Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

Dio V02/P374–V02/P376Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P374–V02/P376)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج على العمرة فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع ( قال ) ليس عليه في ذلك شيء ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات ( قال ) أما قولك ولم يدخل الحرم فلا أحفظه من قول مالك ولكن إن كان غير مراهق كان عليه الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشى إن طاف وسعى أن يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت إنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا ( قال بن القاسم ) وهذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا أن لا دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك عليه الدم في مكي أحرم بالحج من خارج الحرم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل الحرم ( قال ) لا يكون عليه الدم ( قلت ) وإن هو مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ( قال ) لا يكون عليه الدم قال وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا فلما خرج إلى الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص ( قلت ) أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم من قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة ( قال ) نعم وهو قول مالك رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم ( قال ) وقال مالك إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة ( قال بن القاسم ) فقلنا لمالك فلو أن هذا المكي أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ( قال ) فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ( قال ) قال مالك نعم وذلك أيسر شأنه عندي ( قال مالك ) وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم ( قلت ) لابن القاسم أين المواقيت عند مالك قال ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان والناس كلهم ما خلا أهل الشام وأهل مصر ومن وراءهم من أهل المغرب فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها ( قال مالك ) ومن مر من أهل الشام أو أهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر به وأهل اليمن من يلملم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج على العمرة فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع ( قال ) ليس عليه في ذلك شيء ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات ( قال ) أما قولك ولم يدخل الحرم فلا أحفظه من قول مالك ولكن إن كان غير مراهق كان عليه الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشى إن طاف وسعى أن يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت إنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا ( قال بن القاسم ) وهذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا أن لا دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك عليه الدم في مكي أحرم بالحج من خارج الحرم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل الحرم ( قال ) لا يكون عليه الدم ( قلت ) وإن هو مضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ( قال ) لا يكون عليه الدم قال وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا فلما خرج إلى الحل فأحرم منه زاد ولم ينقص ( قلت ) أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم من قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة ( قال ) نعم وهو قول مالك رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر والمواقيت لأهل المدينة وغيرهم ( قال ) وقال مالك إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة ( قال بن القاسم ) فقلنا لمالك فلو أن هذا المكي أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ( قال ) فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ( قال ) قال مالك نعم وذلك أيسر شأنه عندي ( قال مالك ) وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم ( قلت ) لابن القاسم أين المواقيت عند مالك قال ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان والناس كلهم ما خلا أهل الشام وأهل مصر ومن وراءهم من أهل المغرب فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها ( قال مالك ) ومن مر من أهل الشام أو أهل مصر ومن وراءهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر به وأهل اليمن من يلملم

Dio V02/P376–V02/P377Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P376–V02/P377)
Orijinal Metin (AR)

وأهل نجد من قرن ( قال مالك ) ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق ( قال مالك ) وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا من العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ( قال مالك ) ليس ذلك له إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن ورأهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها ( قال بن القاسم ) قال لي مالك وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق وإن قدموا من اليمن فمن يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال بن القاسم لأنها طريقهم ( قال بن القاسم ) قال مالك لو أن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا أن يضحي رسم في دخول مكة بغير إحرام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغير إحرام ( قال ) قال مالك لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها بغير إحرام ( قال مالك ) ولا يعجبني قول بن شهاب في ذلك ( قال مالك ) وأنا أرى ذلك واسعا مثل الذي صنع بن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام فلا أرى بمثل هذا بأسا ( قال ) وقال مالك ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم ( قال بن القاسم ) وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلا ورأى أن قوله في أهل قديد وما هو مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع بن عمر ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم أنهم لا يدخلون الا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك رسم في القران

