Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Dio V15/P082–V15/P083Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P082–V15/P083)
Orijinal Metin (AR)

القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء ( قلت ) أرأيت قرض الثياب والحيوان وجميع الأشياء أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم إلا الاماء وحدهن فإن مالكا يحرمهن ( قلت ) أرأيت إن أقرضت رجلا ثوبا فسطاطيا موصوفا واشتريت منه ثوبا فسطاطيا إلى أجل موصوف أيجوز أن أبيعه من غيره بثوب فسطاطي أتعجله قبل حلول أجل ثوبي ( قال ) هذا ليس ببيع إنما هذا رجل عجل للذي له الدين سلعة كانت له على رجل على أن يحتال بمثلها على الذي عليه الدين فإن كانت المنفعة فيه للذي يأخذ الثوب ليعجله الذي كان له الدين وإنما أراد الذي عجل الثوب أن ينفعه بذلك وأن يسلفه وأن يحتال بدينه على رجل آخر فلا بأس بذلك وذلك جائز للذي يحيل لأن الثوب الدين الذي له على صاحبه إنما هو قرض أو من شراء فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه في رأيي ( قلت ) فإن كانت المنفعة ها هنا للذي يعجل الثوب هو الذي طلب ذلك وأراده ( قال ) لا خير في ذلك في رأيي وإما أسلفه سلفا واحتال به لمنفعة يرجوها لأسواق يرجو أن يتأخر إلى ذلك ويضمن له ثوبه فهذا لا خير فيه لأن هذا سلف جر منفعة وإنما يجوز من ذلك أن يكون الذي له الحق هو الذي طلب إلى هذا الرجل ذلك وله فيه المنفعة والرفق فإن كان على غير هذا فلا خير فيه ( قلت ) وكذلك هذا في قرض الدنانير لو أقرضته دنانير على أن يحيلني على غريم له بدنانير مثلها إلى أجل من الآجال وإنما أردت أن يضمن لي دنانيري إلى ذلك الأجل ( قال ) لا خير في ذلك كانت المنفعة للذي أسلف أو للذي يسلف وكذلك بلغني عن مالك أنه قال أراه بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال سحنون قال بن القاسم لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة للذي يقبض الدنانير وهو سهل إن شاء الله تعالى قال سحنون وهو عندي أحسن ( قلت ) أرأيت إن أقرضت رجلا ثوبا فسطاطيا أو اشتريته من رجل إلى أجل فبعته من رجل قبل حلول أجله بثوب مثله إلى أجل من الآجال أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا لأن هذا دين بدين وخطر في رأيي ( قلت ) وأي شيء معنى قولك وخطر وأين الخطر ها هنا ( قال ) ألا ترى أنهما تخاطرا في اختلاف الأسواق لأنهما لا يدريان إلى ما تصير الأسواق إلى ذينك الأجلين في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يهب الهبة على العوض ( قال ) إنما هو بيع من البيوع فذلك جائز في رأيي الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني ( قلت ) أرأيت إن وهب رجل لابن لي صغير هبة فعوضته من مال ابني أيجوز أم لا ( قال ) ذلك جائز في رأيي إن كان إنما وهبها الواهب للعوض لأن هذا بيع من البيوع ( قلت ) وكذلك ان وهب لي مال ابنه وهو صغير على عوض فذلك جائز ( قال ) نعم لأن هذا كله بيع من البيوع وبيع الاب جائز على ابنه الصغير في رأيي الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء ( قلت ) أرأيت قرض الثياب والحيوان وجميع الأشياء أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم إلا الاماء وحدهن فإن مالكا يحرمهن ( قلت ) أرأيت إن أقرضت رجلا ثوبا فسطاطيا موصوفا واشتريت منه ثوبا فسطاطيا إلى أجل موصوف أيجوز أن أبيعه من غيره بثوب فسطاطي أتعجله قبل حلول أجل ثوبي ( قال ) هذا ليس ببيع إنما هذا رجل عجل للذي له الدين سلعة كانت له على رجل على أن يحتال بمثلها على الذي عليه الدين فإن كانت المنفعة فيه للذي يأخذ الثوب ليعجله الذي كان له الدين وإنما أراد الذي عجل الثوب أن ينفعه بذلك وأن يسلفه وأن يحتال بدينه على رجل آخر فلا بأس بذلك وذلك جائز للذي يحيل لأن الثوب الدين الذي له على صاحبه إنما هو قرض أو من شراء فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه في رأيي ( قلت ) فإن كانت المنفعة ها هنا للذي يعجل الثوب هو الذي طلب ذلك وأراده ( قال ) لا خير في ذلك في رأيي وإما أسلفه سلفا واحتال به لمنفعة يرجوها لأسواق يرجو أن يتأخر إلى ذلك ويضمن له ثوبه فهذا لا خير فيه لأن هذا سلف جر منفعة وإنما يجوز من ذلك أن يكون الذي له الحق هو الذي طلب إلى هذا الرجل ذلك وله فيه المنفعة والرفق فإن كان على غير هذا فلا خير فيه ( قلت ) وكذلك هذا في قرض الدنانير لو أقرضته دنانير على أن يحيلني على غريم له بدنانير مثلها إلى أجل من الآجال وإنما أردت أن يضمن لي دنانيري إلى ذلك الأجل ( قال ) لا خير في ذلك كانت المنفعة للذي أسلف أو للذي يسلف وكذلك بلغني عن مالك أنه قال أراه بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال سحنون قال بن القاسم لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة للذي يقبض الدنانير وهو سهل إن شاء الله تعالى قال سحنون وهو عندي أحسن ( قلت ) أرأيت إن أقرضت رجلا ثوبا فسطاطيا أو اشتريته من رجل إلى أجل فبعته من رجل قبل حلول أجله بثوب مثله إلى أجل من الآجال أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا لأن هذا دين بدين وخطر في رأيي ( قلت ) وأي شيء معنى قولك وخطر وأين الخطر ها هنا ( قال ) ألا ترى أنهما تخاطرا في اختلاف الأسواق لأنهما لا يدريان إلى ما تصير الأسواق إلى ذينك الأجلين في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يهب الهبة على العوض ( قال ) إنما هو بيع من البيوع فذلك جائز في رأيي الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني ( قلت ) أرأيت إن وهب رجل لابن لي صغير هبة فعوضته من مال ابني أيجوز أم لا ( قال ) ذلك جائز في رأيي إن كان إنما وهبها الواهب للعوض لأن هذا بيع من البيوع ( قلت ) وكذلك ان وهب لي مال ابنه وهو صغير على عوض فذلك جائز ( قال ) نعم لأن هذا كله بيع من البيوع وبيع الاب جائز على ابنه الصغير في رأيي الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه

Dio V15/P083–V15/P085Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P083–V15/P085)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن وهب لي هبة فهلكت عندي قبل أن أعوضه أتكون علي قيمتها أم لا في قول مالك ( قال ) عليك قيمتها عند مالك ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ثم أصاب بالهبة عيبا أيكون له أن يردها ويأخذ عوضها ( قال ) نعم في رأيي لأن الهبة على العوض بيع من البيوع ( قلت ) فإن عوضني فأصبت بالعوض عيبا ( قال ) إن كان العيب الذي أصبت به ليس مثل الجذام والبرص ومثل العيب الذي لا يثيبه الناس فيما بينهم فإن كان العيب في العوض يكون قيمة العوض به قيمة الهبة فليس لك أن ترجع عليه بشيء لأن الزيادة على قيمة هبتك كانت تطوعا منه لك ( قلت ) فإن كان العوض قيمته وقيمة الهبة سواء فأصبت به عيبا فصارت قيمته بالعب أقل من قيمة الهبة ( قال ) ان أتم لك الموهوب له قيمة الهبة لم يكن لك عليه سبيل وليس لك أن ترد العوض إلا أن يأبى أن يتم لك قيمة هبتك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأنه لو أعاضك إياه وهو يعلم بالعيب ولم يكن عيبا مفسدا وقيمته مثل ثمن هبتك لم يكن لك أن ترده عليه ويلزمك ذلك ( قلت ) وكل شيء يعوضني من هبتي من العروض والدنانير وغير ذلك من السلع إذا كان فيه