Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Reddül-muhtar aled-durril-muhtar

Muhammed Emin ibn Omer Ibn Abidin · AR

Dio V06/P588–V06/P589İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P588–V06/P589)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وفي جنين الأمة ) أي الذي ألقته ميتا كما هو موضوع المسألة قوله لو حيا راجع إلى قيمته أي قيمته لو فرض حيا أما لو ألقته حيا ثم مات من ضربه ففيه القيمة بتمامها كما سيشير إليه الشارح قوله الرقيق احترز عما إذا كان من مولاها أو من المغرور فإنصه حر وفيه الغرة على العاقلة كما قدمه وقوله لو أنثى مقابل قوله الذكر لا قوله لو حيا قوله ( ولا يلزم زيادة الأنثى ) أي فيما إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة الغلام لأنه نادر والغالب زيادة قيمة الذكر أقول وفيه نظر وقد يقال لا محذور في اللزوم المذكور لأن اعتبار زيادة الذكر على الأنثى إنما هو في الأحرار لشرف الحرية لا في الأرقاء لأنهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم دية قوله ( فلا شيء عليه ) تبع في القهستاني والذي في الكفاية والعناية وغيرهما أنه يؤخذ بالمتيقن كقتل عبد خنثى خطأ ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه وهيئته على تقدير حياته فالقول للضارب لإنكاره الزيادة قوله ( كما إذا ألقى بلا رأس ) تنظير لا تمثيل أقول وسيأتي أن ما استبان بعض خلقه كتام الخلقة ولعل المراد بعد استبانة الرأس إذ لا حياة بدونه بخلاف غيره من الأعضاء تأمل قوله ( في مال الضارب ) لأن العاقلة لا تعقل الرقيق اختيار تأمل وقوله للأمة كذا في بعض النسخ وهو متعلق بالضرب قال ط وهذا حكم الجنين وأما إذا ماتت الأم قال في الهندية عن الذخيرة قال أبو حنيفة على الضارب قيمة الأم في ثلاث سنين ا ه فليتأمل ا ه أقول والحاصل أن الجنين كعضو منها وسيأتي آخر المعاقل أن الحر إذا جنى على نفس عبد خطأ فهي على عاقلته إذا قتله لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد قوله ( به ) أي بنقصان الولادة قوله ( وإلا ) بأن انتقصت عشرة مثلا وقيمة الجنين خمسة فعليه عشرة قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) هذا غير ظاهر الرواية عن أبي يوسف قال في المبسوط ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمد وهو الظاهر من قول أبي يوسف وعنه في رواية أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقص وإن لم يتمكن لا يجب شيء عناية قوله ( بعد ضربه ) فلو حرره قبله وله أب حر ففيه الغرة للأب دون المولى تاترخانية قوله ( ضرب بطن الأمة ) بدل من قوله ضربه وأشار إلى أن المصدر مضاف لمفعوله ويجوز عود الضمير إلى الجنين فيتحد مرجع الضمائر تأمل قوله ( للمولى ) قال أبو الليث لم يذكر محمد أنها للمولى أو لورثة الجنين فيجوز أن يقال أنها للمولى لاستناد الضمائر إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكا إتقاني ملخصا وذكر في التاترخانية اختلاف المشايخ فيخ فقيل لورثته وقيل للجنين قوله ( لأن المعتبر حالة الضرب ) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لأنه صار قاتلا إياه وهو حي فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف هداية يعني أوجبنا القيمة دون الدية اعتبارا بحالة الضرب وأوجبنا قيمته حيا لا مشكوكا في حياته باعتبار حالة التلف إذ لو اعتبر حالة الضرب فقد جاز أن لا يكون حيا فلا تجب قيمته بل تجب الغرة كفاية ملخصا قوله ( ففيه الكفارة ) لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد قوله ( كذا صرح به في الحاوي القدسي ) أقول وكذا صرح به في الاختيار كما قدمناه عنه وسيذكره الشارح عن الواقعات قوله ( وهو مفهوم الخ ) فيه اعتذر عن عدم التصريح بالتفصيل في كثير من الكتب حيث أطلقوا قولهم ولا كفارة في الجنين قوله ( وما استبان بعض خلقه الخ ) تقدم في باب الحيض أنه لا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما وظاهر ما قدمه عن الزخيرة أنه لا بد من وجود الرأس

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وفي جنين الأمة ) أي الذي ألقته ميتا كما هو موضوع المسألة قوله لو حيا راجع إلى قيمته أي قيمته لو فرض حيا أما لو ألقته حيا ثم مات من ضربه ففيه القيمة بتمامها كما سيشير إليه الشارح قوله الرقيق احترز عما إذا كان من مولاها أو من المغرور فإنصه حر وفيه الغرة على العاقلة كما قدمه وقوله لو أنثى مقابل قوله الذكر لا قوله لو حيا قوله ( ولا يلزم زيادة الأنثى ) أي فيما إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة الغلام لأنه نادر والغالب زيادة قيمة الذكر أقول وفيه نظر وقد يقال لا محذور في اللزوم المذكور لأن اعتبار زيادة الذكر على الأنثى إنما هو في الأحرار لشرف الحرية لا في الأرقاء لأنهم كالمتاع ولذا لم تقدر لهم دية قوله ( فلا شيء عليه ) تبع في القهستاني والذي في الكفاية والعناية وغيرهما أنه يؤخذ بالمتيقن كقتل عبد خنثى خطأ ولو ضاع الجنين ووقع النزاع في قيمته باعتبار لونه وهيئته على تقدير حياته فالقول للضارب لإنكاره الزيادة قوله ( كما إذا ألقى بلا رأس ) تنظير لا تمثيل أقول وسيأتي أن ما استبان بعض خلقه كتام الخلقة ولعل المراد بعد استبانة الرأس إذ لا حياة بدونه بخلاف غيره من الأعضاء تأمل قوله ( في مال الضارب ) لأن العاقلة لا تعقل الرقيق اختيار تأمل وقوله للأمة كذا في بعض النسخ وهو متعلق بالضرب قال ط وهذا حكم الجنين وأما إذا ماتت الأم قال في الهندية عن الذخيرة قال أبو حنيفة على الضارب قيمة الأم في ثلاث سنين ا ه فليتأمل ا ه أقول والحاصل أن الجنين كعضو منها وسيأتي آخر المعاقل أن الحر إذا جنى على نفس عبد خطأ فهي على عاقلته إذا قتله لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد قوله ( به ) أي بنقصان الولادة قوله ( وإلا ) بأن انتقصت عشرة مثلا وقيمة الجنين خمسة فعليه عشرة قوله ( وقال أبو يوسف الخ ) هذا غير ظاهر الرواية عن أبي يوسف قال في المبسوط ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمد وهو الظاهر من قول أبي يوسف وعنه في رواية أنه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكن فيها نقص وإن لم يتمكن لا يجب شيء عناية قوله ( بعد ضربه ) فلو حرره قبله وله أب حر ففيه الغرة للأب دون المولى تاترخانية قوله ( ضرب بطن الأمة ) بدل من قوله ضربه وأشار إلى أن المصدر مضاف لمفعوله ويجوز عود الضمير إلى الجنين فيتحد مرجع الضمائر تأمل قوله ( للمولى ) قال أبو الليث لم يذكر محمد أنها للمولى أو لورثة الجنين فيجوز أن يقال أنها للمولى لاستناد الضمائر إلى الضرب ووقت الضرب كان مملوكا إتقاني ملخصا وذكر في التاترخانية اختلاف المشايخ فيخ فقيل لورثته وقيل للجنين قوله ( لأن المعتبر حالة الضرب ) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لأنه صار قاتلا إياه وهو حي فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف هداية يعني أوجبنا القيمة دون الدية اعتبارا بحالة الضرب وأوجبنا قيمته حيا لا مشكوكا في حياته باعتبار حالة التلف إذ لو اعتبر حالة الضرب فقد جاز أن لا يكون حيا فلا تجب قيمته بل تجب الغرة كفاية ملخصا قوله ( ففيه الكفارة ) لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد قوله ( كذا صرح به في الحاوي القدسي ) أقول وكذا صرح به في الاختيار كما قدمناه عنه وسيذكره الشارح عن الواقعات قوله ( وهو مفهوم الخ ) فيه اعتذر عن عدم التصريح بالتفصيل في كثير من الكتب حيث أطلقوا قولهم ولا كفارة في الجنين قوله ( وما استبان بعض خلقه الخ ) تقدم في باب الحيض أنه لا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما وظاهر ما قدمه عن الزخيرة أنه لا بد من وجود الرأس

Dio V06/P589–V06/P590İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P589–V06/P590)
Orijinal Metin (AR)

