Dio V03/P069–V03/P071Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P069–V03/P071)
Orijinal Metin (AR)قال مالك ولكن إن كان يقدر فأحب إلي أن يذبح عن كل نفس شاة وإن ذبح شاة واحدة عن جميعهم أجزأه ( قال ) وسألته عن حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث بن عمر فقال حديث بن عمر أحب إلي لمن كان يقدر ( قلت ) أرأيت الأضحية إذا نتجت ما يصنع بولدها في قول مالك ( قال ) كان مرة يقول إن ذبحه فحسن وان تركه لم أر ذلك عليه واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت فلما عرضته على مالك قال امح واترك منها ان ذبحه معها فحسن ( قال بن القاسم ) ولا أرى ذلك عليه بواجب ( قلت ) أرأيت الأضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) أرأيت جلد الأضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاع البيت أو يبيعه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به قال ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد اخر يكون أجود منه ( قال ) مالك لا خير فيه قال ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها ( قلت ) أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد كره لبن الهدية وقد جاء في الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري فصيلها ( قال بن القاسم ) فأرى إن كانت الأضحية ليس لها ولد أن لا يأكله إلا أن يكون ذلك مضرا بها فليحلبها ويتصدق به ولو أكله لم أر عليه بأسا وإنما رأيت أن يتصدق به لأن مالكا قال لا يجز صوفها وصوفها قد يجوز له أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له أن يجزه قبل أن يذبحها وينتفع به فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به ( قلت ) أرأيت العين إذا كان فيها نقص هل تجوز في الضحايا والهدايا ( قال ) قال مالك إذا كان البياض أو الشيء ليس على الناظر وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت الأذن إذا قطع منها ( قال ) قال مالك إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن يكون يسيرا فلا بأس به ( قال مالك ) وإن كان قد جدعها أو قطع جل أذنها فلا أرى ذلك ( قلت ) ولم يؤقت لكم في الأذن نصفا من ثلث قال ما سمعته ( قلت ) أرأيت العرجاء التي لا تجوز صفها في قول مالك ( قال ) العرجاء البين ظلعها هذا ما يدلك على ما يجوز منها ( قال ) قال مالك إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أضحية وهي سمينة فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور أيجزىء أن أضحي بها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئك ( وقال مالك ) إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه فهي لا تجزئه إذا أصابها ذلك بعد الشراء ( قلت ) لم قال مالك هذا في الضحايا وقال في الهدى يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت قبل أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدى الواجب والتطوع
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك ولكن إن كان يقدر فأحب إلي أن يذبح عن كل نفس شاة وإن ذبح شاة واحدة عن جميعهم أجزأه ( قال ) وسألته عن حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث بن عمر فقال حديث بن عمر أحب إلي لمن كان يقدر ( قلت ) أرأيت الأضحية إذا نتجت ما يصنع بولدها في قول مالك ( قال ) كان مرة يقول إن ذبحه فحسن وان تركه لم أر ذلك عليه واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت فلما عرضته على مالك قال امح واترك منها ان ذبحه معها فحسن ( قال بن القاسم ) ولا أرى ذلك عليه بواجب ( قلت ) أرأيت الأضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) أرأيت جلد الأضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاع البيت أو يبيعه في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به قال ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد اخر يكون أجود منه ( قال ) مالك لا خير فيه قال ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها ( قلت ) أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد كره لبن الهدية وقد جاء في الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري فصيلها ( قال بن القاسم ) فأرى إن كانت الأضحية ليس لها ولد أن لا يأكله إلا أن يكون ذلك مضرا بها فليحلبها ويتصدق به ولو أكله لم أر عليه بأسا وإنما رأيت أن يتصدق به لأن مالكا قال لا يجز صوفها وصوفها قد يجوز له أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له أن يجزه قبل أن يذبحها وينتفع به فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به ( قلت ) أرأيت العين إذا كان فيها نقص هل تجوز في الضحايا والهدايا ( قال ) قال مالك إذا كان البياض أو الشيء ليس على الناظر وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت الأذن إذا قطع منها ( قال ) قال مالك إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن يكون يسيرا فلا بأس به ( قال مالك ) وإن كان قد جدعها أو قطع جل أذنها فلا أرى ذلك ( قلت ) ولم يؤقت لكم في الأذن نصفا من ثلث قال ما سمعته ( قلت ) أرأيت العرجاء التي لا تجوز صفها في قول مالك ( قال ) العرجاء البين ظلعها هذا ما يدلك على ما يجوز منها ( قال ) قال مالك إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أضحية وهي سمينة فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور أيجزىء أن أضحي بها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجزئك ( وقال مالك ) إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه فهي لا تجزئه إذا أصابها ذلك بعد الشراء ( قلت ) لم قال مالك هذا في الضحايا وقال في الهدى يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت قبل أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدى الواجب والتطوع
Dio V03/P071–V03/P075Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P071–V03/P075)
Orijinal Metin (AR)قلت فما فرق مابين الضحايا والهدي ( قال ) لأن الأضحية لم تجب عليه كما يجب الهدى ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره وأن الضحية لو ضلت عنه ثم أبدلها بغيرها ثم أصابها بعد ذلك لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن أرى أنه لا شيء عليه فيها لأن مالكا قال إذا وجدها وقد ضحى ببدلها أنه لا شيء عليه فيها فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها وإن كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد أن يضحي بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الأضحى ( قلت ) وكذلك لو اشتراها فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر ولم تضل منه ( قال ) هذا والأول سواء وهذا رجل قد أثم حين لم يضح بها ( قلت ) أرأيت إن سرقت أضحيته أو ماتت أعليه البدل ( قال ) قال مالك إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى ( قلت ) أرأيت إن أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصابت السكين عينها فذهبت عيها أيجزئه أن يذبحها وإنما أصابها ذلك بحضرة الذبح ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك وأرى أن لا يجزئ عنه ( قلت ) أرأيت الشاة تخلق خلقا ناقصا ( قال ) قال مالك لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء والسكاء التي تكون لها أذنان صغيران ( قال بن القاسم ) ونحن نسميها الصمعاء فأما أن خلقت بغير أذنين خلقا ناقصا فلا خير في ذلك ( قلت ) أرأيت إن ذبح رجل أضحيتي عني بغير امرى أيجزئني ذلك أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إن كان مثل الولد في عيال أبيه وعياله الذين إنما ذبحوها له ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئا عنه وإن كان على غير ذلك لم يجز ( قلت ) أرأيت أن غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا في قول مالك أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال لا يجزئ ويكون كل واحد منهما ضامنا لأضحية صاحبه ( قلت ) أرأيت المسافر هل عليه أن يضحي في قول مالك ( قال ) قال مالك المسافر والحاضر واحد في الضحايا ( قلت ) أفعلى أهل مني أن