Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

Dio V03/P119–V03/P120Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P119–V03/P120)
Orijinal Metin (AR)

وقال الحسن وبن سيرين ان شاء أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا ولبنا أو خبزا وزيتا ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شتى فحنث أيجزئه أن يطعم عشرة مساكين عن هذه الايمان كلها في قول مالك ( قال ) سئل مالك عنها وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى ( قال ) ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم ( قلت ) فإن لم يجد غيرهم حتى مضت أيام ( قال ) وان مضت لهم أيام فهوالذي سألنا مالكا عنه فلا يفعل ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل يتردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه ( بن مهدي ) عن محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس عن الشعبي في رجل ظاهر من امرأته فسأل أيعطي أهل بيت فقراء وهم عشرة إطعام ستين مسكينا فقال لا بل إطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام ( قلت ) أرأيت أهل الذمة أنطعمهم في الكفارة ( قال ) لا يطعمهم منها شيئا ولا من شيء من الكفارات ولا العبيد وان أطعمهم لم يجز عنه ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أطعم عبد رجل محتاج أيجزئ عنه في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجزئ عنه لأن مالكا قال لا يجزئ أن يطعم عبدا ( قلت ) ويجزئ أن يطعم في الكفارات أم ولد رجل فقير ( فقال ) لا يجزئ لأنها بمنزلة العبد ( قلت ) أرأيت ان أطعم غنيا وهو لا يعلم ثم علم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عشرة مساكين وهذا الغني ليس بمسكين فقد تبين له أنه قد أعطى غير أهله الذين فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من له المسكن والخادم أيعطي من كفارة اليمين أم لا ( فقال ) سألت مالكا عن الزكاة أيعطي منها من له المسكن والخادم فقال أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه والخادم التي يكف بها عن الناس وجه أهل البيت التي لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطي من الزكاة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال الحسن وبن سيرين ان شاء أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا ولبنا أو خبزا وزيتا ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شتى فحنث أيجزئه أن يطعم عشرة مساكين عن هذه الايمان كلها في قول مالك ( قال ) سئل مالك عنها وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى ( قال ) ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم ( قلت ) فإن لم يجد غيرهم حتى مضت أيام ( قال ) وان مضت لهم أيام فهوالذي سألنا مالكا عنه فلا يفعل ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل يتردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه ( بن مهدي ) عن محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس عن الشعبي في رجل ظاهر من امرأته فسأل أيعطي أهل بيت فقراء وهم عشرة إطعام ستين مسكينا فقال لا بل إطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم ما جاء في إطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام ( قلت ) أرأيت أهل الذمة أنطعمهم في الكفارة ( قال ) لا يطعمهم منها شيئا ولا من شيء من الكفارات ولا العبيد وان أطعمهم لم يجز عنه ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أطعم عبد رجل محتاج أيجزئ عنه في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجزئ عنه لأن مالكا قال لا يجزئ أن يطعم عبدا ( قلت ) ويجزئ أن يطعم في الكفارات أم ولد رجل فقير ( فقال ) لا يجزئ لأنها بمنزلة العبد ( قلت ) أرأيت ان أطعم غنيا وهو لا يعلم ثم علم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عشرة مساكين وهذا الغني ليس بمسكين فقد تبين له أنه قد أعطى غير أهله الذين فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من له المسكن والخادم أيعطي من كفارة اليمين أم لا ( فقال ) سألت مالكا عن الزكاة أيعطي منها من له المسكن والخادم فقال أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه والخادم التي يكف بها عن الناس وجه أهل البيت التي لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطي من الزكاة

Dio V03/P120–V03/P121Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P120–V03/P121)
Orijinal Metin (AR)

فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لأن الله تبارك وتعالى قال في الإطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهم ها هنا مساكين وها هنا مساكين فالأمر فيهما واحد في هذا ( قلت ) أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم قال لا يعجبني ذلك ( قلت ) فإن أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ( قال ) أرى ان كان فقيرا أن يجزئه ( قلت ) وجميع الكفارات في هذا سواء ( قال ) الذي سألت عنه مالكا إنما هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء لأنه محمل واحد ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع أنه قال لا يطعم نصراني في كفارة يمين ( قال ) وقال ربيعة وغيره من أهل العلم انه لا يعطي منها يهودي ولا نصراني ولا عبد شيئا وقال الليث مثله ( بن مهدي ) عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا يجزئ إلا مساكين مسلمون ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين قال أمن عياله قلت لا قال نعم ( قلت ) فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطي قال الغني ( قلت ) فالأب ( قال ) لا يعطي وقد كره بن المسيب ومالك إعطاء القريب من الزكاة في تخيير المكفر في كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت من حلف في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يقدر على شيء صام قال نعم ( قلت ) وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ( قال ) لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء من ذلك ( وأخبرني ) بن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد أنه قال في كفارة الايمان هو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال بن شهاب مثله وقال بن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن بن عباس قال كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح ( وقال ) أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين في الصيام في كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت الصيام أمتتابع أم لا في قول مالك ( قال ) ان تابع فحسن وان لم يتابع أجزأ عنه عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا قال قال مالك يقضي يوما مكانه قلت أرأيت إن صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لأن الله تبارك وتعالى قال في الإطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهم ها هنا مساكين وها هنا مساكين فالأمر فيهما واحد في هذا ( قلت ) أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم قال لا يعجبني ذلك ( قلت ) فإن أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا ( قال ) أرى ان كان فقيرا أن يجزئه ( قلت ) وجميع الكفارات في هذا سواء ( قال ) الذي سألت عنه مالكا إنما هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء لأنه محمل واحد ( بن وهب ) قال وأخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع أنه قال لا يطعم نصراني في كفارة يمين ( قال ) وقال ربيعة وغيره من أهل العلم انه لا يعطي منها يهودي ولا نصراني ولا عبد شيئا وقال الليث مثله ( بن مهدي ) عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا يجزئ إلا مساكين مسلمون ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين قال أمن عياله قلت لا قال نعم ( قلت ) فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطي قال الغني ( قلت ) فالأب ( قال ) لا يعطي وقد كره بن المسيب ومالك إعطاء القريب من الزكاة في تخيير المكفر في كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت من حلف في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن لم يقدر على شيء صام قال نعم ( قلت ) وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق ( قال ) لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء من ذلك ( وأخبرني ) بن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد أنه قال في كفارة الايمان هو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال بن شهاب مثله وقال بن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن بن عباس قال كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح ( وقال ) أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين في الصيام في كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت الصيام أمتتابع أم لا في قول مالك ( قال ) ان تابع فحسن وان لم يتابع أجزأ عنه عند مالك ( قلت ) أرأيت إن أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا قال قال مالك يقضي يوما مكانه قلت أرأيت إن صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت

Dio V03/P121–V03/P123Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P121–V03/P123)
Orijinal Metin (AR)

قال تبني عند مالك ( قلت ) أرأيت إن صام في كفارة اليمين في أيام التشريق ( قال لا ) يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه فإن صامه أجزأ عنه لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام أخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها ( قال مالك ) ولا أحب لأحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق ( مالك بن أنس ) عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا ( وقال ) إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران متتابعان فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضي ما أفطرت وتصله في كفارة الموسر بالصيام ( قلت ) أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام ( قال ) لا ولكن ليتسلف ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن يصوم في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم ( قلت ) أرأيت إن كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة اليمين أم لا قال لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا ( قال ) لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة ( بن مهدي ) عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال يعتقها ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة ( قلت ) أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك ( قال ) ثوبا ثوبا ( فقلت ) فهل تجزئ العمامة وحدها ( قال ) لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع ( بن مهدي ) عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان ( بن مهدي ) عن سفيان عن أبي داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها ( سحنون ) وإنما ذكرت هذا لقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلي به في كفارة اليمين بالعتق

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال تبني عند مالك ( قلت ) أرأيت إن صام في كفارة اليمين في أيام التشريق ( قال لا ) يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه فإن صامه أجزأ عنه لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام أخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها ( قال مالك ) ولا أحب لأحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق ( مالك بن أنس ) عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم ( بن مهدي ) عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( بن مهدي ) عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا ( وقال ) إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران متتابعان فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضي ما أفطرت وتصله في كفارة الموسر بالصيام ( قلت ) أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام ( قال ) لا ولكن ليتسلف ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن يصوم في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم ( قلت ) أرأيت إن كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة اليمين أم لا قال لا يجزئه ( قلت ) أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا ( قال ) لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة ( بن مهدي ) عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال يعتقها ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة ( قلت ) أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك ( قال ) ثوبا ثوبا ( فقلت ) فهل تجزئ العمامة وحدها ( قال ) لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع ( بن مهدي ) عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان ( بن مهدي ) عن سفيان عن أبي داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها ( سحنون ) وإنما ذكرت هذا لقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلي به في كفارة اليمين بالعتق

Dio V03/P123–V03/P124Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P123–V03/P124)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق كفارة اليمين ( قال ) قال مالك من صلى وصام أحب إلي وان لم يجد غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت أن يجزئ هنه ( وقال مالك ) والأعجمي الذي قد أجاب عندي كذلك الذي قد أجاب إلى الإسلام وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه ( قلت ) وما وصفت لي من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله ( قال ) سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في هذا ( قلت ) أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزىء عند مالك ( قال ) سئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وان كان عرجا شديدا فلا يجزئ وإلا قطع الذي لا شك فيه أنه يجزئ ( قلت ) أرأيت المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة ( قال ) لا يجزئ عند مالك في الكفارة شيء من هؤلاء ( قلت ) فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة ( قال ) سألنا مالكا عنه فقال لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا اشتراه لا يقع له عليه ملك إنما يعتق باشترائه إياه ( قال مالك ) ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم أو يكسو ( قال ) ذلك يجزئه عند مالك ( قلت ) فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك أنه يجزئه ( قال ) نعم في الميت هو قوله ( قلت ) أرأيت ان اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع في قول مالك ( قال ) لا تجزئ عنه لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ ( وقال ) عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد ( وقال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع إنه يجزئ في الكفارة ( مالك بن أنس ) وسفيان بن عيينة ويونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها ( مالك بن أنس ) عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة ( قال مالك ) أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت المولود والرضيع هل يجزئان في عتق كفارة اليمين ( قال ) قال مالك من صلى وصام أحب إلي وان لم يجد غيره مكان ذلك من قصر النفقة رجوت أن يجزئ هنه ( وقال مالك ) والأعجمي الذي قد أجاب عندي كذلك الذي قد أجاب إلى الإسلام وغيره أحب إلي فإن لم يجد غيره أجزأ عنه ( قلت ) وما وصفت لي من الرقاب في كفارة الظهار هل يجزئ في اليمين بالله ( قال ) سألت مالكا عن العتق في الرقاب الواجبة وما أشبهها فمحملها كلها عنده سوى كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرهما سواء يجزئ في هذا كله ما يجزئ في هذا ( قلت ) أرأيت أقطع اليد والرجل أيجزىء عند مالك ( قال ) سئل مالك عن الأعرج فكرهه مرة وآخر قوله أنه قال إذا كان عرجا خفيفا فإنه جائز وان كان عرجا شديدا فلا يجزئ وإلا قطع الذي لا شك فيه أنه يجزئ ( قلت ) أرأيت المدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى سنين هل يجزئ في الكفارة ( قال ) لا يجزئ عند مالك في الكفارة شيء من هؤلاء ( قلت ) فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده أيجزئ أحد من هؤلاء في الكفارة ( قال ) سألنا مالكا عنه فقال لا يجزئ في الكفارة أحد ممن يعتق عليه إذا ملكه من ذوي القرابة لأنه إذا اشتراه لا يقع له عليه ملك إنما يعتق باشترائه إياه ( قال مالك ) ولا أحب له أن يعتق في عتق واجب إلا ما كان يملكه بعد ابتياعه ولا يعتق عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لرجل أعتق عني عبدك في كفارة اليمين أو كفر عني فيعتق عنه أو يطعم أو يكسو ( قال ) ذلك يجزئه عند مالك ( قلت ) فإن هو كفر عنه من غير أن يأمره ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه يجزئ ألا ترى أن الرجل يموت وعليه كفارة من ظهار أو غير ذلك فكفر عنه أهله أو غيرهم فيجوز ذلك ( قلت ) وهذا قول مالك أنه يجزئه ( قال ) نعم في الميت هو قوله ( قلت ) أرأيت ان اشترى الرجل امرأته وهي حامل منه أتجزئ عنه في شيء من الكفارات إذا أعتقها قبل أن تضع في قول مالك ( قال ) لا تجزئ عنه لأن مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ ( وقال ) عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد في شيء من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد ( وقال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع إنه يجزئ في الكفارة ( مالك بن أنس ) وسفيان بن عيينة ويونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها ( مالك بن أنس ) عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة ( قال مالك ) أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأن تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها

