Dio V06/P076–V06/P077Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P076–V06/P077)
Orijinal Metin (AR)فمسئلتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه قال بن وهب وقد قال بن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشتري بشرط في العتق الواجب ( وقال ) بن وهب وربيعة لا يجزئ إلا مؤمنة وقالعطاء لا يجزئ إلا مؤمنة صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى لا يجزئ ( وقال ) بن شهاب مثله وقال بن شهاب لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص وقال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل ( وقال ) إبراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد ( وقال ) بن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنى فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة ( قال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوي برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر ( فقال ) لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدىء الصيام شهرين متتابعين أحب إلي ( قال فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين وقال وأحب ذلك إلي أن يبتدئ ( قال ) فقال له بعض أصحابناأفرأيت من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال اني أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو استيقن أن ذلك من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فمسئلتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه قال بن وهب وقد قال بن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشتري بشرط في العتق الواجب ( وقال ) بن وهب وربيعة لا يجزئ إلا مؤمنة وقالعطاء لا يجزئ إلا مؤمنة صحيحة ( وقال ) يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى لا يجزئ ( وقال ) بن شهاب مثله وقال بن شهاب لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص وقال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل ( وقال ) إبراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد ( وقال ) بن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنى فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة ( قال ) بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوي برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر ( فقال ) لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدىء الصيام شهرين متتابعين أحب إلي ( قال فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين وقال وأحب ذلك إلي أن يبتدئ ( قال ) فقال له بعض أصحابناأفرأيت من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال اني أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو استيقن أن ذلك من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
Dio V06/P077–V06/P078Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P077–V06/P078)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك ( قال ) نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك بن وهب عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين ( قالا ) نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين بن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن ( قلت ) أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا ( فقال ) قال لي مالك من وطىء امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ثم وطىء ( قال ) فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام قال بن القاسم ولم يقل لي مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة ( قال ) فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك وهو بن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت العودة له جائزة قبل أن يطلق ( قلت ) لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة وقد لزمته على كل حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطىء بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وان لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه ( قال ) نعم هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان ظاهر منها ثم طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر ( قال ) قال مالك نعم لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة ( قلت ) أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه غيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة أيضا في قول مالك ( فقال ) قال مالك نعم يطأ غيرها من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا في القيء في صيام الظهار ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضي يوما مكانه يصله بالشهرين ( فقال ) يقضي يوما يصله بالشهرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك ( قال ) نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك بن وهب عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين ( قالا ) نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين بن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن ( قلت ) أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا ( فقال ) قال لي مالك من وطىء امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ثم وطىء ( قال ) فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام قال بن القاسم ولم يقل لي مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة ( قال ) فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك وهو بن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت العودة له جائزة قبل أن يطلق ( قلت ) لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة وقد لزمته على كل حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطىء بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وان لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه ( قال ) نعم هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا ( قلت ) أرأيت ان ظاهر منها ثم طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر ( قال ) قال مالك نعم لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة ( قلت ) أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه غيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة أيضا في قول مالك ( فقال ) قال مالك نعم يطأ غيرها من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا في القيء في صيام الظهار ( قلت ) أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضي يوما مكانه يصله بالشهرين ( فقال ) يقضي يوما يصله بالشهرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم
