Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

Dio V05/P323–V05/P327Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P323–V05/P327)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ( قلت ) أرأيت من قال لإمرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ( قال ) فهي رجعة وليشهد وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي ( قال ) قال مالك قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها ( قلت ) أرأيت إن قال قد ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لاعبا بقولي قد راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ذلك مراجعتها قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وإن انقضت العدة فلا يكون قولهما رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا ( قال ) نعم هو مصدق ( قلت ) فإن قال كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا ( قال ) لا يصدق ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة وأكذبته المرأة فقالت ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك ( فقال ) قال مالك إنه لا يصدق عليها إلا ببينة ( قال بن القاسم ) ولو أبت اليمين أو أقرت لم تصدق ولم يكن للزوج عليها رجعة إلا أن يكون كان يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله انه قد راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة وإن أكذبته فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها في البيت فالقول قوله بعد مضى العدة أنه قد راجعها في العدة ( وقال أشهب ) إذا قال رجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة وقاله مالك ولكن لو قال قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه وإن أكذبته المرأة لأن ذلك يعد مراجعة الساعة ( أشهب ) وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة لانها قد بانت منه في الظاهر وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة وتتهم في اقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق ( قلت ) لأشهب فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة ( قال ) كانت هذه رجعة وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى إن وطأه إياها أراد به الرجعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا يقبل قوله في هذا قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد لان مالكا قال لا يجوز شهادة السيد على نكاح أمته فكذلك رجعتها عندي ( قلت ) أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة ( قلت ) أرأيت ان ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة ( قال ) لا يقبل قوله إلا أن يكون كان يخلو بها ويبيت معها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه أن بن عمر لما طلق صفية بنت أبي عبيد أشهد رجلين فلما أراد أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها ( أشهب ) وقال قال ربيعة من طلق امرأته فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أن بن سيرين أخبره عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارتجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وارتجع في غير عدة بئس ما صنع وليشهد على ما فعل ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( قلت ) أرأيت الحامل إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق برجعتها ( قال ) قال مالك زوجها أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله بن شهاب وربيعة وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وبن قسيط من حديث بن وهب ( وقال أشهب ) إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة له عليها ما لم تحض الحيضة الثالثة فقد مضت الثلاثة الأقراء التي قال الله لأن الاقراء انما هي الاطهار وليست بالحيض قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولم يقل ثلاث حيض فإذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها في قرء تعتد فيه فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت الحيضة الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها الثالث وانقضى آخره وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج ( قال أشهب ) غير أني استحسنت أن لا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها فتعلم أن ذلك ليس بحيض فإن رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فإن لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة وقد ذكر بن أبي ذئب عن بن شهاب قال قضى زيد بن ثابت أن تنكح في دمها ( قال بن شهاب ) وأخبرني بذلك عروة بن الزبير عن عائشة قال ربيعة وعدتهن من الاقراء الطهر فإذا مرت بها ثلاثة اقراء فقد حلت وانما الحيض علم للاطهار فإذا استكملت الاطهار فقد حلت ( مالك بن أنس ) وسليمان بن بلال أن زيد بن أسلم حدثهما عن سليمان بن يسار وأن الليث بن سعد ومالكا ذكرا عن نافع عن سليمان بن يسار أن بن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها طلقة أو تطليقتين فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ( مالك ) عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة انتقلت حفصة حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة وقد جادلها فيه ناس فقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء فقالت صدقتم وتدرون ما الاقراء إنما الاقراء الأطهار ( قال بن شهاب ) وسمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ( قال مالك ) وحدثني الفضل بن أبي عبد الله مولى المهريين أنه سأل القاسم وسالما عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت ( قال مالك ) وقاله سليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وقالوا كلهم ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ( قال مالك ) وقاله بن شهاب ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن بن أبي جعفر حدثه عن نافع عن بن عمر وزيد بن ثابت مثله ( أشهب ) عن بن الدراوردي أن ثور بن زيد الديلي حدثه عن بن عباس أنه كان يقول إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه عن عائشة وبن عمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا يقولون إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالثة لم يكن له عليها رجعة ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شيء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال الزوج لامرأته وقد كان طلقها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وأكذبها الزوج ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان قد مضى لها من الزمان ما تنقضي في مثله العدة صدقت وكان القول قولها ( قلت ) فإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك إنك أشهدت على رجعتي وإن عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي ( قال ) لا تصدق ( قلت ) ولم صدقتها في القول الأول ( قال ) لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه المراجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليست بشء وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لأن الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها ( قال ) لأن مالكا قال لي في المرأة تطلق فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت ( قال ) أما الحيض فيسئل النساء فإن كن يحضن لذلك صدقت وأما السقط فإن الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ذلك ولا تكاد المرأة تسقط إلا علم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ويكون القول قولها وكذلك قال مالك

