Dio V01/P092–V01/P093Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P092–V01/P093)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال لي مالك في المجنون والمغمى عليه وان أغمي عليه أياما يفيق والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار قضوا صلاة ذلك اليوم وان كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة وان كان في ذلك ما يقضى صلاة واحدة قضوا الآخرة منها ( قال ) وسئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون ( قال ) أرى أن يقضوا ما فاتهم من الصلاة لأن مع هؤلاء عفوا لهم وان ذهب الوقت ( قال ) وقال مالك فيمن أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس قال لا إعادة عليه وان لم يكن أغمي عليه إلا وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس ( قال ) وقال مالك من أغمى عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا والظهر والعصر وقتهما مغيب الشمس فلا إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان أغمي عليه بعد ما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح الا أنه في وقت الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا قال لا يقضي الصبح ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال نعم ( قال ) وسئل مالك عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره قال يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة ( قلت ) لابن القاسم فان كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام في قول مالك قال لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأيي أن يقضيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان خنق في وقت صلاة الصبح بعد ما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة قال لا ( قلت ) وهو قول مالك قال هو رأيي لان مالكا قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولا يقضي الصلاة ( بن وهب ) عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( بن وهب ) وبلغني عن ناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح أو للنائم أو للمريض يفيق عند ذلك ( بن وهب ) عن مالك عن نافع أن بن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا يقضي ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي صلاة الحرائر والاماء
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال لي مالك في المجنون والمغمى عليه وان أغمي عليه أياما يفيق والحائض تطهر والذمي يسلم إن كان ذلك في النهار قضوا صلاة ذلك اليوم وان كان في الليل قضوا صلاة تلك الليلة وان كان في ذلك ما يقضى صلاة واحدة قضوا الآخرة منها ( قال ) وسئل مالك عن الذين ينهدم عليهم البيت فلا يقدرون على الصلاة حتى يذهب النهار كله ثم يخرجون ( قال ) أرى أن يقضوا ما فاتهم من الصلاة لأن مع هؤلاء عفوا لهم وان ذهب الوقت ( قال ) وقال مالك فيمن أغمي عليه في الصبح حتى طلعت الشمس قال لا إعادة عليه وان لم يكن أغمي عليه إلا وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت الشمس ( قال ) وقال مالك من أغمى عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا والظهر والعصر وقتهما مغيب الشمس فلا إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان أغمي عليه بعد ما انفجر الصبح وصلى الناس صلاة الصبح الا أنه في وقت الصبح فلم يفق حتى طلعت الشمس أيقضي الصبح أم لا قال لا يقضي الصبح ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال نعم ( قال ) وسئل مالك عن المعتوه يصيبه الجنون فيقيم في ذلك السنين أو الأشهر ثم يبرأ بعلاج أو بغيره قال يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة ( قلت ) لابن القاسم فان كان من حين بلغ مطبقا جنونا ثم أفاق بعد دهر أيقضي الصيام في قول مالك قال لم أسأله عن هذا بعينه وهو رأيي أن يقضيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ان خنق في وقت صلاة الصبح بعد ما انفجر الصبح فلم يفق من خنقه ذلك حتى طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء هذه الصلاة قال لا ( قلت ) وهو قول مالك قال هو رأيي لان مالكا قال في المجنون إذا أفاق قضى الصيام ولا يقضي الصلاة ( بن وهب ) عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( بن وهب ) وبلغني عن ناس من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إنما ذلك للحائض تطهر عند غروب الشمس أو بعد الصبح أو للنائم أو للمريض يفيق عند ذلك ( بن وهب ) عن مالك عن نافع أن بن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا يقضي ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت فلا يقضي صلاة الحرائر والاماء
Dio V01/P093–V01/P094Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P093–V01/P094)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال مالك إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهور قدميها أو معصميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ( قال ) وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء قال لا إعادة عليها وذلك رأيي والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد ( قال ) وقال مالك إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل الا وهي مستترة بمنزلة المرأة والحرة الكبيرة ( قال ) وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع قال ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقر يستر ظهور قدميها ( قلت ) والجارية التي لم تبلغ المحيض الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة قد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة قال نعم ( وقال ) مالك في أم الولد تصلي بغير قناع قال أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة ( قال ) وقال مالك لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب يستر جسدها ( قلت ) أرأيت السراري كيف يصلين في قول مالك اللائي لم يلدن ( قال ) هن إماء يصلين كما تصلي التي لم يتسررها سيدها ( قال ) وقال مالك في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدور قدميها انها تعيد ما دامت في الوقت ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار ( وكيع ) عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد قال تتزر به قال يعني إذا كان الثوب صغيرا ( وكيع ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا حاضت الحرة لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ( وكيع ) عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ( وكيع ) عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلي قال إن اختمرت فحسن ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن بن عباس قال ليس على الأمة خمار في الصلاة ( بن وهب ) وقال ذلك ربيعة وقاله إبراهيم النخعي صلاة العريان والمكفت ثيابه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال مالك إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهور قدميها أو معصميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت ( قال ) وبلغني عن مالك في المرأة تصلي متنقبة بشيء قال لا إعادة عليها وذلك رأيي والتلثم مثله ولا أرى أن تعيد ( قال ) وقال مالك إذا كانت الجارية بالغة أو قد راهقت لم تصل الا وهي مستترة بمنزلة المرأة والحرة الكبيرة ( قال ) وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع قال ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقر يستر ظهور قدميها ( قلت ) والجارية التي لم تبلغ المحيض الحرة ومثلها قد أمرت بالصلاة قد بلغت اثنتي عشرة سنة أو إحدى عشرة سنة أتؤمر أن تستر من نفسها ما تستر الحرة البالغ من نفسها في الصلاة قال نعم ( وقال ) مالك في أم الولد تصلي بغير قناع قال أحب إلي أن تعيد ما دامت في