام وتفرق به بعد أسماء وهي الحمام واليمام والدباسي والقماري والفواخت وغيره مما هدر أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن بن عباس أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة + ( قال الشافعي ) وقال ذلك عمر وعثمان ونافع بن عبدالحرث ( ( ( عبد ) ) ) وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء ( قال ) وهذا إذا أصيبت بمكة أو أصابها المحرم ( قال ) وما كان من الطائر ليس بحمام ففية قيمته في الموضع الذي يصاب فيه قلت أو كثرت ( ( ( كسرت ) ) ) ( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن بن جريج عن بكير بن عبد الله عن القاسم عن بن عباس أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال يتصدق بقبضة من طعام وقال بن عباس وليأخذن بقبضه جرادات ولكن على ذلك رأى + ( قال الشافعي ) وقال عمر في الجرادة تمرة + ( قال الشافعي ) وكل ما فدى من الصيد فباض مثل النعامة والحمامة وغيرها فأصيب بيضه ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه كقيمته لو أصيب لإنسان وما أصيب من الصيد لإنسان فعلى المحرم قيمته دراهم أو دنانير لصاحبه وجزاؤه للمساكين وما أصاب المحرم من الصيد في الحل والحرم قارنا كان أو مفردا أو معتمرا فجزاؤه واحد لا يزاد عليه في تباعد الحرم عليه لأن قليل الحرم وكثيره سواء إذا ( ( ( إذ ) ) ) منع بها الصيد وكل ما أصاب المحرم إلى أن يخرج من إحرامه مما عليه فيه الفدية فداه وخروجه من العمرة بالطواف والسعى والحلق أو التقصير وخروجه من الحج خروجان فالأول الرمي والحلاق فلو أصاب صيدا خارجا من الحرم لم يكن عليه جزاؤه لأنه قد خرج من جميع إحرامه إلا النساء وهكذا لو طاف بالبيت أو حلق بعد عرفة وإن لم يرم ويأكل المحرم الصيد ما لم يصده أو يصد له ( قال الشافعي ) أخبرنا بن أبي يحيى عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ماله تصيدوه أو يصد لكم + ( قال الشافعي ) وهكذا رواه سليمان بن بلال
Dio V02/P207–V02/P208İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P207–V02/P208)
Orijinal Metin (AR)( قال الشافعي ) وأخبرنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصيدوه أو يصد لكم + ( قال الشافعي ) بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي + ( قال الشافعي ) ولو أن محرما صيد من أجله صيد فذبحه غيره فأكله هو أكل محرما عليه ولم يكن عليه جزاؤه لأن الله تعالى إنما جعل جزاءه بقتله وهو لم يقتله وقد يأكل الميتة وهي محرمة فلا يكون عليه جزاء ولو دل محرم حلالا على صيد أو أعطاه سلاحا أو حمله على دابة ليقتله فقتله لم يكن عليه جزاء وكان مسيئا كما أنه لو أمره بقتل مسلم كان القصاص على القاتل لا على الآمر وكان الآمر آثما ( قال ) ولو صاد حلال صيدا فاشتراه منه محرم أو اتهبه فذبحه كان عليه جزاؤه لأنه قاتل له والحلال يقتل الصيد في الحرم مثل المحرم يقتله في الحرم والإحرام ويجزيه إذا قتله - قطع شجر الحرم - + ( قال الشافعي ) ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه حلالا كان أو حراما وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن بن الزبير وعطاء + ( قال الشافعي ) وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم لأن الشجر ليس بصيد - ما لا يؤكل من الصيد - + ( قال الشافعي ) وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان صنف عدو عاد ففيه ضرر وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم وذلك مثل الأسد والذئب والنمر والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويبدأ هذا المحرم ويقتل صغاره وكباره لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره وصنف لا يؤكل ولا ضرر له مثل البغاثة والرخمة واللحكاء ( ( ( والحكاء ) ) ) والقطا والخنافس والجعلان ولا أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه وإن قتله فلا فدية عليه لأنه ليس من الصيد أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء قال لا يفدى المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه ( قال ) وهذا موافق معنى القرآن والسنة ويقتل المحرم القردان والحمنان والحلم والكتالة والبراغيث والقملان إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب أن يفلى عنه لأنه إماطة أذى وأكره له قتله وآمره أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء تصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجبا وإذا ظهر له على جلده طرحه وقتله وقتله من الحلال ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال جلست إلى