يضحوا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك ليس على الحاج أضحية وإن كان من سكان منى بعد أن يكون حاجا ( قلت ) فالناس كلهم عليهم الأضاحي في قول مالك إلا الحاج قال نعم ( قلت ) فعلى العبيد أضاحي في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن الأضحية عن أمهات الأولاد فقال ليس ذلك عليهن فالعبيد أحرى أن لا يكون ذلك عليهم والعبيد مما لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم أضحية ( قلت ) أرأيت ما في البطن هل يضحى عنه في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت النحر كم هو في قول مالك ( قال ) ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وليس اليوم الرابع من أيام الذبح وإن كان الناس بمنى فإنه ليس من أيام الذبح ( قلت ) فيضحي ليلا ( قال ) قال مالك لا يضحى ليلا ومن ضحى ليلا في ليالي أيام النحر أعاد أضحيته ( قلت ) فإن نحر الهدايا ليلا أيعيدها أم لا ( قال ) قال مالك من نحر هديته ليلة النحر أعادها ولم يجزه ( قلت ) فإن نحرها في ليالي أيام النحر أيجزئه ذلك ( قال ) أرى عليه الإعادة وذلك أن مالكا قال لي واحتج بهذه الآية ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإنما ذكر الله تبارك وتعالى الأيام ولم يذكر الليالي ( قال بن القاسم ) وإنما ذكر الله هذا في كتابه في الهدايا في أيام منى ( قلت ) أرأيت كل من تجب عليهم الجمعة أعليهم أن يجمعوا صلاة العيدين في قول مالك قال نعم ( قلت ) فأهل منى لا جمعة عليهم ولا صلاة عند مالك ( قال ) نعم لا جمعة عليهم وليس عليهم صلاة العيد عند مالك ( قلت ) أرأيت الأبرجة هل يصاد حمامها أو ينصب لها أو يرمى قال سئل مالك عن حمام الأبرجة إذا دخلت حمام هذا البرج في حمام هذا البرج أو حمام هذا البرج في حمام هذا البرج ( قال مال ) إن كان يستطاع أن ترد حمام كل واحد منهما إلى برجه رد ذلك وإن كان لا يستطاع لم أر عليهم شيئا فأرى أن لا يصاد منها شيء ومن صاده فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله ( قلت ) أرأيت الأجباح إذا نصبت في الجبال فيدخلها النحل لمن يكون النحل ( قال ) مالك هي لمن وضع الأجباح ( قلت ) أرأيت إن صاد طيرا في رجليه سباقان بازا أو عصفورا أو غير ذلك أو صاد ظبيا في أذنيه قرط أو في عنقه قلادة ( قال ) يعرفه وينظر فإن كان إنما كان هروبه من صاحبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده إلى صاحبه وإن كان هروبه هروبا قد ند وتوحش فليس لصاحبه الأول عليه سبيل وهو لمن أخذه وكذلك قال مالك فيه غير مرة ولا مرتين ( قلت ) فإن اختلفا فيه فقال الذي صاده لا أدري متى ذهب منك وقال الذي هو له إنما ذهب منى منذ يوم أو يومين ( قال ) القول قول الذي صاده وعلى الذي هو له البينة ( قلت ) أرأيت إن قتلت بازا معلما ما علي من الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت محرما ( قال ) يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الكلاب هل يجيز مالك بيعها ( قال ) قال مالك لا يجوز بيعها ( قال بن القاسم ) ولا السلالقة قال نعم لا يجوز بيعها سلوقية ولا غيرها ( قلت ) أفيجيز مالك بيع الهر قال نعم ( قلت ) أفيجيز مالك بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها فلا أرى بأسا لأن مالكا قال إذا ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها بأسا ( قال بن القاسم ) وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس ( قلت ) أرأيت كلب الدار إذا قتله رجل أيكون عليه قيمته ( قال ) قال مالك كلاب الدور تقتل ولا تترك فكيف يكون على هذا قيمة ( قلت ) فكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد إذا قتلها أحد أيكون عليه قيمتها قال نعم ( قال بن القاسم ) سمعت مالكا يقول في نصراني باع خمرا بدينار إنه كره للمسلم أن يتسلف ذلك الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه ( قال مالك ) ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار ( قال مالك ) ولا بأس أن تقتضى ذلك الدينار منه من دين لك عليه ( قلت ) فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز ( قال ) قال مالك لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بأخذ الجزية منهم ( قلت ) أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من الحرم أيصاد أم لا ( قال ) سمعت أن مالكا كان يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من الحرم إنه يكرهه ولا أرى أنا به بأسا أن يصيده الحلال في الحل ( قلت ) أرأيت إن رمى صيدا في الحرم ( قال ) هذا لا شك فيه أنه لا يؤكل عند مالك وعليه جزاؤه ( قلت ) فالأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الجزاء ( قلت ) أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا ( قال ) سئل مالك عنها فأبى أن يجيب فيها ( قال بن القاسم ) ولا أرى أنا به بأسا أن يؤكل ذلك الصيد إذا كان ذلك الغصن الذي عليه الطير واقع قد خرج من الحرم وصار في الحل ( قال سحنون ) وأرى أن يؤكل لأن أصله في الحرم ولأنه مستأنس به كتاب العقيقة قال وقال بن القاسم سئل مالك عن العقيقة بالعصفور فقال ما يعجبني ذلك وما تكون الذبائح إلا من الأنعام قال والعقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة لازمة ولكن يستحب العمل بها وقد عق عن حسن وحسين ابني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يجزئ فيها من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية لا يؤكل
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فما فرق مابين الضحايا والهدي ( قال ) لأن الأضحية لم تجب عليه كما يجب الهدى ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره وأن الضحية لو ضلت عنه ثم أبدلها بغيرها ثم أصابها بعد ذلك لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن أرى أنه لا شيء عليه فيها لأن مالكا قال إذا وجدها وقد ضحى ببدلها أنه لا شيء عليه فيها فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها وإن كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد أن يضحي بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الأضحى ( قلت ) وكذلك لو اشتراها فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر ولم تضل منه ( قال ) هذا والأول سواء وهذا رجل قد أثم حين لم يضح بها ( قلت ) أرأيت إن سرقت أضحيته أو ماتت أعليه البدل ( قال ) قال مالك إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى ( قلت ) أرأيت إن أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصابت السكين عينها فذهبت عيها أيجزئه أن يذبحها وإنما أصابها ذلك بحضرة الذبح ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك وأرى أن لا يجزئ عنه ( قلت ) أرأيت الشاة تخلق خلقا ناقصا ( قال ) قال مالك لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء والسكاء التي تكون لها أذنان صغيران ( قال بن القاسم ) ونحن نسميها الصمعاء فأما أن خلقت بغير أذنين خلقا ناقصا فلا خير في ذلك ( قلت ) أرأيت إن ذبح رجل أضحيتي عني بغير امرى أيجزئني ذلك أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إن كان مثل الولد في عيال أبيه وعياله الذين إنما ذبحوها له ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئا عنه وإن كان على غير ذلك لم يجز ( قلت ) أرأيت أن غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا في قول مالك أم لا ( قال ) بلغني أن مالكا قال لا يجزئ ويكون كل واحد منهما ضامنا لأضحية صاحبه ( قلت ) أرأيت المسافر هل عليه أن يضحي في قول مالك ( قال ) قال مالك المسافر والحاضر واحد في الضحايا ( قلت ) أفعلى أهل مني أن يضحوا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك ليس على الحاج أضحية وإن كان من سكان منى بعد أن يكون حاجا ( قلت ) فالناس كلهم عليهم الأضاحي في قول مالك إلا الحاج قال نعم ( قلت ) فعلى العبيد أضاحي في قول مالك ( قال ) سئل مالك عن الأضحية عن أمهات الأولاد فقال ليس ذلك عليهن فالعبيد أحرى أن لا يكون ذلك عليهم والعبيد مما لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم أضحية ( قلت ) أرأيت ما في البطن هل يضحى عنه في قول مالك قال