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأهل نجد من قرن ( قال مالك ) ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق ( قال مالك ) وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا من العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ( قال مالك ) ليس ذلك له إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن ورأهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها ( قال بن القاسم ) قال لي مالك وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق وإن قدموا من اليمن فمن يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال بن القاسم لأنها طريقهم ( قال بن القاسم ) قال مالك لو أن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا أن يضحي رسم في دخول مكة بغير إحرام ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغير إحرام ( قال ) قال مالك لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها بغير إحرام ( قال مالك ) ولا يعجبني قول بن شهاب في ذلك ( قال مالك ) وأنا أرى ذلك واسعا مثل الذي صنع بن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام فلا أرى بمثل هذا بأسا ( قال ) وقال مالك ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم ( قال بن القاسم ) وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلا ورأى أن قوله في أهل قديد وما هو مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع بن عمر ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم أنهم لا يدخلون الا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك رسم في القران

Dio V02/P377–V02/P379Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P377–V02/P379)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في غير أشهر الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم يحج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا ( قال ) قال مالك عليه دم القران وهو رأيي ( قلت ) لابن القاسم لم أليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي عليه ( قال ) لم يحل منها عند مالك ولكنه على إحرامه كما هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد أحرم بهما جميعا فلا يحل من واحد منهما دون الآخر ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته ( قال ) وإن هو جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ما أفسد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أهل مكة إن قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك ( قال ) قال لي مالك دم القران ودم المتعة واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من الميقات أو من غير الميقات ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا أو قرنوا ( قال ) نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدى إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة القرية بعينها وأهل ذي طوى قال وأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة فيمن تعدى الميقات ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة ( قال ) عليه دم لترك الميقات في رأيي وهو قارن وعليه دم القران رسم في الميقات وفيمن أفسد حجه ودخول مكة بغير إحرام عامدا أو جاهلا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخل أحرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج قال لا ( قلت ) ولم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ( قال ) لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فأدخل الحج ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ( قال ) نعم لأن مالكا قال لي من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة إن عليه دما ( قال بن القاسم ) فلذلك يكون على هذا دم وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الاذى وتطيب ( قال ) قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج ( قلت ) فإن تأول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة عامدا لفعله أترى أن الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية ( قال ) عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخوله الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ( قال ) لا يكون عليه شيء ولكنه عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له ( قال بن القاسم ) وإنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال بن شهاب

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في غير أشهر الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم يحج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا ( قال ) قال مالك عليه دم القران وهو رأيي ( قلت ) لابن القاسم لم أليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي عليه ( قال ) لم يحل منها عند مالك ولكنه على إحرامه كما هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد أحرم بهما جميعا فلا يحل من واحد منهما دون الآخر ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته ( قال ) وإن هو جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ما أفسد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أهل مكة إن قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك ( قال ) قال لي مالك دم القران ودم المتعة واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من الميقات أو من غير الميقات ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا أو قرنوا ( قال ) نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدى إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة القرية بعينها وأهل ذي طوى قال وأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة فيمن تعدى الميقات ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة ( قال ) عليه دم لترك الميقات في رأيي وهو قارن وعليه دم القران رسم في الميقات وفيمن أفسد حجه ودخول مكة بغير إحرام عامدا أو جاهلا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخل أحرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج قال لا ( قلت ) ولم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ( قال ) لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فأدخل الحج ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ( قال ) نعم لأن مالكا قال لي من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة إن عليه دما ( قال بن القاسم ) فلذلك يكون على هذا دم وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من أحرم بالحج فجامع فأفسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الاذى وتطيب ( قال ) قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج ( قلت ) فإن تأول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة عامدا لفعله أترى أن الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية ( قال ) عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخوله الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ( قال ) لا يكون عليه شيء ولكنه عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له ( قال بن القاسم ) وإنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال بن شهاب

Dio V02/P379–V02/P380Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P379–V02/P380)
Orijinal Metin (AR)

