Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Reddül-muhtar aled-durril-muhtar

Muhammed Emin ibn Omer Ibn Abidin · AR

Dio V05/P253–V05/P254İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P253–V05/P254)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط ) هذه القاعدة الرابعة وقدمنا أنها داخلة تحت الثالثة لما في جامع الفصولين أن ما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله الشروط كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ويبطل الشرط ا ه قوله ( وهو مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها ) لو حذف قوله التي يحلف بها لدخل الإذن في التجارة وتسليم الشفعة لكونهما إسقاطا ولكن لا يحلف بهما أفاده في البحر ويدخل فيه أيضا الإبراء عن الكفالة فإنه يصح تعليقه بملائم كما مر في الإبراء عن الدين قوله ( والتوليات ) فيصح تعليقها بالملائم فقط وكذا في إطلاقات وتحريضات كما مر في الأصل الثاني قوله ( وتسليم الشفعة ) أي لأنه إسقاط محض كما علمت فيصح تعليقه هذا وفي شفعة الهداية عند قوله وإذا صالح من شفعته على عوض بطلت ورد العوض لأن حق الشفعة لا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى واعترضه في العناية بما قال محمد في الجامع الصغير لو قال سلمت الشفعة في هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم لأنه علقه بشرط وصح لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ا ه قال الطوري في تكملة البحر وقد يفرق بحمل ما في الهداية على التي تدل على الأعراض والرضا بالمجاورة مطلقا والثاني على خلافه فيفرق بين شرط وشرط ا ه تنبيه لا يخفى أن هذا كله في التسليم بعد وجوبها وبقي ما لو قال الشفيع قبل البيع إن اشتريت فقد سلمتها هل يصح أم لا بحث فيه الخير الرملي بقوله لا شبهة في أنه تعليق الإسقاط قبل الوجوب بوجود سببه ومقتضى قولهم التعليق بالشرط المحض يجوز فيما كان في باب الإسقاط المحض وقولهم المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده وقولهم من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق إلا إذا علقه بالملك أو سببه صحة التعليق المذكور لأنه إسقاط وقد علقه بسبب الملك فكأنه نجزه عند وجوده لكن أورد في الظهيرية إشكالا على كون تسليم الشفعة إسقاطا محضا وهو ما ذكره السرخسي في باب الصلح عن الجنايات من أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا محضا ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص ولو أكره على أسقاط الشفعة لا يبطل حقه قال وبه تبين أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محض وإلا لصح مع الإكراه كسائر الإسقاطات ا ه قال الرملي وعليه لا يصح التعليق قبل الشراء كالتنجيز قبله والمسألة تقع كثيرا والذي يظهر عدم صحة التعليق ا ه قوله ( وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم الأول ) أي ما لا يصح تعليقه بالشرط وذلك حيث ذكر أولا أن الإسلام لا بد فيه بعد الإتيان بالشهادتين من التبري كما علمت تفاصيله في الكتب المبسوطة ويؤخذ عدم صحة تعليقه بالشرط من قولهم بعدم صحة تعليق الإقرار بالشرط وتحقيقه أن الإسلام تصديق الجنان وإقرار باللسان وكلاهما لا يصح تعليقه بالشرط ومن المعلوم أن الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء غالبا يكون شيئا لا يريد كونه فلا يقصد تحصيل ما علق عليه وقد ذكر الزيلعي وغيره أن الإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك ونظيره الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا ولا الصائم مفطرا ولا الكافر مسلما بمجرد النية لأنه فعل ويصير مقيما وصائما وكافرا بمجرد النية لأنه ترك فإذا علقه المسلم على فعل وفعله والظاهر أنه مختار في فعله فيكون قاصدا للكفر فيكفر بخلاف الإسلام ا ه قوله ( ودخول الكفر هنا ) أي فيما يصح تعليقه وفيه أن كلام المصنف كما سمعته آنفا ليس فيه تعرض لدخول الكفر في هذا القسم بل فيه ما ينافيه وهو أنه يصير كافرا بمجرد النية لأنه ترك أي ترك العمل والتصديق فيتحقق في الحال قبل وجود المعلق عليه ولو صح تعليقه لما وجد في الحال فافهم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط ) هذه القاعدة الرابعة وقدمنا أنها داخلة تحت الثالثة لما في جامع الفصولين أن ما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله الشروط كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ويبطل الشرط ا ه قوله ( وهو مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها ) لو حذف قوله التي يحلف بها لدخل الإذن في التجارة وتسليم الشفعة لكونهما إسقاطا ولكن لا يحلف بهما أفاده في البحر ويدخل فيه أيضا الإبراء عن الكفالة فإنه يصح تعليقه بملائم كما مر في الإبراء عن الدين قوله ( والتوليات ) فيصح تعليقها بالملائم فقط وكذا في إطلاقات وتحريضات كما مر في الأصل الثاني قوله ( وتسليم الشفعة ) أي لأنه إسقاط محض كما علمت فيصح تعليقه هذا وفي شفعة الهداية عند قوله وإذا صالح من شفعته على عوض بطلت ورد العوض لأن حق الشفعة لا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى واعترضه في العناية بما قال محمد في الجامع الصغير لو قال سلمت الشفعة في هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم لأنه علقه بشرط وصح لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ا ه قال الطوري في تكملة البحر وقد يفرق بحمل ما في الهداية على التي تدل على الأعراض والرضا بالمجاورة مطلقا والثاني على خلافه فيفرق بين شرط وشرط ا ه تنبيه لا يخفى أن هذا كله في التسليم بعد وجوبها وبقي ما لو قال الشفيع قبل البيع إن اشتريت فقد سلمتها هل يصح أم لا بحث فيه الخير الرملي بقوله لا شبهة في أنه تعليق الإسقاط قبل الوجوب بوجود سببه ومقتضى قولهم التعليق بالشرط المحض يجوز فيما كان في باب الإسقاط المحض وقولهم المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده وقولهم من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق إلا إذا علقه بالملك أو سببه صحة التعليق المذكور لأنه إسقاط وقد علقه بسبب الملك فكأنه نجزه عند وجوده لكن أورد في الظهيرية إشكالا على كون تسليم الشفعة إسقاطا محضا وهو ما ذكره السرخسي في باب الصلح عن الجنايات من أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا محضا ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص ولو أكره على أسقاط الشفعة لا يبطل حقه قال وبه تبين أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محض وإلا لصح مع الإكراه كسائر الإسقاطات ا ه قال الرملي وعليه لا يصح التعليق قبل الشراء كالتنجيز قبله والمسألة تقع كثيرا والذي يظهر عدم صحة التعليق ا ه قوله ( وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم الأول ) أي ما لا يصح تعليقه بالشرط وذلك حيث ذكر أولا أن الإسلام لا بد فيه بعد الإتيان بالشهادتين من التبري كما علمت تفاصيله في الكتب المبسوطة ويؤخذ عدم صحة تعليقه بالشرط من قولهم بعدم صحة تعليق الإقرار بالشرط وتحقيقه أن الإسلام تصديق الجنان وإقرار باللسان وكلاهما لا يصح تعليقه بالشرط ومن المعلوم أن الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء غالبا يكون شيئا لا يريد كونه فلا يقصد تحصيل ما علق عليه وقد ذكر الزيلعي وغيره أن الإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك ونظيره الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا ولا الصائم مفطرا ولا الكافر مسلما بمجرد النية لأنه فعل ويصير مقيما وصائما وكافرا بمجرد النية لأنه ترك فإذا علقه المسلم على فعل وفعله والظاهر أنه مختار في فعله فيكون قاصدا للكفر فيكفر بخلاف الإسلام ا ه قوله ( ودخول الكفر هنا ) أي فيما يصح تعليقه وفيه أن كلام المصنف كما سمعته آنفا ليس فيه تعرض لدخول الكفر في هذا القسم بل فيه ما ينافيه وهو أنه يصير كافرا بمجرد النية لأنه ترك أي ترك العمل والتصديق فيتحقق في الحال قبل وجود المعلق عليه ولو صح تعليقه لما وجد في الحال فافهم