وفي الشمني ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدى خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة ا ه قوله ( وعدة ونفاس ) أي تنقضي به العدة وتصير به أمة نفساء قوله ( ففي مالها ) أي في رواية وعلى عاقلتها في رواية وهو المختار جامع الفصولين أي لما سيأتي آخر المعاقل أن من لا عاقلة له فالدية في بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى وإن رواية وجوبها في ماله شاذة ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( ولا تأثم ) الأنسب في التعبير وأثمت لأن الكلام عند وجوب الغرة وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الخلق ثم يقول ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم ط وفي الخانية قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال رضي الله عنه ولا أقول به إذ المحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن لأنه أصل الصيد فلما كان مؤخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل ا ه ولا يخفى أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها قوله ( أسقطته عمدا ) كذا قيد به في الكفاية وغيرها قال في الشرنبلالية وإلا فلا شيء عليها وفي حق غيرها لا يشترط قصد إسقاط الولد كما في الخانية ا ه قوله ( كضربها بطنها ) وكما إذا عالجت فرجها حتى اسقطت كفاية أو حملت حملا ثقيلا تاترخانية أي على قصد إسقاطه كما علم مما مر قوله ( فإن أذن لا ) ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما وقال في الشرنبلالية أقول وهذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح لأن الإباحة لا تجري في النفوس سقط القصاص للشبهة وفي رواية لا يجب شيء لأنه نفسه حقه وقد أذن بإتلاف حقه انتهى فكذا الغرة أو دية الجنين لأن أمرها لا ينزل عن فعله فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها فلو نظرنا لكون الغرة حقه لك يجب بضربه شيء لكن لما كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما قدره الشارغ بإتلاف واستحقه غير الجاني ا ه ملخصا أقول وفيه نظر لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق آدميته وأنه اعتبر جزءا من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا الكفارة ما لم تتحقق حياته وقدمنا أن وجوب الغرة تعبدي فلا يصح إلحاقه بالنفس المحققة حتى يقال إن الإباحة لا تجري في النفوس فلا يلزم من تصحيح الضمان في الفرع المار تصحيحه في هذا وتقدم أول الجنايات أنه لو قال اقطع يدي أو رجلي لا شيء فيه وإن سرى لنفسه لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر فإلحاقه بهذا الفرع أولى لأنه إذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي بإتلاف حقه بخلاف ما إذا كان هو الضارب فإنها حق غيره ولذا لا يرث منها وهذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله قوله ( ولو أمرت امرأة ) أي أمرت الزوجة غيرها والظاهر أن عدم الضمان بعد أن أذن لها زوجها في الإسقاط على ما بدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة وإلا فمجرد أمر الأم لا يكون سببا لسقوط حق الأب وهو ظاهر ا ه واني لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا لم يأذن لها زوجها وقد اعترض الشرنبلالي هنا بنظير ما مر وعلمت ما فيه فتدبر قوله ( لاستحالة الدين ) أي لاستحالة وجوب دين وهو الغرة للمولى على مملوكه ط

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الشمني ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدى خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة ا ه قوله ( وعدة ونفاس ) أي تنقضي به العدة وتصير به أمة نفساء قوله ( ففي مالها ) أي في رواية وعلى عاقلتها في رواية وهو المختار جامع الفصولين أي لما سيأتي آخر المعاقل أن من لا عاقلة له فالدية في بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى وإن رواية وجوبها في ماله شاذة ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( ولا تأثم ) الأنسب في التعبير وأثمت لأن الكلام عند وجوب الغرة وهي لا تجب إلا باستبانة بعض الخلق ثم يقول ولو لم يستبن بعض خلقه فلا إثم ط وفي الخانية قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال رضي الله عنه ولا أقول به إذ المحرم إذا كسر بيض الصيد يضمن لأنه أصل الصيد فلما كان مؤخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بلا عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل ا ه ولا يخفى أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها قوله ( أسقطته عمدا ) كذا قيد به في الكفاية وغيرها قال في الشرنبلالية وإلا فلا شيء عليها وفي حق غيرها لا يشترط قصد إسقاط الولد كما في الخانية ا ه قوله ( كضربها بطنها ) وكما إذا عالجت فرجها حتى اسقطت كفاية أو حملت حملا ثقيلا تاترخانية أي على قصد إسقاطه كما علم مما مر قوله ( فإن أذن لا ) ذكره الزيلعي وصاحب الكافي وغيرهما وقال في الشرنبلالية أقول وهذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح لأن الإباحة لا تجري في النفوس سقط القصاص للشبهة وفي رواية لا يجب شيء لأنه نفسه حقه وقد أذن بإتلاف حقه انتهى فكذا الغرة أو دية الجنين لأن أمرها لا ينزل عن فعله فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة ولا يرث منها فلو نظرنا لكون الغرة حقه لك يجب بضربه شيء لكن لما كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما قدره الشارغ بإتلاف واستحقه غير الجاني ا ه ملخصا أقول وفيه نظر لما صرحوا به من أن الجنين لم يعتبر نفسا عندنا لعدم تحقق آدميته وأنه اعتبر جزءا من أمه من وجه ولذا لا تجب فيه القيمة أو الدية كاملة ولا الكفارة ما لم تتحقق حياته وقدمنا أن وجوب الغرة تعبدي فلا يصح إلحاقه بالنفس المحققة حتى يقال إن الإباحة لا تجري في النفوس فلا يلزم من تصحيح الضمان في الفرع المار تصحيحه في هذا وتقدم أول الجنايات أنه لو قال اقطع يدي أو رجلي لا شيء فيه وإن سرى لنفسه لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر فإلحاقه بهذا الفرع أولى لأنه إذا لم يكن هو الضارب فالحق له وقد رضي بإتلاف حقه بخلاف ما إذا كان هو الضارب فإنها حق غيره ولذا لا يرث منها وهذا ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله قوله ( ولو أمرت امرأة ) أي أمرت الزوجة غيرها والظاهر أن عدم الضمان بعد أن أذن لها زوجها في الإسقاط على ما بدل عليه سوق كلام صاحب الخلاصة وإلا فمجرد أمر الأم لا يكون سببا لسقوط حق الأب وهو ظاهر ا ه واني لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا لم يأذن لها زوجها وقد اعترض الشرنبلالي هنا بنظير ما مر وعلمت ما فيه فتدبر قوله ( لاستحالة الدين ) أي لاستحالة وجوب دين وهو الغرة للمولى على مملوكه ط

Dio V06/P590–V06/P592İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P590–V06/P592)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( مكا لم تستحق الخ ) قال في الزيادات اشترى أمه وقبضها وحبلت منه ثم ضربت بطنها عمدا فأسقطته ميتا ثم استحقها رجل بالبينة وقضى له بها أو بعقرها على المشتري يقال للمستحق إنها قتلت ولدها الحر لأن ولد المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرته تاترخانية ثم قال في جامع الفصولين أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل ا ه لكن سلم له الغرة فيغرم بحسابها وتمامه في ط عن الهندية قوله ( للمولى ) أي المستولد قوله ( فعليها الدية والكفارة ) أي ولو بإذن الزوج لتحقق الجناية على نفس حية فلا تجري فيها الإباحة بخلاف ما إذا ألقته ميتا فتسقط الغرة عنها لو بإذنه كما مر تأمل قوله ( ويجب في جنين البهيمة الخ ) هذا إذا ألقته ميتا أما إذا ألقته حيا فمات من الضرب تجب قيمته في ماله حالة ولا يجبر بها نقصان الأم كما يجبر نقصان الأمة بقيمة جنينها لأنه مال أتلفه فيضمنه مع نقصان الأم تأمل رملي قوله ( ووقع أحد الولدين حيا الخ ) أي ثم مات قوله ( وماتت أيضا ) أي ثم ماتت الأم أيضا كما عبر في التاترخانية فأفاد أن موتها بعد موت الذي وقع حيا إذ لو ماتت قبله لورث القصاص على أبيه فيسقط كما قاله المحشي الحلبي قوله ( وتجب غرة الولد الميت ) لو أسقط تجب وعطف الغرة على الدية لكان أولى ليفيد أنها على العاقلة أيضا وإنما لم تجب فيه الدية أيضا لعدم التحقق بحياته كما مر قوله ( لأنه لما ضرب الخ ) تعليل لوجوب الدية على عاقلته لا في ماله إذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمدا لم تجب على العاقلة ومقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضربهما أيضا أنه تجب دية الحي في ماله في ثلاث سنين لسقوط القصاص بشبهة الأبوة أما لو علم بهما ولم يقصد ضربهما بل قصد ضرب الأم فقط لا تجب دية الحي في ماله كمن قصد رمي شخص فنفذ منه السهم إلى آخر تأمل والله تعالى أعلم باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره قوله ( إلى طريق العامة ) أي النافذة الواقعة في الأمصار والقرى دون الطريق في المفاوز والصحارى لأنه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي وطريق العامة ما لا يحصى قومه أو ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك العامة وهذا مختار شيخ الإسلام والأول مختار الإمام الحلواني كما في العمادي قهستاني قوله ( أو جرصنا ) بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة وهو دخيل أي ليس بعربي أصلي فقد اختلف فيه فقيل البرج وقيل مجرى ماء يركب في الحائط وعن الإمام الزدوي جذع يخرجه لإنسان من الحائط ليبني عليه مغرب قال العيني وقيل ليتمكن من المرور وقيل هو الذي يعمل قدام الطافة لتوضع عليه كيزان ونحوها ا ه قوله ( كبرى الخ ) حكاية الأقوال المارة في تفسير الجرصن قوله ( ونحوها ) هو في عبارة العيني بمعنى نحو الكيزان قوله ( أو دكانا ) هو المرضع المرتفع مثل المصطبة عيني قوله ( فإن ضر لم يحل ) كان عليه أن يقول فإن ضر أو منع لم يحل ا ه وفي القهستاني ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني وقال الطحاوي إنه لو منع عنه لا يباح له الإحداث ويأثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة قوله ( من أهل الخصومة ) هو الحر البالغ العاقل بخلاف العبيد والصبيان المحجورين وأفاد في الدر المنتقى أن لهم ذلك بالإذن قوله ( ولو ذميا ) لأن له حقا في الطريق كفاية وعبارة التاترخانية ويدخل فيه الكافر خصوصا إذا كان ذميا ا ه فتنبه قوله ( سواء كان فيه ضررا أو لا ) هذا هو الصحيح من مذهب الإمام وقال محمد له المنع لا الرفع

