Dio V06/P625–V06/P626İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P625–V06/P626)
Orijinal Metin (AR)قوله ( على شخص مخصوص ) أي مخصوص النوع وهو الرجل البالغ العاقل أو المالك المكلف ولو امرأة الحر ولو يدا كمكاتب إذا وجد القتيل في محل مملوك له وهذه إشارة إلى بعض الشروط قوله ( على وجه مخصوص ) إشارة إلى باقي الشروط منها كون العدد خمسين وتكرار اليمين إن لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وكونها بعد الدعوى والإنكار وبعد طلبها إذ لا تجب اليمين بدون ذلك وكون الميت من بني آدم ووجود أثر القتل فيه وأن لا يعلم قاتله فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسببها وشرطها قال في المنح وركنها إجراء اليمين المذكورة على لسانه وحكمها القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمد بالدية عند النكول إن ادعى خطأ ومحاسنها حظر الدماء وصيانتها عن الإهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها قوله ( ميت ) أي ولو حكما بأن وجد جريح في محله فنقل منها وبقي ذا فراش حتى مات من الجراحة فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متنا قوله ( حر ) أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب والمأذون والمديون ولو في ملكه فهدر إلا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على المولى لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالية عن البدائع وسيأتي في الفروع آخر الباب قوله ( ولو ذميا أو مجنونا ) دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير وخرج البهائم فلا شيء فيها كما سيأتي قوله ( به جرح الخ ) سيأتي محترزاته متنا قوله ( في محلة ) بالفتح المكان الذي ينزله القوم ط عن المصباح قوله ( أو نصفه مع رأسه ) ولو مشقوقا بالطول منح أي ومعه الرأس وأما إذا شق طولا بدونه أو شق الرأس معه فلا قسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط قوله ( حتى لو وجد الخ ) والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب وصلاة الجنازة في هذا الباب تنسحب على الأصل هداية قوله ( لئلا يؤدي لتكرار القسامة الخ ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل والباقي في محل آخر فإنه إذا وجبت القسامة والدية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضا قوله ( إذ لو علم ) أي بالبينة أو الإقرار قهستاني أي أقرار القاتل ولا بد أن تكون البينة من غير أهل المحلة كما سيأتي متنا ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( وادعى وليه الخ ) أشار إلى من شروطها الدعوى من أولياء القتيل إذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري وقدمناه وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي وهل يدعيها الإمام أم لا ثم رأيت منقولا عن شرح الحموي أنصه توقف في التخير الآتي حيث لا ولي هل يتخير الإمام الخمسين أم لا وقال فليراجع قوله ( أو ادعى على بعضهم ) ولو معينا بخلاف ما لو ادعى على واحد من غيرهم فأنها تسقط عنهم كما يأتي متنا قوله ( حلف خمسون رجلا منهم الخ ) خرج الصبي والمرأة والعبد كما مر ويأتي وهذا إن طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه وبه صرح الرملي وإذا تركه فهل يقضي له بالدية أم لا لأنه لو حلفهم أمكن ظهور القاتل لم أره فليراجع وقال الزيلعي وقوله يختارهم الولي نص على أن الخيار للولي لأن اليمين حقه والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل ولو اختار أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنهما يمين وليست بشهادة ا ه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( على شخص مخصوص ) أي مخصوص النوع وهو الرجل البالغ العاقل أو المالك المكلف ولو امرأة الحر ولو يدا كمكاتب إذا وجد القتيل في محل مملوك له وهذه إشارة إلى بعض الشروط قوله ( على وجه مخصوص ) إشارة إلى باقي الشروط منها كون العدد خمسين وتكرار اليمين إن لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وكونها بعد الدعوى والإنكار وبعد طلبها إذ لا تجب اليمين بدون ذلك وكون الميت من بني آدم ووجود أثر القتل فيه وأن لا يعلم قاتله فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسببها وشرطها قال في المنح وركنها إجراء اليمين المذكورة على لسانه وحكمها القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمد بالدية عند النكول إن ادعى خطأ ومحاسنها حظر الدماء وصيانتها عن الإهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها قوله ( ميت ) أي ولو حكما بأن وجد جريح في محله فنقل منها وبقي ذا فراش حتى مات من الجراحة فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متنا قوله ( حر ) أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب والمأذون والمديون ولو في ملكه فهدر إلا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على المولى لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالية عن البدائع وسيأتي في الفروع آخر الباب قوله ( ولو ذميا أو مجنونا ) دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير وخرج البهائم فلا شيء فيها كما سيأتي قوله ( به جرح الخ ) سيأتي