Dio V03/P822–V03/P823İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P822–V03/P823)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كإن تزوجت أو صممت ) كان المناسب أن يقول كإن كنت تزوجت كما عبر في البحر بزيادة كنت لأن أداة الشرط تقلب معنى الماضي إلى الاستقبال غالبا فإذا أريد معنى الماضي جعل الشرط كإن كقوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته إن كان قميصه قد لأن المستفاد من كان الزمن الماضي فقط ومع النص على المضي لا يمكن إفادة الاستقبال وهذا من خصائص كان دون سائر الأفعال الناقصة ذكره المحقق الرضي والظاهر أن هذا أغلبي أيضا بدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا المائدة 6 بمعنى صرتم كما في فكانت هباء الواقعة 6 أي صارت قوله ( لأنه إخبار ) أي فلا يقصد منه الحل والتقريب كما في البحر ولأن ما مضى معرف معين لغو وما يستقبل معدم غائب والصفة في الغائب معتبرة شرح التلخيص قوله ( لأن النكاح المعنوي ) خص بالتعليل النكاح لأنه المحدث عنه أولا ومثله غيره والمعنوي اسم مفعول من عنى بمعنى قصد عبر به تبعا للبحر عن البدائع والمختار في الاستعمال معنى بدون واو مثل مرمى والمراد أنه الحقيقة المقصودة قال في شرح التلخيص إلا أن ينوي نكاحا أو فعلا صحيحا في الماضي فيصدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف عليه لأنه نوى حقيقة كلامه ورعاية الحقيقة واجبة ما أمكن وإن نوى الفاسد في المستقبل صدق قضاء وإن نوى المجاز لما فيه من التغليظ ويحنث بالجائز أيضا لأن فيه ما في الفاسد وزيادة ا ه قوله ( فلا يحنث بالمقيد ) لجواز بيعه قبل وجود شرطه قوله ( حتى لو قال ) تفريع علي التعليل ولا فرق بين هذا وبين ما في المتن إلا من حيث إن المعلق عتق المخاطب وفي الأول طلاق الزوجة أو عتق عبد آخر قوله ( أو استولد ) هذا خاص بالأمة ولا يناسبه فتح الكاف والتاء في إن لم أبعك فأنت حر إلا أن يراد به الشخص الصادق بالذكر والأنثى قوله ( ولا يعتبر الخ ) قيل وقوع اليأس في الأمة والتدبير ممنوع لجواز أن ترتد فتسبى فيملكها الحالف وأن يحكم القاضي ببيع المدبر وأجيب بأن من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال والأصح ما في الكتاب لأن ما فرض أمر متوهم نهر زاد في غاية البيان في الجواب عن الأمة أو نقول إن الحالف عقد يمينه على الملك القائم لا الذي سيوجد مطلب قالت له تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ( طلقت المحلفة ) أي التي دعته إلى الحلف وكانت سببا فيه بحر وهذا إذا لم يقل ما دامت حية لأن كل امرأة نكرة والمخاطبة معرفة بتاء الخطاب فلا تدخل تحت النكرة شرح التلخيص قوله ( وعن الثاني لا ) أي لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام بحر قوله ( وصححه السرخسي الخ ) وفي شرح التلخيص قال البزدوي في شرحه إن الفتوى عليه قوله ( وفي الذخيرة الخ ) حيث قال وحكي عن بعض المتأخرين أنه ينبغي أن يحكم الحال فإن جرى بينهما قبل ذلك خصومة تدل على أنه قال ذلك على سبيل الغضب يقع عليها وإلا فلا قال شمس الأئمة السرخسي وهذا القول حسن عندي ا ه قلت وهذا توفيق بين ظاهر الرواية الذي عليه المتون وبين رواية أبي يوسف وهو ظاهر فإن حالة الرضا دليل على أنه قصد مجرد الجواب وإرضاءها لا إيحاشها بخلاف حالة الغضب وفي ذلك إعمال كل من القولين فينبغي الأخذ به قوله ( لا يحتمل هذه المرأة ) لأن كلام الزوج في المسألتين مبني على السؤال وإنما يدخل في كلامه ما يجوز دخوله في السؤال ولفظ امرأة في المسألة الأولى يتناولها بخلاف لفظ غير هذه في المسألة الثانية أفاده في الذخيرة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كإن تزوجت أو صممت ) كان المناسب أن يقول كإن كنت تزوجت كما عبر في البحر بزيادة كنت لأن أداة الشرط تقلب معنى الماضي إلى الاستقبال غالبا فإذا أريد معنى الماضي جعل الشرط كإن كقوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته إن كان قميصه قد لأن المستفاد من كان الزمن الماضي فقط ومع النص على المضي لا يمكن إفادة الاستقبال وهذا من خصائص كان دون سائر الأفعال الناقصة ذكره المحقق الرضي والظاهر أن هذا أغلبي أيضا بدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا المائدة 6 بمعنى صرتم كما في فكانت هباء الواقعة 6 أي صارت قوله ( لأنه إخبار ) أي فلا يقصد منه الحل والتقريب كما في البحر ولأن ما مضى معرف معين لغو وما يستقبل معدم غائب والصفة في الغائب معتبرة شرح التلخيص قوله ( لأن النكاح المعنوي ) خص بالتعليل النكاح لأنه المحدث عنه أولا ومثله غيره والمعنوي اسم مفعول من عنى بمعنى قصد عبر به تبعا للبحر عن البدائع والمختار في الاستعمال معنى بدون واو مثل مرمى والمراد أنه الحقيقة المقصودة قال في شرح التلخيص إلا أن ينوي نكاحا أو فعلا صحيحا في الماضي فيصدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف عليه لأنه نوى حقيقة كلامه ورعاية الحقيقة واجبة ما أمكن وإن نوى الفاسد في المستقبل صدق قضاء وإن نوى المجاز لما فيه من التغليظ ويحنث بالجائز أيضا لأن فيه ما في الفاسد وزيادة ا ه قوله ( فلا يحنث بالمقيد ) لجواز بيعه قبل وجود شرطه قوله ( حتى لو قال ) تفريع علي التعليل ولا فرق بين هذا وبين ما في المتن إلا من حيث إن المعلق عتق المخاطب وفي الأول طلاق الزوجة أو عتق عبد آخر قوله ( أو استولد ) هذا خاص بالأمة ولا يناسبه فتح الكاف والتاء في إن لم أبعك فأنت حر إلا أن يراد به الشخص الصادق بالذكر والأنثى قوله ( ولا يعتبر الخ ) قيل وقوع اليأس في الأمة والتدبير ممنوع لجواز أن ترتد فتسبى فيملكها الحالف وأن يحكم القاضي ببيع المدبر وأجيب بأن من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال والأصح ما في الكتاب لأن ما فرض أمر متوهم نهر زاد في غاية البيان في الجواب عن الأمة أو نقول إن الحالف عقد يمينه على الملك القائم لا الذي سيوجد مطلب قالت له تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ( طلقت المحلفة ) أي التي دعته إلى الحلف وكانت سببا فيه بحر وهذا إذا لم يقل ما دامت حية لأن كل امرأة نكرة والمخاطبة معرفة بتاء الخطاب فلا تدخل تحت النكرة شرح التلخيص قوله ( وعن الثاني لا ) أي لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام بحر قوله ( وصححه السرخسي الخ ) وفي شرح التلخيص قال البزدوي في شرحه إن الفتوى عليه قوله ( وفي الذخيرة الخ ) حيث قال وحكي عن بعض المتأخرين أنه ينبغي أن يحكم الحال فإن جرى بينهما قبل ذلك خصومة تدل على أنه قال ذلك على سبيل الغضب يقع عليها وإلا فلا قال شمس الأئمة السرخسي وهذا القول حسن عندي ا ه قلت وهذا توفيق بين ظاهر الرواية الذي عليه المتون وبين رواية أبي يوسف وهو ظاهر فإن حالة الرضا دليل على أنه قصد مجرد الجواب وإرضاءها لا إيحاشها بخلاف حالة الغضب وفي ذلك إعمال كل من القولين فينبغي الأخذ به قوله ( لا يحتمل هذه المرأة ) لأن كلام الزوج في المسألتين مبني على السؤال وإنما يدخل في كلامه ما يجوز دخوله في السؤال ولفظ امرأة في المسألة الأولى يتناولها بخلاف لفظ غير هذه في المسألة الثانية أفاده في الذخيرة
Dio V03/P823–V03/P824İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P823–V03/P824)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لفوات المحل ) أي المذكور في مسألة إن لم أبع هذا الرقيق الخ فكان الأولى ذكر ذلك هناك كما فعل في البحر و النهر قوله ( فكسرته ) أي على وجه لا يمكن التئامه إلا بسبك جديد كما هو ظاهر قوله ( طلقت ) أي لبطلان اليمين باستحالة البر كما إذا كان في الكوز ماء فصب على ما مر نهر وأراد ببطلانها بطلان بقائها وقال في النهر أيضا وكان ذلك في الحمام يمين الفور وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلا وعادة فتدبره قوله ( قال لمحرمه ) أي نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ط قوله ( إلى ما يتصور ) وهو العقد عليها فإنها محل له في الجملة قال في التاترخانية ولو قال إن تزوجت الجدار أو الحمار فعبدي حر لا تنعقد يمينه ا ه أي لأنه غير محل أصلا وفيها قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق لا تنصرف إلى العقد ولو لامرأته أو جاريته فإلى الوطء حتى لو تزوجها بعد الطلاق أو العتق لا يحنث قوله ( عقد خارجها ) أي بنفسه أو وكيله فإذا كان في الكوفة وعقد وكيله خارجها لا يحنث كما في الخانية عن حيل الخصاف قوله ( لأن المعتبر مكان العقد ) فلو تزوج امرأة بالكوفة وهي في البصرة زوجها منه فضولي بلا أمرها فأجازت وهي في البصرة حنث الخالف ويعتبر مكان العقد وزمانه لإمكانه الإجازة وزمنها خانية قوله ( اعتبارا للغرض ) فإن غرضه غير التي معه قوله ( لا يحنث بمن ولدت له ) قال الصدر الشهيد هذا موافق قول محمد أما ما يوافق قولهما فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة فلان وليس لفلان امرأة ثم تزوج امرأة وكلمها الحالف حنث عندهما خلافا لمحمد وفي الحجة و الفتوى على قولهما تاترخانية مطلب النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا تدخل قوله ( النكرة تدخل تحت النكر الخ ) المراد بالنكرة ما يشمل المعرف من وجه كالعلم المشارك له غيره في الاسم وكالمضاف إلى الضمير إذا كان تحته أفراد مثل نسائي طوالق كما يظهر والمراد بالمعرفة كما قال في الذخيرة ما كان معرفا من كل وجه وهو ما يشاركه غيره في ذلك كالمشار إليه كهذه الدار وهذا العبد والمضاف إلى الضمير كداري وعبدي أما المعرف بالاسم كمحمد بن عبد الله والمضاف إليه كدار محمد بن عبد الله فإنه يدخل تحت النكرة لأن الاسم لا يقطع الشركة من كل وجه ولذا يحسن الاستفهام فيقال من محمد بن عبد الله فبقي فيه نوع تنكير فمن حيث التعريف يخرج عن اسم النكرة ومن حيث التنكير لا يخرج فلا يخرج بالشك والاحتمال ولا يرد ما لو قال فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق حيث يتعلق الطلاق بالاسم لا بالتزوج لأنه احتمال للخروج هنا ولا يرد أيضا كل امرأة أتزوجها ما دامت عمرة حية فهي طالق حيث لا تطلق عمرة إذا تزوجها لأن عامة المشايخ على تقييده بما إذا كانت مشارا إليها بأن قال عمرة هذه وإلا دخلت تحت اسم امرأة ولأن الاسم والنسب وضعا لتعريف الغائب لا الحاضر لأن تعريفه بالإشارة كما في الشهادة وتمام الكلام على ذلك في الذخيرة وما ذكر من عدم دخول المعرفة تحت النكرة إنما هو إذا كانا في جملة واحدة بخلاف الجملتين كما يأتي قوله ( والدار له أو لغيره ) أشار بالتعميم إلى خلاف الحسن بن زياد حيث قال إن الدار لو كانت له لا يحنث لأن الإنسان لا يمنع نفسه عن دخول دار نفسه والجواب أنه قد يمنع نفسه لغيظ ونحوه كما في شرح التلخيص قوله ( لتنكيره ) أي لتنكير الحالف نفسه حيث لم يعينها بإضافة الدار إليه لأن الدار وإن ذكرت بالإشارة إليها لم يتعين مالكها بخلاف الإشارة إلى جزئه كهذا الرأس كما يأتي قوله ( لا حنث بالحالف ) كان المناسب زيادة والمخاطب أي في قوله دارك وفي بعض النسخ لا حنث بالمالك وهي أولى
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لفوات المحل ) أي المذكور في مسألة إن لم أبع هذا الرقيق الخ فكان الأولى ذكر ذلك هناك كما فعل في البحر و النهر قوله ( فكسرته ) أي على وجه لا يمكن التئامه إلا بسبك جديد كما هو ظاهر قوله ( طلقت ) أي لبطلان اليمين باستحالة البر كما إذا كان في الكوز ماء فصب على ما مر نهر وأراد ببطلانها بطلان بقائها وقال في النهر أيضا وكان ذلك في الحمام يمين الفور وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلا وعادة فتدبره قوله ( قال لمحرمه ) أي نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ط قوله ( إلى ما يتصور ) وهو العقد عليها فإنها محل له في الجملة قال في التاترخانية ولو قال إن تزوجت الجدار أو الحمار فعبدي حر لا تنعقد يمينه ا ه أي لأنه غير محل أصلا وفيها قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق لا تنصرف إلى العقد ولو لامرأته أو جاريته فإلى الوطء حتى لو تزوجها بعد الطلاق أو العتق لا يحنث قوله ( عقد خارجها ) أي بنفسه أو وكيله فإذا كان في الكوفة وعقد وكيله خارجها لا يحنث كما في الخانية عن حيل الخصاف قوله ( لأن المعتبر مكان العقد ) فلو تزوج امرأة بالكوفة وهي في البصرة زوجها منه فضولي بلا أمرها فأجازت وهي في البصرة حنث الخالف ويعتبر مكان العقد وزمانه لإمكانه الإجازة وزمنها خانية قوله ( اعتبارا للغرض ) فإن غرضه غير التي معه قوله ( لا يحنث بمن ولدت له ) قال الصدر الشهيد هذا موافق قول محمد أما ما يوافق قولهما فقد ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة فلان وليس لفلان امرأة ثم تزوج امرأة وكلمها الحالف حنث عندهما خلافا لمحمد وفي الحجة و الفتوى على قولهما تاترخانية مطلب النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا تدخل قوله ( النكرة تدخل تحت النكر الخ ) المراد بالنكرة ما يشمل المعرف من وجه كالعلم المشارك له غيره في الاسم وكالمضاف إلى الضمير إذا كان تحته أفراد مثل نسائي طوالق كما يظهر والمراد بالمعرفة كما قال في الذخيرة ما كان معرفا من كل وجه وهو ما يشاركه غيره في ذلك كالمشار إليه كهذه الدار وهذا العبد والمضاف إلى الضمير كداري وعبدي أما المعرف بالاسم كمحمد بن عبد الله والمضاف إليه كدار محمد بن عبد الله فإنه يدخل تحت النكرة لأن الاسم لا يقطع الشركة من كل وجه ولذا يحسن الاستفهام فيقال من محمد بن عبد الله فبقي فيه نوع تنكير فمن حيث التعريف يخرج عن اسم النكرة ومن حيث التنكير لا يخرج فلا يخرج بالشك والاحتمال ولا يرد ما لو قال فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق حيث يتعلق الطلاق بالاسم لا بالتزوج لأنه احتمال للخروج هنا ولا يرد أيضا كل امرأة أتزوجها ما دامت عمرة حية فهي طالق حيث لا تطلق عمرة إذا تزوجها لأن عامة المشايخ على تقييده بما إذا كانت مشارا إليها بأن قال عمرة هذه وإلا دخلت تحت اسم امرأة ولأن الاسم والنسب وضعا لتعريف الغائب لا الحاضر لأن تعريفه بالإشارة كما في الشهادة وتمام الكلام على ذلك في الذخيرة وما ذكر من عدم دخول المعرفة تحت النكرة إنما هو إذا كانا في جملة واحدة بخلاف الجملتين كما يأتي قوله ( والدار له أو لغيره ) أشار بالتعميم إلى خلاف الحسن بن زياد حيث قال إن الدار لو كانت له لا يحنث لأن الإنسان لا يمنع نفسه عن دخول دار نفسه والجواب أنه قد يمنع نفسه لغيظ ونحوه كما في شرح التلخيص قوله ( لتنكيره ) أي لتنكير الحالف نفسه حيث لم يعينها بإضافة الدار إليه لأن الدار وإن ذكرت بالإشارة إليها لم يتعين مالكها بخلاف الإشارة إلى جزئه كهذا الرأس كما يأتي قوله ( لا حنث بالحالف ) كان المناسب زيادة والمخاطب أي في قوله دارك وفي بعض النسخ لا حنث بالمالك وهي أولى
Dio V03/P824–V03/P825İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P824–V03/P825)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لتعريفه ) أي من كل وجه لأن ياء المتكلم وكاف المخاطب لا يدخل فيهما غيرهما فلا يدخلان تحت النكرة وهي أحد إلا أن ينوي دخول نفسه أو المخاطب لأن أحد شخص من بني آدم وهما كذلك وكذا لو قال إن ألبست هذا القميص أحدا فأنت طالق لا يدخل الحالف فلا يحنث إذا ألبسه لنفسه إلا بالنية وكذا لو قال لعبده أعتق أي عبيدي شئت لا يدخل المخاطب حتى لو أعتق نفسه لا يعتق لأن الضمير المستتر في أعتق معرفة فلا يدخل تحت أي لأنها وإن كانت عند النحاة معرفة بالإضافة إلا أنها بمنزلة النكرة لأنها تصحب النكرة لفظا مثل أي رجل ومعنى مثل أيكم يأتيني بعرشها النمل 38 لأن المعنى أي واحد منكم ولأن الأمر بالإعتاق توكيل فلا يدخل المأمور فيه كقولها لرجل زوجني من شئت ليس له أن يزوجها من نفسه وتمامه في شرح التلخيص قوله ( فكان ) أي الحالف أو ما ذكر من التعريف أقوى من ياء الإضافة أي أقوى تعريفا من تعريف ياء الإضافة قوله ( إلا بالنية ) أي لو نوى دخول المعرف تحت النكرة فإنها تشمله وغيره كما مر فيحنث قال في الذخيرة لأنه نوى المجاز وفيه تغليظ عليه فيحنث بما نوى ويحنث بغيره لأنه الظاهر في القضاء قوله ( وفي العلم ) لا حاجة إلى استثنائه لما قدمناه من أن المراد بالمعرفة ما كان معرفا من كل وجه وهو ما لا يشاركه غيره قوله ( دخل الحالف لو هو كذلك ) أي لو كان اسمه محمد بن أحمد والغلام له فإذا كلم غلامه حنث وأما لو كان الحالف غيره فإنه يحنث بالأولى لأنه منكر من كل وجه قوله ( لجواز استعمال العلم في موضع النكرة ) أي من حيث إن المسمى بهذا الاسم كثير فصار كأنه قال من كلم غلام رجل مسمى بهذا الاسم ولو قال كذلك لم يتعين الحالف فصح دخوله تحت النكرة التي هي أحد قوله ( إلا المعرفة في الجزاء الخ ) وكذا عكسه وهو لمعرفة في الشرط فإنها تدخل تحت النكرة في الجزاء وحاصله كما في شرح التلخيص أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة إذا كانت في جملة واحدة فلو في جملتين لا يمتنع دخولها لأن الشيء لا يتصور أن يكون معرفا منكرا في جملة واحدة بخلاف الجملتين لأنهما كالكلامين ففي إن دخل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلتها هي تطلق لأنها وإن كانت معرفة بتاء الخطاب إلا أنها وقعت في الجزاء فلم يمتنع دخولها تحت نكرة الشرط وهي أحد وفي قوله لها إن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت المخاطبة تطلق معهن لأنها معرفة في الشرط فجاز أن تدخل تحت الجزاء وتكون منكرة في الجزاء يعني باعتبار كونها واحدة غير معينة من جملة معلومة ذكرت في الجزاء ا ه وبه علم أن نسائي نكرة هنا وإن أضيف إلى الضمير لأن المراد بالنكرة ما ليس معرفا من كل وجه وهذا كذلك ولذا يصح الاستفهام عنهن فيقال من نساؤك كما مر في العلم قوله ( لأن المعرفة الخ ) علة لقوله لم يحنث والمراد بالمعرفة ياء المتكلم في داري وقوله لا تدخل تحت النكرة أي التي في جملتها مطلب قال علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة قوله ( ويجب حج أو عمرة ماشيا الخ ) أي استحسانه وعلله في الفتح بأنه تعورف إيجاب أحد النسكين به فصار فيه مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو قال علي حجة أو عمرة وإلا فالقياس أن لا يجب بهذا شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو المشي ولا مقصودة ا ه وقدمنا