الوقت ولست أراه بواجب عليها كوجوب ذلك على الحرة ( قال ) وقال مالك لا تصلي الأمة إلا وعلى جسدها ثوب يستر جسدها ( قلت ) أرأيت السراري كيف يصلين في قول مالك اللائي لم يلدن ( قال ) هن إماء يصلين كما تصلي التي لم يتسررها سيدها ( قال ) وقال مالك في امرأة صلت وقد انكشف قدماها أو شعرها أو صدور قدميها انها تعيد ما دامت في الوقت ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن رجل من الأنصار عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار ( وكيع ) عن عمر بن ذر عن عطاء في المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد قال تتزر به قال يعني إذا كان الثوب صغيرا ( وكيع ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا حاضت الحرة لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ( وكيع ) عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار ( وكيع ) عن شريك عن جابر عن عامر في أم الولد تصلي قال إن اختمرت فحسن ( بن وهب ) عن يزيد بن عياض عن حسين بن عبد الله أن بن عباس قال ليس على الأمة خمار في الصلاة ( بن وهب ) وقال ذلك ربيعة وقاله إبراهيم النخعي صلاة العريان والمكفت ثيابه
Dio V01/P094–V01/P096Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P094–V01/P096)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال مالك في العراة لا يقدرون على الثياب قال يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما ( قال ) وإن كان ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم امامهم ( قال ) وقال مالك في العريان يصلي قائما يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلي قاعدا وإن كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا وان كانوا في ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم وان كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا ( قال ) وسئل مالك عن الرجل يصلي محلول الأزار وليس عليه سراويل ولا ازار ( قال مالك ) لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد ( قلت ) فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد في الوقت ولا في غيره ( قال ) وسألنا مالكا فيمن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كمية قال إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فتشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس أن يصلي بتلك الحال وان كان انما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه ( وكيع ) عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل وشعره معقوص وكره ذلك علي بن أبي طالب وعمر قد حل شعر رجل كان معقوصا في الصلاة حلا عنيفا وكره ذلك بن مسعود وقال إن الشعر يسجد معك ولك بكل شعرة أجر قال أبان بن عثمان مثل الذي يصلي عاقصا شعره مثل المكتوف الرجل يقضي بعد سلام الإمام ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعة وقد فاتته ثلاث ركعات فسلم الإمام قال ينهض بغير تكبيرة لأن الإمام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود ولولا الإمام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الإمام فيجلس معه وليس ذلك له بجلوس إلا أنه لم يستطع أن يخالف الإمام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة ) فإذا كان ذلك له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الإمام ركعتين وجلوسه مع الإمام في آخر صلاة الإمام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الإمام نهض بتكبيرة ( قال ) وقال مالك في الرجل يأتي والإمام جالس في آخر صلاته فيكبر للإحرام قال يقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك ركعة من صلاة الإمام في الظهر أو في العصر أو العشاء الآخرة فإنه يقرأ خلف الإمام بأم القرآن وحدها فإذا سلم الإمام وقام يقضي فإنه يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس وتشهد لأن ذلك وسط صلاته والذي جلس مع الإمام لم يكن له ذلك جلوسا إنما جلسه الإمام في ذلك الجلوس فإذا قام من جلسته التي هي وسط صلاته قرأ بأم القرآن وسورة ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وحدها ثم يركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم ( قال ) وقال فيمن أدرك ركعة من المغرب خلف الإمام ان صلاته تصير جلوسا كلها ( بن وهب ) عن مالك عن نافع إن بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة التي مع الإمام التي يعلن فيها الإمام بالقراءة فإذا سلم الإمام قام بن عمر فقرأ يجهر لنفسه جهرا فيما يقضي قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا يقضي ما فاته على نحو ما فاته ( مالك ) عن بن شهاب عن بن المسيب ما صلاة يجلس فيها كلها
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال مالك في العراة لا يقدرون على الثياب قال يصلون أفذاذا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما ( قال ) وإن كان ليل مظلم لا يتبين بعضهم بعضا صلوا جماعة وتقدمهم امامهم ( قال ) وقال مالك في العريان يصلي قائما يركع ويسجد ولا يومئ إيماء ولا يصلي قاعدا وإن كانوا جماعة في نهار صلوا أفذاذا وان كانوا في ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم وان كان ينظر بعضهم إلى عورة بعض صلوا أفذاذا ( قال ) وسئل مالك عن الرجل يصلي محلول الأزار وليس عليه سراويل ولا ازار ( قال مالك ) لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد ( قلت ) فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد في الوقت ولا في غيره ( قال ) وسألنا مالكا فيمن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كمية قال إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فتشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس أن يصلي بتلك الحال وان كان انما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه ( وكيع ) عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل وشعره معقوص وكره ذلك علي بن أبي طالب وعمر قد حل شعر رجل كان معقوصا في الصلاة حلا عنيفا وكره ذلك بن مسعود وقال إن الشعر يسجد معك ولك بكل شعرة أجر قال أبان بن عثمان مثل الذي يصلي عاقصا شعره مثل المكتوف الرجل يقضي بعد سلام الإمام ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعة وقد فاتته ثلاث ركعات فسلم الإمام قال ينهض بغير تكبيرة لأن الإمام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود ولولا الإمام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الإمام فيجلس معه وليس ذلك له بجلوس إلا أنه لم يستطع أن يخالف الإمام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة ) فإذا كان ذلك له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الإمام ركعتين وجلوسه مع الإمام في آخر صلاة الإمام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الإمام نهض بتكبيرة ( قال ) وقال مالك في الرجل يأتي والإمام جالس في آخر صلاته فيكبر للإحرام قال يقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك ركعة من صلاة الإمام في الظهر أو في العصر أو العشاء الآخرة فإنه يقرأ خلف الإمام بأم القرآن وحدها فإذا سلم الإمام وقام يقضي فإنه يقرأ بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس وتشهد لأن ذلك وسط صلاته والذي جلس مع الإمام لم يكن له ذلك جلوسا إنما جلسه الإمام في ذلك الجلوس فإذا قام من جلسته التي هي وسط صلاته قرأ بأم القرآن وسورة ثم يركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وحدها ثم يركع ويسجد ثم يتشهد ويسلم ( قال ) وقال فيمن أدرك ركعة من المغرب خلف الإمام ان صلاته تصير جلوسا كلها ( بن وهب ) عن مالك عن نافع إن بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة التي مع الإمام التي يعلن فيها الإمام بالقراءة فإذا سلم الإمام قام بن عمر فقرأ يجهر لنفسه جهرا فيما يقضي قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا يقضي ما فاته على نحو ما فاته ( مالك ) عن بن شهاب عن بن المسيب ما صلاة يجلس فيها كلها