Dio V05/P254–V05/P255İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P254–V05/P255)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويصح تعليقه هبة ) في البزازية من البيوع تعليق الهبة بأن باطل وبعلى إن ملائما كهبته على أن يعوضه يجوز وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة ا ه بحر وهذا مخالف لما ذكره الشارح لأن كلامه في صحة التعليق بأداة الشرط لا في التقييد بالشرط لأن هذا تقدم في المتن حيث ذكر الهبة فيما لا يبطل بالشرط الفاسد فافهم لكن في البحر أيضا عن المناقب عن الناصحي لو قال إن اشتريت جارية فقد ملكتها منك يصح ومعناه إذا قبضه بناء على ذلك ا ه أي إذا قبض الموهوب له الموهوب بناء على التمليك يصح مع أنه معلق بإن وهو خلاف ما في البزازية من إطلاق بطلانه ولعله قول آخر يجعل التعليق بالملائم صحيحا كالتقيد تأمل قوله ( وحوالة وكفالة ) في البزازية من البيوع وتعليق الكفالة إن متعارفا كقدوم المطلوب يصح وإن شرطا محضا كإن دخل الدار أو هبت الريح لا والكفالة إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل ونص النسفي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط والحوالة كهي ا ه بحر قوله ( وإبراء عنها ) كإن وافيت به غدا فأنت بريء كما قدمناه في مسألة الإبراء عن الدين قوله ( بملائم ) قيد للأربعة تتمة بقي مما يصح تعليقه دعوة الولد كإن كانت جاريتي حاملا فمني وكذا الوصية والإيصاء والوكالة والعزل عن القضاء فهذه نص في البحر عليها في أثناء شرحها ونبهنا على ذلك والإبراء عن الدين إذا علق بكائن أو بمتعارف كما مر وذكر في جامع الفصولين مما يصح تعليقه إذن القن وكذا النكاح بشرط علم للحال وكذا تعليق الإمهال أي تأجيل الدين غير القرض إن علق بكائن ولو قال بعته بكذا إن رضي فلان جاز البيع والشرط جميعا ولو قال بعته منك إن شئت فقال قبلت تم البيع وقدمنا تقييد مسألة البيع بما إذا وقته بثلاثة أيام وذكر خلافا في صحة تعليق القبول مطلب ما يصح إضافته وما لا يصح قوله ( وما تصح إضافته الخ ) شروع فيما يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من الكلام على التعليق ولم أر من ذكر لذلك ضابطا وسيأتي بيانه ثم الفرق بين التعليق والإضافة هو أن التعليق يمنع المعلق عن السببية للحكم فإن نحو أنت طالق سبب للطلاق في الحال فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار منع انعقاده سببا للحال وجعله متأخرا إلى وجود الشرط فعند وجوده ينعقد سببا مفضيا إلى حكمه وهو الطلاق وأما الإيجاب المضاف مثل أنت طالق غدا فإنه ينعقد سببا للحال لانتفاء التعليق المانع من انعقاد السببية لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه فالإضافة لا تخرجه عن السببية بل تؤخر حكمه بخلاف التعليق فإذا قال إن جاء غد فلله علي أن أتصدق بكذا لا يجوز له التصدق قبل الغد لأنه لا تعجيل قبل السبب ولو قال لله علي أن أتصدق بكذا غدا له التعجيل قبله لأنه بعد السبب لأن الإضافة دخلت على الحكم لا السبب فهو تعجيل للمؤجل وتفرع عليه ما لو حلف لا يطلق امرأته فأضاف الطلاق إلى الغد حنث وإن علقه لم يحنث هذا حاصل ما ذكروه في كتب الأصول وللمحقق ابن الهمام في التحرير أبحاث في الفرق بينهما ذكرها ابن نجيم في شرح المنار في فصل الأدلة الفاسدة وقال والفرق بينهما من أشكل المسائل قوله ( الإجارة ) في جامع الفصولين ولو قال آجرتك غدا فيه اختلاف والمختار أنها تجوز ثم في الإجارة المضافة إذا باع أو وهب قبل الوقت يفتى بجواز ما صنع وتبطل الإجارة فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل الوقت عادت الإجارة ولو عاد إليه بملك مستقبل لا تعود الإجارة وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم قوله ( وفسخها ) في العزمية على الخانية أن الفتوى عليه وفي الشرنبلالية المعتمد اختيار عدم الصحة وهو المذكور في الكافي واختيار ظهير الدين ا ه ففيه اختلاف التصحيح

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويصح تعليقه هبة ) في البزازية من البيوع تعليق الهبة بأن باطل وبعلى إن ملائما كهبته على أن يعوضه يجوز وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة ا ه بحر وهذا مخالف لما ذكره الشارح لأن كلامه في صحة التعليق بأداة الشرط لا في التقييد بالشرط لأن هذا تقدم في المتن حيث ذكر الهبة فيما لا يبطل بالشرط الفاسد فافهم لكن في البحر أيضا عن المناقب عن الناصحي لو قال إن اشتريت جارية فقد ملكتها منك يصح ومعناه إذا قبضه بناء على ذلك ا ه أي إذا قبض الموهوب له الموهوب بناء على التمليك يصح مع أنه معلق بإن وهو خلاف ما في البزازية من إطلاق بطلانه ولعله قول آخر يجعل التعليق بالملائم صحيحا كالتقيد تأمل قوله ( وحوالة وكفالة ) في البزازية من البيوع وتعليق الكفالة إن متعارفا كقدوم المطلوب يصح وإن شرطا محضا كإن دخل الدار أو هبت الريح لا والكفالة إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل ونص النسفي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط والحوالة كهي ا ه بحر قوله ( وإبراء عنها ) كإن وافيت به غدا فأنت بريء كما قدمناه في مسألة الإبراء عن الدين قوله ( بملائم ) قيد للأربعة تتمة بقي مما يصح تعليقه دعوة الولد كإن كانت جاريتي حاملا فمني وكذا الوصية والإيصاء والوكالة والعزل عن القضاء فهذه نص في البحر عليها في أثناء شرحها ونبهنا على ذلك والإبراء عن الدين إذا علق بكائن أو بمتعارف كما مر وذكر في جامع الفصولين مما يصح تعليقه إذن القن وكذا النكاح بشرط علم للحال وكذا تعليق الإمهال أي تأجيل الدين غير القرض إن علق بكائن ولو قال بعته بكذا إن رضي فلان جاز البيع والشرط جميعا ولو قال بعته منك إن شئت فقال قبلت تم البيع وقدمنا تقييد مسألة البيع بما إذا وقته بثلاثة أيام وذكر خلافا في صحة تعليق القبول مطلب ما يصح إضافته وما لا يصح قوله ( وما تصح إضافته الخ ) شروع فيما يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من الكلام على التعليق ولم أر من ذكر لذلك ضابطا وسيأتي بيانه ثم الفرق بين التعليق والإضافة هو أن التعليق يمنع المعلق عن السببية للحكم فإن نحو أنت طالق سبب للطلاق في الحال فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار منع انعقاده سببا للحال وجعله متأخرا إلى وجود الشرط فعند وجوده ينعقد سببا مفضيا إلى حكمه وهو الطلاق وأما الإيجاب المضاف مثل أنت طالق غدا فإنه ينعقد سببا للحال لانتفاء التعليق المانع من انعقاد السببية لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه فالإضافة لا تخرجه عن السببية بل تؤخر حكمه بخلاف التعليق فإذا قال إن جاء غد فلله علي أن أتصدق بكذا لا يجوز له التصدق قبل الغد لأنه لا تعجيل قبل السبب ولو قال لله علي أن أتصدق بكذا غدا له التعجيل قبله لأنه بعد السبب لأن الإضافة دخلت على الحكم لا السبب فهو تعجيل للمؤجل وتفرع عليه ما لو حلف لا يطلق امرأته فأضاف الطلاق إلى الغد حنث وإن علقه لم يحنث هذا حاصل ما ذكروه في كتب الأصول وللمحقق ابن الهمام في التحرير أبحاث في الفرق بينهما ذكرها ابن نجيم في شرح المنار في فصل الأدلة الفاسدة وقال والفرق بينهما من أشكل المسائل قوله ( الإجارة ) في جامع الفصولين ولو قال آجرتك غدا فيه اختلاف والمختار أنها تجوز ثم في الإجارة المضافة إذا باع أو وهب قبل الوقت يفتى بجواز ما صنع وتبطل الإجارة فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل الوقت عادت الإجارة ولو عاد إليه بملك مستقبل لا تعود الإجارة وفي فتاوى ظهير الدين لو قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم قوله ( وفسخها ) في العزمية على الخانية أن الفتوى عليه وفي الشرنبلالية المعتمد اختيار عدم الصحة وهو المذكور في الكافي واختيار ظهير الدين ا ه ففيه اختلاف التصحيح

