Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Reddül-muhtar aled-durril-muhtar

Muhammed Emin ibn Omer Ibn Abidin · AR

Dio V06/P303–V06/P304İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P303–V06/P304)
Orijinal Metin (AR)

والديل عليه أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود وجماعة والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم كما أنه يحل ما أحل إكراما له ط عن الحموي وفي الكفاية والمؤثر في الحرمة الإيذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام وقد يون بعارض كما في الجلالة قوله ( أو مخلب ) مفعل من الخلب وهو مزق الجلد زيلعي وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس قهستاني قوله ( من سبع ) بفتحتين وسكون الباء وضمها هو حيوان منتهب من الأرض مختطف من الهواء جارح قاتل عادة فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله أو طير ولعله ذكره لموافقة الحديث قهستاني قوله ( واحدها حشرة ) بالتحريك فيهما كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم كالعقارب قهستاني قوله ( والحمر الأهلية ) ولو توحشت تاترخانية قوله ( بخلاف الوحشية ) وإن صارت أهلية ووضع عليها الإكاف قهستاني قوله ( الذي أمه حمارة ) الحمارة بالهاء الأتان قاموس وقال في باب النون الأتان الحمارة فافهم قوله ( فكأمه ) فيكون على الخلاف الآتي في الخيل لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول ط ويأتي تمام الكلام فيه آخر الباب قوله ( والخيل ) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على قوله لا يحل ذو ناب ومثله في الاختيار وعبارة القدوري والهداية ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل شرنبلالية فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي اه قوله ( وعليه الفتوى ) فهو مكروه كراهة تنزيه وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره قهستاني ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة و الهداية و المحيط و المغني و قاضيخان و العمادي وعليه المتون وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه لأنهما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان قال ط والخلاف في خيل البر أما خيل البحر فلا تؤكل اتفاقا قوله ( ولا بأس بلبنها على الأوجه ) نقل في غاية البيان عن قاضيخان أن عامة المشايخ قالوا إنه مكروه كراهة تحريم عنده إلا أنه لا يحد به وإن زال عقله كالبنج وفي الهداية وأما لبنه فقد قيل لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد وسماه في كتاب الحدود مباحا فقال السكر من المباح لا يوجد الحد كالبنج الحد ولبن الرماك قال المصنف في منحه قلت هذا هو الذي يظهر وجهه كما لايخفى وفي البزازية أنه اختاره الوانجاني فقول الشارح على الأوجه مأخوذ من كلام المصنف وهذا كله بناء على القول بكراهة الأكل تحريما تأمل قوله ( والضبع ) بضم الباء وسكونها قهستاني اسم للأنثى ويقال للذكر ضبعان بكسر فسكون ومن عجيب أمره أنه يحيض ويكون ذكرا سنة وأنثى أخرى أبو السعود عن الإبياري قوله ( لأن لهما نابا ) أي يصيدان به فيدخلان تحت الحديث المار كما في الهداية وما روي مما يدل على إباحتهما فمحمول على ما قبل التحريم فإن الأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح كما يذكره الشارح في الضب قوله ( والسلحفاة ) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة رملي عن شرح الروض وضبطها غيره بكسر السين وهو كذلك في القاموس

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والديل عليه أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود وجماعة والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم كما أنه يحل ما أحل إكراما له ط عن الحموي وفي الكفاية والمؤثر في الحرمة الإيذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام وقد يون بعارض كما في الجلالة قوله ( أو مخلب ) مفعل من الخلب وهو مزق الجلد زيلعي وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس قهستاني قوله ( من سبع ) بفتحتين وسكون الباء وضمها هو حيوان منتهب من الأرض مختطف من الهواء جارح قاتل عادة فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله أو طير ولعله ذكره لموافقة الحديث قهستاني قوله ( واحدها حشرة ) بالتحريك فيهما كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم كالعقارب قهستاني قوله ( والحمر الأهلية ) ولو توحشت تاترخانية قوله ( بخلاف الوحشية ) وإن صارت أهلية ووضع عليها الإكاف قهستاني قوله ( الذي أمه حمارة ) الحمارة بالهاء الأتان قاموس وقال في باب النون الأتان الحمارة فافهم قوله ( فكأمه ) فيكون على الخلاف الآتي في الخيل لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول ط ويأتي تمام الكلام فيه آخر الباب قوله ( والخيل ) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على قوله لا يحل ذو ناب ومثله في الاختيار وعبارة القدوري والهداية ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل شرنبلالية فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي اه قوله ( وعليه الفتوى ) فهو مكروه كراهة تنزيه وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره قهستاني ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة و الهداية و المحيط و المغني و قاضيخان و العمادي وعليه المتون وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه لأنهما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان قال ط والخلاف في خيل البر أما خيل البحر فلا تؤكل اتفاقا قوله ( ولا بأس بلبنها على الأوجه ) نقل في غاية البيان عن قاضيخان أن عامة المشايخ قالوا إنه مكروه كراهة تحريم عنده إلا أنه لا يحد به وإن زال عقله كالبنج وفي الهداية وأما لبنه فقد قيل لا بأس به لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد وسماه في كتاب الحدود مباحا فقال السكر من المباح لا يوجد الحد كالبنج الحد ولبن الرماك قال المصنف في منحه قلت هذا هو الذي يظهر وجهه كما لايخفى وفي البزازية أنه اختاره الوانجاني فقول الشارح على الأوجه مأخوذ من كلام المصنف وهذا كله بناء على القول بكراهة الأكل تحريما تأمل قوله ( والضبع ) بضم الباء وسكونها قهستاني اسم للأنثى ويقال للذكر ضبعان بكسر فسكون ومن عجيب أمره أنه يحيض ويكون ذكرا سنة وأنثى أخرى أبو السعود عن الإبياري قوله ( لأن لهما نابا ) أي يصيدان به فيدخلان تحت الحديث المار كما في الهداية وما روي مما يدل على إباحتهما فمحمول على ما قبل التحريم فإن الأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح كما يذكره الشارح في الضب قوله ( والسلحفاة ) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة رملي عن شرح الروض وضبطها غيره بكسر السين وهو كذلك في القاموس

