Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Dio V15/P147–V15/P149Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P147–V15/P149)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال ليدفعه لرجل ببعض البلدان فيقدم الذي بعث معه المال فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال فيقول قد دفعته إلى الذي أمرتني وينكر الذي بعث بالمال إليه أن يكون هذا دفع إليه شيئا ( قال ) قال مالك ان لم يكن للمأمور بالدفع بينة أنه قد دفع إليه المال غرم ( قلت ) ببينة دفع إليه أو بغير بينة أهو سواء عند مالك في هذا ( قال ) نعم قال بن القاسم فقلت لمالك أرأيت ان كان حين أخذه منه قال له أنا أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن أشهد عليه ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر ( قال ) ان صدقه رب المال على هذه المقالة أو كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة فالقول قوله ولا ضمان عليه ( قال ) فقلت لمالك أرأيت ان قال المأمور قد رجعت بها ودفعتها إليك ولم أجد صاحبك الذي بعثت بها معي إليه وأنكر رب المال أن يكون ردها إليه ( قال ) القول قول المأمور مع يمينه ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان قبضها منه بغير بينة أو كان قبضها منه ببينة أهو سواء في هذا ( قال ) ان كان قبضها من ربها ببينة فإنه لا يبرأ إلا أن تكون له بينة على أنه قد ردها إلى ربها وإلا غرم وإن لم يكن قبضها من ربها ببينة فالقول قوله وهذا رأيي قال بن الماجشون الورثة ضامنون ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بينة تقوم أو تصديق المبعوث إليه في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل بعث إلى رجل بمال إلى بلد فقدم البلد فهلك الرسول بذلك البلد بعد ما قدمه ثم ان صاحب البضاعة كتب إلى الرجل يسأله هل قبضتها فكتب إليه أنه لم يدفع إلي شيئا ( قال ) يحلف ورثة الرسول ان كان فيهم كبير بالله ما يعرف له سببا ولا شيء لرب المال في مال الرسول ( قال ) فقلت لمالك أرأيت ان هلك الرسول في الطريق ولم يوجد له أثر ( فقال ) مالك ما أحراه أن يكون في ماله ثم كلمته بعد ذلك في الرسول إذا مات في الطريق ( قال ) أراه في ماله وضمانه عليه إذا هلك قبل أن يبلغ البلد الذي فيه المبعوث إليه بالمال في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذه ودائع فلان وهذا مال فلان ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا هلك ببلد وقبله قرض دنانير وقراض وودائع فلم يوجد للودائع ولا للقراض سبب ولم يوص بشيء من ذلك ( قال ) أهل القراض وأهل الودائع والقرض يتحاصون في جميع ماله على قدر أموالهم ( قال ) فقلنا لمالك فإن ذكر فيما قبله عند موته ان هذا مال فلان الذي قارضني به وهذه وديعة لفلان ( قال ان كان ممن لا يتهم فالقول قوله في ذلك وذلك للذي سمي له الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال ليدفعه لرجل ببعض البلدان فيقدم الذي بعث معه المال فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال فيقول قد دفعته إلى الذي أمرتني وينكر الذي بعث بالمال إليه أن يكون هذا دفع إليه شيئا ( قال ) قال مالك ان لم يكن للمأمور بالدفع بينة أنه قد دفع إليه المال غرم ( قلت ) ببينة دفع إليه أو بغير بينة أهو سواء عند مالك في هذا ( قال ) نعم قال بن القاسم فقلت لمالك أرأيت ان كان حين أخذه منه قال له أنا أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن أشهد عليه ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر ( قال ) ان صدقه رب المال على هذه المقالة أو كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة فالقول قوله ولا ضمان عليه ( قال ) فقلت لمالك أرأيت ان قال المأمور قد رجعت بها ودفعتها إليك ولم أجد صاحبك الذي بعثت بها معي إليه وأنكر رب المال أن يكون ردها إليه ( قال ) القول قول المأمور مع يمينه ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان قبضها منه بغير بينة أو كان قبضها منه ببينة أهو سواء في هذا ( قال ) ان كان قبضها من ربها ببينة فإنه لا يبرأ إلا أن تكون له بينة على أنه قد ردها إلى ربها وإلا غرم وإن لم يكن قبضها من ربها ببينة فالقول قوله وهذا رأيي قال بن الماجشون الورثة ضامنون ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بينة تقوم أو تصديق المبعوث إليه في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل بعث إلى رجل بمال إلى بلد فقدم البلد فهلك الرسول بذلك البلد بعد ما قدمه ثم ان صاحب البضاعة كتب إلى الرجل يسأله هل قبضتها فكتب إليه أنه لم يدفع إلي شيئا ( قال ) يحلف ورثة الرسول ان كان فيهم كبير بالله ما يعرف له سببا ولا شيء لرب المال في مال الرسول ( قال ) فقلت لمالك أرأيت ان هلك الرسول في الطريق ولم يوجد له أثر ( فقال ) مالك ما أحراه أن يكون في ماله ثم كلمته بعد ذلك في الرسول إذا مات في الطريق ( قال ) أراه في ماله وضمانه عليه إذا هلك قبل أن يبلغ البلد الذي فيه المبعوث إليه بالمال في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذه ودائع فلان وهذا مال فلان ( قال ) وقال مالك ولو أن رجلا هلك ببلد وقبله قرض دنانير وقراض وودائع فلم يوجد للودائع ولا للقراض سبب ولم يوص بشيء من ذلك ( قال ) أهل القراض وأهل الودائع والقرض يتحاصون في جميع ماله على قدر أموالهم ( قال ) فقلنا لمالك فإن ذكر فيما قبله عند موته ان هذا مال فلان الذي قارضني به وهذه وديعة لفلان ( قال ان كان ممن لا يتهم فالقول قوله في ذلك وذلك للذي سمي له الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته

Dio V15/P149–V15/P150Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P149–V15/P150)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبعث بالمال مع رجل صلة لرجل ليدفعه إليه فيقول قد دفعته إليه ويقول المبعوث إليه لم يدفعه إلي ( قال ) ان لم يكن للرسول بينة على دفعه غرم ( قال ) والصدقة إذا بعث بها إلى رجل أو بعث معه بمال إلى رجل ليدفعه إليه وليس بصدقة فهو سواء لا يبرأ يقوله أنه قد دفع إلا أن يكون له بينة إلا أن يكون أمره أن يفرقها على وجه الصدقة يقسمها لم يأمره أن يدفعها إلى رجل بعينه فالقول قوله أنه قد فرقها ويحلف وإنما سألت مالكا عن ذلك لأن بعض الناس ذكروا أن الصدقة وان كانت مبعوثة إلى رجل فهي مخالفة للقضاء والقرض والشراء والبيع وما أشبهه ( قال ) قال مالك الصدقة إذا كانت إنما بعثت إلى رجل والقرض والاشتراء والبيع كله سواء إلا أن يكون أمره أن يفرقها في غير قوم بأعيانهم فيكون القول قول الرسول مع يمينه ( قلت ) أرأيت ان بعثت معه بمال صدقة وأمرته أن يدفعه إلى عشرة رجال بأعيانهم فأنكروا ( قال ) الواحد والعشرة إذا كانوا