Dio V05/P255–V05/P256İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P255–V05/P256)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والمزارعة والمعاملة ) فإنهما إجارة حتى إن من يجيزهما لا يجيزهما إلا بطريقها ويراعى فيهما شرائطها درر قوله ( والمضاربة والوكالة ) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات فإن تصرف المضارب والوكيل قبل العقد والتوكيل في مال المالك والموكل كان موقوفا حقا للمالك فهو بالعقد والتوكيل أسقطه فيكون إسقاطا فيقبل التعليق درر أي وإذا قبل التعليق يقبل الإضافة بالأولى لأن التعليق يمنع السببية بخلاف الإضافة كما علمت وبه اندفع اعتراض المصنف في المنح بأن الكلام في الإضافة لا في التعليق لكن لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة ولعله أراد بالتعليق التقييد بالشرط فإنهم يطلقون عليه لفظ التعليق تأمل قوله ( والكفالة ) لأنها من باب الالتزامات فتجوز إضافتها إلى الزمان وتعليقها بالشرط الملائم درر قوله ( والإيصاء ) أي جعل الشخص وصيا والوصية بالمال فإنهما لا يفيدان إلا بعد الموت فيجوز تعليقهما وإضافتهما درر قوله ( والقضاء والإمارة ) فإنهما تولية وتفويض محض فجاز إضافتهما درر قوله ( والطلاق والعتاق ) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات وهو ظاهر درر قوله ( والوقف ) فإن تعليفه إلى ما بعد الموت جائز درر والكلام فيه كما مر في المضاربة والوكالة قوله ( وبقي العارية والإذن في التجارة ) قال في جامع الفصولين الذي جمع فيه الفصول العمادية والفصول الأستروشنية تبطل إضافة الإعارة بأن قال إذا جاء غد فقد أعرتك لأنها تمليك المنفعة وقيل تجوز ولو قال أعرتك غدا تصح وقال قبله ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح ا ه وأنت خبير بأن الكلام في الإضافة ولفظ إذا جاء غد تعليق ويسمى إضافة باعتبار ذكر الوقف فيه لا حقيقة ولذا فرق في مسألة الإعارة بين ذكر إذا وعدمه فعد الإذن في التجارة هنا تبعا للقهستاني غير ظاهر تأمل وفي جامع الفصولين إذا قال أبطلت خياري غدا بطل خياره وقدمنا فيما يصح تعليقه أن إسقاط القصاص لا يحتمل الإضافة إلى الوقت قوله ( لأنها تمليكات الخ ) كذا في الدرر وقال الزيلعي آخر كتاب الإجارة لأنها تمليك وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة يخلاف الفصل الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكه للحال وكذا الوصية وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية والكفالة من باب الالتزام ا ه قلت ويظهر من هذا ومما ذكرنا آنفا عن الدرر أن الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال وفيما كان من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات ولا تصح في كل ما أمكن تمليكه للحال تأمل قوله ( لما فيه من القمار ) هو المراهنة كما في القاموس وفيه المراهنة والرهان المخاطرة وحاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار قوله ( وبقي الوكالة ) الظاهر أنه سبق قلم وصوابه التحكيم فإنه الذي فيه خلاف أبي يوسف قال في البزازية وتعليق كونه حكما بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح عند محمد خلافا للثاني والفتوى على الثاني ا ه وهكذا قدمه الشارح قبيل ما لا يبطل بالشرط الفاسد وكيف يصح عد الوكالة هنا وقد ذكرها المصنف تبعا للكنز والوقاية فيما تصح إضافته وكذا في جامع الفصولين وغيره وكذا تقدم أنها مما لا يفسد بالشرط وبه صرح في الكنز وغيره بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط فكيف لا تصح إضافتها نعم بقي فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كما قدمناه آنفا والله سبحانه أعلم باب الصرف لما كان عقدا على الأثمان والثمن في الجملة تبعا لما هو المقصود من البيع أخره عنه قوله ( عنونه بالباب ) قال في الدرر عنونه الأكثرون بالكتاب وهو لا يناسب لكون الصرف من أنواع البيع كالربا والسلم فالأحسن ما اختير ها هنا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والمزارعة والمعاملة ) فإنهما إجارة حتى إن من يجيزهما لا يجيزهما إلا بطريقها ويراعى فيهما شرائطها درر قوله ( والمضاربة والوكالة ) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات فإن تصرف المضارب والوكيل قبل العقد والتوكيل في مال المالك والموكل كان موقوفا حقا للمالك فهو بالعقد والتوكيل أسقطه فيكون إسقاطا فيقبل التعليق درر أي وإذا قبل التعليق يقبل الإضافة بالأولى لأن التعليق يمنع السببية بخلاف الإضافة كما علمت وبه اندفع اعتراض المصنف في المنح بأن الكلام في الإضافة لا في التعليق لكن لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة ولعله أراد بالتعليق التقييد بالشرط فإنهم يطلقون عليه لفظ التعليق تأمل قوله ( والكفالة ) لأنها من باب الالتزامات فتجوز إضافتها إلى الزمان وتعليقها بالشرط الملائم درر قوله ( والإيصاء ) أي جعل الشخص وصيا والوصية بالمال فإنهما لا يفيدان إلا بعد الموت فيجوز تعليقهما وإضافتهما درر قوله ( والقضاء والإمارة ) فإنهما تولية وتفويض محض فجاز إضافتهما درر قوله ( والطلاق والعتاق ) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات وهو ظاهر درر قوله ( والوقف ) فإن تعليفه إلى ما بعد الموت جائز درر والكلام فيه كما مر في المضاربة والوكالة قوله ( وبقي العارية والإذن في التجارة ) قال في جامع الفصولين الذي جمع فيه الفصول العمادية والفصول الأستروشنية تبطل إضافة الإعارة بأن قال إذا جاء غد فقد أعرتك لأنها تمليك المنفعة وقيل تجوز ولو قال أعرتك غدا تصح وقال قبله ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح ا ه وأنت خبير بأن الكلام في الإضافة ولفظ إذا جاء غد تعليق ويسمى إضافة باعتبار ذكر الوقف فيه لا حقيقة ولذا فرق في مسألة الإعارة بين ذكر إذا وعدمه فعد الإذن في التجارة هنا تبعا للقهستاني غير ظاهر تأمل وفي جامع الفصولين إذا قال أبطلت خياري غدا بطل خياره وقدمنا فيما يصح تعليقه أن إسقاط القصاص لا يحتمل الإضافة إلى الوقت قوله ( لأنها تمليكات الخ ) كذا في الدرر وقال الزيلعي آخر كتاب الإجارة لأنها تمليك وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة يخلاف الفصل الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكه للحال وكذا الوصية وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية والكفالة من باب الالتزام ا ه قلت ويظهر من هذا ومما ذكرنا آنفا عن الدرر أن الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال وفيما كان من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات ولا تصح في كل ما أمكن تمليكه للحال تأمل قوله ( لما فيه من القمار ) هو المراهنة كما في القاموس وفيه المراهنة والرهان المخاطرة وحاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار قوله ( وبقي الوكالة ) الظاهر أنه سبق قلم وصوابه التحكيم فإنه الذي فيه خلاف أبي يوسف قال في البزازية وتعليق كونه حكما بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح عند محمد خلافا للثاني والفتوى على الثاني ا ه وهكذا قدمه الشارح قبيل ما لا يبطل بالشرط الفاسد وكيف يصح عد الوكالة هنا وقد ذكرها المصنف تبعا للكنز والوقاية فيما تصح إضافته وكذا في جامع الفصولين وغيره وكذا تقدم أنها مما لا يفسد بالشرط وبه صرح في الكنز وغيره بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط فكيف لا تصح إضافتها نعم بقي فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كما قدمناه آنفا والله سبحانه أعلم باب الصرف لما كان عقدا على الأثمان والثمن في الجملة تبعا لما هو المقصود من البيع أخره عنه قوله ( عنونه بالباب ) قال في الدرر عنونه الأكثرون بالكتاب وهو لا يناسب لكون الصرف من أنواع البيع كالربا والسلم فالأحسن ما اختير ها هنا

Dio V05/P256–V05/P257İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P256–V05/P257)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( هو لغة الزيادة ) هذا أحد معانيه ففي المصباح صرفته عن وجهه صرفا من باب ضرب وصرفت الأجير والصبي خليت سبيله وصرفت المال أنفقته وصرفت الذهب بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيروف وصراف للمبالغة قال ابن فارس الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم وصرفت الكلام زينته وصرفته بالتثقيل واسم الفاعل مصرف والصرف التوبة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعدل الفدية ا ه زاد في القاموس في معنى الحديث المذكور قوله أو هو النافلة والعدل الفريضة أو بالعكس أو الوزن العدل الكيل أو هو الاكتساب والعدل الفدية أو الحيل ا ه وقد علمت أنه يطلق لغة على بيع الثمن بالثمن لكنه في الشرع أخص تأمل قوله ( أي ما خلق للثمنية ) ذكر نحوه في البحر ثم قال وإنما فسرناه به ليدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد فإن المصوغ بسبب ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمنا صريحا ولهذا يتعين في العقد ومع ذلك بيعه صرف ا ه قوله ( ويشترط عدم التأجيل والخيار ) أي وعدم الخيار أي خيار الشرط بخلاف خيار رؤية أو عيب كما يأتي ولا يقال هذا مكرر مع قوله الآتي ويفسد بخيار الشرط والأجل لأن ذاك تفريع على هذا كما هو العادة من ذكر الشروط ثم التفريع عليها فافهم نعم ذكر في النهر أنه لا حاجة إلى جعلهما شرطين على حدة كما جرى عليه في البحر تبعا للنهاية وغيرها لأن شرط التقابض يغني عن ذلك لأن خيار الشرط يمنع ثوب الملك أو تمامه على القولين وذلك يخل بتمام القبض وهو ما يحصل به التعيين ا ه ولا يخفى ما فيه قوله ( أي التساوي وزنا ) قيد به لأنه لا اعتبار به عددا بحر عن الذخيرة والشرط التساوي في العلم لا بحسب نفس الأمر فقط فلو لم يعلما التساوي وكان في نفس الأمر لم يجز إلا إذا ظهر التساوي في المجلس كما أوضحه في الفتح ونذكر قريبا حكم الزيادة والحط قوله ( بالبراجم ) جمع برجمة بالضم وهي مفاصل الأصابع ح عن جامع اللغة قوله ( لا بالتخلية ) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم حتى لو وضعه له في كفه أو في جيبه صار قابضا قوله ( قبل الافتراق ) أي افتراق المتعاقدين بأبدانهما والتقييد بالعاقدين يعم المالكين والنائبين وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم اعتبار المجلس ومن ثم قالوا إنه لا يبطل بما يدل على الإعراض ولو سارا فرسخا ولم يتفرقا صح وقد اعتبروا المجلس في مسألة هي ما لو قال الأب اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل كذا عن محمد لأنه لا يمكن اعتبار التفرق بالأبدان نهر وفي البحر لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد لم يجز لأنهما مفترقان بأبدانهما وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يجوز الإبراء عن بدل الصرف ولا هبته والتصدق به فلو فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض وتمامه في البحر تنبيه قبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقد بخلاف إقالة السلم وقدمنا الفرق في بابه وفي البحر لو وجب دين بعقد متأخر عن عقد الصرف لا يصير قصاصا ببدل الصرف وإن تراضيا ولو قبض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه لمعنى أوجب انتقاضه يبطل الصرف ولو استحق أحد بدليه بعد الافتراق فإن أجاز المستحق والبدل قائم أو ضمن الناقد وهو هالك جاز الصرف وإن استرده وهو قائم أو ضمن القابض قيمته وهو هالك بطل الصرف