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( مكا لم تستحق الخ ) قال في الزيادات اشترى أمه وقبضها وحبلت منه ثم ضربت بطنها عمدا فأسقطته ميتا ثم استحقها رجل بالبينة وقضى له بها أو بعقرها على المشتري يقال للمستحق إنها قتلت ولدها الحر لأن ولد المغرور حر بالقيمة والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرته تاترخانية ثم قال في جامع الفصولين أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل ا ه لكن سلم له الغرة فيغرم بحسابها وتمامه في ط عن الهندية قوله ( للمولى ) أي المستولد قوله ( فعليها الدية والكفارة ) أي ولو بإذن الزوج لتحقق الجناية على نفس حية فلا تجري فيها الإباحة بخلاف ما إذا ألقته ميتا فتسقط الغرة عنها لو بإذنه كما مر تأمل قوله ( ويجب في جنين البهيمة الخ ) هذا إذا ألقته ميتا أما إذا ألقته حيا فمات من الضرب تجب قيمته في ماله حالة ولا يجبر بها نقصان الأم كما يجبر نقصان الأمة بقيمة جنينها لأنه مال أتلفه فيضمنه مع نقصان الأم تأمل رملي قوله ( ووقع أحد الولدين حيا الخ ) أي ثم مات قوله ( وماتت أيضا ) أي ثم ماتت الأم أيضا كما عبر في التاترخانية فأفاد أن موتها بعد موت الذي وقع حيا إذ لو ماتت قبله لورث القصاص على أبيه فيسقط كما قاله المحشي الحلبي قوله ( وتجب غرة الولد الميت ) لو أسقط تجب وعطف الغرة على الدية لكان أولى ليفيد أنها على العاقلة أيضا وإنما لم تجب فيه الدية أيضا لعدم التحقق بحياته كما مر قوله ( لأنه لما ضرب الخ ) تعليل لوجوب الدية على عاقلته لا في ماله إذ لو كان الضرب بالنسبة للولد عمدا لم تجب على العاقلة ومقتضاه لو علم بالولدين وقصد ضربهما أيضا أنه تجب دية الحي في ماله في ثلاث سنين لسقوط القصاص بشبهة الأبوة أما لو علم بهما ولم يقصد ضربهما بل قصد ضرب الأم فقط لا تجب دية الحي في ماله كمن قصد رمي شخص فنفذ منه السهم إلى آخر تأمل والله تعالى أعلم باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره قوله ( إلى طريق العامة ) أي النافذة الواقعة في الأمصار والقرى دون الطريق في المفاوز والصحارى لأنه يمكن العدول عنها غالبا كما في الزاهدي وطريق العامة ما لا يحصى قومه أو ما تركه للمرور قوم بنوا دورا في أرض غير مملوكة فهي باقية على ملك العامة وهذا مختار شيخ الإسلام والأول مختار الإمام الحلواني كما في العمادي قهستاني قوله ( أو جرصنا ) بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة وهو دخيل أي ليس بعربي أصلي فقد اختلف فيه فقيل البرج وقيل مجرى ماء يركب في الحائط وعن الإمام الزدوي جذع يخرجه لإنسان من الحائط ليبني عليه مغرب قال العيني وقيل ليتمكن من المرور وقيل هو الذي يعمل قدام الطافة لتوضع عليه كيزان ونحوها ا ه قوله ( كبرى الخ ) حكاية الأقوال المارة في تفسير الجرصن قوله ( ونحوها ) هو في عبارة العيني بمعنى نحو الكيزان قوله ( أو دكانا ) هو المرضع المرتفع مثل المصطبة عيني قوله ( فإن ضر لم يحل ) كان عليه أن يقول فإن ضر أو منع لم يحل ا ه وفي القهستاني ويحل له الانتفاع بها وإن منع عنه كما في الكرماني وقال الطحاوي إنه لو منع عنه لا يباح له الإحداث ويأثم بالانتفاع والترك كما في الذخيرة قوله ( من أهل الخصومة ) هو الحر البالغ العاقل بخلاف العبيد والصبيان المحجورين وأفاد في الدر المنتقى أن لهم ذلك بالإذن قوله ( ولو ذميا ) لأن له حقا في الطريق كفاية وعبارة التاترخانية ويدخل فيه الكافر خصوصا إذا كان ذميا ا ه فتنبه قوله ( سواء كان فيه ضررا أو لا ) هذا هو الصحيح من مذهب الإمام وقال محمد له المنع لا الرفع

Dio V06/P592–V06/P593İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P592–V06/P593)
Orijinal Metin (AR)

وقال أبو يوسف لا ولا وهذا إذا علم بإحداثه فلو لم يعلم جعل حديثا فللإمام نقضه وعن أبي يوسف إنما ينقضه إن ضر بهم در منتقى قوله ( وقيل الخ ) قائله إسماعيل الصفار كما في الزيلعي قوله ( وإلا كان تعنتا ) لأنصه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه كفاية قوله ( بغير إذن الإمام ) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه وأن ينازعه لكن لا ينبغي للإمام أن يأذن به إذا ضر بالناس بأن كان الطريق ضيقا ولو رأى المصلحة مع ذلك وأذن جاز ا ه حموي عن مسكين وفي الشمني أنه مع الضرر لا يجوز بلا خلاف أذن الإمام أو لم يأذن ا ه ط ولعل المراد بأثم به وإن لم يكن لأحد منازعته لأن منازعة ما يوضع بإذن الإمام افتيات على الإمام فلا يخالف ما قبله تأمل قوله ( زاد الصفار الخ ) هو القيل المتقدم المفصل فلا وجه لإعادته وظاهر كلامهم اعتماد الإطلاق لحكايتهم هذا القول منسوبا إلى الصفار بعد حكاية الحكم أولا مطلقا فكأنه قول الجميع والوجه أن النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعدا عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط أقول هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأنه حينئذ منكر فتدبر قوله ( وإن بنى للمسلمين ) أي ولم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني قوله ( أو بنى بإذن الإمام ) ظاهره أنه لو بنى بإذنه فليس لأحد منازعته وإن ضر وقدمناه صريحا عن مسكين ويدل عليه ما سيأني من عدم الضمان لو بإذن الإمام وفي الكفاية وغيرها قال أبو حنيفة لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن الإمام لأن التدبير فيما يكون للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة فالذي وضع ببغير إذنه يفتات على رأي الإمام فيه فلكل أحد أن ينكره عليه ا ه والافتيات السبق صحاح فافهم قوله ( وإن كان يضر ) مقابل قوله جاز إن لم يضر قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء لأن الضرر بمعنى الضر ويكون من واحد والضرار من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك مغرب والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره كفاية قوله ( والقعود ) وكذا الغرس قهستاني قوله ( يجوز إن لم يضر بأحد ) الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد قوله على هذا التفصيل ط قوله ( وفي غير النافذ الخ ) المراد بغير النافذة المملوكة وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه كفاية عن الجامع الصغير لفخر الإسلام قوله ( لا يجوز أن يتصرف بإحداث ) أقول في الخانية قال أبو حنيفة الطريق لو كان غير نافذ فلأصحابه أن يضعوا فيه الخشبة ويربطوا فيه الدواب ويتوضؤوا فيه فلو عطب أحد لا يضمن وإن بنى أو حفر بئرا ضمن ا ه وفي جامع الفصولين أراد أن يتخذ طينا فيه فلو ترك من الطريق قدر المرور ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب داره لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى ا ه وفي التاترخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركائه وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك والاستحسان لا يضمن شيئا ا ه ومثله في الكفاية أقول وبه ظهر أن المراد لا يجوز إحداث شيء مما مر كالميزاب والدكان ونحو ذلك مما يبقى كما أفاده السائحاني