أول الأيمان في بحث النذر أن مثله النذر بذبح فإنه عبارة عن النذر بذبح شاة وقدمنا أن صيغة النذر تحتمل اليمين كما مر بيانه في آخر كتاب الصوم فلذا ذكروا مسائل النذر في الأيمان فافهم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لتعريفه ) أي من كل وجه لأن ياء المتكلم وكاف المخاطب لا يدخل فيهما غيرهما فلا يدخلان تحت النكرة وهي أحد إلا أن ينوي دخول نفسه أو المخاطب لأن أحد شخص من بني آدم وهما كذلك وكذا لو قال إن ألبست هذا القميص أحدا فأنت طالق لا يدخل الحالف فلا يحنث إذا ألبسه لنفسه إلا بالنية وكذا لو قال لعبده أعتق أي عبيدي شئت لا يدخل المخاطب حتى لو أعتق نفسه لا يعتق لأن الضمير المستتر في أعتق معرفة فلا يدخل تحت أي لأنها وإن كانت عند النحاة معرفة بالإضافة إلا أنها بمنزلة النكرة لأنها تصحب النكرة لفظا مثل أي رجل ومعنى مثل أيكم يأتيني بعرشها النمل 38 لأن المعنى أي واحد منكم ولأن الأمر بالإعتاق توكيل فلا يدخل المأمور فيه كقولها لرجل زوجني من شئت ليس له أن يزوجها من نفسه وتمامه في شرح التلخيص قوله ( فكان ) أي الحالف أو ما ذكر من التعريف أقوى من ياء الإضافة أي أقوى تعريفا من تعريف ياء الإضافة قوله ( إلا بالنية ) أي لو نوى دخول المعرف تحت النكرة فإنها تشمله وغيره كما مر فيحنث قال في الذخيرة لأنه نوى المجاز وفيه تغليظ عليه فيحنث بما نوى ويحنث بغيره لأنه الظاهر في القضاء قوله ( وفي العلم ) لا حاجة إلى استثنائه لما قدمناه من أن المراد بالمعرفة ما كان معرفا من كل وجه وهو ما لا يشاركه غيره قوله ( دخل الحالف لو هو كذلك ) أي لو كان اسمه محمد بن أحمد والغلام له فإذا كلم غلامه حنث وأما لو كان الحالف غيره فإنه يحنث بالأولى لأنه منكر من كل وجه قوله ( لجواز استعمال العلم في موضع النكرة ) أي من حيث إن المسمى بهذا الاسم كثير فصار كأنه قال من كلم غلام رجل مسمى بهذا الاسم ولو قال كذلك لم يتعين الحالف فصح دخوله تحت النكرة التي هي أحد قوله ( إلا المعرفة في الجزاء الخ ) وكذا عكسه وهو لمعرفة في الشرط فإنها تدخل تحت النكرة في الجزاء وحاصله كما في شرح التلخيص أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة إذا كانت في جملة واحدة فلو في جملتين لا يمتنع دخولها لأن الشيء لا يتصور أن يكون معرفا منكرا في جملة واحدة بخلاف الجملتين لأنهما كالكلامين ففي إن دخل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلتها هي تطلق لأنها وإن كانت معرفة بتاء الخطاب إلا أنها وقعت في الجزاء فلم يمتنع دخولها تحت نكرة الشرط وهي أحد وفي قوله لها إن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت المخاطبة تطلق معهن لأنها معرفة في الشرط فجاز أن تدخل تحت الجزاء وتكون منكرة في الجزاء يعني باعتبار كونها واحدة غير معينة من جملة معلومة ذكرت في الجزاء ا ه وبه علم أن نسائي نكرة هنا وإن أضيف إلى الضمير لأن المراد بالنكرة ما ليس معرفا من كل وجه وهذا كذلك ولذا يصح الاستفهام عنهن فيقال من نساؤك كما مر في العلم قوله ( لأن المعرفة الخ ) علة لقوله لم يحنث والمراد بالمعرفة ياء المتكلم في داري وقوله لا تدخل تحت النكرة أي التي في جملتها مطلب قال علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة قوله ( ويجب حج أو عمرة ماشيا الخ ) أي استحسانه وعلله في الفتح بأنه تعورف إيجاب أحد النسكين به فصار فيه مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو قال علي حجة أو عمرة وإلا فالقياس أن لا يجب بهذا شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو المشي ولا مقصودة ا ه وقدمنا أول الأيمان في بحث النذر أن مثله النذر بذبح فإنه عبارة عن النذر بذبح شاة وقدمنا أن صيغة النذر تحتمل اليمين كما مر بيانه في آخر كتاب الصوم فلذا ذكروا مسائل النذر في الأيمان فافهم
Dio V03/P825–V03/P826İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P825–V03/P826)
Orijinal Metin (AR)قوله ( من بلده ) قال في النهر ثم إن لم يكن بمكة لزمه المشي من بيته على الراجح لا من حيث يحرم من الميقات والخلاف فيما إذا لم يحرم من بيته فإن أحرم منه لزمه المشي منه اتفاقا وإن كان بمكة وأراد أن يجعل الذي لزمه حجا فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه وهل يلزمه المشي في ذهابه خلاف والوجه يقتضي أنه يلزمه إذ الحاج يلزمه المشي من بلدته مع أنه ليس محرما بل ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم منه فكذا هذا ا ه والتوجيه لصاحب الفتح وتبعه في البحر أيضا قوله ( إن ركب ) أي في كل الأوقات أو أكثرها فإن ركب في غير ذلك تصدق بقدره ط قوله ( لإدخاله النقص ) أي فيما التزمه قوله ( أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام ) هذا قوله وقالا لزمه في هذين أحد النسكين والوجه أن يحمل على أنه تعورف بعد الإمام إيجاب النسك فيهما فقالا به فيرتفع الخلاف كما حققه في الفتح وتبعه في البحر وغيره قوله ( لعدم العرف ) علة لجميع ما تقدم فليس الفارق في هذه المسائل إلا لعرف ط مطلب إن لم أحج العام فأنت حر فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق قوله ( لم تقبل الخ ) أي عندهما لأنها قامت على النفي لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية لأنها لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد لكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا هداية مطلب شهادة النفي لا تقبل إلا الشروط وحاصله أنه لا يفصل النفي بين أن يحيط علم الشاهد فتقبل الشهادة به أو لا فلا بل لا تقبل على النفي مطلقا نعم على النفي في الشروط حتى لو قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهد أنه لم يدخلها قبلت ويقضي بعتقه كما في المبسوط وأراد أن ما نحن فيه كذلك وأجيب بأنها قامت على أمر معاين وهو كونه خارج البيت فيثبت النفي ضمنا واعترضه في الفتح بأن العبد كما لا حق له في التضحية لا حق له في الخروج فإذا كان مناط القبول كون المشهود به أمرا وجوديا متضمنا للمدعي به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي فقول محمد أوجه ا ه وتبعه في البحر و النهر لكن أجاب المقدسي في شرحه بأن الشهادة بعد الدخول أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة وفي الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي محصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج على أنه يمكن أن يكون ذلك كرامة له وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل ا ه مطلب حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة قوله ( لوجود شرطه ) وهو الصوم الشرعي إذ هو الإمساك عن المفطر على قصد التقرب وقد وجد تمام حقيقته وما زاد على أدنى إمساك في وقته فهو تكرار الشرط ولأنه بمجرد الشروع في الفعل إذا تمت حقيقته يمسى فاعلا ولذا نزل إبراهيم عليه السلام ذابحا بإمرار السكين في محل الذبح فقيل له قد صدقت الرؤيا بخلاف ما إذا كانت حقيقته تتوقف على أفعال مختلفة كالصلاة كما يأتي فتح واعترض بأن الصوم الشرعي أقله يوم وأجيب بأنه يطلق شرعا على ما دونه ودفع بأن المطلق ينصرف إلى الكامل قلت جوابه أن هذا لو قال صوما كما يأتي أما بدون تصريح بمصدر أو ظرف فالمراد الحقيقة وقد وجدت بالأقل ولهذا في الشرع والعرف إنه صام ثم أفطر فيحنث لوجود شرط الحنث قبل الإفطار ثم لا يرتفع بعد تحققه فافهم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( من بلده ) قال في النهر ثم إن لم يكن بمكة لزمه المشي من بيته على الراجح لا من حيث يحرم من الميقات والخلاف فيما إذا لم يحرم من بيته فإن أحرم منه لزمه المشي منه اتفاقا وإن كان بمكة وأراد أن يجعل الذي لزمه حجا فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه وهل يلزمه المشي في ذهابه خلاف والوجه يقتضي أنه يلزمه إذ الحاج يلزمه المشي من بلدته مع أنه ليس محرما بل ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم منه فكذا هذا ا ه والتوجيه لصاحب الفتح وتبعه في البحر أيضا قوله ( إن ركب ) أي في كل الأوقات أو أكثرها فإن ركب في غير ذلك تصدق بقدره ط قوله ( لإدخاله النقص ) أي فيما التزمه قوله ( أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام ) هذا قوله وقالا لزمه في هذين أحد النسكين والوجه أن يحمل على أنه تعورف بعد الإمام إيجاب النسك فيهما فقالا به فيرتفع الخلاف كما حققه في الفتح وتبعه في البحر وغيره قوله ( لعدم العرف ) علة لجميع ما تقدم فليس الفارق في هذه المسائل إلا لعرف ط مطلب إن لم أحج العام فأنت حر فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق قوله ( لم تقبل الخ ) أي عندهما لأنها قامت على النفي لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية لأنها لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد لكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا هداية مطلب شهادة النفي لا تقبل إلا الشروط وحاصله أنه لا يفصل النفي بين أن يحيط علم الشاهد فتقبل الشهادة به أو لا فلا بل لا تقبل على النفي مطلقا نعم على النفي في الشروط حتى لو قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهد أنه لم يدخلها قبلت ويقضي بعتقه كما في المبسوط وأراد أن ما نحن فيه كذلك وأجيب بأنها قامت على أمر معاين وهو كونه خارج البيت فيثبت النفي ضمنا واعترضه في الفتح بأن العبد كما لا حق له في التضحية لا حق له في الخروج فإذا كان مناط القبول كون المشهود به أمرا وجوديا متضمنا للمدعي به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي فقول محمد أوجه ا ه وتبعه في البحر و النهر لكن أجاب المقدسي في شرحه بأن الشهادة بعد الدخول أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة وفي الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي محصور بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج على أنه يمكن أن يكون ذلك كرامة له وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية فتأمل ا ه مطلب حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة قوله ( لوجود شرطه ) وهو الصوم الشرعي إذ هو الإمساك عن المفطر على قصد التقرب وقد وجد تمام حقيقته وما زاد على أدنى إمساك في وقته فهو تكرار الشرط ولأنه بمجرد الشروع في الفعل إذا تمت حقيقته يمسى فاعلا ولذا نزل إبراهيم عليه السلام ذابحا بإمرار السكين في محل الذبح فقيل له قد صدقت الرؤيا بخلاف ما إذا كانت حقيقته تتوقف على أفعال مختلفة كالصلاة كما يأتي فتح واعترض بأن الصوم الشرعي أقله يوم وأجيب بأنه يطلق شرعا على ما دونه ودفع بأن المطلق ينصرف إلى الكامل قلت جوابه أن هذا لو قال صوما كما يأتي أما بدون تصريح بمصدر أو ظرف فالمراد الحقيقة وقد وجدت بالأقل ولهذا في الشرع والعرف إنه صام ثم أفطر فيحنث لوجود شرط الحنث قبل الإفطار ثم لا يرتفع بعد تحققه فافهم
Dio V03/P826–V03/P827İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P826–V03/P827)
Orijinal Metin (AR)ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا كبقية المتون مخالف لما قدمه في هذا الباب من أنه لو حلف لا يصلي أو لا يصوم فهو على الصحيح دون الفاسد كما قدمناه وكنت أجبت عنه في باب نكاح الرقيق بأن المراد بالصحيح ما وجدت حقيقته الشرعية على وجه الصحة فلا يضره عروض الفساد بعد ذلك ويفيده ما ذكرناه عن الفتح من التعليل وعليه فقوله دون الفاسد احتراز عن الفاسد ابتداء كما لو نوى الصوم عند الفجر وهو يأكل أو شرع في الصلاة محدثا فليتأمل ثم رأيت في الفتح ما يفيد المنافاة بين القولين حيث استشكل المسألة المارة ثم أجاب بأن ما هنا أصح لأنه نص عن محمد في الجامع الصغير لكنه بعد أسطر أجاب مستندا للذخيرة بأن المراد بالفاسد ما لم يوصف بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح وقال وبه يرتفع الإشكال وتبعه في البحر و النهر وهذا عين ما فهمته من الإشكال والجواب والحمد لله على إلهام الصواب قوله ( لأنه مطلق الخ ) علة للمسألتين أي فلا يراد باليوم بعضه وكذا في صوم لأن المراد بهما المعتبر شرعا فافهم لقال في الفتح أما في يوما فظاهر وكذا في صوما لأنه مطلق فينصرف إلى الكامل وهو المعتبر شرعا ولذا قلنا لو قال لله علي صوم وجب عليه صوم يوم كامل بالإجماع وكذا إذا قال علي صلاة تجب ركعتان عندنا لللا يقال المصدر مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم صوما فينبغي أن لا يحنث في الأول إلا بيوم لأنا نقول الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر أثره في غير تحقق الفعل بخلاف صريح فإنه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال ا ه قوله ( لأن اليمين الخ ) جواب عما أورد من أن اليمين هنا صحت مع أنه مقرون بذكر اليوم ولا كمال للورد في الفتح إلا أن يراد بأن كلامنا كان في المطلق وهو لفظ يوما ولفظ هذا اليوم مقيد معرف وإنما تشكل هذه المسألة والتي بعدها على قول أبي حنيفة ومحمد لأن التصور شرعا منتف وكونه ممكنا في صورة أخرى وهي صورة النسيان والاستحاضة لا يفيد حيث كان في صورة الحلف مستحيلا شرعا لأنه لم يحلف إلا على الصوم والصلاة الشرعيتين أما على قول أبي يوسف فظاهر ا ه قوله ( كتصوره في الناسي ) أي في الذي أكل ناسيا فإن حقيقة الصوم وهي الإمساك عن المفطرات غير موجودة مع أنه اعتبره الشارع صائما فقد وجد الصوم مع الأكل وهذا نظير قوله بعد أكله وأما قوله أو بعد الزوال فلم يوجد له نظير والناسي لا يصلح نظيرا له وعن هذا قال في النهر وأنت خبير بأن الصورة فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع ا ه قلت ويجاب بأن المراد إمكان تصوره مع فقد شرط وقد وجد ذلك في الناسي ولا فرق بين شرط وشرط فيصلح ذلك نظيرا لهما ويدل لما قلنا ما في الذخيرة من أن المراد بالتصور بعد الزوال وبعد الأكل أن الله سبحانه لو شرع الصوم بعدهما لم يكن مستحيلا ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسيا وكذا الصلاة مع الحيض تتصور لأن الحيض ليس إلا درور الدم وأنه لا ينافي شرعية الصلاة ألا ترى أن للصلاة في حق المستحاضة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا الوجود بخلاف مسألة الكوز الخ ا ه ملخصا قلت وبهذا يجاب عن إشكال الفتح لأن المراد أنه لو شرع لم يكن مستحيلا شرعا لهذه الشواهد نعم يقوي إشكاله ما قدمه الشارح في بحث مسألة الكوز إن تصل الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح وعزاه في البحر هنا للمنتقى وقال هنا فحينئذ لا يحنث في مسألة الصوم أيضا على الأصح قال لكن جزم في المحيط بالحنث فيهما وفي الظهيرية أنه الصحيح ا ه فافهم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا كبقية المتون مخالف لما قدمه في هذا الباب من أنه لو حلف لا يصلي أو لا يصوم فهو على الصحيح دون الفاسد كما قدمناه وكنت أجبت عنه في باب نكاح الرقيق بأن المراد بالصحيح ما وجدت حقيقته الشرعية على وجه الصحة فلا يضره عروض الفساد بعد ذلك ويفيده ما ذكرناه عن الفتح من التعليل وعليه فقوله دون الفاسد احتراز عن الفاسد ابتداء كما لو نوى الصوم عند الفجر وهو يأكل أو شرع في الصلاة محدثا فليتأمل ثم رأيت في الفتح ما يفيد المنافاة بين القولين حيث استشكل المسألة المارة ثم أجاب بأن ما هنا أصح لأنه نص عن محمد في الجامع الصغير لكنه بعد أسطر أجاب مستندا للذخيرة بأن المراد بالفاسد ما لم يوصف بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح وقال وبه يرتفع الإشكال وتبعه في البحر و النهر وهذا عين ما فهمته من الإشكال والجواب والحمد لله على إلهام الصواب قوله ( لأنه مطلق الخ ) علة للمسألتين أي فلا يراد باليوم بعضه وكذا في صوم لأن المراد بهما المعتبر شرعا فافهم لقال في الفتح أما في يوما فظاهر وكذا في صوما لأنه مطلق فينصرف إلى الكامل وهو المعتبر شرعا ولذا قلنا لو قال لله علي صوم وجب عليه صوم يوم كامل بالإجماع وكذا إذا قال علي صلاة تجب ركعتان عندنا لللا يقال المصدر مذكور بذكر الفعل فلا فرق بين حلفه لا يصوم ولا يصوم صوما فينبغي أن لا يحنث في الأول إلا بيوم لأنا نقول الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر أثره في غير تحقق الفعل بخلاف صريح فإنه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال ا ه قوله ( لأن اليمين الخ ) جواب عما أورد من أن اليمين هنا صحت مع أنه مقرون بذكر اليوم ولا كمال للورد في الفتح إلا أن يراد بأن كلامنا كان في المطلق وهو لفظ يوما ولفظ هذا اليوم مقيد معرف وإنما تشكل هذه المسألة والتي بعدها على قول أبي حنيفة ومحمد لأن التصور شرعا منتف وكونه ممكنا في صورة أخرى وهي صورة النسيان والاستحاضة لا يفيد حيث كان في صورة الحلف مستحيلا شرعا لأنه لم يحلف إلا على الصوم والصلاة الشرعيتين أما على قول أبي يوسف فظاهر ا ه قوله ( كتصوره في الناسي ) أي في الذي أكل ناسيا فإن حقيقة الصوم وهي الإمساك عن المفطرات غير موجودة مع أنه اعتبره الشارع صائما فقد وجد الصوم مع الأكل وهذا نظير قوله بعد أكله وأما قوله أو بعد الزوال فلم يوجد له نظير والناسي لا يصلح نظيرا له وعن هذا قال في النهر وأنت خبير بأن الصورة فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع ا ه قلت ويجاب بأن المراد إمكان تصوره مع فقد شرط وقد وجد ذلك في الناسي ولا فرق بين شرط وشرط فيصلح ذلك نظيرا لهما ويدل لما قلنا ما في الذخيرة من أن المراد بالتصور بعد الزوال وبعد الأكل أن الله سبحانه لو شرع الصوم بعدهما لم يكن مستحيلا ألا ترى كيف شرعه بعد الأكل ناسيا وكذا الصلاة مع الحيض تتصور لأن الحيض ليس إلا درور الدم وأنه لا ينافي شرعية الصلاة ألا ترى أن للصلاة في حق المستحاضة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول التصور لا الوجود بخلاف مسألة الكوز الخ ا ه ملخصا قلت وبهذا يجاب عن إشكال الفتح لأن المراد أنه لو شرع لم يكن مستحيلا شرعا لهذه الشواهد نعم يقوي إشكاله ما قدمه الشارح في بحث مسألة الكوز إن تصل الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح وعزاه في البحر هنا للمنتقى وقال هنا فحينئذ لا يحنث في مسألة الصوم أيضا على الأصح قال لكن جزم في المحيط بالحنث فيهما وفي الظهيرية أنه الصحيح ا ه فافهم