وفاء من قيمة هبتي فذلك لازم لي آخذه ولا سبيل لي على الهبة ( قال ) نعم إذا كانت السلعة مما يتعامل الناس بها في الثواب بينهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن مالكا قال إذا أثابه بقيمة هبته فلا سبيل له على الهبة ولا يبالي أي العروض أثابه إذا كانت عروضا يثيبها الناس فيما بينهم مما يعرفها الناس ( قلت ) فإن أثابه حطبا أو تبنا أو ما أشبه ذلك ( قال ) هذا مما لا يتعاطاه الناس بينهم في الثواب ولا أراه جائزا وما سمعته من مالك في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل شقصا من دار أو أرض على عوض سميناه أو لم نسمه ولها شفيع فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهب أيكون ذلك له أم لا أو أراد أن يأخذ بالشفعة قبل أن يقبض الموهوب له الهبة أيكون ذلك له أم لا ( قال ) ليس له أن يأخذ بالشفعة حتى يثاب وقد فرغت لك من تفسير هذا في كتاب الشفعة ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل عبدين في صفقة واحدة فأثابني من أحدهما ورد علي الآخر أيكون ذلك له أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى للواهب أن يأخذ العبدين إلا أن يثيبه منهما جميعا لأنهما صفقة واحدة في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل حنطة فطحنها فعوضني من دقيقها ( قال ) لا يجوز هذا في رأيي لأن مالكا قال من باع حنطة فلا يأخذ في ثمنها دقيقا وإن كانت مثل كيلها أو لم تكن لأن الطعام لا يصلح إلا يدا بيد وقد فسرت لك هذا قبل هذا في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن وهب لي هبة فهلكت عندي قبل أن أعوضه أتكون علي قيمتها أم لا في قول مالك ( قال ) عليك قيمتها عند مالك ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ثم أصاب بالهبة عيبا أيكون له أن يردها ويأخذ عوضها ( قال ) نعم في رأيي لأن الهبة على العوض بيع من البيوع ( قلت ) فإن عوضني فأصبت بالعوض عيبا ( قال ) إن كان العيب الذي أصبت به ليس مثل الجذام والبرص ومثل العيب الذي لا يثيبه الناس فيما بينهم فإن كان العيب في العوض يكون قيمة العوض به قيمة الهبة فليس لك أن ترجع عليه بشيء لأن الزيادة على قيمة هبتك كانت تطوعا منه لك ( قلت ) فإن كان العوض قيمته وقيمة الهبة سواء فأصبت به عيبا فصارت قيمته بالعب أقل من قيمة الهبة ( قال ) ان أتم لك الموهوب له قيمة الهبة لم يكن لك عليه سبيل وليس لك أن ترد العوض إلا أن يأبى أن يتم لك قيمة هبتك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأنه لو أعاضك إياه وهو يعلم بالعيب ولم يكن عيبا مفسدا وقيمته مثل ثمن هبتك لم يكن لك أن ترده عليه ويلزمك ذلك ( قلت ) وكل شيء يعوضني من هبتي من العروض والدنانير وغير ذلك من السلع إذا كان فيه وفاء من قيمة هبتي فذلك لازم لي آخذه ولا سبيل لي على الهبة ( قال ) نعم إذا كانت السلعة مما يتعامل الناس بها في الثواب بينهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي لأن مالكا قال إذا أثابه بقيمة هبته فلا سبيل له على الهبة ولا يبالي أي العروض أثابه إذا كانت عروضا يثيبها الناس فيما بينهم مما يعرفها الناس ( قلت ) فإن أثابه حطبا أو تبنا أو ما أشبه ذلك ( قال ) هذا مما لا يتعاطاه الناس بينهم في الثواب ولا أراه جائزا وما سمعته من مالك في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل شقصا من دار أو أرض على عوض سميناه أو لم نسمه ولها شفيع فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهب أيكون ذلك له أم لا أو أراد أن يأخذ بالشفعة قبل أن يقبض الموهوب له الهبة أيكون ذلك له أم لا ( قال ) ليس له أن يأخذ بالشفعة حتى يثاب وقد فرغت لك من تفسير هذا في كتاب الشفعة ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل عبدين في صفقة واحدة فأثابني من أحدهما ورد علي الآخر أيكون ذلك له أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى للواهب أن يأخذ العبدين إلا أن يثيبه منهما جميعا لأنهما صفقة واحدة في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل حنطة فطحنها فعوضني من دقيقها ( قال ) لا يجوز هذا في رأيي لأن مالكا قال من باع حنطة فلا يأخذ في ثمنها دقيقا وإن كانت مثل كيلها أو لم تكن لأن الطعام لا يصلح إلا يدا بيد وقد فسرت لك هذا قبل هذا في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها

Dio V15/P085–V15/P086Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P085–V15/P086)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فمت قبل أن يقبض الموهوب له هبته ( قال ) فورثة الواهب مكانه يأخذون الثواب ويسلمون الهبة لأن هذا بيع من البيوع وهذا رأيي ( قلت ) فإن وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب فأبيت أن أدفع إليه هبته فخاصمني فيها فلم يحكم له علي بدفع الهبة حتى مت أتكون لورثتي أم يأخذها الموهوب له إذا أثبت ببينة وزكيت ( قال ) إن كان قام على الواهب والواهب صحيح فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة فرفعه الموهوب له إلى السلطان فدعاه القاضي ببينة وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما فمات الواهب فأراها للموهوب له إذا أثبت ببينة لأني سمعت من مالك وكتب إليه من بعض البلدان وأراه بعض القضاة في رجل باع من رجل عبدا بثمن إلى أجل ففلس المبتاع فقام الغرماء عليه وقام صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف السلطان الغلام لينظر في أمورهم وبيناتهم فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام البائع فكتب إليه مالك أما إذا قام يطلب العبد وأوقف العبد له لينظر القاضي في بينته فمات المشتري فأرى البائع أحق به وإن لم يقبضه حتى مات المشتري فكذلك مسألتك في الهبة إن له أن يأخذ هبته إذا كان قد أوقفها السلطان ( قلت ) أرأيت إن وهبها وهو صحيح فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب ( قال ) قال مالك لا أرى له فيها شيئا ولا يجوز قبضه الآن حين مرض الواهب لأنه قد منعه هبته حتى أنه لما مرض أراد أن يخرجها من يد صاحبها بلا وصية فيها وهو يستمتع بها في الصحة فيريد أن يخرجها الآن في مرضه من رأس المال فهذا لا يجوز ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها حين مرض لو كنت جزيته كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزا لها ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذ لم تقبضها في صحة منه ( قلت ) أرأيت إن وهب رجل جارية يرى أنه إنما وهبها للثواب فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها ( قال ) قال مالك ان كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه القيمة وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فمت قبل أن يقبض الموهوب له هبته ( قال ) فورثة الواهب مكانه يأخذون الثواب ويسلمون الهبة لأن هذا بيع من البيوع وهذا رأيي ( قلت ) فإن وهبت له هبة يرى أنها لغير الثواب فأبيت أن أدفع إليه هبته فخاصمني فيها فلم يحكم له علي بدفع الهبة حتى مت أتكون لورثتي أم يأخذها الموهوب له إذا أثبت ببينة وزكيت ( قال ) إن كان قام على الواهب والواهب صحيح فخاصمه في ذلك فمنعه الواهب الهبة فرفعه الموهوب له إلى السلطان فدعاه القاضي ببينة وأوقف الهبة حتى ينظر في حجتهما فمات الواهب