إن بن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام قال وإنما قال مالك لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعل كذا فعليه كذا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى عرفات غير محرمين ( قال ) مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة أيكون على العبد دم لتركه الميقات قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت النصراني يسلم بعد ما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون عليه لتركه الوقت في قول مالك دم أم لا ( قال ) قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج إنه يجزئه من حجة الإسلام ولادم عليه لترك الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة إنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لترك الوقت ( قال مالك ) وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه وعليه حجة الإسلام ولا تجزئه حجته هذه التي أعتق فيها من حجة الإسلام ( قلت ) أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ( قال ) قال مالك لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد إحتلامه أو احتلم قبل ذلك أحتلم فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحراما بعد احتلامه ولكن يمضي على إحرامه الذي يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( وقال مالك ) والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض ( قلت ) لابن القاسم أي أيام السنة كان يكره مالك العمرة فيها ( قال ) لم يكن مالك يكره العمرة في شيء من أيام السنة كلها إلا لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ( قال ) فقلنا له أرأيت من تعجل في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم ( قال ) لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وإن قفلوا إلى مكة فلا يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ( قال ) وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك وزعم أن بعض الناس أفتاهم بذلك ( قال ) فقلنا لمالك أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمرة قال لا بأس بذلك وليسوا كأهل منى الذين حجوا لأن هذا إنما يأتى من بلاده وليس هو من الحاج وإنما احلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج ( قال بن القاسم ) وهو عندي سواء كان احلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

إن بن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام قال وإنما قال مالك لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعل كذا فعليه كذا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى عرفات غير محرمين ( قال ) مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة أيكون على العبد دم لتركه الميقات قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي ( قلت ) لابن القاسم أرأيت النصراني يسلم بعد ما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون عليه لتركه الوقت في قول مالك دم أم لا ( قال ) قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج إنه يجزئه من حجة الإسلام ولادم عليه لترك الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة إنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لترك الوقت ( قال مالك ) وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه وعليه حجة الإسلام ولا تجزئه حجته هذه التي أعتق فيها من حجة الإسلام ( قلت ) أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ( قال ) قال مالك لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد إحتلامه أو احتلم قبل ذلك أحتلم فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحراما بعد احتلامه ولكن يمضي على إحرامه الذي يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( وقال مالك ) والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض ( قلت ) لابن القاسم أي أيام السنة كان يكره مالك العمرة فيها ( قال ) لم يكن مالك يكره العمرة في شيء من أيام السنة كلها إلا لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ( قال ) فقلنا له أرأيت من تعجل في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم ( قال ) لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وإن قفلوا إلى مكة فلا يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ( قال ) وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك وزعم أن بعض الناس أفتاهم بذلك ( قال ) فقلنا لمالك أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمرة قال لا بأس بذلك وليسوا كأهل منى الذين حجوا لأن هذا إنما يأتى من بلاده وليس هو من الحاج وإنما احلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج ( قال بن القاسم ) وهو عندي سواء كان احلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج فيمن أهل بالحج فجامع امرأته وفيمن أفسد حجه

Dio V02/P380–V02/P382Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P380–V02/P382)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا أهل بالحج فجامع امرأته ثم أهل بعد ما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة ( قال ) هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضا لحجته الفاسدة ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ) أفيكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد قال لا ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي ( قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا ( قال ) لا تلزمه وهو على إحرامه الأول وليس له أن يردف حجا على حج إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فتكون حجته تامة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج فجامع في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق الاذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ( قال ) قال مالك عليه لكل شيء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وإن بلغ عددا من الفدية وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه ( قال ) وقال مالك والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد ( قال مالك ) وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كفارة واحدة قال وعليه أن يحجهن إذ أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن ( قال مالك ) وإن كان لم يكرههن ولكن طاوعته فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن ( قلت ) لابن القاسم فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ( قال ) لأن حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما ما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب والقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شيء فعله من هذا كفارة بعد كفارة رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج من ساق الهدى ( قال ) وسئل بن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فيقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ( قال ) قال مالك هذا من مشتبهات الأمور والإحتياط في ذلك أعجب إلي ( قال بن القاسم ) كأنه أراد أن يهريق دما لمتعته قال وهو رأيي فيمن دخل معتمرا في أشهر الحج