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال أبو يوسف لا ولا وهذا إذا علم بإحداثه فلو لم يعلم جعل حديثا فللإمام نقضه وعن أبي يوسف إنما ينقضه إن ضر بهم در منتقى قوله ( وقيل الخ ) قائله إسماعيل الصفار كما في الزيلعي قوله ( وإلا كان تعنتا ) لأنصه لو أراد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه كفاية قوله ( بغير إذن الإمام ) فإن أذن فليس لأحد أن يلزمه وأن ينازعه لكن لا ينبغي للإمام أن يأذن به إذا ضر بالناس بأن كان الطريق ضيقا ولو رأى المصلحة مع ذلك وأذن جاز ا ه حموي عن مسكين وفي الشمني أنه مع الضرر لا يجوز بلا خلاف أذن الإمام أو لم يأذن ا ه ط ولعل المراد بأثم به وإن لم يكن لأحد منازعته لأن منازعة ما يوضع بإذن الإمام افتيات على الإمام فلا يخالف ما قبله تأمل قوله ( زاد الصفار الخ ) هو القيل المتقدم المفصل فلا وجه لإعادته وظاهر كلامهم اعتماد الإطلاق لحكايتهم هذا القول منسوبا إلى الصفار بعد حكاية الحكم أولا مطلقا فكأنه قول الجميع والوجه أن النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعدا عن هذا المنكر كما سبق في الحظر ط أقول هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأنه حينئذ منكر فتدبر قوله ( وإن بنى للمسلمين ) أي ولم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني قوله ( أو بنى بإذن الإمام ) ظاهره أنه لو بنى بإذنه فليس لأحد منازعته وإن ضر وقدمناه صريحا عن مسكين ويدل عليه ما سيأني من عدم الضمان لو بإذن الإمام وفي الكفاية وغيرها قال أبو حنيفة لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من الوضع وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن الإمام لأن التدبير فيما يكون للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة فالذي وضع ببغير إذنه يفتات على رأي الإمام فيه فلكل أحد أن ينكره عليه ا ه والافتيات السبق صحاح فافهم قوله ( وإن كان يضر ) مقابل قوله جاز إن لم يضر قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء لأن الضرر بمعنى الضر ويكون من واحد والضرار من اثنين بمعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك مغرب والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره كفاية قوله ( والقعود ) وكذا الغرس قهستاني قوله ( يجوز إن لم يضر بأحد ) الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد قوله على هذا التفصيل ط قوله ( وفي غير النافذ الخ ) المراد بغير النافذة المملوكة وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه كفاية عن الجامع الصغير لفخر الإسلام قوله ( لا يجوز أن يتصرف بإحداث ) أقول في الخانية قال أبو حنيفة الطريق لو كان غير نافذ فلأصحابه أن يضعوا فيه الخشبة ويربطوا فيه الدواب ويتوضؤوا فيه فلو عطب أحد لا يضمن وإن بنى أو حفر بئرا ضمن ا ه وفي جامع الفصولين أراد أن يتخذ طينا فيه فلو ترك من الطريق قدر المرور ويتخذ في الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ولكل إمساك الدواب على باب داره لأن السكة التي لا تنفذ كدار مشتركة ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها وإمساك الدواب في بلادنا من السكنى ا ه وفي التاترخانية إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركائه وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك والاستحسان لا يضمن شيئا ا ه ومثله في الكفاية أقول وبه ظهر أن المراد لا يجوز إحداث شيء مما مر كالميزاب والدكان ونحو ذلك مما يبقى كما أفاده السائحاني

Dio V06/P593–V06/P594İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P593–V06/P594)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلا بإذنهم ) أي كلهم حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن لما في الخانية رجل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة فجاء رجل من غير أهلها واشترى دارا منها كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفعها ا ه سائحاني قوله ( لأنه كالملك ) الأولى لأنه ملك بر تشبيه كما فعل في الهداية ودل عليه ما قدمناه عن الجامع قوله ( ثم الأصل الخ ) فائدته أن الحديث للإمام نقضه والقديم لا ينقضه أحد كما في القهستاني قال السائحاني فإن برهنا فبينة القدم في البناء تقدم وفي الكافي بينة الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق وقال الشيخ خير الدين عن الصغرى يجعل أقصى الوقت الذي تحفظه الناس حد القديم وهذا في غاية الحسن ا ه قوله ( فديته على عاقلته ) وكذا لو جرحه إن بلغ أرشه أرش الموضحة وإن كان دونه ففي ماله كفاية وأشعر بأنه لا تجب الكفارة ولا يحرم من الميراث كما في الذخيرة قهستاني قوله ( ملتقى ) زاد في الشرح وكذا كل ما فعل في طريق العامة ا ه وفي الملتقى أيضا ويضمن من صب الماء في الطريق ما عطب به وكذا إن رشه بحيث يزلق أو توضأ به وإن فعل شيئا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو رش بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه لا يضمن الراش ووضع الخشبة كالمرور في استيعاب الطريق وعدمه وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الأمر استحسانا ا ه قوله ( في ماله ) لأن العاقلة تتحمل النفس دون المال هداية قوله ( إن لم يأذن به ) أي بما ذكر من إحداث الكنيف والجرصن والدكان ووضع الحجر وحفر البئر في الطريق أفاده القهستاني قوله ( الإمام ) أي السلطان قهستاني قوله ( فإن أذن الخ ) لأنه غير متعد حينئذ فإن الإمام ولاية عامة على الطريق إذ ناب عن العامة فكان كمن فعله في ملكه قهستاني قال في الدر المنتقى لكن إنما يجوز الإذن إذا لم يضر بالعامة وتمامه فيه فتنبه قوله ( جوعا أو عطشا ) لأنه مات بمعنى في نفسه والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع زيلعي قوله ( أو غما ) أي انخناقا بالعفونة قال في الصحاح يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الحر عناية وضبطه في الشرنبلالية بالضم ثم نقل عن شرح المجمع الفتح قوله ( خلافا لمحمد ) فأوجب الضمان في الكل ووافق أبو يوسف الإمام في الجوع لا الغم ط قوله ( أو وسطه ) المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضع لأن العلة في الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي وهو بهذا المعنى يشمله لفظ الخارج فلا حاجة إليه ولعله أراد بالخارج الطرف الأخير فصح له ذكر الوسط ومحل الضمان فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الإمام أو أرباب المحلة كما تقدم ويدل عليه التعليل بالتعدي ا ه قوله ( فالضمان على واضعه ) أي على عاقلته وكذا يقال فيما بعد لأنه تسبب ط قوله ( كما بسطه الزيلعي ) حيث قال ولو أشرع جناحا إلى الطريق أو وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسان فالضمان على البائع لأن فعله لم ينتسخ بزوال ملكه بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه حيث لا يضمن المشتري لأنه لم يشهد عليه ولا البائع ون الملك شرط لصحة الإشهاد فيبطل بالبيع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير وهنا الضمان بإشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك والإشغار باق فيضمن كما لو حصل من مستأجر أو مستعير أو غاصب وفي الحائط لا يضمن غير المالك ا ه ملخصا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلا بإذنهم ) أي كلهم حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن لما في الخانية رجل أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة فجاء رجل من غير أهلها واشترى دارا منها كان للمشتري أن يأمر صاحب الغرفة برفعها ا ه سائحاني قوله ( لأنه كالملك ) الأولى لأنه ملك بر تشبيه كما فعل في الهداية ودل عليه ما قدمناه عن الجامع قوله ( ثم الأصل الخ ) فائدته أن الحديث للإمام نقضه والقديم لا ينقضه أحد كما في القهستاني قال السائحاني فإن برهنا فبينة القدم في البناء تقدم وفي الكافي بينة الحدوث فعلها في غير البناء كمسيل واستطراق وقال الشيخ خير الدين عن الصغرى يجعل أقصى الوقت الذي تحفظه الناس حد القديم وهذا في غاية الحسن ا ه قوله ( فديته على عاقلته ) وكذا لو جرحه إن بلغ أرشه أرش الموضحة وإن كان دونه ففي ماله كفاية وأشعر بأنه لا تجب الكفارة ولا يحرم من الميراث كما في الذخيرة قهستاني قوله ( ملتقى ) زاد في الشرح وكذا كل ما فعل في طريق العامة ا ه وفي الملتقى أيضا ويضمن من صب الماء في الطريق ما عطب به وكذا إن رشه بحيث يزلق أو توضأ به وإن فعل شيئا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو رش بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه لا يضمن الراش ووضع الخشبة كالمرور في استيعاب الطريق وعدمه وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الأمر استحسانا ا ه قوله ( في ماله ) لأن العاقلة تتحمل النفس دون المال هداية قوله ( إن لم يأذن به ) أي بما ذكر من إحداث الكنيف والجرصن والدكان ووضع الحجر وحفر البئر في الطريق أفاده القهستاني قوله ( الإمام ) أي السلطان قهستاني قوله ( فإن أذن الخ ) لأنه غير متعد حينئذ فإن الإمام ولاية عامة على الطريق إذ ناب عن العامة فكان كمن فعله في ملكه قهستاني قال في الدر المنتقى لكن إنما يجوز الإذن إذا لم يضر بالعامة وتمامه فيه فتنبه قوله ( جوعا أو عطشا ) لأنه مات بمعنى في نفسه والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع زيلعي قوله ( أو غما ) أي انخناقا بالعفونة قال في الصحاح يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الحر عناية وضبطه في الشرنبلالية بالضم ثم نقل عن شرح المجمع الفتح قوله ( خلافا لمحمد ) فأوجب الضمان في الكل ووافق أبو يوسف الإمام في الجوع لا الغم ط قوله ( أو وسطه ) المراد وسطه الذي هو خارج عن ملك الوضع لأن العلة في الضمان هي التعدي بشغل هواء الطريق كما ذكره الزيلعي وهو بهذا المعنى يشمله لفظ الخارج فلا حاجة إليه ولعله أراد بالخارج الطرف الأخير فصح له ذكر الوسط ومحل الضمان فيه وفيما قبله إذا لم يأذن الإمام أو أرباب المحلة كما تقدم ويدل عليه التعليل بالتعدي ا ه قوله ( فالضمان على واضعه ) أي على عاقلته وكذا يقال فيما بعد لأنه تسبب ط قوله ( كما بسطه الزيلعي ) حيث قال ولو أشرع جناحا إلى الطريق أو وضع فيه خشبة ثم باع الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسان فالضمان على البائع لأن فعله لم ينتسخ بزوال ملكه بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الإشهاد عليه حيث لا يضمن المشتري لأنه لم يشهد عليه ولا البائع ون الملك شرط لصحة الإشهاد فيبطل بالبيع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير وهنا الضمان بإشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك والإشغار باق فيضمن كما لو حصل من مستأجر أو مستعير أو غاصب وفي الحائط لا يضمن غير المالك ا ه ملخصا