Dio V06/P078–V06/P079Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P078–V06/P079)
Orijinal Metin (AR)قال بن القاسم وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوي على الصيام فأفطر يوما من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن ( قال ) ومن أفطر يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام حيضتها بالشهرين أتستأنف أم لا ( قال ) قال مالك تستأنف ان لم تصل أيام الحيض بالشهرين ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم ( فقال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ألا أن مالكا قال لي إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه ان صح بني على ما صام فإن فرط حين صح استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو ( فقال ) ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وأني لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لأن مرضه كان إياسا ( وقال ) أشهب إلا أن يطول مرضه وان كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها في كفارة المتظاهر
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال بن القاسم وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوي على الصيام فأفطر يوما من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن ( قال ) ومن أفطر يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام حيضتها بالشهرين أتستأنف أم لا ( قال ) قال مالك تستأنف ان لم تصل أيام الحيض بالشهرين ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم ( فقال ) ما سمعت من مالك فيها شيئا ألا أن مالكا قال لي إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه ان صح بني على ما صام فإن فرط حين صح استأنف الشهرين ( قلت ) أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو ( فقال ) ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وأني لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لأن مرضه كان إياسا ( وقال ) أشهب إلا أن يطول مرضه وان كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها في كفارة المتظاهر
Dio V06/P079–V06/P081Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P079–V06/P081)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة ( قلت ) أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها ( فقال ) نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شيء ( قال ) وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فإن أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعينها لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة فيطئهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز له الوطء حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ولم يعتقهن عن جميعهن لانا لا ندري أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن بقي قد وقعت لهن الكفارة والاخرى التي ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتي بقيت فتستكمل الكفارة وأما الذي لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها إذا أعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب سواهن ( قال ) وان صام ثمانية أشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في العتق لم أر ذلك يجزئ عنه إلا أن ينوي بالصيام كفارة كفارة وان لم يوقع ذلك على واحدة من نسائه بعينها كما وصفت لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزىء عنه وذلك أني رأيته مجزئا عنه لأنه لو متواحدة منهن وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث اللاتي بقين عنده بقية الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غدا ثلاثين وعن الاخرى بعد ذلك أربعين وعن الأخرى مثل ذلك ثم جبر ما بقي بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا عنه وان لم ينو واحدة منهن فمن ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه إلا أن ينوي به مدا لكل مسكين في كفارته وان لم ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصوم عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى بالصوم عنها فقال نعم ( قلت ) ولم وإنما نوى بالصيام واحدة منهن ( قال ) لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شيء عليه فيما بقي مما كان حلف عليه ان فعله لو فعله ( قال ) ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول لا بأس بأن يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلي أن يكفر بعد الحنث قال وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن وإن نوى بالكفارة عن شيء واحد من هذه الأشياء الثلاثة إن أراد أن يفعله ولم يخطر له الاثنتان الباقيتان في كفارته وإنما أراد بكفارته عن ذلك الشيء الواحد ثم فعل بعد للكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئة الكفارة الأولى من الثلاثة الأشياء التي حلف عليها ( قال ) وهذا رأيي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة إسقاط الايلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه ( فقال ) نعم وإن كان أحب إلي أن لا يعتق إلا بعد ما يحنث ولكن انفعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان قبله ( قال ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطىء من الاولى لكان ذلك مجزئا عنه في الثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شيء ( قال ) وقال مالك من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل ( قال ) يستأنف ولا يبني وكذلك الاطعام لو بقي من المساكين شيء
