Dio V05/P577–V05/P578İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P577–V05/P578)
Orijinal Metin (AR)أقول لكن في الهداية و الملتقى مثل ما في المتن فتنبه بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في العاية ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة شرنبلالية قوله ( وذو حملها أولى ممن علق كوزه ) احتراز هما لو كان له بعض حملها إذ لو كان لأحدهما من والآخر مائة من كانت بينهما كما في التبيين قوله ( لاهدبته ) يقال له بالتركي سجق سعدية قوله ( بخلاف جالسي دار ) كذا قال في العناية ويخالفه ما في البدائع لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي له وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف ا ه تنبيه قال في البدائع كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده يجب عليه اليمين لصاحبه إذا طلب فإن نكل فضى عليه به شرنبلالية قوله ( وهنا علم ) أي في الجلوس على البساط والأولى وهناك قال الزيلعي وكذا إذا كان جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنها في يد غيرهما وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما ا ه قوله ( لمن جذوعه عليه ) ولو كان لأحدهما جذع أو جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاثة ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذعه قال وهذا استحسان وهو قول أبي حنيقة وأبي يوسف آخرا وقال أبو يوسف إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان قاضيخان في دعوى الحائط والطريق وبه أفتى الحامدي وإذا لزم تعميره فعلى صاحب الخشبة عمارة موضعها كما في الحامدية يعني ما تحتها من أسفل إلى الأعلى مما شاء أن تكتفي به الخشبة كما ظهر لي سائحاني ثم قال وفي البزاية جدار مشترك بين اثنين لأحدهما عليه حمولة للآخر أن يضع عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل وإلا يقال لذي الجذوع إن شئت فارفعها ليستوي صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك اه ملخصا وفي البزازية أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر أو غرفة يمنع وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم ا ه حامدية وأفتى فيها بحلافه نقلا عن العمادية فراجعها قوله ( أو متصل به اتصال تربيع ) ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما قضى له خلاصة حامدية كذا في الهامش وإن كان كلا الاتصالين تصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضي بينهما وإن كان لأحدهما تربيع واللآخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع وإن كان لأحدهما تربيع واللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب الجذوع أولى من اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هلى يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما البينة قضى له خلاصة و وبزازية كذا بخط منلا علي قوله ( في لبنات الآخر ) انظر ما في الزيلعي عن الكرخي وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله قوله ( أو نقب ) أي بأن نقب وأدخلت الخشبة وهذا فيما لو كان من خشب قوله ( أو هرادي ) الهرادي جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم وكذا في الهامش وفي منهوات العزمية الهردية بضم الهاء وسكوت الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال ا ه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول لكن في الهداية و الملتقى مثل ما في المتن فتنبه بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في العاية ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة شرنبلالية قوله ( وذو حملها أولى ممن علق كوزه ) احتراز هما لو كان له بعض حملها إذ لو كان لأحدهما من والآخر مائة من كانت بينهما كما في التبيين قوله ( لاهدبته ) يقال له بالتركي سجق سعدية قوله ( بخلاف جالسي دار ) كذا قال في العناية ويخالفه ما في البدائع لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي له وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف ا ه تنبيه قال في البدائع كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده يجب عليه اليمين لصاحبه إذا طلب فإن نكل فضى عليه به شرنبلالية قوله ( وهنا علم ) أي في الجلوس على البساط والأولى وهناك قال الزيلعي وكذا إذا كان جالسين عليه فهو بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما بها لاحتمال أنها في يد غيرهما وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما ا ه قوله ( لمن جذوعه عليه ) ولو كان لأحدهما جذع أو جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب الثلاثة ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذعه قال وهذا استحسان وهو قول أبي حنيقة وأبي يوسف آخرا وقال أبو يوسف إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين وبه كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان قاضيخان في دعوى الحائط والطريق وبه أفتى الحامدي وإذا لزم تعميره فعلى صاحب الخشبة عمارة موضعها كما في الحامدية يعني ما تحتها من أسفل إلى الأعلى مما شاء أن تكتفي به الخشبة كما ظهر لي سائحاني ثم قال وفي البزاية جدار مشترك بين اثنين لأحدهما عليه حمولة للآخر أن يضع عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل وإلا يقال لذي الجذوع إن شئت فارفعها ليستوي صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك اه ملخصا وفي البزازية أيضا جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر أو غرفة يمنع وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم ا ه حامدية وأفتى فيها بحلافه نقلا عن العمادية فراجعها قوله ( أو متصل به اتصال تربيع ) ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما قضى له خلاصة حامدية كذا في الهامش وإن كان كلا الاتصالين تصال تربيع أو اتصال مجاورة يقضي بينهما وإن كان لأحدهما تربيع واللآخر ملازقة يقضي لصاحب التربيع وإن كان لأحدهما تربيع واللآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب الجذوع أولى من اتصال الملازقة ثم في اتصال التربيع هلى يكفي من جانب واحد فعلى رواية الطحاوي يكفي وهذا أظهر وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما البينة قضى له خلاصة و وبزازية كذا بخط منلا علي قوله ( في لبنات الآخر ) انظر ما في الزيلعي عن الكرخي وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله قوله ( أو نقب ) أي بأن نقب وأدخلت الخشبة وهذا فيما لو كان من خشب قوله ( أو هرادي ) الهرادي جمع هردية قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم وكذا في الهامش وفي منهوات العزمية الهردية بضم الهاء وسكوت الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة والهرادي بفتح الهاء وكسر الدال ا ه
Dio V05/P578–V05/P580İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P578–V05/P580)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو لأحدهما جذوع ) قال منلا علي وإن كانت جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط فإنه لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى عمادية في الفصل الخامس والثلاثين ومثله في الفصولين قوله ( وإجارة ) أي إجارة داره قوله ( أشباه من أحكام الساقط لا يعود ) رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا كان البائع شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الأول ومثله في البزازية من القسمة وفي الأشباه من العارية وراجع السيد أحمد محشيه منلا علي والمسألة ستأتي في العارية قوله ( في حق ساحتها ) إذا لم يعلم قدر الأنصباء منية المفتي قوله ( كالطريق ) الطريق يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر مساحة الأملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على عدد الأملاك لا الرؤوس منية فرع الساباط إذا كان على حائط إنسان فانهدم الحائط ذكر صاحب الكتاب أن حمل الساباط وتعليقه على صاحب الحائط لأن حمله مستحق عليه وبه كان يفتي أبو بكر الخوارزمي ويريد به أنه يملك مطالبته ببناء الحائط ا ه من الفصل الثالث من كتاب الحيطان لقاسم بن قطلو بغا ا ه من مراصد الحيطان وقوله ويريد به الخ أي بقوله لأن حمله الخ كذا ظهر لي فتأمل وانظر في متفرقات القضاء قوله ( بخلاف الشرب ) دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كما اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة بزازية من الفصل الثالث عشر وبه علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر البيوت قوله ( بقدر سقيها ) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق زيلعي واعلم أن القسمة على الرؤوس في الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب أي الهوائية المأخوذه ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والطريق كذا بخط الشيخ شاهين أبو السعود قوله ( أي الخارجات ) كذا في الدررو المنح وعبارة الهداية و الزيلعي كغيرهما تفيد أنهما ذو يد وفي الفصولين ادعى كل منهما أنه لو وفي يده ذكر محمد في الأصل أن على كل منهما البينة وإلا فاليمين إذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسه فلو برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعي عليه والآخر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في إثبات اليد وفي دعوى الملك في العقار لا تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا ا ه وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على البتات فإن حلفا لم يقض باليد لهما وبرىء كل دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن يظهر المال فإن نكلا قضى لكل بالنصف الذي في يد صاحبه وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وإن كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو لأحدهما جذوع ) قال منلا علي وإن كانت جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في الحائط فإنه لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الأعلى عمادية في الفصل الخامس والثلاثين ومثله في الفصولين قوله ( وإجارة ) أي إجارة داره قوله ( أشباه من أحكام الساقط لا يعود ) رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل ثم إن الجار باع داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك إلا إذا كان البائع شرط في البيع ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك قاضيخان من باب ما يدخل في البيع تبعا من الفصل الأول ومثله في البزازية من القسمة وفي الأشباه من العارية وراجع السيد أحمد محشيه منلا علي والمسألة ستأتي في العارية قوله ( في حق ساحتها ) إذا لم يعلم قدر الأنصباء منية المفتي قوله ( كالطريق ) الطريق يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر مساحة الأملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم على عدد الأملاك لا الرؤوس منية فرع الساباط إذا كان على حائط إنسان فانهدم الحائط ذكر صاحب الكتاب أن حمل الساباط وتعليقه على صاحب الحائط لأن حمله مستحق عليه وبه كان يفتي أبو بكر الخوارزمي ويريد به أنه يملك مطالبته ببناء الحائط ا ه من الفصل الثالث من كتاب الحيطان لقاسم بن قطلو بغا ا ه من مراصد الحيطان وقوله ويريد به الخ أي بقوله لأن حمله الخ كذا ظهر لي فتأمل وانظر في متفرقات القضاء قوله ( بخلاف الشرب ) دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا يعتبر بفضل اليد كما اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة بزازية من الفصل الثالث عشر وبه علم أن ذلك حيث جهل أصل الملك أما لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل ثم مات عن أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر البيوت قوله ( بقدر سقيها ) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الأملاك كالمرور في الطريق زيلعي واعلم أن القسمة على الرؤوس في الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب أي الهوائية المأخوذه ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والطريق كذا بخط الشيخ شاهين أبو السعود قوله ( أي الخارجات ) كذا في الدررو المنح وعبارة الهداية و الزيلعي كغيرهما تفيد أنهما ذو يد وفي الفصولين ادعى كل منهما أنه لو وفي يده ذكر محمد في الأصل أن على كل منهما البينة وإلا فاليمين إذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسه فلو برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعي عليه والآخر مدعيا ولو برهنا يجعل المدعي في يدهما لتساويهما في إثبات اليد وفي دعوى الملك في العقار لا تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا ا ه وفي الكفاية وذكر التمرتاشي فإن طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد صاحبه على البتات فإن حلفا لم يقض باليد لهما وبرىء كل دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن يظهر المال فإن نكلا قضى لكل بالنصف الذي في يد صاحبه وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وإن كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث ا ه فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه
Dio V05/P580–V05/P581İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P580–V05/P581)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قضى به ) لا يقال الإقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي لأنا نقول لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم أنه من المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية ولا يقال الأصل في الآدمي الحرية فلا تقبل الدعوى بلا بينة وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل قول الملتقط أنه عبده وإن كان في يده لأنا نقول إذا اعترض على الأصل دليل خالفه بطل وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقر بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه أمين زيلعي ملخصا باب دعوى النسب قوله ( الدعوة ) أي بكسر الدال في النسب وبفتحها الدعوة إلى الطعام قوله ( في ملك المدعي ) أي حقيقة أو حكما كما إذا وطىء جارية ابنه فولدت وادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم وجعلها الإتقاني دعوة شبهة قوله ( واستنادها ) عطف علة على معاول قال في الدرر والأول أقوى لأنه أسبق لاستنادها ح قوله ( من ستة أشهر ) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا ففي التاترخانية عن الكافي قال البائع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني لأكثر من سنة والولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما الينة فالبينة للمشتري أيضا عند أبي يوسف وعند محمد للبائع وسيذكره الشارح بقوله ولو تنازعا وقيد بدعوى البائع إذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع اولا فدعوته باطلة وتمامه فيها قوله ( فادعاه ) أفاد بالفاء أن دعوته قبل الولادة موقوفة فإن ولدت حيا ثبت وإلا فلا كما في الاختيار ويلزم البائع أن الأمة لو كانت بين جماعة فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين وإلا فلا كما في النظم وبالإطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للبائع بشهادة الظاهر فإن برهن أحدهما فبينته وإن برهنا فبينة المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقى قوله ( البائع ) ولو أكثر من واحد قهستاني قوله ( ثبت نسبه ) صدقه المشتري أو لا كما في غرر الأفكار وأطلق في البائع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رأيته معزوا للاختيار قوله ( استحسانا ) أي لا قياسا لأن وبيعه إقرار منه بأنها أمه فيصير مناقضا قوله ( وأميتها ) عطف على فاعل ثبت ح وهذا لوجهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولد وإن ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وإن ملكه عتق عليه قال الشارح ثمة وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه سائحاني قوله ( بإقراره ) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه ولأنه لا يحتمل الإبطال زيلعي قوله ( ولو ادعاه ) أي وقد ولدته لدون الأقل قوله ( بخلاف موت الولد ) أي وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل فإنه استغنى بالموت عن النسب وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى فتدبر قوله ( كل الثمن ) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغضب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها هداية قوله ( وقالا حصته ) أي حصة الولد أي لا يرد حصة الأم قوله ( الأم والولد ) الواو بمعنى أو مانعة الخلو والظاهر أنها حقيقيه لأحد الشيئين تأمل قوله ( كموتهما ) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعاه البائع أنه ابنه صحت دعوته ويثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لا تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم كما في الموت منح قوله ( ويرد حصته ) أي فيما لو أعتق الأم أو دبرها لا الولد