فأراها للموهوب له إذا أثبت ببينة لأني سمعت من مالك وكتب إليه من بعض البلدان وأراه بعض القضاة في رجل باع من رجل عبدا بثمن إلى أجل ففلس المبتاع فقام الغرماء عليه وقام صاحب الغلام فرفع أمره إلى السلطان فأوقف السلطان الغلام لينظر في أمورهم وبيناتهم فمات المفلس قبل أن يقبض الغلام البائع فكتب إليه مالك أما إذا قام يطلب العبد وأوقف العبد له لينظر القاضي في بينته فمات المشتري فأرى البائع أحق به وإن لم يقبضه حتى مات المشتري فكذلك مسألتك في الهبة إن له أن يأخذ هبته إذا كان قد أوقفها السلطان ( قلت ) أرأيت إن وهبها وهو صحيح فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب ( قال ) قال مالك لا أرى له فيها شيئا ولا يجوز قبضه الآن حين مرض الواهب لأنه قد منعه هبته حتى أنه لما مرض أراد أن يخرجها من يد صاحبها بلا وصية فيها وهو يستمتع بها في الصحة فيريد أن يخرجها الآن في مرضه من رأس المال فهذا لا يجوز ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها حين مرض لو كنت جزيته كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزا لها ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذ لم تقبضها في صحة منه ( قلت ) أرأيت إن وهب رجل جارية يرى أنه إنما وهبها للثواب فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها ( قال ) قال مالك ان كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه القيمة وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها

Dio V15/P086–V15/P087Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P086–V15/P087)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل دارا فبنى فيها بيوتا أو وهبت له أرضا فغرس فيها شجرا فأبى الموهوب له أن يثيبني أترى ما صنع فيها فوتا في قول مالك وتكون له الأرض وتكون عليه القيمة ( قال ) نعم أراه فوتا وتلزمه الهبة بقيمتها لأن مالكا قال في البيع الحرام في الأرضين والدور قال مالك لا يكون فيها فوت إلا أن تهدم أو يبني فيها أو يغرس في الأرضين ( قلت ) فإن قال الموهوب له أنا أقلع بنياني أو غرسي وأدفع إليه أرضه وداره ( قال ) ليس ذلك له وعليه قيمتها ( قلت ) وكذلك مشترى الحرام إذا قال أنا أنقض بنياني أو أقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا أردها أيكون ذلك له ( قال ) ليس ذلك له ويكون عليه قيمتها ولا يكون عليه بالخيار في ان شاء هدم بنيانه وإن شاء أعطاه القيمة وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان في الثياب والحيوان والهبة مثل البيع سواء وإنما رأيت ذلك فوتا لان صاحب الهبة للثواب حين بنى وغرس قد رضى بالثواب لأنه قد حولها عن حالها فليس له أن يرجع فيها بعد أن حولها عن حالها ورضى بذلك ( قلت ) أرأيت إن وهبت له ثوبا فصبغه بعصفر أو قطعه قميصا ولم يخطه ( قال ) هذا فوت في رأيي لأن مالكا قال إذا دخله نماء أو نقصان فهو فوت في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل دينا لي عليه فقال لا أقبل أيكون الدين كما هو أم لا ( قال ) الدين كما هو ( قال ) ولقد سألت مالك عن رجل أعار رجلا ثوبا فضاع الثوب عند المستعير فقال المستعير للمعير ان الثوب قد ضاع فقال له المعير فأنت في حل فقال المستعير امرأتي طالق ثلاثا إن لم أغرمه لك وقال المعير امرأته طالق ثلاثا إن قبلته منك ( قال ) قال مالك ان كان المستعير حين حلف يريد بيمينه ليغرمنه له يقول لأغرمنه لك قبلته أو لم تقبله ولم يرد بيمينه لتأخذنه مني فلا أرى عليه حنثا إذا غرمه فلم يقبله منه ولا على الآخر حنثا أيضا لأنه لم يقبله وإن كانت يمينه على وجه لتأخذنه مني فإن لم يأخذه منه فهو حانث ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغرم ويبر صاحب الثوب قال مالك وإن كان ذلك من دين كان له عليه فأتى بالدين فحلف صاحب الحق أن لا يأخذه وحلف الذي عليه الحق أن يأخذه منه فإنه يحنث الذي له الحق ويجبر على أخذ الدين ولا يحنث الذي عليه الحق ( قلت ) فما الفرق فيما بينهما في قول مالك ( قال ) لأن العارية ليست كالدين إلا أن يشاء المعير أن يضمنه قيمتها إذا ضاعت ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت لم يكن على المستعير شيء إلا أن يشاء المعير أن يضمن المستعير فيما يغيب عليه والدين ليس بهذه المنزلة في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة ويكون بيعه إياها فوتا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن وهبت لعبد رجل هبة فأخذها سيده من العبد وللعبد مال فيه وفاء لقيمة الهبة أترى أخذ السيد الهبة من العبد فوتا في قول مالك ( قال ) أرى أن يحكم على العبد بقيمة الهبة في ماله ولم أسمع من مالك فيه شيئا في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل دارا فبنى فيها بيوتا أو وهبت له أرضا فغرس فيها شجرا فأبى الموهوب له أن يثيبني أترى ما صنع فيها فوتا في قول مالك وتكون له الأرض وتكون عليه القيمة ( قال ) نعم أراه فوتا وتلزمه الهبة بقيمتها لأن مالكا قال في البيع الحرام في الأرضين والدور قال مالك لا يكون فيها فوت إلا أن تهدم أو يبني فيها أو يغرس في الأرضين ( قلت ) فإن قال الموهوب له أنا أقلع بنياني أو غرسي وأدفع إليه أرضه وداره ( قال ) ليس ذلك له وعليه قيمتها ( قلت ) وكذلك مشترى الحرام إذا قال أنا أنقض بنياني أو أقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا أردها أيكون ذلك له ( قال ) ليس ذلك له ويكون عليه قيمتها ولا يكون عليه بالخيار في ان شاء هدم بنيانه وإن شاء أعطاه القيمة وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان في الثياب والحيوان والهبة مثل البيع سواء وإنما رأيت ذلك فوتا لان صاحب الهبة للثواب حين بنى وغرس قد رضى بالثواب لأنه قد حولها عن حالها فليس له أن يرجع فيها بعد أن حولها عن حالها ورضى بذلك ( قلت ) أرأيت إن وهبت له ثوبا فصبغه بعصفر أو قطعه قميصا ولم يخطه ( قال ) هذا فوت في رأيي لأن مالكا قال إذا دخله نماء أو نقصان فهو فوت في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل دينا لي عليه فقال لا أقبل أيكون الدين كما هو أم لا ( قال ) الدين كما هو ( قال ) ولقد سألت مالك عن رجل أعار رجلا ثوبا فضاع الثوب عند المستعير فقال المستعير للمعير ان الثوب قد ضاع فقال له المعير فأنت في حل فقال المستعير امرأتي طالق ثلاثا إن لم أغرمه لك وقال المعير امرأته طالق ثلاثا إن قبلته منك ( قال ) قال مالك ان كان المستعير حين حلف يريد بيمينه ليغرمنه له يقول لأغرمنه لك قبلته أو لم تقبله ولم يرد بيمينه لتأخذنه مني فلا أرى عليه حنثا إذا غرمه فلم يقبله منه ولا على الآخر حنثا أيضا لأنه لم يقبله وإن كانت يمينه على وجه لتأخذنه مني فإن لم يأخذه منه فهو حانث ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغرم ويبر صاحب الثوب قال مالك وإن كان ذلك من دين كان له عليه فأتى بالدين فحلف صاحب الحق أن لا يأخذه وحلف الذي عليه الحق أن يأخذه منه فإنه يحنث الذي له الحق ويجبر على أخذ الدين ولا يحنث الذي عليه الحق ( قلت ) فما الفرق فيما بينهما في قول مالك ( قال ) لأن العارية ليست كالدين إلا أن يشاء المعير أن يضمنه قيمتها إذا ضاعت ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت لم يكن على المستعير شيء إلا أن يشاء المعير أن يضمن المستعير فيما يغيب عليه والدين ليس بهذه المنزلة في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة ( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة ويكون بيعه إياها فوتا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن وهبت لعبد رجل هبة فأخذها سيده من العبد وللعبد مال فيه وفاء لقيمة الهبة أترى أخذ السيد الهبة من العبد فوتا في قول مالك ( قال ) أرى أن يحكم على العبد بقيمة الهبة في ماله ولم أسمع من مالك فيه شيئا في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها

Dio V15/P087–V15/P089Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P087–V15/P089)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها ( قال ) يقال للموهوب له اغرم القيمة فإن أبى قيل للواهب أنت بالخيار إن شئت أخذت نصف الدار الذي بقي وضمنته نصف القيمة وان شئت أسلمت الدار كلها وأخذت قيمة الدار كلها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق نصف الدار وبقي نصفها في يد المشتري ( قلت ) فإن وهبت له عبدين للثواب فباع أحدهما وأبى أن يثيبني ( قال ) ان كان الذي باعه الموهوب له هو وجه الهبة وفيه كثرة الثمن فالموهوب له ضامن لقيمتهما جميعا وإن كان ليس هو وجه الصفقة أخذ الواهب الباقي ويتبعه بقيمة الذي باع يوم قبضه وهذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق أحدهما أو وجد به عيب قال بن القاسم أو باع أحدهما ( قلت ) أرأيت لو وهب لرجل دارا هبة للثواب فباعها الموهوب له ثم اشتراها فقام الواهب عليه فأبى أن يثيبه وقال خذ هبتك ( قال ) قد لزمته القيمة حين باع ولا يأخذ الهبة ولكن على الموهوب له القيمة يغرمها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أحفظه عنه وهو رأيي في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل جارية فولدت عنده ولدا فأبى أن يثيبني ( قال ) قد لزمته القيمة لأن هذا فوت لأن مالكا قال إذا فاتت بنماء أو نقصان في الهبة فقد لزمت الموهوب له القيمة في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتي رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لي هبة فلم أقبضها منه وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وقمت أنا على الهبة لاقبضها منه قال صاحب الشراء أولى ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) قال مالك من حبس على ولد له صغار حبسا فمات وعليه دين لا يدري الدين كان قبل أو الحبس فقام الغرماء فقالوا نبيع هذا فنستوفي حقنا وقال ولده قد حبسه علينا وقد حازه لنا أبونا ونحن صغار في حجره ( قال ) بلغني أن مالكا قال إن أقام ولده البينة ان الحبس كان قبل الدين فالحبس لهم وإن لم يقيموا البينة أن الحبس كان قبل الدين بيع للغرماء وبطل حبسهم فالهبة إذا كانت لغير الثواب بمنزلة ما وصفت لك في الحبس في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح ( قلت ) أرأيت إن قال غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح فمات ولم يخرجها من يديه وكان هو في حياته يقسم غلتها في المساكين ( قال ) مالك ان لم يخرجها من يديه حتى مات وإن كان يقسمها للمساكين فالدار لورثته لأنه لم يخرجها من يديه في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها ( قال ) يقال للموهوب له اغرم القيمة فإن أبى قيل للواهب أنت بالخيار إن شئت أخذت نصف الدار الذي بقي وضمنته نصف القيمة وان شئت أسلمت الدار كلها وأخذت قيمة الدار كلها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق نصف الدار وبقي نصفها في يد المشتري ( قلت ) فإن وهبت له عبدين للثواب فباع أحدهما وأبى أن يثيبني ( قال ) ان كان الذي باعه الموهوب له هو وجه الهبة وفيه كثرة الثمن فالموهوب له ضامن لقيمتهما جميعا وإن كان ليس هو وجه الصفقة أخذ الواهب الباقي ويتبعه بقيمة الذي باع يوم قبضه وهذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق أحدهما أو وجد به عيب قال بن القاسم أو باع أحدهما ( قلت ) أرأيت لو وهب لرجل دارا هبة للثواب فباعها الموهوب له ثم اشتراها فقام الواهب عليه فأبى أن يثيبه وقال خذ هبتك ( قال ) قد لزمته القيمة حين باع ولا يأخذ الهبة ولكن على الموهوب له القيمة يغرمها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أحفظه عنه وهو رأيي في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل جارية فولدت عنده ولدا فأبى أن يثيبني ( قال ) قد لزمته القيمة لأن هذا فوت لأن مالكا قال إذا فاتت بنماء أو نقصان في الهبة فقد لزمت الموهوب له القيمة في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتي رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب لي هبة فلم أقبضها منه وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وقمت أنا على الهبة لاقبضها منه قال صاحب الشراء أولى ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) قال مالك من حبس على ولد له صغار حبسا فمات وعليه دين لا يدري الدين كان قبل أو الحبس فقام الغرماء فقالوا نبيع هذا فنستوفي حقنا وقال ولده قد حبسه علينا وقد حازه لنا أبونا ونحن صغار في حجره ( قال ) بلغني أن مالكا قال إن أقام ولده البينة ان الحبس كان قبل الدين فالحبس لهم وإن لم يقيموا البينة أن الحبس كان قبل الدين بيع للغرماء وبطل حبسهم فالهبة إذا كانت لغير الثواب بمنزلة ما وصفت لك في الحبس في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح ( قلت ) أرأيت إن قال غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح فمات ولم يخرجها من يديه وكان هو في حياته يقسم غلتها في المساكين ( قال ) مالك ان لم يخرجها من يديه حتى مات وإن كان يقسمها للمساكين فالدار لورثته لأنه لم يخرجها من يديه في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض

Dio V15/P089–V15/P091Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P089–V15/P091)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن قال غلة داري هذه في المساكين صدقة في مرضه فمات قبل أن يخرجها من يديه ( قال ) تخرج من ثلثه عند مالك وما كان في المرض من صدقة أو حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية قال بن القاسم ما كان في المرض على الوصية أو البتات فهو جائز كله في الثلث إلا أن البتات في المرض لا يمكن من تبت له من قبضها إلا بعد الموت إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين فبتت له ولا يشبه ذلك من بتت له في الصحة لأن من بتت له في الصحة ان قام على صدقته أخذها وإن المريض إذا قام الذي بتت له على أخذها لم يكن ذلك له حتى يموت المريض إلا أن يكون ذا أموال مأمونة من دور أو أرضين فذلك بمنزلة العتق ( قلت ) أرأيت إن قال داري في المساكين صدقة وهو صحيح أيجبره السلطان على أن يخرجها إلى المساكين أم لا في قول مالك ( قال ) أما ما كان من ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على أن يخرجها وما كان من ذلك على غير اليمين وإنما بتله لله فليخرجها السلطان إن كان لرجل بعينه أو للمساكين في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا ( قال ) لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدق بثلث ماله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم قال مالك يتصدق بثلث ماله ( قال ) لحديث أبي لبابة الأنصاري ( قلت ) فإن كانت له عروض من دور وحيوان ومدبرين ومكاتبين أيقومهم ( قال ) لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم ولا يشبهون المكاتبين لان المكاتبين يملك بيع كتابتهم وهبة ذلك فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج ثلث ما يملك فيهم إلا أن يرق المكاتبون يوما فإن رقوا نظر إلى قيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث الفضل وأما أمهات الأولاد فليس عليه فيهن شيء في رأيي لأنهن لا يملكن ملك البيع قال سحنون ليس يخرج إلا قيمة الكتابة فقط لأنه انما يملك ذلك يوم حنث ( قلت ) أرأيت ان قال ثلث مالي في المساكين فلم يخرجه من يديه حتى ضاع المال كله ( قال ) لا شيء عليه في رأيي فرط أو لم يفرط لأن مالكا سئل عن الرجل يقول مالي كله في سبيل الله في يمين فحنث فلا يخرج ذلك حتى يهلك جل ماله أو يذهب قال مالك أرى عليه ثلث ما بقي في يده في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته ( قلت ) أرأيت إن قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا العبد أو هذه الدابة ( قال ) هذا جائز عند مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته ( قلت ) فإن أعمر ثوبا أو حليا ( قال ) لم أسمع من مالك في الثياب شيأ وقد أخبرتك بقول مالك وأما الحلي فأراه بمنزلة الدور في الرجل يقول داري صدقة سكنى ( قلت ) أرأيت إن قال داري هذه لك صدقة سكنى ( قال ) فإنما له سكناها صدقة وليس له رقبتها ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال قد حسبت عبدي هذا عليكما ثم يقول هو للآخر منكما ( قال ) هذا جائز عند مالك وهو للآخر منهما ببيعه ويصنع به ما يشاء لأنه إنما حبس عليهما ما داما حيين فإذا مات أحدهما فهو هبة للآخر ببيعه ويصنع به ما يشاء

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن قال غلة داري هذه في المساكين صدقة في مرضه فمات قبل أن يخرجها من يديه ( قال ) تخرج من ثلثه عند مالك وما كان في المرض من صدقة أو حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية قال بن القاسم ما كان في المرض على الوصية أو البتات فهو جائز كله في الثلث إلا أن البتات في المرض لا يمكن من تبت له من قبضها إلا بعد الموت إلا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين فبتت له ولا يشبه ذلك من بتت له في الصحة لأن من بتت له في الصحة ان قام على صدقته أخذها وإن المريض إذا قام الذي بتت له على أخذها لم يكن ذلك له حتى يموت المريض إلا أن يكون ذا أموال مأمونة من دور أو أرضين فذلك بمنزلة العتق ( قلت ) أرأيت إن قال داري في المساكين صدقة وهو صحيح أيجبره السلطان على أن يخرجها إلى المساكين أم لا في قول مالك ( قال ) أما ما كان من ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على أن يخرجها وما كان من ذلك على غير اليمين وإنما بتله لله فليخرجها السلطان إن كان لرجل بعينه أو للمساكين في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا ( قال ) لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدق بثلث ماله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ولم قال مالك يتصدق بثلث ماله ( قال ) لحديث أبي لبابة الأنصاري ( قلت ) فإن كانت له عروض من دور وحيوان ومدبرين ومكاتبين أيقومهم ( قال ) لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم ولا يشبهون المكاتبين لان المكاتبين يملك بيع كتابتهم وهبة ذلك فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج ثلث ما يملك فيهم إلا أن يرق المكاتبون يوما فإن رقوا نظر إلى قيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث الفضل وأما أمهات الأولاد فليس عليه فيهن شيء في رأيي لأنهن لا يملكن ملك البيع قال سحنون ليس يخرج إلا قيمة الكتابة فقط لأنه انما يملك ذلك يوم حنث ( قلت ) أرأيت ان قال ثلث مالي في المساكين فلم يخرجه من يديه حتى ضاع المال كله ( قال ) لا شيء عليه في رأيي فرط أو لم يفرط لأن مالكا سئل عن الرجل يقول مالي كله في سبيل الله في يمين فحنث فلا يخرج ذلك حتى يهلك جل ماله أو يذهب قال مالك أرى عليه ثلث ما بقي في يده في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته ( قلت ) أرأيت إن قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا العبد أو هذه الدابة ( قال ) هذا جائز عند مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته ( قلت ) فإن أعمر ثوبا أو حليا ( قال ) لم أسمع من مالك في الثياب شيأ وقد أخبرتك بقول مالك وأما الحلي فأراه بمنزلة الدور في الرجل يقول داري صدقة سكنى ( قلت ) أرأيت إن قال داري هذه لك صدقة سكنى ( قال ) فإنما له سكناها صدقة وليس له رقبتها ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال قد حسبت عبدي هذا عليكما ثم يقول هو للآخر منكما ( قال ) هذا جائز عند مالك وهو للآخر منهما ببيعه ويصنع به ما يشاء لأنه إنما حبس عليهما ما داما حيين فإذا مات أحدهما فهو هبة للآخر ببيعه ويصنع به ما يشاء

Dio V15/P091–V15/P092Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P091–V15/P092)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه ( قلت ) أرأيت ان قلت لرجل قد أسكنتك هذه الدار عقبك من بعدك فمات ومات عقبه من بعده أترجع إلي أم لا ( قال ) نعم ترجع إليك إلا أن ييقول قد حبستها على فلان وعلى عقبه حبسا صدقة فإذا قال ذلك ولم يقل سكنى لك ولولدك فإنه إذا انقرض الرجل وعقبه رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس حبسا عليه ( قلت ) فإن كان المحبس حيا ( قال ) لا ترجع إليه على حال من الحالات ولكن ترجع إلى أقرب الناس منه حبسا عليهم ( قلت ) رجالا كانوا أو نساء ( قال ) نعم ترجع إلى أولى الناس بميراثه ممن ولده أو عصبته ذكورهم وإناثهم يدخلون في ذلك ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه من هذه المسائل كلها قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قال داري هذه حبس على فلان وعقبه من بعده ولم يقل حبسا صدقة ثم مات فلان ومات عقبه من بعده والذي حبس حي أترجع إليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا أقوم على حفظه ولكنه إذا قال حبسا فهو بمنزلة قوله حبس صدقة لان الاحباس إنما هي صدقة فلا ترجع إليه ولكن ترجع إلى أولى الناس به بحال ما وصفت لك ( قلت ) فإن قال هذه الدار لك ولعقبك سكني ( قال ) إذا انقرض هذا الذي جعلت له هذه الدار سكنى ولعقبه وانقرض عقبه رجعت إلى الذي أسكن ان كان حيا يصنع فيها ما يصنع في ماله فإن كان قد مات رجعت ميراثا إلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم لأنهم هم ورثته وأصل الدار كانت في ماله يوم مات ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قال حبسا فهلك الذي حبست عليه وهلك عقبه الذين حبست عليهم وقد هلك أيضا الذي حبس ولم يدع إلا ابنة واحدة ولم يترك عصبة ( قال ) إنما قال لنا مالك إذا انقرض الذين حبست عليهم رجعت إلى أولى الناس بالمحبس يوم ترجع عصبته كانوا أو ولد ولده وتكون حبسا على ذوي الحاجة منهم وليس للاغنياء منهم فيها شيء عند مالك ( قلت ) فإن كانوا ولده ( قال ) فإن كانوا ولده فليس للاغنياء منهم فيها شيء عند