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة ( قلت ) أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها ( فقال ) نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شيء ( قال ) وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فإن أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعينها لم يكن له أن يطأ حتى يعتق الرقبة الرابعة فيطئهن ولو ماتت واحدة منهن أو طلقها لم تجزه الثلاث حتى يعتق رقبة فيجوز له الوطء حين أعتق ثلاثا عن ثلاث ولم يعتقهن عن جميعهن لانا لا ندري أيتهن الباقية فلما أعتق الرقبة الرابعة كان قد استكمل عنهن الكفارات ولم يشرك بينهن في أصل العتق فلما ماتت واحدة أو طلقها قلنا لا نشك أن اثنتين ممن بقي قد وقعت لهن الكفارة والاخرى التي ماتت أو بقيت فلا يطأ واحدة منهن حتى يعتق رقبة احتياطا للتي بقيت فتستكمل الكفارة وأما الذي لا يجزئ عنه أن يعتق رقبة إذا ماتت واحدة منهن أو طلقها إذا أعتق ثلاثا عن أربع فحينئذ يكون قد جعل لكل واحدة منهن في العتق نصيبا فلا تجزئه حتى يعتق أربع رقاب سواهن ( قال ) وان صام ثمانية أشهر متتابعات يريد بذلك الكفارة عنهن أشركهن جميعا في صيام كل يوم كما أشركهن في العتق لم أر ذلك يجزئ عنه إلا أن ينوي بالصيام كفارة كفارة وان لم يوقع ذلك على واحدة من نسائه بعينها كما وصفت لك في العتق فيجزئ ذلك عنه وأما الطعام فأرى أن ذلك مجزىء عنه وذلك أني رأيته مجزئا عنه لأنه لو متواحدة منهن وقد أطعم عنهن عشرين ومائة مسكين سقط من ذلك حظ الميتة وجبر بما كان أطعم عن الثلاث اللاتي بقين عنده بقية الاطعام وذلك أنه لا بأس أن يفرق الاطعام ولو أطعم اليوم عن هذه عشرين وعن هذه غدا ثلاثين وعن الاخرى بعد ذلك أربعين وعن الأخرى مثل ذلك ثم جبر ما بقي بعد ذلك عنهن أجزأه فلذلك رأيته مجزئا عنه وان لم ينو واحدة منهن فمن ماتت منهن فعل في أمرها كما فسرت لك يجبر ما بقي من الكفارة ويسقط قدر حظها لأنه أطعم عنهن كلهن ولم ينو واحدة من واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم بالصواب إلا أن يطعم فيشركهن أيضا في الاطعام في كل مسكين فلا يجزئ ذلك عنه إلا أن ينوي به مدا لكل مسكين في كفارته وان لم ينو امرأة بعينها فذلك يجزئه لأنه أطعم عنهن ولم ينو واحدة فهذا الذي أرى والله أعلم ( قلت ) أرأيت رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصوم عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى بالصوم عنها فقال نعم ( قلت ) ولم وإنما نوى بالصيام واحدة منهن ( قال ) لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شيء عليه فيما بقي مما كان حلف عليه ان فعله لو فعله ( قال ) ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول لا بأس بأن يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلي أن يكفر بعد الحنث قال وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن وإن نوى بالكفارة عن شيء واحد من هذه الأشياء الثلاثة إن أراد أن يفعله ولم يخطر له الاثنتان الباقيتان في كفارته وإنما أراد بكفارته عن ذلك الشيء الواحد ثم فعل بعد للكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئة الكفارة الأولى من الثلاثة الأشياء التي حلف عليها ( قال ) وهذا رأيي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة إسقاط الايلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه ( فقال ) نعم وإن كان أحب إلي أن لا يعتق إلا بعد ما يحنث ولكن انفعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان قبله ( قال ) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطىء من الاولى لكان ذلك مجزئا عنه في الثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شيء ( قال ) وقال مالك من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل ( قال ) يستأنف ولا يبني وكذلك الاطعام لو بقي من المساكين شيء
Dio V06/P081–V06/P084Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P081–V06/P084)
Orijinal Metin (AR)جامع الظهار ( قلت ) أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ( قال ) قال مالك نعم تمنعه نفسها ( قال ) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها ( قال ) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ( فقال ) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها ( قلت ) فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الامام قال نعم ( قلت ) ويرى مالك أيضا للامام أن يحول بينه وبينها ( فقال ) بلغني ذلك عن مالك ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة فارتجعها ولم يشهد على رجعتها فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد قال مالك قد أصابت ونعم ما صنعت ( قلت ) أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه قال مالك يمضي على صيامه ( قلت ) وإن كان أول يوم صام وجد ثمن الهدي ( فقال ) قال مالك ان شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه ( قلت ) وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر فقال قال مالك إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم أيسر فليعتق أحب إلي وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه قال بن القاسم وقتل النفس عندي مثل الظهار ( قلت ) ما قول مالك فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد ( فقال ) يصوم مكان كل مد يوما في قول مالك وقال مالك في الأذى من كان به أذى من رأسه فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين ( قال ) وقال مالك وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين وكل شيء من الكفارات أيضا سواء كفارة الظهار وكفارة الأذي من قتل النفس والطعام في الجزاء فكل شيء من هذا مدا مدا لكل مسكين وقال مالك في كفارة الظهار أنه ان لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين مدا الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الإيلاء قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) فإن زاد على الأربعة الأشهر ( قال ) إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مول ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا ( قال ) نعم يكون موليا لأن هذا لا يقدر على الجماع إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدي أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) فإن قال ان قربتك فعلي أن أصلي مائة ركعة أيكون موليا قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل قال لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك أنه مول فكذلك مسئلتك عندي تشبه هذا ( قلت ) وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون إلا حاشا فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت ان رضيت بالاقامة أكنت أطلقها فكذلك عندي كل ما لا يستطيع فعله والفيء فيه لم يعجل عليه بطلاق لعلها أن ترضى فلا يكون فيه ايلاء
