Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Dio V16/P417–V16/P419Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P417–V16/P419)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان كان للمقتول أخ وجد وأتوا بلوث من بينة وادعوا الدم عمدا أو خطأ ( قال ) يحلفون ويستحقون لان مالكا قال ولاة الدم يحلفون فهؤلاء ولاة الدم ( قلت ) فإن كانوا عشرة اخوة وجدا والدم خطأ أحلف الجد ثلث الايمان وفرق ثلثا الايمان على الاخوة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن عفا الجد عن القتيل دون الاخوة ( قال ) أرى عفوه جائزا وأراه بمنزلة الاخ لأنه أخ مع الاخوة ( قلت ) أرأيت ان كان للمقتول ورثة بنون وبنات فأقسم البنون على العمد أيكون للبنات ها هنا عفو قال مالك لا عفو لهن ولا يقسمن ( قلت ) فإن كان للمقتول ابنان وابنة فأقسم الابنان فاستحقا الدم ثم عفا أحدهما ما يكون للابن الذي لم يعف وللابنة ( قال ) للابن الذي لم يعف خمسا الدية وللابنة خمس الدية ويسقط خمسا الدية حق الذي عفا إلا أن يكون عفا على الدية فإن عفا على أن يأخذ الدية كان ذلك له وكذلك قال مالك في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون رجال ونساء ان النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية فهي موروثة على فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونساؤهم وكذلك القسامة أيضا والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم فليس للنساء عفو فإن عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صار ما بقي من الدية موروثا على فرائض الله يدخل في ذلك النساء وإنما قال لي مالك إذا عفا الرجال كلهم وقبلوا الدية دخل في ذلك النساء وأنا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم ( قلت ) وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك واخوته لأمه ( قال ) نعم لان مالكا قال إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صار ما بقي من الدية موروثة على فرائض الله ويقضي منها دينه ( قلت ) أرأيت ان عفا الرجال من غير أن يشترطوا الدية أيكون للنساء حظوظهن من الدية أم لا ( قال ) لا إلا أن يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فإن بقي بعضهم كان للنساء مع من بقي نصيبهن من الدية فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية وهذا الذي سمعت فيه وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها في البنين والبنات والاخوة والاخوات وأما إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة فإنه لا عفو للبنات ولا للاخوات إلا بالعصبة ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ولا للاخوات إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة فيقضي لمن بقي من البنات والعصبة بالدية وكذلك الاخوات والعصبة وهذا الذي سمعته واستحسنه ( قلت ) أرأيت دم العمد هل تجوز فيه الشهادة على الشهادة ( قال ) قال مالك الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود والقتل عندي حد من الحدود ( قلت ) أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد لرجل على دم عمد أو دم خطأ أيكون فيه قسامة أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يمينا واحدا ويستحقون ( قال ) بل تكون فيه القسامة كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا أتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه ( قال ) أما في الخطأ فلا يحبس لانه انما تجب الدية على العاقلة وأما في العمد فإنه يحبسه حتى يسأل عن الشاهد فإذا زكى كانت القسامة وما لم يزك لم تكن فيه قسامة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم إلا مع الشاهد العدل ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود ( قلت ) أرأيت القتل خطأ هل فيه تعزير وحبس في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا علمت ان أحدا يعزر في الخطأ أو يحبس فيه وأرى أنه ليس عليه حبس ولا تعزير

