Dio V04/P210Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P210)
Orijinal Metin (AR)عيوب النساء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وبها داء قد علمه الاب مما ترد منه الحرائر فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الاب أيكون للاب أن يرجع على الابنة بشيء مما يرجع به الزوج عليه إذا ردها الزوج وقد مسها ( قال ) لم أسمع من مالك ذلك ولا أرى ذلك له في عيوب النساء والرجال
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)عيوب النساء ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وبها داء قد علمه الاب مما ترد منه الحرائر فدخل بها زوجها فرجع الزوج على الاب أيكون للاب أن يرجع على الابنة بشيء مما يرجع به الزوج عليه إذا ردها الزوج وقد مسها ( قال ) لم أسمع من مالك ذلك ولا أرى ذلك له في عيوب النساء والرجال
Dio V04/P210–V04/P213Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P210–V04/P213)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في قول مالك ( قال ) قال مالك يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج ( قلت ) أرأيت إن تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شلاء أو مقعدة أو قد ولدت من الزنى ( قال ) قال مال لا ترد ولا يرد من عيوب النساء في النكاح إلا من الذي أخبرتك به ( قلت ) أرأيت إن كان العيب الذي بفرجها إنما هو قرن أو حرق نار أو عيب خفيف أو عقل يقدر معه الجماع أيكون هذا من عيوب الفرج التي ترد بها في النكاح في قول مالك أم إنما ذلك العيب عند مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب الفرج الذي لا يستطيع الزوج معه الجماع مثل العقل الكبير ونحوه من العيوب التي تكون في الفرج ( قال ) قال مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص ( قال مالك ) وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به في رأيي وقد يكون من داء الفرج ما يجامع معه الزوج ولكنها ترد منه ألا ترى أن المجنومة يقدر على جماعها وكذلك الجذماء والبرصاء ولكنها ترد منه فكذلك عيوب الفرج ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط أنها صحيحة فيجدها عمياء أيكون له أن يردها بشرطه الذي شرط أو شلااء أو مقعدة ( قال ) نعم إن كان اشترط ذلك على من أنكحه فله أن يرد ولا شيء عليه من صداقها إذذا لم يبن بها فإن بنى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولي الذي أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك عليه أنه ليس له عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك فزوجه على ذلك الشرط لأن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لقية ( قال ) مالك إن كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد وإن كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم ورواه بن وهب أيضا عن مالك ( قال ) وقال مالك فيمن تزوج سوداء أو عوراء أو عمياء لم يردها ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب الاربعة الجنون والجذام والبرص والعيب في الفرج وإنما كان على الزوج أن يتخبر لنفسه فإن اطمأن إلى رجل فكذبه فليس على الذي كذبه شيء إلا أن يكون ضمن ذلك له إن كانت الجارية على خلاف ما أنكحه عليه فأراه حينئذ مثل النسب الذي زوجه عليه وأراه ضامنا إن كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج ولم يرضها ( قلت ) أرأيت إن تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها ( قال ) بلغني أن مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك الزوج ( قال ) مالك أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره فكذلك هذه إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما استحلت به ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فانتسب لهم إلى غير أبيه وتسمى بغير اسمه ( قال ) أخبرني من أثق به أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية ( قال ) قال مالك إن كانوا زوجوها منه على نسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا خيار له ( قال بن القاسم ) وأرى لها المهر عليه إن كان دخل بها ويكون ذلك له لعى من غره إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها فكذلك التي تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار ( قلت ) أرأيت إن كان الرجل لقية وتزوجها على نسب ثم علمت بعد أنه لقية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى في المرأة أن لها أن ترده ولا تقبله إذا كان إنما تزوجها على نسب وكان لقية مثل ما قال مالك في المرأة ( قلت ) أرأيت إن تزوجته وهو مجبوب أو خصي وهي لا تعلم بذلك ثم علمت أيكون لها الخيار ( قال ) قال مالك إذا تزوجته وهوخصي ولم تعلم بذلك كانت بالخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بالمجبوب أشد ( قلت ) أرأيت المجبوب إذا تزوجها أو الخصي وهي لا تعلم فعلمت فاختارت الفراق أتكون عليها العدة أم لا ( قال ) إن كان يطأ فعليها العدة وإن كان لا يطأ فلا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إن اختارت ثلاثا ( قال ) ليس ذلك لها وإنما الخيار لها في واحدة وتكون بأسا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا تزوجت مجبوب الذكر قائم الخصي فاختارت فراقه وقد دخل بها أتجعل عليها العدة ( قال ) إن كان مثله يولد له فعليها العدة ( قالابن القاسم ) ويسئل عن ذلك فإن كان يحمل لمثله رأيت الولد لازما له وإن كان يعلم أنه لا يولد لمثله لم أر أن يلزمه ولا يلحق به ( قلت ) أرأيت إن تزوجت مجبوبا أو خصيا وهي تعلم بذلك ( قال ) فلا خيار لها كذلك قال مالك ( قال ) قال مالك إذا تزوجت خصيا وهي تعلم فلها الخيار إذا علمت فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها ( قال ) لم أسمع من مالك في العنين إذا تزوجها وهي تعلم أنه عنين شيئا ولكن هذا رأيي إن كانت علمت أنه عنين لا يقدر على الجماع رأسا وأخبرها بذلك فتزوجته على ذلك على علم أنه لا يطأ فلا خيار لها ( قلت ) أرأيت امرأة العنين أو الخصي أو المجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ( قال ) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها في قول مالك ( قال ) قال مالك يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج ( قلت ) أرأيت إن تزوجها وهو لا يعرفها فإذا هي عمياء أو عوراء أو قطعاء أو شلاء أو مقعدة أو قد ولدت من الزنى ( قال ) قال مال لا ترد ولا يرد من عيوب النساء في النكاح إلا من الذي أخبرتك به ( قلت ) أرأيت إن كان العيب الذي بفرجها إنما هو قرن أو حرق نار أو عيب خفيف أو عقل يقدر معه الجماع أيكون هذا من عيوب الفرج التي ترد بها في النكاح في قول مالك أم إنما ذلك العيب عند مالك إذا كانت قد خلطت أو نحو هذا من عيوب الفرج الذي لا يستطيع الزوج معه الجماع مثل العقل الكبير ونحوه من العيوب التي تكون في الفرج ( قال ) قال مالك قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص ( قال مالك ) وأنا أرى داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به في رأيي وقد يكون من داء الفرج ما يجامع معه الزوج ولكنها ترد منه ألا ترى أن المجنومة يقدر على جماعها وكذلك الجذماء والبرصاء ولكنها ترد منه فكذلك عيوب الفرج ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويشترط أنها صحيحة فيجدها عمياء أيكون له أن يردها بشرطه الذي شرط أو شلااء أو مقعدة ( قال ) نعم إن كان اشترط ذلك على من أنكحه فله أن يرد ولا شيء عليه من صداقها إذذا لم يبن بها فإن بنى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولي الذي أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك عليه أنه ليس له عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك فزوجه على ذلك الشرط لأن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فإذا هي لقية ( قال ) مالك إن كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد وإن كانوا لم يزوجوه على نسب فالنكاح له لازم ورواه بن وهب أيضا عن مالك ( قال ) وقال مالك فيمن تزوج سوداء أو عوراء أو عمياء لم يردها ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب الاربعة الجنون والجذام والبرص والعيب في الفرج وإنما كان على الزوج أن يتخبر لنفسه فإن اطمأن إلى رجل فكذبه فليس على الذي كذبه شيء إلا أن يكون ضمن ذلك له إن كانت الجارية على خلاف ما أنكحه عليه فأراه حينئذ مثل النسب الذي زوجه عليه وأراه ضامنا إن كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج ولم يرضها ( قلت ) أرأيت إن تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها ( قال ) بلغني أن مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ثم علم بذلك الزوج ( قال ) مالك أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره فكذلك هذه إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما استحلت به ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فانتسب لهم إلى غير أبيه وتسمى بغير اسمه ( قال ) أخبرني من أثق به أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية ( قال ) قال مالك إن كانوا زوجوها منه على نسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب فلا خيار له ( قال بن القاسم ) وأرى لها المهر عليه إن كان دخل بها ويكون ذلك له لعى من غره إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها فكذلك التي تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار ( قلت ) أرأيت إن كان الرجل لقية وتزوجها على نسب ثم علمت بعد أنه لقية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى في المرأة أن لها أن ترده ولا تقبله إذا كان إنما تزوجها على نسب وكان لقية مثل ما قال مالك في المرأة ( قلت ) أرأيت إن تزوجته وهو مجبوب أو خصي وهي لا تعلم بذلك ثم علمت أيكون لها الخيار ( قال ) قال مالك إذا تزوجته وهوخصي ولم تعلم بذلك كانت بالخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته بالمجبوب أشد ( قلت ) أرأيت المجبوب إذا تزوجها أو الخصي وهي لا تعلم فعلمت فاختارت الفراق أتكون عليها العدة أم لا ( قال ) إن كان يطأ فعليها العدة وإن كان لا يطأ فلا عدة عليها ( قلت ) أرأيت إن اختارت ثلاثا ( قال ) ليس ذلك لها وإنما الخيار لها في واحدة وتكون بأسا ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا تزوجت مجبوب الذكر قائم الخصي فاختارت فراقه وقد دخل بها أتجعل عليها العدة ( قال ) إن كان مثله يولد له فعليها العدة ( قالابن القاسم ) ويسئل عن ذلك فإن كان يحمل لمثله رأيت الولد لازما له وإن كان يعلم أنه لا يولد لمثله لم أر أن يلزمه ولا يلحق به ( قلت ) أرأيت إن تزوجت مجبوبا أو خصيا وهي تعلم بذلك ( قال ) فلا خيار لها كذلك قال مالك ( قال ) قال مالك إذا تزوجت خصيا وهي تعلم فلها الخيار إذا علمت فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها ( قال ) لم أسمع من مالك في العنين إذا تزوجها وهي تعلم أنه عنين شيئا ولكن هذا رأيي إن كانت علمت أنه عنين لا يقدر على الجماع رأسا وأخبرها بذلك فتزوجته على ذلك على علم أنه لا يطأ فلا خيار لها ( قلت ) أرأيت امرأة العنين أو الخصي أو المجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ( قال ) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك
Dio V04/P213–V04/P215Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P213–V04/P215)
Orijinal Metin (AR)وأما العنين فإن لها أن تقول أضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة فاعترض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك ( قلت ) ويكون فراقه تطليقة قال نعم ( بن وهب ) عن مالك والليث ورجال من أهل العلم أن يحيى بن سعيد حدثهم عن بن المسيب قال قالعمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل من فرجها وكان ذلك لزوجها غرما على وليها ( قال سحنون ) قال مالك وإنما يكون ذلك لزوجها غرما على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها بن عم أو مولى أومن العشيرة أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به فرجها ( قال بن وهب ) قال الليث قال يحيى وأشك في الجنون أو العق غير أنه ذكر أحدهما ( بن وهب ) عن عامر بن مرة اليحصبي عن ربيعة أنه قال أما إن هو علم بدائها ثم وطئها بعد ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن من الوجع المعضل من الجنون والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر وكان ظارها لا يرد من ذلك إلا الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا المرأة وأولياؤها وترد عل المغرور الذي تزوجها صداقه إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشيء ( قالابن وهب ) وأخبرني الثقة عندي أن علي بن أبي طالب قال يرد النكاح من أربعة من الجنون والجذام والبرص والقرن ( بن وهب ) عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس مثله ( بن وهب ) عن عبد العلاء بن سعيد الجيشاني أن محمد بن عكرمة المهري حدثه أنه تزوج امرأة فدخل عليها يوما وعليها محلفة فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض فقال خذي عليك ملحفتك ثم كلم عبد الله بن يزيد بن جذام فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ منها بشيء منذ رأى ذلك بها وأحلف اخوتها أنهم لم يعلموا بالذي كان بها قبل أن يزوجوها فإن حلفو فأعط المرأة من صداقها ربعه ( بن وهب ) عن مالك بن أنس قال بلغني عن بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن بن المسيب وانب شهاب مثله ( قالابن وهب ) قال لي مالك فأرى الضرر الذي أراد بن المسيب هذه الأشياء التي ترد المرأة منها ( بن وهب ) عن عميرة بن أبي ناجية ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثل قول بن المسيب وبن شهاب أنها تخير كتاب النكاح الثالث النكاح بصداق لا يحل