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)جامع الظهار ( قلت ) أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها ( قال ) قال مالك نعم تمنعه نفسها ( قال ) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها ( قال ) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها ( فقال ) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها ( قلت ) فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الامام قال نعم ( قلت ) ويرى مالك أيضا للامام أن يحول بينه وبينها ( فقال ) بلغني ذلك عن مالك ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة فارتجعها ولم يشهد على رجعتها فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد قال مالك قد أصابت ونعم ما صنعت ( قلت ) أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه قال مالك يمضي على صيامه ( قلت ) وإن كان أول يوم صام وجد ثمن الهدي ( فقال ) قال مالك ان شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه ( قلت ) وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر فقال قال مالك إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم أيسر فليعتق أحب إلي وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه قال بن القاسم وقتل النفس عندي مثل الظهار ( قلت ) ما قول مالك فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد ( فقال ) يصوم مكان كل مد يوما في قول مالك وقال مالك في الأذى من كان به أذى من رأسه فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين ( قال ) وقال مالك وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين وكل شيء من الكفارات أيضا سواء كفارة الظهار وكفارة الأذي من قتل النفس والطعام في الجزاء فكل شيء من هذا مدا مدا لكل مسكين وقال مالك في كفارة الظهار أنه ان لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين مدا الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الإيلاء قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) فإن زاد على الأربعة الأشهر ( قال ) إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مول ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا ( قال ) نعم يكون موليا لأن هذا لا يقدر على الجماع إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدي أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) فإن قال ان قربتك فعلي أن أصلي مائة ركعة أيكون موليا قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل قال لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك أنه مول فكذلك مسئلتك عندي تشبه هذا ( قلت ) وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون إلا حاشا فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت ان رضيت بالاقامة أكنت أطلقها فكذلك عندي كل ما لا يستطيع فعله والفيء فيه لم يعجل عليه بطلاق لعلها أن ترضى فلا يكون فيه ايلاء
Dio V06/P084–V06/P085Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P084–V06/P085)
Orijinal Metin (AR)ومما يبين لك ذلك أن لو قال رجل ان وطئتك حتى أمس السماء فعلى كذا وكذا فقالت لا أريد أن تطأني وأنا أقيم كان ذلك لها ولم تطلق عليه قال سحنون إلا أن المرأة إن قامت في الأمرين جميعا على زوجها قبل مضي الأربعة أشهر أو بعد مضيها فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها وليس هو ممن يوقف على فيء وأما الأخرى فإن قامت قبل مضي الأربعة أشهر لم يعجل عليه بشيء لأن فيه الوطء وبه يحنث وإن قامت بعد مضي الأربعة فعلي كفارة أو قال علي يمين أيكون موليا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا في قول مالك أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال أن الايلاء في المسيس فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة فإن كلمها فهي طالق البتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه ايلاء ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يطلق وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا على ذلك أدركن الناس فيما مضى ولكنه يوقف حين يؤبه له حتى يفيء أو يطلق بن وهب قاليونس وقال بن شهاب ان حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء بن وهب وقال مالك ولا يكون الايلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك ان شاء الله قلت أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله أيكون موليا وقد استثنى في يمينه ( قال ) سألت مالكا عنها فقال هو مول قال سحنون وقال غيره أنه لا يكون موليا ( قلت ) أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة ( قال ) لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها هي في رقبته إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الاشهر إذا طلبت امرأته ذلك وان كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم تسقط عنه وإنما تسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء فيمن قال علي نذر أن لا أقربك