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قضى به ) لا يقال الإقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي لأنا نقول لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم أنه من المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية ولا يقال الأصل في الآدمي الحرية فلا تقبل الدعوى بلا بينة وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل قول الملتقط أنه عبده وإن كان في يده لأنا نقول إذا اعترض على الأصل دليل خالفه بطل وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقر بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه أمين زيلعي ملخصا باب دعوى النسب قوله ( الدعوة ) أي بكسر الدال في النسب وبفتحها الدعوة إلى الطعام قوله ( في ملك المدعي ) أي حقيقة أو حكما كما إذا وطىء جارية ابنه فولدت وادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده كما تقدم وجعلها الإتقاني دعوة شبهة قوله ( واستنادها ) عطف علة على معاول قال في الدرر والأول أقوى لأنه أسبق لاستنادها ح قوله ( من ستة أشهر ) أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا ففي التاترخانية عن الكافي قال البائع بعتها منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني لأكثر من سنة والولد ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما الينة فالبينة للمشتري أيضا عند أبي يوسف وعند محمد للبائع وسيذكره الشارح بقوله ولو تنازعا وقيد بدعوى البائع إذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع اولا فدعوته باطلة وتمامه فيها قوله ( فادعاه ) أفاد بالفاء أن دعوته قبل الولادة موقوفة فإن ولدت حيا ثبت وإلا فلا كما في الاختيار ويلزم البائع أن الأمة لو كانت بين جماعة فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه باثنين وإلا فلا كما في النظم وبالإطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للبائع بشهادة الظاهر فإن برهن أحدهما فبينته وإن برهنا فبينة المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقى قوله ( البائع ) ولو أكثر من واحد قهستاني قوله ( ثبت نسبه ) صدقه المشتري أو لا كما في غرر الأفكار وأطلق في البائع فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب كذا رأيته معزوا للاختيار قوله ( استحسانا ) أي لا قياسا لأن وبيعه إقرار منه بأنها أمه فيصير مناقضا قوله ( وأميتها ) عطف على فاعل ثبت ح وهذا لوجهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولد وإن ملك الولد عتق عليه ومر فيه متنا استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب وإن ملكه عتق عليه قال الشارح ثمة وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه سائحاني قوله ( بإقراره ) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه ولأنه لا يحتمل الإبطال زيلعي قوله ( ولو ادعاه ) أي وقد ولدته لدون الأقل قوله ( بخلاف موت الولد ) أي وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الأم لفوات الأصل فإنه استغنى بالموت عن النسب وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى فتدبر قوله ( كل الثمن ) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغضب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها هداية قوله ( وقالا حصته ) أي حصة الولد أي لا يرد حصة الأم قوله ( الأم والولد ) الواو بمعنى أو مانعة الخلو والظاهر أنها حقيقيه لأحد الشيئين تأمل قوله ( كموتهما ) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعاه البائع أنه ابنه صحت دعوته ويثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لا تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم كما في الموت منح قوله ( ويرد حصته ) أي فيما لو أعتق الأم أو دبرها لا الولد
Dio V05/P581–V05/P582İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P581–V05/P582)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وكذا حصتها ) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الأم وحصة الولد في الموت والعتق عند الإمام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما وعلى ما في الكافي يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما قوله ( أيضا ) أي في التدبير والإعتاق وأما في الموت فيرد حصتها أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا في الهداية ح قوله ( ونقله في الدرر ) وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها كذا في الكافي ا ه لكن رجع في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو مخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قيمتها وتعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا ه قوله ( ما في الكافي ) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق قوله ( لأكثر من حولين ) مثله تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة شرنبلالية قوله ( ثبت النسب ) وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوه استيلاد وإن ادعياه معا أو سبق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع تاترخانية قوله ( نكاحا ) بأن زوجه إياها المشتري وإلا كان زنا قوله ( فحكمه كالأول ) فيثبت النسب ويبطل البيع والأمة أم ولد تاترخانية قوله قبل بيعه قال في التاترخانية هذا الذي ذكرنا إذا علمت المدة فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت البيع فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري وإن ادعاه المشتري تصح وإن ادعياه معا لا تصح دعوة واحدة منهما وإن سبق أحدهما فلو المشتري صحت دعوته ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما قوله ( وإلا ) أي بأن كذبه وإن لم يدعه أو ادعاه أو سكت فهو أعم من قوله ولو تنازعا ح قوله ( ولو تنازعا ) أي في كونه لأقل من ستة أشهر أو لأكثر كما قدمناه عن التاترخانية قوله ( والآخر لأكثر ) أي وليس بينهما ستة أشهر قوله ( وكذا الحكم لو كاتب ) أي المشتري واعلم أن عبارة الهداية كذلك ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع فهو ابنه وبطل البيع لأن البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه وآجره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجها ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقص ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر قال صدر الشريعة ضمير كاتب إن كان راجعا إلى المشتري وكذا في قوله أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الأم وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم فكيف يصح قوله وكاتب المشتري الأم وإن كان راجعا إلى من في قوله ومن باع عبدا فالمسألة أن رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة فحينئذ لا يحسن قوله بخلاف الإعتاق لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد لأن الفرق صحيح إذ يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري وكتابه البائع