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( هو لغة الزيادة ) هذا أحد معانيه ففي المصباح صرفته عن وجهه صرفا من باب ضرب وصرفت الأجير والصبي خليت سبيله وصرفت المال أنفقته وصرفت الذهب بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيروف وصراف للمبالغة قال ابن فارس الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم وصرفت الكلام زينته وصرفته بالتثقيل واسم الفاعل مصرف والصرف التوبة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعدل الفدية ا ه زاد في القاموس في معنى الحديث المذكور قوله أو هو النافلة والعدل الفريضة أو بالعكس أو الوزن العدل الكيل أو هو الاكتساب والعدل الفدية أو الحيل ا ه وقد علمت أنه يطلق لغة على بيع الثمن بالثمن لكنه في الشرع أخص تأمل قوله ( أي ما خلق للثمنية ) ذكر نحوه في البحر ثم قال وإنما فسرناه به ليدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد فإن المصوغ بسبب ما اتصل به من الصنعة لم يبق ثمنا صريحا ولهذا يتعين في العقد ومع ذلك بيعه صرف ا ه قوله ( ويشترط عدم التأجيل والخيار ) أي وعدم الخيار أي خيار الشرط بخلاف خيار رؤية أو عيب كما يأتي ولا يقال هذا مكرر مع قوله الآتي ويفسد بخيار الشرط والأجل لأن ذاك تفريع على هذا كما هو العادة من ذكر الشروط ثم التفريع عليها فافهم نعم ذكر في النهر أنه لا حاجة إلى جعلهما شرطين على حدة كما جرى عليه في البحر تبعا للنهاية وغيرها لأن شرط التقابض يغني عن ذلك لأن خيار الشرط يمنع ثوب الملك أو تمامه على القولين وذلك يخل بتمام القبض وهو ما يحصل به التعيين ا ه ولا يخفى ما فيه قوله ( أي التساوي وزنا ) قيد به لأنه لا اعتبار به عددا بحر عن الذخيرة والشرط التساوي في العلم لا بحسب نفس الأمر فقط فلو لم يعلما التساوي وكان في نفس الأمر لم يجز إلا إذا ظهر التساوي في المجلس كما أوضحه في الفتح ونذكر قريبا حكم الزيادة والحط قوله ( بالبراجم ) جمع برجمة بالضم وهي مفاصل الأصابع ح عن جامع اللغة قوله ( لا بالتخلية ) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم حتى لو وضعه له في كفه أو في جيبه صار قابضا قوله ( قبل الافتراق ) أي افتراق المتعاقدين بأبدانهما والتقييد بالعاقدين يعم المالكين والنائبين وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم اعتبار المجلس ومن ثم قالوا إنه لا يبطل بما يدل على الإعراض ولو سارا فرسخا ولم يتفرقا صح وقد اعتبروا المجلس في مسألة هي ما لو قال الأب اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل كذا عن محمد لأنه لا يمكن اعتبار التفرق بالأبدان نهر وفي البحر لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد لم يجز لأنهما مفترقان بأبدانهما وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يجوز الإبراء عن بدل الصرف ولا هبته والتصدق به فلو فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض وتمامه في البحر تنبيه قبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقد بخلاف إقالة السلم وقدمنا الفرق في بابه وفي البحر لو وجب دين بعقد متأخر عن عقد الصرف لا يصير قصاصا ببدل الصرف وإن تراضيا ولو قبض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه لمعنى أوجب انتقاضه يبطل الصرف ولو استحق أحد بدليه بعد الافتراق فإن أجاز المستحق والبدل قائم أو ضمن الناقد وهو هالك جاز الصرف وإن استرده وهو قائم أو ضمن القابض قيمته وهو هالك بطل الصرف

Dio V05/P257–V05/P258İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P257–V05/P258)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( على الصحيح ) وقيل شرط لانعقاده صحيحا وعلى الأول قول الهداية فإن تفرقا قبل القبض بطل فلولا أنه منعقد لما بطل بالافتراق كما في المعراج وثمرة الخلاف فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند أبي حنيفة ولا يفسد على القول الأصح فتح قوله ( وإن اختلفا جودة وصياغة ) قيد إسقاط الصفة بالأثمان لأنه لو باع إناء نحاس بمثله وأحدهما أثقل من الآخر جاز مع أن النحاس وغيره مما يوزن من الأموال الربوية أيضا لأنه صفة الوزن في النقدين منصوص عليها فلا تتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزونا بتعارف جعله عدديا لو تعورف ذلك بخلاف غيرهما فإن الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته إذا صيغ وصنع كذا في الفتح حتى لو تعارفوا بيع هذه الأواني بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعها بجنسها إلا متساويا كذا في الذخيرة نهر قوله ( لما مر في الربا ) أي من أن جيد مال الربا ورديئه سواء وتقدم استثناء حقوق العباد ومر الكلام فيه فراجعه ومنه ما في البحر عن الذخيرة غصب قلب فضة ثم استهلكه فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسه فإن تفرقا قبل قبض القيمة جاز خلافا لزفر لأنه صرف حكما للضمان الواجب بالغصب لا مقصودا فلا يشترط له القبض ا ه وإنما لزمه الضمان من خلاف جنسه لئلا يلزم الربا لأن قيمته مصوغا أزيد من وزنه قوله ( شرط التقابض ) أي قبل الافتراق كما قيد به بعض النسخ وفي البحر عن الذخيرة لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بدنانير وافترقا قبل أن يحدد المودع قبضا في الوديعة بطل الصرف بخلاف المغصوبة لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء بخلاف الوديعة ا ه قوله ( لحرمة النساء ) بالفتح أي التأخير فإنه يحرم بإحدى علتي الربا أي القدر أو الجنس كما مر في بابه قوله ( فلو باع النقدين ) تفريع على قوله وإلا شرط التقابض فإنه يفهم منه أنه لا يشترط التماثل وقيد بالنقدين لأنه لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما كما في البحر عن الذخيرة ونقل في النهر عن فتاوى قارىء الهداية أنه لا يصح تأجيل أحدهما ثم أجاب عنه وقدمنا ذلك في باب الربا وقدمنا هناك أنه أحد قولين فراجعه عند قول المصنف باع فلوسا بمثلها أو بدراهم الخ قوله ( أحدهما بالآخر ) احترازا عما لو باع الجنس بالجنس جزافا حيث لم يصح ما لم يعلم التساوي قبل الافتراق كما قدمناه قوله ( جزافا ) أي بدون معرفة قدر وقوله أو بفضل أي بتحقق زيادة أحدهما على الآخر وسكت عن التساوي للعلم بصحته بالأولى قوله ( والعوضان لا يتعينان ) أي في الصرف ما دام صحيحا أما بعد فساده فالصحيح التعيين كما في الأشباه وقدمنا عنها في أواخر البيع الفاسد ما تتعين فيه النقود وما لا تتعين قوله ( حتى لو استقرضا الخ ) صورته قال أحدهما للآخر بعتك درهما بدرهم وقبل الآخر ولم يكن عندهما شيء ثم استقرض كل منهما درهما من ثالث وتقابضا قبل الافتراق صح وكذا لو قال بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم وأمسك كل منهما درهمه قبل التسليم ودفع كل منهما درهما آخر قبل الافتراق ومثله كما في الدرر ما لو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه قوله ( وأديا مثلهما ) ضمير مثلهما عائد على ما وثناه باعتبار المعنى قوله ( ويفسد الصرف ) أي فسادا من الأصل لأنه فساد مقترن بالعقد كما في المحيط شرنبلالية قوله ( لإخلالهما بالقبض ) لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار لأن استحقاقه مبني عل الملك والخيار يمنعه والأجل يمنع القبض الواجب

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( على الصحيح ) وقيل شرط لانعقاده صحيحا وعلى الأول قول الهداية فإن تفرقا قبل القبض بطل فلولا أنه منعقد لما بطل بالافتراق كما في المعراج وثمرة الخلاف فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند أبي حنيفة ولا يفسد على القول الأصح فتح قوله ( وإن اختلفا جودة وصياغة ) قيد إسقاط الصفة بالأثمان لأنه لو باع إناء نحاس بمثله وأحدهما أثقل من الآخر جاز مع أن النحاس وغيره مما يوزن من الأموال الربوية أيضا لأنه صفة الوزن في النقدين منصوص عليها فلا تتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزونا بتعارف جعله عدديا لو تعورف ذلك بخلاف غيرهما فإن الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته إذا صيغ وصنع كذا في الفتح حتى لو تعارفوا بيع هذه الأواني بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعها بجنسها إلا متساويا كذا في الذخيرة نهر قوله ( لما مر في الربا ) أي من أن جيد مال الربا ورديئه سواء وتقدم استثناء حقوق العباد ومر الكلام فيه فراجعه ومنه ما في البحر عن الذخيرة غصب قلب فضة ثم استهلكه فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسه فإن تفرقا قبل قبض القيمة جاز خلافا لزفر لأنه صرف حكما للضمان الواجب بالغصب لا مقصودا فلا يشترط له القبض ا ه وإنما لزمه الضمان من خلاف جنسه لئلا يلزم الربا لأن قيمته مصوغا أزيد من وزنه قوله ( شرط التقابض ) أي قبل الافتراق كما قيد به بعض النسخ وفي البحر عن الذخيرة لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بدنانير وافترقا قبل أن يحدد المودع قبضا في الوديعة بطل الصرف بخلاف المغصوبة لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء بخلاف الوديعة ا ه قوله ( لحرمة النساء ) بالفتح أي التأخير فإنه يحرم بإحدى علتي الربا أي القدر أو الجنس كما مر في بابه قوله ( فلو باع النقدين ) تفريع على قوله وإلا شرط التقابض فإنه يفهم منه أنه لا يشترط التماثل وقيد بالنقدين لأنه لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما كما في البحر عن الذخيرة ونقل في النهر عن فتاوى قارىء الهداية أنه لا يصح تأجيل أحدهما ثم أجاب عنه وقدمنا ذلك في باب الربا وقدمنا هناك أنه أحد قولين فراجعه عند قول المصنف باع فلوسا بمثلها أو بدراهم الخ قوله ( أحدهما بالآخر ) احترازا عما لو باع الجنس بالجنس جزافا حيث لم يصح ما لم يعلم التساوي قبل الافتراق كما قدمناه قوله ( جزافا ) أي بدون معرفة قدر وقوله أو بفضل أي بتحقق زيادة أحدهما على الآخر وسكت عن التساوي للعلم بصحته بالأولى قوله ( والعوضان لا يتعينان ) أي في الصرف ما دام صحيحا أما بعد فساده فالصحيح التعيين كما في الأشباه وقدمنا عنها في أواخر البيع الفاسد ما تتعين فيه النقود وما لا تتعين قوله ( حتى لو استقرضا الخ ) صورته قال أحدهما للآخر بعتك درهما بدرهم وقبل الآخر ولم يكن عندهما شيء ثم استقرض كل منهما درهما من ثالث وتقابضا قبل الافتراق صح وكذا لو قال بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم وأمسك كل منهما درهمه قبل التسليم ودفع كل منهما درهما آخر قبل الافتراق ومثله كما في الدرر ما لو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه قوله ( وأديا مثلهما ) ضمير مثلهما عائد على ما وثناه باعتبار المعنى قوله ( ويفسد الصرف ) أي فسادا من الأصل لأنه فساد مقترن بالعقد كما في المحيط شرنبلالية قوله ( لإخلالهما بالقبض ) لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار لأن استحقاقه مبني عل الملك والخيار يمنعه والأجل يمنع القبض الواجب