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان كان للمقتول أخ وجد وأتوا بلوث من بينة وادعوا الدم عمدا أو خطأ ( قال ) يحلفون ويستحقون لان مالكا قال ولاة الدم يحلفون فهؤلاء ولاة الدم ( قلت ) فإن كانوا عشرة اخوة وجدا والدم خطأ أحلف الجد ثلث الايمان وفرق ثلثا الايمان على الاخوة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن عفا الجد عن القتيل دون الاخوة ( قال ) أرى عفوه جائزا وأراه بمنزلة الاخ لأنه أخ مع الاخوة ( قلت ) أرأيت ان كان للمقتول ورثة بنون وبنات فأقسم البنون على العمد أيكون للبنات ها هنا عفو قال مالك لا عفو لهن ولا يقسمن ( قلت ) فإن كان للمقتول ابنان وابنة فأقسم الابنان فاستحقا الدم ثم عفا أحدهما ما يكون للابن الذي لم يعف وللابنة ( قال ) للابن الذي لم يعف خمسا الدية وللابنة خمس الدية ويسقط خمسا الدية حق الذي عفا إلا أن يكون عفا على الدية فإن عفا على أن يأخذ الدية كان ذلك له وكذلك قال مالك في الذي يقتل عمدا وله ورثة بنون رجال ونساء ان النساء ليس لهن من العفو قليل ولا كثير فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية فهي موروثة على فرائض الله يدخل في ذلك ورثة المقتول رجالهم ونساؤهم وكذلك القسامة أيضا والقتل عمدا ببينة تقوم سواء إذا استحقوا الدم فليس للنساء عفو فإن عفا واحد ممن يجوز عفوه من الرجال صار ما بقي من الدية موروثا على فرائض الله يدخل في ذلك النساء وإنما قال لي مالك إذا عفا الرجال كلهم وقبلوا الدية دخل في ذلك النساء وأنا أرى إذا عفا واحد منهم فهو بمنزلة عفوهم كلهم ( قلت ) وتدخل امرأته في الدية إذا وقع العفو في قول مالك واخوته لأمه ( قال ) نعم لان مالكا قال إذا وقع العفو وقبلوا الدية فقد صار ما بقي من الدية موروثة على فرائض الله ويقضي منها دينه ( قلت ) أرأيت ان عفا الرجال من غير أن يشترطوا الدية أيكون للنساء حظوظهن من الدية أم لا ( قال ) لا إلا أن يعفو بعض الرجال ويبقى بعضهم فإن بقي بعضهم كان للنساء مع من بقي نصيبهن من الدية فإن عفا الرجال كلهم لم يكن للنساء فيه دية وهذا الذي سمعت فيه وهو الذي فسرت لك في هذه المسألة كلها في البنين والبنات والاخوة والاخوات وأما إذا كان بنات وعصبة أو أخوات وعصبة فإنه لا عفو للبنات ولا للاخوات إلا بالعصبة ولا عفو للعصبة إلا بالبنات ولا للاخوات إلا أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة فيقضي لمن بقي من البنات والعصبة بالدية وكذلك الاخوات والعصبة وهذا الذي سمعته واستحسنه ( قلت ) أرأيت دم العمد هل تجوز فيه الشهادة على الشهادة ( قال ) قال مالك الشهادة على الشهادة تجوز في الحدود والقتل عندي حد من الحدود ( قلت ) أرأيت الشاهد الواحد إذا شهد لرجل على دم عمد أو دم خطأ أيكون فيه قسامة أم يحلف ولاة الدم مع شاهدهم يمينا واحدا ويستحقون ( قال ) بل تكون فيه القسامة كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا أتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه ( قال ) أما في الخطأ فلا يحبس لانه انما تجب الدية على العاقلة وأما في العمد فإنه يحبسه حتى يسأل عن الشاهد فإذا زكى كانت القسامة وما لم يزك لم تكن فيه قسامة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم إلا مع الشاهد العدل ولا كفالة في القصاص ولا في الحدود ( قلت ) أرأيت القتل خطأ هل فيه تعزير وحبس في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا علمت ان أحدا يعزر في الخطأ أو يحبس فيه وأرى أنه ليس عليه حبس ولا تعزير