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لمسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها هل يكون ذلك رجعة في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ( قلت ) أرأيت من قال لإمرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ( قال ) فهي رجعة وليشهد وهذا قول مالك وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي ( قال ) قال مالك قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها ( قلت ) أرأيت إن قال قد ارتجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لاعبا بقولي قد راجعتك وعليه بذلك بينة على قوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك وادعى الزوج أنه لم يرد بقوله ذلك مراجعتها قال الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها وإن انقضت العدة فلا يكون قولهما رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك أمس وهي في العدة بعد أيصدق الزوج أم لا ( قال ) نعم هو مصدق ( قلت ) فإن قال كنت راجعتك أمس وقد انقضت عدتها أيصدق أم لا ( قال ) لا يصدق ( قلت ) أرأيت إن قال قد كنت راجعتك في عدتك وهذا بعد انقضاء العدة وأكذبته المرأة فقالت ما راجعتني أيكون له عليها اليمين في قول مالك ( فقال ) قال مالك إنه لا يصدق عليها إلا ببينة ( قال بن القاسم ) ولو أبت اليمين أو أقرت لم تصدق ولم يكن للزوج عليها رجعة إلا أن يكون كان يبيت عندها ويدخل عليها في العدة فيصدق على قوله انه قد راجعها وإن كان ذلك بعد انقضاء العدة وإن أكذبته فالقول قوله على كل حال إذا كان هو معها في البيت فالقول قوله بعد مضى العدة أنه قد راجعها في العدة ( وقال أشهب ) إذا قال رجل لامرأته وهي في عدة منه إذا كان غدا فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة وقاله مالك ولكن لو قال قد كنت راجعتك أمس كان مصدقا إن كانت في عدة منه وإن أكذبته المرأة لأن ذلك يعد مراجعة الساعة ( أشهب ) وإذا قال الرجل لامرأته بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك في العدة فليس ذلك له وإن صدقته المرأة لانها قد بانت منه في الظاهر وادعى عليها ما لا يثبت له إلا ببينة وتتهم في اقرارها له بالمراجعة على تزويجه بلا صداق ولا ولي وذلك ما لا يجوز لها ولا له أن يتزوجها بلا ولي ولا صداق ( قلت ) لأشهب فإن أقام بينة على إقراره قبل انقضاء العدة أنه قد جامعها قبل انقضاء العدة وكان مجيئه بالشهود بعد انقضاء العدة ( قال ) كانت هذه رجعة وكان مثل قوله قد راجعتها إذا ادعى إن وطأه إياها أراد به الرجعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا يقبل قوله في هذا قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد لان مالكا قال لا يجوز شهادة السيد على نكاح أمته فكذلك رجعتها عندي ( قلت ) أرأيت إن ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول مالك ( قال ) نعم قال مالك إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة ( قلت ) أرأيت ان ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة ( قال ) لا يقبل قوله إلا أن يكون كان يخلو بها ويبيت معها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه أن بن عمر لما طلق صفية بنت أبي عبيد أشهد رجلين فلما أراد أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها ( أشهب ) وقال قال ربيعة من طلق امرأته فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( أشهب ) عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أن بن سيرين أخبره عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وارتجع ولم يشهد فقال طلق في غير عدة وارتجع في غير عدة بئس ما صنع وليشهد على ما فعل ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة ( قلت ) أرأيت الحامل إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق برجعتها ( قال ) قال مالك زوجها أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله بن شهاب وربيعة وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وأبو الزناد وبن قسيط من حديث بن وهب ( وقال أشهب ) إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة له عليها ما لم تحض الحيضة الثالثة فقد مضت الثلاثة الأقراء التي قال الله لأن الاقراء انما هي الاطهار وليست بالحيض قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولم يقل ثلاث حيض فإذا طلقها وهي طاهرة فقد طلقها في قرء تعتد فيه فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت الحيضة الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها الثالث وانقضى آخره وانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج ( قال أشهب ) غير أني استحسنت أن لا تعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيض دم حيضة يتمادى بها فيها لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها فتعلم أن ذلك ليس بحيض فإن رأت امرأة هذا في الحيضة الثالثة فإن لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة وقد ذكر بن أبي ذئب عن بن شهاب قال قضى زيد بن ثابت أن تنكح في دمها ( قال بن شهاب ) وأخبرني بذلك عروة بن الزبير عن عائشة قال ربيعة وعدتهن من الاقراء الطهر فإذا مرت بها ثلاثة اقراء فقد حلت وانما الحيض علم للاطهار فإذا استكملت الاطهار فقد حلت ( مالك بن أنس ) وسليمان بن بلال أن زيد بن أسلم حدثهما عن سليمان بن يسار وأن الليث بن سعد ومالكا ذكرا عن نافع عن سليمان بن يسار أن بن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها طلقة أو تطليقتين فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ( مالك ) عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة انتقلت حفصة حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة وقد جادلها فيه ناس فقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء فقالت صدقتم وتدرون ما الاقراء إنما الاقراء الأطهار ( قال بن شهاب ) وسمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول عائشة ( قال مالك ) وحدثني الفضل بن أبي عبد الله مولى المهريين أنه سأل القاسم وسالما عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت منه وحلت ( قال مالك ) وقاله سليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وقالوا كلهم ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ( قال مالك ) وقاله بن شهاب ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن بن أبي جعفر حدثه عن نافع عن بن عمر وزيد بن ثابت مثله ( أشهب ) عن بن الدراوردي أن ثور بن زيد الديلي حدثه عن بن عباس أنه كان يقول إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ( أشهب ) عن القاسم بن عبد الله أن عبد الله بن دينار حدثه عن عائشة وبن عمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا يقولون إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالثة لم يكن له عليها رجعة ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شيء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن قال الزوج لامرأته وقد كان طلقها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وأكذبها الزوج ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان قد مضى لها من الزمان ما تنقضي في مثله العدة صدقت وكان القول قولها ( قلت ) فإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك إنك أشهدت على رجعتي وإن عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي ( قال ) لا تصدق ( قلت ) ولم صدقتها في القول الأول ( قال ) لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه المراجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليست بشء وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ذلك فلا تصدق على الزوج لأن الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها ( قال ) لأن مالكا قال لي في المرأة تطلق فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت ( قال ) أما الحيض فيسئل النساء فإن كن يحضن لذلك صدقت وأما السقط فإن الشأن فيه أنهن مؤتمنات على ذلك ولا تكاد المرأة تسقط إلا علم بذلك الجيران ولكن الشأن في ذلك أن تصدق ويكون القول قولها وكذلك قال مالك

Dio V05/P327Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P327)
Orijinal Metin (AR)

دعوى المرأة انقضاء عدتها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

دعوى المرأة انقضاء عدتها

Dio V05/P327–V05/P330Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P327–V05/P330)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ( فقال ) هي مصدقة فيما قالت إذا كان ذلك من كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض وأما إن كان من سقط فهو لها جائز وإن كان من بعد طلاقه إياها بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك إليهن قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل فجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ( قال ) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وقاله محمد بن كعب القرظي وعطاء ومجاهد ( بن وهب ) عن قباس بن زرير اللخمي عن علي بن رباح قال كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ علي ما بعد المائتين من سورة البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ ^ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ^ فقال عمر إن فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت ( أشهب ) عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه والأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها ( أشهب ) عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ( قالأشهب ) وقال لي سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن طلق الرجل امرأته فإدعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة لا تحيض النساء ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ( قال ) لا تصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ( فقال ) لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن يراجعها إلا بنكاح جديد ( أشهب ) عن بن لهيعة أن أبا الأسود حدثه أن حميد بن نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق فتركها خمسا وأربعين ليلة ثم أراد إرتجاعها فقالت إني قد حضت ثلاث حيض وأنا الآن حائض لم أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن عثمان فاستحلفها ولم يرجعها إليه ( قال سحنون ) وقال أشهب وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض في مثله ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتها ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالك وجه ذلك أن تصدق النساء في ذلك ( قال مالك ) وقل من امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مصدقة فيما قالت من ذلك ( قلت ) أرأيت إن أكذبها الزوج أيكون عليها اليمين في أنها قد أسقطت أم لا ( قال ) ليس في مثل ذلك للزوج عليها يمين وهي مصدقة فيما قالت من ذلك قال لأنهن مؤتمنات على فروجهن ولو رجعت وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ولم يكن له عليها رجعة لأنه قد ظهر أنها قد بانت منه فهما يدعيان ما يردها عليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولي فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير صداق ولا ولي ( قلت ) أرأيت إن أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما أتنقضي به العدة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد ( قلت ) أرأيت إذا طلقها فقالت قد أسقطت وقال الزوج لم تسقطي ولي عليك الرجعة ( قال ) قال مالك القول قول المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفي على النساء وجيرانها ولكن قد جعل في هذا القول قولها ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت فيه مصدقة ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي وحضت ثلاث حيض في شهرين وقال الزوج قد أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا فصدقته المرأة هل نقرها معه ونصدقها بالقول الثاني ( قال أشهب ) لا وهو مما وصفت لك أنه داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي ولا صداق للذي ظهر أنها بانت منه ولكن لو أقام الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من الأيام لمثل ما لا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ادعت من أن حيضها قد انقضين عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن يمضي بها من الأيام من اليوم الذي قالت إني لم أحض شيئا وقامت لزوجها عليها البينة بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضي من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في مثلهن ثلاث حيض فلا رجعة له عليها وإن رجعت عن قولها إني قد حضت ثلاث حيض ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا لم يعلم أنه أغلق بابا ولا أرخى عليها سترا حتى فارقها ثم أراد إرتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من اصابته إياها فأقام البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها ( فقال ) لا ينتفع بذلك ولا رجعة له عليها لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا لما يخاف من أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ولا يقبل في ذلك قوله ولا رجعة له عليها وإن صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما اتهم عليه ولها عليه النفقة والكسوة وعليها العدة إذا صدقته ولو لم تصدقه لم يكن لها نفقة ولا كسوة ولا عدة عليها ( قلت ) لأشهب فلو أقام البينة بعد طلاقه إياها على أنه قد كان يقول وتقول هي إنه قد خلا بها وأصابها ( فقال ) لا يصدقان بذلك ولا يقبل قولهما في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا رجعة عليها له وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان ( قال سحنون ) ألا ترى أن ربيعة قال ارخاء الستر شاهد عليهما فيما يدعيان فليس من أرخى الستر ثم ادعى كمن لم يرخه ولا يعلم ذلك