لا ( قلت ) أرأيت النحر كم هو في قول مالك ( قال ) ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وليس اليوم الرابع من أيام الذبح وإن كان الناس بمنى فإنه ليس من أيام الذبح ( قلت ) فيضحي ليلا ( قال ) قال مالك لا يضحى ليلا ومن ضحى ليلا في ليالي أيام النحر أعاد أضحيته ( قلت ) فإن نحر الهدايا ليلا أيعيدها أم لا ( قال ) قال مالك من نحر هديته ليلة النحر أعادها ولم يجزه ( قلت ) فإن نحرها في ليالي أيام النحر أيجزئه ذلك ( قال ) أرى عليه الإعادة وذلك أن مالكا قال لي واحتج بهذه الآية ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإنما ذكر الله تبارك وتعالى الأيام ولم يذكر الليالي ( قال بن القاسم ) وإنما ذكر الله هذا في كتابه في الهدايا في أيام منى ( قلت ) أرأيت كل من تجب عليهم الجمعة أعليهم أن يجمعوا صلاة العيدين في قول مالك قال نعم ( قلت ) فأهل منى لا جمعة عليهم ولا صلاة عند مالك ( قال ) نعم لا جمعة عليهم وليس عليهم صلاة العيد عند مالك ( قلت ) أرأيت الأبرجة هل يصاد حمامها أو ينصب لها أو يرمى قال سئل مالك عن حمام الأبرجة إذا دخلت حمام هذا البرج في حمام هذا البرج أو حمام هذا البرج في حمام هذا البرج ( قال مال ) إن كان يستطاع أن ترد حمام كل واحد منهما إلى برجه رد ذلك وإن كان لا يستطاع لم أر عليهم شيئا فأرى أن لا يصاد منها شيء ومن صاده فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله ( قلت ) أرأيت الأجباح إذا نصبت في الجبال فيدخلها النحل لمن يكون النحل ( قال ) مالك هي لمن وضع الأجباح ( قلت ) أرأيت إن صاد طيرا في رجليه سباقان بازا أو عصفورا أو غير ذلك أو صاد ظبيا في أذنيه قرط أو في عنقه قلادة ( قال ) يعرفه وينظر فإن كان إنما كان هروبه من صاحبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده إلى صاحبه وإن كان هروبه هروبا قد ند وتوحش فليس لصاحبه الأول عليه سبيل وهو لمن أخذه وكذلك قال مالك فيه غير مرة ولا مرتين ( قلت ) فإن اختلفا فيه فقال الذي صاده لا أدري متى ذهب منك وقال الذي هو له إنما ذهب منى منذ يوم أو يومين ( قال ) القول قول الذي صاده وعلى الذي هو له البينة ( قلت ) أرأيت إن قتلت بازا معلما ما علي من الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت محرما ( قال ) يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الكلاب هل يجيز مالك بيعها ( قال ) قال مالك لا يجوز بيعها ( قال بن القاسم ) ولا السلالقة قال نعم لا يجوز بيعها سلوقية ولا غيرها ( قلت ) أفيجيز مالك بيع الهر قال نعم ( قلت ) أفيجيز مالك بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها فلا أرى بأسا لأن مالكا قال إذا ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها بأسا ( قال بن القاسم ) وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس ( قلت ) أرأيت كلب الدار إذا قتله رجل أيكون عليه قيمته ( قال ) قال مالك كلاب الدور تقتل ولا تترك فكيف يكون على هذا قيمة ( قلت ) فكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد إذا قتلها أحد أيكون عليه قيمتها قال نعم ( قال بن القاسم ) سمعت مالكا يقول في نصراني باع خمرا بدينار إنه كره للمسلم أن يتسلف ذلك الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه ( قال مالك ) ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار ( قال مالك ) ولا بأس أن تقتضى ذلك الدينار منه من دين لك عليه ( قلت ) فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز ( قال ) قال مالك لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بأخذ الجزية منهم ( قلت ) أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من الحرم أيصاد أم لا ( قال ) سمعت أن مالكا كان يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من الحرم إنه يكرهه ولا أرى أنا به بأسا أن يصيده الحلال في الحل ( قلت ) أرأيت إن رمى صيدا في الحرم ( قال ) هذا لا شك فيه أنه لا يؤكل عند مالك وعليه جزاؤه ( قلت ) فالأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الجزاء ( قلت ) أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا ( قال ) سئل مالك عنها فأبى أن يجيب فيها ( قال بن القاسم ) ولا أرى أنا به بأسا أن يؤكل ذلك الصيد إذا كان ذلك الغصن الذي عليه الطير واقع قد خرج من الحرم وصار في الحل ( قال سحنون ) وأرى أن يؤكل لأن أصله في الحرم ولأنه مستأنس به كتاب العقيقة قال وقال بن القاسم سئل مالك عن العقيقة بالعصفور فقال ما يعجبني ذلك وما تكون الذبائح إلا من الأنعام قال والعقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة لازمة ولكن يستحب العمل بها وقد عق عن حسن وحسين ابني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يجزئ فيها من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية لا يؤكل
Dio V03/P075–V03/P076Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P075–V03/P076)
Orijinal Metin (AR)كتاب النذور الأول ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى بيت الله ( قلت ) ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم ( قلت ) فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ( قال ) حتى يسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك ( قلت ) فإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ( قال ) حتى يطوف طواف الإفاضة كذلك قال مالك ( قلت ) فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجة فمشى حتى لم يبق عليه الأطواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يركب في رمي الجمار قال مالك ولا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول مالك الذي أحب أن آخذ به ( قالابن وهب ) أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه سمع رجلا يسأل سالم بن عبد الله عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة مائة مرة فقال سالم فليمش مائة مرة وعن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عشر مرات من افريقية قال أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويحذرون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه ( بن وهب ) وسئل مالك عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك عاما بعام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ( فقال ) ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير ( وقال ) الليث بن سعد مثل قول مالك ( بن وهب ) قال مالك سمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلفان بالمشي إلى بيت الله الحرام انه من مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إذا كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ذلك عليه فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره وقالالليث ما رأيت الناس إلا على ذلك ( قلت ) ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه ( قال ) قال مالك نعم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)كتاب النذور الأول ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى بيت الله ( قلت ) ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم ( قلت ) فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ( قال ) حتى يسعى بين الصفا والمروة ( قلت ) فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ( قال ) لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك ( قلت ) فإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ( قال ) حتى يطوف طواف الإفاضة كذلك قال مالك ( قلت ) فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجة فمشى حتى لم يبق عليه الأطواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يركب في رمي الجمار قال مالك ولا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول مالك الذي أحب أن آخذ به ( قالابن وهب ) أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية أنه سمع رجلا يسأل سالم بن عبد الله عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة مائة مرة فقال سالم فليمش مائة مرة وعن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عشر مرات من افريقية قال أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويحذرون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه ( بن وهب ) وسئل مالك عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك عاما بعام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ( فقال ) ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير ( وقال ) الليث بن سعد مثل قول مالك ( بن وهب ) قال مالك سمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلفان بالمشي إلى بيت الله الحرام انه من مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إذا كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ذلك عليه فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره وقالالليث ما رأيت الناس إلا على ذلك ( قلت ) ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه ( قال ) قال مالك نعم