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت رجلا أهل بالحج فجامع امرأته ثم أهل بعد ما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة ( قال ) هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضا لحجته الفاسدة ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ) أفيكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد قال لا ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي ( قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا ( قال ) لا تلزمه وهو على إحرامه الأول وليس له أن يردف حجا على حج إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فتكون حجته تامة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج فجامع في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق الاذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ( قال ) قال مالك عليه لكل شيء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وإن بلغ عددا من الفدية وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه ( قال ) وقال مالك والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد ( قال مالك ) وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كفارة واحدة قال وعليه أن يحجهن إذ أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن ( قال مالك ) وإن كان لم يكرههن ولكن طاوعته فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن ( قلت ) لابن القاسم فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ( قال ) لأن حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما ما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب والقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شيء فعله من هذا كفارة بعد كفارة رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها فاعتمر وحج من ساق الهدى ( قال ) وسئل بن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فيقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ( قال ) قال مالك هذا من مشتبهات الأمور والإحتياط في ذلك أعجب إلي ( قال بن القاسم ) كأنه أراد أن يهريق دما لمتعته قال وهو رأيي فيمن دخل معتمرا في أشهر الحج

Dio V02/P382–V02/P383Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P382–V02/P383)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وسئل بن القاسم عن الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلد الذي فيه أهله ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق يتباعد من مكة ثم يحج من عامه فهذا لا يكون متمتعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من عامهم أيكون عليهم دم المتعة ( قال ) قال مالك نعم عليهم دم المتعة ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا من أهل منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى منى حتى حج من عامه إن عليه دم المتعة وإنه ان رجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لأنه قد رجع إلى منزله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة أيكون عليه دم القران ( قال ) قال مالك لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل بعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعي بين الصفا والمروة أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره ( قال ) قال مالك ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره ( قال مالك ) وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه ( قلت ) لابن القاسم فمتى ينحر هذا المتمتع ينحر هذا المتمتع في قول مالك هديه هذا ( قال ) إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم حلق أو قصر ثم يحل وإذا كان يوم التروية أحرم ( قال ) وكان مالك يستحب أن يحرم في أول العشر ( قال بن القاسم ) وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي إنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته قال مالك فأرجو أن يكون مجزئا عنه ( قال ) وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي ( قلت ) لابن القاسم ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ( قال ) قال مالك بل يحل ولا يثبت حراما كذلك قال مالك وإن أخر هديه رسم في الهدي إذا عطب واستحقاق الهدي الذي يكون مضمونا والأكل منه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وسئل بن القاسم عن الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلد الذي فيه أهله ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق يتباعد من مكة ثم يحج من عامه فهذا لا يكون متمتعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من عامهم أيكون عليهم دم المتعة ( قال ) قال مالك نعم عليهم دم المتعة ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا من أهل منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى منى حتى حج من عامه إن عليه دم المتعة وإنه ان رجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لأنه قد رجع إلى منزله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة أيكون عليه دم القران ( قال ) قال مالك لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أهل بعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعي بين الصفا والمروة أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره ( قال ) قال مالك ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره ( قال مالك ) وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه ( قلت ) لابن القاسم فمتى ينحر هذا المتمتع ينحر هذا المتمتع في قول مالك هديه هذا ( قال ) إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم حلق أو قصر ثم يحل وإذا كان يوم التروية أحرم ( قال ) وكان مالك يستحب أن يحرم في أول العشر ( قال بن القاسم ) وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي إنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته قال مالك فأرجو أن يكون مجزئا عنه ( قال ) وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي ( قلت ) لابن القاسم ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ( قال ) قال مالك بل يحل ولا يثبت حراما كذلك قال مالك وإن أخر هديه رسم في الهدي إذا عطب واستحقاق الهدي الذي يكون مضمونا والأكل منه