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومما يبين لك ذلك أن لو قال رجل ان وطئتك حتى أمس السماء فعلى كذا وكذا فقالت لا أريد أن تطأني وأنا أقيم كان ذلك لها ولم تطلق عليه قال سحنون إلا أن المرأة إن قامت في الأمرين جميعا على زوجها قبل مضي الأربعة أشهر أو بعد مضيها فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها وليس هو ممن يوقف على فيء وأما الأخرى فإن قامت قبل مضي الأربعة أشهر لم يعجل عليه بشيء لأن فيه الوطء وبه يحنث وإن قامت بعد مضي الأربعة فعلي كفارة أو قال علي يمين أيكون موليا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا في قول مالك أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال أن الايلاء في المسيس فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة فإن كلمها فهي طالق البتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه ايلاء ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يطلق وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا على ذلك أدركن الناس فيما مضى ولكنه يوقف حين يؤبه له حتى يفيء أو يطلق بن وهب قاليونس وقال بن شهاب ان حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء بن وهب وقال مالك ولا يكون الايلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك ان شاء الله قلت أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله أيكون موليا وقد استثنى في يمينه ( قال ) سألت مالكا عنها فقال هو مول قال سحنون وقال غيره أنه لا يكون موليا ( قلت ) أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة ( قال ) لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها هي في رقبته إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الاشهر إذا طلبت امرأته ذلك وان كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم تسقط عنه وإنما تسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء فيمن قال علي نذر أن لا أقربك
Dio V06/P085–V06/P086Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P085–V06/P086)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال علي نذر أن لا أقربك ( قال ) إذا قال علي نذر ففي قول مالك هي يمين فإذا كانت يمينا فهو مول ( قلت ) أرأيت ان قال علي عهد الله أو الميثاق أو قال كفالة الله أيكون موليا ( قال ) هذه كلها عند مالك أيمان فإذا كانت أيمانا فهو مول ( قلت ) فإن قال علي ذمة الله قال مالك أراها يمينا قال بن القاسم وأراه موليا ( قلت ) أرأيت إن قال وقدره الله وعظمة الله وجلال الله ( قال ) هذه كلها أيمان ( قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أقربك أيكون موليا ( قال ) قال لي مالك في أشهد ولعمرى ليستا بيمين ( قلت ) فإن قال أقسم أن لا أطأك ( قال ) قال لي مالك في أقسم أنها ليست بيمين ألا أن يكون أراد بالله قال بن القاسم فإن كان أراد أقسم بالله فأراه موليا لأنها يمين وإن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بالمولى ( قلت ) أرأيت إن قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن جامعنك ( قال ) لا تكون هذه يمينا في قول مالك وإذا لم تكن يمينا لم يكن موليا ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم ولم يقل بالله أو قال أعزم على نفسي ولم يقل بالله إن قربتك ( قال ) قال لي مالك في أقسم إذا لم يقل بالله ما قد أخبرتك فقوله عندي أعزم مثل قوله أقسم ( قلت أرأيت إن قال أنا زان إن قربتك أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون موليا لأن مالكا قال من قال أنا زان إن فعلت كذا وكذا فليس بحالف ( قلت ) أرأيت إن حلف ليغيظها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر فوقفته أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون هذا موليا قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق أو قال علي هدى أو عتق فمضى أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته ( قال ) أرى قوله بمنزلة الايلاء والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف بن وهب قاليونس وسألت ربيعة عن المولى هل يجب عليه ايلاء بغير يمين حلفها ولو قال علي مشي أو عتق أو هدي أو عهد أو قال مالي في سبيل الله ( قال ) كل ما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أطؤك فلما مضت الأربعة الأشهر وقفته فقال لم أرد بقولي الايلاء وإنما أردت أن لا أطأها بقدمي ( قال ) لا يقبل قوله ويقال له جامعها حتى تعلم أنك لم ترد الايلاء وأنت في الكفارة أعلم ان شئت فكفر إذا وطئت وإن شئت فلا تكفر ( قلت ) وكذلك إن قال والله لا أجامعك في هذه الدار فمضت الأربعة الأشهر فوقفته أتأمره أن يجامعها ولا يلتفت إلى قوله اني أردت أن لا أجامعها في هذه الدار ( قال ) نعم كذلك يقال له أخرجها وجامعها إن كنت صادقا فإن كنت صادقا فلا كفارة عليك ولا تترك من غير أن تجامعها فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال علي نذر أن لا أقربك ( قال ) إذا قال علي نذر ففي قول مالك هي يمين فإذا كانت يمينا فهو مول ( قلت ) أرأيت ان قال علي عهد الله أو الميثاق أو قال كفالة الله أيكون موليا ( قال ) هذه كلها عند مالك أيمان فإذا كانت أيمانا فهو مول ( قلت ) فإن قال علي ذمة الله قال مالك أراها يمينا قال بن القاسم وأراه موليا ( قلت ) أرأيت إن قال وقدره الله وعظمة الله وجلال الله ( قال ) هذه كلها أيمان ( قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أقربك أيكون موليا ( قال ) قال لي مالك في أشهد ولعمرى ليستا بيمين ( قلت ) فإن قال أقسم أن لا أطأك ( قال ) قال لي مالك في أقسم أنها ليست بيمين ألا أن يكون أراد بالله قال بن القاسم فإن كان أراد أقسم بالله فأراه موليا لأنها يمين وإن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بالمولى ( قلت ) أرأيت إن قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن جامعنك ( قال ) لا تكون هذه يمينا في قول مالك وإذا لم تكن يمينا لم يكن موليا ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم ولم يقل بالله أو قال أعزم على نفسي ولم يقل بالله إن قربتك ( قال ) قال لي مالك في أقسم إذا لم يقل بالله ما قد أخبرتك فقوله عندي أعزم مثل قوله أقسم ( قلت أرأيت إن قال أنا زان إن قربتك أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون موليا لأن مالكا قال من قال أنا زان إن فعلت كذا وكذا فليس بحالف ( قلت ) أرأيت إن حلف ليغيظها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر فوقفته أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون هذا موليا قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق أو قال علي هدى أو عتق فمضى أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته ( قال ) أرى قوله بمنزلة الايلاء والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف بن وهب قاليونس وسألت ربيعة عن المولى هل يجب عليه ايلاء بغير يمين حلفها ولو قال علي مشي أو عتق أو هدي أو عهد أو قال مالي في سبيل الله ( قال ) كل ما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أطؤك فلما مضت الأربعة الأشهر وقفته فقال لم أرد بقولي الايلاء وإنما أردت أن لا أطأها بقدمي ( قال ) لا يقبل قوله ويقال له جامعها حتى تعلم أنك لم ترد الايلاء وأنت في الكفارة أعلم ان شئت فكفر إذا وطئت وإن شئت فلا تكفر ( قلت ) وكذلك إن قال والله لا أجامعك في هذه الدار فمضت الأربعة الأشهر فوقفته أتأمره أن يجامعها ولا يلتفت إلى قوله اني أردت أن لا أجامعها في هذه الدار ( قال ) نعم كذلك يقال له أخرجها وجامعها إن كنت صادقا فإن كنت صادقا فلا كفارة عليك ولا تترك من غير أن تجامعها فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر
Dio V06/P086–V06/P089Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P086–V06/P089)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ساكن مع امرأته فلما مضت أربعة أشهر وقفته فقالت قد آلى مني وقال الزوج لست موليا إنما أنا رجل حلفت أن لا أجامعها في داري هذه فأنا لو شئت جامعتها في غير داري بلا كفارة ( قال ) لا أراه موليا ولكني أرى أن يأمره السلطان أن يخرجها فيجامعها لأني أخاف أن يكون مضارا إلا أن تتركه المرأة ولا تريد ذلك ( قلت ) وكذلك إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة ( قال ) هو مول لأنه كانه قال والله لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول قال سحنون ألا ترى أنه إذا قال والله لا أطأ امرأتي ولك علي حق كأنه قال والله لا أطأ حتى أقضيك حقك قال سحنون وقد قال مالك في الذي يقول لا أطأ حتى أقضيك حقك أنه مول فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك أشتريه من الفسطاط فهو حر ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) لا شيء عليه وقد قال لي مالك إذا حلف الرجل فقال كل مملوك أشتريه فهو حر أنه لا يعتق عليه شيء مما سمى لأن هذا مثل من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإذا عم في العتق وفي الطلاق لم يلزمه ( قلت ) فإن قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر ( قال ) هذا يلزمه فيه الحرية ( قلت ) ويكون به موليا إن قال ذلك لامرأته ( قال ) لا لأنه ليس عليه يمين ان وطئها حنث بها إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط فيقع عليه الايلاء من يوم يشتريه وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطىء لم يكن بذلك حانثا في شيء يقع عليه حنث فلا أراه موليا حتى يفعل ذلك الشيء فيمنعه الوطء مكانه فيكون به موليا ( وقد ) قال غيره يكون موليا لان كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول ألا ترى أنه لو وطىء امرأته قبل أن يشتريه ثم اشتراه عتق عليه وقد قال عبد الرحمن أيضا مثله ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مال أملكه من ذي قبل في المساكين صدقة قال ) لا شيء عليه لأن مالكا قال لو حلف بهذا لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد ( قلت ) فإن قال كل مال أفيده بالفسطاط فهو صدقة ان جامعتك أيكون موليا أم لا في قول مالك ( قال ) لا وهو مثل ما فسرت لك في العتق ( قلت ) أرأيت إن قال إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي هو فيه بعينه أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون هذا موليا ( قلت ) فإن لم يصم ذلك الشهر حتى خرج ثم جامعها أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا ( قال ) لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر ( قلت ) لم ( قال ) لان الشهر قد مضى وإنما كان يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقى من الشهر شيء فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الايلاء ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده ان جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامعها أنه لا يكون موليا فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة الا يوما واحدا أيكون موليا ( قال ) قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئا ولست أرى عليه الايلاء إلا أن يطأ فإن وطىء وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ( قال ) قال مالك لا يكون هذا موليا قال بن القاسم قال مالك لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده ( قال ) وقال مالك وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن الرجل يقول لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدي قال بن شهاب ما نعلم الايلاء يكون إلا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضاربه امرأته من اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الايلاء إلا على أولئك فيما نرى لأن الذي يحلف يريد الضرر والاساءة إلا أن حلفه ينزل بمنزلة الايلاء ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحرى الخير كالمضار فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولى الذي يولى في الغضب
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ساكن مع امرأته فلما مضت أربعة أشهر وقفته فقالت قد آلى مني وقال الزوج لست موليا إنما أنا رجل حلفت أن لا أجامعها في داري هذه فأنا لو شئت جامعتها في غير داري بلا كفارة ( قال ) لا أراه موليا ولكني أرى أن يأمره السلطان أن يخرجها فيجامعها لأني أخاف أن يكون مضارا إلا أن تتركه المرأة ولا تريد ذلك ( قلت ) وكذلك إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة ( قال ) هو مول لأنه كانه قال والله لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول قال سحنون ألا ترى أنه إذا قال والله لا أطأ امرأتي ولك علي حق كأنه قال والله لا أطأ حتى أقضيك حقك قال سحنون وقد قال مالك في الذي يقول لا أطأ حتى أقضيك حقك أنه مول فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك أشتريه من الفسطاط فهو حر ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ( قال ) لا شيء عليه وقد قال لي مالك إذا حلف الرجل فقال كل مملوك أشتريه فهو حر أنه لا يعتق عليه