Dio V03/P076–V03/P078Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P076–V03/P078)
Orijinal Metin (AR)قال وقال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) ولا أرى بذلك بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه ( قلت ) ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس بذلك ( قلت ) وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى ( قال ) نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى ( قلت ) أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى في حجة كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أو يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ( قال ) أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي قال لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه ( قال مالك ) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي وجب عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ( قال مال ) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من المرض ( بن وهب ) قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال إذا قال الإنسان علي المشي إلى الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة ( قال ) وقال الليث مثله ( بن وهب ) قال وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ليس على الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمى نذر شيء فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو فثاء هو في يده ويقول علي المشي إلى بيت الله فقلته فمكثت حينا حتى غفلت فقيل لي إن عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة عن أبي الأسود إن أهل المدينة يقولون ذلك ( بن وهب ) قال وأخبرني يونس عن ربيعة مثله ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم مثله ( قال ) وسألته عن رجل قال إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال احتملني أصحابي فأدخلوني قال ليمش إلى الكعبة ( قال سحنون ) وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف بالمشي على شيء أن لا يفعله من طاعة الله أو معصيته ففعله أن لا شيء عليه ( سحنون ) وإني لأقول إن فعل المكره ليس بفعل وأنه ليس بحانث ( وقد ) ذكر سفيان بن عيية عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل إبراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا يدخل على رجل فاحتمل فأدخل عليه قال عليه يعنى المشي ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم أو من أين يمشي أو يقول إن كلمته فأنا محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قال مالك يمشي من حيث حلف الا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن إسحاق قال سألت سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله ومنزلها بمران فتحولت إلى المدينة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وقال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه ( قال بن القاسم ) ولا أرى بذلك بأسا وليس حوائجه في المناهل من مشيه ( قلت ) ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا قال لا بأس بذلك ( قلت ) وهل يركب إذا قضى طواف الإفاضة في رمي الجمار بمنى ( قال ) نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الإفاضة إلى منى ( قلت ) أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى في حجة كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أو يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ( قال ) أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي قال لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه ( قال مالك ) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي وجب عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ( قال مال ) أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من المرض ( بن وهب ) قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال إذا قال الإنسان علي المشي إلى الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة ( قال ) وقال الليث مثله ( بن وهب ) قال وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ليس على الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمى نذر شيء فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو فثاء هو في يده ويقول علي المشي إلى بيت الله فقلته فمكثت حينا حتى غفلت فقيل لي إن عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة عن أبي الأسود إن أهل المدينة يقولون ذلك ( بن وهب ) قال وأخبرني يونس عن ربيعة مثله ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم مثله ( قال ) وسألته عن رجل قال إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال احتملني أصحابي فأدخلوني قال ليمش إلى الكعبة ( قال سحنون ) وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف بالمشي على شيء أن لا يفعله من طاعة الله أو معصيته ففعله أن لا شيء عليه ( سحنون ) وإني لأقول إن فعل المكره ليس بفعل وأنه ليس بحانث ( وقد ) ذكر سفيان بن عيية عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل إبراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا يدخل على رجل فاحتمل فأدخل عليه قال عليه يعنى المشي ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم أو من أين يمشي أو يقول إن كلمته فأنا محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قال مالك يمشي من حيث حلف الا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن إسحاق قال سألت سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله ومنزلها بمران فتحولت إلى المدينة
Dio V03/P078–V03/P079Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P078–V03/P079)
Orijinal Metin (AR)قال ترجع فتمشي من حيث حلفت ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد كان يقول ما نرى الإحرام علي من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد حتى يبلغ المنهل الذي وقت له ( قلت ) أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) قال مالك أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج الا أن يكون نوى في نفسه أنا محرم من حين أحنث فأرى ذلك عليه حين يحنث وإن كان في غير أشهر الحج ( قال ) وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين يحنث الا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة قلت فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حلف فيه في قول مالك قال ( ) من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة ولقد قال لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث الا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخر حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث الا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته ( قلت ) أرأيت إن قال رجل حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه ( قال أرى أن يكون