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ( فقال ) هي مصدقة فيما قالت إذا كان ذلك من كلامها سبقا بكلامه وكان قد مضى من عدد الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض وأما إن كان من سقط فهو لها جائز وإن كان من بعد طلاقه إياها بيوم أو أقل أو أكثر ودل على ذلك أن ذلك إليهن قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه الحيضة والحبل فجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ( قال ) بلغنا أنه الحمل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وقاله محمد بن كعب القرظي وعطاء ومجاهد ( بن وهب ) عن قباس بن زرير اللخمي عن علي بن رباح قال كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ علي ما بعد المائتين من سورة البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ ^ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ^ فقال عمر إن فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت ( أشهب ) عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه والأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها ( أشهب ) عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ( قالأشهب ) وقال لي سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن طلق الرجل امرأته فإدعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة لا تحيض النساء ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ( قال ) لا تصدق ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الأيام ( قلت ) أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ( فقال ) لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن يراجعها إلا بنكاح جديد ( أشهب ) عن بن لهيعة أن أبا الأسود حدثه أن حميد بن نافع أخبره أن علي بن حسين طلق امرأة له من أهل العراق فتركها خمسا وأربعين ليلة ثم أراد إرتجاعها فقالت إني قد حضت ثلاث حيض وأنا الآن حائض لم أطهر من الثالثة بعد فاختصما إلى أبان بن عثمان فاستحلفها ولم يرجعها إليه ( قال سحنون ) وقال أشهب وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض في مثله ( قلت ) أرأيت إن طلق رجل امرأته فلما كان بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قالت المرأة قد أسقطت وقد انقضت عدتها ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالك وجه ذلك أن تصدق النساء في ذلك ( قال مالك ) وقل من امرأة تسقط إلا وجيرانها يعلمون ذلك ولكن لا ينظر في ذلك إلى قول الجيران وهي مصدقة فيما قالت من ذلك ( قلت ) أرأيت إن أكذبها الزوج أيكون عليها اليمين في أنها قد أسقطت أم لا ( قال ) ليس في مثل ذلك للزوج عليها يمين وهي مصدقة فيما قالت من ذلك قال لأنهن مؤتمنات على فروجهن ولو رجعت وصدقت الزوج بما قال لم تصدق ولم يكن له عليها رجعة لأنه قد ظهر أنها قد بانت منه فهما يدعيان ما يردها عليه بلا صداق ولا عقد جديد من ولي فيكون ذلك داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير صداق ولا ولي ( قلت ) أرأيت إن أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أسقطته علقة أو مضغة أو عظما أو دما أتنقضي به العدة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أو شيء يستيقن أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد ( قلت ) أرأيت إذا طلقها فقالت قد أسقطت وقال الزوج لم تسقطي ولي عليك الرجعة ( قال ) قال مالك القول قول المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفي على النساء وجيرانها ولكن قد جعل في هذا القول قولها ( قال ) وسألت مالكا عن المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر ( قال ) يسئل النساء عن ذلك فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت فيه مصدقة ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي وحضت ثلاث حيض في شهرين وقال الزوج قد أخبرتني أمس أنك لم تحيضي شيئا فصدقته المرأة هل نقرها معه ونصدقها بالقول الثاني ( قال أشهب ) لا وهو مما وصفت لك أنه داعية إلى أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي ولا صداق للذي ظهر أنها بانت منه ولكن لو أقام الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من الأيام لمثل ما لا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ادعت من أن حيضها قد انقضين عنها وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن يمضي بها من الأيام من اليوم الذي قالت إني لم أحض شيئا وقامت لزوجها عليها البينة بذلك فإن لم يرتجع إلى أن يمضي من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في مثلهن ثلاث حيض فلا رجعة له عليها وإن رجعت عن قولها إني قد حضت ثلاث حيض ( قلت ) لأشهب أرأيت إذا لم يعلم أنه أغلق بابا ولا أرخى عليها سترا حتى فارقها ثم أراد إرتجاعها فأنكرت ذلك وكذبته بما ادعى من اصابته إياها فأقام البينة على أنه قد كان يذكر قبل فراقه إياها أنه قد أصابها ( فقال ) لا ينتفع بذلك ولا رجعة له عليها لأنه يتهم على التقدم بمثل هذا القول إعدادا لما يخاف من أن يفوته بطلاقها قبل البناء بها ليملك بذلك رجعتها ولا يقبل في ذلك قوله ولا رجعة له عليها وإن صدقته لأنها تتهم في ذلك على مثل ما اتهم عليه ولها عليه النفقة والكسوة وعليها العدة إذا صدقته ولو لم تصدقه لم يكن لها نفقة ولا كسوة ولا عدة عليها ( قلت ) لأشهب فلو أقام البينة بعد طلاقه إياها على أنه قد كان يقول وتقول هي إنه قد خلا بها وأصابها ( فقال ) لا يصدقان بذلك ولا يقبل قولهما في العدة ولا في الرجعة وعليها العدة ولا رجعة عليها له وعليه لها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها ولا يتوارثان ( قال سحنون ) ألا ترى أن ربيعة قال ارخاء الستر شاهد عليهما فيما يدعيان فليس من أرخى الستر ثم ادعى كمن لم يرخه ولا يعلم ذلك

Dio V05/P330Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P330)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في المتعة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في المتعة

