Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Reddül-muhtar aled-durril-muhtar

Muhammed Emin ibn Omer Ibn Abidin · AR

Dio V05/P384–V05/P385İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P384–V05/P385)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وأما المستور الخ ) فيه كلام يأتي قريبا قوله ( ولا يشترط حضرة الخصم ) يغني عنه قوله بغيبة دائن قوله ( إلا إذا تنازعا الخ ) قال في النهر وقيد في النهاية الاكتفاء بالواحد بما إذا لم تقع خصومة فإن كانت كأن ادعى المحبوس الإعسار ورب الدين يساره فلا بد من إقامة البينة على الإعسار ا ه ومثله في البحر قلت وهذا مشكل فإن ما مر من الاكتفاء بعدل لا شك أنه عند المنازعة إذ لو اعترف المدعي بفقر المحبوس أو اعترف المحبوس بغناه لم يحتج إلى سؤال ولا إلى إخبار ثم رأيت في أنفع الوسائل نقل عبارة النهاية المادة بزيادة وهي فإن شهدا بأنه معسر خلي سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي ا ه فأفاد أن هذه الخصومة بإعسار حادث يعني إذا أراد حبسه فيما يكون القول فيه للمدعي بيساره أو في القسم الآخر وبرهن على يساره بإرث من أبيه منذ شهر مثلا وهو ادعى إعسارا حادثا فلا بد فيه من نصاب الشهادة لأنها شهادة صحيحة لوقوعها على أمر حادث لا على النفي بخلاف الشهادة على أنه معسر فإنها قامت على نفي اليسار الذي يحبس بسببه لا على إعسار حادث بعده أو المراد إقامة البينة على إعسار بعد حبسه قبل تمام المدة التي يظهر فيها للقاضي عسرته لكن سيأتي أن سماع البينة قبل المدة خلاف ظاهر الرواية فتأمل قوله ( قلت لكنها الخ ) استدراك على التقييد بالعدل في قوله ويكفي عدل فقد نقل في أنفع الوسائل عن الخلاصة أنه يسأل عنه الثقات والواحد يكفي ولا يشترط لفظ الشهادة ثم نقل عبارة شيخ الإسلام المارة ثم قال فقوله أي شيخ الإسلام هذا ليس بواجب وهذا ليس بحجة وأن للقاضي أن لا يسأل يؤيد قولنا أنه لا يشترط العدالة في هذا الواحد لأنها تشترط في أمر واجب أو في إثبات حجة شرعية وإلا فلا فائدة في اشتراطها لأن القاضي له إخراجه بلا سؤال أحد عنه الخ وأراد بذلك الرد على الزيلعي حيث قيد بالعدل في قوله والعدل الواحد يكفي وإثبات أن المستور الواحد يكفي دون الفاسق ثم قال والأحسن عندي أن يقال إن كان رأي القاضي موافقا لقول هذا المستور في العسرة يقبل وإلا بأن لم يكن للقاضي رأي في عسرة المحبوس أو يسر به فيشترط كون المخبر عدلا ا ه واستحسنه في النهر وغيره قلت قد رجع إلى ما قاله الزيلعي من حيث لا يشعر وذلك أنه إذا كان للقاضي رأي في عسرته بأن ظهر له حاله لا يحتاج إلى شاهد أصلا بل له إخراجه بلا سؤال والأحوط السؤال من عدل ليتحقق به ما رآه القاضي ولا يكون بمجرد رأيه ويظهر من كلام شيخ الإسلام المار وكذا من كلام الفتح الذي ذكرناه بعده أنه لا يلزمه العمل بقول ذلك العدل إذ خالف رأيه وإذا وافق قول المخبر رأي القاضي لا شك أنه يعمل به سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا أو مستورا فعلم أن كلام الزيلعي محمول على ما إذا لم يكن للقاضي رأي بدليل قوله في شرح أدب القضاء وإذا مضت تلك المدة واحتاج القاضي إلى معرفة حاله سأل الثقات من جيرانه وأصدقائه الخ فقوله واحتاج دليل أنه لا رأي له فقد ظهر أنه في هذه الصورة تشترط العدالة كما اعترف به الطرسوسي وفي الصورة الأولى لا تشترط عدالة ولا غيرها وإلا لم يكن للقاضي العمل برأيه وإخراج المحبوس بلا سؤال وبه ظهر سقوط هذا البحث من أصله فافهم واغتنم هذا التحرير قوله ( ولذا لم يجب السؤال ) أي سؤال القاضي عن حال المحبوس وإنما يسأل احتياطا كما مر قوله ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) أي أطلقه من الحبس جبرا على الدائن نهر

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وأما المستور الخ ) فيه كلام يأتي قريبا قوله ( ولا يشترط حضرة الخصم ) يغني عنه قوله بغيبة دائن قوله ( إلا إذا تنازعا الخ ) قال في النهر وقيد في النهاية الاكتفاء بالواحد بما إذا لم تقع خصومة فإن كانت كأن ادعى المحبوس الإعسار ورب الدين يساره فلا بد من إقامة البينة على الإعسار ا ه ومثله في البحر قلت وهذا مشكل فإن ما مر من الاكتفاء بعدل لا شك أنه عند المنازعة إذ لو اعترف المدعي بفقر المحبوس أو اعترف المحبوس بغناه لم يحتج إلى سؤال ولا إلى إخبار ثم رأيت في أنفع الوسائل نقل عبارة النهاية المادة بزيادة وهي فإن شهدا بأنه معسر خلي سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي ا ه فأفاد أن هذه الخصومة بإعسار حادث يعني إذا أراد حبسه فيما يكون القول فيه للمدعي بيساره أو في القسم الآخر وبرهن على يساره بإرث من أبيه منذ شهر مثلا وهو ادعى إعسارا حادثا فلا بد فيه من نصاب الشهادة لأنها شهادة صحيحة لوقوعها على أمر حادث لا على النفي بخلاف الشهادة على أنه معسر فإنها قامت على نفي اليسار الذي يحبس بسببه لا على إعسار حادث بعده أو المراد إقامة البينة على إعسار بعد حبسه قبل تمام المدة التي يظهر فيها للقاضي عسرته لكن سيأتي أن سماع البينة قبل المدة خلاف ظاهر الرواية فتأمل قوله ( قلت لكنها الخ ) استدراك على التقييد بالعدل في قوله ويكفي عدل فقد نقل في أنفع الوسائل عن الخلاصة أنه يسأل عنه الثقات والواحد يكفي ولا يشترط لفظ الشهادة ثم نقل عبارة شيخ الإسلام المارة ثم قال فقوله أي شيخ الإسلام هذا ليس بواجب وهذا ليس بحجة وأن للقاضي أن لا يسأل يؤيد قولنا أنه لا يشترط العدالة في هذا الواحد لأنها تشترط في أمر واجب أو في إثبات حجة شرعية وإلا فلا فائدة في اشتراطها لأن القاضي له إخراجه بلا سؤال أحد عنه الخ وأراد بذلك الرد على الزيلعي حيث قيد بالعدل في قوله والعدل الواحد يكفي وإثبات أن المستور الواحد يكفي دون الفاسق ثم قال والأحسن عندي أن يقال إن كان رأي القاضي موافقا لقول هذا المستور في العسرة يقبل وإلا بأن لم يكن للقاضي رأي في عسرة المحبوس أو يسر به فيشترط كون المخبر عدلا ا ه واستحسنه في النهر وغيره قلت قد رجع إلى ما قاله الزيلعي من حيث لا يشعر وذلك أنه إذا كان للقاضي رأي في عسرته بأن ظهر له حاله لا يحتاج إلى شاهد أصلا بل له إخراجه بلا سؤال والأحوط السؤال من عدل ليتحقق به ما رآه القاضي ولا يكون بمجرد رأيه ويظهر من كلام شيخ الإسلام المار وكذا من كلام الفتح الذي ذكرناه بعده أنه لا يلزمه العمل بقول ذلك العدل إذ خالف رأيه وإذا وافق قول المخبر رأي القاضي لا شك أنه يعمل به سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا أو مستورا فعلم أن كلام الزيلعي محمول على ما إذا لم يكن للقاضي رأي بدليل قوله في شرح أدب القضاء وإذا مضت تلك المدة واحتاج القاضي إلى معرفة حاله سأل الثقات من جيرانه وأصدقائه الخ فقوله واحتاج دليل أنه لا رأي له فقد ظهر أنه في هذه الصورة تشترط العدالة كما اعترف به الطرسوسي وفي الصورة الأولى لا تشترط عدالة ولا غيرها وإلا لم يكن للقاضي العمل برأيه وإخراج المحبوس بلا سؤال وبه ظهر سقوط هذا البحث من أصله فافهم واغتنم هذا التحرير قوله ( ولذا لم يجب السؤال ) أي سؤال القاضي عن حال المحبوس وإنما يسأل احتياطا كما مر قوله ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) أي أطلقه من الحبس جبرا على الدائن نهر

Dio V05/P385–V05/P386İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P385–V05/P386)
Orijinal Metin (AR)