شيء مما سمى لأن هذا مثل من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فإذا عم في العتق وفي الطلاق لم يلزمه ( قلت ) فإن قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر ( قال ) هذا يلزمه فيه الحرية ( قلت ) ويكون به موليا إن قال ذلك لامرأته ( قال ) لا لأنه ليس عليه يمين ان وطئها حنث بها إلا أن يشتري عبدا بالفسطاط فيقع عليه الايلاء من يوم يشتريه وكل يمين حلف بها صاحبها على ترك وطء امرأته كان لو وطىء لم يكن بذلك حانثا في شيء يقع عليه حنث فلا أراه موليا حتى يفعل ذلك الشيء فيمنعه الوطء مكانه فيكون به موليا ( وقد ) قال غيره يكون موليا لان كل من يقع عليه الحنث بالفيء حتى يلزمه ذلك إذا صار إليه فهو مول ألا ترى أنه لو وطىء امرأته قبل أن يشتريه ثم اشتراه عتق عليه وقد قال عبد الرحمن أيضا مثله ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل مال أملكه من ذي قبل في المساكين صدقة قال ) لا شيء عليه لأن مالكا قال لو حلف بهذا لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد ( قلت ) فإن قال كل مال أفيده بالفسطاط فهو صدقة ان جامعتك أيكون موليا أم لا في قول مالك ( قال ) لا وهو مثل ما فسرت لك في العتق ( قلت ) أرأيت إن قال إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر الذي هو فيه بعينه أيكون موليا أم لا ( قال ) لا يكون هذا موليا ( قلت ) فإن لم يصم ذلك الشهر حتى خرج ثم جامعها أيكون عليه قضاء ذلك الشهر أم لا ( قال ) لا يكون عليه قضاء ذلك الشهر ( قلت ) لم ( قال ) لان الشهر قد مضى وإنما كان يكون عليه قضاؤه لو أنه جامع قبل أن ينسلخ الشهر أو جامع وقد بقى من الشهر شيء فهذا الذي يكون عليه قضاء الأيام التي جامع فيها ولا يكون عليه الايلاء ألا ترى أنه لو حلف بعتق عبده ان جامع امرأته ثم باع عبده ثم جامعها أنه لا يكون موليا فكذلك الشهر إذا مضى ثم جامع بعد ذلك بمنزلة العبد الذي باعه ثم جامع بعد ذلك ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في هذه السنة الا يوما واحدا أيكون موليا ( قال ) قد اختلف فيها أهل المدينة ولم أسمع من مالك فيها شيئا ولست أرى عليه الايلاء إلا أن يطأ فإن وطىء وقد بقي عليه من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ( قال ) قال مالك لا يكون هذا موليا قال بن القاسم قال مالك لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده ( قال ) وقال مالك وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن الرجل يقول لامرأته والله لا أقربك حتى تفطمي ولدي قال بن شهاب ما نعلم الايلاء يكون إلا بالحلف بالله فيما يريد المرء أن يضاربه امرأته من اعتزالها وما نعلم الله فرض فريضة الايلاء إلا على أولئك فيما نرى لأن الذي يحلف يريد الضرر والاساءة إلا أن حلفه ينزل بمنزلة الايلاء ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحرى الخير كالمضار فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولى الذي يولى في الغضب
Dio V06/P089–V06/P090Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P089–V06/P090)
Orijinal Metin (AR)فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن توقفه ( قال ) قال مالك إذا مضت السنة فلا إيلاء عليه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن رجل آلي أن لا يمس امرأته ثمانية أشهر فلما مضت الأربعة الاشهر وقف فأبى أن يفيء فطلقت عليه ثم ارتجعها فانقضت الاربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها ولم يمسها أترى رجعته ثابتة عليها ان انقضت عدتها قبل أن يمسها بعد الاربعة الاشهر إن لم يمسها قال مالك الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين وهي في عدتها فلا يمين عليه ورجعته رجعة لأنه ليس ها هنا يمين تمنعه من الجماع ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك بشهر علي حجة إن قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان فلم يفىء فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه فمضى شهر آخر وحل أجل الايلاء الذي بالحج فأرادت أن توقفه أيضا أيكون لها ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) لا لأن اليمين التي زاد إنما هي توكيد ألا ترى أنه لو وقف فحنث نفسه إن الحنث يجب عليه باليمينين جميعا فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفيء فذلك لليمينين وقد قال غيره هذا أيضا ( وقال ) في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده ( قال ) أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولى فإذا مضت الأربعة الاشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة فإن صار العبد إليه بشيء من الملك الأول وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت منه فإن تزوجها رجع عليه الوقف إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه ( وقال ) كبير من أصحاب مالك وهو بن دينار ساعة باع عبده وخرج من ملكه وقع عليه الطلاق ( وقال ) بن دينار في رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه إن البيع مردود فإذا رددته أعتقت العبد لأني لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ولكني أنقضه إلى حرية فيمن قال لامرأته طالق ثلاثا ان لم أفعل كذا ولم يوقت
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن توقفه ( قال ) قال مالك إذا مضت السنة فلا إيلاء عليه ( قال ) ولقد سألت مالكا عن رجل آلي أن لا يمس امرأته ثمانية أشهر فلما مضت الأربعة الاشهر وقف فأبى أن يفيء فطلقت عليه ثم ارتجعها فانقضت الاربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها ولم يمسها أترى رجعته ثابتة عليها ان انقضت عدتها قبل أن يمسها بعد الاربعة الاشهر إن لم يمسها قال مالك الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين وهي في عدتها فلا يمين عليه ورجعته رجعة لأنه ليس ها هنا يمين تمنعه من الجماع ( قلت ) أرأيت إن قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك بشهر علي حجة إن قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان فلم يفىء فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه فمضى شهر آخر وحل أجل الايلاء الذي بالحج فأرادت أن توقفه أيضا أيكون لها ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) لا لأن