بن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال أحرمت وعلي هذا الشعر فقال بن عباس اشتمل على ما دون الأذنين منه قال قبلت امرأة ليست بامرأتي قال زنا فوك قال رأيت قملة فطرحتها قال تلك الضالة لا تبتغي أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن الهدير أنه رأي عمر بن الخطاب يقود بعير ( ( ( بعيرا ) ) ) له في طين بالسقيا وهو محرم + ( قال الشافعي ) قال بن عباس لا بأس أن يقتل المحرم القراد والحلمة - صيد البحر - + ( قال الشافعي ) قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقال الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا + ( قال الشافعي ) فكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو ماء مستنقع أو غيره فهو بحر وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل لأنه مما لم يمنع بحرمة شيء وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه فأما طائره فإنما يأوى إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب جزى - دخول مكة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال الشافعي ) وأخبرنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد حلال لكم في الإحرام ما لم تصيدوه أو يصد لكم + ( قال الشافعي ) بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي + ( قال الشافعي ) ولو أن محرما صيد من أجله صيد فذبحه غيره فأكله هو أكل محرما عليه ولم يكن عليه جزاؤه لأن الله تعالى إنما جعل جزاءه بقتله وهو لم يقتله وقد يأكل الميتة وهي محرمة فلا يكون عليه جزاء ولو دل محرم حلالا على صيد أو أعطاه سلاحا أو حمله على دابة ليقتله فقتله لم يكن عليه جزاء وكان مسيئا كما أنه لو أمره بقتل مسلم كان القصاص على القاتل لا على الآمر وكان الآمر آثما ( قال ) ولو صاد حلال صيدا فاشتراه منه محرم أو اتهبه فذبحه كان عليه جزاؤه لأنه قاتل له والحلال يقتل الصيد في الحرم مثل المحرم يقتله في الحرم والإحرام ويجزيه إذا قتله - قطع شجر الحرم - + ( قال الشافعي ) ومن قطع من شجر الحرم شيئا جزاه حلالا كان أو حراما وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن بن الزبير وعطاء + ( قال الشافعي ) وللمحرم أن يقطع الشجر في غير الحرم لأن الشجر ليس بصيد - ما لا يؤكل من الصيد - + ( قال الشافعي ) وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان صنف عدو عاد ففيه ضرر وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم وذلك مثل الأسد والذئب والنمر والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويبدأ هذا المحرم ويقتل صغاره وكباره لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره وصنف لا يؤكل ولا ضرر له مثل البغاثة والرخمة واللحكاء ( ( ( والحكاء ) ) ) والقطا والخنافس والجعلان ولا أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه وإن قتله فلا فدية عليه لأنه ليس من الصيد أخبرنا مسلم عن بن جريج عن عطاء قال لا يفدى المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه ( قال ) وهذا موافق معنى القرآن والسنة ويقتل المحرم القردان والحمنان والحلم والكتالة والبراغيث والقملان إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب أن يفلى عنه لأنه إماطة أذى وأكره له قتله وآمره أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء تصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجبا وإذا ظهر له على جلده طرحه وقتله وقتله من الحلال ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال جلست إلى بن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال أحرمت وعلي هذا الشعر فقال بن عباس اشتمل على ما دون الأذنين منه قال قبلت امرأة ليست بامرأتي قال زنا فوك قال رأيت قملة فطرحتها قال تلك الضالة لا تبتغي أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن الهدير أنه رأي عمر بن الخطاب يقود بعير ( ( ( بعيرا ) ) ) له في طين بالسقيا وهو محرم + ( قال الشافعي ) قال بن عباس لا بأس أن يقتل المحرم القراد والحلمة - صيد البحر - + ( قال الشافعي ) قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقال الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا + ( قال الشافعي ) فكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو ماء مستنقع أو غيره فهو بحر وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل لأنه مما لم يمنع بحرمة شيء وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه فأما طائره فإنما يأوى إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب جزى - دخول مكة