Dio V03/P124–V03/P126Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P124–V03/P126)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك ولا بأس أن يشتري المتطوع ( قال مالك ) وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشتري بشرط فقال لا ( وقال ) الحسن والشعبي لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا ( وقال عطاء ) لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عطاء ( وقال ) سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال لا تجوز أم الولد في الواجب ( بن المبارك ) عن الاوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال لا يجزئ عنه إلا مؤمنة ( وقال ) عطاء لا تجوز إلا مؤمنة صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى ( وقال ) بن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون ما جاء في تفرقة كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الإطعام عن واحدة من الايمان ولا الكسوة ولا العتق إلا أنه نوى بذلك الايمان كلها ( قال ) يجزئه عند مالك لأن هذه الكفارات كلها إنما هي عن الايمان التي كانت بالله فهي تجزئه ( قلت ) وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها إلا أنه نوى يعتقها عن احدى هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها بأشياء مختلفة إلا أنها كلها بالله أيجزئه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة أيجزئه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون بعض هذا إلا أن يكون نوعا واحدا ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه ( قلت ) أرأيت ان أعطي المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا ( قال ) لا يجزئ عند مالك ( بن مهدي ) عن سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم فقال لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت ان أعطي من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه إلا ما قال الله ثم قال وما كان ربك نسيا في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له ( قلت ) أرأيت ان وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها أكان مالك يكره له ذلك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا كان يكره للرجل أن يشتري صدقة التطوع فهذا أشد كراهية وذلك رأيي ( قلت ) وكان مالك يكره أن يقبل الرجل صدقة التطوع ( قال ) نعم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب وغيره وهذا مثبت في كتاب الزكاة الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يخوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك ولا بأس أن يشتري المتطوع ( قال مالك ) وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشتري بشرط فقال لا ( وقال ) الحسن والشعبي لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا ( وقال عطاء ) لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبي لم يولد في الإسلام من حديث بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عطاء ( وقال ) سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال لا تجوز أم الولد في الواجب ( بن المبارك ) عن الاوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم ( بن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال لا يجزئ عنه إلا مؤمنة ( وقال ) عطاء لا تجوز إلا مؤمنة صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى ( وقال ) بن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون ما جاء في تفرقة كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت ان كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الإطعام عن واحدة من الايمان ولا الكسوة ولا العتق إلا أنه نوى بذلك الايمان كلها ( قال ) يجزئه عند مالك لأن هذه الكفارات كلها إنما هي عن الايمان التي كانت بالله فهي تجزئه ( قلت ) وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها إلا أنه نوى يعتقها عن احدى هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها بأشياء مختلفة إلا أنها كلها بالله أيجزئه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة أيجزئه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لأن الله قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون بعض هذا إلا أن يكون نوعا واحدا ما جاء في الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه ( قلت ) أرأيت ان أعطي المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا ( قال ) لا يجزئ عند مالك ( بن مهدي ) عن سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطي ثلاثة مساكين أربعة دراهم فقال لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين ( قلت ) أرأيت ان أعطي من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك ( قال ) لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه إلا ما قال الله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه إلا ما قال الله ثم قال وما كان ربك نسيا في الرجل يشتري كفارة يمينه أو توهب له ( قلت ) أرأيت ان وهبت له كفارته أو تصدق بها عليه أو اشتراها أكان مالك يكره له ذلك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا كان يكره للرجل أن يشتري صدقة التطوع فهذا أشد كراهية وذلك رأيي ( قلت ) وكان مالك يكره أن يقبل الرجل صدقة التطوع ( قال ) نعم وقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب وغيره وهذا مثبت في كتاب الزكاة الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشربه أو يخوله عن حاله تلك إلى حال أخرى فيأكله