Dio V01/P096–V01/P097Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P096–V01/P097)
Orijinal Metin (AR)ثم قالسعيد هي المغرب إذا فاتتك فيها ركعة مع الإمام وذلك سنة الصلاة ( قال وكيع ) قال بن عون قلت لمجاهد فاتتني ركعتان مع الإمام ما أقرأ فيهما قال اجعل آخر صلاتك أول صلاتك ( وكيع ) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن بن سيرين عن بن مسعود قال اجعل آخرها أولها ( وكيع ) عن حماد عن قتادة عن الحسن عن علي قال اجعل أول صلاتك آخر صلاتك ( قال بن القاسم ) وقال مالك ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته قال سحنون مثل ما صنع بن عمر ومجاهد وبن مسعود صلاة النافلة ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يصلى القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل قال وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك ( قال ) وقال مالك من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة قال ما أرى بذلك بأسا ( قلت ) لابن القاسم فما قوله فيمن نسى صلاة فذكرها فأراد أن يتطوع قبلها قال لا يتطوع قبلها وليبدأ بها ( قلت ) أليس هذا مثل الأول ( قال ) لا لأن الأول عليه بقية من الوقت ( قلت ) هل كان مالك بوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومة أو بعد الظهر وقبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء ( قال ) لا وقال إنما يوقت في هذا أهل العراق ( قلت ) فمن دخل في نافلة فقطعها عامدا أكان مالك يرى عليه قضاءها قال نعم ( قلت ) فإن لم يقطعها عامدا قال فلا قضاء عليه عند مالك ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح صلاة تطوعا فقطعها متعمدا قال عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه قضاؤها ( قلت ) أرأيت ان أحدث متعمدا في التطوع ( قال ) هذا هو قطعها متعمدا فعليه القضاء ( قلت ) فان أحدث مغلوبا قال فلا قضاء عليه ( قال ) وقال مالك في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئا ( قال ) إن كان ممن تخف عليه الركعتان بأن يكون الرجل الخفيف يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها ويدرك الإمام قبل أن يركع رأيت أن يفعل وان كان رجلا ثقيلا ولا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة ( قال ) قلت لمالك هذا الذي وسعت له أن يصلي الركعتين ثم يدخل مع الإمام أهو على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع قال بل يدركه قبل أن يركع ( قلت ) فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع قال لم يقل لنا مالك قط ان عليه القضاء قال ولا يكون عليه القضاء لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما قطعها عليه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم قالسعيد هي المغرب إذا فاتتك فيها ركعة مع الإمام وذلك سنة الصلاة ( قال وكيع ) قال بن عون قلت لمجاهد فاتتني ركعتان مع الإمام ما أقرأ فيهما قال اجعل آخر صلاتك أول صلاتك ( وكيع ) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن بن سيرين عن بن مسعود قال اجعل آخرها أولها ( وكيع ) عن حماد عن قتادة عن الحسن عن علي قال اجعل أول صلاتك آخر صلاتك ( قال بن القاسم ) وقال مالك ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته قال سحنون مثل ما صنع بن عمر ومجاهد وبن مسعود صلاة النافلة ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يصلى القوم جماعة النافلة في نهار أو ليل قال وكذلك الرجل يجمع الصلاة النافلة بأهل بيته وغيرهم لا بأس بذلك ( قال ) وقال مالك من أتى المسجد وقد صلى القوم فيه المكتوبة فأراد أن يتطوع قبل المكتوبة قال ما أرى بذلك بأسا ( قلت ) لابن القاسم فما قوله فيمن نسى صلاة فذكرها فأراد أن يتطوع قبلها قال لا يتطوع قبلها وليبدأ بها ( قلت ) أليس هذا مثل الأول ( قال ) لا لأن الأول عليه بقية من الوقت ( قلت ) هل كان مالك بوقت قبل الظهر للنافلة ركعات معلومة أو بعد الظهر وقبل العصر أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء ( قال ) لا وقال إنما يوقت في هذا أهل العراق ( قلت ) فمن دخل في نافلة فقطعها عامدا أكان مالك يرى عليه قضاءها قال نعم ( قلت ) فإن لم يقطعها عامدا قال فلا قضاء عليه عند مالك ( قال ) وقال مالك فيمن افتتح صلاة تطوعا فقطعها متعمدا قال عليه قضاؤها إلا أن يكون إنما قطعها عليه الحدث مما يغلبه فليس عليه قضاؤها ( قلت ) أرأيت ان أحدث متعمدا في التطوع ( قال ) هذا هو قطعها متعمدا فعليه القضاء ( قلت ) فان أحدث مغلوبا قال فلا قضاء عليه ( قال ) وقال مالك في الرجل يفتتح الصلاة النافلة فتقام الصلاة المكتوبة قبل أن يركع هو شيئا ( قال ) إن كان ممن تخف عليه الركعتان بأن يكون الرجل الخفيف يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها ويدرك الإمام قبل أن يركع رأيت أن يفعل وان كان رجلا ثقيلا ولا يستطيع أن يخفف رأيت أن يقطع بسلام ويدخل في الصلاة ( قال ) قلت لمالك هذا الذي وسعت له أن يصلي الركعتين ثم يدخل مع الإمام أهو على أن يدرك الإمام قبل أن يفتتح الصلاة أم يدركه قبل أن يركع قال بل يدركه قبل أن يركع ( قلت ) فهل عليه في قول مالك قضاء ما قطع قال لم يقل لنا مالك قط ان عليه القضاء قال ولا يكون عليه القضاء لأنه لم يقطعها متعمدا بل جاء ما قطعها عليه
Dio V01/P097–V01/P099Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P097–V01/P099)
Orijinal Metin (AR)ويكون قطعه بسلام وإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد قال يترك قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له ( قلت ) فإن أوتر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء قال نعم ( قال ) وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يتنفل أحد ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة وقوم يركعون ركعتي الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا يريد بذلك فيما رأيت من مالك نهيا ( قال ) وقال مالك من سلم إذا كان وحده أو وراء إمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من المسجد إلا يوم الجمعة ( وسألت ) بن القاسم هل فسر لكم مالك لم كره للإمام أن يتنفل في موضعه قال لا إلا أنه قال عليه أدركت الناس ( قال ) وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن يقعد ولا يركع ركعتين فأما إن دخل مجتازا لحاجته فكان لا يرى بأسا أن يمر في المسجد ولا يركع ( قال بن القاسم ) وذكر مالك ذلك عن زيد بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسالم بن عبد الله أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان ( قال ) وقال مالك بلغني عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمر مجتازا ولا يركع ورأيته ولا يعجبه ما ذكر عن زيد بن ثابت أنه كره ذلك ( قال بن القاسم ) ورأيت أنا مالكا يفعل ذلك يخرقه مجتازا ولا يركع فيه ( قلت ) لابن القاسم فهل مساجد القبائل في هذا عنده بمنزلة مسجد الجماعة قال لم أسأله عن ذلك وذلك كله سواء ( قال ) وقال مالك في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى بن القاسم وبن وهب عن مالك عن نافع وربيعة أن بن عمر كان إذا دخل المسجد فوجد الإمام قد فرغ من الصلاة لم يصل قبل المكتوبة شيئا ( بن وهب ) وقاله سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والليث ( بن الوهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع ( بن وهب ) وقاله علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد والليث وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة بالمرأة واليتيم الإشارة في الصلاة ( قلت ) هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه ( قال ) ما علمت