بأعيانهم سواء في قول مالك ( قلت ) أرأيت ان صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ( قال ) يبرأ في قول مالك من حظ من صدقه ويضمن حظ من كذبه فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة ( قلت ) أرأيت ما ذكرت عن مالك أنه قال إذا دفع إليه المال وديعة أو قراضا ببينة فقال الذي أخذ المال بعد ذلك قد رددته أنه لا يبرأ بقوله أني قد رددته إلا أن يكون له بينة ( قلت ) لم قال مالك ذلك أليس أصل أخذه هذا المال أمانة فلم لا يبرأ بقوله أني قد دفعته وقد قلت قد قال مالك إذا قال قد ضاع مني أنه مصدق وإن كانت عليه بينة فلم لا يصدق إذا قال قد رددته ( قال ) لأنه حين دفع إليه المال قد استوثق منه الدافع فلا يبرأ حتى يستوثق هو أيضا إذا هو دفع وإن كان أصل المال أمانة فإنه لا يبرأ إلا بالوثيقة ( قلت ) فلم قال مالك إذا بعث بالمال معه ليدفعه إلى رجل فقال قد دفعته إلى من أمرني أنه لا يصدق إلا ببينة أنه قد دفعه وان كان رب المال حين بعث بالمال معه دفعه إلى الرسول ببينة أو بغير بينة فهو سواء لا يبرأ الرسول حتى يدفع المال إلى المبعوث إليه ببينة لم قال مالك هذا أو ليس هذا المبعوث معه المال أمينا ( قال ) قال مالك ليس له أن يتلف ماله إلا ببينة تقوم له أنه قد دفعه ألا ترى أن المبعوث إليه بالمال ان كان ذلك المال دينا له على الذي أرسله إليه أن هذا الرسول ان لم يشهد عليه حين دفعه إليه فقد أتلفه وكذلك لو كان أرسل إليه بهذا المال ليشتري له به سلعة فأعطاه الرسول المال من غير أن يشهد فقد أتلفه ( قلت ) أرأيت ان قال المقارض أو المستودع قد بعثت إليك بالمال مع رسولي أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يضمن في قول مالك إلا أن يكون رب المال أمره بذلك فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا مالا فاستودعه غيره ثم أخذه منه فضاع عنده أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أنفق منها ثم رد ما أنفق في الوديعة أنه لا ضمان عليه فكذلك هذا في مسألتك لا يضمن فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يبعث بالمال مع رجل صلة لرجل ليدفعه إليه فيقول قد دفعته إليه ويقول المبعوث إليه لم يدفعه إلي ( قال ) ان لم يكن للرسول بينة على دفعه غرم ( قال ) والصدقة إذا بعث بها إلى رجل أو بعث معه بمال إلى رجل ليدفعه إليه وليس بصدقة فهو سواء لا يبرأ يقوله أنه قد دفع إلا أن يكون له بينة إلا أن يكون أمره أن يفرقها على وجه الصدقة يقسمها لم يأمره أن يدفعها إلى رجل بعينه فالقول قوله أنه قد فرقها ويحلف وإنما سألت مالكا عن ذلك لأن بعض الناس ذكروا أن الصدقة وان كانت مبعوثة إلى رجل فهي مخالفة للقضاء والقرض والشراء والبيع وما أشبهه ( قال ) قال مالك الصدقة إذا كانت إنما بعثت إلى رجل والقرض والاشتراء والبيع كله سواء إلا أن يكون أمره أن يفرقها في غير قوم بأعيانهم فيكون القول قول الرسول مع يمينه ( قلت ) أرأيت ان بعثت معه بمال صدقة وأمرته أن يدفعه إلى عشرة رجال بأعيانهم فأنكروا ( قال ) الواحد والعشرة إذا كانوا بأعيانهم سواء في قول مالك ( قلت ) أرأيت ان صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ( قال ) يبرأ في قول مالك من حظ من صدقه ويضمن حظ من كذبه فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة ( قلت ) أرأيت ما ذكرت عن مالك أنه قال إذا دفع إليه المال وديعة أو قراضا ببينة فقال الذي أخذ المال بعد ذلك قد رددته أنه لا يبرأ بقوله أني قد رددته إلا أن يكون له بينة ( قلت ) لم قال مالك ذلك أليس أصل أخذه هذا المال أمانة فلم لا يبرأ بقوله أني قد دفعته وقد قلت قد قال مالك إذا قال قد ضاع مني أنه مصدق وإن كانت عليه بينة فلم لا يصدق إذا قال قد رددته ( قال ) لأنه حين دفع إليه المال قد استوثق منه الدافع فلا يبرأ حتى يستوثق هو أيضا إذا هو دفع وإن كان أصل المال أمانة فإنه لا يبرأ إلا بالوثيقة ( قلت ) فلم قال مالك إذا بعث بالمال معه ليدفعه إلى رجل فقال قد دفعته إلى من أمرني أنه لا يصدق إلا ببينة أنه قد دفعه وان كان رب المال حين بعث بالمال معه دفعه إلى الرسول ببينة أو بغير بينة فهو سواء لا يبرأ الرسول حتى يدفع المال إلى المبعوث إليه ببينة لم قال مالك هذا أو ليس هذا المبعوث معه المال أمينا ( قال ) قال مالك ليس له أن يتلف ماله إلا ببينة تقوم له أنه قد دفعه ألا ترى أن المبعوث إليه بالمال ان كان ذلك المال دينا له على الذي أرسله إليه أن هذا الرسول ان لم يشهد عليه حين دفعه إليه فقد أتلفه وكذلك لو كان أرسل إليه بهذا المال ليشتري له به سلعة فأعطاه الرسول المال من غير أن يشهد فقد أتلفه ( قلت ) أرأيت ان قال المقارض أو المستودع قد بعثت إليك بالمال مع رسولي أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يضمن في قول مالك إلا أن يكون رب المال أمره بذلك فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا مالا فاستودعه غيره ثم أخذه منه فضاع عنده أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا أنفق منها ثم رد ما أنفق في الوديعة أنه لا ضمان عليه فكذلك هذا في مسألتك لا يضمن فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة

Dio V15/P150–V15/P152Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P150–V15/P152)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة أتضمنه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم هو ضامن في قول مالك لأن مالكا قال إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن فالجحود أبين عندي في الضمان في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب المال بل أقرضتكها قرضا ( قال ) قال مالك القول قول رب المال ( قلت ) فإن قال رب المال ما استودعتكها ولكنك غصبتنيها ( قال ) الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب من وجوه التلصص ( قال ) وهذا يدعى عليه في الغصب باب فجور فلا يصدق عليه ( قلت ) أفلا يصدقه في ضمان المال ( قال ) لا إذا قال غصبتني لأني إذا أبطلت قوله في بعض أبطلته في كله ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) فإن قال استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك علي ( قال ) القول قول رب المال في رأيي ( قلت ) فإن قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة الذي كان لك عندي ( قال ) القول قوله في رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال لم أستودعك ولكنك سرقتها مني ( قال ) لا أرى أن يقبل قوله انه سرقها منه لان في هذا باب فجور يرميه به ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت ان كان لي على رجل ألف درهم من قرض ولي عنده ألف درهم وديعة فأعطاني ألف درهم أو بعث بها إلي ثم لقيني بعد ذلك فقال الالف التي