Dio V03/P126–V03/P128Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P126–V03/P128)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه أيحنث في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكل نصفها أيحنث أم لا قال يحنث ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه وغدا نصفه ( قال ) أراه حانثا ولم أسمع من مالك في هذه الأشياء شيئا ولكنا نحمل الحنث على من قد وجدناه حانثا في حال ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل خبزا من خبز ذلك الدقيق أيحنث أم لا في قول مالك أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقا عمل من تلك الحنطة أو خبزا خبز من تلك الحنطة أو الحنطة بعينها صحيحة أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا في هذا كله في قول مالك ( قال بن القاسم ) هذا حانث في هذا كله لأن هذا هكذا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا أيحنث في قول مالك ( قال ) ان كانت نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه وليس نيته على غيره فلا شيء عليه وان لم تكن له نية فلا يقربه ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو من زبده ( قال ) هذا مثل الأول ان لم تكن له نية كما أخبرتك فهو حانث ( قلت ) أرأيت ان حلف فقال والله لا آكل من هذه الحنطة فزرعت فأكل من حب خرج منها ( قال ) قال مالك في الذي يحلف أن لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر ( قال ) قال مالك لا يأكل منه إذا كان على وجه المن وإن كان لكراهية الطعام وخبئه ورداءته أو لسوء صنعته قال مالك فلا أرى به بأسا فقس مسألتك في هذا الزرع على هذا إن كان على وجه المن فلا يأكل مما يخرج منها وإن كان لرداءة الحب فلا بأس أن يأكل مما يخرج منها ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يشرب هذا السويق فأكله أيحنث ( قال ) إن كان إنما كره شربه لأذى كان يصيبه منه مثل المغص يصيبه عليه أو النفخ أو لشيء يؤذيه فلا أراه حانثا إن هو أكله وإن لم تكن له نية فأكله أو شربه حنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل هذا اللبن فشربه أيحنث في قول مالك أم لا ( قال ) قد أخبرتك في هذه الأشياء إن لم تكن له نية حنث وإن كانت له نية فله نيته ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا ملتوتا بسمن فوجد فيه طعم السمن أو ريح السمن ( قال ) هذا مثل ما أخبرتك إن كانت له نية في ذلك السمن الخالص وحده بعينه فله نيته ولا يحنث وإن لم تكن له نية فهو حانث وقد فسرت لك هذه الوجوه ( قلت ) فإن لم يجد ريح السمن ولا طعمه في السويق ( قال ) لا يراد من هذا ريح ولا طعم وهو على ما أخبرتك وفسرت لك ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل خلا فأكل مرقا فيه خل ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه حنثا إلا أن يكون أراد أن لا يأكل طعاما داخله الخل ( بن مهدي ) عن المغيرة عن إبراهيم قال سئل عن رجل قال كل شيء يلبسه من غزل امرأته فهو يهديه أيبيع غزلها ويشتري به ثوبا فيلبسه فقال إبراهيم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه أيحنث في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكل نصفها أيحنث أم لا قال يحنث ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأكل اليوم نصفه وغدا نصفه ( قال ) أراه حانثا ولم أسمع من مالك في هذه الأشياء شيئا ولكنا نحمل الحنث على من قد وجدناه حانثا في حال ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل خبزا من خبز ذلك الدقيق أيحنث أم لا في قول مالك أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقا عمل من تلك الحنطة أو خبزا خبز من تلك الحنطة أو الحنطة بعينها صحيحة أو أكل الدقيق بعينه أيحنث أم لا في هذا كله في قول مالك ( قال بن القاسم ) هذا حانث في هذا كله لأن هذا هكذا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل منه بسرا أو رطبا أو تمرا أيحنث في قول مالك ( قال ) ان كانت نيته أن لا يأكل من الطلع بعينه وليس نيته على غيره فلا شيء عليه وان لم تكن له نية فلا يقربه ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو من زبده ( قال ) هذا مثل الأول ان لم تكن له نية كما أخبرتك فهو حانث ( قلت ) أرأيت ان حلف فقال والله لا آكل من هذه الحنطة فزرعت فأكل من حب خرج منها ( قال ) قال مالك في الذي يحلف أن لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر ( قال ) قال مالك لا يأكل منه إذا كان على وجه المن وإن كان لكراهية الطعام وخبئه ورداءته أو لسوء صنعته قال مالك فلا أرى به بأسا فقس مسألتك في هذا الزرع على هذا إن كان على وجه المن فلا يأكل مما يخرج منها وإن كان لرداءة الحب فلا بأس أن يأكل مما يخرج منها ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يشرب هذا السويق فأكله أيحنث ( قال ) إن كان إنما كره شربه لأذى كان يصيبه منه مثل المغص يصيبه عليه أو النفخ أو لشيء يؤذيه فلا أراه حانثا إن هو أكله وإن لم تكن له نية فأكله أو شربه حنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل هذا اللبن فشربه أيحنث في قول مالك أم لا ( قال ) قد أخبرتك في هذه الأشياء إن لم تكن له نية حنث وإن كانت له نية فله نيته ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا ملتوتا بسمن فوجد فيه طعم السمن أو ريح السمن ( قال ) هذا مثل ما أخبرتك إن كانت له نية في ذلك السمن الخالص وحده بعينه فله نيته ولا يحنث وإن لم تكن له نية فهو حانث وقد فسرت لك هذه الوجوه ( قلت ) فإن لم يجد ريح السمن ولا طعمه في السويق ( قال ) لا يراد من هذا ريح ولا طعم وهو على ما أخبرتك وفسرت لك ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل خلا فأكل مرقا فيه خل ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه حنثا إلا أن يكون أراد أن لا يأكل طعاما داخله الخل ( بن مهدي ) عن المغيرة عن إبراهيم قال سئل عن رجل قال كل شيء يلبسه من غزل امرأته فهو يهديه أيبيع غزلها ويشتري به ثوبا فيلبسه فقال إبراهيم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها

Dio V03/P128–V03/P129Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P128–V03/P129)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم هذه البئر فيهدم منها حجرا واحدا ( قال ) قال مالك هو حانث إلا أن تكون له نية في هدمها كلها ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أكلت خبزا وزيتا أو قال والله لا أكلت خبزا وجبنا فأكل أحدهما أيحنث أم لا في قول مالك ولا نية له ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو قال لا أفعل فعلين ففعل أحدهما حنث فإن كان هذا الذي قال لا آكل خبزا وزيتا أو خبزا وجبنا لم تكن له نية فقد حنث وان كانت له نية أن لا يأكل خبزا بزيت أو خبزا بجبن وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو لا يشرب شرابا كذا وكذا فذاقه أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إن لم يكن يصل إلى جوفه لم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أكلت من هذه النخل بسرا أو قال والله لا أكلت بسر هذه النخل فأكل من بلحها أيحنث أم لا قال لا يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل لحما ولا نية له فأكل حيتانا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو حانث لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وهو الذي في قول البحر لتأكلوا منه لحما طريا ( قال مالك ) إلا أن تكون له نية فله ما نوى ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل رؤسا فأكل رؤس السمك أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إنما ينظر إلى الذي خرجت يمينه ما هو فيحمل عليه لأن للايمان بساطا يحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه كلام يستدل به على ما أراد بيمينه ولم تكن له نية لزمه في كل ما يقع عليه ذلك الأسم الحنث وقد أخبرتك في اللحم أنه إذا أكل الحيتان حنث إن لم تكن له نية وإنما اللحم عند الناس ما قد علمت ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحمها فإنه يحنث ( قلت ) فشحم الثروب وغيرها من الشحوم سواء في هذا ( قال ) الشحم كله سواء عند مالك إلا أن تكون له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه ( قال مالك ) ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث لأن الشحم من اللحم ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال من حلف أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم ما جاء في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو يعلم أو لا يعلم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم هذه البئر فيهدم منها حجرا واحدا ( قال ) قال مالك هو حانث إلا أن تكون له نية في هدمها كلها ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أكلت خبزا وزيتا أو قال والله لا أكلت خبزا وجبنا فأكل أحدهما أيحنث أم لا في قول مالك ولا نية له ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال من حلف أن لا يأكل شيئين فأكل أحدهما أو قال لا أفعل فعلين ففعل أحدهما حنث فإن كان هذا الذي قال لا آكل خبزا وزيتا أو خبزا وجبنا لم تكن له نية فقد حنث وان كانت له نية أن لا يأكل خبزا بزيت أو خبزا بجبن وإنما كره أن يجمعهما لم يحنث ما جاء في الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل مما يخرج منه ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو لا يشرب شرابا كذا وكذا فذاقه أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إن لم يكن يصل إلى جوفه لم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أكلت من هذه النخل بسرا أو قال والله لا أكلت بسر هذه النخل فأكل من بلحها أيحنث أم لا قال لا يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا آكل لحما ولا نية له فأكل حيتانا ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال هو حانث لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وهو الذي في قول البحر لتأكلوا منه لحما طريا ( قال مالك ) إلا أن تكون له نية فله ما نوى ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل رؤسا فأكل رؤس السمك أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل بيض السمك أو بيض الطير سوى الدجاج أيحنث أم لا في قول مالك ( قال بن القاسم ) إنما ينظر إلى الذي خرجت يمينه ما هو فيحمل عليه لأن للايمان بساطا يحمل الناس على ذلك فإن لم يكن ليمينه كلام يستدل به على ما أراد بيمينه ولم تكن له نية لزمه في كل ما يقع عليه ذلك الأسم الحنث وقد أخبرتك في اللحم أنه إذا أكل الحيتان حنث إن لم تكن له نية وإنما اللحم عند الناس ما قد علمت ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أيحنث أم لا في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحمها فإنه يحنث ( قلت ) فشحم الثروب وغيرها من الشحوم سواء في هذا ( قال ) الشحم كله سواء عند مالك إلا أن تكون له نية أن يقول إنما أردت اللحم بعينه ( قال مالك ) ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه ومن حلف أن لا يأكل اللحم فأكل الشحم حنث لأن الشحم من اللحم ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال من حلف أن لا يأكل الشحم فليأكل اللحم ومن حلف أن لا يأكل اللحم فلا يأكل الشحم لأن الشحم من اللحم ما جاء في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو يعلم أو لا يعلم