Dio V16/P419–V16/P421Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P419–V16/P421)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين ( قلت ) أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو في محلة قوم أو أرض قوم أتكون فيه القسامة أم لا ( قلت ) أرأيت ان وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين لا يدري من قتله أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا ( قال ) الذي قال مالك في كتابه الموطأ أنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم فإذا قال مالك لا يؤخذ به أحد فأراه قد أبطله ولم أوقفه عليه وذلك رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد ( قلت ) فالحديث الذي جاء لا يبطل دم المسلم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان ( قلت ) أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان أيقبل قوله أم لا ويكون فيه القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك فيه القسامة إذا قال المقتول دمي عند فلان ولم يذكر لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط ولكن قال ذلك لنا مجملا فأرى أن المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء وهذا الذي سمعت من قوله ( قلت ) فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول ( قال ) لان المقتول لا يتهم ( قلت ) أرأيت ان كانت امرأة فقالت دمي عند فلان ( قال ) قال مالك المرأة والرجل في هذا سواء وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ قال بن القاسم وهذا أيضا مما يدلك على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ وقد جعل مالك الورثة يقسمون بقول المرأة والمرأة ليست بتامة الشهادة ولا يقسم مع شهادتها في عمد ألا ترى أن المسخوط يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده ولو أتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم يثبت له شيء وكذلك الدم ( قلت ) أرأيت ان قتل صبي فقال دمي عند فلان ( قال ) سمعت مالكا وأنا عنده وأتاه قوم فقالوا ان صبيين كان بينهما قتال فقتل أحدهما صاحبه فأتى بالمقتول فقالوا من بك فقال فلان للصبي الذي كان معه وشهد على قول الصبي المقتول رجال عدول فأقر الصبي القاتل أنه فعل ذلك به فقال مالك لا أرى أن يؤخذ بقول الصبي الميت ولا بإقرار الصبي الحي القاتل ولا يجوز في ذلك إلا رجلان عدلان على أنه قتله ( قلت ) لمالك ولا تكون في هذا قسامة ( قال ) لا ( قلت ) فما فرق ما بين الصبي والمرأة والمسخوط وقد قلت ان مالكا قال في المرأة والمسخوط إذا قالا دمنا عند فلان ان في ذلك القسامة وقلت لي في الصبي ان مالكا قال لا قسامة فيه ( قال ) لان الصبي في قول مالك إذا أقام شاهدا واحدا على حقه لم يحلف مع شاهده ولو أن امرأة أو مسخوطا أقاما شاهدا واحدا على حقهما حلفا مع شاهدهما عند مالك وثبت حقهما فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) فلو أن نصرانيا أقام شاهدا واحدا له على حق له أيحلف مع شاهده في قول مالك ويستحق حقه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك العبد ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين ( قلت ) أرأيت القتيل إذا وجد في دار قوم أو في محلة قوم أو أرض قوم أتكون فيه القسامة أم لا ( قلت ) أرأيت ان وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين لا يدري من قتله أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا ( قال ) الذي قال مالك في كتابه الموطأ أنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم فإذا قال مالك لا يؤخذ به أحد فأراه قد أبطله ولم أوقفه عليه وذلك رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد ( قلت ) فالحديث الذي جاء لا يبطل دم المسلم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان ( قلت ) أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان أيقبل قوله أم لا ويكون فيه القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك فيه القسامة إذا قال المقتول دمي عند فلان ولم يذكر لنا مالك مسخوطا من غير مسخوط ولكن قال ذلك لنا مجملا فأرى أن المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء وهذا الذي سمعت من قوله ( قلت ) فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول ( قال ) لان المقتول لا يتهم ( قلت ) أرأيت ان كانت امرأة فقالت دمي عند فلان ( قال ) قال مالك المرأة والرجل في هذا سواء وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ قال بن القاسم وهذا أيضا مما يدلك على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا وتكون القسامة في هذا في العمد والخطأ وقد جعل مالك الورثة يقسمون بقول المرأة والمرأة ليست بتامة الشهادة ولا يقسم مع شهادتها في عمد ألا ترى أن المسخوط يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده ولو أتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم يثبت له شيء وكذلك الدم ( قلت ) أرأيت ان قتل صبي فقال دمي عند فلان ( قال ) سمعت مالكا وأنا عنده وأتاه قوم فقالوا ان صبيين كان بينهما قتال فقتل أحدهما صاحبه فأتى بالمقتول فقالوا من بك فقال فلان للصبي الذي كان معه وشهد على قول الصبي المقتول رجال عدول فأقر الصبي القاتل أنه فعل ذلك به فقال مالك لا أرى أن يؤخذ بقول الصبي الميت ولا بإقرار الصبي الحي القاتل ولا يجوز في ذلك إلا رجلان عدلان على أنه قتله ( قلت ) لمالك ولا تكون في هذا قسامة ( قال ) لا ( قلت ) فما فرق ما بين الصبي والمرأة والمسخوط وقد قلت ان مالكا قال في المرأة والمسخوط إذا قالا دمنا عند فلان ان في ذلك القسامة وقلت لي في الصبي ان مالكا قال لا قسامة فيه ( قال ) لان الصبي في قول مالك إذا أقام شاهدا واحدا على حقه لم يحلف مع شاهده ولو أن امرأة أو مسخوطا أقاما شاهدا واحدا على حقهما حلفا مع شاهدهما عند مالك وثبت حقهما فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) فلو أن نصرانيا أقام شاهدا واحدا له على حق له أيحلف مع شاهده في قول مالك ويستحق حقه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك العبد ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان

Dio V16/P421–V16/P422Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P421–V16/P422)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان قتل هذا النصراني فقال دمي عند فلان أتكون فيه القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم النصراني ولا يقسم إلا المسلمون ولا يكون مع قوله قسامة إذا قام لهما شاهد عدل على قتله فإن كان عمدا كانت ديته في مال القاتل وإن كان خطأ حمل ذلك إلا بشاهد على القتل فيحلفون معه يمينا يمينا لانه لا يقسم مع النصراني فكذلك لا يحلف مع قوله فهذا فرق ما بين النصراني والمسلم أو شاهدين فيستحقان الدية بلا أيمان هذا في العمد والخطأ ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قصد بدمه قصد رجل هو أورع أهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك وليس بمتهم في شيء من الشر ( قال ) لم أسمع مالكا يحاشى أحدا من أحد وأرى أنه مصدق في كل ما ادعي عليه ويقسم مع قوله وذلك رأيي ( قلت ) أرأيت ان قصد بدمه قصد صبي أيكون لورثته أن يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قصد بدمه قصد ذمي أو ذمية أو عبد أو أمة أيكون لورثته أن يقسموا ويقتلوا وان ادعوا الخطأ أقسموا وقيل للسيد ادفع أو افد وقيل لاهل جزية هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل ( قال ) نعم وهو رأيي ما جاء في بن الملاعنة يقول دمي عند فلان ( قلت ) أرأيت بن الملاعنة إذا قال دمي عند فلان كيف يصنع به ( قال ) ان كانت أمه من الموالي فلموالي أمه أن يقسموا ويستحقوا الدم ان كان عمدا أو الدية ان كان خطأ وهو رأيي ( قلت ) فإن كانت أمه من العرب ( قال ) هو عندي بمنزلة من لا عصبة له ولا ولاء لأنه إذا كان من العرب لا يرثه أحد إلا أمه وإخوته لامه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ويكون ما بقي لبيت المال وهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له وماله لبيت المال فسبيل بن الملاعنة وهذا واحد وما سمعت ذلك إلا أني أرى أن لا يقتل إلا ببينة ولا يكون في هذا قسامة في عمد وان كان خطأ أقسمت أمه واخوته لامه وأخواته وأخذوا حقوقهم من الدية قال وأما اخوة بن الملاعنة لامه فليس لهم من الدم في العمد شيء ( قلت ) أرأيت ان قتل بن الملاعنة عمدا ببينة قامت أيكون لامه أن تقتل قاتله في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الام إلا أن تقتل قال مالك ذلك لها ( فقيل ) لمالك فإنها قد ماتت ( قال ) فورثتها على ما كان لها من القتل ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وكذلك بن الملاعنة ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان قتل هذا النصراني فقال دمي عند فلان أتكون فيه القسامة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم النصراني ولا يقسم إلا المسلمون ولا يكون مع قوله قسامة إذا قام لهما شاهد عدل على قتله فإن كان عمدا كانت ديته في مال القاتل وإن كان خطأ حمل ذلك إلا بشاهد على القتل فيحلفون معه يمينا يمينا لانه لا يقسم مع النصراني فكذلك لا يحلف مع قوله فهذا فرق ما بين النصراني والمسلم أو شاهدين فيستحقان الدية بلا أيمان هذا في العمد والخطأ ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قصد بدمه قصد رجل هو أورع أهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك وليس بمتهم في شيء من الشر ( قال ) لم أسمع مالكا يحاشى أحدا من أحد وأرى أنه مصدق في كل ما ادعي عليه ويقسم مع قوله وذلك رأيي ( قلت ) أرأيت ان قصد بدمه قصد صبي أيكون لورثته أن يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قصد بدمه قصد ذمي أو ذمية أو عبد أو أمة أيكون لورثته أن يقسموا ويقتلوا وان ادعوا الخطأ أقسموا وقيل للسيد ادفع أو افد وقيل لاهل جزية هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل ( قال ) نعم وهو رأيي ما جاء في بن الملاعنة يقول دمي عند فلان ( قلت ) أرأيت بن الملاعنة إذا قال دمي عند فلان كيف يصنع به ( قال ) ان كانت أمه من الموالي فلموالي أمه أن يقسموا ويستحقوا الدم ان كان عمدا أو الدية ان كان خطأ وهو رأيي ( قلت ) فإن كانت أمه من العرب ( قال ) هو عندي بمنزلة من لا عصبة له ولا ولاء لأنه إذا كان من العرب لا يرثه أحد إلا أمه وإخوته لامه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ويكون ما بقي لبيت المال وهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له وماله لبيت المال فسبيل بن الملاعنة وهذا واحد وما سمعت ذلك إلا أني أرى أن لا يقتل إلا ببينة ولا يكون في هذا قسامة في عمد وان كان خطأ أقسمت أمه واخوته لامه وأخواته وأخذوا حقوقهم من الدية قال وأما اخوة بن الملاعنة لامه فليس لهم من الدم في العمد شيء ( قلت ) أرأيت ان قتل بن الملاعنة عمدا ببينة قامت أيكون لامه أن تقتل قاتله في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الام إلا أن تقتل قال مالك ذلك لها ( فقيل ) لمالك فإنها قد ماتت ( قال ) فورثتها على ما كان لها من القتل ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وكذلك بن الملاعنة ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة

Dio V16/P422–V16/P424Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P422–V16/P424)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان شهد شاهدان على رجل بالقتل أتكون في هذا قسامة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) لابن القاسم وكيف يقسم الورثة في قول مالك ( قال ) يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ان فلانا قتله أو لمات من ضربه ان كان بعد ضربه حيا ( قلت ) ولا يذكر مالك في أيمانهم الرحمن الرحيم ( قال ) نعم لا يرى مالك في الايمان كلها إلا بالله الذي لا إله إلا هو ولا يبلغ بالحالف أكثر من هذا لا يقال له الرحمن الرحيم وذلك أنا رأينا المدنيين يحلفون عند المنبر فما يزيدون على ما أخبرتك عن مالك فسألنا مالكا عن ذلك فقال الذي أخبرتك عنه ( قلت ) أرأيت القسامة أعلى البتة أم على العلم في قول مالك ( قال ) على البتة ( قلت ) أرأيت ان كان بعض الورثة غيبا يوم قتل هذا القتيل بأرض افريقية فأتى بعد ذلك أيقسم على البتة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان وورثة المقتول كلهم مسخوطون أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا ان كان عمدا وان كان خطأ أقسموا وأخذوا الدية في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لهم وهذا خلاف الشهادة لا يقسم إلا مع الشاهد العدل عند مالك ولا يقسم مع الشاهد المسخوط ( قلت ) أرأيت الأعمى أيكون له أن يقسم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو على الرجال ليس على النساء ولا على الذرية من ذلك شيء عند مالك ( قال ) نعم لا شيء على الذرية ولا على النساء في قول مالك ( قلت ) أرأيت الدية إذا حملتها العاقلة قدر كم يؤخذ من الرجل ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا لم يحد لنا في هذا حدا ( قال ) ولكن الغني على قدره ومن دونه على قدره وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد ( قلت ) أرأيت ان ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء ( قال ) قال مالك إذا ادعوا الدم على جماعة أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات ( قلت ) فللورثة أن يقسموا على أيهم شاؤوا ويقتلوه ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) فإن ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو انهم قتلوه ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين ( قال ) نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لك وقال لي مالك ولا يشبه هذا العمد ( قلت ) أرأيت اللوث من البينة أي شيء هو أيكون العبد أم أم الولد أم المولى أم الرجل المسخوط أم المرأة لوثة بينة ( قال ) قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي ترى أنه كان حاضرا الامر ( قلت ) أرأيت ان قال دمي عند فلان وفلان عبد أيقسمون ويستحقون دمه في قول مالك ( قال ) نعم فإن كان عمدا كان لهم أن يقتلوه وان استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وان شاء أسلمه قال بن القاسم قال مالك في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة وكان له ثمن عبده ان كان الذي أصاب عبده حرا لان العبد مال من الاموال وان كان الذي أصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه وان شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل لانه لا يقتل بشهادة رجل واحد لانه ليس في العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك ( قلت ) فإن قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة إلا ببينة عادلة فيقتل أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل قال مالك في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله ( قال ) قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه ( قال ) ولا يجب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فإن قالوا الحر يحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد فنستحييه فليس ذلك لهم دون أن يحلفوا خمسين يمينا ولانه لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزىء ولاة الدم بهذا في قول مالك ( قال ) لا ولكن فيه القسامة عندي

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان شهد شاهدان على رجل بالقتل أتكون في هذا قسامة في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) لابن القاسم وكيف يقسم الورثة في قول مالك ( قال ) يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ان فلانا قتله أو لمات من ضربه ان كان بعد ضربه حيا ( قلت ) ولا يذكر مالك في أيمانهم الرحمن الرحيم ( قال ) نعم لا يرى مالك في الايمان كلها إلا بالله الذي لا إله إلا هو ولا يبلغ بالحالف أكثر من هذا لا يقال له الرحمن الرحيم وذلك أنا رأينا المدنيين يحلفون عند المنبر فما يزيدون على ما أخبرتك عن مالك فسألنا مالكا عن ذلك فقال الذي أخبرتك عنه ( قلت ) أرأيت القسامة أعلى البتة أم على العلم في قول مالك ( قال ) على البتة ( قلت ) أرأيت ان كان بعض الورثة غيبا يوم قتل هذا القتيل بأرض افريقية فأتى بعد ذلك أيقسم على البتة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان وورثة المقتول كلهم مسخوطون أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا ان كان عمدا وان كان خطأ أقسموا وأخذوا الدية في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لهم وهذا خلاف الشهادة لا يقسم إلا مع الشاهد العدل عند مالك ولا يقسم مع الشاهد المسخوط ( قلت ) أرأيت الأعمى أيكون له أن يقسم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو على الرجال ليس على النساء ولا على الذرية من ذلك شيء عند مالك ( قال ) نعم لا شيء على الذرية ولا على النساء في قول مالك ( قلت ) أرأيت الدية إذا حملتها العاقلة قدر كم يؤخذ من الرجل ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا لم يحد لنا في هذا حدا ( قال ) ولكن الغني على قدره ومن دونه على قدره وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد ( قلت ) أرأيت ان ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء ( قال ) قال مالك إذا ادعوا الدم على جماعة أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات ( قلت ) فللورثة أن يقسموا على أيهم شاؤوا ويقتلوه ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) فإن ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو انهم قتلوه ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين ( قال ) نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لك وقال لي مالك ولا يشبه هذا العمد ( قلت ) أرأيت اللوث من البينة أي شيء هو أيكون العبد أم أم الولد أم المولى أم الرجل المسخوط أم المرأة لوثة بينة ( قال ) قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي ترى أنه كان حاضرا الامر ( قلت ) أرأيت ان قال دمي عند فلان وفلان عبد أيقسمون ويستحقون دمه في قول مالك ( قال ) نعم فإن كان عمدا كان لهم أن يقتلوه وان استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وان شاء أسلمه قال بن القاسم قال مالك في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة وكان له ثمن عبده ان كان الذي أصاب عبده حرا لان العبد مال من الاموال وان كان الذي أصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه وان شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل لانه لا يقتل بشهادة رجل واحد لانه ليس في العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك ( قلت ) فإن قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة إلا ببينة عادلة فيقتل أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل قال مالك في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله ( قال ) قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه ( قال ) ولا يجب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فإن قالوا الحر يحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد فنستحييه فليس ذلك لهم دون أن يحلفوا خمسين يمينا ولانه لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزىء ولاة الدم بهذا في قول مالك ( قال ) لا ولكن فيه القسامة عندي