ثم إن إطلاقه بإخبار واحد لا يكون ثبوتا حتى لا يجوز أن يقول هذا القاضي ثبت عندي أنه معسر ولا ينقل ثبوته إلى قاض آخر بل هذا يختص بهذا القاضي أنفع الوسائل وأقره في البحر والنهر قوله ( ووقف ) ذكره في البحر بحثا إلحاقا باليتيم قوله ( فعلى القاضي القضاء به ) أي إذا أبى المحبوس أن يخرج حتى يقضي بإفلاسه كما في البحر وغيره قوله ( حتى لا يعيده الدائن ثانيا ) أي قبل ظهور غناه بحر والظاهر أن المراد أن لا يعيده قاض آخر لأن الأول ظهر له حاله فكيف يعيده إلى الحبس بل لا يعيده لا لهذا الدائن ولا لغيره حتى يثبت غناه كما هو صريح عبارة البزازية المذكورة وأيضا إذا ثبت إعساره الحادث بشهادة تامة بعد خصومة كما مر فليس لقاض آخر حبسه ثانيا فيما يظهر لأنه يكون ثبوتا فيتعدى بخلاف ما إذا أطلقه بإخبار واحد تأمل وقدم الشارح في الوقف في صور من ينتصب خصما من غيره عد منها المديون إذا أثبت إعساره في وجه أحد الغرماء قوله ( يريد تطويل حبسه ) الظاهر أنه قيد باعتبار العادة وإلا ففي غيبته تطويل حبسه وإن لم يرد ذلك ولذا لم يقيد بذلك في عبارة الأشباه الآتية أفاده ط قوله ( وقدره ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب في علمه قوله ( أو كفيلا ) أي بالمال أو النفس قوله ( إلا إذا ثبت إعساره ) المناسب إسقاط إلا وعطفه بأو والمراد بالثبوت الظهور ولو برأي القاضي أو إخبار عدل كما مر قوله ( أبيع عرضي ) انظر ما فائدة التقييد بالعرض فإن العقار كذلك فيما يظهر وكذا لو قال أمهلني ثلاثا لأدفعه كما قدمناه عن شرح الوهبانية وهذا أعم من أن يدفعه ببيع عرض أو عقار باستقراض أو استيهاب أو غير ذلك ولا داعي إلى ما قاله المصنف في المنع من حمله على المقيد هنا كما لا يخفى قوله ( لإبلاء الأعذار ) أي لاختبار مدعيها ويحتمل أن الهمزة للسلب والإبلاء بمعنى الإفناء أي لإزالة الأعذار يعني أنه لا عذر له بعدها فالثلاثة تبلي الأعذار وتفنيها ط قوله ( وسيجيء تمامه في الحجر ) قال المصنف والشارح هناك والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه يعني بلا أمره وكذا لو كانا دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا لاتحادهما في الثمنية لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافا لهما وبه أي بقولهما يبيعهما للدين يفتى اختيار وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه للحال ا ه وحاصله أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهما وفي البزازية وفرع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي وتباع الحسنة ويشتري له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع في الصيف ما يحتاجه للشتاء وعكسه قوله ( ولم يمنع غرماءه عنه ) عطف على قوله خلاء وكان ينبغي ذكره عقبه قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو الصحيح بحر مطلب في ملازمة المديون قوله ( فيلازمونه الخ ) قال في أنفع وبعد ما خلى القاضي سبيله فلصاحب الدين أن يلازمه في الصحيح وأحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من الدخول على أهله ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاء وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده ممن أحب ا ه وتمامه في البحر قوله ( لا ليلا ) لأنه ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يده فالملازمة لا تفيد بحر عن المحيط ويظهر منه أنه ليس له الملازمة في قوت لا يتوهم وقوع المال في يده فيه كما لو كان مريضا مثلا تأمل وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصد الإضجار لأن الكلام فيما بعد ظهور عسرته وتخليته من الحبس والعلة في الملازمة إمكان قدرته على الوفاء بعد تخليته فيلازمه كي لا يخفيه قوله ( ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم إن إطلاقه بإخبار واحد لا يكون ثبوتا حتى لا يجوز أن يقول هذا القاضي ثبت عندي أنه معسر ولا ينقل ثبوته إلى قاض آخر بل هذا يختص بهذا القاضي أنفع الوسائل وأقره في البحر والنهر قوله ( ووقف ) ذكره في البحر بحثا إلحاقا باليتيم قوله ( فعلى القاضي القضاء به ) أي إذا أبى المحبوس أن يخرج حتى يقضي بإفلاسه كما في البحر وغيره قوله ( حتى لا يعيده الدائن ثانيا ) أي قبل ظهور غناه بحر والظاهر أن المراد أن لا يعيده قاض آخر لأن الأول ظهر له حاله فكيف يعيده إلى الحبس بل لا يعيده لا لهذا الدائن ولا لغيره حتى يثبت غناه كما هو صريح عبارة البزازية المذكورة وأيضا إذا ثبت إعساره الحادث بشهادة تامة بعد خصومة كما مر فليس لقاض آخر حبسه ثانيا فيما يظهر لأنه يكون ثبوتا فيتعدى بخلاف ما إذا أطلقه بإخبار واحد تأمل وقدم الشارح في الوقف في صور من ينتصب خصما من غيره عد منها المديون إذا أثبت إعساره في وجه أحد الغرماء قوله ( يريد تطويل حبسه ) الظاهر أنه قيد باعتبار العادة وإلا ففي غيبته تطويل حبسه وإن لم يرد ذلك ولذا لم يقيد بذلك في عبارة الأشباه الآتية أفاده ط قوله ( وقدره ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب في علمه قوله ( أو كفيلا ) أي بالمال أو النفس قوله ( إلا إذا ثبت إعساره ) المناسب إسقاط إلا وعطفه بأو والمراد بالثبوت الظهور ولو برأي القاضي أو إخبار عدل كما مر قوله ( أبيع عرضي ) انظر ما فائدة التقييد بالعرض فإن العقار كذلك فيما يظهر وكذا لو قال أمهلني ثلاثا لأدفعه كما قدمناه عن شرح الوهبانية وهذا أعم من أن يدفعه ببيع عرض أو عقار باستقراض أو استيهاب أو غير ذلك ولا داعي إلى ما قاله المصنف في المنع من حمله على المقيد هنا كما لا يخفى قوله ( لإبلاء الأعذار ) أي لاختبار مدعيها ويحتمل أن الهمزة للسلب والإبلاء بمعنى الإفناء أي لإزالة الأعذار يعني أنه لا عذر له بعدها فالثلاثة تبلي الأعذار وتفنيها ط قوله ( وسيجيء تمامه في الحجر ) قال المصنف والشارح هناك والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه يعني بلا أمره وكذا لو كانا دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا لاتحادهما في الثمنية لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافا لهما وبه أي بقولهما يبيعهما للدين يفتى اختيار وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه للحال ا ه وحاصله أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهما وفي البزازية وفرع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي وتباع الحسنة ويشتري له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع في الصيف ما يحتاجه للشتاء وعكسه قوله ( ولم يمنع غرماءه عنه ) عطف على قوله خلاء وكان ينبغي ذكره عقبه قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو الصحيح بحر مطلب في ملازمة المديون قوله ( فيلازمونه الخ ) قال في أنفع وبعد ما خلى القاضي سبيله فلصاحب الدين أن يلازمه في الصحيح وأحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من الدخول على أهله ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاء وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده ممن أحب ا ه وتمامه في البحر قوله ( لا ليلا ) لأنه ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يده فالملازمة لا تفيد بحر عن المحيط ويظهر منه أنه ليس له الملازمة في قوت لا يتوهم وقوع المال في يده فيه كما لو كان مريضا مثلا تأمل وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصد الإضجار لأن الكلام فيما بعد ظهور عسرته وتخليته من الحبس والعلة في الملازمة إمكان قدرته على الوفاء بعد تخليته فيلازمه كي لا يخفيه قوله ( ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها

Dio V05/P386–V05/P388İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P386–V05/P388)
Orijinal Metin (AR)

منية ) عبارة منية المفتي ولو كان المدعى عليه امرأة قبل يستأجر امرأة تلازمها وقيل له أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها بالنهار أما بالليل فتلازمها النساء فإن هربت ودخلت خربة لا بأس أن يدخل الرجل إذا كان يأمن على نفسه في ذلك ويكون بعيدا منها ويحفظها بعينه ا ه ونقل الثاني في البحر عن الواقعات معللا بأن له ضرورة في هذه الخلوة أي الخلوة بالمرأة الأجنبية قوله ( إلا لضرر ) عبارة الهداية إلا إذا علم القاضي أن بالملازمة يدخل عليه ضرر بين بأن لا يمكنه من دخول داره فيحنئذ يحبسه دفعا للضرر ا ه قلت والظاهر أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي عسرته بعد حبسه وإلا فكيف يحبس ثانيا بلا ظهور غناه أو هو مفروض فيما قبل الحبس أصلا قوله ( وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس ) الأولى بكفيل بالياء وعبارة البزازية نقلا عن الإمام محمد وإن في ملازمته ذهاب قوله وعياله أكفله أن يقيم كفيلا بنفسه ثم يخلى سبيله قوله ( ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه الخ ) هذا مقابل قوله ثم بعد حبسه سأل عنه وقد اختلف التصحيح في هذه المسألة ففي الخانية عن ابن الفضل أن الصحيح القبول وفي شرح أدب القضاء أن الصحيح عدمه وأن عليه عامة المشايخ واختار في الخانية أنه مفوض إلى رأي القاضي فإن رأى أنه لين يقبل وإن علم أنه وقح لا قال في أنفع الوسائل وكأنه أراد بقوله لين أن يعتذر إليه ويتلطف معه وبقوله وقح أن يقول لو قعدت في الحسن كذا وكذا لا يحصل لك مني شيء وآخرتي أخرج على رغمك ونحو ذلك ثم قال وكان والدي يقول ينبغي للقاضي إذا علم أن بينته عدول ممهدون في العدالة يقبل قال وهذا حسن أيضا وعملي عليه لأن العدل المتحري لا يشهد ما لم يقطع بفقره بخلاف غيره ممن يحتاج إلى تزكية ولا يعرف القاضي تحريه ولا ديانته ا ه ملخصا وبقي ما إذا برهن على إفلاسه بعد حبسه قبل مضي المدة وفي الخانية لا يقبل في الروايات الظاهرة إلا بعد مضي المدة ا ه ومشى الإمام الخصاف في أدب القضاء على قبولها قبل مضي المدة قوله ( وصححه عزمي زاده ) ليس هو من أهل التصحيح ولكنه نقل عن الزيلعي أن عليه عامة المشايخ قلت وعليه الكنز وغيره وعلمت التصريح بتصحيحه وعلله الزيلعي بأنها بينة على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤبد وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على الوجوب كما بينا ا ه قوله ( والمعول عليه رأيه ) أي رأي القاضي واعلم أن كلام النهر هنا غير محرر فإنه قال بعد تعليل الزيلعي المذكور آنفا والمعول عليه رأيه كما مر عن شيخ الإسلام وهذا هو إحدى الروايتين وهو اختيار العامة وهو الصحيح قال ابن الفضل الصحيح أنها تقبل وقال قاضيخان ينبغي أن يكون مفوضا إلى رأي القاضي إن علم يساره لا يقبلها وإن علم إعساره قبلها ا ه وبقي ما إذا لم يعلم من حاله شيئا والظاهر أنه لا يقبلها ا ه ما في النهر وفيه أن ما مر عن شيخ الإسلام هو ما قدمناه عنه في سؤال عن حالة المحبوس بعد تمام المدة وأنه لا يجب بل له أن يعمل بما يراه ولا يخفى أن كلامنا هنا فيما قبل الحبس وما نقله عن قاضيخان غير ما قدمناه عنه آنفا ولا يخفى ما فيه فإنه إذا علم إعساره وكان ظاهرا يسأل عنه عاجلا ويقبل بينته ويخلي سبيله كما قدمه الشارح والكلام هنا فيما إذا كان أمره مشكلا كما في البزازية حيث قال وإن كان مشكلا هل يقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان مطلب بينة اليسار أحق من بينة الإعسار عند التعارض قوله ( وبينة يساره أحق الخ ) هذا ظاهر فيما يكون فيه القول للمديون إنه فقير لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر وذلك في بينة اليسار