Dio V05/P330–V05/P333Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P330–V05/P333)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها وقد كان سمي لها مهرا في أصل النكاح أيكون عليه لها المتعة في قول مالك ( قال ) نعم عليه المتعة ( قلت ) فهل يجبر على المتعة أم لا ( قال ) لا يجبر على المتعة في قول مالك ( قال ) وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمي لها صداقا متعة ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة كان قد دخل بهن أو لا ( قال مالك ) وأرى على العبد إذا طلق امرأته المتاع ولا نفقة عليه ولا يجبر على المتاع في قول مالك أحد ( قلت ) أرأيت المطلقة المدخول بها وقد سمي لها صداقا لم جعل مالك لها المتاع ( قال ) لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية بما استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ولم يجعل لهن المتاع ( وزعم ) زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأى أهل العلم في المفتدية والمصالحة والمبارئة حين لم يطلقها إلا على أن أعطته شيئا أو أبرأته فكأنها اشترت منه الطلاق وخرجت منه بالذي أعطته فلا يكون عليه لها المتاع لأنها ها هنا تعطيه وتغرم له فكيف ترجع فتأخذ منه ( ولقد ) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة وأصدقها صداقا فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا إلى الصلح فافتدت منه بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل ثم قامت بعد ذلك تطلبه بنصف صداقها ( فقال ) مالك لا شيء لها هي لم تخرج من حباله إلا بأمر غرمته له فكيف تطلبه بنصف الصداق وكأنه رأى وجه ما دعته إليه أن يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه ثم إني قدمت من المدينة فسألت الليث بن سعد فقال مثل قول مالك فيها كأن أحدهما يسمع صاحبه ( قال بن القاسم ) وأنا أراه حسنا ( قلت ) أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة ( قال ) نعم إلا التي سمي لها صداق فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها وكذلك قال لي مالك وهي هذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك ( قلت ) أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجيزه مالك على المتعة وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية بعينها إذ جعل لها المتعة فقال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال ) قال مالك إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض بها ( قال سحنون ) وقال غيره لأن الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شيء فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير المتقي علم أنه مخفف ( قال بن وهب ) وقد قال بن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس يعدي عليه الأئمة كما يعدي على الحقوق وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال بن القاسم ) والتي سألت عنها إنها في كتاب الله فلم لا يقضي بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمي لها ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضي عليه للأخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون احداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد قال الله حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يسم لها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها ( قال ) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة ( قلت ) أرأيت إن أغلق بابه وأرخى ستره عليها وخلا بها وقد بنى بها وقد سمي لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال ) فالقول قول المرأة في قول مالك لأنه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لأنه يقول لم أدخل بها ولأن المتاع لا يقضي عليه به فالقول فيه قوله لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس علي إلا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت فإختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فإختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة المسلمة البالغة ( قال ) قال مالك سبيلهن في الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها فكذلك وإن دخل بها فكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن سبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق ( قلت ) أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها أو اختلعت بعد البناء بها أيكون لها المتعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا متعة لمختلعة ولا لمبارئة ( قال بن القاسم ) ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك والليث وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة وقاله بن شهاب والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة عليه قال ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شيء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمر قال ليس من النساء شيء إلا ولها المتعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها نصف فريضتها ( قال ) عمرو بن الحارث قال بكير أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم للمختلعة متعة ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن الأمة تحت العبد أو الحر فطلقها ألها متاع فقال كل مطلقة في الأرض لها متاع وقد قال الله تبارك وتعالى ^ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين ^ وقد قال بن عباس المتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة ( وقال ) مثله بن المسيب وبن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت المطلقة إذا كان زوجها قد دخل بها وقد كان سمي لها مهرا في أصل النكاح أيكون عليه لها المتعة في قول مالك ( قال ) نعم عليه المتعة ( قلت ) فهل يجبر على المتعة أم لا ( قال ) لا يجبر على المتعة في قول مالك ( قال ) وقال لي مالك ليس للتي طلقت ولم يدخل بها إذا كان قد سمي لها صداقا متعة ولا للمبارئة ولا للمفتدية ولا للمصالحة ولا للملاعنة متعة كان قد دخل بهن أو لا ( قال مالك ) وأرى على العبد إذا طلق امرأته المتاع ولا نفقة عليه ولا يجبر على المتاع في قول مالك أحد ( قلت ) أرأيت المطلقة المدخول بها وقد سمي لها صداقا لم جعل مالك لها المتاع ( قال ) لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فجعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية بما استثنى في موضع آخر فقال تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ولم يجعل لهن المتاع ( وزعم ) زيد بن أسلم أنها منسوخة ورأى أهل العلم في المفتدية والمصالحة والمبارئة حين لم يطلقها إلا على أن أعطته شيئا أو أبرأته فكأنها اشترت منه الطلاق وخرجت منه بالذي أعطته فلا يكون عليه لها المتاع لأنها ها هنا تعطيه وتغرم له فكيف ترجع فتأخذ منه ( ولقد ) سئل مالك عن رجل تزوج امرأة وأصدقها صداقا فوقع بينهما اختلاف قبل البناء بها فتداعيا إلى الصلح فافتدت منه بمال دفعته إليه على أن لا سبيل له عليها ففعل ثم قامت بعد ذلك تطلبه بنصف صداقها ( فقال ) مالك لا شيء لها هي لم تخرج من حباله إلا بأمر غرمته له فكيف تطلبه بنصف الصداق وكأنه رأى وجه ما دعته إليه أن يتركها من النكاح على أن تعطيه شيئا تفتدي به منه ثم إني قدمت من المدينة فسألت الليث بن سعد فقال مثل قول مالك فيها كأن أحدهما يسمع صاحبه ( قال بن القاسم ) وأنا أراه حسنا ( قلت ) أرأيت المتعة في قول مالك أهي لكل مطلقة ( قال ) نعم إلا التي سمي لها صداق فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها وكذلك قال لي مالك وهي هذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك ( قلت ) أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجيزه مالك على المتعة وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية بعينها إذ جعل لها المتعة فقال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال ) قال مالك إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول حقا على المتقين وحقا على المحسنين فلذلك خففت ولم يقض بها ( قال سحنون ) وقال غيره لأن الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شيء فلما قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا على غير المتقي علم أنه مخفف ( قال بن وهب ) وقد قال بن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزله بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس يعدي عليه الأئمة كما يعدي على الحقوق وهو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ( قال بن القاسم ) والتي سألت عنها إنها في كتاب الله فلم لا يقضي بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمي لها ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله فكما لا قضاء عليه للمدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضي عليه للأخرى التي لم يدخل بها بالمتاع وكيف تكون احداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد قال الله حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يسم لها زوجها صداقا في أصل النكاح فدخل بها ثم فارقها بعد البناء بها ( قال ) قال مالك لها صداق مثلها ولها المتعة ( قلت ) أرأيت إن أغلق بابه وأرخى ستره عليها وخلا بها وقد بنى بها وقد سمي لها صداقا في أصل النكاح فطلقها وقال لم أمسها وقالت المرأة قد مسني ( قال ) فالقول قول المرأة في قول مالك لأنه قد دخل بها وأما المتاع فالقول قوله لأنه يقول لم أدخل بها ولأن المتاع لا يقضي عليه به فالقول فيه قوله لأنه يقول أنا ممن طلق قبل أن يمس وقد فرضت فليس علي إلا نصف الصداق ولا يصدق في الصداق ويصدق على المتاع ( قلت ) أرأيت الأمة إذا أعتقت فإختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها وقد سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا فلم يدخل بها حتى أعتقت فإختارت نفسها أيكون لها المتاع في قول مالك أم لا قال لا ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة المسلمة البالغة ( قال ) قال مالك سبيلهن في الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها فكذلك وإن دخل بها فكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن سبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق ( قلت ) أرأيت المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها أو اختلعت بعد البناء بها أيكون لها المتعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا متعة لمختلعة ولا لمبارئة ( قال بن القاسم ) ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمي لها صداقا أو لم يسم لها صداقا ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر ومالك والليث وغيرهم أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة وقاله بن شهاب والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة عليه قال ولا تحاص الغرماء ليست على من ليس له شيء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أن عبد الله بن عمر قال ليس من النساء شيء إلا ولها المتعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها نصف فريضتها ( قال ) عمرو بن الحارث قال بكير أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ( وقال ) يحيى بن سعيد ما نعلم للمختلعة متعة ( يونس بن يزيد ) أنه سأل بن شهاب عن الأمة تحت العبد أو الحر فطلقها ألها متاع فقال كل مطلقة في الأرض لها متاع وقد قال الله تبارك وتعالى ^ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين ^ وقد قال بن عباس المتعة أعلاها خادم وأدناها كسوة ( وقال ) مثله بن المسيب وبن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد

Dio V05/P333–V05/P334Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P333–V05/P334)
Orijinal Metin (AR)

وقد متع بن عمر امرأته خادما وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته حين طلقها بجارية سوداء وفعل ذلك عروة بن الزبير ( وكان ) بن حجيرة يقول على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير ( وقال مالك ) ليس لها حد لا في قليل ولا في كثير ولا أرى أن يقضي بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن أطاع به أداه وإن أبى لم يجبر على ذلك ما جاء في الخلع

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد متع بن عمر امرأته خادما وعبد الرحمن بن عوف متع امرأته حين طلقها بجارية سوداء وفعل ذلك عروة بن الزبير ( وكان ) بن حجيرة يقول على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير ( وقال مالك ) ليس لها حد لا في قليل ولا في كثير ولا أرى أن يقضي بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن أطاع به أداه وإن أبى لم يجبر على ذلك ما جاء في الخلع