Dio V03/P129–V03/P131Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P129–V03/P131)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا ( قال ) لا يحنث قال وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت لو صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد علم أنه امامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته ( قال ) قال مالك لا حنث عليه وليس مثل هذا كلاما ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يكلم فلانا فمر على قوم وهو فيهم فسلم عليهم وقد علم أنه فيهم أو لم يعلم ( قال ) قال مالك هو حانث إلا أن يحاشيه ( قلت ) علم أو لم يعلم قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم وهو فيهم ( قال ) قال مالك يحنث إلا أن يكون حاشاه ( قال مالك ) وإن مر في جوف الليل فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فأرسل إليه رسولاأو كتب إليه كتابا ( قال ) قال مالك إن كتب إليه كتابا حنث وإن أرسل إليه رسولا حنث إلا أن تكون له نية على مشافهته ( قلت ) أرأيت إن كانت له في الكتاب نية على المشافهة ( قال ) قال مالك في هذا مرة إن كان نوى فله نيته ثم رجع بعد ذلك فقال لا أرى أن أنويه في الكتاب وأراه في الكتاب حاشا ( قال مالك ) وإن كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرى عليه حنثا وهو آخر قوله في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانا فسكنا في دار فيها مقاصير فسكن هذا في مقصورة وهذا في مقصورة أخرى أيحنث أم لا ( قال ) إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزلة والدار تجمعهما فأراه حانثا في مسألتك وكذلك سمعت مالكا يقول وإن كانا في بيت واحد رفيقين فحلف أن لا يساكنه فانتقل عنه إلى منزل في الدار يكون مدخله ومخرجه ومرافقه في حوائجه ومنافعه على حدة فلا حنث عليه إلا أن يكون نوى الخروج من الدار لأني سمعت مالكا يقول وسأله رجل عن امرأة له وأخت له كانتا ساكنتين في منزل واحد وحجرة واحدة فوقع بينهما ما يقع بين النساء من الشر فحلف الرجل بطلاق امرأته أن لا تساكن احداهما صاحبتها فتكاري منزلا سفلا وعلوا وكل منزل منهما مرفقه على حدة مرحاضه ومفسله ومطبخه ومدخله ومخرجه على حدة إلا أن سلم العلو في الدار يجمعهما باب الدار يدخلان منه ويخرجان منه ( قال ) مالك لا أرى عليه حنثا إذا كانتا معتزلين هكذا ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أساكنك فسكنا في قرية أيحنث أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه يحنث إلا إن كان معه في دار ( قلت ) وكذلك لو ساكنه في مدينة من المدائن ( قال ) نعم لا حنث عليه إلا أن يساكنه في دار ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يساكنه فزاره ( قال ) قال مالك ليست الزيارة سكنى ( قال مالك ) وينظر في ذلك إلى ما كانت عليه أول يمينه فإن كان إنما ذلك لما يدخل بين العيال والصبيان والنساء فذلك عندي أخف وإن كان إنما أرد التنحي عنه فهو عندي أشد ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانا في دار قد سماها أو لم يسمها فقسمت الدار فضربا بينهما حائطا وجعل مخرج كل نصيب على حدته فسكن في أحد النصفين هذا الحالف أتراه حانثا أم لا ( قال ) سئل مالك وأنا أسمع عن رجل حلف أن لا يساكن إبنا له أو أخا له وكانا في دار واحدة فأراد أن يضربا في سوط الدار حائطا ويقستماها ويفتح هذا بابه إلى السكة وهذا بابه إلى السكة الأخرى قال مالك ما يعجبني وكرهه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا ولا أرى عليه شيئا وكذلك مسألتك

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فصلى الحالف بقوم والمحلوف عليه فيهم فسلم من صلاته عليهم أيحنث أم لا ( قال ) لا يحنث قال وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت لو صلى الحالف خلف المحلوف عليه وقد علم أنه امامهم فرد عليه السلام حين سلم من صلاته ( قال ) قال مالك لا حنث عليه وليس مثل هذا كلاما ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يكلم فلانا فمر على قوم وهو فيهم فسلم عليهم وقد علم أنه فيهم أو لم يعلم ( قال ) قال مالك هو حانث إلا أن يحاشيه ( قلت ) علم أو لم يعلم قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم وهو فيهم ( قال ) قال مالك يحنث إلا أن يكون حاشاه ( قال مالك ) وإن مر في جوف الليل فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث في الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يكلم فلانا فأرسل إليه رسولاأو كتب إليه كتابا ( قال ) قال مالك إن كتب إليه كتابا حنث وإن أرسل إليه رسولا حنث إلا أن تكون له نية على مشافهته ( قلت ) أرأيت إن كانت له في الكتاب نية على المشافهة ( قال ) قال مالك في هذا مرة إن كان نوى فله نيته ثم رجع بعد ذلك فقال لا أرى أن أنويه في الكتاب وأراه في الكتاب حاشا ( قال مالك ) وإن كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إلى المحلوف عليه فلا أرى عليه حنثا وهو آخر قوله في الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانا فسكنا في دار فيها مقاصير فسكن هذا في مقصورة وهذا في مقصورة أخرى أيحنث أم لا ( قال ) إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزلة والدار تجمعهما فأراه حانثا في مسألتك وكذلك سمعت مالكا يقول وإن كانا في بيت واحد رفيقين فحلف أن لا يساكنه فانتقل عنه إلى منزل في الدار يكون مدخله ومخرجه ومرافقه في حوائجه ومنافعه على حدة فلا حنث عليه إلا أن يكون نوى الخروج من الدار لأني سمعت مالكا يقول وسأله رجل عن امرأة له وأخت له كانتا ساكنتين في منزل واحد وحجرة واحدة فوقع بينهما ما يقع بين النساء من الشر فحلف الرجل بطلاق امرأته أن لا تساكن احداهما صاحبتها فتكاري منزلا سفلا وعلوا وكل منزل منهما مرفقه على حدة مرحاضه ومفسله ومطبخه ومدخله ومخرجه على حدة إلا أن سلم العلو في الدار يجمعهما باب الدار يدخلان منه ويخرجان منه ( قال ) مالك لا أرى عليه حنثا إذا كانتا معتزلين هكذا ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أساكنك فسكنا في قرية أيحنث أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أراه يحنث إلا إن كان معه في دار ( قلت ) وكذلك لو ساكنه في مدينة من المدائن ( قال ) نعم لا حنث عليه إلا أن يساكنه في دار ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يساكنه فزاره ( قال ) قال مالك ليست الزيارة سكنى ( قال مالك ) وينظر في ذلك إلى ما كانت عليه أول يمينه فإن كان إنما ذلك لما يدخل بين العيال والصبيان والنساء فذلك عندي أخف وإن كان إنما أرد التنحي عنه فهو عندي أشد ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يساكن فلانا في دار قد سماها أو لم يسمها فقسمت الدار فضربا بينهما حائطا وجعل مخرج كل نصيب على حدته فسكن في أحد النصفين هذا الحالف أتراه حانثا أم لا ( قال ) سئل مالك وأنا أسمع عن رجل حلف أن لا يساكن إبنا له أو أخا له وكانا في دار واحدة فأراد أن يضربا في سوط الدار حائطا ويقستماها ويفتح هذا بابه إلى السكة وهذا بابه إلى السكة الأخرى قال مالك ما يعجبني وكرهه ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا ولا أرى عليه شيئا وكذلك مسألتك