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

منية ) عبارة منية المفتي ولو كان المدعى عليه امرأة قبل يستأجر امرأة تلازمها وقيل له أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها بالنهار أما بالليل فتلازمها النساء فإن هربت ودخلت خربة لا بأس أن يدخل الرجل إذا كان يأمن على نفسه في ذلك ويكون بعيدا منها ويحفظها بعينه ا ه ونقل الثاني في البحر عن الواقعات معللا بأن له ضرورة في هذه الخلوة أي الخلوة بالمرأة الأجنبية قوله ( إلا لضرر ) عبارة الهداية إلا إذا علم القاضي أن بالملازمة يدخل عليه ضرر بين بأن لا يمكنه من دخول داره فيحنئذ يحبسه دفعا للضرر ا ه قلت والظاهر أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي عسرته بعد حبسه وإلا فكيف يحبس ثانيا بلا ظهور غناه أو هو مفروض فيما قبل الحبس أصلا قوله ( وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس ) الأولى بكفيل بالياء وعبارة البزازية نقلا عن الإمام محمد وإن في ملازمته ذهاب قوله وعياله أكفله أن يقيم كفيلا بنفسه ثم يخلى سبيله قوله ( ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه الخ ) هذا مقابل قوله ثم بعد حبسه سأل عنه وقد اختلف التصحيح في هذه المسألة ففي الخانية عن ابن الفضل أن الصحيح القبول وفي شرح أدب القضاء أن الصحيح عدمه وأن عليه عامة المشايخ واختار في الخانية أنه مفوض إلى رأي القاضي فإن رأى أنه لين يقبل وإن علم أنه وقح لا قال في أنفع الوسائل وكأنه أراد بقوله لين أن يعتذر إليه ويتلطف معه وبقوله وقح أن يقول لو قعدت في الحسن كذا وكذا لا يحصل لك مني شيء وآخرتي أخرج على رغمك ونحو ذلك ثم قال وكان والدي يقول ينبغي للقاضي إذا علم أن بينته عدول ممهدون في العدالة يقبل قال وهذا حسن أيضا وعملي عليه لأن العدل المتحري لا يشهد ما لم يقطع بفقره بخلاف غيره ممن يحتاج إلى تزكية ولا يعرف القاضي تحريه ولا ديانته ا ه ملخصا وبقي ما إذا برهن على إفلاسه بعد حبسه قبل مضي المدة وفي الخانية لا يقبل في الروايات الظاهرة إلا بعد مضي المدة ا ه ومشى الإمام الخصاف في أدب القضاء على قبولها قبل مضي المدة قوله ( وصححه عزمي زاده ) ليس هو من أهل التصحيح ولكنه نقل عن الزيلعي أن عليه عامة المشايخ قلت وعليه الكنز وغيره وعلمت التصريح بتصحيحه وعلله الزيلعي بأنها بينة على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤبد وهو الحبس وبعده تقبل على سبيل الاحتياط لا على الوجوب كما بينا ا ه قوله ( والمعول عليه رأيه ) أي رأي القاضي واعلم أن كلام النهر هنا غير محرر فإنه قال بعد تعليل الزيلعي المذكور آنفا والمعول عليه رأيه كما مر عن شيخ الإسلام وهذا هو إحدى الروايتين وهو اختيار العامة وهو الصحيح قال ابن الفضل الصحيح أنها تقبل وقال قاضيخان ينبغي أن يكون مفوضا إلى رأي القاضي إن علم يساره لا يقبلها وإن علم إعساره قبلها ا ه وبقي ما إذا لم يعلم من حاله شيئا والظاهر أنه لا يقبلها ا ه ما في النهر وفيه أن ما مر عن شيخ الإسلام هو ما قدمناه عنه في سؤال عن حالة المحبوس بعد تمام المدة وأنه لا يجب بل له أن يعمل بما يراه ولا يخفى أن كلامنا هنا فيما قبل الحبس وما نقله عن قاضيخان غير ما قدمناه عنه آنفا ولا يخفى ما فيه فإنه إذا علم إعساره وكان ظاهرا يسأل عنه عاجلا ويقبل بينته ويخلي سبيله كما قدمه الشارح والكلام هنا فيما إذا كان أمره مشكلا كما في البزازية حيث قال وإن كان مشكلا هل يقبل البينة قبل الحبس فيه روايتان مطلب بينة اليسار أحق من بينة الإعسار عند التعارض قوله ( وبينة يساره أحق الخ ) هذا ظاهر فيما يكون فيه القول للمديون إنه فقير لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر وذلك في بينة اليسار

Dio V05/P388–V05/P389İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P388–V05/P389)
Orijinal Metin (AR)

أما القسم الأول وهو ما يكون القول فيه للمدعي بأن كان الدين ملتزما بمقابلة مال أو بعقد فلا يظهر لأن الأصل فيه اليسار بل الظاهر تقدم بينة الإعسار لإثباتها خلاف الظاهر ولم أر من فصل بل كلامهم هنا مجمل فليتأمل قوله ( لأن اليسار عارض ) فإن الآدمي يولد ولا مال له كما مر لكن إذا تحقق دخول المبيع في يده صار اليسار هو الأصل فينبغي ترجيح بينة الإعسار كما قلنا تأمل قوله ( نعم لو بين الخ ) عبارة الفتح هكذا وكلما تعارضت بينة اليسار والإعسار قدمت بينة اليسار لأن معها زيادة علم اللهم إلا أن يدعي أنه موسر وهو يقول أعسرت من بعد ذلك وأقام بذلك بينة فإنها تقدم لأن معها علما بأمر حادث وهو حدوث ذهاب المال ا ه قال في البحر والظاهر أنه بحث منه وليس بصحيح لجواز حدوث اليسار بعد إعساه الذي ادعاه ا ه ورده المقدسي بقوله وهذا تجر من غير تحر ا ه قلت ووجهه أولا منع كونه بحثا بل ظاهر كلام الفتح أنه منقول كيف وهو موافق لما قدمناه عن أنفع الوسائل عن النهاية عند قول الشارح إلا إذا تنازعا وثانيا ما قاله في النهر من أنه ينبغي أن يكون معناه أنه بين سبب الإعسار وشهدوا به وما في البحر مدفوع بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث بل بما هو سابق على الإعسار الحادث وبينة الإعسار تحدث أمرا عارضا ا ه لكن يظهر لي أن بيان سبب الإعسار غير لازم بل يكفي قولهم إنه أعسر بعد ذلك تأمل تنبيه قال البيري وفي أوضح رمز ناقلا عن المستصفى واعم أن بينة الإعسار إنما تقبل إذا قالوا إنه كثير العيال وضيق الحال أما إذا قالوا لا مال له لا تقبل ا ه قوله ( فتقدم ) الأولى حذف الفاء ط قوله ( قبلت ) لأن المقصود منها دوام الحبس عليه بحر عن البزازية قوله ( وإلا الخ ) أي بأن بينوا مقدار ما يملك لم يمكن قبولها قوله ( لأنها قامت للمحبوس الخ ) أي على إثبات ملكه لقدر معين قال في القنية وقولهم أي الشهود إنه موسى كذلك فيقبل ا ه قلت وحاصله أن الشهود لو قالوا إنه يملك الشيء الفلاني مثلا لا تقبل لأنه يقول لا أملك شيئا وهم يشهدون له بأن ذلك الشيء ملكه والبينة لا تقبل للمنكر بل تقبل عليه وهذه شهادة له صريحا وتتضمن الشهادة عليه بيساره إدامة حبسه وإذا بطل الصريح بطل ما في ضمنه بخلاف قولهم إنه موسر فإنها شهادة عليه صريحا وإن كان قولهم إنه موسر يتضمن الشهادة بأنه يملك قدر الدين أو أكثر فإنها ليست بشهادة له إذ ليس فيها إثبات شيء معين أو مقدار قدر الدين لأن اليسار أعم وأيضا فإنها ضمنية لا صريحة بل الصريح منها قصد إدامة حبسه فافهم قوله ( وسيجيء في الحجر ) قدمنا عبارته فيه قوله ( وحينئذ فلا يتأبد حبسه ) أي على قولهما وكذا على قوله إن كان ماله غير عقار ولا عرض بل كان من الأثمان ولو خلاف جنس الدين كما قدمناه قوله ( ولا يحبس لما مضى الخ ) اعلم أن نفقة الزوجة لا تصير دينا على الزوج إلا بالقضاء أو الرضا فإذا مضت مدة قبل القضاء أو الرضا سقطت عنه والمراد بالمدة شهر فأكثر وكذا نفقة الولد الصغير الفقير وأما نفقة سائر الأقارب فإنها تسقط بالمضي ولو بعد القضاء أو الرضا إلا إذا كانت مستدانة بأمر قاض فلا تسقط بالمضي هذا حاصل ما قدمه الشارح في النفقات لكن ما ذكره من كون الصغير كالزوجة نقله هناك عن الزيلعي وقدمنا هناك أنه مخالف لإطلاق المتون والشروح ولما صرح به في الهداية والذخيرة وشرح أدب القضاء والخانية من أن نفقة الولد والوالدين والأرحام إذا قضى بها ومضت مدة سقطت