Dio V02/P383–V02/P385Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P383–V02/P385)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ( قال ) هذا الهدي عند مالك هدي تطوع فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله ( قال بن القاسم ) وإن أكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما بمكان هديه الذي ساق معه لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل ( قال ) نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدى لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنا تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم بها عيبا بعد ذلك قال يرجع بقيمة العيب فيأخذه فقيل له فما يصنع بقيمة العيب قال يجعله في شاه يهديها فهذا عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا أي هدي هو عند مالك ( قال ) الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق كان عليه أن يبدله فهذا مضمون ( قلت ) فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك قال نعم يأكل منه ( قال ) وقال مالك يأكل من الهدى كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين ( قال ) وقال مالك يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه أو هدى تمتع أو تطوع ومن الهدى كله إلا ما سميت لك ( قال بن القاسم ) وقال مالك كل هدي مضمون ان عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدله من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا ( قال مالك ) ومن الهدى المضمون ما ان عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو ان بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه فهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إذا عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقته له ولا يجزئك ان أكلت منه ويصير عليك البدل إذا أكلت منه رسم في الهدي يدخله عيب بعد ما يقلد ويشعر أو قبل ذلك وفي الضحايا ( قال ) وقال مالك وما سقت من الهدى وهو مما لا يجوز في الهدى حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله يجوز له لو أبتدأ به مثل الأعرج البين العرج ومثل الدبرة العظيمة تكون به ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا يبقى وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل ان كان مضمونا ( وقال مالك ) وما سحاق من الهدى مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي فإنه جائز عنه وليس عليه بدله ( قال مالك ) والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعد ما تشترى فإن على صاحبها بدلها ( قلت لابن القاسم ) أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أضحيته بخير منها قال نعم قلت أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير منه قال لا ( قلت ) فبهذا يظن أن مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت قال نعم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الأضحية فتذهب فيجدها بعد أن تذهب أيام الذبح هل عليه أن يذبحها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك في الذي تمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ( قال ) هذا الهدي عند مالك هدي تطوع فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله ( قال بن القاسم ) وإن أكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما بمكان هديه الذي ساق معه لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل ( قال ) نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدى لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنا تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم بها عيبا بعد ذلك قال يرجع بقيمة العيب فيأخذه فقيل له فما يصنع بقيمة العيب قال يجعله في شاه يهديها فهذا عندي مثله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا أي هدي هو عند مالك ( قال ) الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق كان عليه أن يبدله فهذا مضمون ( قلت ) فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك قال نعم يأكل منه ( قال ) وقال مالك يأكل من الهدى كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين ( قال ) وقال مالك يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه أو هدى تمتع أو تطوع ومن الهدى كله إلا ما سميت لك ( قال بن القاسم ) وقال مالك كل هدي مضمون ان عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدله من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا ( قال مالك ) ومن الهدى المضمون ما ان عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو ان بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه فهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إذا عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقته له ولا يجزئك ان أكلت منه ويصير عليك البدل إذا أكلت منه رسم في الهدي يدخله عيب بعد ما يقلد ويشعر أو قبل ذلك وفي الضحايا ( قال ) وقال مالك وما سقت من الهدى وهو مما لا يجوز في الهدى حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله يجوز له لو أبتدأ به مثل الأعرج البين العرج ومثل الدبرة العظيمة تكون به ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا يبقى وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل ان كان مضمونا ( وقال مالك ) وما سحاق من الهدى مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي فإنه جائز عنه وليس عليه بدله ( قال مالك ) والضحايا ليست بهذه المنزلة ما أصابها من ذلك بعد ما تشترى فإن على صاحبها بدلها ( قلت لابن القاسم ) أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أضحيته بخير منها قال نعم قلت أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير منه قال لا ( قلت ) فبهذا يظن أن مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت قال نعم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الأضحية فتذهب فيجدها بعد أن تذهب أيام الذبح هل عليه أن يذبحها

Dio V02/P385–V02/P386Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P385–V02/P386)
Orijinal Metin (AR)