اليمين التي زاد إنما هي توكيد ألا ترى أنه لو وقف فحنث نفسه إن الحنث يجب عليه باليمينين جميعا فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفيء فذلك لليمينين وقد قال غيره هذا أيضا ( وقال ) في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده ( قال ) أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولى فإذا مضت الأربعة الاشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة فإن صار العبد إليه بشيء من الملك الأول وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة وإن لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت منه فإن تزوجها رجع عليه الوقف إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه ( وقال ) كبير من أصحاب مالك وهو بن دينار ساعة باع عبده وخرج من ملكه وقع عليه الطلاق ( وقال ) بن دينار في رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه إن البيع مردود فإذا رددته أعتقت العبد لأني لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ولكني أنقضه إلى حرية فيمن قال لامرأته طالق ثلاثا ان لم أفعل كذا ولم يوقت
Dio V06/P090–V06/P091Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P090–V06/P091)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الرجل يقول لامرأته أنت طالق ان لم أفعل كذا وكذا ولم يوقت ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها ويدخل عليه الايلاء من يوم يرفع ذلك وقال غيره إذا تبين للسلطان ضرره بها ( قال ) وإنه لم يمكنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل فإذا أمكنه فعل ذلك قيل له أنت بسبيل الحنث فلا تقربها فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل المولى مثل الرجل يقول امرأتي طالق إن لم أحج ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة أو قال لأخرجن إلى بلدة فلم يجد سبيلا إلى الخروج من قبل انقطاع الطريق ألا ترى أن الحج لا يستطاع في أول السنة ولا يمكنه فعله فيفىء وفيئه فعل ما حلف عليه ليفعلنه ولا يمكنه الخروج فيفىء لأن فيء هذين ليس هو بالوطء إنما فيئه فعل الشيء الذي لا يمكنه فعله فمنها هنا لا يكون بسبيل الحنث ولا يوقف عنها ألا ترى إن المولى نفس الايلاء إذا حل أجله وأوقفته امرأته وهو مريض أو مسجون أنه يمد له في أجله للعذر الذي به لأنه لا يقال له طأ وهو مسجون ولا وهو مريض فإذا أمكنه قيل له فئ وإلا طلق عليك فكذلك الحالف ليحجن أو ليخرجن فإذا أمكنه الخروج إلى البلدة ووجد السبيل إلى الفيء فترك الخروج الذي له صار بسبيل الحنث وترك الحج حتى جاء وقت أن خرج لم يدرك الحج فمن حينئذ يقال له لا تصب امرأتك لأنك بسبيل حنث حين تركت ما قدرت عليه من فعلك ما حلفت لتفعلن فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل الايلاء فإن فعل قبل أجل الايلاء ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج إلى البلدة بر في يمينه وسقط حلفه ولم يكن عليه ايلاء وإن جاء وقت الايلاء ولم يفعل ما أمكنه فعله طلق عليه السلطان بالايلاء فإن ارتجع وفعل الحج والخروج قبل أن تنقضي العدة كانت امرأته وكانت رجعته ثابتة له لأنه قد بر في يمينه وقد فاء لأن فيئه فعله كما أن فيء المولى نفس الايلاء الوطء ألا ترى أن المولى إذا طلق عليه بعد الأربعة الأشهر لترك الفيء ثم ارتجع فإن صدق رجعته بفيئه وهو الوطء قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته وسقطت عنه اليمين بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في الرجل يقول إن لم أضرب فلانا فامرأته طالق قال ربيعة ينزل بمنزلة المولى ألا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته ولا ينتظر به ولا نعمة عين فيمن حلف على فعل غيره
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الرجل يقول لامرأته أنت طالق ان لم أفعل كذا وكذا ولم يوقت ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها ويدخل عليه الايلاء من يوم يرفع ذلك وقال غيره إذا تبين للسلطان ضرره بها ( قال ) وإنه لم يمكنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه فلا يحال بينه وبين امرأته ولا يضرب له أجل فإذا أمكنه فعل ذلك قيل له أنت بسبيل الحنث فلا تقربها فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل المولى مثل الرجل يقول امرأتي طالق إن لم أحج ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول السنة أو قال لأخرجن إلى بلدة فلم يجد سبيلا إلى الخروج من قبل انقطاع الطريق ألا ترى أن الحج لا يستطاع في أول السنة ولا يمكنه فعله فيفىء وفيئه فعل ما حلف عليه ليفعلنه ولا يمكنه الخروج فيفىء لأن فيء هذين ليس هو بالوطء إنما فيئه فعل الشيء الذي لا يمكنه فعله فمنها هنا لا يكون بسبيل الحنث ولا يوقف عنها ألا ترى إن المولى نفس الايلاء إذا حل أجله وأوقفته امرأته وهو مريض أو مسجون أنه يمد له في أجله للعذر الذي به لأنه لا يقال له طأ وهو مسجون ولا وهو مريض فإذا أمكنه قيل له فئ وإلا طلق عليك فكذلك الحالف ليحجن أو ليخرجن فإذا أمكنه الخروج إلى البلدة ووجد السبيل إلى الفيء فترك الخروج الذي له صار بسبيل الحنث وترك الحج حتى جاء وقت أن خرج لم يدرك الحج فمن حينئذ يقال له لا تصب امرأتك لأنك بسبيل حنث حين تركت ما قدرت عليه من فعلك ما حلفت لتفعلن فإن رفعت امرأته أمرها ضرب له السلطان أجل الايلاء فإن فعل قبل أجل الايلاء ما هو بره ومخرجه من الحج والخروج إلى البلدة بر في يمينه وسقط حلفه ولم يكن عليه ايلاء وإن جاء وقت الايلاء ولم يفعل ما أمكنه فعله طلق عليه السلطان بالايلاء فإن ارتجع وفعل الحج والخروج قبل أن تنقضي العدة كانت امرأته وكانت رجعته ثابتة له لأنه قد بر في يمينه وقد فاء لأن فيئه فعله كما أن فيء المولى نفس الايلاء الوطء ألا ترى أن المولى إذا طلق عليه بعد الأربعة الأشهر لترك الفيء ثم ارتجع فإن صدق رجعته بفيئه وهو الوطء قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته وسقطت عنه اليمين بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة في الرجل يقول إن لم أضرب فلانا فامرأته طالق قال ربيعة ينزل بمنزلة المولى ألا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فإن حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته ولا ينتظر به ولا نعمة عين فيمن حلف على فعل غيره