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما القسم الأول وهو ما يكون القول فيه للمدعي بأن كان الدين ملتزما بمقابلة مال أو بعقد فلا يظهر لأن الأصل فيه اليسار بل الظاهر تقدم بينة الإعسار لإثباتها خلاف الظاهر ولم أر من فصل بل كلامهم هنا مجمل فليتأمل قوله ( لأن اليسار عارض ) فإن الآدمي يولد ولا مال له كما مر لكن إذا تحقق دخول المبيع في يده صار اليسار هو الأصل فينبغي ترجيح بينة الإعسار كما قلنا تأمل قوله ( نعم لو بين الخ ) عبارة الفتح هكذا وكلما تعارضت بينة اليسار والإعسار قدمت بينة اليسار لأن معها زيادة علم اللهم إلا أن يدعي أنه موسر وهو يقول أعسرت من بعد ذلك وأقام بذلك بينة فإنها تقدم لأن معها علما بأمر حادث وهو حدوث ذهاب المال ا ه قال في البحر والظاهر أنه بحث منه وليس بصحيح لجواز حدوث اليسار بعد إعساه الذي ادعاه ا ه ورده المقدسي بقوله وهذا تجر من غير تحر ا ه قلت ووجهه أولا منع كونه بحثا بل ظاهر كلام الفتح أنه منقول كيف وهو موافق لما قدمناه عن أنفع الوسائل عن النهاية عند قول الشارح إلا إذا تنازعا وثانيا ما قاله في النهر من أنه ينبغي أن يكون معناه أنه بين سبب الإعسار وشهدوا به وما في البحر مدفوع بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث بل بما هو سابق على الإعسار الحادث وبينة الإعسار تحدث أمرا عارضا ا ه لكن يظهر لي أن بيان سبب الإعسار غير لازم بل يكفي قولهم إنه أعسر بعد ذلك تأمل تنبيه قال البيري وفي أوضح رمز ناقلا عن المستصفى واعم أن بينة الإعسار إنما تقبل إذا قالوا إنه كثير العيال وضيق الحال أما إذا قالوا لا مال له لا تقبل ا ه قوله ( فتقدم ) الأولى حذف الفاء ط قوله ( قبلت ) لأن المقصود منها دوام الحبس عليه بحر عن البزازية قوله ( وإلا الخ ) أي بأن بينوا مقدار ما يملك لم يمكن قبولها قوله ( لأنها قامت للمحبوس الخ ) أي على إثبات ملكه لقدر معين قال في القنية وقولهم أي الشهود إنه موسى كذلك فيقبل ا ه قلت وحاصله أن الشهود لو قالوا إنه يملك الشيء الفلاني مثلا لا تقبل لأنه يقول لا أملك شيئا وهم يشهدون له بأن ذلك الشيء ملكه والبينة لا تقبل للمنكر بل تقبل عليه وهذه شهادة له صريحا وتتضمن الشهادة عليه بيساره إدامة حبسه وإذا بطل الصريح بطل ما في ضمنه بخلاف قولهم إنه موسر فإنها شهادة عليه صريحا وإن كان قولهم إنه موسر يتضمن الشهادة بأنه يملك قدر الدين أو أكثر فإنها ليست بشهادة له إذ ليس فيها إثبات شيء معين أو مقدار قدر الدين لأن اليسار أعم وأيضا فإنها ضمنية لا صريحة بل الصريح منها قصد إدامة حبسه فافهم قوله ( وسيجيء في الحجر ) قدمنا عبارته فيه قوله ( وحينئذ فلا يتأبد حبسه ) أي على قولهما وكذا على قوله إن كان ماله غير عقار ولا عرض بل كان من الأثمان ولو خلاف جنس الدين كما قدمناه قوله ( ولا يحبس لما مضى الخ ) اعلم أن نفقة الزوجة لا تصير دينا على الزوج إلا بالقضاء أو الرضا فإذا مضت مدة قبل القضاء أو الرضا سقطت عنه والمراد بالمدة شهر فأكثر وكذا نفقة الولد الصغير الفقير وأما نفقة سائر الأقارب فإنها تسقط بالمضي ولو بعد القضاء أو الرضا إلا إذا كانت مستدانة بأمر قاض فلا تسقط بالمضي هذا حاصل ما قدمه الشارح في النفقات لكن ما ذكره من كون الصغير كالزوجة نقله هناك عن الزيلعي وقدمنا هناك أنه مخالف لإطلاق المتون والشروح ولما صرح به في الهداية والذخيرة وشرح أدب القضاء والخانية من أن نفقة الولد والوالدين والأرحام إذا قضى بها ومضت مدة سقطت

Dio V05/P389–V05/P390İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P389–V05/P390)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وإن قضى بها ) أفاد أنه إذا لم يقض بها لا يحبس بها بالأولى لأنها لم تصر دينا أصلا وأما إذا قضى بها ومثله الرضا فلأنها ليست بدل مال ولا ملتزمة بعقد على ما مر أي في قوله لا يحبس في غيره إن ادعى الفقر كما مر تقريره قوله ( حتى لو برهنت الخ ) المناسب حذفه والاقتصار على ما بعده لئلا يتكرر قوله ( حبس بطلبها ) أي بطلبها حبسه إن كانت النفقة مقضيا بها أو متراضى عليها قوله ( كما لو أبى أن ينفق عليهما ) أي كما يحبس الموسر لو امتنع من الإنفاق على زوجته وولده الفقير الصغير كما في السراج وفهم في البحر أنه قيد احترازي عن البالغ الزمن الفقير وقال وفيه تأمل لا يخفى قال في المنح وليس كذلك فإنه في معنى الصغير كما لا يخفى فيحبس أبوه إذا امتنع من الإنفاق عليه كما هو الظاهر ا ه وفي الفتح ويتحقق الامتناع بأن تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض النفقة وإن كان مقدار النفقة قليلا كالدانق إذا رأى القاضي ذلك فأما بمجرد فرضها لو طلبت حبسه لم يحبسه لأن العقوبة تستحق بالظلم وهو بالمنع بعد الوجوب ولم يتحقق وهذا يقتضي أنه إذا لم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يوم ينبغي إذا قدمته في اليوم الثاني أن يأمره بالإنفاق فإن رجع فلم ينفق أوجعه عقوبة وإن كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو ظالم لها وهو قياس ما أسلفناه في باب القسم من قولهم إذا لم يقسم لها فرافعته يأمره بالقسم وعدم الجور فإن ذهب ولم يقسم فرافعته أوجعه عقوبة وإن كان ما ذهب لها من الحق لا يقضي ويحصل به ضرر كبير ا ه قوله ( وفروعه ) أي وبقية فروعه كالإناث والولد البالغ الزمن وهذا بناء على ما مر من أن الصغير غير قيد قوله ( وهل يحبس لمحرمه لو أبى لم أره ) أصل التوقف لصاحب الشرنبلالية قلت إذا حبس الأب فغيره بالأولى مع أنا قدمنا في آخر النفقات التصريح بذلك عن البدائع فإنه قال ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات أما غير الأب فلا شك فيه وأما الأب فلأن في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها تسقط بمضي الزمان فلو لم يحبس سقط حق الولد رأسا فكان في حبسه دفع الهلاك واستدراك الحق عن الفوات لأن حبسه يحمله على الأداء ا ه وقدمنا هناك أن هذا خلاف ما عزاه الشارح إلى البدائع قوله ( وظاهر تقييدهم ) أي بالولد فإن عبارة الكنز وغيره ويحبس الرجل بنفقة زوجته لا في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه ولا يخفى أنها لا تفيد عدم الحبس في نفقة غير الولد قوله ( لكن ما مر ) أي في أول الباب قوله ( يفيده ) أي يفيد حبسه بالامتناع عن نفقة القريب المحرم حيث عبر بالمحبوس قوله ( فتأمل عند الفتوى ) أي حيث حصل الاضطراب في فهم هذا الحكم من كلامهم فلا تعجل في الفتوى قلت وبما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب فافهم قوله ( وسيجيء ) أي في آخر الباب ويأتي الكلام عليه قوله ( لا يحبس أهل الخ ) أي ولو جد الأم لأنه لا قصاص عليه بقتل ولد بنته فكذا لا يحبس بدينه وقيد بالأصل لأن الولد يحبس بدين أصله وكذا القريب بدين قريبه كما في الخانية بحر وسيذكر الشارح آخر الباب نظما جماعة ممن لا يحبس وسيأتي عدتهم عشرة قوله ( بل يقضي القاضي الخ ) أفاد أنه لا فرق في عدم الحبس بين الموسر والمعسر لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع لأنه لا طريق له إلا البيع وإلا ضاع أفاده في البحر وذكر في جواهر الفتاوى لا يحبس الأب إلا إذا تمرد على الحاكم ا ه لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي دينه يغني عن حبسه ذكره الرملي عن المصنف