Dio V03/P131–V03/P132Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P131–V03/P132)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن متى يؤمر بالخروج في قول مالك ( قال ) قال مالك يخرج ساعة يحلف ( قلت ) فإن كانت يمينه في جوف الليل ( قال ) قال مالك فأرى أن يخرج تلك الساعة فراجعه إبن كنانة فيها فقال له ألا ترى له أن يمكث حتى يصبح قال مالك إن كان نوى ذلك وإلا انتقل تلك الساعة فرأيته حين راجعه بن كنانة وراجعه مرارا فيها فلم يزده على هذا ولم نسأله وإن أقام حتى يصبح فرأيته يراه إن أقام حتى يصبح إذا لم تكن له نية أنه حانث وذلك رأيي ( فقلت ) لمالك فإن كانت له نية حتى يصبح أيقيم حتى يلتمس مسكنا بعد ما أصبح ( قال ) قال مالك يعجل ما استطاع قيل له إنه لا يجد مسكنا قال هو يجده ولكنه لعله أن لا يجده إلا بالغلاء أو الموضع الذي لا يوافقه فلينتقل ولا يقم وإن كان إلى مثل هذا الموضع فلينتقل إليه حتى يجد على مهل فإن لم ينتقل رأيته حانثا ( قلت ) أرأيت إن ارتحل بعياله وولده وترك متاعه ( قال ) قال مالك لا يترك متاعه ( قلت ) فإن ترك متاعه أيحنث أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) والرحلة عند مالك أن ينتقل بكل شيء له قال نعم ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يسكن في دار فلان هذه فباعها فلان أيحنث إن سكن أم لا ( قال ) أرى أن لا يسكن هذه الدار إذا سماها بعينها وإن خرجت من ملك واحد بعد واحد إلا أن يكون أراد ما دامت في ملك فلان المحلوف عليه فإن سكن حنث فهذا حين حلف أن لا يسكن دار فلان هذه فإن كان أراد أن لا يسكن هذه الدار فلا يسكنها أبدا فإن سكنها حنث وإن كان إنما أراد ما دامت لفلان فإن خرجت من ملك فلان فلا بأس عليه في سكناها ( قلت ) فإن قال والله لا أسكن دار فلان فباعها فلان ( قال ) أرى أنه لا يحنث إن سكنها إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها وإن خرجت من ملكه ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بين فلان ورجل آخر أيحنث أم لا ( قال ) نعم يحنث لأني سمعت مالكا يقول في رجل قال لإمرأته أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا فكساها أحدهما إنها قد طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن قال لإمرأته إن سكنت هذه الدار وهي فيها ساكنة فأنت طالق ( قال ) تخرج فإن تمادت في سكناها يحنث فكذلك اللباس والركوب إذا كانت راكبة أو لابسة فإن هي ثبتت على الدابة أو لم تنزع اللباس مكانها من فورها فهي طالق الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل القرى أو من أهل الحاضرة فسكن بيتا من بيوت الشعر أتراه حانثا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه إن لم تكن له نية فهو حانث لأن الله تبارك وتعالى يقول بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم فقد سماها الله بيوتا ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ما له مال ولا مال له يعلمه فيكون قد وقع له ميراث بأرض قبل يمينه ( قال ) مالك إن كان لم ينو حين حلف أنه ما له مال يعلمه فأرى أنه قد حنث وإن كان نوى حين نوى أنه ما له مال يعني ما لا يعلمه لم يحنث الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها ساكن متى يؤمر بالخروج في قول مالك ( قال ) قال مالك يخرج ساعة يحلف ( قلت ) فإن كانت يمينه في جوف الليل ( قال ) قال مالك فأرى أن يخرج تلك الساعة فراجعه إبن كنانة فيها فقال له ألا ترى له أن يمكث حتى يصبح قال مالك إن كان نوى ذلك وإلا انتقل تلك الساعة فرأيته حين راجعه بن كنانة وراجعه مرارا فيها فلم يزده على هذا ولم نسأله وإن أقام حتى يصبح فرأيته يراه إن أقام حتى يصبح إذا لم تكن له نية أنه حانث وذلك رأيي ( فقلت ) لمالك فإن كانت له نية حتى يصبح أيقيم حتى يلتمس مسكنا بعد ما أصبح ( قال ) قال مالك يعجل ما استطاع قيل له إنه لا يجد مسكنا قال هو يجده ولكنه لعله أن لا يجده إلا بالغلاء أو الموضع الذي لا يوافقه فلينتقل ولا يقم وإن كان إلى مثل هذا الموضع فلينتقل إليه حتى يجد على مهل فإن لم ينتقل رأيته حانثا ( قلت ) أرأيت إن ارتحل بعياله وولده وترك متاعه ( قال ) قال مالك لا يترك متاعه ( قلت ) فإن ترك متاعه أيحنث أم لا في قول مالك قال نعم ( قلت ) والرحلة عند مالك أن ينتقل بكل شيء له قال نعم ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يسكن في دار فلان هذه فباعها فلان أيحنث إن سكن أم لا ( قال ) أرى أن لا يسكن هذه الدار إذا سماها بعينها وإن خرجت من ملك واحد بعد واحد إلا أن يكون أراد ما دامت في ملك فلان المحلوف عليه فإن سكن حنث فهذا حين حلف أن لا يسكن دار فلان هذه فإن كان أراد أن لا يسكن هذه الدار فلا يسكنها أبدا فإن سكنها حنث وإن كان إنما أراد ما دامت لفلان فإن خرجت من ملك فلان فلا بأس عليه في سكناها ( قلت ) فإن قال والله لا أسكن دار فلان فباعها فلان ( قال ) أرى أنه لا يحنث إن سكنها إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها وإن خرجت من ملكه ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بين فلان ورجل آخر أيحنث أم لا ( قال ) نعم يحنث لأني سمعت مالكا يقول في رجل قال لإمرأته أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا فكساها أحدهما إنها قد طلقت عليه ( قلت ) أرأيت إن قال لإمرأته إن سكنت هذه الدار وهي فيها ساكنة فأنت طالق ( قال ) تخرج فإن تمادت في سكناها يحنث فكذلك اللباس والركوب إذا كانت راكبة أو لابسة فإن هي ثبتت على الدابة أو لم تنزع اللباس مكانها من فورها فهي طالق الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل القرى أو من أهل الحاضرة فسكن بيتا من بيوت الشعر أتراه حانثا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه إن لم تكن له نية فهو حانث لأن الله تبارك وتعالى يقول بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم فقد سماها الله بيوتا ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ما له مال ولا مال له يعلمه فيكون قد وقع له ميراث بأرض قبل يمينه ( قال ) مالك إن كان لم ينو حين حلف أنه ما له مال يعلمه فأرى أنه قد حنث وإن كان نوى حين نوى أنه ما له مال يعني ما لا يعلمه لم يحنث الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا

Dio V03/P132–V03/P134Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P132–V03/P134)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت رجلا حلف أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه في المسجد أيحنث أم لا ( قال ) لا يحنث ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا حنث على هذا وليس على هذا حلف ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره ذلك أيحنث أم لا ( قال ) نعم يحنث ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا فدخل عليه فلان ذلك البيت ( قال ) قال مالك في هذا بعينه لا يعجبني ( قال بن القاسم ) وأرى إن دخل عليه فلان ذلك البيت أن لا يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيت قال فإن كان نوى ذلك فقد حنث ( قلت ) أرأيت قول مالك في هذه المسألة لا يعجبني أخاف مالك الحنث في ذلك قال نعم خاف الحنث في رجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فتهدمت حتى صارت طريقا أو خربة من الخرائب يذهب الناس فيها يخرقونها ذاهبين وجائين ( قال ) أرى إذا تهدمت وخربت حتى تصير طريقا فدخلها لم يحنث ( قلت ) فلو بنيت بعد ذلك دارا ( قال ) لا يدخلها لأنها حين بنيت بعد فقد صارت دارا ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت بكراء أيحنث أم لا ( قال ) أرى أن المنزل منزل الرجل بكراء كان فيه أو بغير كراء ويحنث هذا الحالف إن دخل ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فقام على ظهر بيت منها أيحنث أم لا قال يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أدخل من باب هذه الدار فحول بابها فدخل من بابها هذا المحدث أيحنث أم لا ( قال ) يحنث ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي إلا أن يكون كره الدخول من ذلك الباب لضيق أو لسوء ممر أو ممر على أحد ولم يكره دخول الدار بعينها فإن هذا إذا حول الباب ودخل لم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أدخل من هذا الباب فأغلق ذلك الباب وفتح له باب آخر فدخل من ذلك الباب الذي فتح أيحنث أم لا ( قال ) يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يدخل من هذا الباب وإنما أراد ذلك الباب بعينه ولم يرد دخول الدار فإن لم تكن هذه نيته فهو حانث لأن نيته ها هنا إنما وقعت على أن لا يدخل هذه الدار ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك وغيره من أهل العلم أنه لا يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال احتملوني فأدخلوني ففعلوا أيحنث أم لا ( قال ) هذا يحنث لا شك فيه في الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت رجلا حلف أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه في المسجد أيحنث أم لا ( قال ) لا يحنث ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا حنث على هذا وليس على هذا حلف ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره ذلك أيحنث أم لا ( قال ) نعم يحنث ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا فدخل عليه فلان ذلك البيت ( قال ) قال مالك في هذا بعينه لا يعجبني ( قال بن القاسم ) وأرى إن دخل عليه فلان ذلك البيت أن لا يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيت قال فإن كان نوى ذلك فقد حنث ( قلت ) أرأيت قول مالك في هذه المسألة لا يعجبني أخاف مالك الحنث في ذلك قال نعم خاف الحنث في رجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فتهدمت حتى صارت طريقا أو خربة من الخرائب يذهب الناس فيها يخرقونها ذاهبين وجائين ( قال ) أرى إذا تهدمت وخربت حتى تصير طريقا فدخلها لم يحنث ( قلت ) فلو بنيت بعد ذلك دارا ( قال ) لا يدخلها لأنها حين بنيت بعد فقد صارت دارا ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت بكراء أيحنث أم لا ( قال ) أرى أن المنزل منزل الرجل بكراء كان فيه أو بغير كراء ويحنث هذا الحالف إن دخل ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فقام على ظهر بيت منها أيحنث أم لا قال يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أدخل من باب هذه الدار فحول بابها فدخل من بابها هذا المحدث أيحنث أم لا ( قال ) يحنث ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي إلا أن يكون كره الدخول من ذلك الباب لضيق أو لسوء ممر أو ممر على أحد ولم يكره دخول الدار بعينها فإن هذا إذا حول الباب ودخل لم يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أدخل من هذا الباب فأغلق ذلك الباب وفتح له باب آخر فدخل من ذلك الباب الذي فتح أيحنث أم لا ( قال ) يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يدخل من هذا الباب وإنما أراد ذلك الباب بعينه ولم يرد دخول الدار فإن لم تكن هذه نيته فهو حانث لأن نيته ها هنا إنما وقعت على أن لا يدخل هذه الدار ( قلت ) أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله أيحنث أم لا ( قال ) قال مالك وغيره من أهل العلم أنه لا يحنث ( قلت ) أرأيت إن قال احتملوني فأدخلوني ففعلوا أيحنث أم لا ( قال ) هذا يحنث لا شك فيه في الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل

%0
10 Bölüm