Dio V05/P334–V05/P337Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P334–V05/P337)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إذا كان النشوز من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع ( قال ) نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها ( قلت ) ويكون الخلع ها هنا تطليقة بائنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا كان الخلع على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج ( قال ) لا يجوز للزوج أن يأخذ منها على طلاقها شيئا وإنما يجوز له الأخذ على حبسها أو يعطيها هو صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الاثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح الذي قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ( قال سحنون ) ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها نشوز المرء وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الاثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك وإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الآثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ( قال بن شهاب ) وذكر لي أن رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها أخرى ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها أيضا فسألته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الاثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إنما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وتحته بنت محمد بن مسلمة وكانت قد جلت فآثر الشابة عليها فإستأذن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع اعدل بينهما وإلا ففارقها فقال لها رافع في آخر ذلك إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة وإن أحببت أن أفارقك فارقتك قال فنزل القرآن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قال فرضيت بذلك الصلح وأقرت معه ( بن وهب ) عن يونس عن أبي الزناد قال بلغنا أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة كانت امرأة قد أسنت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها فعرفت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت من حبه عائشة فتخوفت أن يفارقها ورضيت بمكانها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت يومي الذي يصيبني منك فهو لعائشة وأنت مني في حل فقبل ذلك ( وأخبرني ) يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروة عن عائشة بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن التي تخاف من بعلها النشوز ما يحل له من صلحها وإن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم فقال ربيعة ما رضيت به من ذلك جاز عليها ( قال بن القاسم ) وأخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عثمان بن عفان أنه قال الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة ( قلت ) أرأيت إن كان عندها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في هذا النكاح إن النكاح مفسوخ إن لم يكن دخل بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما ( قلت ) فالخلع كيف هو في هذا ( قال ) الخلع جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله إن ذلك له كله ثم يثبت الخلع بينهما ( قال ) بن نافع وقد قاله لي مالك فيمن خالع بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بعير شارد ( قال سحنون ) وقد قال غيره لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يديه بالغرر ولا يأخذ بالغرر وذلك أن النكاح لا ينكح بما يخالع به ( قلت ) أرأيت إن قالت اخلعني على ما يثمر تخلي العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل ( قال ) أرى ذلك جائزا لأن مالكا قال في الرجل يخالع امرأته على ثمر لم يبد صلاحه إن ذلك جائز ويكون له الثمرة ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه على ثوب هروي ولم تصفه أيجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز ويكون له ثوب وسط مثل ما قلت لك في العبد ( قلت ) أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حالا في قول مالك ( قال ) أرى أن ذلك يكون حالا لأن مالكا قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت ( قلت ) أرأيت إن خالعها على أن أعطته عبدا على أن زادها الزوج ألف درهم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا الخلع شيئا ولكني أرى ذلك جائزا ولا يشبه الخلع في هذا النكاح لأنه إن كان في العبد فضل عن قيمة الألف الدرهم فقد أعطته شيئا من مالها على أن أخذت منه بضعها وإن كان كفافا فهي مبارأة لأن مالكا قال لا بأس أن يتتاركا على أن لا يعطيها شيئا ولا تعطيه شيئا ( وقال مالك ) هي تطليقة واحدة بائنة وإن كانت الألف أكثر من قيمة العبد فإن مالكا سئل عن الرجل يصالح امرأته على أن يعطيها من ماله عشرة دنانير فقال أراه صلحا ثابتا فقال له بعض أصحابنا فالعشرة التي دفع إليها أيرجع بها على المرأة قال مالك لا يرجع بها وهي للمرأة والصلح ثابت ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجودها زيوفا أيكون له أن يردها عليها أم لا ( قال ) له أن يردها عليها في قول مالك وهذا مثل البيوع ( قلت ) أرأيت إن خالعها على عبد أعطته إياه ثم استحق العبد ( قال ) قال مالك إذا تزوج الرجل المرأة على عبد فإستحق العبد إن للمرأة على الزوج قيمة العبد فكذلك مسألتك في الخلع مثل هذا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إذا كان النشوز من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع ( قال ) نعم إذا رضيت بذلك ولم يكن في ذلك ضرر منه لها ( قلت ) ويكون الخلع ها هنا تطليقة بائنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا كان الخلع على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج ( قال ) لا يجوز للزوج أن يأخذ منها على طلاقها شيئا وإنما يجوز له الأخذ على حبسها أو يعطيها هو صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الاثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح الذي قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ( قال سحنون ) ألا ترى أن يونس بن يزيد ذكر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها نشوز المرء وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الاثرة في القسم من نفسه وماله فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك وإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الآثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ( قال بن شهاب ) وذكر لي أن رافع بن خديج تزوج بنت محمد بن مسلمة فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت أن تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها أخرى ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها أيضا فسألته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الاثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إنما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن بن شهاب أن رافع بن خديج تزوج جارية شابة وتحته بنت محمد بن مسلمة وكانت قد جلت فآثر الشابة عليها فإستأذن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع اعدل بينهما وإلا ففارقها فقال لها رافع في آخر ذلك إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة وإن أحببت أن أفارقك فارقتك قال فنزل القرآن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قال فرضيت بذلك الصلح وأقرت معه ( بن وهب ) عن يونس عن أبي الزناد قال بلغنا أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة كانت امرأة قد أسنت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها فعرفت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت من حبه عائشة فتخوفت أن يفارقها ورضيت بمكانها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت يومي الذي يصيبني منك فهو لعائشة وأنت مني في حل فقبل ذلك ( وأخبرني ) يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروة عن عائشة بذلك ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل ربيعة عن التي تخاف من بعلها النشوز ما يحل له من صلحها وإن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم فقال ربيعة ما رضيت به من ذلك جاز عليها ( قال بن القاسم ) وأخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عثمان بن عفان أنه قال الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة ( قلت ) أرأيت إن كان عندها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في هذا النكاح إن النكاح مفسوخ إن لم يكن دخل بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما ( قلت ) فالخلع كيف هو في هذا ( قال ) الخلع جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله إن ذلك له كله ثم يثبت الخلع بينهما ( قال ) بن نافع وقد قاله لي مالك فيمن خالع بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بعير شارد ( قال سحنون ) وقد قال غيره لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يديه بالغرر ولا يأخذ بالغرر وذلك أن النكاح لا ينكح بما يخالع به ( قلت ) أرأيت إن قالت اخلعني على ما يثمر تخلي العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل ( قال ) أرى ذلك جائزا لأن مالكا قال في الرجل يخالع امرأته على ثمر لم يبد صلاحه إن ذلك جائز ويكون له الثمرة ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه على ثوب هروي ولم تصفه أيجوز ذلك ( قال ) ذلك جائز ويكون له ثوب وسط مثل ما قلت لك في العبد ( قلت ) أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حالا في قول مالك ( قال ) أرى أن ذلك يكون حالا لأن مالكا قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت ( قلت ) أرأيت إن خالعها على أن أعطته عبدا على أن زادها الزوج ألف درهم ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا الخلع شيئا ولكني أرى ذلك جائزا ولا يشبه الخلع في هذا النكاح لأنه إن كان في العبد فضل عن قيمة الألف الدرهم فقد أعطته شيئا من مالها على أن أخذت منه بضعها وإن كان كفافا فهي مبارأة لأن مالكا قال لا بأس أن يتتاركا على أن لا يعطيها شيئا ولا تعطيه شيئا ( وقال مالك ) هي تطليقة واحدة بائنة وإن كانت الألف أكثر من قيمة العبد فإن مالكا سئل عن الرجل يصالح امرأته على أن يعطيها من ماله عشرة دنانير فقال أراه صلحا ثابتا فقال له بعض أصحابنا فالعشرة التي دفع إليها أيرجع بها على المرأة قال مالك لا يرجع بها وهي للمرأة والصلح ثابت ( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه على دراهم أرتها إياه فوجودها زيوفا أيكون له أن يردها عليها أم لا ( قال ) له أن يردها عليها في قول مالك وهذا مثل البيوع ( قلت ) أرأيت إن خالعها على عبد أعطته إياه ثم استحق العبد ( قال ) قال مالك إذا تزوج الرجل المرأة على عبد فإستحق العبد إن للمرأة على الزوج قيمة العبد فكذلك مسألتك في الخلع مثل هذا