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما العنين فإن لها أن تقول أضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة فاعترض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك ( قلت ) ويكون فراقه تطليقة قال نعم ( بن وهب ) عن مالك والليث ورجال من أهل العلم أن يحيى بن سعيد حدثهم عن بن المسيب قال قالعمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل من فرجها وكان ذلك لزوجها غرما على وليها ( قال سحنون ) قال مالك وإنما يكون ذلك لزوجها غرما على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها بن عم أو مولى أومن العشيرة أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به فرجها ( قال بن وهب ) قال الليث قال يحيى وأشك في الجنون أو العق غير أنه ذكر أحدهما ( بن وهب ) عن عامر بن مرة اليحصبي عن ربيعة أنه قال أما إن هو علم بدائها ثم وطئها بعد ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة عن الزوج فما قطع عن الزوج منها اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن من الوجع المعضل من الجنون والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ عنه الخبر وكان ظارها لا يرد من ذلك إلا الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا المرأة وأولياؤها وترد عل المغرور الذي تزوجها صداقه إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشيء ( قالابن وهب ) وأخبرني الثقة عندي أن علي بن أبي طالب قال يرد النكاح من أربعة من الجنون والجذام والبرص والقرن ( بن وهب ) عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس مثله ( بن وهب ) عن عبد العلاء بن سعيد الجيشاني أن محمد بن عكرمة المهري حدثه أنه تزوج امرأة فدخل عليها يوما وعليها محلفة فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض فقال خذي عليك ملحفتك ثم كلم عبد الله بن يزيد بن جذام فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ منها بشيء منذ رأى ذلك بها وأحلف اخوتها أنهم لم يعلموا بالذي كان بها قبل أن يزوجوها فإن حلفو فأعط المرأة من صداقها ربعه ( بن وهب ) عن مالك بن أنس قال بلغني عن بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه عن بن المسيب وانب شهاب مثله ( قالابن وهب ) قال لي مالك فأرى الضرر الذي أراد بن المسيب هذه الأشياء التي ترد المرأة منها ( بن وهب ) عن عميرة بن أبي ناجية ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثل قول بن المسيب وبن شهاب أنها تخير كتاب النكاح الثالث النكاح بصداق لا يحل
Dio V04/P215–V04/P216Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P215–V04/P216)
Orijinal Metin (AR)( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ( قال ) لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا قال في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما ( قال مالك ) لا يجوز هذا النكاح ( قال ) وقال مالك لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ( وقال ) بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقي مما يعطي الزوج وبع دينار فصاعدا فالنكاح جائز ( قلت ) أرأيت إن كان هذا الذي تزوج هذه المرأة في صفقة واحدة مع البيع إن كان قد دخل بها أيبطل نكاحه أيضا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو على بعير شارد أو على عبد آبق أو على ما في بطن أمته إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها صداق مثلها وكان الذي سمي لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعد ما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير الشارد بعد ما أخذ ويحول في يديها باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوجها وأما الثمرة فعليها مكيلة ما جدت من الثمرة أو حصدت من الحب وما فات من هذا كله قبل أن تقبضه فهو من الزوج وما فات من هذا بعد ما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى أن زيادته لها ونقصانه عليها ( سحنون ) وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها تى ولدت له أولادا أيجيز النكاح ويجعل للمرأة صداق مثلها أم لا يجيزه ( قال ) إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو بمنزلة في بطن أمه أو البعير الشارد أو المثمر الذي لم يبد صلاحه فإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ولم يثبتا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه هذه السنة ( قال ) قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين إنه ان دخل بها كان له صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح ( قلت ) فما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ( فقال ) قال لي مالك من ابع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلكإلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك فلا خير في هذا البيع ( قال ) والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يديه ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع ( قلت ) فإن وجب النكاح والبيع بها ثم إسحاق رجل تلك الدنانير من يدي المرأة والبائع ( قال ) البيع والنكاح جائزان ويكون على المشتري وعلى الزوج دنانير مثلها النكاح بصداق مجهول
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ( قال ) لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ ( قال بن القاسم ) وسمعت مالكا قال في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما ( قال مالك ) لا يجوز هذا النكاح ( قال ) وقال مالك لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ( وقال ) بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقي مما يعطي الزوج وبع دينار فصاعدا فالنكاح جائز ( قلت ) أرأيت إن كان هذا الذي تزوج هذه المرأة في صفقة واحدة مع البيع إن كان قد دخل بها أيبطل نكاحه أيضا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أو على بعير شارد أو على عبد آبق أو على ما في بطن أمته إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها صداق مثلها وكان الذي سمي لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعد ما ولد أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير الشارد بعد ما أخذ ويحول في يديها باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوجها وأما الثمرة فعليها مكيلة ما جدت من الثمرة أو حصدت من الحب وما فات من هذا كله قبل أن تقبضه فهو من الزوج وما فات من هذا بعد ما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من المرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى أن زيادته لها ونقصانه عليها ( سحنون ) وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على ثمرة فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها تى ولدت له أولادا أيجيز النكاح ويجعل للمرأة صداق مثلها أم لا يجيزه ( قال ) إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو بمنزلة في بطن أمه أو البعير الشارد أو المثمر الذي لم يبد صلاحه فإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ولم يثبتا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه هذه السنة ( قال ) قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين إنه ان دخل بها كان له صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح ( قلت ) فما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ( فقال ) قال لي مالك من ابع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلكإلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط عليه ذلك فلا خير في هذا البيع ( قال ) والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يديه ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع ( قلت ) فإن وجب النكاح والبيع بها ثم إسحاق رجل تلك الدنانير من يدي المرأة والبائع ( قال ) البيع والنكاح جائزان ويكون على المشتري وعلى الزوج دنانير مثلها النكاح بصداق مجهول