Dio V06/P594–V06/P595İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P594–V06/P595)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( استحسانا ) لأنه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيئا فيضمن النصف والقياس أن لا يضمن شيئا للشك وتمامه في الزيلعي قوله ( ومن نحى حجرا ) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر قوله ( فسقط منه على آخر ) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان هداية لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد زيلعي قوله ( أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة الخ ) أي فسقط الحصير أو القنديل على أحد أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة على أحد منح أقول عبارة الهداية وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة الخ والظاهر منها أن حصاة فعل ماض مشدد الصاد معطوف على جعل ويدل على ذلك تفسير ابن كمال وأما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد وكذا إرادة الظرف أبعد وفي منهوات ابن كمال ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم ا ه وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد فلو بإذنهم فلا ضمان اتفاقا كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما في شرح المجمع ا ه وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة قوله ( في مسجد غيره ) أي مسجد غير حية ويأتي مفهومه والظاهر أن مسجد الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حية فلا يضمن بما ذكر ط قوله ( ولو لقرآن أو تعليم ) لأن المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها بدليل أنه إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد للذكر أو القرءة أو التدريس ليصلي موضعه دون العكس قوله ( لا يضمن من سقط منه رداء ألبسه ) أي سقط على إنسان فعطب به وأو سقط فتعثر به أشار إليه في الهداية ثم قال والفرق أي بين المحمول والملبوس أن حامل الشيء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه فيتحرج بالسلامة فجعل مباحا مطلقا وعن محمد أنه إذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحامل لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه ا ه وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية قوله ( عليه ) متعلق بقوله لبسه ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعنى فالفهم قوله ( ففعل الغير مباح ) يفيد أن فعل الأهل واجب مثلا وليس كذلك بل كلاهما مباح غير أن فعل لأهل مباح مطلق غير مقيد بالسلامة وفعل غير مباح مقيد بها ط قوله ( الحاصل أن الجالس للصلاة الخ ) ذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن وإنما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث وذكر في الذخيرة أنه إذا قعد فيه لحديث أو نام فيه لغير صلاة أو مر فيه مار ضمن عنده وقالا لا يضمن وإن قعد للعباد كانتظار الصلاة أو الاعتكاف أو قراءة القرآن أو للتدريس أو للذكر اختلف المتأخرون فيه على قولين بالضمان وعدمه زيلعي ملخصا قوله ( مطلقا ) أي في مسجد حية أو غيره قوله ( معزيا للزيلعي ) فإنه نقل عن الحلواني أن أكثر المشايخ أخذوا بقولهما وعليه الفتوى ا ه ونقل عن صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه لأن الجلوس من ضرورات الصلاة فيكون ملحقا بها وفي العيني بقولهما قالت الثلاثة وبه يفتى ا ه ط قوله ( وقد حققته في شرح الملتقى ) حاصله ما قدمناه وذكر أيضا أن الجلوس للكلام المحظور فيه الضمان اتفاقا وعليه يحمل ما أطلقه فخر الإسلام

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( استحسانا ) لأنه في حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيئا فيضمن النصف والقياس أن لا يضمن شيئا للشك وتمامه في الزيلعي قوله ( ومن نحى حجرا ) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر قوله ( فسقط منه على آخر ) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان هداية لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد زيلعي قوله ( أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة الخ ) أي فسقط الحصير أو القنديل على أحد أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة على أحد منح أقول عبارة الهداية وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصاة الخ والظاهر منها أن حصاة فعل ماض مشدد الصاد معطوف على جعل ويدل على ذلك تفسير ابن كمال وأما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد وكذا إرادة الظرف أبعد وفي منهوات ابن كمال ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم ا ه وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد فلو بإذنهم فلا ضمان اتفاقا كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما في شرح المجمع ا ه وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة قوله ( في مسجد غيره ) أي مسجد غير حية ويأتي مفهومه والظاهر أن مسجد الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حية فلا يضمن بما ذكر ط قوله ( ولو لقرآن أو تعليم ) لأن المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها بدليل أنه إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد للذكر أو القرءة أو التدريس ليصلي موضعه دون العكس قوله ( لا يضمن من سقط منه رداء ألبسه ) أي سقط على إنسان فعطب به وأو سقط فتعثر به أشار إليه في الهداية ثم قال والفرق أي بين المحمول والملبوس أن حامل الشيء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه فيتحرج بالسلامة فجعل مباحا مطلقا وعن محمد أنه إذا لبس ما لا يلبسه فهو كالحامل لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه ا ه وكالرداء السيف والطيلسان ونحوهما كما في الغاية قوله ( عليه ) متعلق بقوله لبسه ولا يصح تعلقه بسقط لفساد المعنى فالفهم قوله ( ففعل الغير مباح ) يفيد أن فعل الأهل واجب مثلا وليس كذلك بل كلاهما مباح غير أن فعل لأهل مباح مطلق غير مقيد بالسلامة وفعل غير مباح مقيد بها ط قوله ( الحاصل أن الجالس للصلاة الخ ) ذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن وإنما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث وذكر في الذخيرة أنه إذا قعد فيه لحديث أو نام فيه لغير صلاة أو مر فيه مار ضمن عنده وقالا لا يضمن وإن قعد للعباد كانتظار الصلاة أو الاعتكاف أو قراءة القرآن أو للتدريس أو للذكر اختلف المتأخرون فيه على قولين بالضمان وعدمه زيلعي ملخصا قوله ( مطلقا ) أي في مسجد حية أو غيره قوله ( معزيا للزيلعي ) فإنه نقل عن الحلواني أن أكثر المشايخ أخذوا بقولهما وعليه الفتوى ا ه ونقل عن صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه لأن الجلوس من ضرورات الصلاة فيكون ملحقا بها وفي العيني بقولهما قالت الثلاثة وبه يفتى ا ه ط قوله ( وقد حققته في شرح الملتقى ) حاصله ما قدمناه وذكر أيضا أن الجلوس للكلام المحظور فيه الضمان اتفاقا وعليه يحمل ما أطلقه فخر الإسلام

Dio V06/P595–V06/P596İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P595–V06/P596)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وفيه لو استأجره الخ ) ذكر الزيلعي وغيره ما حاصله أنه لو استأجره ليشرع له جناحا في فناء داره وقال له إنه ملكي أو لي فيه حق الإشراع من القديم ولم يعلم الأجير فظهر بخلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده فالضمان على الأجير ويرجع على الآمر قياسا واستحسانا وإن أخبره بأن لا حق له في الإشراع أو لم يخبره حتى بنى فسقط فأتلف إن قبل الفراغ ضمن ولا يرجع وإن بعده فكذلك قياسا بفساد الأمر كما لو أمره بالبناء في الطريق وفي الاستحسان يضمن الآمر لصحة الآمر لأن فناءه مملوك له من حيث إن له الانتفاع بشرط السلامة وغير مملوك له من حيث إنه لا يجوز له بيعه فمن حيث الصحة يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغ ومن حيث الفساد يكون على العامل قبل الفراغ وإن استأجره ليحفر له في غير فنائه ضمن الآمر دون العامل إذا لم يعلم أنه غير فنائه لصحة الأمر حينئذ فنقل فعله إلى الآمر لأنه غره فإن علم بذلك ضمن إذ لا غرور فبقي الفعل مضافا إليه ولو قال إنه فنائي وليس لي فيه حق الحفر يضمن العامل قياسا إذ لا غرور وفي الاستحسان يضمن الآمر ا ه زاد في البزازية إن كان بعد الفراغ ا ه فقد أفاد أن التفصيل قبل الفراغ أو بعده جار في الحفر أيضا كما ذكره الشارح فافهم ووجه الفرق بين الحفر والإشراع فإن الأجير في الإشراع إذا لم يعلم ضمن ورجع على الآمر وفي الحفر لم يضمن أصلا هو أن الآمر متسبب ومشرع الجناح مباشر بخلاف الحافر فإنه متسبب أيضا والمتسبب يضمن إذا كان متعديا والمتعدي هنا هو الآمر فقط إتقاني ملخصا وفي المغرب الفناء سعة أمام البيوت وقيل ما امتد من جوانبها قوله ( فما أغره ) كذا وقع له في شرح الملتقى والفعل متعد بنفسه من غير همز قال في القاموس غره خدعه ا ه ط قوله ( وظاهره ) أي التقديم المأخوذ من قدم ترجيحه على الاستحسان أو هذا وإن ظهر في عبارة الملتقى لا يظهر في عبارة غيره خصوصا صاحب الهداية فإنهما يؤخران دليل المعتمد وقد أخر الاستسحان مع دليله أفاده ط قوله ( أو في ملكه ) وكذا إذا حفر في فناء له في حق التصرف بأن لم يكن للعامة ولا مشتركا لأهل سمة غير نافذة ملتقى قوله ( وكذا كل ما فعل في طريق العامة ) أي من إخراج الكنيف والميزاب والجرصن وبناء الدكان وإشراع الروشن وحفر البئر وبناء الظلة وغرس الشجر ورمي الثلج والجلوس للبيع إن فعله بأمر من له ولاية الأمر لم يضمن وإلا ضمن أفاده في العناية قوله ( فتعمد الخ ) تفريع على قوله أو وضع خشبة الخ قال الرملي ويتعين حدفه لأن الضمان منتف بالتعمد المذكور وإن كان الوضع بإذن الإمام ا ه لكنه يعلم بالأولى على أن هذا إنما يتأتى في قوله بلا إذن الإمام أما قوله فتعمد فإنه يفسد المعنى بحذفه تأمل قوله ( لأن الإضافة الخ ) تعليل للمسألتين الأخيرتين وعلة الأوليين عدم التعدي كما في التبيين قوله ( من الفيافي ) قال في القاموس الفيف المكان المستوي أو المفاز لاماء فيها كالفيافة والفنفاء ويقصر جمعه أفياف وفيوف وفياف ا ه قوله ( لم يضمن ) لأنه غير متعد فيه لأنه يملك الارتفاق بهذا الموضع نزولا وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة لأنه ليس فيه إبطال حق المرور على الناس فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ أو الاستقاء فلا يكون متعديا بزازية قوله ( قلت الخ ) من كلام المجتبي وقد نقل في المجتبى عن بعض الكتب تقييد الحفر في الفيافي بما إذا كان في غير ممر الناس ثم نقل عن كتاب آخر بدون هذا القيد ثم قال قلت وبهذا عرف الخ فالإشارة إلى ما نقله ثانيا وهو ما اقتصر عليه الشارح