Dio V03/P827–V03/P829İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P827–V03/P829)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كما في الاستحاضة ) فإنها فقد معها شرط الصلاة مع حكم الشارع عليها بالصحة فعلم أن شرعيتها مع فقد شرط غير مستحيلة بمعنى أنه تعالى لو شرعها مع الحيض لأمكن كما مر فلا يرد إشكال الكمال فافهم قوله ( لأن محل الفعل ) أي المحلوف عليه بقوله لا أشرب ماء هذا الكوز والحال أنه لا ماء فيه مطلب حلف لا يصلي حنث بركعة قوله ( بركعة ) أي استحسانا لأن الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة فما لم يأت بها لا تسمى صلاة يعني لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزء بخلاف الصوم فإنه ركن واحد ويتكرر بالجزء الثاني وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة فيجب أن لا يحنث وأجيب بأنها موجودة بعد رفع رأسه من السجدة وهذا إنما يتم بناء على توقف الحنث على الرفع منها والأوجه خلافه على أنه لو سلم فليست تلك القعدة هي الركن والحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زائد على ما تحرر وإنما وجبت للختم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث ا ه فتح ملخصا قال فيالنهر وقدمنا أنها شرط لا ركن وهو ظاهر في توقف حنثه على القراءة في الركعة وإن كانت ركنا زائدا وهذا أحد قولين وقيل يحنث بدونها حكاهما في الظهيرية قوله ( بنفس السجود ) أي بوضع الجبهة على الأرض لتمام حقيقة السجود به بلا توقف على الرفع وهو الأوجه كما في الفتح قوله ( لتحقق الركعة ) تقدم أن الصلاة تتحقق بوجود الأركان الأربعة لكن إذا قال ركعة فقد التزم زيادة على حقيقة الصلاة وهو صلاة تسمى ركعة وهي الأولى من شفع فلو صلى ركعة ثم تكلم لا يحنث لأنها صورة ركعة لا صلاة هي ركعة وقال في الظهيرية لأنه ما صلى ركعة لأنها بتيراء ولو صلى ركعتين حنث بالركعة الأولى قال في البحر وقد علم مما ذكرنا أن النهي عن البتيراء مانع لصحة الركعة وهي تصغير البتراء تأنيث الأبتر وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص ا ه قوله ( وإن لم يقعد الخ ) مأخوذ من الفتح حيث قال حلف لا يصلي صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو ما إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته أي من أنها ركن زائد وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد ا ه وفي النهر عن العناية أن الصلاة لا تعتبر شرعا بدونها وصلاة الركعتين عبارة عن صلاة تامة وتمامها شرعا لا يكون إلا بالقعدة ثم نقل بعد نقل ما في الفتح وتوجيه المسألة يشهد لما في العناية ا ه وحاصله أنه لا بد من القعدة مطلقا وهذا كله مخالف لما في البحر عن الظهيرية حيث قال والأظهر والأشبه أن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض وهي من ذوات المثنى فكذلك وإن كان من ذوات الأربع حنث ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع ا ه لكن فيه شبه المنافاة إذ لا فرق يظهر بين قوله لا أصلي الفرض وقوله لا أصلي الظهر مثلا تأمل وفي التاترخانية لو حلف لا يصلي الظهر أو الفجر أو المغرب لا يحنث حتى يقعد في آخرها ويظهر لي أن الأوجه ما في العناية كما مر عن النهر ويظهر منه أيضا اشتراط القعدة في قوله لا أصلي ركعة وإلا فهي صورة ركعة لا ركعة حقيقية تأمل قوله ( بعد شروعه ) متعلق باقتداء قوله ( وإن وصلية ) لكن الذي في نسخ المتن المجردة صدق بلا واو فتكون إن شرطية وجوابها صدق مطلب حلف لا يؤم أحدا قوله ( لأنه أمهم ) أي في الظاهر
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كما في الاستحاضة ) فإنها فقد معها شرط الصلاة مع حكم الشارع عليها بالصحة فعلم أن شرعيتها مع فقد شرط غير مستحيلة بمعنى أنه تعالى لو شرعها مع الحيض لأمكن كما مر فلا يرد إشكال الكمال فافهم قوله ( لأن محل الفعل ) أي المحلوف عليه بقوله لا أشرب ماء هذا الكوز والحال أنه لا ماء فيه مطلب حلف لا يصلي حنث بركعة قوله ( بركعة ) أي استحسانا لأن الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة فما لم يأت بها لا تسمى صلاة يعني لم يوجد تمام حقيقتها والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزء بخلاف الصوم فإنه ركن واحد ويتكرر بالجزء الثاني وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة فيجب أن لا يحنث وأجيب بأنها موجودة بعد رفع رأسه من السجدة وهذا إنما يتم بناء على توقف الحنث على الرفع منها والأوجه خلافه على أنه لو سلم فليست تلك القعدة هي الركن والحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زائد على ما تحرر وإنما وجبت للختم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث ا ه فتح ملخصا قال فيالنهر وقدمنا أنها شرط لا ركن وهو ظاهر في توقف حنثه على القراءة في الركعة وإن كانت ركنا زائدا وهذا أحد قولين وقيل يحنث بدونها حكاهما في الظهيرية قوله ( بنفس السجود ) أي بوضع الجبهة على الأرض لتمام حقيقة السجود به بلا توقف على الرفع وهو الأوجه كما في الفتح قوله ( لتحقق الركعة ) تقدم أن الصلاة تتحقق بوجود الأركان الأربعة لكن إذا قال ركعة فقد التزم زيادة على حقيقة الصلاة وهو صلاة تسمى ركعة وهي الأولى من شفع فلو صلى ركعة ثم تكلم لا يحنث لأنها صورة ركعة لا صلاة هي ركعة وقال في الظهيرية لأنه ما صلى ركعة لأنها بتيراء ولو صلى ركعتين حنث بالركعة الأولى قال في البحر وقد علم مما ذكرنا أن النهي عن البتيراء مانع لصحة الركعة وهي تصغير البتراء تأنيث الأبتر وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص ا ه قوله ( وإن لم يقعد الخ ) مأخوذ من الفتح حيث قال حلف لا يصلي صلاة فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين اختلفوا فيه والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو ما إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لما ذكرته أي من أنها ركن زائد وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد ا ه وفي النهر عن العناية أن الصلاة لا تعتبر شرعا بدونها وصلاة الركعتين عبارة عن صلاة تامة وتمامها شرعا لا يكون إلا بالقعدة ثم نقل بعد نقل ما في الفتح وتوجيه المسألة يشهد لما في العناية ا ه وحاصله أنه لا بد من القعدة مطلقا وهذا كله مخالف لما في البحر عن الظهيرية حيث قال والأظهر والأشبه أن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض وهي من ذوات المثنى فكذلك وإن كان من ذوات الأربع حنث ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع ا ه لكن فيه شبه المنافاة إذ لا فرق يظهر بين قوله لا أصلي الفرض وقوله لا أصلي الظهر مثلا تأمل وفي التاترخانية لو حلف لا يصلي الظهر أو الفجر أو المغرب لا يحنث حتى يقعد في آخرها ويظهر لي أن الأوجه ما في العناية كما مر عن النهر ويظهر منه أيضا اشتراط القعدة في قوله لا أصلي ركعة وإلا فهي صورة ركعة لا ركعة حقيقية تأمل قوله ( بعد شروعه ) متعلق باقتداء قوله ( وإن وصلية ) لكن الذي في نسخ المتن المجردة صدق بلا واو فتكون إن شرطية وجوابها صدق مطلب حلف لا يؤم أحدا قوله ( لأنه أمهم ) أي في الظاهر
Dio V03/P829–V03/P830İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P829–V03/P830)
Orijinal Metin (AR)قال في الظهيرية وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله تعالى ثم قال وذكر الناطفي أنه إذا نوى أن لايؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما ولا يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ا ه وظاهره أنه لا يحنث قضاء أيضا ففي المسألة قولان ويظهر لي الثاني لأنه شروعه وحده أولا ظاهر في أنه لم يرد الإمامة وصحة اقتدائهم به لا يلزم منها نيته ولذا لو أشهد لم يحنث مع صحة اقتدائهم لأن نية الإمام الإمامة شرط لحصول الثواب له لا لصحة الاقتداء قوله ( ولو في الجمعة ) لأن الشرط فيها الجماعة وقد وجد فتح وعبارة البحر عن الظهيرية وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فهو على ما ذكرنا ا ه ومقتضاه أنه إن أشهد لا يحنث أصلا وإلا حنث قضاء لا ديانة إن نوى لكن في البزازية ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم يحنث ديانة ولا قضاء ا ه ومفهومه أنه في الجمعة يحنث قضاء وإن أشهد ولعل وجهه أن الجماعة شرط فيها فإقدامه عليها ظاهر في أنه أم فيها تأمل قوله ( لعدم كمالها ) قال في الظهيرية لأن يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقة ا ه أي والمطلقة هي الكاملة ذات الركوع والسجود وما بحثه في الفتح من أنه ينبغي إذا أم في الجنازة إن أشهد صدق فيهما وإلا ففي الديانة خلاف المنقول كما في النهر قلت وبحث الفتح وجيه إلا إذا حلف أن لا يؤم أحدا في الصلاة فتنصرف الصلاة إلى الكاملة أما بدون ذكر الصلاة فالإمامة موجودة في الجنازة تأمل قوله ( فإنه يحنث ) أي على التفصيل المار كما هو ظاهر قوله ( منهيا عنها ) أي إذا كانت على وجه التداعي وهو أن يقتدي أربعة بواحد ط قوله ( لإمكان الوقوف عليها ) أي فكان القول للمولى لإنكاره شرط العتق بخلاف نحو المحبة والرضا من الأمور القلبية فإن القول فيها للمخبر عنها قوله ( طلقت على الأظهر ) الظاهر أن هذا في عرفهم وفي عرفنا تارك الصلاة من لا يصلي أصلا ا ه ح قوله ( استظهر الباقاني الخ ) هو أحد القولين ومبنى الثاني على انصراف الوقت إلى الأصل كما في الفتح وهو الموافق للعرف كما أفاده ح لكن قد يقال لا تأخير من النائم فالأظهر ما في البزازية من أن الصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث وإن كان نام بعد دخوله حنث قوله ( اجتمع حدثان فالطهارة منهما ) أي مطلقا كجنابتين من امرأتين أو جنابة وحيض أو بول ورعاف قال في البحر فلو حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصابها ثم أصاب أخرى أو بالعكس ثم اغتسل فهو منهما وحنث وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة أو من حيض فأجنبت وحاضت ثم اغتسلت فهو منهما وقال الجرجاني هو من الأول اتحد الجنس أو لا كبول ورعاف وقال أبو جعفر إن اتحد فمن الأول وإلا فمنهما وقال الزاهد عبد الكريم كنا نظن أن الوضوء من أغلظهما وإن استويا فمنهما وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة أنه منهما فرجعنا إلى قوله ا ه ملخصا وثمرة الخلاف تظهر فيما لو حلف لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال فتوضأ حنث بلا خلاف وإن بال أولا ثم رعف وتوضأ فعلى قول الجرجاني لا يحنث وعلى ظاهر الجواب وقول أبي جعفر يحنث تاترخانية قلت وبه علم أن ما جزم به الشارح هو ظاهر الرواية قوله ( يصلي الفجر الخ ) كذا أجاب ابن الفضل حين سئل عنه فقال ينبغي أن يصلي الفجر الخ قال ح وفيه أنه إن كان المراد باليوم بقية النهار إلى الغروب فكيف يبر بثلاث صلوات فيه وإن كان المراد منه ما يشمل الليلة بقرينة الخمس صلوات فما الحاجة إلى مجامعتها قبل الغروب على أن قوله بجماعة لا دخل له في الألغاز فتأمل ا ه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الظهيرية وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله تعالى ثم قال وذكر الناطفي أنه إذا نوى أن لايؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما ولا يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ا ه وظاهره أنه لا يحنث قضاء أيضا ففي المسألة قولان ويظهر لي الثاني لأنه شروعه وحده أولا ظاهر في أنه لم يرد الإمامة وصحة اقتدائهم به لا يلزم منها نيته ولذا لو أشهد لم يحنث مع صحة اقتدائهم لأن نية الإمام الإمامة شرط لحصول الثواب له لا لصحة الاقتداء قوله ( ولو في الجمعة ) لأن الشرط فيها الجماعة وقد وجد فتح وعبارة البحر عن الظهيرية وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فهو على ما ذكرنا ا ه ومقتضاه أنه إن أشهد لا يحنث أصلا وإلا حنث قضاء لا ديانة إن نوى لكن في البزازية ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم يحنث ديانة ولا قضاء ا ه ومفهومه أنه في الجمعة يحنث قضاء وإن أشهد ولعل وجهه أن الجماعة شرط فيها فإقدامه عليها ظاهر في أنه أم فيها تأمل قوله ( لعدم كمالها ) قال في الظهيرية لأن يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقة ا ه أي والمطلقة هي الكاملة ذات الركوع والسجود وما بحثه في الفتح من أنه ينبغي إذا أم في الجنازة إن أشهد صدق فيهما وإلا ففي الديانة خلاف المنقول كما في النهر قلت وبحث الفتح وجيه إلا إذا حلف أن لا يؤم أحدا في الصلاة فتنصرف الصلاة إلى الكاملة أما بدون ذكر الصلاة فالإمامة موجودة في الجنازة تأمل قوله ( فإنه يحنث ) أي على التفصيل المار كما هو ظاهر قوله ( منهيا عنها ) أي إذا كانت على وجه التداعي وهو أن يقتدي أربعة بواحد ط قوله ( لإمكان الوقوف عليها ) أي فكان القول للمولى لإنكاره شرط العتق بخلاف نحو المحبة والرضا من الأمور القلبية فإن القول فيها للمخبر عنها قوله ( طلقت على الأظهر ) الظاهر أن هذا في عرفهم وفي عرفنا تارك الصلاة من لا يصلي أصلا ا ه ح قوله ( استظهر الباقاني الخ ) هو أحد القولين ومبنى الثاني على انصراف الوقت إلى الأصل كما في الفتح وهو الموافق للعرف كما أفاده ح لكن قد يقال لا تأخير من النائم فالأظهر ما في البزازية من أن الصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث وإن كان نام بعد دخوله حنث قوله ( اجتمع حدثان فالطهارة منهما ) أي مطلقا كجنابتين من امرأتين أو جنابة وحيض أو بول ورعاف قال في البحر فلو حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصابها ثم أصاب أخرى أو بالعكس ثم اغتسل فهو منهما وحنث وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة أو من حيض فأجنبت وحاضت ثم اغتسلت فهو منهما وقال الجرجاني هو من الأول اتحد الجنس أو لا كبول ورعاف وقال أبو جعفر إن اتحد فمن الأول وإلا فمنهما وقال الزاهد عبد الكريم كنا نظن أن الوضوء من أغلظهما وإن استويا فمنهما وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة أنه منهما فرجعنا إلى قوله ا ه ملخصا وثمرة الخلاف تظهر فيما لو حلف لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال فتوضأ حنث بلا خلاف وإن بال أولا ثم رعف وتوضأ فعلى قول الجرجاني لا يحنث وعلى ظاهر الجواب وقول أبي جعفر يحنث تاترخانية قلت وبه علم أن ما جزم به الشارح هو ظاهر الرواية قوله ( يصلي الفجر الخ ) كذا أجاب ابن الفضل حين سئل عنه فقال ينبغي أن يصلي الفجر الخ قال ح وفيه أنه إن كان المراد باليوم بقية النهار إلى الغروب فكيف يبر بثلاث صلوات فيه وإن كان المراد منه ما يشمل الليلة بقرينة الخمس صلوات فما الحاجة إلى مجامعتها قبل الغروب على أن قوله بجماعة لا دخل له في الألغاز فتأمل ا ه
Dio V03/P830–V03/P831İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P830–V03/P831)
Orijinal Metin (AR)قلت لعل وجهه أن يمينه بظاهرها معقودة على بقية النهار وبذكره الخمس احتمل أنه أراد ما يشمل الليل فإذا جامع واغتسل نهارا يحنث يقينا وكذا لو جامع واغتسل ليلا لأنه وجد شرط الحنث على كلا الاحتمالين لأنه في النهار لم يجامع وفي الليل قد اغتسل وقد حلف أنه يجامع ولا يغتسل أما إذا جامع في النهار واغتسل بعد الغروب فإنه على احتمال كون المراد بقية اليوم لم يوجد شرط الحنث وعلى الاحتمال الآخر وجد فلا يحنث بالشك وأما التقييد بالجماعة فهو لتأكيد كون الخمس هي المكتوبة ثم ظهر لي جواب آخر وهو اين يقال إنها انعقدت عن النهار فقط لكن يمكنه أداء الخمس في النهار انصرفت إلى ما يتصور شرعا وهو أداء الكل في أوقاتها كما مر فيما لو حلف على تزوج محرمة فتزوجها حنث لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور وحينئذ فلا يبر إلا إذا صلى كل صلاة في وقتها وجامع قبل الغروب واغتسل بعده إذ لو جامع واغتسل نهارا حنث لأنه حلف أن لا يغتسل في هذا اليوم وإن كانا في الليلة حنث أيضا لأنه حلف أن يجامع في النهار وأظن أن هذا الوجه هو المراد وبه يندفع الإيراد فافهم والله سبحانه أعلم مطلب حلف لا يحج قوله ( حلف لا يحج ) أي سواء قال حجة أو لا كما في البحر وغيره قوله ( عن الثالث ) أي أن هذا مروي عنه قوله ( عن الثاني ) أي عن أبي يوسف قوله ( وبه جزم في المنهاج ) جزم به أيضا في تلخيص الجامع الكبير لأن الحج عبارة عن أجناس من الفعل كالصلاة فتناولت اليمين جميعها وذلك لا يوجد إلا بأكثر طواف الزيارة فإن جامع فيها لا يحنث لأن المقصود من الحج القربة فتناولت اليمين الحج الصحيح كالصلاة شرح الجامع قوله ( ولا يحنث في العمرة ) أي فيما لو حلف لا يعتمر مطلب إن لبست من مغزولك فهو هدي قوله ( أي صدقة أتصدق به بمكة ) ذكر ضمير به على أن الصدقة بمعنى المتصدق به مطلب في معنى الهدي قال في الفتح ومعنى الهدي هنا ما يتصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها فإن كان نذر هدي شاة أو بدنة فإنما يخرجه عن العدة ذبحه في الحرم والتصدق به هناك فلا يجزيه إهداء قيمته وقيل في إهداء قيمة الشاة روايتان فلو سرق بعد الذبحة فليس عليه غيره وإن نذر ثوبا جاز التصدق في مكة بعينه أو بقيمته ولو نذر إهداء ما لم ينل كإهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها ا ه فالحاصل أن في مسألتنا لا يخرج عن العهدة إلا بالتصدق بمكة مع أنهم قالوا لو التزم التصدق على فقراء مكة بمكة ألغينا تعيينه الدرهم والمكان والفقير فعلى هذا يفرق بين التزام بصيغة الهدي وبينه بصيغة النذر بحر مطلب في الفرق بين تعيين المكان في الهدى دون النذر ووجهه أن جعل التصدق به في الحرم جزء من مفهومه بخلاف ما لو نذر التصدق بدرهم على فقراء الحرم فإن الدرهم لم يجعل التصدق به في الحرم جزاء من مفهومه بل ذلك وصف خارج عن ماهيته ومثله تعيين الزمان والدرهم فلذا لم يلزم بالنذر ثم رأيت نحوه في ط عن الشرنبلالية وكالهدي الأضحية فإنها اسم لما يذبح في أيام النحر فالزمان مأخوذ في مفهومها كما سنذكر تحقيقه في بابها إن شاء الله تعالى فالهدي والأضحية خارجان من قولهم ألغينا تعيين الزمان والمكان فإن الزمان متعين في نذر الأضحية والمكان في الهدي وكذا النذر المعلق كإن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر مثلا فإنه يتعين فيه الزي بمعنى أنه لا يصح صومه قبل وجود المعلق عليه أما المكان والدرهم والفقير فلا تتعين فيه كما حققناه