Dio V06/P304–V06/P305İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P304–V06/P305)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والغراب الأبقع ) أي الذي فيه بياض وسواد قهستاني قال في العناية وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة نوع يلتقط الحب ولا يأكل الجيف وليس بمكروه ونوع لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سماه المصنف الأبقع وأنه مكروه ونوع يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى ولم يذكره في الكتاب وهو غير مكروه عنده عند أبي يوسف اه والأخير هو العقعق كما في المنح وسيأتي قوله ( والخبيث إلخ ) قال في معراج الدراية أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الأعراف 157 وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات الأعراف 157 وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون وماوجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن كان مما يشبه شيئا منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى قل لا أجد الأنعام 145 الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه اه قوله ( قاموس ) نص عبارته الغراف كغراب غراب القيظ والنسر الكثير الريش جمعه غدفان اه وقال مسكين إنه العقعق ولما كان الأصح في العقعق أنه لا بأس بأكله اقتصر الشارح على المعنى الثاني فافهم نعم اقتصر الإتقاني على الأول فقال وكذا الغداف لا يؤكل وهو غراب القيظ الكبير من الغربان وافي الجناحين اه وهذا يفيد أن العقعق غيره كما يعلم مما سنذكره تأمل والقيظ والحر سمي به لأنه يجيء في زمن الحر قوله ( على الابتداء ) أي ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الأعراف 157 للأصل المار قوله ( واليربوع ) بوزن يفعول دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يده عكس الزرافة والجمع يرابيع والعامة تقول جربوع بالجيم أبو السعود قوله ( وابن عرس ) دويبة أشتر أصلم أصك جمع بنات عرس هكذا يجمع الذكر والأنثى قاموس قوله ( والرخمة ) بفتحتين طائر أبقع يشبه النسر خلقة ويسمى آكل العظم غرر الأفكار قوله ( والبغاث ) بالغين المعجمة وتثليث الباء رملي قوله ( وكلها من سباع البهائم ) ثم أراد بها من يشمل الطير وفي القاموس البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء وكل حي لا يميز قوله ( وقي الخفاش ) أي كذلك لا يحل فهو مبتدأ حذف خبره والقائل قاضيخان قال الإتقاني وفيه نظر لأن كل ذي ناب ليس بمنهي عنه إذا كان لا يصطاد بنابه اه وفي القاموس الخفاش كرمان الوطواط سمي لصغر عينيه وضعف بصره تتمة قال في غرر الأفكار عندنا يؤكل الخطاف والبوم ويكره الصرد والهدهد وفي الخفاش اختلاف وأما الدبسي والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب أكلها وإن كانت في الأصل حلالا لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها فينبغي أن يتحرز عنه وحرم الشافعي الخطاف والببغاء والطاوس والهدهد اه ولا يؤكل السنور الأهلي والوحشي والسمور والسنجاب والفنك والدلق كما في القهستاني وكل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا الجراد كالزنبور والذباب إتقاني ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة خانية وغيرها قال ط ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح اه قوله ( ولو متولدا في ماء نجس ) فلا بأس بأكلها للحال لحله بالنص وكونه يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله وأشار بهذا إلى الإبل والبقر الجلالة والدجاجة وهي من المسائل التي توقف فيها الإمام فقال لا أدري متى يطيب أكلها وفي التجنيس إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام والشاة أربعة والإبل والبقر عشرة وهو المختار على الظاهر وقال السرخسي الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والغراب الأبقع ) أي الذي فيه بياض وسواد قهستاني قال في العناية وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة نوع يلتقط الحب ولا يأكل الجيف وليس بمكروه ونوع لا يأكل إلا الجيف وهو الذي سماه المصنف الأبقع وأنه مكروه ونوع يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى ولم يذكره في الكتاب وهو غير مكروه عنده عند أبي يوسف اه والأخير هو العقعق كما في المنح وسيأتي قوله ( والخبيث إلخ ) قال في معراج الدراية أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الأعراف 157 وما استطابه العرب حلال لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات الأعراف 157 وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار لأن الكتاب نزل عليهم وخوطبوا به ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما يجدون وماوجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن كان مما يشبه شيئا منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالى قل لا أجد الأنعام 145 الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه اه قوله ( قاموس ) نص عبارته الغراف كغراب غراب القيظ والنسر الكثير الريش جمعه غدفان اه وقال مسكين إنه العقعق ولما كان الأصح في العقعق أنه لا بأس بأكله اقتصر الشارح على المعنى الثاني فافهم نعم اقتصر الإتقاني على الأول فقال وكذا الغداف لا يؤكل وهو غراب القيظ الكبير من الغربان وافي الجناحين اه وهذا يفيد أن العقعق غيره كما يعلم مما سنذكره تأمل والقيظ والحر سمي به لأنه يجيء في زمن الحر قوله ( على الابتداء ) أي ابتداء الإسلام قبل نزول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الأعراف 157 للأصل المار قوله ( واليربوع ) بوزن يفعول دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يده عكس الزرافة والجمع يرابيع والعامة تقول جربوع بالجيم أبو السعود قوله ( وابن عرس ) دويبة أشتر أصلم أصك جمع بنات عرس هكذا يجمع الذكر والأنثى قاموس قوله ( والرخمة ) بفتحتين طائر أبقع يشبه النسر خلقة ويسمى آكل العظم غرر الأفكار قوله ( والبغاث ) بالغين المعجمة وتثليث الباء رملي قوله ( وكلها من سباع البهائم ) ثم أراد بها من يشمل الطير وفي القاموس البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء وكل حي لا يميز قوله ( وقي الخفاش ) أي كذلك لا يحل فهو مبتدأ حذف خبره والقائل قاضيخان قال الإتقاني وفيه نظر لأن كل ذي ناب ليس بمنهي عنه إذا كان لا يصطاد بنابه اه وفي القاموس الخفاش كرمان الوطواط سمي لصغر عينيه وضعف بصره تتمة قال في غرر الأفكار عندنا يؤكل الخطاف والبوم ويكره الصرد والهدهد وفي الخفاش اختلاف وأما الدبسي والصلصل والعقعق واللقلق واللحام فلا يستحب أكلها وإن كانت في الأصل حلالا لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها فينبغي أن يتحرز عنه وحرم الشافعي الخطاف والببغاء والطاوس والهدهد اه ولا يؤكل السنور الأهلي والوحشي والسمور والسنجاب والفنك والدلق كما في القهستاني وكل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا الجراد كالزنبور والذباب إتقاني ولا بأس بدود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لأن ما لا روح له لا يسمى ميتة خانية وغيرها قال ط ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح اه قوله ( ولو متولدا في ماء نجس ) فلا بأس بأكلها للحال لحله بالنص وكونه يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله وأشار بهذا إلى الإبل والبقر الجلالة والدجاجة وهي من المسائل التي توقف فيها الإمام فقال لا أدري متى يطيب أكلها وفي التجنيس إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام والشاة أربعة والإبل والبقر عشرة وهو المختار على الظاهر وقال السرخسي الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة

Dio V06/P305–V06/P307İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P305–V06/P307)
Orijinal Metin (AR)

وفي الملتقى المكروه الجلالة التي إذا قربت وجد منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس وفي مختصر المحيط ولا تكره الدجاجة المخلاة وإن أكلت النجاسة اه يعني إذا لم تنتن بها لما تقدم لأنها تخلط ولا يتغير لحمها وحبسها أياما تنزيه شرنبلالي على الوهبانية وبه يحصل الجواب عن قوله في حاشية الدرر وينظر الفرق بين السمكة وبين الجلالة اه بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن ويراد بالجلالة المنتنة تأمل قوله ( ولو طافية مجروحة وهبانية ) لم يوجد ذلك في الوهبانية ولا في شرحها وإنما قال العلامة عبد البر الأصل في إباحة السمك أن ما مات بآفة يؤكل وما مات بغير آفة لا يؤكل ط نعم صرح بالمسألة في الأشباه فكان المناسب العزو إليها قوله ( غير الطافي ) اسم فاعل كالسامي في القاموس طفا فوق الماء طفوا وطفوا علا قوله ( حتف أنفه ) الحتف الموت ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفيه من غير قتل ولا ضرب وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته قاموس قوله ( كما يؤكل ما في بطن الطافي ) لموته بضيق المكان وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة كما يأتي متنا وفي الكفاية وعن محمد في سمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا لم تتغير اه قال ط ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت مكي عن البحر الزاخر اه قوله ( وما مات بحر الماء أو برده ) وهو قول عامة المشايخ وهو أظهر وأرفق تجنيس وبه يفتى شرنبلالية عن منية المفتي قوله ( وبربطه فيه ) أي في الماء لأنه مات بآفة إتقاني وكذا إذا مات في شبكة لا يقدر على التخلص منها كفاية قوله ( أو إلقاء شيء ) وكان يعلم أنها تموت منه قال في المنح أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأكله فماتت منه وذلك معلوم ط قوله ( فموته بآفة ) أي جميع ما ذكر وهو الأصل في الحل كما مر ومنه كما في الكفاية ما لو جمعه في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذه بغير صيد فمات فيها لأن ضيق المكان سبب لموته فلو لا يؤخذ بغير صيد فلا وما لو انجمد الماء فبقي بين الجمد وفي غرر الأفكار لو وجده ميتا ورأسه خارج الماء يؤكل ولو رأسه في الماء وفي الخارج قدر النصف أو الأقل لا يؤكل وإلا يؤكل قوله ( وإلا الجريث ) بكسر المعجمة وتشديد المهملة قال في القاموس كسكيت قوله ( سمك أسود ) كذا قاله العيني وقال الواني نوع من السمك مدور كالترس أبو السعود قوله ( للخفاء ) أي الخفاء كونهما من جنس السمك ابن كمال قوله ( وخلاف محمد ) نقله عنه في المغرب قال في الدرر وهو ضعيف قوله ( لحديث أحلت لنا ميتتان إلخ ) وهو مشهور مؤيد بالإجماع فيجوز تخصيص الكتاب به وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم المائدة 3 على أن حل السمك ثبت بمطلق قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا فاطر 12 كفاية وما عدا أنواع السمك من نحو إنسان الماء وخنزيره خبيث فبقي داخلا تحت التحريم وحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته المراد منه السمك كآية أحل لكم صيد البحر المائدة 96 لأن السمك مراد بالإجماع وبه تنتفي المعارضة بين الأدلة فإثبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل وتحريم الطافي بحديث أبي داود وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه إتقاني ملخصا قوله ( وحل غراب الزرع ) وهو غراب أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين رملي قال القهستاني وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو زاغا وتمامه في الذخيرة اه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الملتقى المكروه الجلالة التي إذا قربت وجد منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها وذكر البقالي أن عرقها نجس وفي مختصر المحيط ولا تكره الدجاجة المخلاة وإن أكلت النجاسة اه يعني إذا لم تنتن بها لما تقدم لأنها تخلط ولا يتغير لحمها وحبسها أياما تنزيه شرنبلالي على الوهبانية وبه يحصل الجواب عن قوله في حاشية الدرر وينظر الفرق بين السمكة وبين الجلالة اه بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن ويراد بالجلالة المنتنة تأمل قوله ( ولو طافية مجروحة وهبانية ) لم يوجد ذلك في الوهبانية ولا في شرحها وإنما قال العلامة عبد البر الأصل في إباحة السمك أن ما مات بآفة يؤكل وما مات بغير آفة لا يؤكل ط نعم صرح بالمسألة في الأشباه فكان المناسب العزو إليها قوله ( غير الطافي ) اسم فاعل كالسامي في القاموس طفا فوق الماء طفوا وطفوا علا قوله ( حتف أنفه ) الحتف الموت ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفيه من غير قتل ولا ضرب وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته قاموس قوله ( كما يؤكل ما في بطن الطافي ) لموته بضيق المكان وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة كما يأتي متنا وفي الكفاية وعن محمد في سمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا لم تتغير اه قال ط ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت مكي عن البحر الزاخر اه قوله ( وما مات بحر الماء أو برده ) وهو قول عامة المشايخ وهو أظهر وأرفق تجنيس وبه يفتى شرنبلالية عن منية المفتي قوله ( وبربطه فيه ) أي في الماء لأنه مات بآفة إتقاني وكذا إذا مات في شبكة لا يقدر على التخلص منها كفاية قوله ( أو إلقاء شيء ) وكان يعلم أنها تموت منه قال في المنح أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأكله فماتت منه وذلك معلوم ط قوله ( فموته بآفة ) أي جميع ما ذكر وهو الأصل في الحل كما مر ومنه كما في الكفاية ما لو جمعه في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذه بغير صيد فمات فيها لأن ضيق المكان سبب لموته فلو لا يؤخذ بغير صيد فلا وما لو انجمد الماء فبقي بين الجمد وفي غرر الأفكار لو وجده ميتا ورأسه خارج الماء يؤكل ولو رأسه في الماء وفي الخارج قدر النصف أو الأقل لا يؤكل وإلا يؤكل قوله ( وإلا الجريث ) بكسر المعجمة وتشديد المهملة قال في القاموس كسكيت قوله ( سمك أسود ) كذا قاله العيني وقال الواني نوع من السمك مدور كالترس أبو السعود قوله ( للخفاء ) أي الخفاء كونهما من جنس السمك ابن كمال قوله ( وخلاف محمد ) نقله عنه في المغرب قال في الدرر وهو ضعيف قوله ( لحديث أحلت لنا ميتتان إلخ ) وهو مشهور مؤيد بالإجماع فيجوز تخصيص الكتاب به وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم المائدة 3 على أن حل السمك ثبت بمطلق قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا فاطر 12 كفاية وما عدا أنواع السمك من نحو إنسان الماء وخنزيره خبيث فبقي داخلا تحت التحريم وحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته المراد منه السمك كآية أحل لكم صيد البحر المائدة 96 لأن السمك مراد بالإجماع وبه تنتفي المعارضة بين الأدلة فإثبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل وتحريم الطافي بحديث أبي داود وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه إتقاني ملخصا قوله ( وحل غراب الزرع ) وهو غراب أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين رملي قال القهستاني وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو زاغا وتمامه في الذخيرة اه