Dio V04/P216–V04/P218Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P216–V04/P218)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ( قال مالك ) ولها خادم وسط قال والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها لهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على بيت من بيوت الحضر ( قال ) ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك ( قلت ) فيجوز أن يتزوجها على شوار بيت ( قال ) نعم إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) نعم ولكل قدره من الشورة ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عرة من الابل أو مائة من الغنم أو مائة من البقر ولم يصفها أي الاسنان يجعل لها في قول مالك ( قال ) وسط من ذلك لأن مالكا قال ذلك في الرقيق ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع الزوج إليها قيمة ذلك دنانير أو دراهم ( قال ) قال مالك عليه عبد وسط فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك ( قلت ) فإن تزوجها على عرض من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا ( قال ) نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ها هنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار ولا يسمى أجلا فتكون نقدا ( قلت ) أرأيت إن تزوج على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح ( قال ) قال مالك نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط ( قلت ) وكذلك لو اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط ( قال ) نعم في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا ( قال ) أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لا يوجد مثله ( قلت ) أرأيت إن تزوجت المرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الي سموا سواء فهلك الرهن عندها ( قال ) قال مالك إن كان حيوانا فلا شيء عليها والمصيبة من زوجها وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقا فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك الرهن عندها ( قال ) إذا أخذت منه رهنا مثل صداقها فهذا والذي سألت عنه سواء ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيها الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم في صداق السر ( قلت ) أرأيت إن سمي في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا ( قال ) قال مالك يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا في صداق الغرر
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن تزوجها على بيت وخادم أيجوز هذا في قول مالك قال نعم ( قال مالك ) ولها خادم وسط قال والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها لهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على بيت من بيوت الحضر ( قال ) ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك ( قلت ) فيجوز أن يتزوجها على شوار بيت ( قال ) نعم إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) نعم ولكل قدره من الشورة ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عرة من الابل أو مائة من الغنم أو مائة من البقر ولم يصفها أي الاسنان يجعل لها في قول مالك ( قال ) وسط من ذلك لأن مالكا قال ذلك في الرقيق ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع الزوج إليها قيمة ذلك دنانير أو دراهم ( قال ) قال مالك عليه عبد وسط فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك ( قلت ) فإن تزوجها على عرض من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا ( قال ) نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ها هنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار ولا يسمى أجلا فتكون نقدا ( قلت ) أرأيت إن تزوج على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح ( قال ) قال مالك نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط ( قلت ) وكذلك لو اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط ( قال ) نعم في الصداق يوجد به عيب أو يوجد به رهن فيهلك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا ( قال ) أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لا يوجد مثله ( قلت ) أرأيت إن تزوجت المرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الي سموا سواء فهلك الرهن عندها ( قال ) قال مالك إن كان حيوانا فلا شيء عليها والمصيبة من زوجها وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقا فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك الرهن عندها ( قال ) إذا أخذت منه رهنا مثل صداقها فهذا والذي سألت عنه سواء ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيها الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم في صداق السر ( قلت ) أرأيت إن سمي في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا ( قال ) قال مالك يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا في صداق الغرر
Dio V04/P218–V04/P219Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P218–V04/P219)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم فإن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان ( قال ) هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان ( قال ) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بألفين وتضع له ألف درهم على أن لا يخرج بها من بلدها ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها ( قال ) ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام ( قال بن القاسم ) وأخبرني الليث أن ربيعة قال الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسئلتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها إن خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ألا ترى لو أن رجلا قال لامرأته إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه ( قال ) لي مالك ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة لها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له علي أن لا يخرج بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقيل ذلك ( قال مالك ) له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسري عليها فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه مبا وضعت عنه من ذلك ( قال ) لي مالك ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإن وجب النكاح بما سمي لها من الصداق ( قال سحنون ) وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطلة ( قال سحنون ) وكذلك أخبرنا به بن نافع عن مالك بمثل قول علي بن زياد الصداق بالعبد يوجد به عيب ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا ( قال ) قال مالك ترده ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء فإن كان قد فات العبد عندها بعتاقه أو بشيء يكون فوتا فلها على الزوج قيمة العيب وإن كان قد دخله عيب مفسد فالمرأة بالخيار إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب وإن أحبت ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة والخلع عندي به مثل التزويج سواء للزوج أن يرجع بقيمة العيب إن كان قد دخله استهلاك عنده