Dio V05/P258–V05/P259İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P258–V05/P259)
Orijinal Metin (AR)

درر قوله ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) هكذا في الفتح وغيره والظاهر أن المراد إسقاطهما بنقد البدلين في المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول ثم رأيت في القهستاني قال فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل شرط خيار فسد البيع ولو تقابضا في الصور قبل التفرق انقلب صحيحا ا ه ونحوه في التاترخانية فافهم قوله ( لزوال المانع ) أي قبل تقرره درر قوله ( في مصوغ لا نقد ) فيه أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف في قوله عقبه ظهر بعض الثمن زيوفا الخ وقال في البحر وأما خيار العيب فثابت فيه وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون الدين الخ وفي الفتح وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لا ينفسخ بردها لأنه إنما وقع على مثلها بخلاف التبر والحلي والأواني من الذهب والفضة لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه الخ فكان الصواب أن يقول في مصوغ لا خيار رؤية في نقد قوله ( الشرط الفاسد الخ ) في البحر لو تصارفا جنسا بجنس متساويا وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما الآخر شيئا أو حط عنه وقبله الآخر فسد البيع عنده وعند أبي يوسف بطلا وصح الصرف وعند محمد بطلت الزيادة وجاز الحط بمنزلة الهبة المستقبلة وهذا فرع اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد إذا ألحق به هل يلتحق لكن محمد فرق بين الزيادة والحط ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الجنس جاز إجماعا بشرط قبض الزيادة قبل الافتراق ا ه وانظر ما حررناه في أول باب الربا قوله ( ينتقض فيه فقط ) أي ينفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع القبض فيه فقط درر وفي كافي الحاكم اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهما ستوقا أو رصاصا فإن كانا لم يتفرقا استبدله وإن كانا قد تفرقا رده عليه وكان شريكا في الدينار بحصته وهذا بمنزلة ما لو نقده تسعة دراهم ثم فارقه ا ه ومقتضاه أنه بعد التفرق لا يتأتى الاستبدال فافهم قوله ( لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) أي بهبة أو صدقة أو بيع حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه فإن قبل بطل الصرف وإلا لا فإن البراءة ونحوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد فتح وقيد بالتصرف لأن الاستبدال به صحيح كما مر قوله ( فسد بيع الثوب ) لأنه لو جاز سقط حق القبض المستحق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين فتح وعند زفر يصح البيع لأن الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف لأن النقد لا يتعين وقواه في الفتح ونازعه في البحر بما اعترضه في النهر وأجاب عما في الفتح بجواب آخر فراجعه وأطلق فساد البيع فشمل ما لو كان الشراء من صاحبه أو من أجنبي كما في الكافي قوله ( والصرف بحاله ) أي فيقبض بدله ممن عاقده معه فتح وهذا بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت قوله ( باع أمة الخ ) حاصل هذه المسائل أن الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن نهر قوله ( قيمته ألف ) كون قيمة الجارية مع الطوق متساويين ليس بشرط بل إذا بيع نقد مع غيره من جنسه لا بد من أن يزيد الثمن على النقد المضمون إليه فلو قال مع طوق زنته ألف بألف ومائة لكان أولى نهر

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

درر قوله ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) هكذا في الفتح وغيره والظاهر أن المراد إسقاطهما بنقد البدلين في المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول ثم رأيت في القهستاني قال فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل شرط خيار فسد البيع ولو تقابضا في الصور قبل التفرق انقلب صحيحا ا ه ونحوه في التاترخانية فافهم قوله ( لزوال المانع ) أي قبل تقرره درر قوله ( في مصوغ لا نقد ) فيه أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف في قوله عقبه ظهر بعض الثمن زيوفا الخ وقال في البحر وأما خيار العيب فثابت فيه وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون الدين الخ وفي الفتح وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لا ينفسخ بردها لأنه إنما وقع على مثلها بخلاف التبر والحلي والأواني من الذهب والفضة لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه الخ فكان الصواب أن يقول في مصوغ لا خيار رؤية في نقد قوله ( الشرط الفاسد الخ ) في البحر لو تصارفا جنسا بجنس متساويا وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما الآخر شيئا أو حط عنه وقبله الآخر فسد البيع عنده وعند أبي يوسف بطلا وصح الصرف وعند محمد بطلت الزيادة وجاز الحط بمنزلة الهبة المستقبلة وهذا فرع اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد إذا ألحق به هل يلتحق لكن محمد فرق بين الزيادة والحط ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الجنس جاز إجماعا بشرط قبض الزيادة قبل الافتراق ا ه وانظر ما حررناه في أول باب الربا قوله ( ينتقض فيه فقط ) أي ينفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع القبض فيه فقط درر وفي كافي الحاكم اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهما ستوقا أو رصاصا فإن كانا لم يتفرقا استبدله وإن كانا قد تفرقا رده عليه وكان شريكا في الدينار بحصته وهذا بمنزلة ما لو نقده تسعة دراهم ثم فارقه ا ه ومقتضاه أنه بعد التفرق لا يتأتى الاستبدال فافهم قوله ( لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) أي بهبة أو صدقة أو بيع حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه فإن قبل بطل الصرف وإلا لا فإن البراءة ونحوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد فتح وقيد بالتصرف لأن الاستبدال به صحيح كما مر قوله ( فسد بيع الثوب ) لأنه لو جاز سقط حق القبض المستحق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين فتح وعند زفر يصح البيع لأن الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف لأن النقد لا يتعين وقواه في الفتح ونازعه في البحر بما اعترضه في النهر وأجاب عما في الفتح بجواب آخر فراجعه وأطلق فساد البيع فشمل ما لو كان الشراء من صاحبه أو من أجنبي كما في الكافي قوله ( والصرف بحاله ) أي فيقبض بدله ممن عاقده معه فتح وهذا بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت قوله ( باع أمة الخ ) حاصل هذه المسائل أن الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن نهر قوله ( قيمته ألف ) كون قيمة الجارية مع الطوق متساويين ليس بشرط بل إذا بيع نقد مع غيره من جنسه لا بد من أن يزيد الثمن على النقد المضمون إليه فلو قال مع طوق زنته ألف بألف ومائة لكان أولى نهر