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وفيه لو استأجره الخ ) ذكر الزيلعي وغيره ما حاصله أنه لو استأجره ليشرع له جناحا في فناء داره وقال له إنه ملكي أو لي فيه حق الإشراع من القديم ولم يعلم الأجير فظهر بخلافه فسقط على إنسان قبل الفراغ أو بعده فالضمان على الأجير ويرجع على الآمر قياسا واستحسانا وإن أخبره بأن لا حق له في الإشراع أو لم يخبره حتى بنى فسقط فأتلف إن قبل الفراغ ضمن ولا يرجع وإن بعده فكذلك قياسا بفساد الأمر كما لو أمره بالبناء في الطريق وفي الاستحسان يضمن الآمر لصحة الآمر لأن فناءه مملوك له من حيث إن له الانتفاع بشرط السلامة وغير مملوك له من حيث إنه لا يجوز له بيعه فمن حيث الصحة يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغ ومن حيث الفساد يكون على العامل قبل الفراغ وإن استأجره ليحفر له في غير فنائه ضمن الآمر دون العامل إذا لم يعلم أنه غير فنائه لصحة الأمر حينئذ فنقل فعله إلى الآمر لأنه غره فإن علم بذلك ضمن إذ لا غرور فبقي الفعل مضافا إليه ولو قال إنه فنائي وليس لي فيه حق الحفر يضمن العامل قياسا إذ لا غرور وفي الاستحسان يضمن الآمر ا ه زاد في البزازية إن كان بعد الفراغ ا ه فقد أفاد أن التفصيل قبل الفراغ أو بعده جار في الحفر أيضا كما ذكره الشارح فافهم ووجه الفرق بين الحفر والإشراع فإن الأجير في الإشراع إذا لم يعلم ضمن ورجع على الآمر وفي الحفر لم يضمن أصلا هو أن الآمر متسبب ومشرع الجناح مباشر بخلاف الحافر فإنه متسبب أيضا والمتسبب يضمن إذا كان متعديا والمتعدي هنا هو الآمر فقط إتقاني ملخصا وفي المغرب الفناء سعة أمام البيوت وقيل ما امتد من جوانبها قوله ( فما أغره ) كذا وقع له في شرح الملتقى والفعل متعد بنفسه من غير همز قال في القاموس غره خدعه ا ه ط قوله ( وظاهره ) أي التقديم المأخوذ من قدم ترجيحه على الاستحسان أو هذا وإن ظهر في عبارة الملتقى لا يظهر في عبارة غيره خصوصا صاحب الهداية فإنهما يؤخران دليل المعتمد وقد أخر الاستسحان مع دليله أفاده ط قوله ( أو في ملكه ) وكذا إذا حفر في فناء له في حق التصرف بأن لم يكن للعامة ولا مشتركا لأهل سمة غير نافذة ملتقى قوله ( وكذا كل ما فعل في طريق العامة ) أي من إخراج الكنيف والميزاب والجرصن وبناء الدكان وإشراع الروشن وحفر البئر وبناء الظلة وغرس الشجر ورمي الثلج والجلوس للبيع إن فعله بأمر من له ولاية الأمر لم يضمن وإلا ضمن أفاده في العناية قوله ( فتعمد الخ ) تفريع على قوله أو وضع خشبة الخ قال الرملي ويتعين حدفه لأن الضمان منتف بالتعمد المذكور وإن كان الوضع بإذن الإمام ا ه لكنه يعلم بالأولى على أن هذا إنما يتأتى في قوله بلا إذن الإمام أما قوله فتعمد فإنه يفسد المعنى بحذفه تأمل قوله ( لأن الإضافة الخ ) تعليل للمسألتين الأخيرتين وعلة الأوليين عدم التعدي كما في التبيين قوله ( من الفيافي ) قال في القاموس الفيف المكان المستوي أو المفاز لاماء فيها كالفيافة والفنفاء ويقصر جمعه أفياف وفيوف وفياف ا ه قوله ( لم يضمن ) لأنه غير متعد فيه لأنه يملك الارتفاق بهذا الموضع نزولا وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة لأنه ليس فيه إبطال حق المرور على الناس فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ أو الاستقاء فلا يكون متعديا بزازية قوله ( قلت الخ ) من كلام المجتبي وقد نقل في المجتبى عن بعض الكتب تقييد الحفر في الفيافي بما إذا كان في غير ممر الناس ثم نقل عن كتاب آخر بدون هذا القيد ثم قال قلت وبهذا عرف الخ فالإشارة إلى ما نقله ثانيا وهو ما اقتصر عليه الشارح

Dio V06/P596–V06/P598İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P596–V06/P598)
Orijinal Metin (AR)

وحاصله أنه على الأول يضمن لو حفر في محجة الطريق بحيث يمر الناس والدواب عليها لا إن حفر يمنة أو يسرة بحيث لا يمر عليها وهو ما في البزازية عن المحيط وعلى الثاني لا يضمن مطلقا لإمكان العدول من المار عن مكان الحفر قال ط ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة والبهائم المارة فيحمل المطلق على المقيد والله تعالى أعلم بالصواب قوله ( من حفرهم ) ومثله ما لو كانوا أعوانا له وأما لو كان الحافر واحدا فانهارت عليه من حفره فدمه هدر ط عن الهندية عن المبسوط قوله ( خانية ) عبارتها لأن البئر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا الخ قوله ( فينبغي أن لا يجب شيء الخ ) قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة فيستوي فيه الملك وعدمه فهو بحث مخالف للمنقول قوله ( قلت الخ ) هو للمصنف في المنح قوله ( له كرم ) الكرم العنب قاموس قوله ( وأرضه تارة تكون مملوكة الخ ) المراد أن أرضه لا تخلو عن أحد هذه الأشياء وليس المعنى أن هذه الأشياء تداولت على أرض واحدة ط قوله ( كأراضي بيت المال ) الكاف للتمثيل إن أريد بقوله مملوكة أي لعامة المسلمين أو للتنظير إن أريد به ملكها لمن هي في يده أي عليها الخراج نظير أراضي بيت المال فإن أغلبها خراجية تأمل قوله ( وتارة تكون في يده الخ ) الذي رأيته في المنح وتارة تكون للوقف وتكون في يده مدة طويلة الخ وهذه أولى لأن ما تكون في يده كذلك هي أراضي بيت المال أو الوقف قوله ( يؤدي خراجها ) المناسب أجرتها ولو قلنا إنها لبيت المال لما في فتح القدير إن المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث فصارت لبيت المال ا ه قوله ( على الأجراء ) بمد آخره جمع أجير وفي بعض النسخ الآجر بمد أوله وهو الأجير لأنه أجر نفسه والأولى أولى قوله ( كما يفيده كلام الجوهرة ) أي السابق وهو قوله لأن الفعل مباح فما يحدث غير مضمون قوله ويحمل إطلاق الفتاوى أي إطلاق الخانية وغيرها الضمان على ما وقع مقيدا في عبارة الجوهرة بقوله وهذا لو البئر في الطريق لوجود الشرط الذي ذكره الأصوليون في حمل المطلق على المقيد وهو اتحاد الحكم والحادثة والحكم هنا هو الضمان والحادثة هي الحفر في الطريق ونظيره صوم كفارة اليمين فإنه في الآية مطلق وقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم وهو الصوم والحادثة وهي كفارة اليمين ضرورة تعذر الجمع وفي هذا الكلام نظر فإنه لا نص هنا وتقييد الجوهرة الضمان بما إذا كان في الطريق ينافيه تصريحهم له بضمان المباشر ولو في الملك ولذا قال الرملي الظاهر أنه قاله بحثا لا نقلا ولا يخفى فساده لتصريحهم بأنه مباشرة لا تسبب وفي المباشرة لا ينظر إلى كون الفعل في ملكه أولى كمن رمى سهما في ملكه فأصاب شخصا فإنه يضمن وإذا فقد عرفت أن الحكم في الحادثة التي تكرر وقوعها وجوب الضمان على الكيفية المذكورة على الأجراء ا ه ملخصا قوله ( فروع الخ ) ساقط من بعض النسخ وقدمنا الكلام عليه والله تعالى أعلم فصل في الحائط المائل قوله ( مال حائط ) أي عما هو أصله من الاستقامة وغيرها فيشمل المتصدع والواهي قهستاني وكذا العلو إذا انصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو وكذا الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر نص عليه في التاترخانية نقلا عن النوازل رملي قوله ( إلى طريق العامة ) أي والخاصة فهو من قبيل الاكتفاء قهستاني لكن بينهما فرق في بعض الأحكام كما يأتي