في بحث النذر أول الأيمان فافهم قوله ( بعد الحلف ) أفاد أنه لو كان مملوكا وقت الحلف فغزلته فلبسه فإنه هدي بالأولى وهو متفق عليه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت لعل وجهه أن يمينه بظاهرها معقودة على بقية النهار وبذكره الخمس احتمل أنه أراد ما يشمل الليل فإذا جامع واغتسل نهارا يحنث يقينا وكذا لو جامع واغتسل ليلا لأنه وجد شرط الحنث على كلا الاحتمالين لأنه في النهار لم يجامع وفي الليل قد اغتسل وقد حلف أنه يجامع ولا يغتسل أما إذا جامع في النهار واغتسل بعد الغروب فإنه على احتمال كون المراد بقية اليوم لم يوجد شرط الحنث وعلى الاحتمال الآخر وجد فلا يحنث بالشك وأما التقييد بالجماعة فهو لتأكيد كون الخمس هي المكتوبة ثم ظهر لي جواب آخر وهو اين يقال إنها انعقدت عن النهار فقط لكن يمكنه أداء الخمس في النهار انصرفت إلى ما يتصور شرعا وهو أداء الكل في أوقاتها كما مر فيما لو حلف على تزوج محرمة فتزوجها حنث لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور وحينئذ فلا يبر إلا إذا صلى كل صلاة في وقتها وجامع قبل الغروب واغتسل بعده إذ لو جامع واغتسل نهارا حنث لأنه حلف أن لا يغتسل في هذا اليوم وإن كانا في الليلة حنث أيضا لأنه حلف أن يجامع في النهار وأظن أن هذا الوجه هو المراد وبه يندفع الإيراد فافهم والله سبحانه أعلم مطلب حلف لا يحج قوله ( حلف لا يحج ) أي سواء قال حجة أو لا كما في البحر وغيره قوله ( عن الثالث ) أي أن هذا مروي عنه قوله ( عن الثاني ) أي عن أبي يوسف قوله ( وبه جزم في المنهاج ) جزم به أيضا في تلخيص الجامع الكبير لأن الحج عبارة عن أجناس من الفعل كالصلاة فتناولت اليمين جميعها وذلك لا يوجد إلا بأكثر طواف الزيارة فإن جامع فيها لا يحنث لأن المقصود من الحج القربة فتناولت اليمين الحج الصحيح كالصلاة شرح الجامع قوله ( ولا يحنث في العمرة ) أي فيما لو حلف لا يعتمر مطلب إن لبست من مغزولك فهو هدي قوله ( أي صدقة أتصدق به بمكة ) ذكر ضمير به على أن الصدقة بمعنى المتصدق به مطلب في معنى الهدي قال في الفتح ومعنى الهدي هنا ما يتصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها فإن كان نذر هدي شاة أو بدنة فإنما يخرجه عن العدة ذبحه في الحرم والتصدق به هناك فلا يجزيه إهداء قيمته وقيل في إهداء قيمة الشاة روايتان فلو سرق بعد الذبحة فليس عليه غيره وإن نذر ثوبا جاز التصدق في مكة بعينه أو بقيمته ولو نذر إهداء ما لم ينل كإهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها ا ه فالحاصل أن في مسألتنا لا يخرج عن العهدة إلا بالتصدق بمكة مع أنهم قالوا لو التزم التصدق على فقراء مكة بمكة ألغينا تعيينه الدرهم والمكان والفقير فعلى هذا يفرق بين التزام بصيغة الهدي وبينه بصيغة النذر بحر مطلب في الفرق بين تعيين المكان في الهدى دون النذر ووجهه أن جعل التصدق به في الحرم جزء من مفهومه بخلاف ما لو نذر التصدق بدرهم على فقراء الحرم فإن الدرهم لم يجعل التصدق به في الحرم جزاء من مفهومه بل ذلك وصف خارج عن ماهيته ومثله تعيين الزمان والدرهم فلذا لم يلزم بالنذر ثم رأيت نحوه في ط عن الشرنبلالية وكالهدي الأضحية فإنها اسم لما يذبح في أيام النحر فالزمان مأخوذ في مفهومها كما سنذكر تحقيقه في بابها إن شاء الله تعالى فالهدي والأضحية خارجان من قولهم ألغينا تعيين الزمان والمكان فإن الزمان متعين في نذر الأضحية والمكان في الهدي وكذا النذر المعلق كإن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر مثلا فإنه يتعين فيه الزي بمعنى أنه لا يصح صومه قبل وجود المعلق عليه أما المكان والدرهم والفقير فلا تتعين فيه كما حققناه في بحث النذر أول الأيمان فافهم قوله ( بعد الحلف ) أفاد أنه لو كان مملوكا وقت الحلف فغزلته فلبسه فإنه هدي بالأولى وهو متفق عليه
Dio V03/P831–V03/P832İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P831–V03/P832)
Orijinal Metin (AR)بحر قوله ( وشرطا ملكه يوم حلف ) لأن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب الملك وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد وذلك سبب لمالكه بحر أي الغزل من قطن الزوج سبب لملك الزوج لما غزلته ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك للزوج وقت الحلف لأنها إذا غزلته كان ذلك سببا لأن يملك الزوج غزلها مع أن القطن ليس بمذكور وتمامه في العناية لكن يشكل أن الشرط إنما هو اللبس وهو ليس سببا للملك إلا أن يقال إن المراد إن غزلت ثوبا ولبسته فيكون الشرط هو الغزل الذي هو سبب الملك لا مجرد اللبس قوله ( لأنها إنما تغزل من كتان نفسها ) أي فلم يوجد شرط النذر وهو الإضافة إلى ملكه أو سببه ط قوله ( وبقوله الخ ) هذا ذكره في النهر والأول ذكره في الفتح وبحث في كل منهما نوح أفندي بأنه في حيز المنع فإن بعض نساء مصر تغزل من كتان الزوج وبعض نساء الروم بالعكس لا سيما نساء الجنود الذين يغيبون عنهن سنين فالأولى اعتبار الغالب ا ه ملخصا قوله ( لا يلبس من غزلها ) أي مغزولها كما عبر به قبله وهو عند عدم النية على الثوب وإن نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب لأنه نوى الحقيقة ولو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها حنث ولو من غزلها خيط واحد لأن الغزل غير مقدر إلا إذا قال ثوبا من غزلها لأن بعض الثوب لا يسمى ثوبا محيط لا يلبس من غزلها فلبس زره وعراه من غزلها لا يحنث لأنه لا يسمى لبسا عرفا بخلاف اللبنة والزيق منتقى ا ه بحر ملخصا ولو لبس ثوبا فيه رقعة من غزل غيرها حنث لا لو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ما خيط من غزلها فتح قوله ( لأنه لا يسمى لابسا عرفا ) بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير فإنه يكره اتفاقا لأن المحرم استعمال الحرير مقصودا وإن لم يصر لابسا وقد وجد والمحرم باليمين اللبس ولم يوجد بحر واعترض المصنف قوله اتفاقا بل هو الصحيح وكذا القلنسوة ولو تحت العمامة كما في شرح الوهبانية وعلى مقابل الصحيح لا حاجة إلى الفرق ا ه قال في البحر ولا يكره الزر والعرى من الحرير لأنه لا يعد لابسا ولا مستعملا وكذا اللبنة والزيق لأنه تبع كالعلم قوله ( ولو رجلا ) أتى به لأن خاتم الفضة ليس حليا في حقه للعرف بخلاف الذهب قوله ( بلا ) بفتح الفاء أي ولو بلا قوله ( ولو غير مرصع عندهما ) أما عند الإمام فلو غير مرصع لا يحنث وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة لأنه حلي حقيقة فإنه يتزين به وقال تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها والمستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان وله أنه لا يتحلى به عادة إلا مرصعا بذهب أو فضة والأيمان على العرف لا على استعمال القرآن قال بعض المشائخ قياس قوله إنه لا بأس بلبس اللؤلؤ للغلمان والرجال وقيل هذا اختلاف عصر ففي زمانه كان لا يتحلى به إلا مرصعا ويفتى بقولها لأن العرف القائم أنه يتحلى به مطلقا قتح مطلب حلف لا يلبس حليا قوله ( في حلفه ) متعلق بقوله كما حنث قوله ( لا يلبس ) بفتح أوله وثالثه وقوله حليا بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلي بفتح فسكون كسدي وسدى بحر قوله ( بدليل حله للرجال ) أي مع منعهم من التحلي بالفضة وإنصما أبيح لهم لقصد التختم لا للزينة وإن كانت الزينة لازم وجوده لكنها لم تقصد به فكان عدما خصوصا في العرف الذي هو مبنى الأيمان وعند الأئمة الثلاثة يحنث فتح
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بحر قوله ( وشرطا ملكه يوم حلف ) لأن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب الملك وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد وذلك سبب لمالكه بحر أي الغزل من قطن الزوج سبب لملك الزوج لما غزلته ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك للزوج وقت الحلف لأنها إذا غزلته كان ذلك سببا لأن يملك الزوج غزلها مع أن القطن ليس بمذكور وتمامه في العناية لكن يشكل أن الشرط إنما هو اللبس وهو ليس سببا للملك إلا أن يقال إن المراد إن غزلت ثوبا ولبسته فيكون الشرط هو الغزل الذي هو سبب الملك لا مجرد اللبس قوله ( لأنها إنما تغزل من كتان نفسها ) أي فلم يوجد شرط النذر وهو الإضافة إلى ملكه أو سببه ط قوله ( وبقوله الخ ) هذا ذكره في النهر والأول ذكره في الفتح وبحث في كل منهما نوح أفندي بأنه في حيز المنع فإن بعض نساء مصر تغزل من كتان الزوج وبعض نساء الروم بالعكس لا سيما نساء الجنود الذين يغيبون عنهن سنين فالأولى اعتبار الغالب ا ه ملخصا قوله ( لا يلبس من غزلها ) أي مغزولها كما عبر به قبله وهو عند عدم النية على الثوب وإن نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب لأنه نوى الحقيقة ولو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها حنث ولو من غزلها خيط واحد لأن الغزل غير مقدر إلا إذا قال ثوبا من غزلها لأن بعض الثوب لا يسمى ثوبا محيط لا يلبس من غزلها فلبس زره وعراه من غزلها لا يحنث لأنه لا يسمى لبسا عرفا بخلاف اللبنة والزيق منتقى ا ه بحر ملخصا ولو لبس ثوبا فيه رقعة من غزل غيرها حنث لا