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وإن قضى بها ) أفاد أنه إذا لم يقض بها لا يحبس بها بالأولى لأنها لم تصر دينا أصلا وأما إذا قضى بها ومثله الرضا فلأنها ليست بدل مال ولا ملتزمة بعقد على ما مر أي في قوله لا يحبس في غيره إن ادعى الفقر كما مر تقريره قوله ( حتى لو برهنت الخ ) المناسب حذفه والاقتصار على ما بعده لئلا يتكرر قوله ( حبس بطلبها ) أي بطلبها حبسه إن كانت النفقة مقضيا بها أو متراضى عليها قوله ( كما لو أبى أن ينفق عليهما ) أي كما يحبس الموسر لو امتنع من الإنفاق على زوجته وولده الفقير الصغير كما في السراج وفهم في البحر أنه قيد احترازي عن البالغ الزمن الفقير وقال وفيه تأمل لا يخفى قال في المنح وليس كذلك فإنه في معنى الصغير كما لا يخفى فيحبس أبوه إذا امتنع من الإنفاق عليه كما هو الظاهر ا ه وفي الفتح ويتحقق الامتناع بأن تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض النفقة وإن كان مقدار النفقة قليلا كالدانق إذا رأى القاضي ذلك فأما بمجرد فرضها لو طلبت حبسه لم يحبسه لأن العقوبة تستحق بالظلم وهو بالمنع بعد الوجوب ولم يتحقق وهذا يقتضي أنه إذا لم يفرض لها ولم ينفق الزوج عليها في يوم ينبغي إذا قدمته في اليوم الثاني أن يأمره بالإنفاق فإن رجع فلم ينفق أوجعه عقوبة وإن كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو ظالم لها وهو قياس ما أسلفناه في باب القسم من قولهم إذا لم يقسم لها فرافعته يأمره بالقسم وعدم الجور فإن ذهب ولم يقسم فرافعته أوجعه عقوبة وإن كان ما ذهب لها من الحق لا يقضي ويحصل به ضرر كبير ا ه قوله ( وفروعه ) أي وبقية فروعه كالإناث والولد البالغ الزمن وهذا بناء على ما مر من أن الصغير غير قيد قوله ( وهل يحبس لمحرمه لو أبى لم أره ) أصل التوقف لصاحب الشرنبلالية قلت إذا حبس الأب فغيره بالأولى مع أنا قدمنا في آخر النفقات التصريح بذلك عن البدائع فإنه قال ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات أما غير الأب فلا شك فيه وأما الأب فلأن في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها تسقط بمضي الزمان فلو لم يحبس سقط حق الولد رأسا فكان في حبسه دفع الهلاك واستدراك الحق عن الفوات لأن حبسه يحمله على الأداء ا ه وقدمنا هناك أن هذا خلاف ما عزاه الشارح إلى البدائع قوله ( وظاهر تقييدهم ) أي بالولد فإن عبارة الكنز وغيره ويحبس الرجل بنفقة زوجته لا في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه ولا يخفى أنها لا تفيد عدم الحبس في نفقة غير الولد قوله ( لكن ما مر ) أي في أول الباب قوله ( يفيده ) أي يفيد حبسه بالامتناع عن نفقة القريب المحرم حيث عبر بالمحبوس قوله ( فتأمل عند الفتوى ) أي حيث حصل الاضطراب في فهم هذا الحكم من كلامهم فلا تعجل في الفتوى قلت وبما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب فافهم قوله ( وسيجيء ) أي في آخر الباب ويأتي الكلام عليه قوله ( لا يحبس أهل الخ ) أي ولو جد الأم لأنه لا قصاص عليه بقتل ولد بنته فكذا لا يحبس بدينه وقيد بالأصل لأن الولد يحبس بدين أصله وكذا القريب بدين قريبه كما في الخانية بحر وسيذكر الشارح آخر الباب نظما جماعة ممن لا يحبس وسيأتي عدتهم عشرة قوله ( بل يقضي القاضي الخ ) أفاد أنه لا فرق في عدم الحبس بين الموسر والمعسر لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع لأنه لا طريق له إلا البيع وإلا ضاع أفاده في البحر وذكر في جواهر الفتاوى لا يحبس الأب إلا إذا تمرد على الحاكم ا ه لكن ما ذكر من أن القاضي يقضي دينه يغني عن حبسه ذكره الرملي عن المصنف

Dio V05/P390–V05/P391İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P390–V05/P391)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( من عين ماله ) أي إن كان من جنس الدين وقوله أو قيمته أي إن كان من غير جنسه كما لو كان الدين دراهم والمال دنانير فتباع الدنانير بالدراهم ويقضي بها الدين عند الإمام وصاحبيه قوله ( والصحيح الخ ) مقابله أنه يبيع عندهما المنقول دون العقار وأما عنده فلا يبيع المنقول ولا العقار وقدمنا أن المفتى به قولهما مطلب في استخلاف القاضي نائبا عنه قوله ( ولا يستخلف قاض الخ بعذر بحر عن العناية فدخل فيه ما لو وقعت له حادثة فلا يستخلف بلا تفويض ففي البحر عن السراجية القاضي إذا وقعت له حادثة أو لولده فأناب غيره وكان من أهل الإنابة وتخاصما عنده وقضى له أو لولده جاز ثم قال وقد سئلت عن صحة تولية القاضي ابنه قاضيا حيث كان مأذونا له بالاستخلاف فأجبت بنعم وشمل إطلاقه الاستخلاف ما إذا كان مذهب الخليفة موافقا لمذهبه إلى مخالفا ثم قال وظاهر إطلاقهم أن المأذون له بالاستخلاف يملكه قبل الوصول إلى محل قضائه وقد جرت عادتهم بذلك وسئلت عنه فأجبت بذلك ا ه ثم نقل عن شرح أدب القضاء أنه ذكر في موضع أن القاضي إنما يصير قاضيا إذا بلغ إلى الموضع ألا ترى أن الأول لا ينعزل ما لم يبلغ هو البلد وفي موضع آخر ينبغي له أن يقدم نائبه قبل وصوله ليتعرف عن أحوال الناس ا ه فالأول يفيد أنه لا يملكه قبل وصوله إلا أن يقال إن قاضي القضاة مأذون بذلك من السلطان وهو الواقع الآن ا ه ملخصا قلت وما نقله ثانيا صريح في أن له الإنابة قبل وصوله والتعليل بالتعرف عن أحوال الناس لا ينافي أن للنائب القضاء قبل وصول المنيب لأن التعرف يكون بالقضاء فحينئذ إذا وصل نائبه فالظاهر انعزال الأول لأن النائب قائم مقام المنيب وقد عللوا لعدم انعزال الأول قبل وصول الثاني بصيانة المسلمين عن تعطيل قضاياهم وبوصول نائب الثاني لا تتعطل قضاياهم وحيث كان الواقع الآن هو الإذن من السلطان فلا كلام وبه اندفع ما قيل إنه لا يعول على ما أفتى به في البحر قوله ( إلا إذا فوض إليه ) ومثله نائب القاضي قال في البحر وفي الخلاصة الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم ا ه قوله ( ول من شئت واستبدل ) هذا تنظير لا تمثيل أي فإنه في الدلالة يملك الاستخلاف والعزل نظير ما لو صرح بهما قوله ( أو استخلف من شئت ) لا يصح عطفه على قوله واستبدل لأنه يقتضي أنه لو قال ول من شئت واستخلف من شئت يملك العزل أيضا وليس كذلك لأن استخلف بمعنى ول بل نص في البحر في هذه الصورة على أنه لا يملك العزل فتعين عطفه على قوله ول وعليه فكان المناسب أن يقول كقوله ول أو استخلف من شئت واستبدل قوله ( فإن قاضي القضاة الخ ) في موضع التعليل لقوله وفي الدلالة يملكها قوله ( فيهم ) أي في القضاة قوله ( تقليدا وعزلا ) تفسير للإطلاق قوله ( فإنه يستخلف بلا تفويض ) فإن كان قبل شروعه لحدث أصابه لم يجز أن يستخلف إلا من كان شهد الخطبة وإن بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها جاز نهر أي لأنه بان وليس بمفتتح والخطبة شرط الافتتاح وقد وجد في حق الأصل فتح واعترض بما لو استخلف شخصا لم يشهد الخطبة ثم أفسد صلاته ثم افتتح بهم الجمعة فإنه يجوز وأجيب بأنه لما صح شروعه فيها وصار خليفة للأول التحق بمن شهدها واستظهر في العناية الجواب بإلحاقه بالباني لتقدم شروعه فيها قوله ( للإذن دلالة ) لأن المولى عالم بتوقتها وأنه إذا عرض عارض فاتت لا إلى خلف ومعلوم أن الإنسان غرض للأعراض فتح قال في النهر وهو ظاهر في جواز الاستخلاف للمرض ونحوه وتقييد الزيلعي بالحدث لا دليل عليه وقدمنا في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذر فارجع إليه ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( من عين ماله ) أي إن كان من جنس الدين وقوله أو قيمته أي إن كان من غير جنسه كما لو كان الدين دراهم والمال دنانير فتباع الدنانير بالدراهم ويقضي بها الدين عند الإمام وصاحبيه قوله ( والصحيح الخ ) مقابله أنه يبيع عندهما المنقول دون العقار وأما عنده فلا يبيع المنقول ولا العقار وقدمنا أن المفتى به قولهما مطلب في استخلاف القاضي نائبا عنه قوله ( ولا يستخلف قاض الخ بعذر بحر عن العناية فدخل فيه ما لو وقعت له حادثة فلا يستخلف بلا تفويض ففي البحر عن السراجية القاضي إذا وقعت له حادثة أو لولده فأناب غيره وكان من أهل الإنابة وتخاصما عنده وقضى له أو لولده جاز ثم قال وقد سئلت عن صحة تولية القاضي ابنه قاضيا حيث كان مأذونا له بالاستخلاف فأجبت بنعم وشمل إطلاقه الاستخلاف ما إذا كان مذهب الخليفة موافقا لمذهبه إلى مخالفا ثم قال وظاهر إطلاقهم أن المأذون له بالاستخلاف يملكه قبل الوصول إلى محل قضائه وقد جرت عادتهم بذلك وسئلت عنه فأجبت بذلك ا ه ثم نقل عن شرح أدب القضاء أنه ذكر في موضع أن القاضي إنما يصير قاضيا إذا بلغ إلى الموضع ألا ترى أن الأول لا ينعزل ما لم يبلغ هو البلد وفي موضع آخر ينبغي له أن يقدم نائبه قبل وصوله ليتعرف عن أحوال الناس ا ه فالأول يفيد أنه لا يملكه قبل وصوله إلا أن يقال إن قاضي القضاة مأذون بذلك من السلطان وهو الواقع الآن ا ه ملخصا قلت وما نقله ثانيا صريح في أن له الإنابة قبل وصوله والتعليل بالتعرف عن أحوال الناس لا ينافي أن للنائب القضاء قبل وصول المنيب لأن التعرف يكون بالقضاء فحينئذ إذا وصل نائبه فالظاهر انعزال الأول لأن النائب قائم مقام المنيب وقد عللوا لعدم انعزال الأول قبل وصول الثاني بصيانة المسلمين عن تعطيل قضاياهم وبوصول نائب الثاني لا تتعطل قضاياهم وحيث كان الواقع الآن هو الإذن من السلطان فلا كلام وبه اندفع ما قيل إنه لا يعول على ما أفتى به في البحر قوله ( إلا إذا فوض إليه ) ومثله نائب القاضي قال في البحر وفي الخلاصة الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم ا ه قوله ( ول من شئت واستبدل ) هذا تنظير لا تمثيل أي فإنه في الدلالة يملك الاستخلاف والعزل نظير ما لو صرح بهما قوله ( أو استخلف من شئت ) لا يصح عطفه على قوله واستبدل لأنه يقتضي أنه لو قال ول من شئت واستخلف من شئت يملك العزل أيضا وليس كذلك لأن استخلف بمعنى ول بل نص في البحر في هذه الصورة على أنه لا يملك العزل فتعين عطفه على قوله ول وعليه فكان المناسب أن يقول كقوله ول أو استخلف من شئت واستبدل قوله ( فإن قاضي القضاة الخ ) في موضع التعليل لقوله وفي الدلالة يملكها قوله ( فيهم ) أي في القضاة قوله ( تقليدا وعزلا ) تفسير للإطلاق قوله ( فإنه يستخلف بلا تفويض ) فإن كان قبل شروعه لحدث أصابه لم يجز أن يستخلف إلا من كان شهد الخطبة وإن بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها جاز نهر أي لأنه بان وليس بمفتتح والخطبة شرط الافتتاح وقد وجد في حق الأصل فتح واعترض بما لو استخلف شخصا لم يشهد الخطبة ثم أفسد صلاته ثم افتتح بهم الجمعة فإنه يجوز وأجيب بأنه لما صح شروعه فيها وصار خليفة للأول التحق بمن شهدها واستظهر في العناية الجواب بإلحاقه بالباني لتقدم شروعه فيها قوله ( للإذن دلالة ) لأن المولى عالم بتوقتها وأنه إذا عرض عارض فاتت لا إلى خلف ومعلوم أن الإنسان غرض للأعراض فتح قال في النهر وهو ظاهر في جواز الاستخلاف للمرض ونحوه وتقييد الزيلعي بالحدث لا دليل عليه وقدمنا في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذر فارجع إليه ا ه