قال لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة وان أصيبت خارجا من مكة بعد أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة ( قال مالك ) وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها ( قال ) وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى ( قال ) ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة وإن أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لأن أيام منى قد مضت ( قلت ) لابن القاسم أي هدي عند مالك ليس بمضمون ( قال ) التطوع وحده ( قلت ) فصف لنا التطوع في قول مالك ( قال ) كل هدى ساقه الرجل ليس لشيء وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو شيء تركه من أمر الحج أو تلذذ به من أهله في الحج أو في غير ذلك أو لمتعة أو لقرآن ولكنه ساقه لغير شيء وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل وهذا تطوع ( قلت ) لابن القاسم أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة في قول مالك ( قال ) كل هدى لا يجوز لك أن تنحره أن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه ان فات هذا الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان كان إنما اشترى في الحرم ( قلت ) أرأيت إن كان اشترى هذا الهدى في الحل وساقه إلى الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك ( قال ) لا يخرجه إلى الحل ثانية ( قلت ) فأين ينحر كل هدى أخطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعد ما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك ( قال ) قال مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى ( قال ) وقال مالك لا ينحر بمنى إلا كل هدى وقف به في عرفة فأما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى ( قلت ) لابن القاسم أي الأسنان يجوز في الهدى والبدن والضحايا في قول مالك ( قال ) الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعدا ( قال مالك ) وقد كان بن عمر يقول لا يجوز إلا الثني من كل شيء ( قال مالك ) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الجذع من الضأن فأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء في الأضحية والهدى ( قلت ) لابن القاسم فما البدن عند مالك ( قال ) هي الإبل وحدها ( قلت ) فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها ( قال ) نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث قال مالك وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها لكم ولم يقل ذكورا ولا إناثا ( قلت ) لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لله علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الابل ( قال ) قال مالك من نذر بدنة فإنما البدن من الابل إلا أن لا يجد بدنة من الابل فتجزئه بقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم الذكور والاناث في ذلك سواء ( قلت ) لابن القاسم فلو قال لله علي هدي ما يجب عليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ان لم يكن له نية فالشاة تجزئه لانها هدى رسم فيمن تداوى بدواء

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة وان أصيبت خارجا من مكة بعد أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة ( قال مالك ) وإن لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها ( قال ) وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى ( قال ) ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة وإن أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لأن أيام منى قد مضت ( قلت ) لابن القاسم أي هدي عند مالك ليس بمضمون ( قال ) التطوع وحده ( قلت ) فصف لنا التطوع في قول مالك ( قال ) كل هدى ساقه الرجل ليس لشيء وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو شيء تركه من أمر الحج أو تلذذ به من أهله في الحج أو في غير ذلك أو لمتعة أو لقرآن ولكنه ساقه لغير شيء وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل وهذا تطوع ( قلت ) لابن القاسم أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة في قول مالك ( قال ) كل هدى لا يجوز لك أن تنحره أن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخله الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه ان فات هذا الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان كان إنما اشترى في الحرم ( قلت ) أرأيت إن كان اشترى هذا الهدى في الحل وساقه إلى الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك ( قال ) لا يخرجه إلى الحل ثانية ( قلت ) فأين ينحر كل هدى أخطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعد ما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك ( قال ) قال مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى ( قال ) وقال مالك لا ينحر بمنى إلا كل هدى وقف به في عرفة فأما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى ( قلت ) لابن القاسم أي الأسنان يجوز في الهدى والبدن والضحايا في قول مالك ( قال ) الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعدا ( قال مالك ) وقد كان بن عمر يقول لا يجوز إلا الثني من كل شيء ( قال مالك ) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الجذع من الضأن فأنا أرى ذلك أنه يجزئ الجذع من الضأن في كل شيء في الأضحية والهدى ( قلت ) لابن القاسم فما البدن عند مالك ( قال ) هي الإبل وحدها ( قلت ) فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها ( قال ) نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث قال مالك وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها لكم ولم يقل ذكورا ولا إناثا ( قلت ) لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال لله علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الابل ( قال ) قال مالك من نذر بدنة فإنما البدن من الابل إلا أن لا يجد بدنة من الابل فتجزئه بقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم الذكور والاناث في ذلك سواء ( قلت ) لابن القاسم فلو قال لله علي هدي ما يجب عليه في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ان لم يكن له نية فالشاة تجزئه لانها هدى رسم فيمن تداوى بدواء