لو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ما خيط من غزلها فتح قوله ( لأنه لا يسمى لابسا عرفا ) بخلاف ما إذا لبس تكة من حرير فإنه يكره اتفاقا لأن المحرم استعمال الحرير مقصودا وإن لم يصر لابسا وقد وجد والمحرم باليمين اللبس ولم يوجد بحر واعترض المصنف قوله اتفاقا بل هو الصحيح وكذا القلنسوة ولو تحت العمامة كما في شرح الوهبانية وعلى مقابل الصحيح لا حاجة إلى الفرق ا ه قال في البحر ولا يكره الزر والعرى من الحرير لأنه لا يعد لابسا ولا مستعملا وكذا اللبنة والزيق لأنه تبع كالعلم قوله ( ولو رجلا ) أتى به لأن خاتم الفضة ليس حليا في حقه للعرف بخلاف الذهب قوله ( بلا ) بفتح الفاء أي ولو بلا قوله ( ولو غير مرصع عندهما ) أما عند الإمام فلو غير مرصع لا يحنث وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة لأنه حلي حقيقة فإنه يتزين به وقال تعالى وتستخرجون حلية تلبسونها والمستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان وله أنه لا يتحلى به عادة إلا مرصعا بذهب أو فضة والأيمان على العرف لا على استعمال القرآن قال بعض المشائخ قياس قوله إنه لا بأس بلبس اللؤلؤ للغلمان والرجال وقيل هذا اختلاف عصر ففي زمانه كان لا يتحلى به إلا مرصعا ويفتى بقولها لأن العرف القائم أنه يتحلى به مطلقا قتح مطلب حلف لا يلبس حليا قوله ( في حلفه ) متعلق بقوله كما حنث قوله ( لا يلبس ) بفتح أوله وثالثه وقوله حليا بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلي بفتح فسكون كسدي وسدى بحر قوله ( بدليل حله للرجال ) أي مع منعهم من التحلي بالفضة وإنصما أبيح لهم لقصد التختم لا للزينة وإن كانت الزينة لازم وجوده لكنها لم تقصد به فكان عدما خصوصا في العرف الذي هو مبنى الأيمان وعند الأئمة الثلاثة يحنث فتح
Dio V03/P832–V03/P833İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P832–V03/P833)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بأن كان له ) يوهم كلامه ككلام الزيلعي أن ما له لا يحل للرجال وفي كراهية القهستاني يجوز الخاتم من الفضة على هيئة خاتم الرجال وأما إذا كان له فصان أو أكثر فحرام ا ه وعبارة الفتح ليس فيها هذا الإيهام وهي قال المشايخ هذا إذا لم يكن مصبوغا على هيئة خاتم النساء بأن كان له فإن كان حنث لأنه لبس النساء ا ه تأمل قوله ( هو الصحيح ) وقيل لا يحنث بخاتم الفضة مطلقا وإن كان مما يلبسه النساء قال في الفتح وليس ببعيد لأن العرف بخاتم الفضة ينفي كونه حليا وإن كان زينة قوله ( كخلخال وسوار ) لأنه لا يستعمل إلا للتزين فكان كاملا في معنى الحلي بحر عن المحيط تتمة حلف لا يلبس ثوبا أو لا يشتريه فيمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز به الصلاة فلا يحنث ببساط أو طنفسة أو قلنسوة أو منديل يمتخط به أو مقنعة أو لفافة إلا إذا بلغت مقدار الإزار وكذا العمامة ولو اتزر بالقميص أو ارتدى لا يحنث والأصل أنه لو حلف على لبس ثوب غير معين لم يحنث إلا باللبس المعتاد وفي المعين يحنث كيفما لبسه ولا يحنث بوضع القباء على اللحاف حالة النوم ا ه ملخصا من البحر مطلب حلف لا يجلس على الأرض أو لا ينام على هذا الفراش أو هذا السرير قوله ( على حائل منفصل ) أي ليس بتابع للحالف بخلاف ما إذا كان الحائل ثيابه لأنه تبع له فلا يصير حائلا ولو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التبعية بحر و فتح قال في النهر ولم أر ما لو جلس على حشيش وينبغي أنه لو كان كثيرا يحنث ا ه وظاهره ولو غير مقلوع لأنه في العرف جالس على الحشيش لا على الأرض قوله ( على هذا الفراش ) مثله هذا الحصير وهذا البساط هندية ط قوله ( لا يحنث ) لأن الشيء لا يتبع مثله فتنقطع النسبة عن الأسفل وعن أبي يوسف رواية غير ظاهرة عنه أنه يحنث لأنه يسمى نائما على فراشين فلم تنقطع النسبة ولم يصر أحدهما تبعا للآخر وحاصله أن كون الشيء ليس تبعا لمثله مسلم ولا يضرنا نفيه في الفراشين بل كل أصل في نفسه ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام على فراشين وإن كان لم يماسه إلا الأعلى فتح قلت وهذا هو المتعارف الآن قوله ( كما لو أخرج الحشو ) أي ونام على الظهارة أو على الصوف والحشو فلا يحنث فيهما لأنه لا يسمى فراشا كما في البحر عن الواقعات قوله ( للعرف ) راجع للمسائل الثلاث قوله ( الأخيرين ) أي الفراش والسرير قوله ( للعموم ) أي عموم اللفظ المنكر للأعلى والأسفل ط قوله ( وما في القدوري ) وقع مثله في الهداية و الكنز قوله ( حمله في الجوهرة على المعرف ) وكذا في الفتح حيث قال قوله ومن حلف لا ينام على فراش أي فراش معين بدليل قوله وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لا يحنث ا ه قلت ووجه الدلالة أن قوله فراشا آخر يقتضي أن المحلوف عليه معين ليكون الآخر غيره إذ لو كان منكرا لكان الآخر محلوفا عليه أيضا فافهم قال في النهر ويمكن أن يقال إن المدعي أنه لا يحنث لأنه لم ينم على الأسفل وهذا لا فرق فيه بين المنكر والمعين لانقطاع النسبة إليه بالثاني وأما حنثه في المنكر بالأعلى فبحث آخر ولا يخفى ما فيه فإن قوله لا يحنث مطلق فالأحسن ما مر فتدبر قوله ( لكن ينبغي ) أي يجب قوله ( الملاءة ) الذي في الفتح أنه ساتر رقيق يجعل فوقه كالملاءة المجعولة فوق الطراحة ا ه وفي المصباح القران وزان كتاب الستر الرقيق وبعضهم يزيد وفيه رقم ونقوش ثم قال والملاءة بالضم والمد الريطة ذات لفقين والجمع ملاء بحذف الهاء وقال أيضا الريطة بالفتح كل ملاءة ليست لفقين أي قطعتين وقد يسمى كل ثوب رقيق ريطة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بأن كان له ) يوهم كلامه ككلام الزيلعي أن ما له لا يحل للرجال وفي كراهية القهستاني يجوز الخاتم من الفضة على هيئة خاتم الرجال وأما إذا كان له فصان أو أكثر فحرام ا ه وعبارة الفتح ليس فيها هذا الإيهام وهي قال المشايخ هذا إذا لم يكن مصبوغا على هيئة خاتم النساء بأن كان له فإن كان حنث لأنه لبس النساء ا ه تأمل قوله ( هو الصحيح ) وقيل لا يحنث بخاتم الفضة مطلقا وإن كان مما يلبسه النساء قال في الفتح وليس ببعيد لأن العرف بخاتم الفضة ينفي كونه حليا وإن كان زينة قوله ( كخلخال وسوار ) لأنه لا يستعمل إلا للتزين فكان كاملا في معنى الحلي بحر عن المحيط تتمة حلف لا يلبس ثوبا أو لا يشتريه فيمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز به الصلاة فلا يحنث ببساط أو طنفسة أو قلنسوة أو منديل يمتخط به أو مقنعة أو لفافة إلا إذا بلغت مقدار الإزار وكذا العمامة ولو اتزر بالقميص أو ارتدى لا يحنث والأصل أنه لو حلف على لبس ثوب غير معين لم يحنث إلا باللبس المعتاد وفي المعين يحنث كيفما لبسه ولا يحنث بوضع القباء على اللحاف حالة النوم ا ه ملخصا من البحر مطلب حلف لا يجلس على الأرض أو لا ينام على هذا الفراش أو هذا السرير قوله ( على حائل منفصل ) أي ليس بتابع للحالف بخلاف ما إذا كان الحائل ثيابه لأنه تبع له فلا يصير حائلا ولو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التبعية بحر و فتح قال في النهر ولم أر ما لو جلس على حشيش وينبغي أنه لو كان كثيرا يحنث ا ه وظاهره ولو غير مقلوع لأنه في العرف جالس على الحشيش لا على الأرض قوله ( على هذا الفراش ) مثله هذا الحصير وهذا البساط هندية ط قوله ( لا يحنث ) لأن الشيء لا يتبع مثله فتنقطع النسبة عن الأسفل وعن أبي يوسف رواية غير ظاهرة عنه أنه يحنث لأنه يسمى نائما على فراشين فلم تنقطع النسبة ولم يصر أحدهما تبعا للآخر وحاصله أن كون الشيء ليس تبعا لمثله مسلم ولا يضرنا نفيه في الفراشين بل كل أصل في نفسه ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام على فراشين وإن كان لم يماسه إلا الأعلى فتح قلت وهذا هو المتعارف الآن قوله ( كما لو أخرج الحشو ) أي ونام على الظهارة أو على الصوف والحشو فلا يحنث فيهما لأنه لا يسمى فراشا كما في البحر عن الواقعات قوله ( للعرف ) راجع للمسائل الثلاث قوله ( الأخيرين ) أي الفراش والسرير قوله ( للعموم ) أي عموم اللفظ المنكر للأعلى والأسفل ط قوله ( وما في القدوري ) وقع مثله في الهداية و الكنز قوله ( حمله في الجوهرة على المعرف ) وكذا في الفتح حيث قال قوله ومن حلف لا ينام على فراش أي فراش معين بدليل قوله وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لا يحنث ا ه قلت ووجه الدلالة أن قوله فراشا آخر يقتضي أن المحلوف عليه معين ليكون الآخر غيره إذ لو كان منكرا لكان الآخر محلوفا عليه أيضا فافهم قال في النهر ويمكن أن يقال إن المدعي أنه لا يحنث لأنه لم ينم على الأسفل وهذا لا فرق فيه بين المنكر والمعين لانقطاع النسبة إليه بالثاني وأما حنثه في المنكر بالأعلى فبحث آخر ولا يخفى ما فيه فإن قوله لا يحنث مطلق فالأحسن ما مر فتدبر قوله ( لكن ينبغي ) أي يجب قوله ( الملاءة ) الذي في الفتح أنه ساتر رقيق يجعل فوقه كالملاءة المجعولة فوق الطراحة ا ه وفي المصباح القران وزان كتاب الستر الرقيق وبعضهم يزيد وفيه رقم ونقوش ثم قال والملاءة بالضم والمد الريطة ذات لفقين والجمع ملاء بحذف الهاء وقال أيضا الريطة بالفتح كل ملاءة ليست لفقين أي قطعتين وقد يسمى كل ثوب رقيق ريطة