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحاصله أنه على الأول يضمن لو حفر في محجة الطريق بحيث يمر الناس والدواب عليها لا إن حفر يمنة أو يسرة بحيث لا يمر عليها وهو ما في البزازية عن المحيط وعلى الثاني لا يضمن مطلقا لإمكان العدول من المار عن مكان الحفر قال ط ولكنه لا يظهر في نحو الظلمة والبهائم المارة فيحمل المطلق على المقيد والله تعالى أعلم بالصواب قوله ( من حفرهم ) ومثله ما لو كانوا أعوانا له وأما لو كان الحافر واحدا فانهارت عليه من حفره فدمه هدر ط عن الهندية عن المبسوط قوله ( خانية ) عبارتها لأن البئر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا الخ قوله ( فينبغي أن لا يجب شيء الخ ) قد علمت التصريح بأن ذلك قتل مباشرة فيستوي فيه الملك وعدمه فهو بحث مخالف للمنقول قوله ( قلت الخ ) هو للمصنف في المنح قوله ( له كرم ) الكرم العنب قاموس قوله ( وأرضه تارة تكون مملوكة الخ ) المراد أن أرضه لا تخلو عن أحد هذه الأشياء وليس المعنى أن هذه الأشياء تداولت على أرض واحدة ط قوله ( كأراضي بيت المال ) الكاف للتمثيل إن أريد بقوله مملوكة أي لعامة المسلمين أو للتنظير إن أريد به ملكها لمن هي في يده أي عليها الخراج نظير أراضي بيت المال فإن أغلبها خراجية تأمل قوله ( وتارة تكون في يده الخ ) الذي رأيته في المنح وتارة تكون للوقف وتكون في يده مدة طويلة الخ وهذه أولى لأن ما تكون في يده كذلك هي أراضي بيت المال أو الوقف قوله ( يؤدي خراجها ) المناسب أجرتها ولو قلنا إنها لبيت المال لما في فتح القدير إن المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث فصارت لبيت المال ا ه قوله ( على الأجراء ) بمد آخره جمع أجير وفي بعض النسخ الآجر بمد أوله وهو الأجير لأنه أجر نفسه والأولى أولى قوله ( كما يفيده كلام الجوهرة ) أي السابق وهو قوله لأن الفعل مباح فما يحدث غير مضمون قوله ويحمل إطلاق الفتاوى أي إطلاق الخانية وغيرها الضمان على ما وقع مقيدا في عبارة الجوهرة بقوله وهذا لو البئر في الطريق لوجود الشرط الذي ذكره الأصوليون في حمل المطلق على المقيد وهو اتحاد الحكم والحادثة والحكم هنا هو الضمان والحادثة هي الحفر في الطريق ونظيره صوم كفارة اليمين فإنه في الآية مطلق وقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم وهو الصوم والحادثة وهي كفارة اليمين ضرورة تعذر الجمع وفي هذا الكلام نظر فإنه لا نص هنا وتقييد الجوهرة الضمان بما إذا كان في الطريق ينافيه تصريحهم له بضمان المباشر ولو في الملك ولذا قال الرملي الظاهر أنه قاله بحثا لا نقلا ولا يخفى فساده لتصريحهم بأنه مباشرة لا تسبب وفي المباشرة لا ينظر إلى كون الفعل في ملكه أولى كمن رمى سهما في ملكه فأصاب شخصا فإنه يضمن وإذا فقد عرفت أن الحكم في الحادثة التي تكرر وقوعها وجوب الضمان على الكيفية المذكورة على الأجراء ا ه ملخصا قوله ( فروع الخ ) ساقط من بعض النسخ وقدمنا الكلام عليه والله تعالى أعلم فصل في الحائط المائل قوله ( مال حائط ) أي عما هو أصله من الاستقامة وغيرها فيشمل المتصدع والواهي قهستاني وكذا العلو إذا انصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو وكذا الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر نص عليه في التاترخانية نقلا عن النوازل رملي قوله ( إلى طريق العامة ) أي والخاصة فهو من قبيل الاكتفاء قهستاني لكن بينهما فرق في بعض الأحكام كما يأتي

Dio V06/P598–V06/P599İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P598–V06/P599)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو مال ) أي غير الحيوان لدخوله تحت النفس ولو أراد بالنفس الكاملة وهي نفس الإنسان وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الآتي ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة فإن الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله رحمتي قوله ( إن طالب ربه ) بنصب ربه مفعول طالب وفاعله قول المصنف الآتي مكلف والمطالبة أن يقول له إن حائطك هذا مخوف أو يقول مائل فانقضه أو أهدمه حتى لا يسقط أو يتلف شيئا ولو قال ينبغي أن تهدمه فذلك مشورة عناية قوله ( أو حكما ) من حيث قدرته على رفع الضرر قوله ( فتضمن عاقلة الواقف ) أي في الصورتين لأن القيم نائب عنه فيكون الإشهاد على القيم إشهادا على الواقف كما أن الإشهاد على الولي إشهاد على من تحت ولايته من صغير ومجنون قال الرملي ويؤخذ من عاقلة الواقف إن كان له عاقلة فيما تتحمله وإن لم تكن له عاقلة أو كان مما لا تتحمله فلا يؤخذ من القيم ولا يرجع في الوقف لأن الوقف لا ذمة له قوله ( وكالقيم الولي ) أي من له ولاية من أب أو جد أو وصي وزاد في الهداية الأم ثم قال لأن فعل هؤلاء كفعله ا ه أي فعل الوصي والأب والأم كفعل الصبي والتقدم إليهم كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه عناية تأمل وفي الدر المنتقى فلو سقط حائط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان في مال الصبي فلو بلغ أو مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في العمادية وغيرها ا ه قوله ( والرهن ) فإنه مالك لا المرتهن والراهن قادر على الهدم يعني بفك العين وإعادتها إلى يده وكذا التقدم إلى المؤجر لأن الإجارة تفسخ بالأعذار وهذا عذر ا ه ط عن الجوهرة قوله ( والمكاتب ) لملكه نقضه فإن تلف به آدمي سعى في أقل من قيمته ودية المقتول أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بالجناية الحقيقة كما في القهستاني عن الكرماني وهذا لو التلف حال بقاء الكتاية فلو بعد عتقه فعلى عاقلة المولى ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعدم المولى ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعدم الإشهاد على المولى كما في المنح وغيرها وفي البرجندي عن قاضيخان فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضا در منتقى قوله ( والعبد التاجر ) فإن له ولاية نقضه مديونا أو لا فإن تلف به آدمي فعلى عاقلة المولى أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه در منتقى قوله ( وكذا أحد الشركاء ) أي بالنسبة إليه فبيضمن بقدر حصته فقط كما سيأتي متنا قوله ( استحسانا ) لتمكنه منه بمابشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضي بمطالبة شركائه فصار مفرطا فيضمن بقسطه وفي القياس لا يضمن لعدم تمكنه من النقض وحده إتقاني قوله ( نعم في الظهيرية الخ ) قيل هو استدراك على قوله طالب به واعترض بأنه داخل تحت قوله أو حكما لأن الدار للميت ولذا تقضي بها ديونه والوارث خليفته ولذا له أخذها وقضاء الدين من ماله وقد يقال هو استدراك على قوله أحد الشركاء فإن التقييد بقوله عن ابن فقط يفهم أنه لو تعددت الورثة لا يصح الإشهاد تأمل ولعل القيد اتقاني قوله ( صح الإشهاد ) أي والدية على عاقلة الأب لا الابن كما في المنح قوله ( بنقضه ) متعلق بطالب ومكلف فاعله قوله ( يعني من أهل الطلب ) أشار إلى أن المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبيا لا من كان بالغا لكن في الزيلعي أن العبيد والصبيان بالإذن التحقوا بالحر البالغ تأمل قوله ( وإن لم يشهد ) أي على طلب النقض قال الزيلعي وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط ا ه قوله ( ولا يصح الخ ) سيأتي متنا