Dio V06/P307–V06/P308İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P307–V06/P308)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والعقعق ) وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه العين والقاف ط عن المكي قوله ( والأصح حله ) الأولى أن يقول على الأصح وهو قول الإمام وقال أبو يوسف يكره قوله ( معها ) متعلق بقوله وحل الذي قدره الشارح قال ط والأولى بها قوله ( وذبح ما لا يؤكل ) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما قوله ( يطهر لحمه وشحمه وجلده ) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل وقيل لا يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يؤكل ونتفع به في غير الأكل هداية قوله ( تقدم في الطهارة ترجيح خلافه ) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها ا ه ح أقول وهما قولان مصححان وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا نعم التفصيل أصح ما يفتى به هذا وفي الجوهرة واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يئكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس ا ه لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل قوله ( إلا الآدمي ) هذا استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال فالآدمي وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لأن كل أجزائه نجسة ط قوله ( كما مر ) أي في الطهارة قوله ( فتحركت ) أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة كما يأتي قوله ( أو خرج الدم ) أي كما يخرج من الحي قال في البزازية وفي شرح الطحاوي خروج الدم لا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام وهو ظاهر الرواية قوله ( حلت ) لوجود علامة الحياة قوله ( حياته ) الأولى حياتها كما عبر في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعد قال في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعده قال في المنح لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك قوله ( وهذا يتأتى في منخنقة الخ ) أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد قوله ( والتي فقر الذئب بطنها ) الفقر الحفر وثقب الخرز للنظم وفي بعض النسخ بقر بالباء الموحدة أي شق قوله ( وإن كانت حياتها خفيفة ) في بعض النسخ خفية والأولى أولى وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح كما في البزازية وفيها شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا تذكى لفوات محل الذبح ولو انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين قوله ( وعليه الفتوى ) خلافا لهما قوله ( من غيره فصل ) أي تفصيل بين حياة خفيفة وكاملة قوله ( ذبح شاة الخ ) بيان لعلامات أخر قوله ( ولم تتحرك الخ ) أي بعد الذبح بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة قوله ( وهذا كله الخ ) أعاده للدخول على المتن قوله ( بكل حال ) سواء وجدت تلك العلامات أو لا قوله ( لاستحالتها عذرة ) فلو فرض خروجها غير مستحيلة حلت أيضا لأن مناط الحرمة استحالتها لا خروجها من الدبر ولذا يحل شعير وجد في سرقين دابة إذا كان صلبا تأمل رحمتي قلت وفي معراج الدراية لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل وعند الشافعي لا تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس وقلنا إنما يعتبر رجيعا إذا تغير

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والعقعق ) وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه العين والقاف ط عن المكي قوله ( والأصح حله ) الأولى أن يقول على الأصح وهو قول الإمام وقال أبو يوسف يكره قوله ( معها ) متعلق بقوله وحل الذي قدره الشارح قال ط والأولى بها قوله ( وذبح ما لا يؤكل ) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما قوله ( يطهر لحمه وشحمه وجلده ) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل وقيل لا يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يؤكل ونتفع به في غير الأكل هداية قوله ( تقدم في الطهارة ترجيح خلافه ) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها ا ه ح أقول وهما قولان مصححان وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا نعم التفصيل أصح ما يفتى به هذا وفي الجوهرة واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يئكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس ا ه لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل قوله ( إلا الآدمي ) هذا استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال فالآدمي وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لأن كل أجزائه نجسة ط قوله ( كما مر ) أي في الطهارة قوله ( فتحركت ) أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة كما يأتي قوله ( أو خرج الدم ) أي كما يخرج من الحي قال في البزازية وفي شرح الطحاوي خروج الدم لا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام وهو ظاهر الرواية قوله ( حلت ) لوجود علامة الحياة قوله ( حياته ) الأولى حياتها كما عبر في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعد قال في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعده قال في المنح لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك قوله ( وهذا يتأتى في منخنقة الخ ) أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد قوله ( والتي فقر الذئب بطنها ) الفقر الحفر وثقب الخرز للنظم وفي بعض النسخ بقر بالباء الموحدة أي شق قوله ( وإن كانت حياتها خفيفة ) في بعض النسخ خفية والأولى أولى وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح كما في البزازية وفيها شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا تذكى لفوات محل الذبح ولو انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين قوله ( وعليه الفتوى ) خلافا لهما قوله ( من غيره فصل ) أي تفصيل بين حياة خفيفة وكاملة قوله ( ذبح شاة الخ ) بيان لعلامات أخر قوله ( ولم تتحرك الخ ) أي بعد الذبح بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة قوله ( وهذا كله الخ ) أعاده للدخول على المتن قوله ( بكل حال ) سواء وجدت تلك العلامات أو لا قوله ( لاستحالتها عذرة ) فلو فرض خروجها غير مستحيلة حلت أيضا لأن مناط الحرمة استحالتها لا خروجها من الدبر ولذا يحل شعير وجد في سرقين دابة إذا كان صلبا تأمل رحمتي قلت وفي معراج الدراية لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل وعند الشافعي لا تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس وقلنا إنما يعتبر رجيعا إذا تغير

Dio V06/P308–V06/P309İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P308–V06/P309)
Orijinal Metin (AR)

وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق جوفه فقال أصحابه لا يحل أكله لأن رجيعه نجس وعند سائر الأئمة يحل ا ه قوله ( وقد غير المصنف عبارة متنه ) الذي ذكره المصنف في منحه أن غير عبارة الفوائد وهي فإن كانت صحيحة حلاف وإلا فلا قال المصنف ولا يخفى قصورها عن إفادة المطلوب ومن ثم غيرتها في المختصر إلى سمعته ا ه لكن ذكر المحشي أنه رأى من نسخة متن فإن كانت المظروفة صحيحة حلت وإلا لا قوله ( ملكها حلالا ) أي إن كانت في الصدف وإن باع الصياد السمكة ملك المشتري اللؤلؤة وإن لم تكن في الصدف فهي للصياد وتكون لقطة لأن الظاهر وصولها إليها من يد الناس ولوالجية ملخصا قوله ( وهو لقطة ) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان محتاجا بعد التعريف لا إن كان غنيا منح وقول الأشباه وكذا إن كان غنيا سبق قلم كما لا يخفى قوله ( لا يحرم الخ ) قال البزازي ومن ظن أنه لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى فقد خالف القرآن والحديث والعقل فإنه لا ريب أن القصاب يذبح للربح ولو علم أنه نجس لا يذبح فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل ما ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة قوله ( والفارق ) أي بين ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك في حله لأن القصد منه التصدق حموي ومثله النذر بقربان معلقا بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي قوله ( وإن لم يقدمها ليأكل منها ) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره أي غير من ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها فافهم واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غيرها أن لا تحل لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالأكل منها وإن قدم إليه غيرها ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه فإن قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيره تأمل قوله ( وهل يكفر ) أي فيما بينه وبين الله تعالى إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو كان في كفره خلاف قوله ( أنه يتقرب إلى الآدمي ) أي على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة بذبح فداء عنه لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكما كما لو قال بسم الله واسم فلان حرمت ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن المقدسي فافهم قوله ( وفضلي وإسماعيلي ) أي قالا ليس بكفر والمراد بهما الإمام الفضلي وغير اسمه للضرورة والإمام إسماعيل الزاهد قوله ( المنفصل من الحي ) أي غير السمك والجراد والمراد المنفصل عن اللحم فلو كان متعلقا بجلده لا يختلف الحكم بخلاف المتعلق باللحم حيث يؤكل كما في شرح البيري عن شرح الطحاوي وأطلق الحي فشمل الصيد وذكر الشارح في كتاب الصيد عن الملتقى أنه لو رمى إلى صيد فقطع عضوا منه ولم يبنه فإن احتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا قوله ( حقيقة وحكما ) متعلق بالحي وهو احتراز عن الحي بعد الذبح فإن المنفصل منه ليس بميتة وإن كان فيه حياة لكونها حياة حكمية ا ه ح واحترز به في صيد الهداية عن المبان من الحي صورة لا حكما بأن يبقى في المبان منه حياة كحياة المذبوح فيؤكل الكل

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق جوفه فقال أصحابه لا يحل أكله لأن رجيعه نجس وعند سائر الأئمة يحل ا ه قوله ( وقد غير المصنف عبارة متنه ) الذي ذكره المصنف في منحه أن غير عبارة الفوائد وهي فإن كانت صحيحة حلاف وإلا فلا قال المصنف ولا يخفى قصورها عن إفادة المطلوب ومن ثم غيرتها في المختصر إلى سمعته ا ه لكن ذكر المحشي أنه رأى من نسخة متن فإن كانت المظروفة صحيحة حلت وإلا لا قوله ( ملكها حلالا ) أي إن كانت في الصدف وإن باع الصياد السمكة ملك المشتري اللؤلؤة وإن لم تكن في الصدف فهي للصياد وتكون لقطة لأن الظاهر وصولها إليها من يد الناس ولوالجية ملخصا قوله ( وهو لقطة ) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان محتاجا بعد التعريف لا إن كان غنيا منح وقول الأشباه وكذا إن كان غنيا سبق قلم كما لا يخفى قوله ( لا يحرم الخ ) قال البزازي ومن ظن أنه لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى فقد خالف القرآن والحديث والعقل فإنه لا ريب أن القصاب يذبح للربح ولو علم أنه نجس لا يذبح فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل ما ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة قوله ( والفارق ) أي بين ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك في حله لأن القصد منه التصدق حموي ومثله النذر بقربان معلقا بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي قوله ( وإن لم يقدمها ليأكل منها ) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره أي غير من ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها فافهم واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غيرها أن لا تحل لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالأكل منها وإن قدم إليه غيرها ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه فإن قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيره تأمل قوله ( وهل يكفر ) أي فيما بينه وبين الله تعالى إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو كان في كفره خلاف قوله ( أنه يتقرب إلى الآدمي ) أي على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة بذبح فداء عنه لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكما كما لو قال بسم الله واسم فلان حرمت ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن المقدسي فافهم قوله ( وفضلي وإسماعيلي ) أي قالا ليس بكفر والمراد بهما الإمام الفضلي وغير اسمه للضرورة والإمام إسماعيل الزاهد قوله ( المنفصل من الحي ) أي غير السمك والجراد والمراد المنفصل عن اللحم فلو كان متعلقا بجلده لا يختلف الحكم بخلاف المتعلق باللحم حيث يؤكل كما في شرح البيري عن شرح الطحاوي وأطلق الحي فشمل الصيد وذكر الشارح في كتاب الصيد عن الملتقى أنه لو رمى إلى صيد فقطع عضوا منه ولم يبنه فإن احتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا قوله ( حقيقة وحكما ) متعلق بالحي وهو احتراز عن الحي بعد الذبح فإن المنفصل منه ليس بميتة وإن كان فيه حياة لكونها حياة حكمية ا ه ح واحترز به في صيد الهداية عن المبان من الحي صورة لا حكما بأن يبقى في المبان منه حياة كحياة المذبوح فيؤكل الكل

Dio V06/P309–V06/P311İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P309–V06/P311)
Orijinal Metin (AR)