Dio V05/P337–V05/P338Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P337–V05/P338)
Orijinal Metin (AR)

في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل ( قلت ) أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل علم بحملها أو لم يعلم هل عليه لها نفقة ( قال ) إن كانت غير حامل فلا نفقة لها وإن كانت حاملا فلم يتبرأ من نفقة حملها فعليه نفقة الحمل ( قلت ) فإن كانت مبتوتة وهي حامل ( قال ) عليه نفقتها قال بن نافع قال مالك في قول الله تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا فلها المسكن ولا نفقة لها ولا كسوة لأنها بائن منه ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها ( قال ) وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها ( قال مالك ) فأنما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن ما كن في عدتهن ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن كن حوامل أو غير حوامل وإنما أمر الله تبارك وتعالى بسكنى اللاتي قد بن من أزواجهن قال الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فجعل الله عز وجل للحوامل اللاتي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة أو لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمبتوتة التي لا حمل بها لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ( قال مالك ) ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا على مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لا في سفر ولا لرخصة إنما ذلك على قدر يسره وعسره ( قال مالك ) فإن كان زوجها يتسع لخدمة أخدمها ( وقال مالك ) النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع حملها فإن مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة عنها ( وقد ) قال سليمان بن يسار في المعتدة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( وقد ) قال جابر بن عبد الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة وغيرهم من أهل العلم في المرأة الحامل يتوفي عنها زوجها لا نفقة لها حسبها ميراثها ( وقال ) عبد الرحمن بن القاسم سمعت مالكا وسئل عن رجل تزوج بمكة ثم خرج منها فوكل وكيلا أن يصالح عنه امرأته فصالحها الوكيل ثم قدم الزوج ( قال ) قال مالك الصلح جائز عليه ( قلت ) أرأيت إن وكل رجلين على أن يخلعا امرأته فخلعها أحدهما ( فقال ) لا يجوز ذلك لأنه لو وكلهما جميعا يشتريان له سلعة من السلع أو يبيعان له سلعة من السلع ففعل ذلك أحدهما دون صاحبه إن ذلك غير جائز ما جاء في خلع غير المدخول بها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر مائة دينار فدفع إليها المائة فخالعته قبل البناء بها على أن دفعت إليه غلامها هل يرجع عليها بنصف المائة أم لا ( قال بن القاسم ) أرى أن ترد المائة كلها وذلك أني سمعت مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة بمهر مسمى فأفتدت منه بعشرة دنانير تدفعها إليه قبل أن يدخل بها على أن يخلي سبيلها ففعل ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر قال مالك ليس ذلك لها قال مالك هو لم يرض أن يخلي سبيلها حتى يأخذ منها فكيف تتبعه ( قال ) وسمعت الليث يقول ذلك ( قال بن القاسم ) ولم نسأل مالكا أكان نقدها أو لم ينقدها ( قال بن القاسم ) وسواء عندي نقد أو لم ينقد

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل ( قلت ) أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل علم بحملها أو لم يعلم هل عليه لها نفقة ( قال ) إن كانت غير حامل فلا نفقة لها وإن كانت حاملا فلم يتبرأ من نفقة حملها فعليه نفقة الحمل ( قلت ) فإن كانت مبتوتة وهي حامل ( قال ) عليه نفقتها قال بن نافع قال مالك في قول الله تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن يعني المطلقات اللاتي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا فلها المسكن ولا نفقة لها ولا كسوة لأنها بائن منه ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها ( قال ) وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها ( قال مالك ) فأنما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن ما كن في عدتهن ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن كن حوامل أو غير حوامل وإنما أمر الله تبارك وتعالى بسكنى اللاتي قد بن من أزواجهن قال الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فجعل الله عز وجل للحوامل اللاتي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة أو لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمبتوتة التي لا حمل بها لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ( قال مالك ) ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا على مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لا في سفر ولا لرخصة إنما ذلك على قدر يسره وعسره ( قال مالك ) فإن كان زوجها يتسع لخدمة أخدمها ( وقال مالك ) النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم يتبرأ الرجل منه حتى تضع حملها فإن مات زوجها قبل أن تضع انقطعت النفقة عنها ( وقد ) قال سليمان بن يسار في المعتدة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( وقد ) قال جابر بن عبد الله وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة وغيرهم من أهل العلم في المرأة الحامل يتوفي عنها زوجها لا نفقة لها حسبها ميراثها ( وقال ) عبد الرحمن بن القاسم سمعت مالكا وسئل عن رجل تزوج بمكة ثم خرج منها فوكل وكيلا أن يصالح عنه امرأته فصالحها الوكيل ثم قدم الزوج ( قال ) قال مالك الصلح جائز عليه ( قلت ) أرأيت إن وكل رجلين على أن يخلعا امرأته فخلعها أحدهما ( فقال ) لا يجوز ذلك لأنه لو وكلهما جميعا يشتريان له سلعة من السلع أو يبيعان له سلعة من السلع ففعل ذلك أحدهما دون صاحبه إن ذلك غير جائز ما جاء في خلع غير المدخول بها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على مهر مائة دينار فدفع إليها المائة فخالعته قبل البناء بها على أن دفعت إليه غلامها هل يرجع عليها بنصف المائة أم لا ( قال بن القاسم ) أرى أن ترد المائة كلها وذلك أني سمعت مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة بمهر مسمى فأفتدت منه بعشرة دنانير تدفعها إليه قبل أن يدخل بها على أن يخلي سبيلها ففعل ثم أرادت أن تتبعه بنصف المهر قال مالك ليس ذلك لها قال مالك هو لم يرض أن يخلي سبيلها حتى يأخذ منها فكيف تتبعه ( قال ) وسمعت الليث يقول ذلك ( قال بن القاسم ) ولم نسأل مالكا أكان نقدها أو لم ينقدها ( قال بن القاسم ) وسواء عندي نقد أو لم ينقد

Dio V05/P338–V05/P339Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P338–V05/P339)
Orijinal Metin (AR)

ومما يبين ذلك أنه لو كان نقدها ثم دعته إلى أن يتاركها أو يبارئها لوجب عليها إن كانت أخذت الصداق أن ترده كله فهي حين زادته أحرى أن لا تمسك من المهر شيئا إن كانت قبضته ولو كان يكون لها أن تتبعه إذا أعطته لكان لها أن تتبعه إذا لم تعطه وهما إذا إصطلحا قبل أن يدخل بها وتفرقا على وجه المبارأة أحدهما لصاحبه فمما لا شك فيه أنها لا تحبس شيئا مما كان نقدها ولم تتبعه بشيء إن كان لم ينقدها فهو حين لم يرض أن يتاركها ويبارئها حتى أخذ منها أحرى أن لا تتبعه في الوجهين جميعا ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة وسمى لها صداقا فسألته قبل أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه شيئا من صداقها كان له ما أعطته من صداقها ورجعت عليه فيما بقي من صداقها بنصف ما بقي من صداقها إن كان لم ينقدها وإن كان قد نقدها رجع عليها بنصف ما بقي في يديها بعد الذي أعطته من صداقها وإن كانت إنما قالت له طلقني طلقة ولك عشرة دنانير فإنه إن كان لم يستثن ذلك من صداقها فإنها تتبعه بنصف المهر إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف المهر إن كان قد نقدها إياه سوى الذي أخذ منها وإنما اشترت منه طلاقها ومما يبين لك ذلك لو قالت له طلقني قبل أن يدخل بها ولم تأخذ منه شيئا اتبعته بنصف الصداق إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف الصداق إن كان نقده إياها وإنما اشترت منه طلاقها بالذي أعطته فكما كان في الخلع وإن لم تعطه شيئا واصطلحا على أن يتفرقا وأن يتتاركا لم يكن لها شيء من صداقها أعطته إياه أو لم تعطه فكذلك إذا أعطته شيئا سوى ذلك أحرى أن لا يكون لها شيء من صداقها لأنه لم يكن يرضى أن يخلعها إلا بالذي زادته من ذلك وكما كان يكون لو طلقها كان لها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه فكذلك يكون لها نصف الصداق عليه إذا اشترت منه طلاقها فهما وجهان بينان والله أعلم ( قلت ) هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع ( قال ) قال مالك نعم ( قالابن وهب ) وقال مالك لم أزل أسمع من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسىء إليها ولم تؤت المرأة من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يقبل منها ما أفتدت به وقد فعل ذلك النبي بامرأة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها وقالت يا رسول الله كل ما أعطاني عندي وافر فقال النبي خذ منها فأخذ منها وترك