محرما يوم يكلمه ( قلت ) أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا أحرم بحجة أهو مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ( قال ) نعم هو سواء عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله ( قال ) أرى قوله فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهذا مثل قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهما سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو فعلي المشي إلى مكة ( قال ) وقال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت فحنث ( قال ) فإن عليه المشي وهما سواء ( قال ) وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج ( قلت ) أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهما سواء وتلزمه حجة قال نعم ( بن مهدي ) عن يزيد عن عطاء عن مطرف عن فضيل عن إبراهيم قال إذا قال إن فعلت كذا وكذا فهو محرم فحنث فإذا دخل شوال فهو محرم وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فهو محرم فيوم يفعله فهو محرم ( بن مهدي ) عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال إن فعل كذا وكذا فهو محرم بحجة فليحرم إن شاء من عامه وإن شاء متى ما تيسر عليه وان قال يوم أفعل ففعل ذلك فهو يومئذ محرم ( بن مهدي ) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله في الرجل يحلف بالمشي فيعجز عن المشي
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال ترجع فتمشي من حيث حلفت ( بن وهب ) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد كان يقول ما نرى الإحرام علي من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد حتى يبلغ المنهل الذي وقت له ( قلت ) أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة ( قال ) قال مالك أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج الا أن يكون نوى في نفسه أنا محرم من حين أحنث فأرى ذلك عليه حين يحنث وإن كان في غير أشهر الحج ( قال ) وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين يحنث الا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة قلت فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حلف فيه في قول مالك قال ( ) من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة ولقد قال لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث الا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخر حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث الا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته ( قلت ) أرأيت إن قال رجل حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه ( قال أرى أن يكون محرما يوم يكلمه ( قلت ) أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا أحرم بحجة أهو مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ( قال ) نعم هو سواء عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله ( قال ) أرى قوله فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهذا مثل قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهما سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو فعلي المشي إلى مكة ( قال ) وقال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت فحنث ( قال ) فإن عليه المشي وهما سواء ( قال ) وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج ( قلت ) أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهما سواء وتلزمه حجة قال نعم ( بن مهدي ) عن يزيد عن عطاء عن مطرف عن فضيل عن إبراهيم قال إذا قال إن فعلت كذا وكذا فهو محرم فحنث فإذا دخل شوال فهو محرم وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فهو محرم فيوم يفعله فهو محرم ( بن مهدي ) عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال إن فعل كذا وكذا فهو محرم بحجة فليحرم إن شاء من عامه وإن شاء متى ما تيسر عليه وان قال يوم أفعل ففعل ذلك فهو يومئذ محرم ( بن مهدي ) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله في الرجل يحلف بالمشي فيعجز عن المشي
Dio V03/P079–V03/P081Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P079–V03/P081)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت ان مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يركب إذا عجز عن المشي فإذا استراح نزل فمشي فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي وأهراق لما ركب دما ( قلت ) وإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه الدم لأنه فرق مشيه ( قلت ) فإن هو لم يتم مشيه في المرة الثانية أعليه أن يعود في الثالثة في قول مالك ( قال ) ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان حين مضى في مرته الأولى إلى مكة فمشي وركب فعلم أنه إن عاد الثانية لا يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ( قال ) إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي في المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول وإن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود ( قلت ) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة مرتين أيركب في أول مرة ويهدي قال نعم ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ( قال ) وقال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي ويكون بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة ( قلت ) أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك ( قلت ) فإن كان هذا الذي حلف مريضا فحنث كيف يصنع في قول مالك قال أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرضه مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا بامرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا صح وبرأ مشى الا أن يكون يعلم أنه إن برأ وصح لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم ليركب ويهدي ولا شيء عليه وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن عجز عن المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول مالك أعدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي يركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشي ما ركب وركب ما مشي ( قال ) إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد الثانية مشى تلك المواضع التي ركب فيها من الأرض ( قلت ) ولا يجزئه عند مالك أن يركب يوما ويمشي يوما أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد الثانية قضى عدد الأيام التي ركب فيها ( قال ) لا يجزئه عند مالك لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في المكان الواحد المرتين جميعا ويركب في المكان الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس معنى قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض ( قلت ) والمشي في الرجال والنساء سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن هو مشي حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوى على مشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى ( قال ) ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشي فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب ويركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك لأنه جعل المشي الأول في عمرة ( قال ) قال مالك نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجة وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول الا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمرة وإن كان نذره الأول في عمرة فليس له أن يجعل المشي الثاني في حج وهذا الذي قال لي مالك ( قلت ) وليس له أن يجعل المشي الثاني والأول في فريضة ( قال ) نعم ليس له ذلك ( مالك ) عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي كان عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى بن عمر يسأله وخرجت معه فسأل عن ذلك بن عمر فقال مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت ( قال ) مالك وقاله سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن بن عباس مثل قول بن عمر قال بن عباس وتنحر بدنة ( بن وهب ) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم مثل قول بن عباس قال ولتهد ( قال ) سفيان والليث ولتهد مكان ما ركبت ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يمشي فإذا عجز ركب فإذا كان عاما قابلا حج فمشى ما ركب وركب ما مشى ( بن مهدي ) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن بن عباس مثل ذلك