وفي العناية ولا يؤكل العضو إن أمكن حياته بعد الإبانة ولا يؤكل وبه يعلم أنه لو أبان الرأس أكلا لأنها ليس منفصلا من حي حقيقة وحكما بل حقيقة فقط لأنه عند الانفصال ميت حكما وسيأتي تمامه في الصيد إن شاء الله تعالى قوله ( لكن ظاهر المتن التعميم ) يعني تعميم الحي في الحي حقيقة وحكما وفي الحي حكما فقط فيفيد أن المنفصل من المذبوح ميتة لكنه يخرج بالاستثناء الآتي فلا مخالفة في الحكم بين الوجهين غايته أن الاستثناء منقطع على الأول متصل على الثاني ا ه ح قوله ( والسن الساقطة ) تقدم في الطهارة أن المذهب طهارة السن ا ه ح قوله ( وإن كثر ) أي زاد على وزن الدرهم فلو صلى به وهو معه تصح صلاته بخلاف المتصل من غيره والمراد بالمنفصل في جميع ما مر ما تحله الحياة كما لا يخفى قوله ( كما مر ) أي في قوله وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد ا ه ح قوله ( وحررنا في الطهارة ) أي قبيل التيمم والذي حرره هناك أنه لا عبرة لغلبة الشبه لتصريحهم بحل ذئب ولدته شاة اعتبارا للأم ا ه ح قوله ( وأمها من الخيل ) جملة حيالة فلو أمها أتان لا تؤكل اتفاقا قوله ( والكراهة تذكر ) أي عندهما وهو أحد قولين حكاهما في الذخيرة وفهم الطرسوسي أن الكراهة تنزيهية ونازعه الناظم بأن محمدا نص على أن كل مكروه حرام وعندهما إلى الحل أقرب ورجح ابن الشحنة الأول بمسألة الشاة إذا نزا عليها ذئب فإنه يحل بلا كراهة قال لكن في البزازية قال والبغل لا يؤكل ولم يفصل وما سيأتي من التعويل على الشبه يقتضي الحرمة لأن البغل أشبه بالحمار من الفرس اه أقول الظاهر الأول لما مر أن كراهة الفرس عندهما تنزيهية فكذا ولدها وأنه لا عبرة بالشبهة تأمل قوله ( وإن ينز إلخ ) يقال نزا الفحل إذا وثب على الأنثى فواقعها والنتاج بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها شارح قوله ( فإن أكلت إلخ ) تفصيل لقوله فينظر وتبنا بتقديم التاء الفوقية ويجوز أن يكون نبتا بتأخيرها وتقديم النون والبتر القطع أي يقطع الرأس ويرمي ويأكل الباقي قوله ( والصياح يخبر ) أي فإن نبح لا يؤكل وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل الباقي قوله ( وإن أشكلت ) بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز قوله ( فعنز ) أي فيؤكل ما سوى رأسه قوله ( وإلا ) بأن خرج له أمعاء بلا كرش والطمر الدفن في الأرض هذا وظاهر كلامه أن اعتبار هذه الأمور على هذا الترتيب فبعد وضوح علامة الأكل لا يعتبر الصياح مطلقا وبعد وضوح علامة الصياح لا يعتبر ما في الجوف مطلقا وعليه فإذا أكل لحما وثغا أو ظهر له كرش لا يؤكل وإذا أكل تبنا ونبح أو ظهر له أمعاء يؤكل تأمل قوله ( وأي شياه إلخ ) هي التي ندت خارج المصر تحل بالجرح وقد مر قبيل الذبائح قوله ( ومن ذا الذي ضحى إلخ ) جوابه رجل أقام في بيته إلى وقت الضحى فقد ضحى بلا دم تتمة ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة الدم المفسوح والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرار بدائع وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب والله تعالى أعلم كتاب الأضحية أفعولة أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدعمت الياء في الياء وكسرت الحاء لثبات الياء وتجمع على أضاحي بتشديد الياء عناية ونقل الشرنبلالية أن فيها ثماني لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها وضحية بلا همزة بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها قوله ( من ذكر الخاص بعد العام ) فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كما قال في العناية أوردها عقب الذبائح لأن التضحية ذبح خاص والخاص بعد العام اه بيانه أن العام جزء من الخاص فالحيوان مثلا جزء من ماهية الإنسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم طبعا فقدم وضعا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي العناية ولا يؤكل العضو إن أمكن حياته بعد الإبانة ولا يؤكل وبه يعلم أنه لو أبان الرأس أكلا لأنها ليس منفصلا من حي حقيقة وحكما بل حقيقة فقط لأنه عند الانفصال ميت حكما وسيأتي تمامه في الصيد إن شاء الله تعالى قوله ( لكن ظاهر المتن التعميم ) يعني تعميم الحي في الحي حقيقة وحكما وفي الحي حكما فقط فيفيد أن المنفصل من المذبوح ميتة لكنه يخرج بالاستثناء الآتي فلا مخالفة في الحكم بين الوجهين غايته أن الاستثناء منقطع على الأول متصل على الثاني ا ه ح قوله ( والسن الساقطة ) تقدم في الطهارة أن المذهب طهارة السن ا ه ح قوله ( وإن كثر ) أي زاد على وزن الدرهم فلو صلى به وهو معه تصح صلاته بخلاف المتصل من غيره والمراد بالمنفصل في جميع ما مر ما تحله الحياة كما لا يخفى قوله ( كما مر ) أي في قوله وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد ا ه ح قوله ( وحررنا في الطهارة ) أي قبيل التيمم والذي حرره هناك أنه لا عبرة لغلبة الشبه لتصريحهم بحل ذئب ولدته شاة اعتبارا للأم ا ه ح قوله ( وأمها من الخيل ) جملة حيالة فلو أمها أتان لا تؤكل اتفاقا قوله ( والكراهة تذكر ) أي عندهما وهو أحد قولين حكاهما في الذخيرة وفهم الطرسوسي أن الكراهة تنزيهية ونازعه الناظم بأن محمدا نص على أن كل مكروه حرام وعندهما إلى الحل أقرب ورجح ابن الشحنة الأول بمسألة الشاة إذا نزا عليها ذئب فإنه يحل بلا كراهة قال لكن في البزازية قال والبغل لا يؤكل ولم يفصل وما سيأتي من التعويل على الشبه يقتضي الحرمة لأن البغل أشبه بالحمار من الفرس اه أقول الظاهر الأول لما مر أن كراهة الفرس عندهما تنزيهية فكذا ولدها وأنه لا عبرة بالشبهة تأمل قوله ( وإن ينز إلخ ) يقال نزا الفحل إذا وثب على الأنثى فواقعها والنتاج بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها شارح قوله ( فإن أكلت إلخ ) تفصيل لقوله فينظر وتبنا بتقديم التاء الفوقية ويجوز أن يكون نبتا بتأخيرها وتقديم النون والبتر القطع أي يقطع الرأس ويرمي ويأكل الباقي قوله ( والصياح يخبر ) أي فإن نبح لا يؤكل وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل الباقي قوله ( وإن أشكلت ) بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز قوله ( فعنز ) أي فيؤكل ما سوى رأسه قوله ( وإلا ) بأن خرج له أمعاء بلا كرش والطمر الدفن في الأرض هذا وظاهر كلامه أن اعتبار هذه الأمور على هذا الترتيب فبعد وضوح علامة الأكل لا يعتبر الصياح مطلقا وبعد وضوح علامة الصياح لا يعتبر ما في الجوف مطلقا وعليه فإذا أكل لحما وثغا أو ظهر له كرش لا يؤكل وإذا أكل تبنا ونبح أو ظهر له أمعاء يؤكل تأمل قوله ( وأي شياه إلخ ) هي التي ندت خارج المصر تحل بالجرح وقد مر قبيل الذبائح قوله ( ومن ذا الذي ضحى إلخ ) جوابه رجل أقام في بيته إلى وقت الضحى فقد ضحى بلا دم تتمة ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة الدم المفسوح والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرار بدائع وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب والله تعالى أعلم كتاب الأضحية أفعولة أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدعمت الياء في الياء وكسرت الحاء لثبات الياء وتجمع على أضاحي بتشديد الياء عناية ونقل الشرنبلالية أن فيها ثماني لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها وضحية بلا همزة بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها قوله ( من ذكر الخاص بعد العام ) فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كما قال في العناية أوردها عقب الذبائح لأن التضحية ذبح خاص والخاص بعد العام اه بيانه أن العام جزء من الخاص فالحيوان مثلا جزء من ماهية الإنسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم طبعا فقدم وضعا

Dio V06/P311–V06/P312İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P311–V06/P312)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( من تسمية الشيء باسم وقته ) يعني باسم مأخوذ من اسم وقت ذبحه فافهم وفي المغرب يقال ضحى إذا ذبح الأضحية وقت الضحى هذا أصله ثم كسر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق ولو آخر النهار اه وقيل منسوبة إلى أضحى قوله ( وشرعا ذبح حيوان ) كذا في العناية والذي في الدرر أنها اسم لحيوان مخصوص وكذا قال ابن الكمال هي ما يذبح وكتب في هامشه أن من قال ذبح حيوان فكأنه لم يفرق بين الأضحية والتضحية اه وقد خطر لي قبل رؤيته قوله ( مخصوص ) أي نوعا وسنا ط قوله ( بنية القرية ) أي المعهودة وهي التضحية قال في البدائع فلا تجزىء التضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النية وللقربة جهات من المتعة والقران والأحصار وغيره فلا تتعين الأضحية إلا بنيتها ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة اه وفي البزازية لو ذبح المشتراة لها بلا نية الأضحية جازت اكتفاء بالنية عند الشراء اه أقول فيه مخالفة لما ذكره في البدائع أيضا أن من الشروط مقارنة النية للتضحية كما في الصلاة لأنها هي المعتبرة فلا يسقط اعتبار القران إلا للضرورة كما في الصوم لتعذر قرانها بوقت الشروع اه وبالأولى جزم في القاعدة الأولى من الأشباه تأمل قوله ( وشرائطها ) أي شرائط وجوبها ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي المعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي قوله ( والإقامة ) فالمسافر لا تجب عليه وإن تطوع بها أجزأته عنها وهذا إذا سافر قبل الشراء فإن المشتري شاة لها ثم سافر ففي المنتفى أنه يبيعها ولا يضحي بها أي لا يجب عليه ذلك وكذا روي عن محمد ومن المشايخ من فصل فقال إن كان موسرا لا يجب عليه وإلا ينبغي أن يجب عليه ولا تسقط بسفره وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا ينبغي أن يكون الجواب كذلك اه ط عن الهندية ومثله في البدائع قوله ( واليسار إلخ ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم وقيل قوت شهر فمتى فضل نصاب تلزمه ولو العقار وقفا فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غني وثلاثة فلا لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أومتاع البيت ما يضحي به تلزم وتمام الفروع في البزازية وغيرها قوله ( وسببها الوقت ) سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم مما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا ( نسمات الأسحار على شرح المنار ) للشارح وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه ثم حقق أن السبب هو الوقت لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر لكن قد يعكس كيوم الجمعة والدليل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة وإنما لم تجب على الفقد لفقد الشرط وهو الغني وإن وجد السبب اه وتبعه في العناية و المعراج