مالك وكذلك العصبة وكذلك كل من ترجع إليهم إنما هي لذوي الحاجة منهم ( قلت ) فإن كان الذين رجعت إليهم الدار ورثة هذا المحبس أغنياء كلهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكني أرى أنها تكون لأقرب الناس من هؤلاء الاغنياء إن كانوا فقراء في الرجل يهب للرجل عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ ( قلت ) أرأيت إن وهبت له عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرأ أتراه فوتا وتلزمه القيمة ( قال ) أراه فوتا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) الصمم قد سئل مالك عنه فقال أراه عيبا مفسدا فإذا كان عيبا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا ( قلت ) أرأيت المريض إن وهب عبدا له للثواب أيجوز ذلك أم لا ( قال ) ذلك جائز عند مالك وهذا والبيوع سواء ( قلت ) فإن باع المريض عبدا فقبضه لمشتري فباعه أو أعتقه وهو عديم لا مال له أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) أما عتقه فلا يجوز عند مالك إلا أن يكون له مال فيجوز وأما بيعه فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى للورثة إن كان الذي وهب له عديما فلهم أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه ( قلت ) أرأيت ان قلت لرجل قد أسكنتك هذه الدار عقبك من بعدك فمات ومات عقبه من بعده أترجع إلي أم لا ( قال ) نعم ترجع إليك إلا أن ييقول قد حبستها على فلان وعلى عقبه حبسا صدقة فإذا قال ذلك ولم يقل سكنى لك ولولدك فإنه إذا انقرض الرجل وعقبه رجعت إلى أقرب الناس بالمحبس حبسا عليه ( قلت ) فإن كان المحبس حيا ( قال ) لا ترجع إليه على حال من الحالات ولكن ترجع إلى أقرب الناس منه حبسا عليهم ( قلت ) رجالا كانوا أو نساء ( قال ) نعم ترجع إلى أولى الناس بميراثه ممن ولده أو عصبته ذكورهم وإناثهم يدخلون في ذلك ( قلت ) وهذا الذي سألتك عنه من هذه المسائل كلها قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قال داري هذه حبس على فلان وعقبه من بعده ولم يقل حبسا صدقة ثم مات فلان ومات عقبه من بعده والذي حبس حي أترجع إليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا أقوم على حفظه ولكنه إذا قال حبسا فهو بمنزلة قوله حبس صدقة لان الاحباس إنما هي صدقة فلا ترجع إليه ولكن ترجع إلى أولى الناس به بحال ما وصفت لك ( قلت ) فإن قال هذه الدار لك ولعقبك سكني ( قال ) إذا انقرض هذا الذي جعلت له هذه الدار سكنى ولعقبه وانقرض عقبه رجعت إلى الذي أسكن ان كان حيا يصنع فيها ما يصنع في ماله فإن كان قد مات رجعت ميراثا إلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم لأنهم هم ورثته وأصل الدار كانت في ماله يوم مات ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قال حبسا فهلك الذي حبست عليه وهلك عقبه الذين حبست عليهم وقد هلك أيضا الذي حبس ولم يدع إلا ابنة واحدة ولم يترك عصبة ( قال ) إنما قال لنا مالك إذا انقرض الذين حبست عليهم رجعت إلى أولى الناس بالمحبس يوم ترجع عصبته كانوا أو ولد ولده وتكون حبسا على ذوي الحاجة منهم وليس للاغنياء منهم فيها شيء عند مالك ( قلت ) فإن كانوا ولده ( قال ) فإن كانوا ولده فليس للاغنياء منهم فيها شيء عند مالك وكذلك العصبة وكذلك كل من ترجع إليهم إنما هي لذوي الحاجة منهم ( قلت ) فإن كان الذين رجعت إليهم الدار ورثة هذا المحبس أغنياء كلهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكني أرى أنها تكون لأقرب الناس من هؤلاء الاغنياء إن كانوا فقراء في الرجل يهب للرجل عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ ( قلت ) أرأيت إن وهبت له عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرأ أتراه فوتا وتلزمه القيمة ( قال ) أراه فوتا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) الصمم قد سئل مالك عنه فقال أراه عيبا مفسدا فإذا كان عيبا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا ( قلت ) أرأيت المريض إن وهب عبدا له للثواب أيجوز ذلك أم لا ( قال ) ذلك جائز عند مالك وهذا والبيوع سواء ( قلت ) فإن باع المريض عبدا فقبضه لمشتري فباعه أو أعتقه وهو عديم لا مال له أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) أما عتقه فلا يجوز عند مالك إلا أن يكون له مال فيجوز وأما بيعه فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى للورثة إن كان الذي وهب له عديما فلهم أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها

Dio V15/P092–V15/P094Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P092–V15/P094)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له ( قلت ) أرأيت إ وهبت لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية أتراه فوتا وتكون القيمة على الموهوب له ( قال ) نعم لأن مالكا قال في النماء والنقصان انه فوت فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ناقة للثواب أو بعته ناقة فقلدها أو أشعرها ولم يعطني الثمن ولا مال له ( قال ) قال مالك العتق يرد فهذا أحرى أن يرد وتحل قلائدها وتباع في دين المشتري في البيع وأما في الهبة فإنها ترجع إلى ربها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب في مرضه لرجل هبة أو تصدق على رجل بصدقة فلم يقبض صدقته الموهوب له ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب في مرضه أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة غير مقبوضة وتبطلها ( قال ) أجعلها وصية لأن مالكا قال ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت المواهب ( قلت ) أرأيت ما وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله أيقدر الموهوب له أو المتصدق عليه أن يقبض ذلك قبل موت المريض ( قال ) لا يجوز ذلك له وللورثة أن يمنعوه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا أن تكون له أموال مأمونة مثل ما وصفت لك في الأموال المأمونة فيكون له أن يقبض ذلك وكذلك هذا في العتق ألا ترى أنه يعتق عبده في مرضه فيبتله فإذا كانت له أموال مأمونة من دور أو أرضين تمت حرية العبد مكانه فكذلك الهبة والصدقة في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصي له الموصي عمدا ( قلت ) أرأيت لو أوصي بوصية لرجل فقتل الموصي له الموصى عمدا أتبطل وصيته أم لا ( قال ) أراها تبطل ولا شيء له من الوصية ( قلت ) أرأيت إن قتلني خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بديتي أو ببعض مالي والثلث يحمل ذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) له أليس قد قلت لا وصية لقاتل ( قال ) إنما ذلك إذا كانت الوصية أو لا فقتله بعد الوصية عمدا فلا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك ( قال ) فإن كان قتله خطأ فحملت الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز له ولا تدخل وصيته في الدية ألا ترى أن الوارث لو قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من لدية فكذلك هذا في الرجل يوصي بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال الميت ( قلت ) أرأيت ان أوصي له بدار والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ذلك ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيثما كان ( قال ) ليس ذلك