Dio V02/P386–V02/P387Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P386–V02/P387)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق الرأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه فيفعله أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد ( قال ) لا في قول مالك قال ولا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده ( قال مالك ) وهذا والذي أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء مخير أن يفعل أي ذلك شاء مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( قلت ) فإن أراد أن ينسك فأين ينسك ( قال ) حيث شاء من البلاد ( قلت ) فإن أراد أن ينسك بمنى أعليه أن يقف بنسكه هذا بعرفة قال لا ( قلت ولا يخرجه إلى الحل ان اشتراه بمكة أو بمنى وينحره بمنى ان شاء يوم النحر من غير أن يقف به بعرفة ولا يخرجه إلى الحل وينحره بمكة أن أحب حيث شاء قال نعم ( قلت ) وجميع هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من لبس الثياب وتطيب في احرامه من غير أذى ولا حاجة له إلى الطيب من دواء ولا غيره إلا أنه فعل هذا جهالة وحمقا أيكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما يخير من فعله من أذى قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ) قال مالك لو أن رجلا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والإقامة بها ثم حج من عامة رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل أهل مكة لأنه إنما دخل يريد السكنى ولعله يبدو لها فأرى عليه الهدي رسم فيمن حل من عمرته ثم أحرم بعمرة أخرى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق في غير أشهر الحج وحل منها في غير أشهر الحج ثم اعتمر بعمرة أخرى من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه أيكون عليه دم المتعة ( قال ) نعم وأرى أن يكون ذلك عليه وهو عندي مثل الذي أخبرتك من قوله في الذي يقدم ليسكن مكة فلما جعل مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لأن هذا عندي لم تكن إقامته الأولى سكنى وقد أحدث عمرة في أشهر الحج وهذا عندي أبين من الذي قال مالك في الذي يقدم ليسكن ( قلت ) لابن القاسم أفتجعله بعمرته هذه التي أحدثها من مكة في أشهر الحج قاطعا لما كان فيه وتجزئه عمرته هذه التي في أشهر الحج من أن يكون بمنزلة أهل مكة وإن كان إنما اعتمر من التنعيم قال نعم رسم فيمن غسل يديه بأشنان ومن غسل رأسه بالخطمي ودخول الحمام

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق الرأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه فيفعله أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد ( قال ) لا في قول مالك قال ولا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده ( قال مالك ) وهذا والذي أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء مخير أن يفعل أي ذلك شاء مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( قلت ) فإن أراد أن ينسك فأين ينسك ( قال ) حيث شاء من البلاد ( قلت ) فإن أراد أن ينسك بمنى أعليه أن يقف بنسكه هذا بعرفة قال لا ( قلت ولا يخرجه إلى الحل ان اشتراه بمكة أو بمنى وينحره بمنى ان شاء يوم النحر من غير أن يقف به بعرفة ولا يخرجه إلى الحل وينحره بمكة أن أحب حيث شاء قال نعم ( قلت ) وجميع هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من لبس الثياب وتطيب في احرامه من غير أذى ولا حاجة له إلى الطيب من دواء ولا غيره إلا أنه فعل هذا جهالة وحمقا أيكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما يخير من فعله من أذى قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قال بن القاسم ) قال مالك لو أن رجلا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والإقامة بها ثم حج من عامة رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل أهل مكة لأنه إنما دخل يريد السكنى ولعله يبدو لها فأرى عليه الهدي رسم فيمن حل من عمرته ثم أحرم بعمرة أخرى ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق في غير أشهر الحج وحل منها في غير أشهر الحج ثم اعتمر بعمرة أخرى من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه أيكون عليه دم المتعة ( قال ) نعم وأرى أن يكون ذلك عليه وهو عندي مثل الذي أخبرتك من قوله في الذي يقدم ليسكن مكة فلما جعل مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لأن هذا عندي لم تكن إقامته الأولى سكنى وقد أحدث عمرة في أشهر الحج وهذا عندي أبين من الذي قال مالك في الذي يقدم ليسكن ( قلت ) لابن القاسم أفتجعله بعمرته هذه التي أحدثها من مكة في أشهر الحج قاطعا لما كان فيه وتجزئه عمرته هذه التي في أشهر الحج من أن يكون بمنزلة أهل مكة وإن كان إنما اعتمر من التنعيم قال نعم رسم فيمن غسل يديه بأشنان ومن غسل رأسه بالخطمي ودخول الحمام