Dio V16/P424–V16/P425Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P424–V16/P425)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ( قلت ) أرأيت ان ضربت امرأة فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ما القول في ذلك ( قال ) في المرأة القسامة وليس في الجنين شيء إلا ببينة تثبت لان مالكا قال ليس في الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية ( قال ) وقال لي مالك وليس فيمن قتل ين الصفين قسامة ( قلت ) أرأيت ان قالت امرأة دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات أتكون فيه القسامة وفي أمه ( قال ) أما في أمه ففي أمه القسامة عند مالك وأما الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى في الولد قسامة لانها لو قالت قتلي وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة وكان فيها هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني فلان فألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الام لم يكن فيه قسامة وكذلك لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولم يكن في ابنها القسامة ( قلت ) أرأيت ان قال دمي عند أبي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قال دمي عند فلان كانت فيه القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الاب في ذلك فأرى أن يقبل قوله وتكون فيه القسامة فإن أقسموا كانت فيه الدية فإن كان خطأ كانت على العاقلة وان كان عمدا كان ذلك في ماله ( قلت ) أرأيت ان حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فأكذب واحد منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه اليمين فأباها فلا يقتل إذا أكذب نفسه أحد من الورثة بعد اليمين إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا بحجر بم تقتلني ( قال ) قال لي مالك يقتل بالحجر ( قلت ) فإن قتلني بعصا ( قال ) قال مالك أقتله بالعصا ( قلت ) أرأيت ان خنقه حتى قتله أتقتله خنقا ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) فإن غرقه ( قال ) أغرقه أيضا في قول مالك ( قال ) وقال مالك أقتله بمثل ما قتل به ( قلت ) أرأيت ان ضربه عصاوين فمات منهما فضربت القاتل عصاوين فلم يمت منهما ( قال ) اضربه أبدا بالعصى حتى يموت لانه انما قتله بالعصى ( قلت ) وليس في هذا عدد ( قال ) ليس في هذا عدد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال قال لي مالك ) يقتل بالعصى كما قتل بالعصى ولم يذكر العدد ( قلت ) أرأيت ان قطع يده ثم رجله ثم قطع عنقه أتقطع يديه ورجليه وتضرب عنقه في قول مالك ( قال ) لا ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه ( قلت ) لم قلت ها هنا هكذا وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها ( قال ) لان مالكا قال كل قصاص يكون عليه فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان كتفته وطرحته في نهر وغرق أتكتفني وتطرحني في النهر كما طرحته ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ماجاء في دم العمد إذا صالحوا عليه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ( قلت ) أرأيت ان ضربت امرأة فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ما القول في ذلك ( قال ) في المرأة القسامة وليس في الجنين شيء إلا ببينة تثبت لان مالكا قال ليس في الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية ( قال ) وقال لي مالك وليس فيمن قتل ين الصفين قسامة ( قلت ) أرأيت ان قالت امرأة دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات أتكون فيه القسامة وفي أمه ( قال ) أما في أمه ففي أمه القسامة عند مالك وأما الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى في الولد قسامة لانها لو قالت قتلي وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة وكان فيها هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني فلان فألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الام لم يكن فيه قسامة وكذلك لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولم يكن في ابنها القسامة ( قلت ) أرأيت ان قال دمي عند أبي ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قال دمي عند فلان كانت فيه القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الاب في ذلك فأرى أن يقبل قوله وتكون فيه القسامة فإن أقسموا كانت فيه الدية فإن كان خطأ كانت على العاقلة وان كان عمدا كان ذلك في ماله ( قلت ) أرأيت ان حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فأكذب واحد منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه اليمين فأباها فلا يقتل إذا أكذب نفسه أحد من الورثة بعد اليمين إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى ( قلت ) أرأيت ان قتلت رجلا بحجر بم تقتلني ( قال ) قال لي مالك يقتل بالحجر ( قلت ) فإن قتلني بعصا ( قال ) قال مالك أقتله بالعصا ( قلت ) أرأيت ان خنقه حتى قتله أتقتله خنقا ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) فإن غرقه ( قال ) أغرقه أيضا في قول مالك ( قال ) وقال مالك أقتله بمثل ما قتل به ( قلت ) أرأيت ان ضربه عصاوين فمات منهما فضربت القاتل عصاوين فلم يمت منهما ( قال ) اضربه أبدا بالعصى حتى يموت لانه انما قتله بالعصى ( قلت ) وليس في هذا عدد ( قال ) ليس في هذا عدد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال قال لي مالك ) يقتل بالعصى كما قتل بالعصى ولم يذكر العدد ( قلت ) أرأيت ان قطع يده ثم رجله ثم قطع عنقه أتقطع يديه ورجليه وتضرب عنقه في قول مالك ( قال ) لا ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه ( قلت ) لم قلت ها هنا هكذا وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها ( قال ) لان مالكا قال كل قصاص يكون عليه فإن القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان كتفته وطرحته في نهر وغرق أتكتفني وتطرحني في النهر كما طرحته ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ماجاء في دم العمد إذا صالحوا عليه