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت ان مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك ( قال ) يركب إذا عجز عن المشي فإذا استراح نزل فمشي فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي وأهراق لما ركب دما ( قلت ) وإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه الدم لأنه فرق مشيه ( قلت ) فإن هو لم يتم مشيه في المرة الثانية أعليه أن يعود في الثالثة في قول مالك ( قال ) ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه ( قلت ) فإن كان حين مضى في مرته الأولى إلى مكة فمشي وركب فعلم أنه إن عاد الثانية لا يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ( قال ) إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي في المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول وإن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود ( قلت ) فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة مرتين أيركب في أول مرة ويهدي قال نعم ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ( قال ) وقال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي ويكون بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة ( قلت ) أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك ( قلت ) فإن كان هذا الذي حلف مريضا فحنث كيف يصنع في قول مالك قال أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرضه مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا بامرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا صح وبرأ مشى الا أن يكون يعلم أنه إن برأ وصح لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم ليركب ويهدي ولا شيء عليه وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن عجز عن المشي فركب كيف يحصي ما ركب في قول مالك أعدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي يركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشي ما ركب وركب ما مشي ( قال ) إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد الثانية مشى تلك المواضع التي ركب فيها من الأرض ( قلت ) ولا يجزئه عند مالك أن يركب يوما ويمشي يوما أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد الثانية قضى عدد الأيام التي ركب فيها ( قال ) لا يجزئه عند مالك لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في المكان الواحد المرتين جميعا ويركب في المكان الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس معنى قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض ( قلت ) والمشي في الرجال والنساء سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن هو مشي حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوى على مشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى ( قال ) ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشي فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب ويركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها الا عمرة أيضا في قول مالك لأنه جعل المشي الأول في عمرة ( قال ) قال مالك نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجة وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول الا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمرة وإن كان نذره الأول في عمرة فليس له أن يجعل المشي الثاني في حج وهذا الذي قال لي مالك ( قلت ) وليس له أن يجعل المشي الثاني والأول في فريضة ( قال ) نعم ليس له ذلك ( مالك ) عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي كان عليها مشي حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها إلى بن عمر يسأله وخرجت معه فسأل عن ذلك بن عمر فقال مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت ( قال ) مالك وقاله سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن بن عباس مثل قول بن عمر قال بن عباس وتنحر بدنة ( بن وهب ) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم مثل قول بن عباس قال ولتهد ( قال ) سفيان والليث ولتهد مكان ما ركبت ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال يمشي فإذا عجز ركب فإذا كان عاما قابلا حج فمشى ما ركب وركب ما مشى ( بن مهدي ) عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن بن عباس مثل ذلك
Dio V03/P081–V03/P083Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P081–V03/P083)
Orijinal Metin (AR)وذكر غير إسماعيل عن بن عباس قال هدي بدنة ( بن مهدي ) عن المغيرة عن إبراهيم في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشي ثم أعيا قال ليركب وليهد لذلك هديا حتى إذا كان قابلا فليركب ما مشى وليمش ما ركب فإن أعيا في عامه الثاني ركب ( وقال ) سعيد بن جبير يركب ما مشى ويمشي ما ركب فبلغ الشعبي قول سعيد فأعجبه ذلك ( وقال ) علي بن أبي طالب يمشي ما ركب فإذا عجز ركب وأهدي بدنة ( وقال ) الحسن وعطاء مثل قول علي وإنما ذكرت لك قول علي والحسن وعطاء حجة لقول مالك لأنه لم يران عجز في الثانية أن يعود في الثالثة مع قول إبراهيم إنه ان عجز في الثانية ركب ولم يذكر أنه يعود في الثالثة وقد قال يعود في الثالثة لقول مالك الذي ذكرت لك ولم يقولوا إن عجز في الثانية أن يمشي في الثالثة ما جاء في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ( قال ) قال مالك ينتعل وإن أهدي فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف ( بن وهب ) عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن امرأة من أسلم نذرت أن تمشي وتحج حافية ناشرة شعر رأسها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم استتر بيده منها وقال ما شأنها قالوا نذرت أن تحج حافية ناشرة شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر ولتنتعل ولتمشي ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى رجلين نذرا أن يمشيا في قرن فقال لهما حلا قرنكما وامشيا إلى الكعبة وأوفيا نذركما ( قال سحنون ) ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يمشي إلى الكعبة القهقري فقال مروه فليمش لوجهه ( وقال ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن لو أن رجلا قال علي المشي إلى الكعبة حافيا لقيل له البس نعلين وامش فليس لله حاجة بحفائك إذا مشيت منتعلا فقد وفيت نذرك وقاله يحيى بن سعيد ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج فيفوته الحج ( قال ) وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في الحج ففاته الحج قال مالك يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة وعليه قضاء الحج عاما قابلا راكبا والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ذلك في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج ثم يريد أن يمشي حجة الإسلام من مكة أو يجمعهما جميعا عند الإحرام ( قلت ) هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشي وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ( قال ) قال مالك نعم يحج من مكة ويجزئه عن حجة الإسلام ( قلت ) ويكون متمتعا إن كان قد اعتمر في أشهر الحج قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما جميعا ( قال ) لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ( قلت ) ويكون عليه دم القران قال نعم ( قلت ) ولم لا يجزئه من حجة الإسلام ( قال ) لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد فلا يجزئه من فريضته ولا من مشي أوجبه على نفسه ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشي فمشى في حجة وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه واداء الفريضة عنه ( فقال ) لنا مالك لا يجزئه من الفريضة وهو للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة ( وقال ) المخزومي يجزئه عن الفريضة وعليه النذر في الرجل يحلف أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر غير إسماعيل عن بن عباس قال هدي بدنة ( بن مهدي ) عن المغيرة عن إبراهيم في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشي ثم أعيا قال ليركب وليهد لذلك هديا حتى إذا كان قابلا فليركب ما مشى وليمش ما ركب فإن أعيا في عامه الثاني ركب ( وقال ) سعيد بن جبير يركب ما مشى ويمشي ما ركب فبلغ الشعبي قول سعيد فأعجبه ذلك ( وقال ) علي بن أبي طالب يمشي ما ركب فإذا عجز ركب وأهدي بدنة ( وقال ) الحسن وعطاء مثل قول علي وإنما ذكرت لك قول علي والحسن وعطاء حجة لقول مالك لأنه لم يران عجز في الثانية أن يعود في الثالثة مع قول إبراهيم إنه ان عجز في الثانية ركب ولم يذكر أنه يعود في الثالثة وقد قال يعود في الثالثة لقول مالك الذي ذكرت لك ولم يقولوا إن عجز في الثانية أن يمشي في الثالثة ما جاء في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ( قال ) قال مالك ينتعل وإن أهدي فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف ( بن وهب ) عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن امرأة من أسلم نذرت أن تمشي وتحج حافية ناشرة شعر رأسها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم استتر بيده منها وقال ما شأنها قالوا نذرت أن تحج حافية ناشرة شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر ولتنتعل ولتمشي ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى رجلين نذرا أن يمشيا في قرن فقال لهما حلا قرنكما وامشيا إلى الكعبة وأوفيا نذركما ( قال سحنون ) ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يمشي إلى الكعبة القهقري فقال مروه فليمش لوجهه ( وقال ) ربيعة بن أبي عبد الرحمن لو أن رجلا قال علي المشي إلى الكعبة حافيا لقيل له البس نعلين وامش فليس لله حاجة بحفائك إذا مشيت منتعلا فقد وفيت نذرك وقاله يحيى بن سعيد ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج فيفوته الحج ( قال ) وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في الحج ففاته الحج قال مالك يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة وعليه قضاء الحج عاما قابلا راكبا والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ذلك في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج ثم يريد أن يمشي حجة الإسلام من مكة أو يجمعهما جميعا عند الإحرام ( قلت ) هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشي وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ( قال ) قال مالك نعم يحج من مكة ويجزئه عن حجة الإسلام ( قلت ) ويكون متمتعا إن كان قد اعتمر في أشهر الحج قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما جميعا ( قال ) لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ( قلت ) ويكون عليه دم القران قال نعم ( قلت ) ولم لا يجزئه من حجة الإسلام ( قال ) لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد فلا يجزئه من فريضته ولا من مشي أوجبه على نفسه ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشي فمشى في حجة وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه واداء الفريضة عنه ( فقال ) لنا مالك لا يجزئه من الفريضة وهو للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة ( وقال ) المخزومي يجزئه عن الفريضة وعليه النذر في الرجل يحلف أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث
Dio V03/P083–V03/P085Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P083–V03/P085)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فإني أرى أن ينوي فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فأرى أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل وليحج هو راكبا ( قال سحنون ورواه علي بن زياد عن مالك إن كان نوى أن يحمله إلى مكة يحجه من ماله فهو ما نوى ولا شيء عليه هو الا احجاج الرجل الا أن يأبى ( قال بن القاسم ) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب عليه من الذي يقول أنا أحمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن احجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه الا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه شيء في الرجل ( قال ) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه فليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد ( بن وهب ) عن سفيان والليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة قالت في امرأة ابنها إن وطئتها فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها ابنها قال تحج وتحج بها معها وتذبح ذبحا لأنها لا تستطيع حملها ( سحنون ) وأخبرني من أثق به عن بن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال أنا أهدي فلانا على أشفار عيني قال يحجه ويهدي بدنة في الإستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا إن يبدو لي أو الا أن أرى خيرا من ذلك ما عليه ( قال ) عليه المشي وليس استثناؤه هذا بشيء لأن مالكا قال لا إستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان ( قال ) هذا لا يكون عليه المشي إلا أن يشاء فلان وليس هذا بإستثناء وإنما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأته طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا يكون عليه شيء حتى يشاء فلان ولا إستثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي إلى مكة إذا لم تكن له نية ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ( قال ) إن كان نوى مكة مشي وإن لم يكن نوى ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك قال نعم ( يونس ) وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا من المساجد إن له نيته ( وروى ) بن وهب عن مالك والليث مثل قول ربيعة في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ( قال ) قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فإني أرى أن ينوي فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فأرى أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل وليحج هو راكبا ( قال سحنون ورواه علي بن زياد عن مالك إن كان نوى أن يحمله إلى مكة يحجه من ماله فهو ما نوى ولا شيء عليه هو الا احجاج الرجل الا أن يأبى ( قال بن القاسم ) وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب عليه من الذي يقول أنا أحمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن احجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه الا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه شيء في الرجل ( قال ) وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه فليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد ( بن وهب ) عن سفيان والليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في امرأة قالت في امرأة ابنها إن وطئتها فأنا أحملها إلى بيت الله فوطئها ابنها قال تحج وتحج بها معها وتذبح ذبحا لأنها لا تستطيع حملها ( سحنون ) وأخبرني من أثق به عن بن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال أنا أهدي فلانا على أشفار عيني قال يحجه ويهدي بدنة في الإستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا إن يبدو لي أو الا أن أرى خيرا من ذلك ما عليه ( قال ) عليه المشي وليس استثناؤه هذا بشيء لأن مالكا قال لا إستثناء في المشي إلى بيت الله ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان ( قال ) هذا لا يكون عليه المشي إلا أن يشاء فلان وليس هذا بإستثناء وإنما مثل ذلك مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأته طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا يكون عليه شيء حتى يشاء فلان ولا إستثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجدا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك ( قال ) عليه المشي إلى مكة إذا لم تكن له نية ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ( قال ) إن كان نوى مكة مشي وإن لم يكن نوى ذلك فلا شيء عليه ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك قال نعم ( يونس ) وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا من المساجد إن له نيته ( وروى ) بن وهب عن مالك والليث مثل قول ربيعة في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة أو عسقلان