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وكذا حصتها ) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الأم وحصة الولد في الموت والعتق عند الإمام ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما وعلى ما في الكافي يرد حصته فقط في الإعتاق عند الإمام كقولهما قوله ( أيضا ) أي في التدبير والإعتاق وأما في الموت فيرد حصتها أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا في الهداية ح قوله ( ونقله في الدرر ) وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها كذا في الكافي ا ه لكن رجع في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو مخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قيمتها وتعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك ا ه قوله ( ما في الكافي ) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق قوله ( لأكثر من حولين ) مثله تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة شرنبلالية قوله ( ثبت النسب ) وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوه استيلاد وإن ادعياه معا أو سبق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع تاترخانية قوله ( نكاحا ) بأن زوجه إياها المشتري وإلا كان زنا قوله ( فحكمه كالأول ) فيثبت النسب ويبطل البيع والأمة أم ولد تاترخانية قوله قبل بيعه قال في التاترخانية هذا الذي ذكرنا إذا علمت المدة فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت البيع فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري وإن ادعاه المشتري تصح وإن ادعياه معا لا تصح دعوة واحدة منهما وإن سبق أحدهما فلو المشتري صحت دعوته ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما قوله ( وإلا ) أي بأن كذبه وإن لم يدعه أو ادعاه أو سكت فهو أعم من قوله ولو تنازعا ح قوله ( ولو تنازعا ) أي في كونه لأقل من ستة أشهر أو لأكثر كما قدمناه عن التاترخانية قوله ( والآخر لأكثر ) أي وليس بينهما ستة أشهر قوله ( وكذا الحكم لو كاتب ) أي المشتري واعلم أن عبارة الهداية كذلك ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع فهو ابنه وبطل البيع لأن البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه وآجره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجها ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقص ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الإعتاق والتدبير على ما مر قال صدر الشريعة ضمير كاتب إن كان راجعا إلى المشتري وكذا في قوله أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الأم وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم فكيف يصح قوله وكاتب المشتري الأم وإن كان راجعا إلى من في قوله ومن باع عبدا فالمسألة أن رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة فحينئذ لا يحسن قوله بخلاف الإعتاق لأن مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد لأن الفرق صحيح إذ يكون بين إعتاق المشتري وكتابته لا بين إعتاق المشتري وكتابه البائع
Dio V05/P582–V05/P583İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P582–V05/P583)
Orijinal Metin (AR)إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري وفي كاتب الأم من في قوله من باع ا ه أقول الأظهر أن المرجع فيهما المشتري وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم مدفوع بأن المتبادر بيعه مع أمه بقرينة سوق الكلام ودليل كراهة التفريق بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام نعم كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال بالنظر إلى قوله بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ لكنه سهو لكنه سهو وإني على الدرر قوله ( أو كاتب الأم ) أي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري وبه يسقط ما في صدر الشريعة قوله ( يعني علقا ) محترزه قوله لو اشتراها حبلى قوله ( ثم ادعى البائع الولد ) لأن دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما إذا كان الولد واحدا وتمامه في الزيلعي قوله ( وهو حرية الأصل ) أي الثابتة بأصل الخلقة وأما حرية الإعتاق فعارضة قوله ( لأنهما علقا في ملكه ) بخلاف ما إذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه إعتاق المشتري لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا لأجل حق الدعوة للبائع وأنه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدى إلى الآخر وكم من شيء يثبت ضمنا ولم يثبت مقصودا عيني قوله ( حتى لو اشتراها ) أي البائع قوله حبلى وجاءت بهما لأكثر من سنتين عيني قوله ( لم يبطل ) قال الأكمل ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى أبوه الآخر فادعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان ولم تقتصر الدعوى وأجيب بأن ذلك لموجب آخر وهو إن كان الأب فالابن قد ملك أخاه وإن كان هو الابن فالأب قد ملك حافده فيعتق ولو ولدت توأمين فباع أحدهما ثم ادعى أبو البائع الولدين وكذباه أي ابنه البائع والمشتري صارت أم ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد البائع ولا يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه الظاهر بخلاف النسب لأنه لا ضرر فيه والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في دعوى البائع بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة أنت ومالك لأبيك تظهر في مال ابنه البائع فقط وتمامه في نسخة السائحاني عن المقدسي قوله ( لأنها دعوة تحرير ) لعدم العلوق في ملكة قوله ( فتقتصر ) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعا لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق أنهما حرا الأصل فتبين أنه باع حرا عيني قوله ( أبدا ) أي وإن جحد العبد قوله ( خلافا لهما ) هما قالا إذا جحد زبد بنوته فهو ابن للمقر وإذا صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقرة عندهم درر قوله ( بعد ثبوته ) وهما ثبت من جهة المقر للمقر له قوله ( حتى لو صدقه ) أي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء وعبارة الدرر وله أي لأبي حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له ولو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وأيضا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له فظهر أنه مفرع على تعلق حق المقر له به قوله ( لا ينتفي بالنفي ) وهذا إذا صدقه الابن أما بمضي تصديق فلا يثبت النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبتت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن فصولين قال جامعه أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري وفي كاتب الأم من في قوله من باع ا ه أقول الأظهر أن المرجع فيهما المشتري وقوله لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم مدفوع بأن المتبادر بيعه مع أمه بقرينة سوق الكلام ودليل كراهة التفريق بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام نعم كان مقتضى ظاهر عبارة الوقاية أن يقال بالنظر إلى قوله بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة الولد ورهنه الخ لكنه سهو لكنه سهو وإني على الدرر قوله ( أو كاتب الأم ) أي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري وبه يسقط ما في صدر الشريعة قوله ( يعني علقا ) محترزه قوله لو اشتراها حبلى قوله ( ثم ادعى البائع الولد ) لأن دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما إذا كان الولد واحدا وتمامه في الزيلعي قوله ( وهو حرية الأصل ) أي الثابتة بأصل الخلقة وأما حرية الإعتاق فعارضة قوله ( لأنهما علقا في ملكه ) بخلاف ما إذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه إعتاق المشتري لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا لأجل حق الدعوة للبائع وأنه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدى إلى الآخر وكم من شيء يثبت ضمنا ولم يثبت مقصودا عيني قوله ( حتى لو اشتراها ) أي البائع قوله حبلى وجاءت بهما لأكثر من سنتين عيني قوله ( لم يبطل ) قال الأكمل ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى أبوه الآخر فادعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان ولم تقتصر الدعوى وأجيب بأن ذلك لموجب آخر وهو إن كان الأب فالابن قد ملك أخاه وإن كان هو الابن فالأب قد ملك حافده فيعتق ولو ولدت توأمين فباع أحدهما ثم ادعى أبو البائع الولدين وكذباه أي ابنه البائع والمشتري صارت أم ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد البائع ولا يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه الظاهر بخلاف النسب لأنه لا ضرر فيه والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في دعوى البائع بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة أنت ومالك لأبيك تظهر في مال ابنه البائع فقط وتمامه في نسخة السائحاني عن المقدسي قوله ( لأنها دعوة تحرير ) لعدم العلوق في ملكة قوله ( فتقتصر ) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعا لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق أنهما حرا الأصل فتبين أنه باع حرا عيني قوله ( أبدا ) أي وإن جحد العبد قوله ( خلافا لهما ) هما قالا إذا جحد زبد بنوته فهو ابن للمقر وإذا صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقرة عندهم درر قوله ( بعد ثبوته ) وهما ثبت من جهة المقر للمقر له قوله ( حتى لو صدقه ) أي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء وعبارة الدرر وله أي لأبي حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له ولو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وأيضا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له فظهر أنه مفرع على تعلق حق المقر له به قوله ( لا ينتفي بالنفي ) وهذا إذا صدقه الابن أما بمضي تصديق فلا يثبت النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبتت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن فصولين قال جامعه أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم
Dio V05/P583–V05/P584İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P583–V05/P584)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في عبارة العمادي ) عبارته هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح إذ بإقراره بأنه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه فقيها سهو كما قال منلا خسرو لأنه ليس في العبارة سبق الإقرار على النفي ا ه كذا في الهامش قوله ( كما زعمه ) تمثيل للمنفي وقوله كما أفاده تمثيل للنفي قال في الهامش وهو عدم السهو ونصه والذي يظهر لي أن اللفظة الثالثة وهي قوله هو مني صح ليس له فائدة في ثبوت صحة النسب لأنه بعد الإقرار به أولا لا ينتفي بالنفي فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده فليتأمل قوله ( إذ التناقض الخ ) ذكر في الدرر في فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها قوله ( اسم الجد ) بخلاف الإخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر واعلم أن دعوى الإخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لا تسمع ما لم يدع قبله مالا قال في الولوالجية ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد فإن القاضي يسأله ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثبات النسب وإلا فلا خصومة بينهما لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقا لأن الإخوة المجاورة بين الأخوين في الصلب أو الرحم ولو ادعى أنه أبوه وأنكر فأثبته يقبل وكذا عكسه وإن لم يدع قبله حقا لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما وهذا لأنه يدعي حقا فإنه الابن يدعي حق الانتساب إليه والأب يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه شرعا وقال عليه الصلاة والسلام من نتسب إلى غير أبيه أو نتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ا ه ملخصا وتمامه في البزازية قوله ( أني ابنه ) مكرر مع ما قدمه قريبا قوله ( ولا تسمع ) أي بينة الإرث كما في الفصولين قوله ( أو دائن ) انظر ما صورته ولعل صورته أن يدعي دينا على الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث ومثل ذلك يقال في الموصى له تأمل قوله ( أو موصى له ) أو الوصي بزازية كذا في الهامش قوله ( فلو أقر ) أي المدعى عليه وقوله به أي بالبنوة وبالموروث قوله ( ولو أنكر ) أي المدعى عليه قوله ( تحليفه ) أي المنكر قوله ( على العلم ) أي على نفي العلم بأن يقول والله لا أعلم أنه ابن فلان الخ قوله ( بأنه ابن فلان ) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت تأمل قوله ( بذلك ) أي بالمال الذي أنكره أيضا قوله ( السابع والعشرين ) صوابه الفصل الثامن والعشرين كذا في الهامش قوله ( وقال الكافر هو ابني ) قال في شرح الملتقى وهذا إذا ادعياه معا فلو سبق دعوى المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم إذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه قوله ( والإسلام مآلا ) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الإسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر قوله ( لكن جزم الخ ) فيه أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين ح قلت يخالفه ما ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا للدار وقدمناه في كتابه عن الولوالجية قوله ( بأنه يكون مسلما ) أي وابنا للكافر قوله ( معهما ) أي في يدهما احترز به عما لو كان في يد أحدهما
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في عبارة العمادي ) عبارته هذا الولد ليس مني ثم قال هو مني صح إذ بإقراره بأنه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه فقيها سهو كما قال منلا خسرو لأنه ليس في العبارة سبق الإقرار على النفي ا ه كذا في الهامش قوله ( كما زعمه ) تمثيل للمنفي وقوله كما أفاده تمثيل للنفي قال في الهامش وهو عدم السهو ونصه والذي يظهر لي أن اللفظة الثالثة وهي قوله هو مني صح ليس له فائدة في ثبوت صحة النسب لأنه بعد الإقرار به أولا لا ينتفي بالنفي فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده فليتأمل قوله ( إذ التناقض الخ ) ذكر في الدرر في فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها قوله ( اسم الجد ) بخلاف الإخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر واعلم أن دعوى الإخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لا تسمع ما لم يدع قبله مالا قال في الولوالجية ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد فإن القاضي يسأله ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثبات النسب وإلا فلا خصومة بينهما لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقا لأن الإخوة المجاورة بين الأخوين في الصلب أو الرحم ولو ادعى أنه أبوه وأنكر فأثبته يقبل وكذا عكسه وإن لم يدع قبله حقا لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما وهذا لأنه يدعي حقا فإنه الابن يدعي حق الانتساب إليه والأب يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه شرعا وقال عليه الصلاة والسلام من نتسب إلى غير أبيه أو نتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ا ه ملخصا وتمامه في البزازية قوله ( أني ابنه ) مكرر مع ما قدمه قريبا قوله ( ولا تسمع ) أي بينة الإرث كما في الفصولين قوله ( أو دائن ) انظر ما صورته ولعل صورته أن يدعي دينا على الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث ومثل ذلك يقال في الموصى له تأمل قوله ( أو موصى له ) أو الوصي بزازية كذا في الهامش قوله ( فلو أقر ) أي المدعى عليه وقوله به أي بالبنوة وبالموروث قوله ( ولو أنكر ) أي المدعى عليه قوله ( تحليفه ) أي المنكر قوله ( على العلم ) أي على نفي العلم بأن يقول والله لا أعلم أنه ابن فلان الخ قوله ( بأنه ابن فلان ) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت تأمل قوله ( بذلك ) أي بالمال الذي أنكره أيضا قوله ( السابع والعشرين ) صوابه الفصل الثامن والعشرين كذا في الهامش قوله ( وقال الكافر هو ابني ) قال في شرح الملتقى وهذا إذا ادعياه معا فلو سبق دعوى المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم إذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه قوله ( والإسلام مآلا ) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الإسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها درر قوله ( لكن جزم الخ ) فيه أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين ح قلت يخالفه ما ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا للدار وقدمناه في كتابه عن الولوالجية قوله ( بأنه يكون مسلما ) أي وابنا للكافر قوله ( معهما ) أي في يدهما احترز به عما لو كان في يد أحدهما
Dio V05/P584–V05/P586İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P584–V05/P586)