محترزاته متنا قوله ( في محلة ) بالفتح المكان الذي ينزله القوم ط عن المصباح قوله ( أو نصفه مع رأسه ) ولو مشقوقا بالطول منح أي ومعه الرأس وأما إذا شق طولا بدونه أو شق الرأس معه فلا قسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط قوله ( حتى لو وجد الخ ) والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب وصلاة الجنازة في هذا الباب تنسحب على الأصل هداية قوله ( لئلا يؤدي لتكرار القسامة الخ ) أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل والباقي في محل آخر فإنه إذا وجبت القسامة والدية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضا قوله ( إذ لو علم ) أي بالبينة أو الإقرار قهستاني أي أقرار القاتل ولا بد أن تكون البينة من غير أهل المحلة كما سيأتي متنا ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( وادعى وليه الخ ) أشار إلى من شروطها الدعوى من أولياء القتيل إذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري وقدمناه وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي وهل يدعيها الإمام أم لا ثم رأيت منقولا عن شرح الحموي أنصه توقف في التخير الآتي حيث لا ولي هل يتخير الإمام الخمسين أم لا وقال فليراجع قوله ( أو ادعى على بعضهم ) ولو معينا بخلاف ما لو ادعى على واحد من غيرهم فأنها تسقط عنهم كما يأتي متنا قوله ( حلف خمسون رجلا منهم الخ ) خرج الصبي والمرأة والعبد كما مر ويأتي وهذا إن طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه وبه صرح الرملي وإذا تركه فهل يقضي له بالدية أم لا لأنه لو حلفهم أمكن ظهور القاتل لم أره فليراجع وقال الزيلعي وقوله يختارهم الولي نص على أن الخيار للولي لأن اليمين حقه والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل ولو اختار أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنهما يمين وليست بشهادة ا ه
Dio V06/P626–V06/P627İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P626–V06/P627)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بأن يحلف الخ ) فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع قهستاني فيحلف كل واحد على نفي قتله نفي علمه لاحتمال أنه قتله وحده فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه يعني جميعا ولا يعكس لأنه إذا قتله مع غيره كان قاتلا وفائدته قوله ولا علمنا له قاتلا مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل على واحد منهم أو على غيرهم مردودة أن يقر الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقر على غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم على أهل المحلة منح ملخصا وسيأتي أنه لو كان أحدهم قال قتله يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد قوله ( وقال الشافعي الخ ) اللوث أن يكون علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وحاصل مذهبه أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي فإن حلف أنهم قتلوه خطى فله الدية عليهم أو عمدا فالقصاص في قول والدية في قول فإن نكل عن اليمين حلفوا فإن حلفوا لا شيء عليهم وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول وإن لم يكن الظاهر شاهد للمدعي حلف أهل المحلة على ما قلنا فحيث لا لوث فقوله كقولنا والاختلاف في موضعين أحدهما أن المدعي لا يحلف عندنا وعنده يحلف والثاني براءة أهل المحلة من اليمين ا ه من الكفاية وغيرها وبيان الأدلة في المطولات واللوث بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن في لغت المنهاج قوله ( وقضى مالك بالقود ) أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعى عليهم غرر الأفكار قوله ( كما في شرح المجمع ) وكذا في غرر الأفكار والشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية أيضا قوله ( ونقل ابن الكمال الخ ) استدراك على ما تقدم فإن ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطأ بل قال ثم قضى على أهلها بديته وتتحملها العاقلة لأنه ذكر في المبسوط الخ ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآتية كما سيذكره الشارح عنه فدل على أنه أراد الإطلاق هنا وكذا أطلق شراح الهداية وجوبها على العاقلة وقال في النهاية وغيرها وفي المبسوط ثم يقضي بالدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ وإذا كانت الدية هناك على عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا أولى وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة ا ه ملخصا قلت ووجه الأولوية أن الموجود هنا مجرد دعوى إذ لم يثبت أن أهل المحلة قتلوه فهو أدنى حالا من حال من باشر القتل الخطأ عيانا فتتمله العاقلة بالأولى وإن كان الدعوى بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمي القاصر هذا وعبارات المتون مطلقة في أن القسامة والدية على أهل المحلة فلا بد من تخصيصها بدعوى العمد كما فعل المصنف أو تقدير مضاف أي على عاقلتهم كما فعل شراح الهداية ولا يخفى أن القاتل كواحد من العاقلة فيحتمل معهم كما سيأتي في محله فكذا هنا ولذا قال في البزازية عن شيخ الإسلام إن القسامة عليهم والدية على عاقلتهم وعليهم لأن أهل المحلة قتلوا حكما فيكون كما لو قتلوا حقيقة قوله ( أي في ثلاث سنين ) أتى بلفظ أي لأن ابن الكمال لنم يذكره لكنه مذكور في المبسوط قوله ( وكذا قيمة القن ) أي إذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه ويأتي قوله ( وإن أراد الولي تكراره ) أي على بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم بل يختار تمام الخمسين من الباقين أفاده الإتقاني