Dio V05/P391–V05/P392İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P391–V05/P392)
Orijinal Metin (AR)

وحاصل ما مر في الجمعة أنه قيل لا يصح الاستخلاف بلا إذن السلطان إلا إذا سبقه الحدث فيها وقيل إن لضرورة جاز أي لحدث أو غيره وإلا فلا وقيل يجوز مطلقا وعليه مشى في شرح المنية والبحر والنهر وكذا الشرنبلالي والمصنف والشارح قوله ( وما ذكره منلا خسرو ) أي في الدرر والغرر من باب الجمعة من أنه لا يستخلف للصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث إلا إذا كان مأذونا من السلطان بالاستخلاف ا ه وهو ما مر عن الزيلعي قوله ( وقد مر في الجمعة ) ومر أيضا هناك عن العلامة محب الدين بن جرباش في النجعة في تعداد الجمعة أن إذن السلطان بإقامة الخطبة شرط أول مرة للباني فيكون الإذن منسحبا لتولية النظار الخطباء وإقامة الخطيب نائبا ولا يشترط الإذن لكل خطيب ا ه بحر وقدمنا هناك نحوه عن فتاوي ابن الجلبي وذكرنا هناك أن معناه أن إذن السلطان شرط في أول مرة فإذا أذن لشخص بإقامتها كان له الإذن لآخر وللآخر الإذن لآخر وهكذا وليس المراد أن إذن السلطان بإقامتها أول مرة يكون إذنا لكل من أراد إقامتها في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو من مأذونه كما يوهمه ظاهر العبارة وتقدم تمامه فراجعه قوله ( المفوض إليه ) بالجر نعت للقاضي قوله ( بغير تفويض منه ) أي في السلطان درر قوله ( كوكيل وكل ) أي بإذن الموكل فإنه لا يملك عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره ويملك التوكيل والعزل في حياته لرضا الموصي بذلك دلالة لعجزه بحر قوله ( وكذا لا ينعزل أيضا بعزله ) أي لا ينعزل النائب بعزل القاضي أي بعزل السلطان له قوله ( ولا بموته ) أي موت القاضي المستنيب قوله ( ولا بموت السلطان ) أي لا ينعزل النائب به كما لا ينعزل المستنيب بخلاف موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل والفرق كما في وكالة الزيلعي أن السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموت القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه قوله ( بل بعزله ) أي بعزل السلطان للنائب قوله ( واعتمده في الدرر ) أي في متنها حيث قال ولا ينعزل أي نائب القاضي بخروجه أي القاضي عن القضاء وقال في الملتقى فنائبه لا ينعزل بعزله ولا بموته بل هو نائب السلطان الأصيل ا ه فالضمير راجع إلى عدم عزل النائب بموته القاضي أو بعزله ط قوله ( وتمامه في الأشباه ) قال فيها فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته وقول البزازية الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى ثم نقل عن التاترخانية القاضي رسول عن السلطان في نصب النواب ا ه ط قوله ( وفي فتاوى المصنف الخ ) حيث سئل عما ذكره ابن الغرس من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو بموته فإنه نائبه من كل وجه أجاب لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب ينعزل بعزل الأصيل ولا بموته قال الزيلعي من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته وهو المعتمد في المذهب ولم نر خلافا في المسألة والله سبحانه أعلم ا ه لكن الخلاف موجود كما مر عن الأشباه قوله ( صح قضاؤه لو أهلا ) في التاترخانية عن المحيط ولو أن السلطان لم يأذن له في الاستخلاف فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه ثم إن القاضي لو أجاز ذلك الحكم ينظر إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي حكمه وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك وإن كان عبدا أو صبيا لم يجز

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحاصل ما مر في الجمعة أنه قيل لا يصح الاستخلاف بلا إذن السلطان إلا إذا سبقه الحدث فيها وقيل إن لضرورة جاز أي لحدث أو غيره وإلا فلا وقيل يجوز مطلقا وعليه مشى في شرح المنية والبحر والنهر وكذا الشرنبلالي والمصنف والشارح قوله ( وما ذكره منلا خسرو ) أي في الدرر والغرر من باب الجمعة من أنه لا يستخلف للصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث إلا إذا كان مأذونا من السلطان بالاستخلاف ا ه وهو ما مر عن الزيلعي قوله ( وقد مر في الجمعة ) ومر أيضا هناك عن العلامة محب الدين بن جرباش في النجعة في تعداد الجمعة أن إذن السلطان بإقامة الخطبة شرط أول مرة للباني فيكون الإذن منسحبا لتولية النظار الخطباء وإقامة الخطيب نائبا ولا يشترط الإذن لكل خطيب ا ه بحر وقدمنا هناك نحوه عن فتاوي ابن الجلبي وذكرنا هناك أن معناه أن إذن السلطان شرط في أول مرة فإذا أذن لشخص بإقامتها كان له الإذن لآخر وللآخر الإذن لآخر وهكذا وليس المراد أن إذن السلطان بإقامتها أول مرة يكون إذنا لكل من أراد إقامتها في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو من مأذونه كما يوهمه ظاهر العبارة وتقدم تمامه فراجعه قوله ( المفوض إليه ) بالجر نعت للقاضي قوله ( بغير تفويض منه ) أي في السلطان درر قوله ( كوكيل وكل ) أي بإذن الموكل فإنه لا يملك عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الموكل بخلاف الوصي حيث يملك الإيصاء إلى غيره ويملك التوكيل والعزل في حياته لرضا الموصي بذلك دلالة لعجزه بحر قوله ( وكذا لا ينعزل أيضا بعزله ) أي لا ينعزل النائب بعزل القاضي أي بعزل السلطان له قوله ( ولا بموته ) أي موت القاضي المستنيب قوله ( ولا بموت السلطان ) أي لا ينعزل النائب به كما لا ينعزل المستنيب بخلاف موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل والفرق كما في وكالة الزيلعي أن السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموت القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه والموكل عامل لنفسه فينعزل وكيله بموته لبطلان حقه قوله ( بل بعزله ) أي بعزل السلطان للنائب قوله ( واعتمده في الدرر ) أي في متنها حيث قال ولا ينعزل أي نائب القاضي بخروجه أي القاضي عن القضاء وقال في الملتقى فنائبه لا ينعزل بعزله ولا بموته بل هو نائب السلطان الأصيل ا ه فالضمير راجع إلى عدم عزل النائب بموته القاضي أو بعزله ط قوله ( وتمامه في الأشباه ) قال فيها فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته وقول البزازية الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى ثم نقل عن التاترخانية القاضي رسول عن السلطان في نصب النواب ا ه ط قوله ( وفي فتاوى المصنف الخ ) حيث سئل عما ذكره ابن الغرس من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو بموته فإنه نائبه من كل وجه أجاب لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب فقد نقل الثقات أن النائب ينعزل بعزل الأصيل ولا بموته قال الزيلعي من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن الخليفة ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته وينعزلان بعزل الخليفة لهما ولا ينعزلان بموته وهو المعتمد في المذهب ولم نر خلافا في المسألة والله سبحانه أعلم ا ه لكن الخلاف موجود كما مر عن الأشباه قوله ( صح قضاؤه لو أهلا ) في التاترخانية عن المحيط ولو أن السلطان لم يأذن له في الاستخلاف فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه ثم إن القاضي لو أجاز ذلك الحكم ينظر إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي حكمه وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك وإن كان عبدا أو صبيا لم يجز