أنه كرهه ولست أرى به بأسا إذا كان خفيفا وقد كان مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال فذلك وهذا سواء ( قال ) وقال مالك فيمن سلم عليه وهو في صلاة فريضة أو نافلة فليرد عليه إشارة بيده أو برأسه ( قلت ) أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة فريضة أو نافلة أيرد إشارة ( قال ) لا أرى أن يرد عليه ( قلت ) ما قول مالك فيمن سلم على المصلي أكان يكره للرجل أن يسلم على المصلين ( قال ) لا لم يكره لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة فلو كان يكره ذلك لقال أكره أن يسلم على المصلي ( بن وهب ) عن هشام بن سعد عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاؤا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لبلال أو لصهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون عليه وهو يصلي قال يشير بيديه التصفيق والتسبيح في الصلاة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويكون قطعه بسلام وإن لم يقطعها بسلام أعاد الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يوتر في المسجد ثم يريد أن يتنفل في المسجد قال يترك قليلا ثم يقوم فيتنفل ما بدا له ( قلت ) فإن أوتر في المسجد ثم انقلب إلى بيته أيركع إن شاء قال نعم ( قال ) وكان مالك يكره إذا أخذ المؤذن في الإقامة أن يتنفل أحد ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة وقوم يركعون ركعتي الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا يريد بذلك فيما رأيت من مالك نهيا ( قال ) وقال مالك من سلم إذا كان وحده أو وراء إمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من المسجد إلا يوم الجمعة ( وسألت ) بن القاسم هل فسر لكم مالك لم كره للإمام أن يتنفل في موضعه قال لا إلا أنه قال عليه أدركت الناس ( قال ) وكان مالك يكره إذا دخل الرجل المسجد فأراد القعود أن يقعد ولا يركع ركعتين فأما إن دخل مجتازا لحاجته فكان لا يرى بأسا أن يمر في المسجد ولا يركع ( قال بن القاسم ) وذكر مالك ذلك عن زيد بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وسالم بن عبد الله أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما ولا يركعان ( قال ) وقال مالك بلغني عن زيد بن ثابت أنه كره أن يمر مجتازا ولا يركع ورأيته ولا يعجبه ما ذكر عن زيد بن ثابت أنه كره ذلك ( قال بن القاسم ) ورأيت أنا مالكا يفعل ذلك يخرقه مجتازا ولا يركع فيه ( قلت ) لابن القاسم فهل مساجد القبائل في هذا عنده بمنزلة مسجد الجماعة قال لم أسأله عن ذلك وذلك كله سواء ( قال ) وقال مالك في صلاة الليل والنهار النافلة مثنى مثنى بن القاسم وبن وهب عن مالك عن نافع وربيعة أن بن عمر كان إذا دخل المسجد فوجد الإمام قد فرغ من الصلاة لم يصل قبل المكتوبة شيئا ( بن وهب ) وقاله سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والليث ( بن الوهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد التطوع ( بن وهب ) وقاله علي بن أبي طالب وبن شهاب ويحيى بن سعيد والليث وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة بالمرأة واليتيم الإشارة في الصلاة ( قلت ) هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه ( قال ) ما علمت أنه كرهه ولست أرى به بأسا إذا كان خفيفا وقد كان مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال فذلك وهذا سواء ( قال ) وقال مالك فيمن سلم عليه وهو في صلاة فريضة أو نافلة فليرد عليه إشارة بيده أو برأسه ( قلت ) أرأيت من عطس فشمته رجل وهو في صلاة فريضة أو نافلة أيرد إشارة ( قال ) لا أرى أن يرد عليه ( قلت ) ما قول مالك فيمن سلم على المصلي أكان يكره للرجل أن يسلم على المصلين ( قال ) لا لم يكره لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة فلو كان يكره ذلك لقال أكره أن يسلم على المصلي ( بن وهب ) عن هشام بن سعد عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاؤا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لبلال أو لصهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون عليه وهو يصلي قال يشير بيديه التصفيق والتسبيح في الصلاة
Dio V01/P099–V01/P101Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P099–V01/P101)
Orijinal Metin (AR)( قال بن القاسم ) كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله من نابه في صلاته شيء فليسبح وكان يرى السبيح للرجال والنساء جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا صلى في بيته فاستأذن عليه رجل فسبح به يريد أن يعلمه أنه في صلاته ما قول مالك فيه ( قال ) قول من نابه في صلاته شيء فليسبح وهذا قد سبح ( قال ) وقال مالك وان أراد الحاجة وهو في الصلاة فلا بأس أن يسبح أيضا الضحك والعطاس في الصلاة ( قال ) وقال مالك فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده ( قال ) يقطع ويستأنف وإن تبسم فلا شيء عليه وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه وإن قهقه مضى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته فإن تبسم فلا شيء عليه ( وقال ) مالك فيمن عطس وهو في الصلاة قال لا يحمد الله قال فإن فعل ذلك ففي نفسه قال ورأيته يرى أن ترك ذلك خير له ( قال بن القاسم ) ورأيت مالكا إذا أصابه التثاؤب يضع يده على فيه وينفث في غير صلاة قال ولا أدري ما فعله في الصلاة ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة فأقبل رجل في عينيه شيء قبيح البصر فطفق القوم يرمقونه بأبصارهم وهو مقبل نحوهم حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها فضحك بعض القوم منه حين سقط فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم فليعد الصلاة وقاله الليث ( وكيع ) عن العمري عن نافع عن بن عمر قال إذا سلم على أحدكم وهو في صلاة فليشر بيديه ( وكيع ) عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها أومت إلى نسوة وهي في الصلاة أن كلن البصاق في المسجد ( قال ) وقال مالك لا أرى لأحد أن يبصق في حصير في المسجد ويدلكه برجله ولا بأس أن يبصق الرجل تحت الحصير وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة ولكن يبصق أمامه في الحصباء ويدفنه ( قال ) وقال مالك إذا كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه ( قلت ) فهل كان يكره أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه برجلي إذا كان المسجد غير محصب ( قال ) سألته عن الحصير أبصق عليه تحت قدمي ثم أحكه فكره ذلك ( قال بن القاسم ) فالمسجد إذا لم يكن محصبا يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير ( قال ) وكان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه كان مع الناس في الصلاة أو وحده وكان لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده أو مع إمام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه ( وكيع ) عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فحتها قال شعبة مرة أو مرتين ثم قال أيحب أحدكم أن يتنخم أو يبصق في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليتفل هكذا وعركه شعبة بيده في ثوبه ( وكيع ) عن هشام الدستواني عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تداريه ( قال بن وهب ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال بن القاسم ) كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول قد جاء حديث التصفيق ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله من نابه في صلاته شيء فليسبح وكان يرى السبيح للرجال والنساء جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا صلى في بيته فاستأذن عليه رجل فسبح به يريد أن يعلمه أنه في صلاته ما قول مالك فيه ( قال ) قول من نابه في صلاته شيء فليسبح وهذا قد سبح ( قال ) وقال مالك وان أراد الحاجة وهو في الصلاة فلا بأس أن يسبح أيضا الضحك والعطاس في