أو يرده إن كان بحاله وإن كان قد دخله عيب مفسد كان بالخيار إن شاء رده ورد ما نقصه العيب وإن شاء حبسه ورجع بقيمة العيب ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على أمة لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها وتأخذ قيمتها ( قال ) نعم لأن مالكا قال في هذا يرد بالعيب فالأمة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح والبيوع في هذا سواء وكذلك الخلع في هذا سواء الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم فإن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان ( قال ) هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان ( قال ) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بألفين وتضع له ألف درهم على أن لا يخرج بها من بلدها ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها ( قال ) ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام ( قال بن القاسم ) وأخبرني الليث أن ربيعة قال الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسئلتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها إن خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ألا ترى لو أن رجلا قال لامرأته إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه ( قال ) لي مالك ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة لها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له علي أن لا يخرج بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقيل ذلك ( قال مالك ) له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسري عليها فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه مبا وضعت عنه من ذلك ( قال ) لي مالك ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإن وجب النكاح بما سمي لها من الصداق ( قال سحنون ) وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطلة ( قال سحنون ) وكذلك أخبرنا به بن نافع عن مالك بمثل قول علي بن زياد الصداق بالعبد يوجد به عيب ( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا ( قال ) قال مالك ترده ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء فإن كان قد فات العبد عندها بعتاقه أو بشيء يكون فوتا فلها على الزوج قيمة العيب وإن كان قد دخله عيب مفسد فالمرأة بالخيار إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب وإن أحبت ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة والخلع عندي به مثل التزويج سواء للزوج أن يرجع بقيمة العيب إن كان قد دخله استهلاك عنده أو يرده إن كان بحاله وإن كان قد دخله عيب مفسد كان بالخيار إن شاء رده ورد ما نقصه العيب وإن شاء حبسه ورجع بقيمة العيب ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على أمة لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها وتأخذ قيمتها ( قال ) نعم لأن مالكا قال في هذا يرد بالعيب فالأمة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح والبيوع في هذا سواء وكذلك الخلع في هذا سواء الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها
Dio V04/P219–V04/P221Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P219–V04/P221)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها أيكون للبنت أن تأخذ الاب بذلك الصداق في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويرجع به الاب على الزوج ( قال ) لا يرجع الاب على الزوج لأن ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه له وإنما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشيء مما ضمن عنه ( قلت ) أرأيت إن مات الاب قبل أن تقبض البنت صداقها ( قال ) قال مالك تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك فباعه فهو إن هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه إن كان له مال ( قلت ) فإن لم يكن له مال أيرجع على مشتري الدابة بشيء أم لا ( قال ) لا يرجع عليه بشيء عند مالك ( قال ) وقال مالك وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها إنه لا شيء لها على الزوج ( قلت ) فإن لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا ( قال ) فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الاب ولم تقبض المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك ( قال مالك ) تأخذ المرأة صداقها من مال الاب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا نقاصه اخوته بشيء مما تقبض المرأة ( قلت ) وتحاص المرأة الغرماء ( قال ) نعم تحاص الغرماء عند مالك ( قال بن القاسم ) وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي تحمل عنه ( قال ) وقال لي مالك وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشيء ( قال ) فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد لغ فيدفع الاب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق ( قال مالك ) للاب أن يأخذه وليس للابن منه شيء ( قال مالك ) ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الاب ولم يتبع الاب الابن بشيء مما أدى عنه الاب ( قالابن القاسم ) وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته وهو ضامن لك علي حتى أدفعه إليك فقبض الرجل الفرس وأشهد على الواهب بالذهب فإن هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشيء من ثمن الفرس وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها أيكون للبنت أن تأخذ الاب بذلك الصداق في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويرجع به الاب على الزوج ( قال ) لا يرجع الاب على الزوج لأن ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه له وإنما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشيء مما ضمن عنه ( قلت ) أرأيت إن مات الاب قبل أن تقبض البنت صداقها ( قال ) قال مالك تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك فباعه فهو إن هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه إن كان له مال ( قلت ) فإن لم يكن له مال أيرجع على مشتري الدابة بشيء أم لا ( قال ) لا يرجع عليه بشيء عند مالك ( قال ) وقال مالك وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها إنه لا شيء لها على الزوج ( قلت ) فإن لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا ( قال ) فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الاب ولم تقبض المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك ( قال مالك ) تأخذ المرأة صداقها من مال الاب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا نقاصه اخوته بشيء مما تقبض المرأة ( قلت ) وتحاص المرأة الغرماء ( قال ) نعم تحاص الغرماء عند مالك ( قال بن القاسم ) وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي تحمل عنه ( قال ) وقال لي مالك وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشيء ( قال ) فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد لغ فيدفع الاب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق ( قال مالك ) للاب أن يأخذه وليس للابن منه شيء ( قال مالك ) ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الاب ولم يتبع الاب الابن بشيء مما أدى عنه الاب ( قالابن القاسم ) وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته وهو ضامن لك علي حتى أدفعه إليك فقبض الرجل الفرس وأشهد على الواهب بالذهب فإن هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشيء من ثمن الفرس وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب
Dio V04/P221–V04/P222Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P221–V04/P222)
Orijinal Metin (AR)فكذلك الصداق على هذا يبني وهذا محمله ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه قال إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه فإن لم يكن له مال فعلى أبيه ( قال بن وهب ) قال أبو الزناد حيث وضعه الاب فهو جائز إن جعله على ابنه لزمه فإنما هو وليه ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه صغيرا أو كبيرا وليس له مال فالصداق على الاب إن مات أو عاش وإن كان لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله ( قال بن وهب ) وقال مالك إن زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الاب ثابتا في ماله لا يكون على ابنه وإن أيسر ولا يكون لابنه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة ما أنفقه عليه ( قال بن وهب ) قال مالك وإن زوجه بنقد وآجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق الآجل على ابنه ( قال ) لا يكون ذلك له وهو عليه كله الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض لأن ذلك وصية لوارث فلا تجوز ( قلت ) فيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز عند مالك ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ويدخل بامرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح ( قلت ) أرأيت إن كان صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الاب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها وقالت قد أبطلت مهري للصبي الذي ضمن لي الاب فأين يجعل مهري ( قال بن القاسم ) أرى إن كان له ولي أو وصي نظر في ذلك للصبي بعد موت الاب إن كان للصبي مال فإن رأى أن يجيز له ذلك ورأى ذلك وجه غبطة ورأى أن يدفع من ماله دفع ويثبت النكاح وإن رأى غير ذلك فسخه ( قلت ) فإن طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الاب قبل موته ( قال ) ليس لها في مال الاب شيء وقد قال مالك فيما ضمن الاب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح ( قلت ) أرأيت إن صح الاب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك ( قال ) إذا صح فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وإن مرض بعد ما يصح فإن الضمان قد ثبت عليه النكاح بصداق أقل من ربع دينار
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فكذلك الصداق على هذا يبني وهذا محمله ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه قال إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه فإن لم يكن له مال فعلى أبيه ( قال بن وهب ) قال أبو الزناد حيث وضعه الاب فهو جائز إن جعله على ابنه لزمه فإنما هو وليه ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه صغيرا أو كبيرا وليس له مال فالصداق على الاب إن مات أو عاش وإن كان لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله ( قال بن وهب ) وقال مالك إن زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الاب ثابتا في ماله لا يكون على ابنه وإن أيسر ولا يكون لابنه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة ما أنفقه عليه ( قال بن وهب ) قال مالك وإن زوجه بنقد وآجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق الآجل على ابنه ( قال ) لا يكون ذلك له وهو عليه كله الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض لأن ذلك وصية لوارث فلا تجوز ( قلت ) فيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز عند مالك ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ويدخل بامرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح ( قلت ) أرأيت إن كان صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الاب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها وقالت قد أبطلت مهري للصبي الذي ضمن لي الاب فأين يجعل مهري ( قال بن القاسم ) أرى إن كان له ولي أو وصي نظر في ذلك للصبي بعد موت الاب إن كان للصبي مال فإن رأى أن يجيز له ذلك ورأى ذلك وجه غبطة ورأى أن يدفع من ماله دفع ويثبت النكاح وإن رأى غير ذلك فسخه ( قلت ) فإن طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الاب قبل موته ( قال ) ليس لها في مال الاب شيء وقد قال مالك فيما ضمن الاب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح ( قلت ) أرأيت إن صح الاب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك ( قال ) إذا صح فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وإن مرض بعد ما يصح فإن الضمان قد ثبت عليه النكاح بصداق أقل من ربع دينار
Dio V04/P222–V04/P223Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P222–V04/P223)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو لى درهمين ( قال ) أرى النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبي فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي مثل نكاح التفريض ( قلت ) لم أجزته ( قال ) لاختلاف الناس في هذا الصداق لأن منهم من يقول ذلك جائز ومنهم ومن يقول لا يجوز ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بالدرهمين وإن أتم الزوج ربع دينار فإن فات بالدخول فلها الصداق مثلها لأن الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول لأنه كانه تزوج بلا صداق ( قلت ) أرأيت إن طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار ( قال ) لها نصف الدرهمين ( قلت ) لم ( قال ) لأنه صداق قد اختلف فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق ( قال ) ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار ( قلت ) أرأيت ان تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويدفع لها إلى صداق مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل به النساء في قول مالك وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إن أمهرها ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ ( قال بن القاسم ) وأرى إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة نصف الصداق ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم سمي لها بعد ذلك بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمي لها أو رضي به الولي فطلقها قبل البناء وبعد ما سمي لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح أيكون لها نصف هذه التسمية أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شيء لأنها لم تكن في أصل النكاح ( قال ) قال مالك يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضي به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الاب في ابنته البكر ( قلت ) فإن كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى والفرض أقل من صداق مثلها ( قال ) الرضا إلى الولي وليس إليها لأن أمرها ليس يجوز في نفسها ( قال بن القاسم ) ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضي كان القول قولها ولم يكن للولي ها هنا قول