Orijinal Metin (AR)قال في التاترخانية وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهما وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبه لما فيها أيضا عن المنتقى صبي في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة فإن جاءت بامرأة شهدت على ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وإن كان في يده وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه لأنه في يده واحترز عما فيها أيضا صبي في يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد قوله ( لأن ) تعليل للمسألة الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله وإلا قوله ( ولو ولدت أمة ) أي من المشتري وادعى الولد حموي قوله ( يوم الخصومة ) أي لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله لأنه يوم المنع وتمامه في الشرنبلالية قوله ( أي سبب كان ) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن في الثلاث كما في أبي السعود قوله ( غرم قيمة ولده ) أي ولا يرجع بذلك على المخبر كما مر في آخر باب المرابحة قوله ( فيرثه ) ولا يغرم شيئا لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته قوله ( بالقيمة ) يعني في صورة قتل غير الأب أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه وقد صرح الزيلعي بذلك أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله ا ه شرنبلالية وعلى هذا فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر قيمته وصورة قبضه أقل منها أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن المقدسي قال السائحاني قوله في الصورتين أي الشراء والزواج ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولاد مقدسي ا ه قوله ( وكذا الخ ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالثمن وقيمة الولد قوله ( منافعها ) أي بالوطء قوله ( عفو ) في الأشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى وفي دعوى الأنقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع سائحاني قوله ( لا تسمع الدعوى ) أي ممن له دين على الميت قوله ( على غريم ميت ) الظاهر أن المراد منه مديون الميت حموي قوله ( إلا إذا وهب ) استثناء منقطع لأنه ليس غريما إلا إذا كان الموهوب عينا مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها حموي ملخصا قوله ( لكونه زائدا ) عبارة الأشباه زائد قوله ( لا يجوز للمدعى عليه الإنكار الخ ) قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على بائعه ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضيخان فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما ويلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم حموي
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في التاترخانية وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهما وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبه لما فيها أيضا عن المنتقى صبي في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة فإن جاءت بامرأة شهدت على ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وإن كان في يده وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه لأنه في يده واحترز عما فيها أيضا صبي في يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد قوله ( لأن ) تعليل للمسألة الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله وإلا قوله ( ولو ولدت أمة ) أي من المشتري وادعى الولد حموي قوله ( يوم الخصومة ) أي لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله لأنه يوم المنع وتمامه في الشرنبلالية قوله ( أي سبب كان ) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن في الثلاث كما في أبي السعود قوله ( غرم قيمة ولده ) أي ولا يرجع بذلك على المخبر كما مر في آخر باب المرابحة قوله ( فيرثه ) ولا يغرم شيئا لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته قوله ( بالقيمة ) يعني في صورة قتل غير الأب أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه وقد صرح الزيلعي بذلك أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله ا ه شرنبلالية وعلى هذا فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر قيمته وصورة قبضه أقل منها أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن المقدسي قال السائحاني قوله في الصورتين أي الشراء والزواج ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولاد مقدسي ا ه قوله ( وكذا الخ ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالثمن وقيمة الولد قوله ( منافعها ) أي بالوطء قوله ( عفو ) في الأشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى وفي دعوى الأنقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع سائحاني قوله ( لا تسمع الدعوى ) أي ممن له دين على الميت قوله ( على غريم ميت ) الظاهر أن المراد منه مديون الميت حموي قوله ( إلا إذا وهب ) استثناء منقطع لأنه ليس غريما إلا إذا كان الموهوب عينا مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها حموي ملخصا قوله ( لكونه زائدا ) عبارة الأشباه زائد قوله ( لا يجوز للمدعى عليه الإنكار الخ ) قال بعض الفضلاء يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع على بائعه ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضيخان فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز فيلحق هذا أيضا بهما ويلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم حموي
Dio V05/P586–V05/P587İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P586–V05/P587)
Orijinal Metin (AR)قوله ( دعوى دين على ميت ) أجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه وما أحلت به ولا شيء منه على أحد ولا عندك ولا بشيء منه رهن خلاصة فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه وتمامه في أوائل دعوى الحامدية ومرت في أول كتاب الدعوى تحت قول الماتن ويسأل القاضي المدعي بعد صحتها الخ ومرت في كتاب القضاء قوله ( ودعوى آبق ) لعل صورتها فيما إذا ادعى على رجل أن هذا العبد عبدي أبق مني وأقام بينة على أنه عبده فيحلف أيضا لاحتمال أنه باعه تأمل ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا وعبارته قال في الفتح يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله أنه أبق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة ولا غيرها ا ه قوله ( الإقرار لا يجامع البينة ) لأنها لا تقام إلا على منكر ذكر هذا الأصل في الأشباه في كتاب الإقرار عن الخانية واستثنى منه أربع مسائل وهي ما سوى دعوى الآبق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها وعبارته لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة وفيما لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره وفيما لو آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة فإن كان الآجر حاضرا تقبل عليه البينة وإن كان يقر بما يدعي ا ه ملخصا فهي سبع قوله ( إلا في أربع ) هي سبع كما في الحموي والمذكور هنا خمسة قوله ( من مشتر ) فتقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه كذا ذكره في الأشباه لكن مع إقراره كيف يكون له الرجوع تأمل قوله ( وفي رهن مجهول ) كثوب مثلا قوله ( في دعوى البحر ) قبيل قوله ولا ترد يمين على مدع قوله ( وهي ما لو قال الخ ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك على قوله فلو لم يبين فقال الظاهر أن في النسخة خللا لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها أي على نفيها وفي ظني أن أصل النسخة فإن بين يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه وأقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا ه وكتب على قوله هناك ولو حلف الملك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا ه قوله ( يحلف على الزيادة ) أي التي يدعيها المالك قوله ( أو قيمته ) عطف على الضمير المجرور أي أخذ قيمته كتاب الإقرار قوله ( وهو أقرب ) أي المقر قوله ( إخبار بحق عليه ) لعله ينقض بالإقرار بأنه لا حق له على فلان بالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة سعدية وقد يقال فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة تأمل قوله ( إنشاء من وجه ) هو الصحيح وقيل إنشاء وينبني عليه ما سيأتي لكن المذكور في غاية البيان عن الأسروشنية قال الحلواني اختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أم لا