Dio V03/P085–V03/P086Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P085–V03/P086)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس ( قال ) فليأتهما راكبا ولا شيء عليه ومن قال علي المشي إلى بيت الله فهذا الذي يمشي ( قال ) ومن قال علي المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلي فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات ( قال ) وقال مالك فيمن قال علي المشي إلى مسجد بيت المقدس فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس راكبا فيصلي فيه ( قال بن القاسم ) ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا ومن قال من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله علي أن أصوم بعسقلان أو بالاسكندرية شهرا فعليه أن يأتي عسقلان أو الاسكندرية فيصوم بها كما نذر قال وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته وإن كان من أهل المدينة ومكة ( قال بن القاسم ) ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان من أهل المدينة ومكة قال وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله علي المشي إلى بيت المقدس أو علي المشي إلى المدينة هذا إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس ممن لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه فإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو الحرم أو بشيء من الحرم ثم يحنث
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس ( قال ) فليأتهما راكبا ولا شيء عليه ومن قال علي المشي إلى بيت الله فهذا الذي يمشي ( قال ) ومن قال علي المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلي فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات ( قال ) وقال مالك فيمن قال علي المشي إلى مسجد بيت المقدس فعليه أن يأتي مسجد بيت المقدس راكبا فيصلي فيه ( قال بن القاسم ) ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا ومن قال من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل بيت المقدس لله علي أن أصوم بعسقلان أو بالاسكندرية شهرا فعليه أن يأتي عسقلان أو الاسكندرية فيصوم بها كما نذر قال وكل موضع يتقرب فيه إلى الله بالصيام فليأته وإن كان من أهل المدينة ومكة ( قال بن القاسم ) ومن نذر أن يرابط فذلك عليه وإن كان من أهل المدينة ومكة قال وهو قول مالك ( قال ) وقال مالك ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ( قال ) وقال مالك وإن قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله علي المشي إلى بيت المقدس أو علي المشي إلى المدينة هذا إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس ممن لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه فإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو الحرم أو بشيء من الحرم ثم يحنث
Dio V03/P086–V03/P088Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P086–V03/P088)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يلزمه المشي ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى ( قال ) إن قال على المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف يقول علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى الحطيم أو الحجر أو إلى قعيقعان أو إلى بعض جبال الحرم أو إلى بعض مواضع مكة فحنث أيجب عليه ذلك أم لا ( قال ) لا أدري ما هذا كله إنما سمعت من مالك يقول من قال علي المشي إلى بيت الله أو علي المشي إلى مكة أو علي المشي إلى الكعبة إن هذا يجب عليه وأنا أرى أن من حلف بالمشي إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد أو البيت أن ذلك لا يلزمه مثل قوله علي المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى غير ذلك من جبال مكة أو إلى الحرم أو نحو ذلك أو إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات فإن ذلك لا يلزمه ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام ( قال ) قال مالك عليه المشي إلى بيت الله ( قال بن القاسم ) ولا يكون المشي إلا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمى بعض ما سميت لك من هذا لزمه المشي ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعلي السير إلى مكة أو قال علي الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم ( قلت ) أرأيت إن قال علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى ذلك عليه ( قال سحنون ) وقد كان بن القاسم يختلف في هذا القول وأشهب يرى عليه في هذا كله إتيان مكة حاجا أو معتمرا في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله ( قال ) وقال مالك من قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا ( قال ) وقال مالك إن قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا ولم يجعله مالك مثل يمينه إذا حلف بالهدى في غير ماله ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) وأخبرني بعض من أثق به عن بن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في رجل قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله قال علي بن أبي طالب يهدي ( بن وهب ) عن سفيان عن عبد الكريم الجزوري عن عطاء قال يهدي شاة في الرجل يحلف بهدي مال غيره
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يلزمه المشي ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى ( قال ) إن قال على المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف يقول علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى الحطيم أو الحجر أو إلى قعيقعان أو إلى بعض جبال الحرم أو إلى بعض مواضع مكة فحنث أيجب عليه ذلك أم لا ( قال ) لا أدري ما هذا كله إنما سمعت من مالك يقول من قال علي المشي إلى بيت الله أو علي المشي إلى مكة أو علي المشي إلى الكعبة إن هذا يجب عليه وأنا أرى أن من حلف بالمشي إلى غير مكة أو الكعبة أو المسجد أو البيت أن ذلك لا يلزمه مثل قوله علي المشي إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى غير ذلك من جبال مكة أو إلى الحرم أو نحو ذلك أو إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات فإن ذلك لا يلزمه ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام ( قال ) قال مالك عليه المشي إلى بيت الله ( قال بن القاسم ) ولا يكون المشي إلا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمى بعض ما سميت لك من هذا لزمه المشي ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فعلي السير إلى مكة أو قال علي الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم ( قلت ) أرأيت إن قال علي الركوب إلى مكة ( قال ) أرى ذلك عليه ( قال سحنون ) وقد كان بن القاسم يختلف في هذا القول وأشهب يرى عليه في هذا كله إتيان مكة حاجا أو معتمرا في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله ( قال ) وقال مالك من قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا ( قال ) وقال مالك إن قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا ولم يجعله مالك مثل يمينه إذا حلف بالهدى في غير ماله ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) وأخبرني بعض من أثق به عن بن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في رجل قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله قال علي بن أبي طالب يهدي ( بن وهب ) عن سفيان عن عبد الكريم الجزوري عن عطاء قال يهدي شاة في الرجل يحلف بهدي مال غيره