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو لى درهمين ( قال ) أرى النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبي فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي مثل نكاح التفريض ( قلت ) لم أجزته ( قال ) لاختلاف الناس في هذا الصداق لأن منهم من يقول ذلك جائز ومنهم ومن يقول لا يجوز ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بالدرهمين وإن أتم الزوج ربع دينار فإن فات بالدخول فلها الصداق مثلها لأن الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول لأنه كانه تزوج بلا صداق ( قلت ) أرأيت إن طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار ( قال ) لها نصف الدرهمين ( قلت ) لم ( قال ) لأنه صداق قد اختلف فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق ( قال ) ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار ( قلت ) أرأيت ان تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويدفع لها إلى صداق مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل به النساء في قول مالك وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إن أمهرها ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ ( قال بن القاسم ) وأرى إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما ( قلت ) أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة نصف الصداق ( قلت ) أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم سمي لها بعد ذلك بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمي لها أو رضي به الولي فطلقها قبل البناء وبعد ما سمي لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح أيكون لها نصف هذه التسمية أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شيء لأنها لم تكن في أصل النكاح ( قال ) قال مالك يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضي به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الاب في ابنته البكر ( قلت ) فإن كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى والفرض أقل من صداق مثلها ( قال ) الرضا إلى الولي وليس إليها لأن أمرها ليس يجوز في نفسها ( قال بن القاسم ) ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضي كان القول قولها ولم يكن للولي ها هنا قول
Dio V04/P223–V04/P227Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P223–V04/P227)
Orijinal Metin (AR)ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففرض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك المرأة والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك ( قلت ) فإن قالت لا أرضى وقال الولي قد رضيت ( قال ) القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها ( قلت ) فإن كانت أيما ( قال ) الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها وإن كانت بكرا وكان لها ولي لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لأن الوضيعة لا تجوز إلا للاب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت وإنما يجوز ذلك للاب وحده وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائز ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل م صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا لأنها لا يولي عليها وإنما التي لا يجوز أن ترضي بأقل من صداق مثلها التي يولي عليها لوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذي كان لهولها ( قلت ) فإن كانت إنما وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل البناء بها وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه ( قال ) قال مالك يكون له أن يرجع عليها إن كانت قبضت منه النصف بنصف ذلك النصف وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف ( قلت ) أرأيت إن كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعد ما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها زوجها قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا ( قال ) قال مالك ذلك سواء ولا شيء للزوج علهيا قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه لأن ذلك قد رجع إلى الزوج ( قلت ) أرأيت إن كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين ووهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعد ما قبضت الستين أو قبضت الستين ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذي وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه ( قلت ) أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتني بها الزوج أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك فليس ولا كثير كذلك ذال مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها ( قلت ) فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك ( قال ) ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها ( قلت ) فإن طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الاجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفه جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الاجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشيء ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الاجنبي وكان ذلك جائزا للاجنبي يوم دفعه إليه لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الاجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها ( وقال ) بعض الرواة انها إذا تصدقت وهي موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها ثم إن طلقها قبل القبض وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فبدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا ( قال ) قال لي مالك ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقصص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه ثم طلقها بعد ما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوبة له لم يكن للزوج عليها إلا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه لا يكون على المرأة من النماء شيء ولا يوشع عنها للنقصان شيء ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لأن العمل يوم القبض ولكنها أملك بما أخذت من زوجها ألا ترى لو ماتت كان للزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه شيء لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج ( قال ) قال مالك ولم أسمعه منه إن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذذلك كله ( قال ) وأنا أرى أن ما أستهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك وما سقي أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع هذا من مالك ( قال سحنون ) وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يدي الزوج لأن الملك ملكها قد استوفته ولأنه لو تلف كان منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع العبد إليها حتى اغتله السيد أتكون الغلة بينهما إن هو طلقها قبل البناء بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بعينه فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد أن يدخل بها ممن مصيبة العبد والحيوان ( قال ) قال مالك مصيبة العبد والحيوان من المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها لأنها قد استوفت مهرها لما كانت المصيبة منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته ( قلت ) موسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لأنها إن كانت يوم أعتقته موسرة لم يكن للزوج ها هنا كلام وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز ( قلت ) فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة ( قال ) يكون للزوج أن ينكر عتقها ( قلت ) أفيجوز من العبد ثلثه أم لا ( قال ) لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدا وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد إنه يعتق عليها النصف الذي صار لها ( قلت ) وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوجج أو طلقها ( قال ) سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق عليها إذا مات أو طلقها ولا أدري أكان يرى أن يجبر على ذلك ولكن رأيي أن لا يستخدمه ولا يحبسه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففرض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك المرأة والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك ( قلت ) فإن قالت لا أرضى وقال الولي قد رضيت ( قال ) القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها ( قلت ) فإن كانت أيما ( قال ) الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها وإن كانت بكرا وكان لها ولي لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لأن الوضيعة لا تجوز إلا للاب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت وإنما يجوز ذلك للاب وحده وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائز ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل م صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا لأنها لا يولي عليها وإنما التي لا يجوز أن ترضي بأقل من صداق مثلها التي يولي عليها لوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت ( قلت ) أرأيت إن تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شيء أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شيء للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذي كان لهولها ( قلت ) فإن كانت إنما وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل البناء بها وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه ( قال ) قال مالك يكون له أن يرجع عليها إن كانت قبضت منه النصف بنصف ذلك النصف وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف ( قلت ) أرأيت إن كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعد ما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها زوجها قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا ( قال ) قال مالك ذلك سواء ولا شيء للزوج علهيا قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه لأن ذلك قد رجع إلى الزوج ( قلت ) أرأيت إن كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين ووهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعد ما قبضت الستين أو قبضت الستين ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذي وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه ( قلت ) أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتني بها الزوج أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك فليس ولا كثير كذلك ذال مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها ( قلت ) فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك ( قال ) ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها ( قلت ) فإن طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الاجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفه جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الاجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشيء ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الاجنبي وكان ذلك جائزا للاجنبي يوم دفعه إليه لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الاجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها ( وقال ) بعض الرواة انها إذا تصدقت وهي موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها ثم إن طلقها قبل القبض وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فبدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا ( قال ) قال لي مالك ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقصص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه ثم طلقها بعد ما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوبة له لم يكن للزوج عليها إلا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه لا يكون على المرأة من النماء شيء ولا يوشع عنها للنقصان شيء ( قال سحنون ) وقد قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لأن العمل يوم القبض ولكنها أملك بما أخذت من زوجها ألا ترى لو ماتت كان للزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه شيء لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج ( قال ) قال مالك ولم أسمعه منه إن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذذلك كله ( قال ) وأنا أرى أن ما أستهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك وما سقي أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع هذا من مالك ( قال سحنون ) وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يدي الزوج لأن الملك ملكها قد استوفته ولأنه لو تلف كان منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع العبد إليها حتى اغتله السيد أتكون الغلة بينهما إن هو طلقها قبل البناء بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بعينه فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد أن يدخل بها ممن مصيبة العبد والحيوان ( قال ) قال مالك مصيبة العبد والحيوان من المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها لأنها قد استوفت مهرها لما كانت المصيبة منها ( قلت ) أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته ( قلت ) موسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لأنها إن كانت يوم أعتقته موسرة لم يكن للزوج ها هنا كلام وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز ( قلت ) فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة ( قال ) يكون للزوج أن ينكر عتقها ( قلت ) أفيجوز من العبد ثلثه أم لا ( قال ) لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدا وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد إنه يعتق عليها النصف الذي صار لها ( قلت ) وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوجج أو طلقها ( قال ) سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق عليها إذا مات أو طلقها ولا أدري أكان يرى أن يجبر على ذلك ولكن رأيي أن لا يستخدمه ولا يحبسه