للورثة وله أن يأخذ الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى تصير بحرا بطلت وصية الموصي له فهذا يدلك على أنه أولى بها في المسلم أو النصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق ( قلت ) أرأيت ما كان بين المسلم والنصراني من صدقة أو هبة تصدق بها أحدهما على صاحبه أو وهبها أحدهما لصاحبه أتحكم بينهما بحكم الإسلام في قول مالك ( قال ) قال مالك كل أمر يكون المسلم والنصراني فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام فأرى مسألتك بتلك المنزلة في العبد توهب له الهبة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له ( قلت ) أرأيت إ وهبت لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية أتراه فوتا وتكون القيمة على الموهوب له ( قال ) نعم لأن مالكا قال في النماء والنقصان انه فوت فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها ( قلت ) أرأيت إن وهبت لرجل ناقة للثواب أو بعته ناقة فقلدها أو أشعرها ولم يعطني الثمن ولا مال له ( قال ) قال مالك العتق يرد فهذا أحرى أن يرد وتحل قلائدها وتباع في دين المشتري في البيع وأما في الهبة فإنها ترجع إلى ربها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا وهب في مرضه لرجل هبة أو تصدق على رجل بصدقة فلم يقبض صدقته الموهوب له ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب في مرضه أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة غير مقبوضة وتبطلها ( قال ) أجعلها وصية لأن مالكا قال ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت المواهب ( قلت ) أرأيت ما وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله أيقدر الموهوب له أو المتصدق عليه أن يقبض ذلك قبل موت المريض ( قال ) لا يجوز ذلك له وللورثة أن يمنعوه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا أن تكون له أموال مأمونة مثل ما وصفت لك في الأموال المأمونة فيكون له أن يقبض ذلك وكذلك هذا في العتق ألا ترى أنه يعتق عبده في مرضه فيبتله فإذا كانت له أموال مأمونة من دور أو أرضين تمت حرية العبد مكانه فكذلك الهبة والصدقة في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصي له الموصي عمدا ( قلت ) أرأيت لو أوصي بوصية لرجل فقتل الموصي له الموصى عمدا أتبطل وصيته أم لا ( قال ) أراها تبطل ولا شيء له من الوصية ( قلت ) أرأيت إن قتلني خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بديتي أو ببعض مالي والثلث يحمل ذلك ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) له أليس قد قلت لا وصية لقاتل ( قال ) إنما ذلك إذا كانت الوصية أو لا فقتله بعد الوصية عمدا فلا وصية له لأنه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك ( قال ) فإن كان قتله خطأ فحملت الوصية ثلث المال غير الدية فذلك جائز له ولا تدخل وصيته في الدية ألا ترى أن الوارث لو قتله خطأ ورث من المال ولم يرث من لدية فكذلك هذا في الرجل يوصي بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال الميت ( قلت ) أرأيت ان أوصي له بدار والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ذلك ولكنا نعطيه ثلث مال الميت حيثما كان ( قال ) ليس ذلك للورثة وله أن يأخذ الدار إذا كان الثلث يحمل الوصية وهذا قول مالك ألا ترى أن الدار لو غرقت حتى تصير بحرا بطلت وصية الموصي له فهذا يدلك على أنه أولى بها في المسلم أو النصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق ( قلت ) أرأيت ما كان بين المسلم والنصراني من صدقة أو هبة تصدق بها أحدهما على صاحبه أو وهبها أحدهما لصاحبه أتحكم بينهما بحكم الإسلام في قول مالك ( قال ) قال مالك كل أمر يكون المسلم والنصراني فأرى أن يحكم بينهما بحكم الإسلام فأرى مسألتك بتلك المنزلة في العبد توهب له الهبة

Dio V15/P094–V15/P097Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P094–V15/P097)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت العبد توهب له الهبة يرى أنها للثواب أيكون على العبد الثواب أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان مثله يثيب ويرى أنه إنما وهبها للثواب فأرى عليه الثواب إذا كان ممن قد خلى سيده بينه وبين التجارة في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته ( قلت ) أرأيت إن وهب لذي رحم أيكون له أن يرجع في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت منه بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها فتعطيه إياها يريد بذلك أن يستغزر صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته أو الابن لابيه يرى أنه إنما أراد بذلك استغزار ما عند أبيه فإذا كان مثل هذا فيما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت بينهما الثواب فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته فإن لم يكن على وجه ما ذكرت لك فلا ثواب بينهما فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته ( قلت ) أرأيت إن وهبت لعمي أو لعمتي أو جدي أو جدتي أو أخي أو بن عمي هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم محرم أو لقرابتي ممن بيني وبينهم محرم أيكون لي أن أرجع في هبتي ( قال ) ما وهبت من هبة يعلم أنك إنما وهبتها تريد بها وجه الثواب فإن أثابوك وإلا رجعت في هبتك وما وهبت من هبة يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض قرابتك الفقراء فتزعم أنك أردت بها الثواب فهذا لا يصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة لك في هبتك ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قلت ) وكذلك هذا في الاجنبيين في قول مالك ( قال ) نعم لو وهب لأجنبي هبة والواهب غني والموهوب له فقير ثم قال بعد ذلك الواهب إنما وهبتها للثواب لم يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرجع في هبته وهذا قول مالك ( قال ) وإن كان فقيرا فوهب لغني وقال إنما وهبتها للثواب فإن هذا يصدق ويكون القول قوله فإن إتابه وإلا رد عليه هبته ( قلت ) أرأيت إن كانا غنيين أو فقيرين فوهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له ثم قال بعد ذلك الواهب إنما وهبتها له للثواب وكذبه الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ هذا ولكن لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وإن كان فقيرا إذا لم يشترط في أصل الهبة الثواب وأما غني وهب لغني فقال إنما وهبتك للثواب فالقول قول الواهب أن أثيب من هبته وإلا رجع في هبته ( قلت ) أرأيت هذا الذي وهب الهبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك ان رضي بذلك وإلا أخذ هبته ( قلت ) فإن أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فأبى أن يرضي والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له ( قال ) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل ( قلت ) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت العبد توهب له الهبة يرى أنها للثواب أيكون على العبد الثواب أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان مثله يثيب ويرى أنه إنما وهبها للثواب فأرى عليه الثواب إذا كان ممن قد خلى سيده بينه وبين التجارة في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته ( قلت ) أرأيت إن وهب لذي رحم أيكون له أن يرجع في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة إلا أن يكون يعلم أنها أرادت منه بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها فتعطيه إياها يريد بذلك أن يستغزر صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته أو الابن لابيه يرى أنه إنما أراد بذلك استغزار ما عند أبيه فإذا كان مثل هذا فيما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت بينهما الثواب فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته فإن لم يكن على وجه ما ذكرت لك فلا ثواب بينهما فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته ( قلت ) أرأيت إن وهبت لعمي أو لعمتي أو جدي أو جدتي أو أخي أو بن عمي هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم محرم أو لقرابتي ممن بيني وبينهم محرم أيكون لي أن أرجع في هبتي ( قال ) ما وهبت من هبة يعلم أنك إنما وهبتها تريد بها وجه الثواب فإن أثابوك وإلا رجعت في هبتك وما وهبت من هبة يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض قرابتك الفقراء فتزعم أنك أردت بها الثواب فهذا لا يصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة لك في هبتك ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قلت ) وكذلك هذا في الاجنبيين في قول مالك ( قال ) نعم لو وهب لأجنبي هبة والواهب غني والموهوب له فقير ثم قال بعد ذلك الواهب إنما وهبتها للثواب لم يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرجع في هبته وهذا قول مالك ( قال ) وإن كان فقيرا فوهب لغني وقال إنما وهبتها للثواب فإن هذا يصدق ويكون القول قوله فإن إتابه وإلا رد عليه هبته ( قلت ) أرأيت إن كانا غنيين أو فقيرين فوهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له ثم قال بعد ذلك الواهب إنما وهبتها له للثواب وكذبه الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ هذا ولكن لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وإن كان فقيرا إذا لم يشترط في أصل الهبة الثواب وأما غني وهب لغني فقال إنما وهبتك للثواب فالقول قول الواهب أن أثيب من هبته وإلا رجع في هبته ( قلت ) أرأيت هذا الذي وهب الهبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه إنما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك ان رضي بذلك وإلا أخذ هبته ( قلت ) فإن أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فأبى أن يرضي والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له ( قال ) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل ( قلت ) فإن كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة ( قال ) قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالقيمة له لازمة كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله

Dio V15/P097–V15/P098Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P097–V15/P098)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إذا حبس في سبيل الله فأي سبيل الله ( قال ) قال مالك سبل الله كثيرة ولكن من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو ( قلت ) فالرباط مثل الاسكندرية وما أشبهها من مواحيز أهل الإسلام أهي غزو يجوز لمن حبس في سبيل الله فرسه أو متاعه أن يجعله فيه قول مالك ( قال ) نعم ولقد أتى رجل مالكا وأنا عنده قاعد فسأله عن رجل جعل ماله في سبيل الله أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في جدة فنهاه مالك عن ذلك وقال لا ولكن فرقه في السواحل قال بن القاسم يريد سواحل الشام ومصر ( قلت ) وما بال جده أليست ساحلا ( قال ) ضعفها مالك ( فقيل ) لمالك أنهم قد نزلوا ( قال ) فقال مالك إذا كان ذلك شيئا خفيفا فضعف مالك ذلك ( قال ) ولقد سأله قوم وأنا عنده قاعد أنه كان من دهلك ما كان وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان والاسكندرية أو بعض هذه السواحل فاستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك وقال لهم الحقوا بالسواحل قال بن وهب قال يونس قال ربيعة كل ما جعل صدقة حبسا أو حبس ولم تسم فيه صدقة فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع بذلك فيه ان كانت دواب ففي الجهاد وان كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى الوالي من وجه الصدقة قال بن القاسم وسئل مالك عن رجل أوصي بوصية وأوصى فيها بأمور فكان فيما أوصي به أن قال داري حبس ولم يجعل لها مخرجا فلا ندري أكان ذلك منه نسيانا أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك فقال مالك أراها حبسا في الفقراء والمساكين ( فقيل ) له فإنها بالاسكندرية وجل ما يحبس الناس بها في سبيل الله ( قال ) ينظر في ذلك ويجتهد فيه فيما يرى الوالي وأرجو أن تكون له سعة في ذلك إن شاء الله تعالى في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله ( قلت ) أرأيت إن حبس رقيقا له في سبيل الله أتراهم حبسا ( قال ) نعم ( قلت ) وما يصنع بهم ( قال ) يستعملون في سبيل الله ( قلت ) ولا يباعون ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إذا حبس في سبيل الله فأي سبيل الله ( قال ) قال مالك سبل الله كثيرة ولكن من حبس في سبيل الله شيئا فإنما هو في الغزو ( قلت ) فالرباط مثل الاسكندرية وما أشبهها من مواحيز أهل الإسلام أهي غزو يجوز لمن حبس في سبيل الله فرسه أو متاعه أن يجعله فيه قول مالك ( قال ) نعم ولقد أتى رجل مالكا وأنا عنده قاعد فسأله عن رجل جعل ماله في سبيل الله أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في جدة فنهاه مالك عن ذلك وقال لا ولكن فرقه في السواحل قال بن القاسم يريد سواحل الشام ومصر ( قلت ) وما بال جده أليست ساحلا ( قال ) ضعفها مالك ( فقيل ) لمالك أنهم قد نزلوا ( قال ) فقال مالك إذا كان ذلك شيئا خفيفا فضعف مالك ذلك ( قال ) ولقد سأله قوم وأنا عنده قاعد أنه كان من دهلك ما كان وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلى عسقلان والاسكندرية أو بعض هذه السواحل فاستشاروه أن ينصرفوا إلى جدة فنهاهم عن ذلك وقال لهم الحقوا بالسواحل قال بن وهب قال يونس قال ربيعة كل ما جعل صدقة حبسا أو حبس ولم تسم فيه صدقة فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع بذلك فيه ان كانت دواب ففي الجهاد وان كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى الوالي من وجه الصدقة قال بن القاسم وسئل مالك عن رجل أوصي بوصية وأوصى فيها بأمور فكان فيما أوصي به أن قال داري حبس ولم يجعل لها مخرجا فلا ندري أكان ذلك منه نسيانا أو جهل الشهود أن يذكروه ذلك فقال مالك أراها حبسا في الفقراء والمساكين ( فقيل ) له فإنها بالاسكندرية وجل ما يحبس الناس بها في سبيل الله ( قال ) ينظر في ذلك ويجتهد فيه فيما يرى الوالي وأرجو أن تكون له سعة في ذلك إن شاء الله تعالى في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله ( قلت ) أرأيت إن حبس رقيقا له في سبيل الله أتراهم حبسا ( قال ) نعم ( قلت ) وما يصنع بهم ( قال ) يستعملون في سبيل الله ( قلت ) ولا يباعون ( قال ) لا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله

%0
10 Bölüm