Dio V02/P387–V02/P388Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P387–V02/P388)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل يديه وهو محرم بأشنان مطيب أعليه كفارة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب فأراه خفيفا وأكره أن يفعله أحد ولا أرى على من فعله فدية فإن كان طيب الأشنان بالطيب فعليه الفدية أي ذلك شاء فعل ( قال ) فقلنا لمالك فالأشنان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فأي الفدية شاء قال نعم ( قال ) وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفدية ( قال ) وقال مالك من دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شيء عليه ( قال ) وإن دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا من علة فعليه الفدية ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك المحرم قال قال مالك عليه الفدية ( قال ) وسئل مالك عن القروح تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا ( قال ) قال مالك أرى إن كانت الخرق صغارا فلا شيء عليه وإن كانت كبارا فعليه الفدية ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان عليه هدى من جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت أيام التشريق فاشتراه في الحرم ثم خرج به إلى الحل أيدخل محرما لمكان هذا الهدى أم يدخل حلالا ( قال ) قال مالك يدخل حلالا ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يبعث بهديه هذا مع حلال من الحرم ثم يقفه في الحل فيدخله الحرم فينحره عنه رسم في الصيام في الحج والعمرة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصيام في الحج والعمرة في أي شيء يجوز في قول مالك ( قال ) الصيام في الحج والعمرة عند مالك إنما هو في هذه الأشياء التي أصف لك إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إن لم يجد هديا صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها أيام التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما بعد يوم النحر فإن لم يصمها في أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل يديه وهو محرم بأشنان مطيب أعليه كفارة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب فأراه خفيفا وأكره أن يفعله أحد ولا أرى على من فعله فدية فإن كان طيب الأشنان بالطيب فعليه الفدية أي ذلك شاء فعل ( قال ) فقلنا لمالك فالأشنان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول مالك قال نعم ( قلت ) فأي الفدية شاء قال نعم ( قال ) وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفدية ( قال ) وقال مالك من دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شيء عليه ( قال ) وإن دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا من علة فعليه الفدية ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك المحرم قال قال مالك عليه الفدية ( قال ) وسئل مالك عن القروح تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا ( قال ) قال مالك أرى إن كانت الخرق صغارا فلا شيء عليه وإن كانت كبارا فعليه الفدية ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من كان عليه هدى من جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت أيام التشريق فاشتراه في الحرم ثم خرج به إلى الحل أيدخل محرما لمكان هذا الهدى أم يدخل حلالا ( قال ) قال مالك يدخل حلالا ( قال ) وقال مالك ولا بأس أن يبعث بهديه هذا مع حلال من الحرم ثم يقفه في الحل فيدخله الحرم فينحره عنه رسم في الصيام في الحج والعمرة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الصيام في الحج والعمرة في أي شيء يجوز في قول مالك ( قال ) الصيام في الحج والعمرة عند مالك إنما هو في هذه الأشياء التي أصف لك إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إن لم يجد هديا صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها أيام التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما بعد يوم النحر فإن لم يصمها في أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرا

%0
10 Bölüm
Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) · 22 · Qur'an & Sunnah