Dio V05/P259–V05/P260İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P259–V05/P260)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إنما بين قيمتهما الخ ) أشار إلى ما اعترض به الزيلعي من أن في عبارة المصنف تسامحا لأنه ذكر القيمة في كل منهما ولا تعتبر القيمة في الطوق وإنما يعتبر القدر عند المقابلة بالجنس وكذا لا حاجة إلى بيان قيمة الجارية لأن قدر الطوق مقابل به والباقي بالجارية قلت قيمتها أو كثرت فلا فائدة في بيان قيمتها إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس بيان قيمتها إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس الطوق فحينئذ يفيد بيان قيمتها لأن الثمن ينقسم عليهما على قدر قيمتهما ا ه وبه ظهر أن تقييد الشارح أولا الطوق بكونه فضة لا يناسب ما ذكره من الانقسام إلا أن يحمل الألف في قوله قيمته ألف على أنه من الذهب أي ألف مثقال لكن قوله أو أنه غير جنس الطوق ينافي ذلك وقد تبع فيه العيني وصوابه إذا كان غير جنس الطوق فيوافق ما أجاب به الزيلعي لأن الانقاسم المذكور إنما يكون عند اختلاف الجنس وبعد هذا يرد عليه كما قال ط إنه عند اختلاف الجنس لا تعتبر القيمة بل يشترط التقابض كما سيذكره في الأصل الآتي وفي المنح ولو بيع المصوغ من الذهب أو المزركش منه بالدراهم فلا يحتاج إلى معرفة قدره وهل هو أقل أو أكثر بل يشترط القبض في المجلس فلو بيع بالذهب يحتاج الخ قلت وقد يجاب بأن بيان القيمة له فائدة وإن اختلف الجنس وذلك عند استحقاق الطوق أو الجارية تأمل قوله ( ألف نقد وألف نسيئة ) قيد بتأجيل البعض لأنه لو أجل الكل فسد البيع في الكل عنده وقالا في الطوق فقط وتمامه في البحر وذكر في الدرر أنه لو نقد ألفا في تأجيل الكل فهو حصة الطوق واعترضه في الشرنبلالية بأنه فاسد من الأصل على قوم الإمام فلا يحكم بصحته بنقد الألف بعده وأجيب بأنه إذا نقد حصة الصرف قبل الافتراق يعود إلى الجواز لزوال المفسد قبل تقرره كما مر في اشتراط الأجل قوله ( ويخلص بلا ضرر ) الأولى إسقاطه كما فعل في الكنز وقد تبع المصنف في ذكره الوقاية و الدرر واعترضهم في العزمية وغيرها وأيضا فلا معنى لكونه شرطا في هذه المسألة لأن البيع صح في الكل وأجيب بأنه يفهم ما إذا تخلص بضرر بالأولى نعم ذكره عند قوله الآتي فإن افترقا في محله قوله ( ونقد خمسين ) أي والخمسون الباقية دين أو نسيئة ط مطلب يستعمل المثنى في الواحد قوله ( تحريا للجواز ) إذ الظاهر قصدهما الوجه المصحح لأن العقد لا يفيد تمام مقصودهما إلا بالصحة فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر والظاهر يجب العمل به إلا إذا صرح بخلافه كما يأتي وقوله خذ هذا من ثمنهما لا يخالفه لأن المثنى استعمل في الواحد أيضا كما في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الرحمن 22 وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الأنعام 130 والرسل من الإنس وقوله تعالى نسيا حوتهما الكهف 61 وقوله إذا سافرتما فأذنا وأقيما وتمامه في الفتح قال في البحر ونظيره في الفقه إذا حضتما حيضة أو ولدتما ولدا علق بإحداهما للاستحالة بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول به للإمكان قوله ( لأنه اسم للحلية أيضا الخ ) عبارات الزيلعي لأنهما شيء واحد ا ه وبه يظهر أنه في مسألة الجارية المطوقة لو قال خذ هذا من ثمن الجارية يفسد البيع وبه صرح في النهر قوله ( ولو زاد خاصة فسد البيع ) أي بأن قال هذا المعجل حصة السيف خاصة و عبارة المبسوط انتقض البيع في الحلية وظاهره أنه يصح في السيف دون الحلية

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إنما بين قيمتهما الخ ) أشار إلى ما اعترض به الزيلعي من أن في عبارة المصنف تسامحا لأنه ذكر القيمة في كل منهما ولا تعتبر القيمة في الطوق وإنما يعتبر القدر عند المقابلة بالجنس وكذا لا حاجة إلى بيان قيمة الجارية لأن قدر الطوق مقابل به والباقي بالجارية قلت قيمتها أو كثرت فلا فائدة في بيان قيمتها إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس بيان قيمتها إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس الطوق فحينئذ يفيد بيان قيمتها لأن الثمن ينقسم عليهما على قدر قيمتهما ا ه وبه ظهر أن تقييد الشارح أولا الطوق بكونه فضة لا يناسب ما ذكره من الانقسام إلا أن يحمل الألف في قوله قيمته ألف على أنه من الذهب أي ألف مثقال لكن قوله أو أنه غير جنس الطوق ينافي ذلك وقد تبع فيه العيني وصوابه إذا كان غير جنس الطوق فيوافق ما أجاب به الزيلعي لأن الانقاسم المذكور إنما يكون عند اختلاف الجنس وبعد هذا يرد عليه كما قال ط إنه عند اختلاف الجنس لا تعتبر القيمة بل يشترط التقابض كما سيذكره في الأصل الآتي وفي المنح ولو بيع المصوغ من الذهب أو المزركش منه بالدراهم فلا يحتاج إلى معرفة قدره وهل هو أقل أو أكثر بل يشترط القبض في المجلس فلو بيع بالذهب يحتاج الخ قلت وقد يجاب بأن بيان القيمة له فائدة وإن اختلف الجنس وذلك عند استحقاق الطوق أو الجارية تأمل قوله ( ألف نقد وألف نسيئة ) قيد بتأجيل البعض لأنه لو أجل الكل فسد البيع في الكل عنده وقالا في الطوق فقط وتمامه في البحر وذكر في الدرر أنه لو نقد ألفا في تأجيل الكل فهو حصة الطوق واعترضه في الشرنبلالية بأنه فاسد من الأصل على قوم الإمام فلا يحكم بصحته بنقد الألف بعده وأجيب بأنه إذا نقد حصة الصرف قبل الافتراق يعود إلى الجواز لزوال المفسد قبل تقرره كما مر في اشتراط الأجل قوله ( ويخلص بلا ضرر ) الأولى إسقاطه كما فعل في الكنز وقد تبع المصنف في ذكره الوقاية و الدرر واعترضهم في العزمية وغيرها وأيضا فلا معنى لكونه شرطا في هذه المسألة لأن البيع صح في الكل وأجيب بأنه يفهم ما إذا تخلص بضرر بالأولى نعم ذكره عند قوله الآتي فإن افترقا في محله قوله ( ونقد خمسين ) أي والخمسون الباقية دين أو نسيئة ط مطلب يستعمل المثنى في الواحد قوله ( تحريا للجواز ) إذ الظاهر قصدهما الوجه المصحح لأن العقد لا يفيد تمام مقصودهما إلا بالصحة فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر والظاهر يجب العمل به إلا إذا صرح بخلافه كما يأتي وقوله خذ هذا من ثمنهما لا يخالفه لأن المثنى استعمل في الواحد أيضا كما في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الرحمن 22 وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الأنعام 130 والرسل من الإنس وقوله تعالى نسيا حوتهما الكهف 61 وقوله إذا سافرتما فأذنا وأقيما وتمامه في الفتح قال في البحر ونظيره في الفقه إذا حضتما حيضة أو ولدتما ولدا علق بإحداهما للاستحالة بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول به للإمكان قوله ( لأنه اسم للحلية أيضا الخ ) عبارات الزيلعي لأنهما شيء واحد ا ه وبه يظهر أنه في مسألة الجارية المطوقة لو قال خذ هذا من ثمن الجارية يفسد البيع وبه صرح في النهر قوله ( ولو زاد خاصة فسد البيع ) أي بأن قال هذا المعجل حصة السيف خاصة و عبارة المبسوط انتقض البيع في الحلية وظاهره أنه يصح في السيف دون الحلية

Dio V05/P260–V05/P261İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P260–V05/P261)
Orijinal Metin (AR)