بعثت بها اليك هي من السلف الذي كان لك علي وقد ضاعت الوديعة وقال رب المال بل إنما بعثت إلي بالوديعة التي كانت لي عندك والسلف لي عليك على حاله ( قال ) القول قول المستودع ألا ترى أنه مصدق في ذهاب الوديعة وهو يقول قد ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها إليك فهو مصدق فالالف التي قبضها رب المال تصير هي الدين الذي كان على المستودع فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت أيضمن الصبي أم لا ( قال ) لا يضمن ( قلت ) بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه ( قال ) ذلك سواء عندي ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها الصبي أنه لا شيء له على الصبي من ثمن السلعة ولا يضمن له الصبي قيمة السلعة وإن باع الصبي منه السلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ان الرجل ضامن للسلعة ولا يضمن الصبي الثمن الذي أتلف لأنه هو الذي سلط الصبي على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها ( قلت ) أرأيت ان استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) ان فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا وإن أعتق لأن السيد قد فسخها عنه وإن لم يفسخها السيد عنه حتى يعتق فهي دين عليه يتبع بها في ذمته ان عتق يوما ما وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيي في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة أتضمنه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم هو ضامن في قول مالك لأن مالكا قال إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن فالجحود أبين عندي في الضمان في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف ( قلت ) أرأيت ان قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب المال بل أقرضتكها قرضا ( قال ) قال مالك القول قول رب المال ( قلت ) فإن قال رب المال ما استودعتكها ولكنك غصبتنيها ( قال ) الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب من وجوه التلصص ( قال ) وهذا يدعى عليه في الغصب باب فجور فلا يصدق عليه ( قلت ) أفلا يصدقه في ضمان المال ( قال ) لا إذا قال غصبتني لأني إذا أبطلت قوله في بعض أبطلته في كله ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) فإن قال استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك علي ( قال ) القول قول رب المال في رأيي ( قلت ) فإن قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة الذي كان لك عندي ( قال ) القول قوله في رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال لم أستودعك ولكنك سرقتها مني ( قال ) لا أرى أن يقبل قوله انه سرقها منه لان في هذا باب فجور يرميه به ولم أسمعه من مالك ( قلت ) أرأيت ان كان لي على رجل ألف درهم من قرض ولي عنده ألف درهم وديعة فأعطاني ألف درهم أو بعث بها إلي ثم لقيني بعد ذلك فقال الالف التي بعثت بها اليك هي من السلف الذي كان لك علي وقد ضاعت الوديعة وقال رب المال بل إنما بعثت إلي بالوديعة التي كانت لي عندك والسلف لي عليك على حاله ( قال ) القول قول المستودع ألا ترى أنه مصدق في ذهاب الوديعة وهو يقول قد ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها إليك فهو مصدق فالالف التي قبضها رب المال تصير هي الدين الذي كان على المستودع فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت أيضمن الصبي أم لا ( قال ) لا يضمن ( قلت ) بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه ( قال ) ذلك سواء عندي ( قلت ) وهو قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها الصبي أنه لا شيء له على الصبي من ثمن السلعة ولا يضمن له الصبي قيمة السلعة وإن باع الصبي منه السلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ان الرجل ضامن للسلعة ولا يضمن الصبي الثمن الذي أتلف لأنه هو الذي سلط الصبي على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها ( قلت ) أرأيت ان استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) ان فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا وإن أعتق لأن السيد قد فسخها عنه وإن لم يفسخها السيد عنه حتى يعتق فهي دين عليه يتبع بها في ذمته ان عتق يوما ما وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيي في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها

Dio V15/P152–V15/P154Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P152–V15/P154)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفها أيكون ذلك في ذمته في قول مالك أم في رقبته ( قال ) بل ذلك في ذمته في قول مالك لأن ارباب هذه السلعة استودعوه وائتمنوه عليها ( قلت ) أفيكون لسيد العبد المأذون له أن يفسخ ذلك الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور عليه ( قال ) لا لأن مالكا قال في العبيد الصناع القصارين والصواغين والخياطين ما أفسدوا مما دفع إليهم ليعملوه فأتلفوه ( قال ) مالك غرم ذلك عليهم في أموالهم وذمتهم لا يلحق ذلك ساداتهم ولا شيء مما يأتيه هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم طائعون وائتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم فما كان من ذلك من شيء فلا يلحق رقبة العبد ولا ما في يديه من مال سيده فهذا يدلك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد لان سيد الوديعة دفعها إليه وقد قال مالك في الصناع ان ذلك في ذمتهم فالمأذون له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه وليس لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم في قول مالك ( قلت ) فإن كان غير مأذون له في التجارة فاستودعه رجل وديعة فاتلفها فأسقطها عنه سيده أتسقط عنه ( قال ) نعم تسقط عنه إذا أسقطها السيد ( قلت ) أرأيت قيمة العبد إذا قتله رجل أهي على عاقلته أم في ماله في قول مالك ( قال ) في ماله في قول مالك ولا تحمله العاقلة ( قلت ) أحال أم لا في قول مالك ( قال ) حال في قول مالك في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع ( قلت ) أرأيت العبد والمكاتب وأم الولد والصبي والمدبر إذا قبضوا الودائع بإذن ساداتهم فاستهلكوها أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد ( قال ) قال مالك كل شيء قبضوه بإذن أربابهم فأتلفوه فإنما هو دين في ذمتهم ولا يكون في رقابهم ( قلت ) والصبي ما دفع إليه من الودائع بإذن أبيه فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه أم لا ( قال ) أما الصبي فلا يلزمه من ذلك شيء ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا في هذه المسألة وليس مما ينبغي للأب أن يفعله بابنه ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه الصغير في عياله ( قال ) ان استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته في قول مالك إلا أن يفتكه سيده وان استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن ان كان له مال وإلا اتبع بها دينا عليه فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له انك أمرتني أن أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه وقال رب الوديعة ما أمرتك بذلك ( قال ) هو ضامن إلا أن يكون له بينة أنه أمره بذلك وكذلك سمعت مالكا ( قال ) وسئل مالك عن الرجل يبعث بالمال إلى الرجل فيقول المبعوث إليه أنك تصدقت به علي ويقول الرسول لرب المال بذلك أمرتني ويجحد صاحب المال ويقول ما أمرتك بالصدقة ( قال ) مالك يحلف المبعوث إليه بالمال مع شهادة الرسول ويكون المال له صدقة ( قال ) فقلنا لمالك كيف يحلف المبعوث إليه بالمال وهو غائب يوم بعث إليه ولم يسمع قول رب المال يوم بعث إليه المال ولم يحضر ذلك ( قال ) كيف يحلف الصبي الصغير إذا بلغ على دين كان لابيه يقوم عليه به شاهد واحد قال مالك فهذا مثله في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفها أيكون ذلك في ذمته في قول مالك أم في رقبته ( قال ) بل ذلك في ذمته في قول مالك لأن ارباب هذه السلعة استودعوه وائتمنوه عليها ( قلت ) أفيكون لسيد العبد المأذون له أن يفسخ ذلك الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور عليه ( قال ) لا لأن مالكا قال في العبيد الصناع القصارين والصواغين والخياطين ما أفسدوا مما دفع إليهم ليعملوه فأتلفوه ( قال ) مالك غرم ذلك عليهم في أموالهم وذمتهم لا يلحق ذلك ساداتهم ولا شيء مما يأتيه هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم طائعون وائتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم فما كان من ذلك من شيء فلا يلحق رقبة العبد ولا ما في يديه من مال سيده فهذا يدلك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد لان سيد الوديعة دفعها إليه وقد قال مالك في الصناع ان ذلك في ذمتهم فالمأذون له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه وليس لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم في قول مالك ( قلت ) فإن كان غير مأذون له في التجارة فاستودعه رجل وديعة فاتلفها فأسقطها عنه سيده أتسقط عنه ( قال ) نعم تسقط عنه إذا أسقطها السيد ( قلت ) أرأيت قيمة العبد إذا قتله رجل أهي على عاقلته أم في ماله في قول مالك ( قال ) في ماله في قول مالك ولا تحمله العاقلة ( قلت ) أحال أم لا في قول مالك ( قال ) حال في قول مالك في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع ( قلت ) أرأيت العبد والمكاتب وأم الولد والصبي والمدبر إذا قبضوا الودائع بإذن ساداتهم فاستهلكوها أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد ( قال ) قال مالك كل شيء قبضوه بإذن أربابهم فأتلفوه فإنما هو دين في ذمتهم ولا يكون في رقابهم ( قلت ) والصبي ما دفع إليه من الودائع بإذن أبيه فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه أم لا ( قال ) أما الصبي فلا يلزمه من ذلك شيء ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا في هذه المسألة وليس مما ينبغي للأب أن يفعله بابنه ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه الصغير في عياله ( قال ) ان استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته في قول مالك إلا أن يفتكه سيده وان استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن ان كان له مال وإلا اتبع بها دينا عليه فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له انك أمرتني أن أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه وقال رب الوديعة ما أمرتك بذلك ( قال ) هو ضامن إلا أن يكون له بينة أنه أمره بذلك وكذلك سمعت مالكا ( قال ) وسئل مالك عن الرجل يبعث بالمال إلى الرجل فيقول المبعوث إليه أنك تصدقت به علي ويقول الرسول لرب المال بذلك أمرتني ويجحد صاحب المال ويقول ما أمرتك بالصدقة ( قال ) مالك يحلف المبعوث إليه بالمال مع شهادة الرسول ويكون المال له صدقة ( قال ) فقلنا لمالك كيف يحلف المبعوث إليه بالمال وهو غائب يوم بعث إليه ولم يسمع قول رب المال يوم بعث إليه المال ولم يحضر ذلك ( قال ) كيف يحلف الصبي الصغير إذا بلغ على دين كان لابيه يقوم عليه به شاهد واحد قال مالك فهذا مثله في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني

Dio V15/P154–V15/P156Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P154–V15/P156)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ثوبا فقال البزاز لغلام له أو لأجيره اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به فذهب الغلام معه فرجع فقال قد دفع إلي الثمن وضاع مني وقال مشترى الثوب قد دفعت إليه الثمن وقال البزاز أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن وقال الرجل أنت أمرتني فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني ( قال ) سألت مالكا عنها فقال لي إن لم يقم المشتري البينة أنه قد دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن للثمن ولا يبرأ ولم أر فيها شكا عند مالك ( قلت ) أليس قد قال مالك في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ويصدقه فلان بذلك أنه لا ضمان عليه ( قال ) نعم قد قال هذا مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذه المسألة والمسئلة الاولى ( قال ) ليس ما دفع اليك من المال فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه فصدقته فإنك لا تصدق على الذي كان له الدين فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة بالكوفة فحملها إلى عيال له بمصر فوضعها عندهم فضاعت أيضمن أم لا ( قال ) هو ضامن في قول مالك لان مالكا قال ان سافر بالوديعة ضمن ان تلفت فكذلك هذا وهذا ان استودعك بالكوفة فأنت إن أخرجتها إلى مصر ضمنتها ان لم تردها ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل وديعة بالفسطاط فأردت أن أنتقل إلى أفريقية ( قال ) أرى أن صاحبها ان لم يكن حاضرا فتردها عليه أنك تستودعها ولا تحملها في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا جارية فحملت منه فولدت أيقام عليه الحد ويكون ولده رقيقا في قول مالك ( قال ) نعم فيمن استودع رجل ا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها ( قلت ) أرأيت لو أني استودعت رجلا وديعة ثم جاءه رجل فقال له ان فلانا أمرني أن آخذ هذه الوديعة منك فصدقه ودفعها إليه فضاعت أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يضمن ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه ( قلت ) لم أليس قد قلت إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه وصدقه المدفوع إليه المال أنه يبرأ ( قال ) هذا لا يشبه ذلك إذا أمره أن يدفع لا يشبه إذا جاءه رسول فقال ادفع إلي وصدقه ( قلت ) فإذا ضمنه رب المال الوديعة أيضمن هذا الذي أخذها منه ( قال ) نعم أرى له أن يضمنه فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون ( قلت ) أرأيت الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين عند من يكون ذلك منهما وهل يكون ذلك عندهما جميعا ( قال ) قال مالك في الوصيين ان المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال قال مالك فإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين قال مالك ولا يجوز الوصية إليهما إذا لم يكونا عدلين ( قال ) ولم أسمع من مالك في البضاعة والوديعة شيئا وأراه مثله في الرجل يستودع الرجل ابلا أو غنما فينفق عليها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ثوبا فقال البزاز لغلام له أو لأجيره اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به فذهب الغلام معه فرجع فقال قد دفع إلي الثمن وضاع مني وقال مشترى الثوب قد دفعت إليه الثمن وقال البزاز أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن وقال الرجل أنت أمرتني فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني ( قال ) سألت مالكا عنها فقال لي إن لم يقم المشتري البينة أنه قد دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن للثمن ولا يبرأ ولم أر فيها شكا عند مالك ( قلت ) أليس قد قال مالك في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ويصدقه فلان بذلك أنه لا ضمان عليه ( قال ) نعم قد قال هذا مالك ( قلت ) فما فرق ما بين هذه المسألة والمسئلة الاولى ( قال ) ليس ما دفع اليك من المال فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه فصدقته فإنك لا تصدق على الذي كان له الدين فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة بالكوفة فحملها إلى عيال له بمصر فوضعها عندهم فضاعت أيضمن أم لا ( قال ) هو ضامن في قول مالك لان مالكا قال ان سافر بالوديعة ضمن ان تلفت فكذلك هذا وهذا ان استودعك بالكوفة فأنت إن أخرجتها إلى مصر ضمنتها ان لم تردها ( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل وديعة بالفسطاط فأردت أن أنتقل إلى أفريقية ( قال ) أرى أن صاحبها ان لم يكن حاضرا فتردها عليه أنك تستودعها ولا تحملها في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا جارية فحملت منه فولدت أيقام عليه الحد ويكون ولده رقيقا في قول مالك ( قال ) نعم فيمن استودع رجل ا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها ( قلت ) أرأيت لو أني استودعت رجلا وديعة ثم جاءه رجل فقال له ان فلانا أمرني أن آخذ هذه الوديعة منك فصدقه ودفعها إليه فضاعت أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يضمن ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه ( قلت ) لم أليس قد قلت إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه وصدقه المدفوع إليه المال أنه يبرأ ( قال ) هذا لا يشبه ذلك إذا أمره أن يدفع لا يشبه إذا جاءه رسول فقال ادفع إلي وصدقه ( قلت ) فإذا ضمنه رب المال الوديعة أيضمن هذا الذي أخذها منه ( قال ) نعم أرى له أن يضمنه فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون ( قلت ) أرأيت الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين عند من يكون ذلك منهما وهل يكون ذلك عندهما جميعا ( قال ) قال مالك في الوصيين ان المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال قال مالك فإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين قال مالك ولا يجوز الوصية إليهما إذا لم يكونا عدلين ( قال ) ولم أسمع من مالك في البضاعة والوديعة شيئا وأراه مثله في الرجل يستودع الرجل ابلا أو غنما فينفق عليها

Dio V15/P156–V15/P157Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P156–V15/P157)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل ابلا أو بقرا أو غنما فأنفقت عليها بغير أمر السلطان أيلزم ذلك ربها أم لا ( قال ) سئل مالك عما يشبه هذا عن رجل استودع رجلا دابة فغاب عنها صاحبها وقد أنفق عليها المستودع قال مالك يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا أقام على ذلك بينة أنه استودعها إياه ( قلت ) أرأيت ان لم يكن له بينة على النفقة ولكن له بينة على أنها عنده منذ سنة فادعى أنه كان ينفق عليها سنته تلك ( قال ) له النفقة إذا قامت له بينة أنها وديعة عنده فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودع رجلا نوقا أو أتنا أو بقرات أو جواري فحمل على الاتن وعلى النوق وعلى البقرات أنزى عليهم فحملن فمتن من الولادة وزوج الجواري فحملن الجواري فمتن من الولادة أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) أراه ضامنا في ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان حمل الفحل عليها فعطبت تحت الفحل أيضمن أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت ان استودعني إبلا فأكريتها إلى مكة أيكون لربها من الكراء شيء أم لا ( قال ) كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربه مخير ان سلمت الابل ورجعت بحالها في أن يأخذ كراءها ويأخذ الابل وفي أن يتركها له ويضمنه قيمتها ولا شيء له من الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه بها وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها لأن أصل هذا كله لم يضمنه إلا بتعديه فيه فهذا كله باب واحد وهذا في الوديعة وفي الدين على نحو قول مالك في الذي يستعير الدابة فيتعدى وعلى الذي يتكارى الدابة فيتعدى عليها وهذا في الكراء والعارية قول مالك ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فقدمت أطلبها منه فقال قد أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده ( قال ) أراه ضامنا للوديعة ولا ينفعه اقرار أهله وولده بالنفقة إلا أن يقيم على ذلك البينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم يشبه ما قال ولم يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل ابلا أو بقرا أو غنما فأنفقت عليها بغير أمر السلطان أيلزم ذلك ربها أم لا ( قال ) سئل مالك عما يشبه هذا عن رجل استودع رجلا دابة فغاب عنها صاحبها وقد أنفق عليها المستودع قال مالك يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا أقام على ذلك بينة أنه استودعها إياه ( قلت ) أرأيت ان لم يكن له بينة على النفقة ولكن له بينة على أنها عنده منذ سنة فادعى أنه كان ينفق عليها سنته تلك ( قال ) له النفقة إذا قامت له بينة أنها وديعة عنده فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودع رجلا نوقا أو أتنا أو بقرات أو جواري فحمل على الاتن وعلى النوق وعلى البقرات أنزى عليهم فحملن فمتن من الولادة وزوج الجواري فحملن الجواري فمتن من الولادة أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) أراه ضامنا في ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان حمل الفحل عليها فعطبت تحت الفحل أيضمن أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت ان استودعني إبلا فأكريتها إلى مكة أيكون لربها من الكراء شيء أم لا ( قال ) كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربه مخير ان سلمت الابل ورجعت بحالها في أن يأخذ كراءها ويأخذ الابل وفي أن يتركها له ويضمنه قيمتها ولا شيء له من الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه بها وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها لأن أصل هذا كله لم يضمنه إلا بتعديه فيه فهذا كله باب واحد وهذا في الوديعة وفي الدين على نحو قول مالك في الذي يستعير الدابة فيتعدى وعلى الذي يتكارى الدابة فيتعدى عليها وهذا في الكراء والعارية قول مالك ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فقدمت أطلبها منه فقال قد أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده ( قال ) أراه ضامنا للوديعة ولا ينفعه اقرار أهله وولده بالنفقة إلا أن يقيم على ذلك البينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم يشبه ما قال ولم يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها

Dio V15/P157–V15/P158Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P157–V15/P158)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أني ضامن لما نقصها ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أأضمن أم لا في قول مالك ما نقصها التزويج ( قال ) لا لأن مالكا قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها بعد ما اشتراها فأراد ردها قال مالك يردها ويرد معها ما نقصها التزويج قال مالك وربما ردها وهي خير منها يوم اشتراها قد ولدت أولادا فلا يكون عليه شيء لنقصان التزويج فهذا يدلك على أن مالكا جعل الولد إذا كان فيه وفاء بما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه ويردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك ( قلت ) ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك أرأيت إن زوجها من رجل حر أكان يفسخ ذلك فعبده بمنزلة ذلك إلا أني أرى في مسألتك أن أحب أخذها وولدها وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له ( قلت ) ولم أثبت هذا النكاح ( قال ) لان الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردها ألا تري أنه لو أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالك ( قلت ) فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب ( قال ) قال مالك إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب أنها لازمة له وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك ( قلت ) فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية وبها عيب ولا أعلم بالعيب فزوجتها فنقصها التزويج فزادت في قيمتها فكان ما زاد في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج فأردت أن أردها بالعيب أيكون علي لما نقصها التزويج شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك في ذلك كذلك قال لي مالك ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فعمل فيها فربح أيكون الربح للعامل أم لرب المال في قول مالك ( قال ) للعامل كذلك قال مالك ( قلت ) ولا يتصدق بشيء من الربح في قول مالك ( قال ) نعم لا يتصدق بشيء من الربح ( قلت ) ويبرأ من الضمان هذا المستودع إذا كان قد رد المال في موضع الوديعة بعد ما ربح في المال ويكون الربح له في قول مالك ( قال ) نعم يبرأ من الضمان في قول مالك ويكون الربح له فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أني ضامن لما نقصها ( قال ) نعم ( قلت ) فإن ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أأضمن أم لا في قول مالك ما نقصها التزويج ( قال ) لا لأن مالكا قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها بعد ما اشتراها فأراد ردها قال مالك يردها ويرد معها ما نقصها التزويج قال مالك وربما ردها وهي خير منها يوم اشتراها قد ولدت أولادا فلا يكون عليه شيء لنقصان التزويج فهذا يدلك على أن مالكا جعل الولد إذا كان فيه وفاء بما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه ويردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك ( قلت ) ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك أرأيت إن زوجها من رجل حر أكان يفسخ ذلك فعبده بمنزلة ذلك إلا أني أرى في مسألتك أن أحب أخذها وولدها وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له ( قلت ) ولم أثبت هذا النكاح ( قال ) لان الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردها ألا تري أنه لو أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالك ( قلت ) فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب ( قال ) قال مالك إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب أنها لازمة له وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك ( قلت ) فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية وبها عيب ولا أعلم بالعيب فزوجتها فنقصها التزويج فزادت في قيمتها فكان ما زاد في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج فأردت أن أردها بالعيب أيكون علي لما نقصها التزويج شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك في ذلك كذلك قال لي مالك ( قلت ) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فعمل فيها فربح أيكون الربح للعامل أم لرب المال في قول مالك ( قال ) للعامل كذلك قال مالك ( قلت ) ولا يتصدق بشيء من الربح في قول مالك ( قال ) نعم لا يتصدق بشيء من الربح ( قلت ) ويبرأ من الضمان هذا المستودع إذا كان قد رد المال في موضع الوديعة بعد ما ربح في المال ويكون الربح له في قول مالك ( قال ) نعم يبرأ من الضمان في قول مالك ويكون الربح له فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله

Dio V15/P158–V15/P159Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P158–V15/P159)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل طعاما فأكلته فرددت في موضع الوديعة طعاما مثله أيسقط عني الضمان أم لا ( قال ) يسقط عنك الضمان في رأيي مثل قول مالك في الدنانير والدراهم لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يستودع الدنانير والدراهم فيتسلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع الوديعة مثلها انه يسقط عنه الضمان فكذلك الحنطة ( قلت ) وكذلك كل شيء يكال أو يوزن ( قال ) نعم كل شيء إذا أتلفه الرجل للرجل فإنما عليه مثله فهو إذا رد مثله في الوديعة سقط عنه الضمان وإذا كان إذا أتلفه ضمن قيمته فإن هذا إذا تسلفه من الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن ولا يبرئه من تلك القيمة إلا أن يردها على صاحبها لا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردها في الوديعة ( قلت ) أرأيت قولك إذا استودعها فتسلفها بغير أمر صاحبها انه إذا ردها في الوديعة يبرأ أرأيت ان أخذها على غير وجه السلف فأتلفها فردها بعد ذلك أيبرأ في قول مالك ( قال ) إنما سألنا مالكا عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها ثم رد مثلها مكانها أنه يبرأ ولم نسأله عن هذا الوجه الذي سألت عنه وهو عندي مثل السلف سواء فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعته ألف درهم أو أقرضته إياها قرضا أو بعته بها سلعة فجحدني ذلك ثم انه استودعني بعد ذلك ألف درهم أو باعني بها بيعا فأردت أن أجحده لمكان حقي الذي كان جحدني ويستوفيها من حقي الذي لي عليه ( قال ) سئل مالك عنها غير مرة فقال لا يجحده ( قال ) فقلت لم قال ذلك مالك ( قال ) ظننت أنه قاله للحديث الذي جاء أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم غاب فلم أدر أحي هو أم ميت ولا أعرف له موضعا ولا أعرف من ورثته ( قال ) قال مالك إذا طال زمانه أو أيس منه تصدق بها عنه ( قلت ) أرأيت لو أن وديعة استهلكتها كان قد استودعنيها رجل ثم جاء يطلبها فادعيت أنه وهبها لي وهو يجحد أيكون القول وقوله أم قولي ( قال ) القول قول رب الوديعة ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعني عبدا فبعثته في حاجة لي في سفر أو في غير ذلك فذهب فلم يرجع ( قال ) ان بعثته في سفر أو في أمر بعثته يعطب في مثله فأنت ضامن في رأيي وان كان أمرا قريبا لا يعطب في مثله تقول له اذهب إلى باب الدار اشتر لنا نقلا أو نحو هذا ( قال ) هذا لا يضمن لان الغلام لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان استودعني رجل طعاما فأكلته فرددت في موضع الوديعة طعاما مثله أيسقط عني الضمان أم لا ( قال ) يسقط عنك الضمان في رأيي مثل قول مالك في الدنانير والدراهم لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يستودع الدنانير والدراهم فيتسلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع الوديعة مثلها انه يسقط عنه الضمان فكذلك الحنطة ( قلت ) وكذلك كل شيء يكال أو يوزن ( قال ) نعم كل شيء إذا أتلفه الرجل للرجل فإنما عليه مثله فهو إذا رد مثله في الوديعة سقط عنه الضمان وإذا كان إذا أتلفه ضمن قيمته فإن هذا إذا تسلفه من الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن ولا يبرئه من تلك القيمة إلا أن يردها على صاحبها لا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردها في الوديعة ( قلت ) أرأيت قولك إذا استودعها فتسلفها بغير أمر صاحبها انه إذا ردها في الوديعة يبرأ أرأيت ان أخذها على غير وجه السلف فأتلفها فردها بعد ذلك أيبرأ في قول مالك ( قال ) إنما سألنا مالكا عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها ثم رد مثلها مكانها أنه يبرأ ولم نسأله عن هذا الوجه الذي سألت عنه وهو عندي مثل السلف سواء فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعته ألف درهم أو أقرضته إياها قرضا أو بعته بها سلعة فجحدني ذلك ثم انه استودعني بعد ذلك ألف درهم أو باعني بها بيعا فأردت أن أجحده لمكان حقي الذي كان جحدني ويستوفيها من حقي الذي لي عليه ( قال ) سئل مالك عنها غير مرة فقال لا يجحده ( قال ) فقلت لم قال ذلك مالك ( قال ) ظننت أنه قاله للحديث الذي جاء أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم غاب فلم أدر أحي هو أم ميت ولا أعرف له موضعا ولا أعرف من ورثته ( قال ) قال مالك إذا طال زمانه أو أيس منه تصدق بها عنه ( قلت ) أرأيت لو أن وديعة استهلكتها كان قد استودعنيها رجل ثم جاء يطلبها فادعيت أنه وهبها لي وهو يجحد أيكون القول وقوله أم قولي ( قال ) القول قول رب الوديعة ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا استودعني عبدا فبعثته في حاجة لي في سفر أو في غير ذلك فذهب فلم يرجع ( قال ) ان بعثته في سفر أو في أمر بعثته يعطب في مثله فأنت ضامن في رأيي وان كان أمرا قريبا لا يعطب في مثله تقول له اذهب إلى باب الدار اشتر لنا نقلا أو نحو هذا ( قال ) هذا لا يضمن لان الغلام لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها

Dio V15/P159–V15/P161Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P159–V15/P161)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان استودعني عبد لرجل وديعة فأتى سيده فأراد أخذ الوديعة والعبد غائب أيقضي له بأخذ الوديعة أم لا ( قال ) نعم يقضي له بأخذ الوديعة لان مالكا قال لي في متاع وجد في يد عبد غير مأذون له في التجارة فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه وقال السيد المتاع متاعي وأقر العبد أن المتاع متاع الرجل دفعه إليه ليبيعه وكذلك ادعى الرجل قال انما دفعته إليه ليبيعه لي ( قال ) قال مالك القول قول سيده حين قال هو متاعي لان العبد عبده ( قلت ) أرأيت ان لم يقل السيد في مسألة مالك هذه ان هذا المتاع متاعي ولكن قال المتاع متاع غلامي وقال العبد ليس هو لي ( قال ) هو سواء القول قول السيد ولم يكن محمل قول مالك عندنا في مسألة مالك إلا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء لأن العبد عبده ومتاع عبده هو له قال بن القاسم وسمعت مالكا يقول في المأذون له في التجارة يقر بالمتاع يكون في يديه أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد ان القول قول العبد لأنه قد خلي بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ويأمنونه وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده مأذونا كان أو غير مأذون لان العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لاحد من الناس فلسيده أن يأخذ متاع عبده في مسألتك كتاب العارية فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى افريقية ( قال ) ينظر في عاريته فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي يركب إليه وإلا فهو ضامن ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول أسرج لي دابتك لأركبها في حاجة لي فيقول له اركبها حيث أحببت فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام ولا إلى افريقية ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) ووجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا وقال المعير إلى موضع كذا وكذا ( قال ) ان كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين فهذا يدلك على ما فسرت لك فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان استودعني عبد لرجل وديعة فأتى سيده فأراد أخذ الوديعة والعبد غائب أيقضي له بأخذ الوديعة أم لا ( قال ) نعم يقضي له بأخذ الوديعة لان مالكا قال لي في متاع وجد في يد عبد غير مأذون له في التجارة فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه وقال السيد المتاع متاعي وأقر العبد أن المتاع متاع الرجل دفعه إليه ليبيعه وكذلك ادعى الرجل قال انما دفعته إليه ليبيعه لي ( قال ) قال مالك القول قول سيده حين قال هو متاعي لان العبد عبده ( قلت ) أرأيت ان لم يقل السيد في مسألة مالك هذه ان هذا المتاع متاعي ولكن قال المتاع متاع غلامي وقال العبد ليس هو لي ( قال ) هو سواء القول قول السيد ولم يكن محمل قول مالك عندنا في مسألة مالك إلا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء لأن العبد عبده ومتاع عبده هو له قال بن القاسم وسمعت مالكا يقول في المأذون له في التجارة يقر بالمتاع يكون في يديه أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد ان القول قول العبد لأنه قد خلي بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ويأمنونه وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده مأذونا كان أو غير مأذون لان العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لاحد من الناس فلسيده أن يأخذ متاع عبده في مسألتك كتاب العارية فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى افريقية ( قال ) ينظر في عاريته فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي يركب إليه وإلا فهو ضامن ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول أسرج لي دابتك لأركبها في حاجة لي فيقول له اركبها حيث أحببت فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام ولا إلى افريقية ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) ووجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا وقال المعير إلى موضع كذا وكذا ( قال ) ان كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين فهذا يدلك على ما فسرت لك فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك

Dio V15/P161–V15/P162Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V15/P161–V15/P162)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فعطبت أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل اكترى دابة من رجل ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت ( قال ) ان كان أكراها في مثل ما تكاراها له وكان الذي اكتراها عدلا أمينا لا بأس به فلا ضمان عليه وان كان ما حمل على الدابة مما يشبه أن يكون مثل الذي استعارها له فعطبت فلا ضمان عليه وان كان ذلك أضر بالدابة فعطبت فهو ضامن ( قال ) ومما يبين لك ذلك أنه لو استعارها ليحمل عليها بزا فحمل عليها كتانا أو قطنا أو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدسا أنه لا يضمن في قول مالك وإنما يضمن إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة فهذا الذي يضمن ان عطبت ( قلت ) أرأيت ان استعرت دابة لأحمل عليها حنطة فركبتها أنا ولم أحمل عليها فعطبت هل أضمنها أم لا ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان ركوبك أضر بالدابة من الحنطة وأثقل ضمنتها وإلا فلا ضمان عليك ( قلت ) أرأيت إن استعرت من رجل دابة لأركبها إلى موضع من المواضع فركبتها وحملت خلفي رديفا فعطبت الدابة ما على ( قال ) ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شيء له غير ذلك وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف ( قلت ) أجميع قيمتها أو نصف قيمتها ( قال ) جميع قيمتها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سئل مالك عن رجل تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا مسمى فتعدى فحمل عليه أكثر مما شرط في الوزن فعطب البعير فهلك أو أدبره أو أعنته قال مالك ينظر في ذلك فإن كان الذي زاد عليه الرطلين والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل تلك الزيادة كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على المتكاري في البعير ان عطب ( قال ) فإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيرا فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة فكذلك مسألتك في العارية فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فعطبت أيضمن أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل اكترى دابة من رجل ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت ( قال ) ان كان أكراها في مثل ما تكاراها له وكان الذي اكتراها عدلا أمينا لا بأس به فلا ضمان عليه وان كان ما حمل على الدابة مما يشبه أن يكون مثل الذي استعارها له فعطبت فلا ضمان عليه وان كان ذلك أضر بالدابة فعطبت فهو ضامن ( قال ) ومما يبين لك ذلك أنه لو استعارها ليحمل عليها بزا فحمل عليها كتانا أو قطنا أو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدسا أنه لا يضمن في قول مالك وإنما يضمن إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة فهذا الذي يضمن ان عطبت ( قلت ) أرأيت ان استعرت دابة لأحمل عليها حنطة فركبتها أنا ولم أحمل عليها فعطبت هل أضمنها أم لا ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان ركوبك أضر بالدابة من الحنطة وأثقل ضمنتها وإلا فلا ضمان عليك ( قلت ) أرأيت إن استعرت من رجل دابة لأركبها إلى موضع من المواضع فركبتها وحملت خلفي رديفا فعطبت الدابة ما على ( قال ) ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شيء له غير ذلك وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف ( قلت ) أجميع قيمتها أو نصف قيمتها ( قال ) جميع قيمتها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) سئل مالك عن رجل تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا مسمى فتعدى فحمل عليه أكثر مما شرط في الوزن فعطب البعير فهلك أو أدبره أو أعنته قال مالك ينظر في ذلك فإن كان الذي زاد عليه الرطلين والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل تلك الزيادة كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على المتكاري في البعير ان عطب ( قال ) فإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيرا فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة فكذلك مسألتك في العارية فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا

%0
10 Bölüm