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومما يبين ذلك أنه لو كان نقدها ثم دعته إلى أن يتاركها أو يبارئها لوجب عليها إن كانت أخذت الصداق أن ترده كله فهي حين زادته أحرى أن لا تمسك من المهر شيئا إن كانت قبضته ولو كان يكون لها أن تتبعه إذا أعطته لكان لها أن تتبعه إذا لم تعطه وهما إذا إصطلحا قبل أن يدخل بها وتفرقا على وجه المبارأة أحدهما لصاحبه فمما لا شك فيه أنها لا تحبس شيئا مما كان نقدها ولم تتبعه بشيء إن كان لم ينقدها فهو حين لم يرض أن يتاركها ويبارئها حتى أخذ منها أحرى أن لا تتبعه في الوجهين جميعا ولكن لو أن رجلا تزوج امرأة وسمى لها صداقا فسألته قبل أن يدخل بها أن يطلقها على أن تعطيه شيئا من صداقها كان له ما أعطته من صداقها ورجعت عليه فيما بقي من صداقها بنصف ما بقي من صداقها إن كان لم ينقدها وإن كان قد نقدها رجع عليها بنصف ما بقي في يديها بعد الذي أعطته من صداقها وإن كانت إنما قالت له طلقني طلقة ولك عشرة دنانير فإنه إن كان لم يستثن ذلك من صداقها فإنها تتبعه بنصف المهر إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف المهر إن كان قد نقدها إياه سوى الذي أخذ منها وإنما اشترت منه طلاقها ومما يبين لك ذلك لو قالت له طلقني قبل أن يدخل بها ولم تأخذ منه شيئا اتبعته بنصف الصداق إن كان لم ينقدها إياه ويتبعها بنصف الصداق إن كان نقده إياها وإنما اشترت منه طلاقها بالذي أعطته فكما كان في الخلع وإن لم تعطه شيئا واصطلحا على أن يتفرقا وأن يتتاركا لم يكن لها شيء من صداقها أعطته إياه أو لم تعطه فكذلك إذا أعطته شيئا سوى ذلك أحرى أن لا يكون لها شيء من صداقها لأنه لم يكن يرضى أن يخلعها إلا بالذي زادته من ذلك وكما كان يكون لو طلقها كان لها نصف الصداق قبضته أو لم تقبضه فكذلك يكون لها نصف الصداق عليه إذا اشترت منه طلاقها فهما وجهان بينان والله أعلم ( قلت ) هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع ( قال ) قال مالك نعم ( قالابن وهب ) وقال مالك لم أزل أسمع من أهل العلم وهو الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسىء إليها ولم تؤت المرأة من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يقبل منها ما أفتدت به وقد فعل ذلك النبي بامرأة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت فقالت لا أنا ولا ثابت لزوجها وقالت يا رسول الله كل ما أعطاني عندي وافر فقال النبي خذ منها فأخذ منها وترك

Dio V05/P339–V05/P342Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P339–V05/P342)
Orijinal Metin (AR)