وعليه فكان المناسب أن يقول فسد الصرف لكن هذا محمول على ما إذا كانت الحلية تتميز بلا ضرر لإمكان التسليم وبهذا الحمل وفق الزيلعي بين ما في المبسوط وبين ما في المحيط من أنه لو قال هذا من ثمن النصل خاصة فإن لم يمكن التمييز إلا بضرر يكون المنقود ثمن الصرف ويصحان جميعا لأنه قصد صحة البيع ولا صحة له إلا بصرف المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحا للبيع وإن أمكن تمييزها بلا ضرر بطل الصرف ا ه ولا يخفى حسن هذا التوفيق لأنه إذا صح البيع والصرف مع ذكر النصل بجعل المنقود ثمنا للحلية التي لا يمكن تمييزها إلا بضرر يلزم أن يصح مع ذكر السيف بالأولى إذ لا شك أن لفظ النصل أخص من لفظ السيف لأن السيف يطلق على النصل والحلية وبه اندفع ما في البحر نعم في كلام الزيلعي نظر من وجه آخر بيناه فيما علقناه على البحر تنبيه بقي ما لو قال نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف فالمقبوض من ثمن الحلية كما في الزيلعي والظاهر حمله على ما إذا لم يمكن تمييز بلا ضرر فلو أمكن فسد الصرف في نصف الحلية يدل عليه ما في كافي الحاكم ولو باع قلب فضة فيه عشرة وثوبا بعشرين درهما فنقده عشرة وقال نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ثم تفرقا وقد قبض القلب والثوب انتقض البيع في نصف القلب وأما في السيف إذا سمى فقال نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نصل السيف ثم تفرقا لم يفسد البيع ا ه تأمل وانظر ما علقناه على البحر قوله ( وصح في السيف ) لعدم اشتراط قبض ثمنه في المجلس نهر قوله ( كطوق الجارية ) الأولى كالجارية المطوقة لأنه إذا تخلص السيف عن حليته بلا ضرر يقدر على تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طوقها قوله ( بطل أصلا ) أي بطل بيع الحلية والسيف لتعذر تسليم السيف بلا ضرر كبيع جذع من سقف نهر مطلب في بيع المموه تتمة قال في كافي الحاكم وإذا اشترى لجاما مموها بفضة بدراهم أقل مما فيه أو أكثر فهو جائز لأن التمويه لا يخلص ألا ترى أنه إذا اشترى الدار المموهة بالذهب بثمن مؤجل يجوز ذلك وإن كان ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الذهب في الثمن ا ه والتمويه الطلي ونقل الخير الرملي نحوه عن المحيط ثم قال وأقول يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في الميزان بالعرض على النار يجب حينئذ اعتباره ولم أره لأصحابنا لكن رأيته للشافعية وقواعدنا شاهدة به فتأمل ا ه قوله ( والأصل الخ ) أشار به إلى فائدة قوله فباعه بمائة أي بثمن زائد على قدر الحلية التي من جنس الثمن ليكون قدر الحلية ثمنا لها والزائد ثمنا للسيف إذ لو لم تتحقق الزيادة بطل البيع أما لو كان الثمن من خلاف جنسها جاز البيع كيفما كان لجواز التفاضل كما في البحر ومقتضاه أن المؤدى من خلاف الجنس وإن قل يقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون ثمن النصل تحريا للجواز مطلب في بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب قوله ( كمفضض ومزركش ) الأول ما رصع بفضة أو ألبس فضة كسرج من خشب ألبس فضة والثاني في العرف هو المطرز بخيوط فضة أو ذهب وبه عبر في البحر وأما حلية السيف فتشمل ما إذا كانت الفضة غير ذلك كقبيعة السيف تأمل وخرج المموه كما علمت آنفا تنبيه لم يذكر حكم العلم في الثوب وفي الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وكان ينبغي أن يجوز بدونه لأن الذهب الذي نسج خرج عن كونه وزنيا ولذا لا يباع وزنا لكنه وزني بالنص فلا يخرجه عن كونه مال ربا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعليه فكان المناسب أن يقول فسد الصرف لكن هذا محمول على ما إذا كانت الحلية تتميز بلا ضرر لإمكان التسليم وبهذا الحمل وفق الزيلعي بين ما في المبسوط وبين ما في المحيط من أنه لو قال هذا من ثمن النصل خاصة فإن لم يمكن التمييز إلا بضرر يكون المنقود ثمن الصرف ويصحان جميعا لأنه قصد صحة البيع ولا صحة له إلا بصرف المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحا للبيع وإن أمكن تمييزها بلا ضرر بطل الصرف ا ه ولا يخفى حسن هذا التوفيق لأنه إذا صح البيع والصرف مع ذكر النصل بجعل المنقود ثمنا للحلية التي لا يمكن تمييزها إلا بضرر يلزم أن يصح مع ذكر السيف بالأولى إذ لا شك أن لفظ النصل أخص من لفظ السيف لأن السيف يطلق على النصل والحلية وبه اندفع ما في البحر نعم في كلام الزيلعي نظر من وجه آخر بيناه فيما علقناه على البحر تنبيه بقي ما لو قال نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف فالمقبوض من ثمن الحلية كما في الزيلعي والظاهر حمله على ما إذا لم يمكن تمييز بلا ضرر فلو أمكن فسد الصرف في نصف الحلية يدل عليه ما في كافي الحاكم ولو باع قلب فضة فيه عشرة وثوبا بعشرين درهما فنقده عشرة وقال نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ثم تفرقا وقد قبض القلب والثوب انتقض البيع في نصف القلب وأما في السيف إذا سمى فقال نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نصل السيف ثم تفرقا لم يفسد البيع ا ه تأمل وانظر ما علقناه على البحر قوله ( وصح في السيف ) لعدم اشتراط قبض ثمنه في المجلس نهر قوله ( كطوق الجارية ) الأولى كالجارية المطوقة لأنه إذا تخلص السيف عن حليته بلا ضرر يقدر على تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طوقها قوله ( بطل أصلا ) أي بطل بيع الحلية والسيف لتعذر تسليم السيف بلا ضرر كبيع جذع من سقف نهر مطلب في بيع المموه تتمة قال في كافي الحاكم وإذا اشترى لجاما مموها بفضة بدراهم أقل مما فيه أو أكثر فهو جائز لأن التمويه لا يخلص ألا ترى أنه إذا اشترى الدار المموهة بالذهب بثمن مؤجل يجوز ذلك وإن كان ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الذهب في الثمن ا ه والتمويه الطلي ونقل الخير الرملي نحوه عن المحيط ثم قال وأقول يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في الميزان بالعرض على النار يجب حينئذ اعتباره ولم أره لأصحابنا لكن رأيته للشافعية وقواعدنا شاهدة به فتأمل ا ه قوله ( والأصل الخ ) أشار به إلى فائدة قوله فباعه بمائة أي بثمن زائد على قدر الحلية التي من جنس الثمن ليكون قدر الحلية ثمنا لها والزائد ثمنا للسيف إذ لو لم تتحقق الزيادة بطل البيع أما لو كان الثمن من خلاف جنسها جاز البيع كيفما كان لجواز التفاضل كما في البحر ومقتضاه أن المؤدى من خلاف الجنس وإن قل يقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون ثمن النصل تحريا للجواز مطلب في بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب قوله ( كمفضض ومزركش ) الأول ما رصع بفضة أو ألبس فضة كسرج من خشب ألبس فضة والثاني في العرف هو المطرز بخيوط فضة أو ذهب وبه عبر في البحر وأما حلية السيف فتشمل ما إذا كانت الفضة غير ذلك كقبيعة السيف تأمل وخرج المموه كما علمت آنفا تنبيه لم يذكر حكم العلم في الثوب وفي الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وكان ينبغي أن يجوز بدونه لأن الذهب الذي نسج خرج عن كونه وزنيا ولذا لا يباع وزنا لكنه وزني بالنص فلا يخرجه عن كونه مال ربا

Dio V05/P261–V05/P263İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P261–V05/P263)
Orijinal Metin (AR)

ثم قال وفي المنتقى أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر ا ه وفي التاترخانية عن الغيائية لو باع دارا في سقوفها ذهب بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف علم الثوب والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر لأنه تبع محض ا ه وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا مجرد تمويه ويدل عليه ما قدمناه آنفا عن الكافي من أن المموه لا يعتبر لكونه لا يخلص وفي الهندية عن المحيط والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها بجنسها كالسيف المحلى ا ه وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا واختلاف الرواية في ذهب السقف والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوج وقد علم بهذا أن الذهب إن كان عينا قائمة في المبيع كمسامير الذهب ونحوها في السقف مثلا يعتبر كطوق الأمة وحلية السيف ومثله المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابع بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطرق وبه صار الثوب ثوبا ولذا يسمى ثوب ذهب بخلاف المموه لأنه مجرد لون لا عين قائمة وبخلاف العلم في الثوب فإنه تبع محض فإن الثوب لا يسمى به ثوب ذهب ولا يرد ما قدمه الشارح من أن الحلية تبع للسيف أيضا فإن تبعيتها له من حيث دخولها في مسماه عرفا سواء كانت فيه أو في قرابه لكنه أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية ولا كذلك علم الثوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله لكن ينبغي أنه لو زاد على أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضا هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل فتأمل قوله ( شرط التقايض فقط ) أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمناه قوله ( صح فيما قبض ) لوجود شرط الصرف فيه نهر قوله ( لأنه صرف ) هذا علة العلة لأن علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم يقبض لأنه صرف أو هو علة لقوله صح فيما قبض وما بعده والمراد أنه صرف كله كما في الهداية قال في الكفاية فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد بخلاف مسألتي الجارية مع الطوق والسيف مع الحلية فإن كل واحدة منهما صرف وبيع فإذا نقد بدل الصرف صح في الكل قوله ( لتعيبه من قبله ) أي لتعيب الإناء بعيب الشركة من جهة المشتري بصنعه بسبب عدم نقده كل الثمن قبل الافتراق قوله ( فيخير ) أي في أخذ الباقي قوله ( وإذا استحق بعضه ) أي وقد كان نقد كل الثمن قوله ( لتعيبه بغير صنعه ) لأن عيب الاشتراك كان موجودا عند البائع مقارنا للعقد قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل المذكور قوله ( لا بإقراءه ) أي لو ادعى المستحق ببعض الإناء فأقر له به المشتري لا يخبر لأن الشركة ثبتت بصنعه ولا يخفى أن النكول عن اليمين إن كان من البائع فهو كالبينة وإن كان من المشتري فهو في حكم الإقرار منه ولذا لا يرجع بالثمن على بائعه إذا نكل كما لو أقر كما مر في بابه قوله ( اختلفوا الخ ) فإنه قيل إن العقد ينفسخ بقضاء القاضي للمتسحق بالاستحقاق وهو رواية الخصاف وقيل لا ما لم يرجع المشتري على بائعه وقيل ما لم يأخذ المستحق العين وقيل ما لم يقض على البائع بالثمن وفي الهداية أنه ظاهر الرواية وقدمنا تحرير الكلام على ذلك والتوفيق بينه وبين ما نقله عن الفتح فراجعه في أول باب الاستحقاق وأشار الشارح إلى أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما في البحر عن السراج حيث قال فإن أجاز المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق فإن مفهومه أنه ليس له الإجازة بعد الحكم بالاستحقاق لانفساخ العقد بالحكم وهذه رواية الخصاف كما علمت وهي خلاف ظاهر الرواية