Dio V16/P425–V16/P428Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P425–V16/P428)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدية أيجوز ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن رضى أولياء العمد بالدية أيكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل ( قال ) بل في مال القاتل عند مالك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع يدها عمدا قطعت يده ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة ( قال ) نعم ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة ( قلت ) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك ان اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولا قصاص بينهما في الجراحات ( قال ) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة ( قلت ) فإن قطع يديه أو رجليه غيلة ( قال ) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة ( قلت ) أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما ( قال ) نعم ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة ( قلت ) أرأيت ان اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته ( قلت ) وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا جرح مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل ذلك في ماله ( قال ) بل في ماله ( قلت ) لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيها فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت ان أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح والجارح فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة ( قال ) المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه قال بن القاسم وقد اجتمع أمر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد ( قال ) فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما أنهما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لانه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف ( قال ) وقال مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في نفسه ان ذلك في ماله إلا في مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي ( قلت ) أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم ( قلت ) والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا أنا أستحييه على أن آخذه قال مالك إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولي العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول ( قلت ) فإن كان المقتول حرا فقال وليه أنا أستحييه على أن آخذه ( قال ) يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية ( قلت ) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل قطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا ( قلت ) أرأيت العينين بهذه المنزلة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدية أيجوز ذلك لهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن رضى أولياء العمد بالدية أيكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل ( قال ) بل في مال القاتل عند مالك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع يدها عمدا قطعت يده ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة ( قال ) نعم ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة ( قلت ) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك ان اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولا قصاص بينهما في الجراحات ( قال ) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة ( قلت ) فإن قطع يديه أو رجليه غيلة ( قال ) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة ( قلت ) أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما ( قال ) نعم ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة ( قلت ) أرأيت ان اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته ( قلت ) وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا جرح مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل ذلك في ماله ( قال ) بل في ماله ( قلت ) لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيها فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت ان أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح والجارح فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة ( قال ) المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه قال بن القاسم وقد اجتمع أمر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد ( قال ) فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما أنهما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لانه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف ( قال ) وقال مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في نفسه ان ذلك في ماله إلا في مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي ( قلت ) أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم ( قلت ) والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا أنا أستحييه على أن آخذه قال مالك إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولي العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول ( قلت ) فإن كان المقتول حرا فقال وليه أنا أستحييه على أن آخذه ( قال ) يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية ( قلت ) أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل قطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا ( قلت ) أرأيت العينين بهذه المنزلة ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه

Dio V16/P428–V16/P429Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P428–V16/P429)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط ( قلت ) أرأيت ان قطع بضعة من لحمه أيقتص منه ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك قال سحنون كل ما لا يدمي فلا يقتص منه ( قال ) وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في اللطمة والسوط قود وهو أيضا قول أشهب ( قال ) وقال مالك اللطمة لا قود فيها ( قال ) وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود ( قلت ) أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ما لم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار ( قلت ) أرأيت ان كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد ( قلت ) أرأيت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهم ( قال ) وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا ( قال ) نعم يحكم عليها بحكم المحارب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص وإنما ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولى المقتول على مال ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك ها هنا شيء وترد ما أخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط ( قلت ) أرأيت ان قطع بضعة من لحمه أيقتص منه ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك قال سحنون كل ما لا يدمي فلا يقتص منه ( قال ) وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في اللطمة والسوط قود وهو أيضا قول أشهب ( قال ) وقال مالك اللطمة لا قود فيها ( قال ) وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود ( قلت ) أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك ( قال ) نعم ما لم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار ( قلت ) أرأيت ان كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد ( قلت ) أرأيت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا أتجوز شهادتهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تجوز شهادتهم ( قال ) وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم ( قلت ) أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا ( قال ) نعم يحكم عليها بحكم المحارب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص وإنما ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولى المقتول على مال ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك ها هنا شيء وترد ما أخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب

Dio V16/P429–V16/P430Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P429–V16/P430)
Orijinal Metin (AR)

وأما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين افاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقطع يمي رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك ( قال ) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك ( قال ) مالك وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئا واحدا ( قلت ) أرأيت ان قام عليه واحد منهم الاول أو الآخر أو الاوسط أتمكنه من القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون من جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب ( قلت ) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه ( قال ) قد أخبرتك بقوله ( قال ) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شيء لهم قال بن القاسم ألا ترى أن العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها القصاص قد ذهب فلا شيء لهم ( قلت ) أرأيت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن سرق فقطعت يمينه ( قال ) قال مالك لا شيء للمقطوعة يمينه ( قال ) قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص قال مالك وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق ( قلت ) أرأيت أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح اليد من المرفق فأراد المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا إلا قطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) نعم وهو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب أن يأخذ العقل فذلك له