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( دعوى دين على ميت ) أجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما استوفيت دينك منه ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه وما أحلت به ولا شيء منه على أحد ولا عندك ولا بشيء منه رهن خلاصة فلو حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه وتمامه في أوائل دعوى الحامدية ومرت في أول كتاب الدعوى تحت قول الماتن ويسأل القاضي المدعي بعد صحتها الخ ومرت في كتاب القضاء قوله ( ودعوى آبق ) لعل صورتها فيما إذا ادعى على رجل أن هذا العبد عبدي أبق مني وأقام بينة على أنه عبده فيحلف أيضا لاحتمال أنه باعه تأمل ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا وعبارته قال في الفتح يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله أنه أبق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة ولا غيرها ا ه قوله ( الإقرار لا يجامع البينة ) لأنها لا تقام إلا على منكر ذكر هذا الأصل في الأشباه في كتاب الإقرار عن الخانية واستثنى منه أربع مسائل وهي ما سوى دعوى الآبق وكذا ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات ولم يذكر الخامسة بل زاد غيرها وعبارته لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت فتقام البينة للتعدي وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر وفي الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة وفيما لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره وفيما لو آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام الأول البينة فإن كان الآجر حاضرا تقبل عليه البينة وإن كان يقر بما يدعي ا ه ملخصا فهي سبع قوله ( إلا في أربع ) هي سبع كما في الحموي والمذكور هنا خمسة قوله ( من مشتر ) فتقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه كذا ذكره في الأشباه لكن مع إقراره كيف يكون له الرجوع تأمل قوله ( وفي رهن مجهول ) كثوب مثلا قوله ( في دعوى البحر ) قبيل قوله ولا ترد يمين على مدع قوله ( وهي ما لو قال الخ ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب وكتب المحشي هناك على قوله فلو لم يبين فقال الظاهر أن في النسخة خللا لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي يحلف عليها أي على نفيها وفي ظني أن أصل النسخة فإن بين يعني أنه لو بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه وأقل مما يدعيه المالك هذا وينبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما تقدم نظيره ا ه وكتب على قوله هناك ولو حلف الملك أيضا على الزيادة أخذها لم يظهر وجهه فليراجع ا ه قوله ( يحلف على الزيادة ) أي التي يدعيها المالك قوله ( أو قيمته ) عطف على الضمير المجرور أي أخذ قيمته كتاب الإقرار قوله ( وهو أقرب ) أي المقر قوله ( إخبار بحق عليه ) لعله ينقض بالإقرار بأنه لا حق له على فلان بالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة سعدية وقد يقال فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة تأمل قوله ( إنشاء من وجه ) هو الصحيح وقيل إنشاء وينبني عليه ما سيأتي لكن المذكور في غاية البيان عن الأسروشنية قال الحلواني اختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أم لا
Dio V05/P587–V05/P588İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P587–V05/P588)
Orijinal Metin (AR)قال ابن الفضل لا واستدل بمسألتين إحداهما المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجنبي يضح بلا إجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة والثانية أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح وذكر الجرجاني أنه تمليك واستدل بمسائل منها إن أقر في المرض لوارثه بدين لم يصح ا ه ملخصا فظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأنه وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان تأمل قوله ( لأنه لو كان لنفسه ) أي على الغير ولو للغير على الغير فهو شهادة قوله ( لا إقرارا ) ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح ملتقى قوله ( صح إقراره بمال الخ ) ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته مائة ويأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أخذه أو رده وأخذ القيمة وحكي عن الحاكم أبي محمد العيني أنه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه وأخذ المائة بقيمتها من الغاصب هذا بالإنكار يصح وكان يقول الصحيح في الجواب أن يجبر الغاصب على البيان فإن أبى يقول له القاضي أكان قيمته مائة فإن قال لا يقول أكان خمسين فإن قال لا يقول له خمسة وعشرين إلى أن ينتهي إلى ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك من متفرقات إقرار التاترخانية قوله ( برهة ) أي قليلا قوله ( ولا يرجع ) لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى إلى غيره قوله ( مكرها ) لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح قوله ( لعدم التخلف ) أي لعدم صحة تخلف المدلول الوضعي للإنشاء عنه كذا في الهامش أي فإن الإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه قوله ( والمسلم بخمر ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح وفي الدرر وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية قوله ( وبنصف داره ) أي القابلة للقسمة قوله ( بناء على الإقرار ) يعني إذا ادعى عليه شيئا لأنه أقر له به لا تسمع دعواه لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر وقد علل وجوب المدعى به على المقر بالإقرار وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام باطل منح وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار فقوله بأنه أقر له لا محل له تأمل قوله ( لم يحل له ) أي للمقر له كذا في الهامش قوله ( ثم لو أنكر الخ ) وفي دعوى الدين لو قال المدعى عليه إن المدعي أقر باستيفائه وبرهن عليه فقد قيل إنه لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق إذ الدين يقضي بمثله ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرق لااستحقاق فلا تسمع ط ذ جامع الفصولين وفتاوى قدوري كذا في الهامش والطاء للمحيط والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور في جامع الفصولين في البزازية وزاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه فكان في طرق ذكره في المحيط وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعى بأنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له تندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث كما ذكرنا وتمامه فيها كذا في الهامش قوله ( وأما دعوى الإقرار ) أي بأن المدعي ملك عليه وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال ابن الفضل لا واستدل بمسألتين إحداهما المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجنبي يضح بلا إجازة الوارث ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة والثانية أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح وذكر الجرجاني أنه تمليك واستدل بمسائل منها إن أقر في المرض لوارثه بدين لم يصح ا ه ملخصا فظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأنه وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان تأمل قوله ( لأنه لو كان لنفسه ) أي على الغير ولو للغير على الغير فهو شهادة قوله ( لا إقرارا ) ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح ملتقى قوله ( صح إقراره بمال الخ ) ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته مائة ويأخذ من الغاصب مائة فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أخذه أو رده وأخذ القيمة وحكي عن الحاكم أبي محمد العيني أنه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه وأخذ المائة بقيمتها من الغاصب هذا بالإنكار يصح وكان يقول الصحيح في الجواب أن يجبر الغاصب على البيان فإن أبى يقول له القاضي أكان قيمته مائة فإن قال لا يقول أكان خمسين فإن قال لا يقول له خمسة وعشرين إلى أن ينتهي إلى ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك من متفرقات إقرار التاترخانية قوله ( برهة ) أي قليلا قوله ( ولا يرجع ) لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى إلى غيره قوله ( مكرها ) لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح قوله ( لعدم التخلف ) أي لعدم صحة تخلف المدلول الوضعي للإنشاء عنه كذا في الهامش أي فإن الإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه قوله ( والمسلم بخمر ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح وفي الدرر وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية قوله ( وبنصف داره ) أي القابلة للقسمة قوله ( بناء على الإقرار ) يعني إذا ادعى عليه شيئا لأنه أقر له به لا تسمع دعواه لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر وقد علل وجوب المدعى به على المقر بالإقرار وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام باطل منح وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار فقوله بأنه أقر له لا محل له تأمل قوله ( لم يحل له ) أي للمقر له كذا في الهامش قوله ( ثم لو أنكر الخ ) وفي دعوى الدين لو قال المدعى عليه إن المدعي أقر باستيفائه وبرهن عليه فقد قيل إنه لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق إذ الدين يقضي بمثله ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرق لااستحقاق فلا تسمع ط ذ جامع الفصولين وفتاوى قدوري كذا في الهامش والطاء للمحيط والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور في جامع الفصولين في البزازية وزاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه فكان في طرق ذكره في المحيط وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعى بأنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له تندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث كما ذكرنا وتمامه فيها كذا في الهامش قوله ( وأما دعوى الإقرار ) أي بأن المدعي ملك عليه وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع
Dio V05/P588–V05/P590İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P588–V05/P590)
Orijinal Metin (AR)قال في الهامش واختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرق الدفع حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه هل تقبل قال بعضهم لا تقبل وعامتهم ها هنا على أنها تقبل درر قوله ( ثم قبل لا يصح ) محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل التقييد ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مصرا على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر حموي وبخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال لآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو الجائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شيء يكون فيه الحق لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك قوله ( فلا يرتد ) لأنه صار ملكه ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح نعم لو تصادقتا على عدم الحق صح لما مر في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه ثم ظهر عدمه بتصادقهما فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال سائحاني قوله ( قال البديع ) هو شيخ صاحب القنية قوله ( الزوائد المستهلكة ) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية قال رجل في يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو أقام بينة على جارية أنها له يستحق أولادها وكذا لو قال هذا العبد ابن أمتك وهذا الجدي من شاتك لا يكون إقرارا بالعبد وكذا بالجدي فليحرر حموي س وقيد بالمستهلكة في الاسروشنية ونقله عنها في غاية البيان قوله ( فلا يملكها ) شرء أمة فولدت عنده باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو أقر بها لرجل لا والفرق أنه بالنية يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحكم بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملة بخلاف الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا لو الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ نور العين في آخر السابق ففيه مخالفة المفهوم كلام المصنف قوله ( أقر حر مكلف ) اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقا والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقا فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العتق والمأذون بما كان من التجارة للحال وتأخر بما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن والصبي والمأذون كالعبد فيما كان من التجارة لا فيما ليس منها كالكفالة وإقرار السكران بطريق محظور صحيح إلا في حد الزنا وشرب الخمر مما يقبل الرجوع وإن بطريق مباح لا منح وانظر العزمية قوله ( إن أقروا بتجارة ) جوابه قول المصنف الآتي صح أي صح للحال زاد الشمني أو ما كان من ضرورات التجارة كالدين والوديعة والعارية والمضاربة والغصب دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة لدخول ما كان من باب التجارة تحت الإذن دون غيره ا ه فتال قوله ( وقود ) أي مما لا تهمة فيه فيصح للحال قوله ( وإلا ) أي بأن كان مما فيه تهمة قوله ( تضره الجهالة ) لأن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشيء أو أجر فلانا شيئا لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء درر كذا في الهامش
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الهامش واختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرق الدفع حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه هل تقبل قال بعضهم لا تقبل وعامتهم ها هنا على أنها تقبل درر قوله ( ثم قبل لا يصح ) محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل التقييد ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مصرا على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر حموي وبخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال لآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو الجائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شيء يكون فيه الحق لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك قوله ( فلا يرتد ) لأنه صار ملكه ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح نعم لو تصادقتا على عدم الحق صح لما مر في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه ثم ظهر عدمه بتصادقهما فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال سائحاني قوله ( قال البديع ) هو شيخ صاحب القنية قوله ( الزوائد المستهلكة ) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية قال رجل في يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد ولو أقام بينة على جارية أنها له يستحق أولادها وكذا لو قال هذا العبد ابن أمتك وهذا الجدي من شاتك لا يكون إقرارا بالعبد وكذا بالجدي فليحرر حموي س وقيد بالمستهلكة في الاسروشنية ونقله عنها في غاية البيان قوله ( فلا يملكها ) شرء أمة فولدت عنده باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو أقر بها لرجل لا والفرق أنه بالنية يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحكم بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملة بخلاف الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا لو الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ نور العين في آخر السابق ففيه مخالفة المفهوم كلام المصنف قوله ( أقر حر مكلف ) اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقا والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقا فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العتق والمأذون بما كان من التجارة للحال وتأخر بما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن والصبي والمأذون كالعبد فيما كان من التجارة لا فيما ليس منها كالكفالة وإقرار السكران بطريق محظور صحيح إلا في حد الزنا وشرب الخمر مما يقبل الرجوع وإن بطريق مباح لا منح وانظر العزمية قوله ( إن أقروا بتجارة ) جوابه قول المصنف الآتي صح أي صح للحال زاد الشمني أو ما كان من ضرورات التجارة كالدين والوديعة والعارية والمضاربة والغصب دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة لدخول ما كان من باب التجارة تحت الإذن دون غيره ا ه فتال قوله ( وقود ) أي مما لا تهمة فيه فيصح للحال قوله ( وإلا ) أي بأن كان مما فيه تهمة قوله ( تضره الجهالة ) لأن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشيء أو أجر فلانا شيئا لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء درر كذا في الهامش