الصلاة ( قال ) وقال مالك فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده ( قال ) يقطع ويستأنف وإن تبسم فلا شيء عليه وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه وإن قهقه مضى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته فإن تبسم فلا شيء عليه ( وقال ) مالك فيمن عطس وهو في الصلاة قال لا يحمد الله قال فإن فعل ذلك ففي نفسه قال ورأيته يرى أن ترك ذلك خير له ( قال بن القاسم ) ورأيت مالكا إذا أصابه التثاؤب يضع يده على فيه وينفث في غير صلاة قال ولا أدري ما فعله في الصلاة ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة فأقبل رجل في عينيه شيء قبيح البصر فطفق القوم يرمقونه بأبصارهم وهو مقبل نحوهم حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها فضحك بعض القوم منه حين سقط فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم فليعد الصلاة وقاله الليث ( وكيع ) عن العمري عن نافع عن بن عمر قال إذا سلم على أحدكم وهو في صلاة فليشر بيديه ( وكيع ) عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها أومت إلى نسوة وهي في الصلاة أن كلن البصاق في المسجد ( قال ) وقال مالك لا أرى لأحد أن يبصق في حصير في المسجد ويدلكه برجله ولا بأس أن يبصق الرجل تحت الحصير وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يحفر الحصباء فيبصق فيه ويدفنه ولا بأس أن يبصق تحت قدميه أو أمامه أو عن يساره أو عن يمينه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة ولكن يبصق أمامه في الحصباء ويدفنه ( قال ) وقال مالك إذا كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة فليبصق أمامه ويدفنه ( قلت ) فهل كان يكره أن أبصق تحت قدمي ثم أحكه برجلي إذا كان المسجد غير محصب ( قال ) سألته عن الحصير أبصق عليه تحت قدمي ثم أحكه فكره ذلك ( قال بن القاسم ) فالمسجد إذا لم يكن محصبا يقدر على دفن البصاق بمنزلة الحصير ( قال ) وكان مالك يكره أن يبصق الرجل عن يمينه وأمامه إذا كان لا يدفنه كان مع الناس في الصلاة أو وحده وكان لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده أو مع إمام إذا لم يكن عن يساره أحد ويدفنه ( وكيع ) عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد فحتها قال شعبة مرة أو مرتين ثم قال أيحب أحدكم أن يتنخم أو يبصق في وجهه إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليتفل هكذا وعركه شعبة بيده في ثوبه ( وكيع ) عن هشام الدستواني عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تداريه ( قال بن وهب ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنخم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى
Dio V01/P101–V01/P103Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P101–V01/P103)
Orijinal Metin (AR)في صلاة الصبيان ( قال ) وقال مالك يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا ( بن وهب ) عن غير واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسبرة الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين وأضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قتل البرغوث والقملة في الصلاة ( قال ) وقال مالك أكره قتل البرغوث والقملة في المسجد ( قال ) وقال مالك من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها ( وكيع ) عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل تدب عليه القملة في الصلاة قال ليدعها القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة ( قال ) وقال مالك في الرجل يقنت في الصبح قبل الركوع لا يكبر للقنوت ( قال ) وقال مالك في القنوت في الصبح كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع ( قال مالك ) فيمن نسى القنوت في صلاة الصبح قال لا سهو عليه ( قال ) مالك وليس في القنوت دعاء معروف ولا وقوف مؤقت ( قال ) ولا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في صلاة المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود قال وكان يكرهه في الركوع ( قال بن القاسم ) وأخبرني مالك عن عروة بن الزبير قال بلغني عنه أنه قال إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح ( قلت ) لابن القاسم هل يجهر بالدعاء في القنوت إماما كان أو غير إمام قال لا يجهر ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأي ( بن وهب ) عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح ( قال بن وهب ) قال لي مالك لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم ويدعو لآخرين وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لناس ودعا على آخرين ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن أسكت فسكت فقال يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال ثم علمه القنوت اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك الجد بالكافرين ملحق ( وكيع ) عن فطر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر ( وكيع ) عن المبارك عن الحسن قال أخبرني أنس بن مالك وأبو رافع أنهما صليا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع ( وكيع ) عن سفيان عن عبد الله التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع ( وكيع ) عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن عليا قنت في الفجر اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخنع ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق وأن أبا موسى الأشعري وأبا بكرة وبن عباس والحسن قنتوا في الفجر وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال القنوت في الفجر سنة ماضية وأن بن سيرين والربيع بن خثيم قنتا قبل الركعة وعبيدة السلماني قبل الركوع والبراء بن عازب قبل الركوع وأبا عبد الرحمن السلمي
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في صلاة الصبيان ( قال ) وقال مالك يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا ( بن وهب ) عن غير واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسبرة الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين وأضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قتل البرغوث والقملة في الصلاة ( قال ) وقال مالك أكره قتل البرغوث والقملة في المسجد ( قال ) وقال مالك من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها ( وكيع ) عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل تدب عليه القملة في الصلاة قال ليدعها القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة ( قال ) وقال مالك في الرجل يقنت في الصبح قبل الركوع لا يكبر للقنوت ( قال ) وقال مالك في القنوت في الصبح كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع ( قال مالك ) فيمن نسى القنوت في صلاة الصبح قال لا سهو عليه ( قال ) مالك وليس في القنوت دعاء معروف ولا وقوف مؤقت ( قال ) ولا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في صلاة المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود قال وكان يكرهه في الركوع ( قال بن القاسم ) وأخبرني مالك عن عروة بن الزبير قال بلغني عنه أنه قال إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح ( قلت ) لابن القاسم هل يجهر بالدعاء في القنوت إماما كان أو غير إمام قال لا يجهر ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأي ( بن وهب ) عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح ( قال بن وهب ) قال لي مالك لا بأس أن يدعو الله في الصلاة على الظالم ويدعو لآخرين وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لناس ودعا على آخرين ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن أسكت فسكت فقال يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال ثم علمه القنوت اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ان عذابك الجد بالكافرين ملحق ( وكيع ) عن فطر عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر ( وكيع ) عن المبارك عن الحسن قال أخبرني أنس بن مالك وأبو رافع أنهما صليا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع ( وكيع ) عن سفيان عن عبد الله التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع ( وكيع ) عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي أن عليا قنت في الفجر اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخنع ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق وأن أبا موسى الأشعري وأبا بكرة وبن عباس والحسن قنتوا في الفجر وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال القنوت في الفجر سنة ماضية وأن بن سيرين والربيع بن خثيم قنتا قبل الركعة وعبيدة السلماني قبل الركوع والبراء بن عازب قبل الركوع وأبا عبد الرحمن السلمي