Dio V05/P392–V05/P393İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P392–V05/P393)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بل لو قضى فضولي ) أي من غير استخلاف أصلا قوله ( أو هو ) أي القاضي كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين فقضى في غير اليومين توقف قضاؤه فإن أجازه في نوبته جاز جامع الفصولين قوله ( في القضاء ) أي ليس خاصا بعقد نحو البيع والنكاح قوله ( ففوض لغيره صح ) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قضاءه بنفسه لا يصح تأمل قوله ( ولو عتق الخ ) ومثله لو فرض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند محمد كما قدمناه عند قوله أهله أهل الشهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين الصبي حيث يحتاج إلى تجديد التفويض قوله ( خرح المحكم ) فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه وإلا أبطله لأن حكمه لا يرفع خلافا كما يأتي في التحكيم ح قوله ( ودخل الميت الخ ) وكذا قاضي البغاة فإذا رفع إلى قاضي العدل نفذه كما ذكره الشارح عند قول المصنف فيما مر ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل والجائز وأهل البغي وقدمنا فيه ثلاثة أقوال وأن المعتمد أنه ينفذه وافق رأيه أو لا فافهم قوله ( والمخالف لرأيه ) أي رأي القاضي المرفوع إليه الحكم لكن فيه تفصيل يأتي قريبا وأما لو كان القاضي الأول حكم بخلاف رأيه فسيأتي في قول المصنف قضى في مجتهد فيه الخ مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط قوله ( لأنه نكرة الخ ) تعليل لقوله ودخل الخ قصد به الرد على الزيلعي حيث ذكر أن كلام المصنف يوهم اختصاصه بما إذا كان موافقا لرأيه وقد تبع الشارح في هذا التعليل صاحب البحر وفيه نظر وكان المناسب أن يقول بدله لأنه مطلق عن التقييد أما العموم فممنوع لما صرحوا به في كتب الأصول كالتحرير وغيره من أن النكرة إنما تعم نصا إذا وقعت في سياق النفي ومنه وقوعها في الشرط المثبت إذا كان يمينا لأنها تكون على النفي كقوله إن كلمت رجلا فعبدي حر فإن الحلف على نفيه فالمعنى لا أكلم رجلا فهي نكرة في سياق النفي فتعم ولهذا لا تعم في الشرط المثبت مثل إن لم أكلم رجلا لأنه على الإثبات كأنه قال لأكلمن رجلا فلا تعم وأما الشرط في غير اليمين مثل إن جاءك رجل فأطعمه فليس نصا في العموم ومثله ما نحن فيه فافهم مطلب ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ قوله ( إذ حكم نفسه قبل ذلك ) أي قبل الرفع إليه كذلك أي كحكم قاض آخر في أنه ينفذه إذا رفع إليه ويكون هذا رافعا للخلاف فيه ولا يحتاج في نفوذه على المخالف إلى قاض آخر لكن ذكر ذلك ابن الغرس سؤالا وأجاب عنه بأنه لا يصح لأنه غير ممكن شرعا إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماع والحكم به حكم بصحة فعل نفس فيلغو ا ه قلت هذا ظاهر بالنسبة إلى رفع الخلاف أما بالنسبة إلى منع الخصم وإلزامه به فلا فتأمل قوله ( نفذه ) أي يجب عليه تنفيذه ( قوله لو مجتهدا فيه ) بنصب مجتهدا خبرا لكان المقدرة بعد الواو واسمها ضمير عائد إلى حكم العائد إليه ضمير نفذه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بل لو قضى فضولي ) أي من غير استخلاف أصلا قوله ( أو هو ) أي القاضي كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين فقضى في غير اليومين توقف قضاؤه فإن أجازه في نوبته جاز جامع الفصولين قوله ( في القضاء ) أي ليس خاصا بعقد نحو البيع والنكاح قوله ( ففوض لغيره صح ) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قضاءه بنفسه لا يصح تأمل قوله ( ولو عتق الخ ) ومثله لو فرض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند محمد كما قدمناه عند قوله أهله أهل الشهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين الصبي حيث يحتاج إلى تجديد التفويض قوله ( خرح المحكم ) فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه وإلا أبطله لأن حكمه لا يرفع خلافا كما يأتي في التحكيم ح قوله ( ودخل الميت الخ ) وكذا قاضي البغاة فإذا رفع إلى قاضي العدل نفذه كما ذكره الشارح عند قول المصنف فيما مر ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل والجائز وأهل البغي وقدمنا فيه ثلاثة أقوال وأن المعتمد أنه ينفذه وافق رأيه أو لا فافهم قوله ( والمخالف لرأيه ) أي رأي القاضي المرفوع إليه الحكم لكن فيه تفصيل يأتي قريبا وأما لو كان القاضي الأول حكم بخلاف رأيه فسيأتي في قول المصنف قضى في مجتهد فيه الخ مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط قوله ( لأنه نكرة الخ ) تعليل لقوله ودخل الخ قصد به الرد على الزيلعي حيث ذكر أن كلام المصنف يوهم اختصاصه بما إذا كان موافقا لرأيه وقد تبع الشارح في هذا التعليل صاحب البحر وفيه نظر وكان المناسب أن يقول بدله لأنه مطلق عن التقييد أما العموم فممنوع لما صرحوا به في كتب الأصول كالتحرير وغيره من أن النكرة إنما تعم نصا إذا وقعت في سياق النفي ومنه وقوعها في الشرط المثبت إذا كان يمينا لأنها تكون على النفي كقوله إن كلمت رجلا فعبدي حر فإن الحلف على نفيه فالمعنى لا أكلم رجلا فهي نكرة في سياق النفي فتعم ولهذا لا تعم في الشرط المثبت مثل إن لم أكلم رجلا لأنه على الإثبات كأنه قال لأكلمن رجلا فلا تعم وأما الشرط في غير اليمين مثل إن جاءك رجل فأطعمه فليس نصا في العموم ومثله ما نحن فيه فافهم مطلب ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ قوله ( إذ حكم نفسه قبل ذلك ) أي قبل الرفع إليه كذلك أي كحكم قاض آخر في أنه ينفذه إذا رفع إليه ويكون هذا رافعا للخلاف فيه ولا يحتاج في نفوذه على المخالف إلى قاض آخر لكن ذكر ذلك ابن الغرس سؤالا وأجاب عنه بأنه لا يصح لأنه غير ممكن شرعا إذ القاضي لا يقضي لنفسه بالإجماع والحكم به حكم بصحة فعل نفس فيلغو ا ه قلت هذا ظاهر بالنسبة إلى رفع الخلاف أما بالنسبة إلى منع الخصم وإلزامه به فلا فتأمل قوله ( نفذه ) أي يجب عليه تنفيذه ( قوله لو مجتهدا فيه ) بنصب مجتهدا خبرا لكان المقدرة بعد الواو واسمها ضمير عائد إلى حكم العائد إليه ضمير نفذه

Dio V05/P393–V05/P394İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P393–V05/P394)
Orijinal Metin (AR)

ثم اعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما خالف النص أو الإجماع كما يأتي وقسم يمضي بكل حال وهو الحكم في محل الاجتهاد بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب القضاء وأمثلته كثيرة منها لو قضى بشهادة المحدودين بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعي فإذا رفع إلى قاض آخر لا يراه كحنفي يمضيه ولا يبطله وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآخر أجنبي فرفع لمن لا يجيز هذه الشهادة أمضاه لأن الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في نفس الحكم وكذا لو سمع البينة على الغائب بلا وكيل عنه وقضى بها ينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضر فإذا رآها صح وسيأتي اختلاف الترجيح في الأخيرة وقسم اختلفوا فيه وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود الحكم فقيل ينفذ وقيل يتوقف على إمضاء قاض آخر وهو الصحيح كما في الزيلعي وغيره وبه جزم في الخانية وحكى ابن الشحنة في رسالته المؤلفة في الشهادة على الخط عن جده ترجيح الأول فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كأن القاضي الثاني حكم في فصل مجتهد فيه فليس للثالث نقضه ولو أبطله الثاني بطل وليس لأحد أن يجيزه كما لو قضى لولده على أجنبي أو لامرأته أو كان القاضي محدودا في قذف لأن نفس القضاء مختلف فيه وسيشير الشارح إلى القسم الأخير وتمام الكلام على ذلك في رسالة ابن الشحنة المذكورة والبزازية وسيأتي له مزيد تحقيق قوله ( عالما ) حال من قول المصنف قاض آخر وساغ مجيء الحال منه وهو نكرة لتخصصها بالوصف وهو آخر ولا يصح كونه خبرا بعد خبر لكان المقدرة بعد لو في قوله لو مجتهدا فيه لأن الضمير المستتر فيها عائد إلى الحكم كما علمت فيلزم أن يكون الضمير المستتر في عالما عائدا إلى الحكم أيضا ولا يصح مطلب مهم في قولهم يشترط كون القاضي عالما باختلاف الفقهاء قوله ( عالما باختلاف الفقهاء فيه الخ ) أقول ذكر ذلك أيضا في البحر فذكر أن هذا شرط نفاذ القضاء في ظاهر المذهب ثم ذكر عبارة الخلاصة ثم قال والتحقيق المعتمد أن علمه بكون ما حكم به مجتهدا فيه شرط وأما علمه بكون المسألة اجتهادية فلا ويدل عليه ما في التفاوى الصغرى ا ه ثم ذكر مسألة قضاء القاضي مخالفا لرأيه وأطال الكلام عليها وسيذكره المصنف في قوله قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه الخ ويأتي الكلام عليها وهذه غير مسألة اشتراط العلم التي نحن فيها ولم يوفها صاحب البحر حقها حتى اشتبهت على بعض المحشين فتكلم عليها بما قالوه في المسألة الثانية الآتية مع أنهما مسألتان متغايرتان فافهم ومسألة اشتراط العلم وقع فيها نزاع وقد ألف فيها العلامة المحقق الشيخ قاسم رسالة حاصلها أن وضع المسألة المذكورة في قضاء القاضي المجتهد في حادثة له فيها رأي مقرر قبل قضائه في تلك الحادثة التي قصد فيها المتفق عليه فحصل حكمه في المحل المختلف فيه وهو لا يعلم ثم بان أن قضاءه هذا على خلاف رأيه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذ قضاؤه وأما إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة ولم يعلم حال قضائه أن فيها خلافا فلم يقل أحد من علماء الإسلام بأنه لا ينفذ قضاؤه خلافا لمن زعم ذلك وبيان ذلك بالنصوص الصريحة منها قول الإمام حسام الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى إذا قضى في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا ينفذ فإنه ذكر في السير الكبير رجل مات وله مدبرون حتى عتقوا ثم جاء رجل وأثبت دينا على الميت فباعهم القاضي على ظن أنهم عبيد وقضى بجوازه ثم ظهر أنهم مدبرون كان قضاؤه بذلك باطلا وإن مضى في فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبر لكن لما لم يعلم بذلك كان باطلا ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم اعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام قسم يرد بكل حال وهو ما خالف النص أو الإجماع كما يأتي وقسم يمضي بكل حال وهو الحكم في محل الاجتهاد بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب القضاء وأمثلته كثيرة منها لو قضى بشهادة المحدودين بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعي فإذا رفع إلى قاض آخر لا يراه كحنفي يمضيه ولا يبطله وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآخر أجنبي فرفع لمن لا يجيز هذه الشهادة أمضاه لأن الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في نفس الحكم وكذا لو سمع البينة على الغائب بلا وكيل عنه وقضى بها ينفذ لأن المجتهد فيه سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضر فإذا رآها صح وسيأتي اختلاف الترجيح في الأخيرة وقسم اختلفوا فيه وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود الحكم فقيل ينفذ وقيل يتوقف على إمضاء قاض آخر وهو الصحيح كما في الزيلعي وغيره وبه جزم في الخانية وحكى ابن الشحنة في رسالته المؤلفة في الشهادة على الخط عن جده ترجيح الأول فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير كأن القاضي الثاني حكم في فصل مجتهد فيه فليس للثالث نقضه ولو أبطله الثاني بطل وليس لأحد أن يجيزه كما لو قضى لولده على أجنبي أو لامرأته أو كان القاضي محدودا في قذف لأن نفس القضاء مختلف فيه وسيشير الشارح إلى القسم الأخير وتمام الكلام على ذلك في رسالة ابن الشحنة المذكورة والبزازية وسيأتي له مزيد تحقيق قوله ( عالما ) حال من قول المصنف قاض آخر وساغ مجيء الحال منه وهو نكرة لتخصصها بالوصف وهو آخر ولا يصح كونه خبرا بعد خبر لكان المقدرة بعد لو في قوله لو مجتهدا فيه لأن الضمير المستتر فيها عائد إلى الحكم كما علمت فيلزم أن يكون الضمير المستتر في عالما عائدا إلى الحكم أيضا ولا يصح مطلب مهم في قولهم يشترط كون القاضي عالما باختلاف الفقهاء قوله ( عالما باختلاف الفقهاء فيه الخ ) أقول ذكر ذلك أيضا في البحر فذكر أن هذا شرط نفاذ القضاء في ظاهر المذهب ثم ذكر عبارة الخلاصة ثم قال والتحقيق المعتمد أن علمه بكون ما حكم به مجتهدا فيه شرط وأما علمه بكون المسألة اجتهادية فلا ويدل عليه ما في التفاوى الصغرى ا ه ثم ذكر مسألة قضاء القاضي مخالفا لرأيه وأطال الكلام عليها وسيذكره المصنف في قوله قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه الخ ويأتي الكلام عليها وهذه غير مسألة اشتراط العلم التي نحن فيها ولم يوفها صاحب البحر حقها حتى اشتبهت على بعض المحشين فتكلم عليها بما قالوه في المسألة الثانية الآتية مع أنهما مسألتان متغايرتان فافهم ومسألة اشتراط العلم وقع فيها نزاع وقد ألف فيها العلامة المحقق الشيخ قاسم رسالة حاصلها أن وضع المسألة المذكورة في قضاء القاضي المجتهد في حادثة له فيها رأي مقرر قبل قضائه في تلك الحادثة التي قصد فيها المتفق عليه فحصل حكمه في المحل المختلف فيه وهو لا يعلم ثم بان أن قضاءه هذا على خلاف رأيه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذ قضاؤه وأما إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة ولم يعلم حال قضائه أن فيها خلافا فلم يقل أحد من علماء الإسلام بأنه لا ينفذ قضاؤه خلافا لمن زعم ذلك وبيان ذلك بالنصوص الصريحة منها قول الإمام حسام الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى إذا قضى في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا ينفذ فإنه ذكر في السير الكبير رجل مات وله مدبرون حتى عتقوا ثم جاء رجل وأثبت دينا على الميت فباعهم القاضي على ظن أنهم عبيد وقضى بجوازه ثم ظهر أنهم مدبرون كان قضاؤه بذلك باطلا وإن مضى في فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبر لكن لما لم يعلم بذلك كان باطلا ا ه