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو مال ) أي غير الحيوان لدخوله تحت النفس ولو أراد بالنفس الكاملة وهي نفس الإنسان وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الآتي ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة فإن الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله رحمتي قوله ( إن طالب ربه ) بنصب ربه مفعول طالب وفاعله قول المصنف الآتي مكلف والمطالبة أن يقول له إن حائطك هذا مخوف أو يقول مائل فانقضه أو أهدمه حتى لا يسقط أو يتلف شيئا ولو قال ينبغي أن تهدمه فذلك مشورة عناية قوله ( أو حكما ) من حيث قدرته على رفع الضرر قوله ( فتضمن عاقلة الواقف ) أي في الصورتين لأن القيم نائب عنه فيكون الإشهاد على القيم إشهادا على الواقف كما أن الإشهاد على الولي إشهاد على من تحت ولايته من صغير ومجنون قال الرملي ويؤخذ من عاقلة الواقف إن كان له عاقلة فيما تتحمله وإن لم تكن له عاقلة أو كان مما لا تتحمله فلا يؤخذ من القيم ولا يرجع في الوقف لأن الوقف لا ذمة له قوله ( وكالقيم الولي ) أي من له ولاية من أب أو جد أو وصي وزاد في الهداية الأم ثم قال لأن فعل هؤلاء كفعله ا ه أي فعل الوصي والأب والأم كفعل الصبي والتقدم إليهم كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه عناية تأمل وفي الدر المنتقى فلو سقط حائط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان في مال الصبي فلو بلغ أو مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في العمادية وغيرها ا ه قوله ( والرهن ) فإنه مالك لا المرتهن والراهن قادر على الهدم يعني بفك العين وإعادتها إلى يده وكذا التقدم إلى المؤجر لأن الإجارة تفسخ بالأعذار وهذا عذر ا ه ط عن الجوهرة قوله ( والمكاتب ) لملكه نقضه فإن تلف به آدمي سعى في أقل من قيمته ودية المقتول أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بالجناية الحقيقة كما في القهستاني عن الكرماني وهذا لو التلف حال بقاء الكتاية فلو بعد عتقه فعلى عاقلة المولى ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعدم المولى ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعدم الإشهاد على المولى كما في المنح وغيرها وفي البرجندي عن قاضيخان فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضا در منتقى قوله ( والعبد التاجر ) فإن له ولاية نقضه مديونا أو لا فإن تلف به آدمي فعلى عاقلة المولى أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه در منتقى قوله ( وكذا أحد الشركاء ) أي بالنسبة إليه فبيضمن بقدر حصته فقط كما سيأتي متنا قوله ( استحسانا ) لتمكنه منه بمابشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضي بمطالبة شركائه فصار مفرطا فيضمن بقسطه وفي القياس لا يضمن لعدم تمكنه من النقض وحده إتقاني قوله ( نعم في الظهيرية الخ ) قيل هو استدراك على قوله طالب به واعترض بأنه داخل تحت قوله أو حكما لأن الدار للميت ولذا تقضي بها ديونه والوارث خليفته ولذا له أخذها وقضاء الدين من ماله وقد يقال هو استدراك على قوله أحد الشركاء فإن التقييد بقوله عن ابن فقط يفهم أنه لو تعددت الورثة لا يصح الإشهاد تأمل ولعل القيد اتقاني قوله ( صح الإشهاد ) أي والدية على عاقلة الأب لا الابن كما في المنح قوله ( بنقضه ) متعلق بطالب ومكلف فاعله قوله ( يعني من أهل الطلب ) أشار إلى أن المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبيا لا من كان بالغا لكن في الزيلعي أن العبيد والصبيان بالإذن التحقوا بالحر البالغ تأمل قوله ( وإن لم يشهد ) أي على طلب النقض قال الزيلعي وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند جحوده عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط ا ه قوله ( ولا يصح الخ ) سيأتي متنا

Dio V06/P599–V06/P600İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P599–V06/P600)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والحال الخ ) صاحب الحال فاعل ضمن أو مفعول طالب قوله ( وهو يملك نقضه ) مستغتى عنه بما بعد وبقوله ولو تقدم الخ قوله ( في مدة يقدر على نقضه فيها ) فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يهدمه وكان في ذلك حتى سقط الحائط لن يضمن لأن مدة التمكن من إحضار الأجراء مستثنى في الشرع قهستاني قوله ( لأن دفع الضرر العام واجب ) علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه أي فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام قوله ( من النفوس ) أي الأحرار بقرينة قوله لأن العاقلة لا تعقل الأموال ط وأراد بالنفوس ما قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس قوله ( فعلى العاقلة ) أي عاقلة رب الحائط قوله ( ولا ضمان الخ ) أي على العاقلة فلو أنكرت العاقلة واحدا من الثلاثة وأقر بها رب الدار لزمه في ماله طوري ملخصا قوله ( على التقدم إليه ) أي على طلب النقض مما يملكه قوله ( عليه ) أي على لهالك قوله ( وعلى كون الجدار ملكا له ) لأن كون الدار في يده ظاهر والظاهر لا يستحق به حق على الغير غاية قوله ( ولذا ) أي لاشتراط كون الدار ملكا له الخ ط قوله ( ولا مالك ) لعدم الإشهاد عليه ط قوله ( عن ملكه ) أي عن ولايته ليشمل قوله وكذا لو جن تأمل قوله ( كهبة ) الظاهر أنه لا بد فيها من التسليم حتى يبطل الإشهاد إذ لا حكم لها قبل التسليم ط قوله ( وكذا لو جن ) أي بعد الإشهاد قوله ( مطبقا ) قيد به لإخراج المقطع وظاهره أنه لا يبطل الإشهاد فإذا أتلف بعده وبعد الإشهاد شيئا يكون مضمونا ط قوله ( ثم عاد ) أي مسلما وردت عليه الدار خانية أو أفاق أي من جنونه ففيه لف ونشر مشوش أي فلا يضمن إلا بإشهاد مستقبل قوله ( ولو قبل القبض ) أي قبض المشتري المبيع فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب وما في الهداية من التقييد به اتفاقي أفاده القهستاني قوله ( لزوال ولايته ) أي عن ملك النقض وهو علة لعدم الضمان المفهوم من قوله كما خرج عن ملكه وما بعده قوله ( ونحوه ) أي من الهبة والجنون والارتداد فافهم قوله ( وإن عاد ملكه ) أي ولايته بعوده مسلما أو إفاقته وكذا في البيع قال القهستاني وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع أو غيره أو بخيار شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد ا ه وإذا كان الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا لأن خيار البائع لايبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد ولو أسقط البائع خياره بطل الإشهاد لأنه أزال الحائط عن ملكه منح قوله ( بخلاف الجناح ) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه لأن الجناية فيه بنفس الوضع وهو باق وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك فزالت الجناية قوله ( فالإضافة لأدنى ملابسة ) أي أدنى تعلق وارتباط ككوكب الخرقاء في قول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سعيل أذاعت غزلها في الأقارب قوله ( فالطلب إليه ) الأولى له أي للمالك أو الساكن ولو مال إلى سكة غير نافذة فالخصومة لواحد من أهلها إتقاني قوله ( وإن مال إلى الطريق الخ ) ظاهر التعليل الآتي أن المراد بها العامة والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو إبرائهم تأمل

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والحال الخ ) صاحب الحال فاعل ضمن أو مفعول طالب قوله ( وهو يملك نقضه ) مستغتى عنه بما بعد وبقوله ولو تقدم الخ قوله ( في مدة يقدر على نقضه فيها ) فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يهدمه وكان في ذلك حتى سقط الحائط لن يضمن لأن مدة التمكن من إحضار الأجراء مستثنى في الشرع قهستاني قوله ( لأن دفع الضرر العام واجب ) علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه أي فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام قوله ( من النفوس ) أي الأحرار بقرينة قوله لأن العاقلة لا تعقل الأموال ط وأراد بالنفوس ما قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس قوله ( فعلى العاقلة ) أي عاقلة رب الحائط قوله ( ولا ضمان الخ ) أي على العاقلة فلو أنكرت العاقلة واحدا من الثلاثة وأقر بها رب الدار لزمه في ماله طوري ملخصا قوله ( على التقدم إليه ) أي على طلب النقض مما يملكه قوله ( عليه ) أي على لهالك قوله ( وعلى كون الجدار ملكا له ) لأن كون الدار في يده ظاهر والظاهر لا يستحق به حق على الغير غاية قوله ( ولذا ) أي لاشتراط كون الدار ملكا له الخ ط قوله ( ولا مالك ) لعدم الإشهاد عليه ط قوله ( عن ملكه ) أي عن ولايته ليشمل قوله وكذا لو جن تأمل قوله ( كهبة ) الظاهر أنه لا بد فيها من التسليم حتى يبطل الإشهاد إذ لا حكم لها قبل التسليم ط قوله ( وكذا لو جن ) أي بعد الإشهاد قوله ( مطبقا ) قيد به لإخراج المقطع وظاهره أنه لا يبطل الإشهاد فإذا أتلف بعده وبعد الإشهاد شيئا يكون مضمونا ط قوله ( ثم عاد ) أي مسلما وردت عليه الدار خانية أو أفاق أي من جنونه ففيه لف ونشر مشوش أي فلا يضمن إلا بإشهاد مستقبل قوله ( ولو قبل القبض ) أي قبض المشتري المبيع فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب وما في الهداية من التقييد به اتفاقي أفاده القهستاني قوله ( لزوال ولايته ) أي عن ملك النقض وهو علة لعدم الضمان المفهوم من قوله كما خرج عن ملكه وما بعده قوله ( ونحوه ) أي من الهبة والجنون والارتداد فافهم قوله ( وإن عاد ملكه ) أي ولايته بعوده مسلما أو إفاقته وكذا في البيع قال القهستاني وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع أو غيره أو بخيار شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد ا ه وإذا كان الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا لأن خيار البائع لايبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد ولو أسقط البائع خياره بطل الإشهاد لأنه أزال الحائط عن ملكه منح قوله ( بخلاف الجناح ) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه لأن الجناية فيه بنفس الوضع وهو باق وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك فزالت الجناية قوله ( فالإضافة لأدنى ملابسة ) أي أدنى تعلق وارتباط ككوكب الخرقاء في قول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سعيل أذاعت غزلها في الأقارب قوله ( فالطلب إليه ) الأولى له أي للمالك أو الساكن ولو مال إلى سكة غير نافذة فالخصومة لواحد من أهلها إتقاني قوله ( وإن مال إلى الطريق الخ ) ظاهر التعليل الآتي أن المراد بها العامة والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو إبرائهم تأمل

%0
10 Dio

Pitanja