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( من تسمية الشيء باسم وقته ) يعني باسم مأخوذ من اسم وقت ذبحه فافهم وفي المغرب يقال ضحى إذا ذبح الأضحية وقت الضحى هذا أصله ثم كسر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق ولو آخر النهار اه وقيل منسوبة إلى أضحى قوله ( وشرعا ذبح حيوان ) كذا في العناية والذي في الدرر أنها اسم لحيوان مخصوص وكذا قال ابن الكمال هي ما يذبح وكتب في هامشه أن من قال ذبح حيوان فكأنه لم يفرق بين الأضحية والتضحية اه وقد خطر لي قبل رؤيته قوله ( مخصوص ) أي نوعا وسنا ط قوله ( بنية القرية ) أي المعهودة وهي التضحية قال في البدائع فلا تجزىء التضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النية وللقربة جهات من المتعة والقران والأحصار وغيره فلا تتعين الأضحية إلا بنيتها ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة اه وفي البزازية لو ذبح المشتراة لها بلا نية الأضحية جازت اكتفاء بالنية عند الشراء اه أقول فيه مخالفة لما ذكره في البدائع أيضا أن من الشروط مقارنة النية للتضحية كما في الصلاة لأنها هي المعتبرة فلا يسقط اعتبار القران إلا للضرورة كما في الصوم لتعذر قرانها بوقت الشروع اه وبالأولى جزم في القاعدة الأولى من الأشباه تأمل قوله ( وشرائطها ) أي شرائط وجوبها ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي المعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي قوله ( والإقامة ) فالمسافر لا تجب عليه وإن تطوع بها أجزأته عنها وهذا إذا سافر قبل الشراء فإن المشتري شاة لها ثم سافر ففي المنتفى أنه يبيعها ولا يضحي بها أي لا يجب عليه ذلك وكذا روي عن محمد ومن المشايخ من فصل فقال إن كان موسرا لا يجب عليه وإلا ينبغي أن يجب عليه ولا تسقط بسفره وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا ينبغي أن يكون الجواب كذلك اه ط عن الهندية ومثله في البدائع قوله ( واليسار إلخ ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم وقيل قوت شهر فمتى فضل نصاب تلزمه ولو العقار وقفا فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غني وثلاثة فلا لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أومتاع البيت ما يضحي به تلزم وتمام الفروع في البزازية وغيرها قوله ( وسببها الوقت ) سبب الحكم ما ترتب عليه الحكم مما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا ( نسمات الأسحار على شرح المنار ) للشارح وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه ثم حقق أن السبب هو الوقت لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر لكن قد يعكس كيوم الجمعة والدليل على سببية الوقت امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة وإنما لم تجب على الفقد لفقد الشرط وهو الغني وإن وجد السبب اه وتبعه في العناية و المعراج

Dio V06/P312–V06/P313İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P312–V06/P313)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وقيل الرأس ) فيه نظر يعلم مما مر على أنه إنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه في كلام الشارح كما أوضحناه في حاشية المنار قبيل بحث السنة فتدبر قوله ( وركنها ذبح إلخ ) لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركنا نهاية قوله ( فيكره ذبح دجاجة وديك إلخ ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل ط وهذا فيمن لا أضحية عليه وإلا فالأمر أظهر قوله ( بفضل الله تعالى ) هذا مذهب أهل الحق إذ لا يجب عليه تعالى شيء قوله ( مع صحة النية ) أي بخلوصها بقصد القربة قوله ( إذ لا ثواب بدونها ) أي بدون النية لأن ثواب الأعمال بالنيات أو بدون صحتها إذ لو خالطها رياء مثلا فلا ثواب أيضا وإن سقط الواجب لأن الثواب مفرع على القبول وبعد جواز الفعل لا يلزم حصول القبول في المختار كما في شرح المنار قال في الولوالجية رجل توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدري هو المختار لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين المائدة 7 وشرائط التقوى عظيمة اه وتمامه في ( نسمات الأسحار ) قوله ( فتجب التضحية ) إسناد الوجوب إلى الفعل أولى من إسناده إلى العين كالأضحية كما فعله القدوري ط والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه أنها سنة وهو قول الشافعي هداية والأدلة في المطوات قوله ( أي إراقة الدم ) والدليل على أنها الإراقة لو تصدق بين الحيوان لم يجز والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب اه قوله ( عملا لا اعتقادا ) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة وحكمه اللزوم علما أي حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب أي لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر والواجب ماثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علما على اليقين للشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول ثم إن الواجب على مراتب كما قال القدوري بعضها آكد من بعض فوجوب سجدة التلاوة آكد من وجوب صدقة الفطر ووجوبها آكد من وجوب الأضحية اه وذلك باعتبار تفاوت الأدلة في القوة وقد ذكر في التلويح أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض كقولهم الوتر فرض ونحو ذلك ويسمى فرضا عمليا وكقولهم الزكاة واجبة ونحوه فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وعلى طني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها بل تجب سجدة السهو اه وتمام تحقيق ذلك بما لم يوجد مجموعة في كتاب مذكور في حاشيتنا على المنار بتوفيق الملك الوهاب إذا علمت ذلك ظهر لك أن كلا من الفرض والواجب اشتراكا في لزوم العمل وإن تفاوتت مراتب اللزوم كما تفاوتت مراتب الوجوب واختلفا في لزوم الإعتقاد على سبيل الفرضية ولهذا يسمى الواجب فرضا عملا فقط وقد علمت أن كلا منهما يطلق على الآخر فقول الشارح عملا لا اعتقادا احترازا عن الفرض القطعي ولهذا قال في المنح أي فلا يكفر جاحده فأفاد أن المراد به الواجب الظني كالوتر ونحوه لا القطعي الذي هو فرض علما وعملا فإن منكره كافر كما مر بخلاف منكر الواجب الظني أي منكر وجوبه فإنه لا يكفر للشبهة فيه أما إذا أنكر أصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة فإنه يكفر فقد صرح المصنف في باب الوتر والنوافل أن من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وقيل الرأس ) فيه نظر يعلم مما مر على أنه إنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه في كلام الشارح كما أوضحناه في حاشية المنار قبيل بحث السنة فتدبر قوله ( وركنها ذبح إلخ ) لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركنا نهاية قوله ( فيكره ذبح دجاجة وديك إلخ ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل ط وهذا فيمن لا أضحية عليه وإلا فالأمر أظهر قوله ( بفضل الله تعالى ) هذا مذهب أهل الحق إذ لا يجب عليه تعالى شيء قوله ( مع صحة النية ) أي بخلوصها بقصد القربة قوله ( إذ لا ثواب بدونها ) أي بدون النية لأن ثواب الأعمال بالنيات أو بدون صحتها إذ لو خالطها رياء مثلا فلا ثواب أيضا وإن سقط الواجب لأن الثواب مفرع على القبول وبعد جواز الفعل لا يلزم حصول القبول في المختار كما في شرح المنار قال في الولوالجية رجل توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدري هو المختار لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين المائدة 7 وشرائط التقوى عظيمة اه وتمامه في ( نسمات الأسحار ) قوله ( فتجب التضحية ) إسناد الوجوب إلى الفعل أولى من إسناده إلى العين كالأضحية كما فعله القدوري ط والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه أنها سنة وهو قول الشافعي هداية والأدلة في المطوات قوله ( أي إراقة الدم ) والدليل على أنها الإراقة لو تصدق بين الحيوان لم يجز والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب اه قوله ( عملا لا اعتقادا ) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة وحكمه اللزوم علما أي حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب أي لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر والواجب ماثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علما على اليقين للشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول ثم إن الواجب على مراتب كما قال القدوري بعضها آكد من بعض فوجوب سجدة التلاوة آكد من وجوب صدقة الفطر ووجوبها آكد من وجوب الأضحية اه وذلك باعتبار تفاوت الأدلة في القوة وقد ذكر في التلويح أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض كقولهم الوتر فرض ونحو ذلك ويسمى فرضا عمليا وكقولهم الزكاة واجبة ونحوه فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وعلى طني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها بل تجب سجدة السهو اه وتمام تحقيق ذلك بما لم يوجد مجموعة في كتاب مذكور في حاشيتنا على المنار بتوفيق الملك الوهاب إذا علمت ذلك ظهر لك أن كلا من الفرض والواجب اشتراكا في لزوم العمل وإن تفاوتت مراتب اللزوم كما تفاوتت مراتب الوجوب واختلفا في لزوم الإعتقاد على سبيل الفرضية ولهذا يسمى الواجب فرضا عملا فقط وقد علمت أن كلا منهما يطلق على الآخر فقول الشارح عملا لا اعتقادا احترازا عن الفرض القطعي ولهذا قال في المنح أي فلا يكفر جاحده فأفاد أن المراد به الواجب الظني كالوتر ونحوه لا القطعي الذي هو فرض علما وعملا فإن منكره كافر كما مر بخلاف منكر الواجب الظني أي منكر وجوبه فإنه لا يكفر للشبهة فيه أما إذا أنكر أصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة فإنه يكفر فقد صرح المصنف في باب الوتر والنوافل أن من أنكر سنة الفجر يخشى عليه الكفر