Dio V05/P394–V05/P395İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P394–V05/P395)
Orijinal Metin (AR)

فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابق وهو أن المدبر لا يباع فلذا كان قضاؤه باطلا وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق أما لو كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق حمل على تبدل اجتهاده بدليل ما في السير الكبير في باب الفداء الذي يرجع إلى أهله حيث قال مات وله رقيق وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا ولو كان القاضي عالما بتدبيره واجتهد وأبطل تدبيره لكونه وصية وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول الخ فعلم أن عدم الأخذ ليس هو لعدم العلم بل لكونه بيع الحر وقال الحسام أيضا قال في كتاب الرجوع عن الشهادة إذا قضى القاضي بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤه وهو محمول على محدودين شهدا بعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع ومن المعلوم أن قضاء هذا على خلاف رأيه المقرر قبل ذلك فلذا لم ينفذ فعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم العلم فإذا ظهر أن هذا في قضاء القاضي المجتهد وأن اعتبار العلم وعدمه إنما هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو تبدله وأنه لو كان على وفق رأيه نفذ وإن لم يعلم بالخلاف ظهر لك أن اعتبار هذا في القاضي المقلد جهالة فاحشة وخرق لما أجمعت عليه الأمة في أن المقلد إذا قضى بقول إمامه مستوفيا للشروط نفذ قضاؤه سواء علم أن في المسألة خلافا أو لا وصار المختلف فيه بقاؤه متفقا عليه كما صرحت به نصوص المختصرات والمطولات وامتنع نقضه بالإجماع هذا خلاصة ما في تلك الرسالة وحاصله أن اشتراط كون القاضي المجتهد عالما بالخلاف إنما هو لبيان أن الموضع المختلف فيه الذي لم يقصد الحكم به لعدم علمه به كصحة بيع المدبر وقبول شهادة المحدود لا يصير محكوما به في ضمن الحكم الذي قصده وهو بيع عبد المديون لقضاء دينه وقبول شهادة العدل في الصورتين السابقتين ونحوهما إذ لا وجه لصيرورته محكوما به مع عدم علمه به وقصد له ومع كونه مخالفا لرأيه بخلاف ما إذا كان عالما به وقصد الحكم به فإنه وإن خالف رأيه يصح حكمه به ويكون ذلك رجوعا عن رأيه السابق لتغير اجتهاده فينفذ وإذا رفع إلى قاض آخر أمضاه وهذا كلام في غاية التحقيق وحيث كان هذا هو ظاهر الرواية فلا يعدل عنه وكأن صاحب الخلاصة فهم أن المراد اشتراط علمه بالخلاف فيما قصد الحكم به أو لم يقصد فلذا قال ويفتي بخلافه ولا سيما أن كان فهم أيضا أنه شرط في المجتهد وغيره إذ لا شك في عسر ذلك ولا سيما على قضاة زماننا فافهم والله سبحانه أعلم قوله ( بعد دعوى صحيحة الخ ) الظرف متعلق بحكم في قوله حكم قاض أو بمحذوف خبر أيضا لكن المقدرة بعد لو في قوله لو مجتهدا فيه قال في البحر أول كتاب القضاء فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكما وإنما هو إفتاء صرح به الإمام السرخسي وبأنه شرط لنفاذ القضاء في المجتهدات ونقل الشيخ قاسم في فتاواه الإجماع عليه ثم قال هنا في البحر فالحاصل أن الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثة وخصومة صحيحة كما صرح به العمادي والبزازي وقالا حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابق وهو أن المدبر لا يباع فلذا كان قضاؤه باطلا وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق أما لو كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق حمل على تبدل اجتهاده بدليل ما في السير الكبير في باب الفداء الذي يرجع إلى أهله حيث قال مات وله رقيق وعليه دين كثير فباع القاضي رقيقه وقضى دينه ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا ولو كان القاضي عالما بتدبيره واجتهد وأبطل تدبيره لكونه وصية وباعه في الدين ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول الخ فعلم أن عدم الأخذ ليس هو لعدم العلم بل لكونه بيع الحر وقال الحسام أيضا قال في كتاب الرجوع عن الشهادة إذا قضى القاضي بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤه وهو محمول على محدودين شهدا بعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع ومن المعلوم أن قضاء هذا على خلاف رأيه المقرر قبل ذلك فلذا لم ينفذ فعدم النفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم العلم فإذا ظهر أن هذا في قضاء القاضي المجتهد وأن اعتبار العلم وعدمه إنما هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو تبدله وأنه لو كان على وفق رأيه نفذ وإن لم يعلم بالخلاف ظهر لك أن اعتبار هذا في القاضي المقلد جهالة فاحشة وخرق لما أجمعت عليه الأمة في أن المقلد إذا قضى بقول إمامه مستوفيا للشروط نفذ قضاؤه سواء علم أن في المسألة خلافا أو لا وصار المختلف فيه بقاؤه متفقا عليه كما صرحت به نصوص المختصرات والمطولات وامتنع نقضه بالإجماع هذا خلاصة ما في تلك الرسالة وحاصله أن اشتراط كون القاضي المجتهد عالما بالخلاف إنما هو لبيان أن الموضع المختلف فيه الذي لم يقصد الحكم به لعدم علمه به كصحة بيع المدبر وقبول شهادة المحدود لا يصير محكوما به في ضمن الحكم الذي قصده وهو بيع عبد المديون لقضاء دينه وقبول شهادة العدل في الصورتين السابقتين ونحوهما إذ لا وجه لصيرورته محكوما به مع عدم علمه به وقصد له ومع كونه مخالفا لرأيه بخلاف ما إذا كان عالما به وقصد الحكم به فإنه وإن خالف رأيه يصح حكمه به ويكون ذلك رجوعا عن رأيه السابق لتغير اجتهاده فينفذ وإذا رفع إلى قاض آخر أمضاه وهذا كلام في غاية التحقيق وحيث كان هذا هو ظاهر الرواية فلا يعدل عنه وكأن صاحب الخلاصة فهم أن المراد اشتراط علمه بالخلاف فيما قصد الحكم به أو لم يقصد فلذا قال ويفتي بخلافه ولا سيما أن كان فهم أيضا أنه شرط في المجتهد وغيره إذ لا شك في عسر ذلك ولا سيما على قضاة زماننا فافهم والله سبحانه أعلم قوله ( بعد دعوى صحيحة الخ ) الظرف متعلق بحكم في قوله حكم قاض أو بمحذوف خبر أيضا لكن المقدرة بعد لو في قوله لو مجتهدا فيه قال في البحر أول كتاب القضاء فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكما وإنما هو إفتاء صرح به الإمام السرخسي وبأنه شرط لنفاذ القضاء في المجتهدات ونقل الشيخ قاسم في فتاواه الإجماع عليه ثم قال هنا في البحر فالحاصل أن الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثة وخصومة صحيحة كما صرح به العمادي والبزازي وقالا حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى ا ه

%0
10 Dio

Pitanja