Dio V01/P103–V01/P104Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P103–V01/P104)
Orijinal Metin (AR)إعادة الصلاة من أولها من النفخ وغيره ( قال بن القاسم ) قلت لمالك في الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء ( قال ) يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني ( قال ) ومن قول مالك عندنا أن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على طهر فصلى بهم فأحدث فتمادى فصلى بهم فإنه يفسد عليهم ( قال ) وقال مالك من أحدث بعد ما تشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة ( قال ) وقال مالك في رجل أتى المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر فصلى ينوي العصر إن صلاته فاسدة وعليه الإعادة للعصر ( قال مالك ) ولو أن إماما أتى المسجد فظن أن الناس لم يصلوا الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم ينوون العصر كانت الصلاة للإمام الظهر ويقيم بهم الصلاة فيصلي بهم العصر ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل أتى المسجد يوم الخميس وهو يظن أنه يوم الجمعة فدخل المسجد والإمام في الصلاة فافتتح معه الصلاة ينوي الجمعة فصلى الإمام الظهر أربعا قال أراها مجزئة عنه لأن الجمعة ظهر ( قال ) ومن أتى المسجد يوم الجمعة وهو يظن أن ذلك يوم الخميس فأصاب الإمام في الصلاة فدخل معه في الصلاة وهو ينوي الظهر فصلى الإمام الجمعة قال يعيد الصلاة وذلك رأي ( قال ) بن القاسم لا تكون الأبنية وذلك رأي ( قال ) وقال مالك فيمن صلى فانفلتت منه دابته قال إن كانت على يمينه قريبا منه يمشي إليها قليلا أو عن يساره أو أمامه فأرى أن يبني فإن تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة ( قال ) وقال مالك في النفخ في الصلاة قال لا يعجبني وأراه بمنزلة الكلام ( قال بن القاسم ) وأرى من نفخ متعمدا أو جاهلا أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم متعمدا فإن كان ناسيا سجد سجدتي السهو ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قام في فريضة أو نافلة فنظر إلى كتاب بين يديه ملقى فجعل يقرؤه هل يفسد ذلك عليه صلاته ( قال ) إن كان عامدا ابتدأ الصلاة وإن كان ناسيا سجد سجود السهو ( قال ) وقال مالك في الرجل يسلم في الركعتين ساهيا ثم يلتفت فيتكلم قال إن كان شيئا خفيفا رجع فبنى وسجد سجدتين قال وإن كان قد تباعد ذلك أعاد الصلاة ( فقلت ) لمالك ما حد ذلك أهو أن يخرج من المسجد ( قال ) ما أحد فيه حدا فإن خرج ابتدأ ولكن إذا تباعد ذلك وإن لم يخرج وأطال في القعود والكلام وما أشبه ذلك أعاد ولم يبن وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما يبنى بتكبير وسجد للسهو بعد السلام ( قلت ) لابن القاسم فإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم يطل ذلك أيبني أم يستأنف ( قال ) هذا عندي يبتدئ ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( علي ) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في إمام نسي الظهر وصلى بقوم الظهر وهم يرون بأنها العصر ( قال ) أجزت عنه ويعيدون هم العصر ( وكيع ) عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت ( سفيان ) عن الحسن بن عبيد عن أبي الضحى عن بن عباس قال النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام في صلاة الرجل خلف الصفوف
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)إعادة الصلاة من أولها من النفخ وغيره ( قال بن القاسم ) قلت لمالك في الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضأ ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء ( قال ) يرجع يستأنف الصلاة ولا يبني ( قال ) ومن قول مالك عندنا أن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه الصلاة أو كان على طهر فصلى بهم فأحدث فتمادى فصلى بهم فإنه يفسد عليهم ( قال ) وقال مالك من أحدث بعد ما تشهد قبل أن يسلم أعاد الصلاة ( قال ) وقال مالك في رجل أتى المسجد والقوم في الظهر فظن أنهم في العصر فصلى ينوي العصر إن صلاته فاسدة وعليه الإعادة للعصر ( قال مالك ) ولو أن إماما أتى المسجد فظن أن الناس لم يصلوا الظهر فأقيمت الصلاة فصلى بهم الظهر وهم ينوون العصر كانت الصلاة للإمام الظهر ويقيم بهم الصلاة فيصلي بهم العصر ( قال ) وبلغني عن مالك أنه قال في رجل أتى المسجد يوم الخميس وهو يظن أنه يوم الجمعة فدخل المسجد والإمام في الصلاة فافتتح معه الصلاة ينوي الجمعة فصلى الإمام الظهر أربعا قال أراها مجزئة عنه لأن الجمعة ظهر ( قال ) ومن أتى المسجد يوم الجمعة وهو يظن أن ذلك يوم الخميس فأصاب الإمام في الصلاة فدخل معه في الصلاة وهو ينوي الظهر فصلى الإمام الجمعة قال يعيد الصلاة وذلك رأي ( قال ) بن القاسم لا تكون الأبنية وذلك رأي ( قال ) وقال مالك فيمن صلى فانفلتت منه دابته قال إن كانت على يمينه قريبا منه يمشي إليها قليلا أو عن يساره أو أمامه فأرى أن يبني فإن تباعد ذلك رأيت أن يطلب دابته ويستأنف الصلاة ( قال ) وقال مالك في النفخ في الصلاة قال لا يعجبني وأراه بمنزلة الكلام ( قال بن القاسم ) وأرى من نفخ متعمدا أو جاهلا أن يعيد صلاته بمنزلة من تكلم متعمدا فإن كان ناسيا سجد سجدتي السهو ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قام في فريضة أو نافلة فنظر إلى كتاب بين يديه ملقى فجعل يقرؤه هل يفسد ذلك عليه صلاته ( قال ) إن كان عامدا ابتدأ الصلاة وإن كان ناسيا سجد سجود السهو ( قال ) وقال مالك في الرجل يسلم في الركعتين ساهيا ثم يلتفت فيتكلم قال إن كان شيئا خفيفا رجع فبنى وسجد سجدتين قال وإن كان قد تباعد ذلك أعاد الصلاة ( فقلت ) لمالك ما حد ذلك أهو أن يخرج من المسجد ( قال ) ما أحد فيه حدا فإن خرج ابتدأ ولكن إذا تباعد ذلك وإن لم يخرج وأطال في القعود والكلام وما أشبه ذلك أعاد ولم يبن وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما يبنى بتكبير وسجد للسهو بعد السلام ( قلت ) لابن القاسم فإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم يطل ذلك أيبني أم يستأنف ( قال ) هذا عندي يبتدئ ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( علي ) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في إمام نسي الظهر وصلى بقوم الظهر وهم يرون بأنها العصر ( قال ) أجزت عنه ويعيدون هم العصر ( وكيع ) عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت ( سفيان ) عن الحسن بن عبيد عن أبي الضحى عن بن عباس قال النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام في صلاة الرجل خلف الصفوف