Dio V06/P313–V06/P314İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P313–V06/P314)
Orijinal Metin (AR)

ثم رأيته في القنية في باب ما يكفر به نقل عن الحلواني لو أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر ثم نقل عن الزندوستي أنه لو أنكر الفرضية لا يكفر ثم قال ولا تنافي بينهما لأن الأصل مجمع عليه والفرضية والوجوب من مختلف فيهما اه فافهم قوله ( بقدرة ) متعلق بتجب قوله ( ممكنة ) بصيغة اسم الفاعل من التمكين ط قوله ( هي ما يجب ) الأوضح أن يقول والواجب بهذه القدرة ما يجب إلخ ط بيان ذلك أن القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه نوعان مطلق وهو أدنى ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه وهو شرط في وجوب أداء كل مأمور به وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء بعد التمكن ودوامها شرط لدوام الواجب الشاق على النفس كأكثر الواجبات المالية حتى بطلت الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن من الأداء لأن القدرة الميسرة وهي وصف النماء قد فاتت بالهلاك فيفوت دوام الوجوب لفوات شرطه بخلاف الأولى فليس بقاؤها شرطا لبقاء الواجب حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال لوجوبهما بقدرة ممكنة وهي القدرة على الزاد والراحلة وملك النصاب ولا يقع اليسر فيهما إلا بخدم ومراكب وأعوان في الأول وملك أموال كثيرة في الثاني وليس بشرط بالإجماع قوله ( بمجرد التمكن من الفعل ) أي بالتمكن من الفعل المجرد عن اشتراط دوام القدرة ط قوله ( لأنها شرط محض ) أي ليس فيه معنى العلة والشرط يكفي مطلق وجوده لتحقق المشروط اه ط قوله ( هي ما يجب إلخ ) الأوضح أن يقول والواجب بها ما يجب إلخ ط قوله ( بصفة اليسر ) الباء للمصاحبة ط قوله ( فغيرته من العسر ) وهو الوجوب بمجرد التمكن إلى اليسر وهو الوجوب بصفة اليسر بعد التمكن وهذا منه بيان لوجه التسمية بميسرة والتغيير تقديري إذ ليس المراد أنه كان واجبا بالعسرة بقدرة ممكنة ثم تغير إلى اليسر بل المراد أنه لو وجب بالممكنة كباقي الواجبات بها لكان جائزا فلما توقف عليها صار كأنه تغير قوله ( لأنها شرط في معنى العلة ) لأن العلة هي المؤثرة ولما أثر هذا الشرط بتغيير الواجب إلى صفة اليسر كان في معنى العلة والعلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها إذ لا يسر بدون قدرة ميسرة والواجب الذي لم يشرع إلا بصفة اليسر لا يبقى بدونها قوله ( بدليل ) علة لكونها بقدرة ممكنة لا ميسرة اه ح قال في العناية وهي واجبة بالقدرة الممكنة بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية فلو كانت بالقدرة الميسرة كان دوامها شرطا كما في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط بهلاك المال اه واعترض بأنه إذا افتقر بعد مضي أيام النحر كانت القدرة الميسرة حاصلة فيها فلذا لم تسقط بعد واعترضه في الحواشي السعدية أيضا بأن قول الهداية وتفوت بمضي الوقت يدل على أن الوجوب ليس بالقدرة الممكنة وإلا لم تسقط وكان عليه أن يضحي وإن لم يشتر شاة في يوم النحر وبأنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة تسقط بهلاك النصاب بخلاف صدقة الفطر فإنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلع الفجر من يوم الفطر وهذا كالصريح في أن المعتبر فيها هو القدرة الميسرة اه أقول قد يجاب بأن الأضحية لها وقت مقدر كالصلاة والصوم والعبرة للوجوب في آخره كما يأتي فمن كان غنيا آخره تلزمه من كان فقيرا آخره لا تلزمه ولو كان في أوله بخلاف ذلك فمن اشتراها غنيا ثم افتقر بعد أيامها كان في آخر الوقت متمكنا بالقدرة الممكنة حتى لزمه القضاء لا بالقدرة الميسرة وإلا لاشتراط دوامها بأن تسقط عنه إذا افتقر والواقع خلافه ومعنى قول الهداية

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم رأيته في القنية في باب ما يكفر به نقل عن الحلواني لو أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر ثم نقل عن الزندوستي أنه لو أنكر الفرضية لا يكفر ثم قال ولا تنافي بينهما لأن الأصل مجمع عليه والفرضية والوجوب من مختلف فيهما اه فافهم قوله ( بقدرة ) متعلق بتجب قوله ( ممكنة ) بصيغة اسم الفاعل من التمكين ط قوله ( هي ما يجب ) الأوضح أن يقول والواجب بهذه القدرة ما يجب إلخ ط بيان ذلك أن القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه نوعان مطلق وهو أدنى ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه وهو شرط في وجوب أداء كل مأمور به وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء بعد التمكن ودوامها شرط لدوام الواجب الشاق على النفس كأكثر الواجبات المالية حتى بطلت الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بعد التمكن من الأداء لأن القدرة الميسرة وهي وصف النماء قد فاتت بالهلاك فيفوت دوام الوجوب لفوات شرطه بخلاف الأولى فليس بقاؤها شرطا لبقاء الواجب حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال لوجوبهما بقدرة ممكنة وهي القدرة على الزاد والراحلة وملك النصاب ولا يقع اليسر فيهما إلا بخدم ومراكب وأعوان في الأول وملك أموال كثيرة في الثاني وليس بشرط بالإجماع قوله ( بمجرد التمكن من الفعل ) أي بالتمكن من الفعل المجرد عن اشتراط دوام القدرة ط قوله ( لأنها شرط محض ) أي ليس فيه معنى العلة والشرط يكفي مطلق وجوده لتحقق المشروط اه ط قوله ( هي ما يجب إلخ ) الأوضح أن يقول والواجب بها ما يجب إلخ ط قوله ( بصفة اليسر ) الباء للمصاحبة ط قوله ( فغيرته من العسر ) وهو الوجوب بمجرد التمكن إلى اليسر وهو الوجوب بصفة اليسر بعد التمكن وهذا منه بيان لوجه التسمية بميسرة والتغيير تقديري إذ ليس المراد أنه كان واجبا بالعسرة بقدرة ممكنة ثم تغير إلى اليسر بل المراد أنه لو وجب بالممكنة كباقي الواجبات بها لكان جائزا فلما توقف عليها صار كأنه تغير قوله ( لأنها شرط في معنى العلة ) لأن العلة هي المؤثرة ولما أثر هذا الشرط بتغيير الواجب إلى صفة اليسر كان في معنى العلة والعلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها إذ لا يسر بدون قدرة ميسرة والواجب الذي لم يشرع إلا بصفة اليسر لا يبقى بدونها قوله ( بدليل ) علة لكونها بقدرة ممكنة لا ميسرة اه ح قال في العناية وهي واجبة بالقدرة الممكنة بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية فلو كانت بالقدرة الميسرة كان دوامها شرطا كما في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط بهلاك المال اه واعترض بأنه إذا افتقر بعد مضي أيام النحر كانت القدرة الميسرة حاصلة فيها فلذا لم تسقط بعد واعترضه في الحواشي السعدية أيضا بأن قول الهداية وتفوت بمضي الوقت يدل على أن الوجوب ليس بالقدرة الممكنة وإلا لم تسقط وكان عليه أن يضحي وإن لم يشتر شاة في يوم النحر وبأنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة تسقط بهلاك النصاب بخلاف صدقة الفطر فإنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلع الفجر من يوم الفطر وهذا كالصريح في أن المعتبر فيها هو القدرة الميسرة اه أقول قد يجاب بأن الأضحية لها وقت مقدر كالصلاة والصوم والعبرة للوجوب في آخره كما يأتي فمن كان غنيا آخره تلزمه من كان فقيرا آخره لا تلزمه ولو كان في أوله بخلاف ذلك فمن اشتراها غنيا ثم افتقر بعد أيامها كان في آخر الوقت متمكنا بالقدرة الممكنة حتى لزمه القضاء لا بالقدرة الميسرة وإلا لاشتراط دوامها بأن تسقط عنه إذا افتقر والواقع خلافه ومعنى قول الهداية