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم قال وفي المنتقى أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر ا ه وفي التاترخانية عن الغيائية لو باع دارا في سقوفها ذهب بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار لأن الذهب لا يكون تبعا بخلاف علم الثوب والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر لأنه تبع محض ا ه وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا مجرد تمويه ويدل عليه ما قدمناه آنفا عن الكافي من أن المموه لا يعتبر لكونه لا يخلص وفي الهندية عن المحيط والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها بجنسها كالسيف المحلى ا ه وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا واختلاف الرواية في ذهب السقف والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوج وقد علم بهذا أن الذهب إن كان عينا قائمة في المبيع كمسامير الذهب ونحوها في السقف مثلا يعتبر كطوق الأمة وحلية السيف ومثله المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابع بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطرق وبه صار الثوب ثوبا ولذا يسمى ثوب ذهب بخلاف المموه لأنه مجرد لون لا عين قائمة وبخلاف العلم في الثوب فإنه تبع محض فإن الثوب لا يسمى به ثوب ذهب ولا يرد ما قدمه الشارح من أن الحلية تبع للسيف أيضا فإن تبعيتها له من حيث دخولها في مسماه عرفا سواء كانت فيه أو في قرابه لكنه أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية ولا كذلك علم الثوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله لكن ينبغي أنه لو زاد على أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضا هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل فتأمل قوله ( شرط التقايض فقط ) أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمناه قوله ( صح فيما قبض ) لوجود شرط الصرف فيه نهر قوله ( لأنه صرف ) هذا علة العلة لأن علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم يقبض لأنه صرف أو هو علة لقوله صح فيما قبض وما بعده والمراد أنه صرف كله كما في الهداية قال في الكفاية فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد بخلاف مسألتي الجارية مع الطوق والسيف مع الحلية فإن كل واحدة منهما صرف وبيع فإذا نقد بدل الصرف صح في الكل قوله ( لتعيبه من قبله ) أي لتعيب الإناء بعيب الشركة من جهة المشتري بصنعه بسبب عدم نقده كل الثمن قبل الافتراق قوله ( فيخير ) أي في أخذ الباقي قوله ( وإذا استحق بعضه ) أي وقد كان نقد كل الثمن قوله ( لتعيبه بغير صنعه ) لأن عيب الاشتراك كان موجودا عند البائع مقارنا للعقد قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل المذكور قوله ( لا بإقراءه ) أي لو ادعى المستحق ببعض الإناء فأقر له به المشتري لا يخبر لأن الشركة ثبتت بصنعه ولا يخفى أن النكول عن اليمين إن كان من البائع فهو كالبينة وإن كان من المشتري فهو في حكم الإقرار منه ولذا لا يرجع بالثمن على بائعه إذا نكل كما لو أقر كما مر في بابه قوله ( اختلفوا الخ ) فإنه قيل إن العقد ينفسخ بقضاء القاضي للمتسحق بالاستحقاق وهو رواية الخصاف وقيل لا ما لم يرجع المشتري على بائعه وقيل ما لم يأخذ المستحق العين وقيل ما لم يقض على البائع بالثمن وفي الهداية أنه ظاهر الرواية وقدمنا تحرير الكلام على ذلك والتوفيق بينه وبين ما نقله عن الفتح فراجعه في أول باب الاستحقاق وأشار الشارح إلى أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما في البحر عن السراج حيث قال فإن أجاز المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق فإن مفهومه أنه ليس له الإجازة بعد الحكم بالاستحقاق لانفساخ العقد بالحكم وهذه رواية الخصاف كما علمت وهي خلاف ظاهر الرواية

Dio V05/P263–V05/P264İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P263–V05/P264)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وكان الثمن له ) أي للمستحق لأن البائع كان فضوليا في بيع ما استحقه المستحق وتوقف على إجازته قبل الفسخ فإذا أجاز نفذ العقد وكان الثمن له قوله ( إذا لم يفترقا ) أي البائع والمشتري وهذا متعلق بقوله جاز العقد قوله ( بعد الإجازة ) كذا في البحر عن السراج مع أن الذي في الجوهرة وهي للحدادي صاحب السراج قبل الإجازة ويؤيده قوله في السراج و الجوهرة حتى لو افترق العاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد وإن فارقه المستحق قبل الإجازة اللاحقة باقيان في المجلس صح العقد ا ه والحاصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصير هذا الفضولي بعد الإجازة كأنه كان وكيلا بالبيع قبلها فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري قبل الافتراق نفذ العقد بالإجازة اللاحقة وإن افترقا قبل التقابض لا ينفذ العقد بها لأنه لو كان وكيلا حقيقة قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض فكيف إذا صار وكيلا بالإجازة اللاحقة ثم إذا حصل التقابض قبل الافتراق والإجازة ثم أجاز نفذ العقد وإن افترقا بعد أما إذا أجاز قبل الافتراق والتقابض فلا بد من التقابض بعدها قبل الافتراق لفساد العقد بالافتراق بدون تقابض وإن أجاز قبله وعلى هذا يحمل كلام المصنف قوله ( ولو باع قطعة نقرة ) بضم النون وهي كما في المغرب والقاموس القطعة المذابة من الذهب أو الفضة وقبل الإذابة تسمى تبرأ كما في المصباح ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان كما في المغرب قوله ( لأن التبعيض لا يضرها ) فلم يلزم عيب الشركة لإمكان أن يقطع حصته مثلا نهر قوله ( لتفرق الصفقة ) أي قبل تمامها بخلاف ما بعد القبض لتمامها بحر ويقال فيما إذا أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة الإناء السابقة أفاده الشرنبلالي قوله ( وكذا الدينار والدرهم ) أي نظير النقرة لأن الشركة في ذلك لا تعد عيبا كذا في الكرخي منح عن الجوهرة أي لو استحق بعضه لا يخير لأنه ليس عيبا قال ط لإمكان صرفه واستيفاء كل حقه من بدله قوله ( بصرف الجنس بخلاف جنسه ) أي تصحيحا للعقد كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقد وفي الظهيرية عن المبسوط باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل العقد في الدارهم ولو صرف الجنس إلى خلاف جنسه لم يبطل ولكن قبل في العقود للتصحيح في الابتداء ولا يحتاج للبقاء على الصحة ا ه بحر أي لأن الفساد هنا عرض بالافتراق قبل القبض قوله ( وكذا بيع أحد عشر درهما الخ ) فتكون العشرة بالعشرة والدرهم بالدينار وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما أفاده في النهر عن العناية قوله ( بفتح وتشديد ) أي بفتح العين المعجمة وتشديد اللام قوله ( ما يرده بيت المال ) أي لا لزيافتها بل لكونها قطعا عزمي عن النهاية وفيه توفيق بين تفسيرها بما ذكر الشارح وتفسيرها بالدراهم المقطعة مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا تنبيه في الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا ا ه وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد وأما أبو حنيفة فقال لا بأس وفي المحيط إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه ا ه بحر وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكره

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وكان الثمن له ) أي للمستحق لأن البائع كان فضوليا في بيع ما استحقه المستحق وتوقف على إجازته قبل الفسخ فإذا أجاز نفذ العقد وكان الثمن له قوله ( إذا لم يفترقا ) أي البائع والمشتري وهذا متعلق بقوله جاز العقد قوله ( بعد الإجازة ) كذا في البحر عن السراج مع أن الذي في الجوهرة وهي للحدادي صاحب السراج قبل الإجازة ويؤيده قوله في السراج و الجوهرة حتى لو افترق العاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد وإن فارقه المستحق قبل الإجازة اللاحقة باقيان في المجلس صح العقد ا ه والحاصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصير هذا الفضولي بعد الإجازة كأنه كان وكيلا بالبيع قبلها فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري قبل الافتراق نفذ العقد بالإجازة اللاحقة وإن افترقا قبل التقابض لا ينفذ العقد بها لأنه لو كان وكيلا حقيقة قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض فكيف إذا صار وكيلا بالإجازة اللاحقة ثم إذا حصل التقابض قبل الافتراق والإجازة ثم أجاز نفذ العقد وإن افترقا بعد أما إذا أجاز قبل الافتراق والتقابض فلا بد من التقابض بعدها قبل الافتراق لفساد العقد بالافتراق بدون تقابض وإن أجاز قبله وعلى هذا يحمل كلام المصنف قوله ( ولو باع قطعة نقرة ) بضم النون وهي كما في المغرب والقاموس القطعة المذابة من الذهب أو الفضة وقبل الإذابة تسمى تبرأ كما في المصباح ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان كما في المغرب قوله ( لأن التبعيض لا يضرها ) فلم يلزم عيب الشركة لإمكان أن يقطع حصته مثلا نهر قوله ( لتفرق الصفقة ) أي قبل تمامها بخلاف ما بعد القبض لتمامها بحر ويقال فيما إذا أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة الإناء السابقة أفاده الشرنبلالي قوله ( وكذا الدينار والدرهم ) أي نظير النقرة لأن الشركة في ذلك لا تعد عيبا كذا في الكرخي منح عن الجوهرة أي لو استحق بعضه لا يخير لأنه ليس عيبا قال ط لإمكان صرفه واستيفاء كل حقه من بدله قوله ( بصرف الجنس بخلاف جنسه ) أي تصحيحا للعقد كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقد وفي الظهيرية عن المبسوط باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل العقد في الدارهم ولو صرف الجنس إلى خلاف جنسه لم يبطل ولكن قبل في العقود للتصحيح في الابتداء ولا يحتاج للبقاء على الصحة ا ه بحر أي لأن الفساد هنا عرض بالافتراق قبل القبض قوله ( وكذا بيع أحد عشر درهما الخ ) فتكون العشرة بالعشرة والدرهم بالدينار وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما أفاده في النهر عن العناية قوله ( بفتح وتشديد ) أي بفتح العين المعجمة وتشديد اللام قوله ( ما يرده بيت المال ) أي لا لزيافتها بل لكونها قطعا عزمي عن النهاية وفيه توفيق بين تفسيرها بما ذكر الشارح وتفسيرها بالدراهم المقطعة مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا تنبيه في الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا ا ه وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد وأما أبو حنيفة فقال لا بأس وفي المحيط إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه ا ه بحر وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكره

%0
10 Dio

Pitanja