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك ( قلت ) أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين افاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يقطع يمي رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك ( قال ) لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك ( قال ) مالك وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئا واحدا ( قلت ) أرأيت ان قام عليه واحد منهم الاول أو الآخر أو الاوسط أتمكنه من القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون من جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك ( قال ) لا شيء لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب ( قلت ) هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه ( قال ) قد أخبرتك بقوله ( قال ) وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شيء لهم قال بن القاسم ألا ترى أن العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها القصاص قد ذهب فلا شيء لهم ( قلت ) أرأيت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه ( قلت ) فإن سرق فقطعت يمينه ( قال ) قال مالك لا شيء للمقطوعة يمينه ( قال ) قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص قال مالك وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق ( قلت ) أرأيت أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح اليد من المرفق فأراد المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا إلا قطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) نعم وهو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب أن يأخذ العقل فذلك له

Dio V16/P430–V16/P431Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P430–V16/P431)
Orijinal Metin (AR)

وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه إلا إصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع يده ( قال ) نعم هو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له وان أبى فله العقل وهذا عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ( قال ) أرى أنه لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة ( قلت ) فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه ( قال ) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر ( قلت ) أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع رجل يمين رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا ( قال ) ليس له إلا العقل وقال بن القاسم سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا ( قال ) قال لي مالك له أن يفقأ عين الاعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الاخرى خمسمائة دينار ( قلت أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا قال مالك نعم في يده العقل نصف الدية ( قلت ) فلمن يكون ذلك العقل ( قال ) قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان أولى بعد هذا من نفسه ( قلت ) فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا ( قال ) قال مالك فيه القصاص ( قلت ) فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني ( قال ) قال مالك القصاص للاول قال بن القاسم لانه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا ( قال ) قال مالك يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الاول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان أرضوا أولياء المقتول الاول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الاول فيصنعون به ما أرادوا ( قلت ) أرأيت ان قال أولياء القاتل الاول لأولياء المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الاول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) قال مالك ان أرضوهم وإلا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم أن يقتلوا لانهم لم يرضوا ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه إلا إصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع يده ( قال ) نعم هو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له وان أبى فله العقل وهذا عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ( قال ) أرى أنه لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة ( قلت ) فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه ( قال ) يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر ( قلت ) أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن قطع رجل يمين رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا ( قال ) ليس له إلا العقل وقال بن القاسم سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا ( قال ) قال لي مالك له أن يفقأ عين الاعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الاخرى خمسمائة دينار ( قلت أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا قال مالك نعم في يده العقل نصف الدية ( قلت ) فلمن يكون ذلك العقل ( قال ) قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان أولى بعد هذا من نفسه ( قلت ) فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا ( قال ) قال مالك فيه القصاص ( قلت ) فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني ( قال ) قال مالك القصاص للاول قال بن القاسم لانه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا ( قال ) قال مالك يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الاول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان أرضوا أولياء المقتول الاول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الاول فيصنعون به ما أرادوا ( قلت ) أرأيت ان قال أولياء القاتل الاول لأولياء المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الاول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك ( قال ) قال مالك ان أرضوهم وإلا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم أن يقتلوا لانهم لم يرضوا ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه

Dio V16/P431–V16/P432Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P431–V16/P432)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ ( قال ) قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل قال بن القاسم فأرى أنه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وان كان خطأ كان له الارش وليس لولاة المقتول في ذلك شيء إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله وأما جرحه فليسوا بأولى منه ( قلت ) أرأيت القاضي ان كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا ( قال ) يقتص منه وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه ( قلت ) أرأيت ان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا ( قال ) قال مالك القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا فقطعت يده أيقتص مني ( قال ) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا وما أصيب به من الخطا حملته عاقلة من أصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولي الدم أصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه ( قلت ) أرأيت ان كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف يقتص ( قال ) يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه ( قلت ) فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس ( قال ) لم أزل أسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ ( قال ) قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل قال بن القاسم فأرى أنه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وان كان خطأ كان له الارش وليس لولاة المقتول في ذلك شيء إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله وأما جرحه فليسوا بأولى منه ( قلت ) أرأيت القاضي ان كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا ( قال ) يقتص منه وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه ( قلت ) أرأيت ان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا ( قال ) قال مالك القتل يأتي على ذلك كله ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا فقطعت يده أيقتص مني ( قال ) نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا وما أصيب به من الخطا حملته عاقلة من أصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولي الدم أصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه ( قلت ) أرأيت ان كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف يقتص ( قال ) يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه ( قلت ) أرأيت ان قتل رجل وليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه ( قال ) قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه ( قلت ) فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس ( قال ) لم أزل أسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا

%0
10 Bölüm