Dio V01/P104–V01/P106Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P104–V01/P106)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال مالك من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا ( قال ) مالك ومن جبذ أحدا إلى خلفه ليقيمه معه لأن الذي جبذه وحده فلا يتبعه وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جبذه ( قال ) وقال مالك ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء إن شاء خلف الإمام عن يمين الإمام وإن شاء عن يسار الإمام ( قال ) وكان يعجب ممن يقول يمشي حتى يقف حذو الإمام وإن كانت طائفة في الصف عن يمين الإمام أو حذو الإمام في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الإمام ( قلت ) فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلي بصلاة الإمام قال لا بأس بذلك وهو الشأن عنده ( قال ) بن القاسم فقلت لمالك أفيجبذ رجلا من الصف إليه قال لا وكره ذلك ( قال ) وقال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ( علي بن زياد ) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك فأنحينا إلى ما بين السواري فتقدم أنس وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكيع ) عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن معد يكرب عنابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السواري في صلاة المرأة بين الصفوف ( قلت ) لابن القاسم إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها ( قال ) وسألت مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة رحبة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلى الرجل خلف النساء لصلاة الإمام ( قال ) صلاتهم تامة ولا يعيدون ( قال بن القاسم ) فهذا أشد من الذي يصلي في وسط النساء جامع الصلاة ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في صلاة فريضة أو نافلة وجعل ينصت له ويستمع قال إن كان شيئا خفيفا فلا بأس به ( قلت ) هل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء قال أما الخروج إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن الخروج إلى المساجد وأما الاستسقاء والعيدان فانا لا نرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة ( قال ) وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المسجد قال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذ نهي فلا أرى بهذا بأسا قال وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المساجد ( قال ) بن القاسم قلت لمالك فالصبي يؤتى به إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة قال فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة ( قال ) وقال لي مالك يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما يخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه ( قال ) وقال مالك لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك قال ولا يعرف هذا النهي قال وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئا في تلك الساعة ( قال ) وقال مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح من هو خلفه عليه ( قال ) وإن كانا رجلين في صلاتين هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسامع إمام واحد فلا يفتح عليه ولا ينبغي لأحد أن يفتح على رجل ليس معه في صلاة ( بن وهب ) عن غير واحد عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوما الصبح فقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأسقط آية فلما فرغ قال أفي المسجد أبي بن كعب قال نعم ها أنا ذا يا رسول الله قال فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت قال خشيت أنها نسخت قال فإنها لم تنسخ ( قال ) وقال مالك فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته إن ذلك لا يكون قطعا لصلاته ( قال ) وسئل مالك عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا قال لا ( وكيع ) عن الربيع عن الحسن قال ان التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وان استدبر القبلة استقبل صلاته ( بن وهب ) عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير مما تلتفت إليه ( قلت ) لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده فقال لم أسأل مالكا عن ذلك وذلك كله سواء ( قال ) وسألنا مالكا عن الذي يروح رجليه في الصلاة قال لا بأس بذلك ( قال ) وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة فعاب ذلك ولم يره شيئا
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال مالك من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامة مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا ( قال ) مالك ومن جبذ أحدا إلى خلفه ليقيمه معه لأن الذي جبذه وحده فلا يتبعه وهذا خطأ ممن فعله ومن الذي جبذه ( قال ) وقال مالك ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء إن شاء خلف الإمام عن يمين الإمام وإن شاء عن يسار الإمام ( قال ) وكان يعجب ممن يقول يمشي حتى يقف حذو الإمام وإن كانت طائفة في الصف عن يمين الإمام أو حذو الإمام في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الإمام ( قلت ) فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلي بصلاة الإمام قال لا بأس بذلك وهو الشأن عنده ( قال ) بن القاسم فقلت لمالك أفيجبذ رجلا من الصف إليه قال لا وكره ذلك ( قال ) وقال مالك لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ( علي بن زياد ) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك فأنحينا إلى ما بين السواري فتقدم أنس وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكيع ) عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن معد يكرب عنابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السواري في صلاة المرأة بين الصفوف ( قلت ) لابن القاسم إذا صلت المرأة وسط الصفوف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك قال لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها ( قال ) وسألت مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا الرحبة رحبة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلى الرجل خلف النساء لصلاة الإمام ( قال ) صلاتهم تامة ولا يعيدون ( قال بن القاسم ) فهذا أشد من الذي يصلي في وسط النساء جامع الصلاة ( قال ) وقال مالك إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في صلاة فريضة أو نافلة وجعل ينصت له ويستمع قال إن كان شيئا خفيفا فلا بأس به ( قلت ) هل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء قال أما الخروج إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن الخروج إلى المساجد وأما الاستسقاء والعيدان فانا لا نرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة ( قال ) وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المسجد قال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذ نهي فلا أرى بهذا بأسا قال وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المساجد ( قال ) بن القاسم قلت لمالك فالصبي يؤتى به إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة قال فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة ( قال ) وقال لي مالك يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد وما يخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه ( قال ) وقال مالك لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غير ذلك قال ولا يعرف هذا النهي قال وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار في تلك الساعة ما يتقون شيئا في تلك الساعة ( قال ) وقال مالك فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته فليفتح من هو خلفه عليه ( قال ) وإن كانا رجلين في صلاتين هذا في صلاة وهذا في صلاة ليسامع إمام واحد فلا يفتح عليه ولا ينبغي لأحد أن يفتح على رجل ليس معه في صلاة ( بن وهب ) عن غير واحد عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوما الصبح فقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأسقط آية فلما فرغ قال أفي المسجد أبي بن كعب قال نعم ها أنا ذا يا رسول الله قال فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت قال خشيت أنها نسخت قال فإنها لم تنسخ ( قال ) وقال مالك فيمن كان بين أسنانه طعام فابتلعه في صلاته إن ذلك لا يكون قطعا لصلاته ( قال ) وسئل مالك عمن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعا قال لا ( وكيع ) عن الربيع عن الحسن قال ان التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وان استدبر القبلة استقبل صلاته ( بن وهب ) عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير مما تلتفت إليه ( قلت ) لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده فقال لم أسأل مالكا عن ذلك وذلك كله سواء ( قال ) وسألنا مالكا عن الذي يروح رجليه في الصلاة قال لا بأس بذلك ( قال ) وسألناه عن الذي يقرن قدميه في الصلاة فعاب ذلك ولم يره شيئا