Dio V06/P314–V06/P315İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P314–V06/P315)
Orijinal Metin (AR)

وتفوت بمضي الوقت فوات أدائها بدليل أن عليه التصدق بقيمها أو بعينها كما يأتي في بيانه وسقوطها بهلاك المال قبل مضي أيامها لا يفيد أن القدرة ميسرة لأن العبرة لآخر الوقت ولم توجد القدرة فيه أصلا بخلاف الزكاة صدقة الفطر إذ ليس لهما وقت يفوت الأداء بفوته فإن الزكاة في كل وقت زكاة وكذا صدقة الفطر بخلاف الأضحية فإن الواقع بعد وقتها خلف عنها فحيث سقطت الزكاة بالهلاك في وقت وجوب الأداء ولم تسقط صدقة الفطر علم أن الأولى وجبت بقدرة ميسرة والثانية بقدرة ممكنة وهلاك المال في الأضحية لا يمكن حمله على واحد من هذين إلا إذا كان بعد وجوب الأداء وذلك في آخر أيام النحر لأن وقتها مقدر كما علمت فحيث هلك المال بعد أيامها وألزمناه بالتصدق بعينها أو بقيمتها علمنا أنها لا تسقط به كصدقة الفطر وكان وجوبها بقدرة ممكنة وأما إذا هلك قبل مضي أيامها كان الهلاك قبل وجوب الأداء فلا يمكن حمله على واحد منهما فتدبر هذا التحقيق فهو بالقبول حقيق والله ولي التوفيق قوله ( بعينها ) أي لو نذرها أو كان فقيرا شراها لها وقوله أو بقيمتها أي لو كان غنيا ولم ينذرها كما يأتي فتأمل قوله ( فتلزمهم وإن حجوا ) اقتصر عليه في البدائع وذلك لأنهم مقيمون قوله ( وقيل لا تلزم المحرم ) وإن كان من أهل مكة جوهرة عن الخرجندي وحمله في الشرنبلالية على المسافر وفيه نظر ظاهر قوله ( لا عن طفله ) أي من مال الأب ط قوله ( على الظاهر ) قال في الخانية في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر وروى الحسن عن أبي حنيفة يجب أن يضحي عن ولده وولده ولده الذي لا أب له والفتوى على ظاهر الرواية اه ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم بزازية قال في الذخيرة ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالإذن منهم فإن كان على هذا الوج فما استحسنه أبو يوسف مستحسن قوله ( شاة ) أي ذبحها لما مر أن الواجب وهو الإراقة قوله ( بدل من ضمير تجب أو فاعله ) كذا في المنح ووهذا بالنظر إلى مجرد المتن وإلا فالشارح ذكر فاعل تجب فيما مر وهو التضحية تبعا للمنح أيضا فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا من التضحية أو خبر المبتدأ محذوف مع تقدير مضاف أي الواجب ذبح شاة فافهم قوله ( لضخامتها ) أي عظم بدنها قوله ( ولو ودهم ) أي أحد السبعة المعلومين من قوله أو سبع بدنة لأن المراد أنها تجزي عن سبعة بنية القربة من كل منهم ولو اختلفت جهات القرية كما يأتي قوله ( لم يجز عن أحد ) من الجواز أو من الإجزاء الثاني أنسب بما بعده قوله ( وتجزي عما دون سبعة ) الأولى عمن لأن ما لما لا يعقل وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أو لا لكن بعد أن لا ينقص عن السبع ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو أكثر صح لأن لكل منهم في بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثر لأن كل بقرة على ثمانية أسهم فلكل منهم أقل من السبع ولا رواية في هذه الفصول ولو اشترك سبعة في سبع شياه لا يجزيهم قياسا لأن كل شاة بينهم على سبعة أسهم وفي الاستحسان يجزيهم وكذا اثنان في شاتين وعليه فينبغي أن يكون في الأول قياس واستحسان والمذكور فيه جواب القياس بدائع قوله ( نصب على الظرفية ) أي لقوله تجب وهذا بيان لأول وقتها مطلقا للمصري والقروي كما يأتي بيانه فافهم قوله ( إلى آخر أيامه ) دخل فيها الليل وإن كره كما يأتي وأفاد أن الوجوب موسع في جملة الوقت غير عين

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وتفوت بمضي الوقت فوات أدائها بدليل أن عليه التصدق بقيمها أو بعينها كما يأتي في بيانه وسقوطها بهلاك المال قبل مضي أيامها لا يفيد أن القدرة ميسرة لأن العبرة لآخر الوقت ولم توجد القدرة فيه أصلا بخلاف الزكاة صدقة الفطر إذ ليس لهما وقت يفوت الأداء بفوته فإن الزكاة في كل وقت زكاة وكذا صدقة الفطر بخلاف الأضحية فإن الواقع بعد وقتها خلف عنها فحيث سقطت الزكاة بالهلاك في وقت وجوب الأداء ولم تسقط صدقة الفطر علم أن الأولى وجبت بقدرة ميسرة والثانية بقدرة ممكنة وهلاك المال في الأضحية لا يمكن حمله على واحد من هذين إلا إذا كان بعد وجوب الأداء وذلك في آخر أيام النحر لأن وقتها مقدر كما علمت فحيث هلك المال بعد أيامها وألزمناه بالتصدق بعينها أو بقيمتها علمنا أنها لا تسقط به كصدقة الفطر وكان وجوبها بقدرة ممكنة وأما إذا هلك قبل مضي أيامها كان الهلاك قبل وجوب الأداء فلا يمكن حمله على واحد منهما فتدبر هذا التحقيق فهو بالقبول حقيق والله ولي التوفيق قوله ( بعينها ) أي لو نذرها أو كان فقيرا شراها لها وقوله أو بقيمتها أي لو كان غنيا ولم ينذرها كما يأتي فتأمل قوله ( فتلزمهم وإن حجوا ) اقتصر عليه في البدائع وذلك لأنهم مقيمون قوله ( وقيل لا تلزم المحرم ) وإن كان من أهل مكة جوهرة عن الخرجندي وحمله في الشرنبلالية على المسافر وفيه نظر ظاهر قوله ( لا عن طفله ) أي من مال الأب ط قوله ( على الظاهر ) قال في الخانية في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر وروى الحسن عن أبي حنيفة يجب أن يضحي عن ولده وولده ولده الذي لا أب له والفتوى على ظاهر الرواية اه ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم بزازية قال في الذخيرة ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالإذن منهم فإن كان على هذا الوج فما استحسنه أبو يوسف مستحسن قوله ( شاة ) أي ذبحها لما مر أن الواجب وهو الإراقة قوله ( بدل من ضمير تجب أو فاعله ) كذا في المنح ووهذا بالنظر إلى مجرد المتن وإلا فالشارح ذكر فاعل تجب فيما مر وهو التضحية تبعا للمنح أيضا فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا من التضحية أو خبر المبتدأ محذوف مع تقدير مضاف أي الواجب ذبح شاة فافهم قوله ( لضخامتها ) أي عظم بدنها قوله ( ولو ودهم ) أي أحد السبعة المعلومين من قوله أو سبع بدنة لأن المراد أنها تجزي عن سبعة بنية القربة من كل منهم ولو اختلفت جهات القرية كما يأتي قوله ( لم يجز عن أحد ) من الجواز أو من الإجزاء الثاني أنسب بما بعده قوله ( وتجزي عما دون سبعة ) الأولى عمن لأن ما لما لا يعقل وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أو لا لكن بعد أن لا ينقص عن السبع ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو أكثر صح لأن لكل منهم في بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثر لأن كل بقرة على ثمانية أسهم فلكل منهم أقل من السبع ولا رواية في هذه الفصول ولو اشترك سبعة في سبع شياه لا يجزيهم قياسا لأن كل شاة بينهم على سبعة أسهم وفي الاستحسان يجزيهم وكذا اثنان في شاتين وعليه فينبغي أن يكون في الأول قياس واستحسان والمذكور فيه جواب القياس بدائع قوله ( نصب على الظرفية ) أي لقوله تجب وهذا بيان لأول وقتها مطلقا للمصري والقروي كما يأتي بيانه فافهم قوله ( إلى آخر أيامه ) دخل فيها الليل وإن كره كما يأتي وأفاد أن الوجوب موسع في جملة الوقت غير عين

%0
10 Dio

Pitanja