وفي حديث آخر ذكره بن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجل فكان بينهما درء وجفاء حين تحاكما إلى رسول الله فقال تردين إليه حديقته فقالت نعم وأزيده فأعاد ذلك ثلاث مرات فقال عند الرابعة ردي عليه حديقته وزيديه ( وذكر ) بن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تشتكي زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فيه فلما أصبحت بعث إليها فقال كيف بت الليلة فقالت ما بت ليلة كنت فيها أقر عينا مني الليلة فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك غير هذا فأذن لها عمر في الفداء ( بن وهب ) عن سفيان الثوري والحارث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن كثير مولى بن سمرة بنحو هذا الحديث وقد قال عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها ( بن وهب ) قال مالك ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها وقد قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( قال بن وهب ) قال مالك وإن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ( بن وهب ) عن يونس وقال ربيعة وأبو الزناد لا جناح عليه أن يأخذ أكثر مما أعطاها ( قالابن وهب ) وقال مالك في التي تفتدي من زوجها إنه إذا علم أن زوجها أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها وهذا الذي كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال إن كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وإن كانت من قبله فقد فارقها ولا شرط له ( بن وهب ) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول إذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بن شهاب أنه قال نرى من الحدود التي ذكر الله فيما يكون في العشرة بين المرأة وزوجها إذا استخفت المرأة بحق زوجها فنشزت عليه وأساءت عشرته وأحنثت قسمه أو خرجت بغير اذنه أو أذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغض فنرى أن ذلك مما يحل له به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها حتى يؤتى من قبلها فإذا كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها يجوز ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه قال لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ناشزا ( قال ) بكير ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع زوجها إلى بلد من البلدان إلا ناشزا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق على عبدي هذا فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تقبل ثم قالت بعد ذلك خذ العبد وأنا طالق ( قال ) هذه في قول مالك لا شيء لها إلا أن تقول قد قبلت قبل أن يفترقا ( قلت ) أرأيت إذا قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا أيكون ذلك لها متى أعطته ألف درهم فهي طالق ثلاثا ( قال ) قال مالك من قال لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت أو إلى سنة أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يطؤها قبل ذلك فيبطل الذي كان في يدها من ذلك بالوطء إذا أمكنته ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أنها أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط رجعة ( قال ) إذا يمضي عليه الخلع ويكون شرطه الرجعة باطلا لأن شرطه لا يحيل سنة الخلع لأن سنة الخلع أن كل من طلق بشيء ولم يشترط شيئا ولم يسمه من الطلاق كان خلعا والخلع واحدة بائنة لا رجعة له فيها وهي تعتد عدة المطلقة وإن أراد وأرادت نكاحه إن لم يكن مضت منه قبل ذلك إن كان عبدا تطليقة أو حرا تطليقتان وهي في عدة منه فعلا لأن الماء ماؤه بوجه الماء المستقيم بوطء الحلال ليس بوطء الشبهة ( قلت ) أرأين إلم يسميا طلاقا وقد أخذ منها الفداء وانقلبت إلى أهلها وقالا ذاك بذاك ( فقال ) هو طلاق الخلع ( قلت ) فإذا سميا طلاقا ( قال ) إذا يمضي ما سميا من الطلاق ( قلت ) فإن اشترط أنها إن طلبت شيئا رجعت زوجا له ( قال ) لا مردود لطلاقه إياها ولا ترجع إلا بنكاح جديد كما ينبغي النكاح من الولي والصداق والأمر المبتدأ وقد قال مالك شرطه باطل والطلاق لازم ( وقد ) قال مالك أيضا فيما يشترط عليها في الخلع إن خالعها واشترط رجعة تكون له إن الخلع ماض ولا رجعة له ( بن وهب ) وقال الليث قال يحيى بن سعيد كان عثمان بن عفان يقول كل فرقة كانت بين رجل وامرأته بخلع فارقها ولم يسم لها طلاقا فإن فرقتهما تطليقة واحدة بائنة يخطبها إن شاء فإن أخذ منها شيئا على أن يسمي فسمى فهو على ما سمى إن سمى واحدة فواحدة وإن سمى اثنتين فاثنتين وإن سمى أكثر من ذلك فهو على ما سمى ( قال بن شهاب ) ولا ميراث بينهما وقد قال ذلك عثمان بن عفان وسليمان بن يسار وربيعة وبن قسيط ( قال بن المسيب ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فذكر له شأن حبيبة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تردين إليه حديقته فقالت نعم فقال ثابت ويطيب ذلك لي فقال نعم قال قد فعلت فقال رسول الله اعتدى ثم التفت إليه فقال هي واحدة ( قلت ) أرأيت إن خالعها الزوج وهو ينوي بالخلع ثلاثا ( قال ) يلزمه الثلاث في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قالت له أخالعك على أن أكون طالقا تطليقتين ففعل أيلزمه التطلقيتان في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت أيكون هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ( قال ) قال مالك نعم تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ( قال مالك ) وكذلك لو لم يعطها الزوج فخالعها فهي بذلك أيضا بائن ( قال سحنون ) وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو واحدة وله الرجعة أو البتة فقال لا بل البتة لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق البتة لأنه ليس له دون البتة طلاق يبين إلا بخلع وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا يقع في الطلاق بائن إلا بخلع أو ما يبلغ به الغرض الأقصى وهي البتة ( قال سحنون ) وقد روى بن وهب عن مالك وبن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال طلقة تملك الرجعة وليس بخلع ( وروى ) بن وهب عنه أنه رجع فقال تبين منه بواحدة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي حديث آخر ذكره بن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن أخته كانت تحت رجل فكان بينهما درء وجفاء حين تحاكما إلى رسول الله فقال تردين إليه حديقته فقالت نعم وأزيده فأعاد ذلك ثلاث مرات فقال عند الرابعة ردي عليه حديقته وزيديه ( وذكر ) بن وهب عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تشتكي زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فيه فلما أصبحت بعث إليها فقال كيف بت الليلة فقالت ما بت ليلة كنت فيها أقر عينا مني الليلة فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك غير هذا فأذن لها عمر في الفداء ( بن وهب ) عن سفيان الثوري والحارث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن كثير مولى بن سمرة بنحو هذا الحديث وقد قال عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها ( بن وهب ) قال مالك ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها وقد قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( قال بن وهب ) قال مالك وإن مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ( بن وهب ) عن يونس وقال ربيعة وأبو الزناد لا جناح عليه أن يأخذ أكثر مما أعطاها ( قالابن وهب ) وقال مالك في التي تفتدي من زوجها إنه إذا علم أن زوجها أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها وهذا الذي كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال إن كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وإن كانت من قبله فقد فارقها ولا شرط له ( بن وهب ) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول إذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بن شهاب أنه قال نرى من الحدود التي ذكر الله فيما يكون في العشرة بين المرأة وزوجها إذا استخفت المرأة بحق زوجها فنشزت عليه وأساءت عشرته وأحنثت قسمه أو خرجت بغير اذنه أو أذنت في بيته لمن يكره وأظهرت له البغض فنرى أن ذلك مما يحل له به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها حتى يؤتى من قبلها فإذا كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها يجوز ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه قال لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ناشزا ( قال ) بكير ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع زوجها إلى بلد من البلدان إلا ناشزا ( قلت ) أرأيت إن قال لها أنت طالق على عبدي هذا فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تقبل ثم قالت بعد ذلك خذ العبد وأنا طالق ( قال ) هذه في قول مالك لا شيء لها إلا أن تقول قد قبلت قبل أن يفترقا ( قلت ) أرأيت إذا قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا أيكون ذلك لها متى أعطته ألف درهم فهي طالق ثلاثا ( قال ) قال مالك من قال لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت أو إلى سنة أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يطؤها قبل ذلك فيبطل الذي كان في يدها من ذلك بالوطء إذا أمكنته ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك ( قلت ) أرأيت لو أنها أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط رجعة ( قال ) إذا يمضي عليه الخلع ويكون شرطه الرجعة باطلا لأن شرطه لا يحيل سنة الخلع لأن سنة الخلع أن كل من طلق بشيء ولم يشترط شيئا ولم يسمه من الطلاق كان خلعا والخلع واحدة بائنة لا رجعة له فيها وهي تعتد عدة المطلقة وإن أراد وأرادت نكاحه إن لم يكن مضت منه قبل ذلك إن كان عبدا تطليقة أو حرا تطليقتان وهي في عدة منه فعلا لأن الماء ماؤه بوجه الماء المستقيم بوطء الحلال ليس بوطء الشبهة ( قلت ) أرأين إلم يسميا طلاقا وقد أخذ منها الفداء وانقلبت إلى أهلها وقالا ذاك بذاك ( فقال ) هو طلاق الخلع ( قلت ) فإذا سميا طلاقا ( قال ) إذا يمضي ما سميا من الطلاق ( قلت ) فإن اشترط أنها إن طلبت شيئا رجعت زوجا له ( قال ) لا مردود لطلاقه إياها ولا ترجع إلا بنكاح جديد كما ينبغي النكاح من الولي والصداق والأمر المبتدأ وقد قال مالك شرطه باطل والطلاق لازم ( وقد ) قال مالك أيضا فيما يشترط عليها في الخلع إن خالعها واشترط رجعة تكون له إن الخلع ماض ولا رجعة له ( بن وهب ) وقال الليث قال يحيى بن سعيد كان عثمان بن عفان يقول كل فرقة كانت بين رجل وامرأته بخلع فارقها ولم يسم لها طلاقا فإن فرقتهما تطليقة واحدة بائنة يخطبها إن شاء فإن أخذ منها شيئا على أن يسمي فسمى فهو على ما سمى إن سمى واحدة فواحدة وإن سمى اثنتين فاثنتين وإن سمى أكثر من ذلك فهو على ما سمى ( قال بن شهاب ) ولا ميراث بينهما وقد قال ذلك عثمان بن عفان وسليمان بن يسار وربيعة وبن قسيط ( قال بن المسيب ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فذكر له شأن حبيبة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تردين إليه حديقته فقالت نعم فقال ثابت ويطيب ذلك لي فقال نعم قال قد فعلت فقال رسول الله اعتدى ثم التفت إليه فقال هي واحدة ( قلت ) أرأيت إن خالعها الزوج وهو ينوي بالخلع ثلاثا ( قال ) يلزمه الثلاث في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن قالت له أخالعك على أن أكون طالقا تطليقتين ففعل أيلزمه التطلقيتان في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج دين ولا مهر فقال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت أيكون هذا خلعا وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ( قال ) قال مالك نعم تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها ( قال مالك ) وكذلك لو لم يعطها الزوج فخالعها فهي بذلك أيضا بائن ( قال سحنون ) وقال غيره فقيل له فالمطلق طلاق الخلع أواحدة بائنة أو واحدة وله الرجعة أو البتة فقال لا بل البتة لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدا إلا بخلع وإلا فقد طلقها طلاق البتة لأنه ليس له دون البتة طلاق يبين إلا بخلع وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق طلاق الخلع ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق البائن ولا يقع في الطلاق بائن إلا بخلع أو ما يبلغ به الغرض الأقصى وهي البتة ( قال سحنون ) وقد روى بن وهب عن مالك وبن القاسم في رجل طلق امرأته وأعطاها وهو أبو ضمرة أنه قال طلقة تملك الرجعة وليس بخلع ( وروى ) بن وهب عنه أنه رجع فقال تبين منه بواحدة

%0
10 Bölüm