Dio V01/P106–V01/P108Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V01/P106–V01/P108)
Orijinal Metin (AR)والذي يقرن قدميه إنما هو إعتماد عليهما لا يعتمد على أحدهما فهذا معنى يقرن قدميه وأخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك فعيب عليه ذلك ( قال وقال مالك أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دراهم أو دنانير أو شيء من الأشياء قال بن القاسم فإن فعل فلا أرى عليه إعادة ( قال ) وقال مالك أكره للرجل أن يصلي وفي كمه الخبز أو الشيء يكون في كمه من الطعام أو غيره شبيها بما يحشو به الكم ( قال ) وسمعت مالكا يكره أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ( وكيع ) عن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جانب بن عباس ففقعت أصابعي قال فلما صلى قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة ( وكيع ) عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كرها أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن المسجد يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتا يرتفق به ( قال ) ما يعجبني ذلك قال وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربه فيه امرأة وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا يجامع فيه ويأكل فيه ( قال مالك ) ولا يورث المسجد ( قال بن القاسم ) وإنما هو مثل الأحباس والمسجد حبس ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك البنيان قال أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكا يكره ذلك وأما ما كان تحت المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ويورث البنيان الذي بنى تحت المسجد ( قال ) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسحه وكذلك كفاه ( قال ) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك ( وقال مالك ) لا بأس بالسدل في الصلاة وان لم يكن عليه قميص الا ازار ورداء فلا بأس أن يسدل ( قال مالك ) ورأيت بعض أهل العلم يفعل ذلك ( قال مالك ) ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك ( بن القاسم ) وسألت مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا فكره ذلك ( قال مالك ) انصراف الرجل عن يمينه وعن يساره في الصلاة سواء ذلك كله حسن ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين قال لا ( قال ) وقال مالك في الإمام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف الإمام قال ليترك ذلك أحب إلي وان تعوذ فسرا التزويق والكتاب والمصحف والحجر يكون في القبلة ( قلت ) أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط ( قال ) سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيليهم ( قال مالك ) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أراد نزعه فقيل له إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه ( قال ) ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلي إليه وهو في القبلة ( قال مالك ) إن كان انما جعل ليصلي إليه فلا خير فيه وان كان انما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا ( قال بن القاسم ) وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلي الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق ويشبهها بالانصاب ( قال ) فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر الواحد فاني أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا كتاب الصلاة الثاني
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والذي يقرن قدميه إنما هو إعتماد عليهما لا يعتمد على أحدهما فهذا معنى يقرن قدميه وأخبرنا مالك أنه قد كان بالمدينة من يفعل ذلك فعيب عليه ذلك ( قال وقال مالك أكره أن يصلي الرجل وفي فيه دراهم أو دنانير أو شيء من الأشياء قال بن القاسم فإن فعل فلا أرى عليه إعادة ( قال ) وقال مالك أكره للرجل أن يصلي وفي كمه الخبز أو الشيء يكون في كمه من الطعام أو غيره شبيها بما يحشو به الكم ( قال ) وسمعت مالكا يكره أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ( وكيع ) عن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جانب بن عباس ففقعت أصابعي قال فلما صلى قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة ( وكيع ) عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كرها أن يفقع الرجل أصابعه في الصلاة ( قال ) وسألت مالكا عن المسجد يبنيه الرجل ويبني فوقه بيتا يرتفق به ( قال ) ما يعجبني ذلك قال وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربه فيه امرأة وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا يجامع فيه ويأكل فيه ( قال مالك ) ولا يورث المسجد ( قال بن القاسم ) وإنما هو مثل الأحباس والمسجد حبس ( قلت ) لابن القاسم أرأيت ما كان من المساجد بناها رجل للناس على ظهر بيته أو بناها وبنى تحتها بنيانا هل يورث ذلك البنيان قال أما البنيان على ظهر المسجد فقد أخبرتك أن مالكا يكره ذلك وأما ما كان تحت المسجد من البنيان فإنه لا يكرهه والمسجد عند مالك لا يورث إذا كان قد أباحه صاحبه للناس ويورث البنيان الذي بنى تحت المسجد ( قال ) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسحه وكذلك كفاه ( قال ) وقال مالك إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك ( وقال مالك ) لا بأس بالسدل في الصلاة وان لم يكن عليه قميص الا ازار ورداء فلا بأس أن يسدل ( قال مالك ) ورأيت بعض أهل العلم يفعل ذلك ( قال مالك ) ورأيت عبد الله بن الحسن يفعل ذلك ( بن القاسم ) وسألت مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا فكره ذلك ( قال مالك ) انصراف الرجل عن يمينه وعن يساره في الصلاة سواء ذلك كله حسن ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يعرف التسبيح في الركعتين الآخرتين قال لا ( قال ) وقال مالك في الإمام إذا مر وهو يقرأ بذكر النار في الصلاة فيتعوذ رجل خلف الإمام قال ليترك ذلك أحب إلي وان تعوذ فسرا التزويق والكتاب والمصحف والحجر يكون في القبلة ( قلت ) أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط ( قال ) سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره قال كره ذلك الناس حين فعلوه وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيليهم ( قال مالك ) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أراد نزعه فقيل له إن ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه ( قال ) ولقد سئل مالك عن المصحف يكون في القبلة أيصلي إليه وهو في القبلة ( قال مالك ) إن كان انما جعل ليصلي إليه فلا خير فيه وان كان انما هو موضعه ومعلقه فلا أرى بذلك بأسا ( قال بن القاسم ) وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلي الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق ويشبهها بالانصاب ( قال ) فقلنا لمالك أفيكره ذلك قال أما الحجر الواحد فاني أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا كتاب الصلاة الثاني