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بأن يحلف الخ ) فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع قهستاني فيحلف كل واحد على نفي قتله نفي علمه لاحتمال أنه قتله وحده فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه يعني جميعا ولا يعكس لأنه إذا قتله مع غيره كان قاتلا وفائدته قوله ولا علمنا له قاتلا مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل على واحد منهم أو على غيرهم مردودة أن يقر الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقر على غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم على أهل المحلة منح ملخصا وسيأتي أنه لو كان أحدهم قال قتله يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد قوله ( وقال الشافعي الخ ) اللوث أن يكون علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وحاصل مذهبه أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي فإن حلف أنهم قتلوه خطى فله الدية عليهم أو عمدا فالقصاص في قول والدية في قول فإن نكل عن اليمين حلفوا فإن حلفوا لا شيء عليهم وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول وإن لم يكن الظاهر شاهد للمدعي حلف أهل المحلة على ما قلنا فحيث لا لوث فقوله كقولنا والاختلاف في موضعين أحدهما أن المدعي لا يحلف عندنا وعنده يحلف والثاني براءة أهل المحلة من اليمين ا ه من الكفاية وغيرها وبيان الأدلة في المطولات واللوث بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن في لغت المنهاج قوله ( وقضى مالك بالقود ) أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعى عليهم غرر الأفكار قوله ( كما في شرح المجمع ) وكذا في غرر الأفكار والشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية أيضا قوله ( ونقل ابن الكمال الخ ) استدراك على ما تقدم فإن ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطأ بل قال ثم قضى على أهلها بديته وتتحملها العاقلة لأنه ذكر في المبسوط الخ ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآتية كما سيذكره الشارح عنه فدل على أنه أراد الإطلاق هنا وكذا أطلق شراح الهداية وجوبها على العاقلة وقال في النهاية وغيرها وفي المبسوط ثم يقضي بالدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ وإذا كانت الدية هناك على عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا أولى وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة ا ه ملخصا قلت ووجه الأولوية أن الموجود هنا مجرد دعوى إذ لم يثبت أن أهل المحلة قتلوه فهو أدنى حالا من حال من باشر القتل الخطأ عيانا فتتمله العاقلة بالأولى وإن كان الدعوى بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمي القاصر هذا وعبارات المتون مطلقة في أن القسامة والدية على أهل المحلة فلا بد من تخصيصها بدعوى العمد كما فعل المصنف أو تقدير مضاف أي على عاقلتهم كما فعل شراح الهداية ولا يخفى أن القاتل كواحد من العاقلة فيحتمل معهم كما سيأتي في محله فكذا هنا ولذا قال في البزازية عن شيخ الإسلام إن القسامة عليهم والدية على عاقلتهم وعليهم لأن أهل المحلة قتلوا حكما فيكون كما لو قتلوا حقيقة قوله ( أي في ثلاث سنين ) أتى بلفظ أي لأن ابن الكمال لنم يذكره لكنه مذكور في المبسوط قوله ( وكذا قيمة القن ) أي إذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه ويأتي قوله ( وإن أراد الولي تكراره ) أي على بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم بل يختار تمام الخمسين من الباقين أفاده الإتقاني
Dio V06/P627–V06/P628İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P627–V06/P628)
Orijinal Metin (AR)قوله ( حتى يحلف ) أي أو يقر فيلزمه ما أقر به وإنما لم يحكم بمجرد النكول لأن اليمين هنا نفس الحق تعظيما لأمر الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهما بخلاف اليمين في دعوى المال لأنها بدل عنه ولذا تسقط بالأداء إتقاني ملخصا وهذا إذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة وإلا فسيأتي حكمه قوله ( على الوجه المذكور هنا ) وهو بالله ما قتله الخ قوله ( هذا ) أي الحبس بالنكول قوله ( أما في الخطأ الخ ) أي لأن موجبه المال فيقضي به عند النكول وهذا مخالف لمقتضى التعليل الذي ذكرناه قريبا تأمل قوله ( معزيا للخانية ) أقول هذا مذكور في الذخيرة وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستاني إلى المجتبى والكرماني وغيرهما وأما الذي رأيته في الخانية فهو قوله فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ا ه ولم يفرق بين العمد والخطأ وهو ظاهر المتون قوله ( أو عبده ) أي في الخطأ أما العمد الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله على عبده سائحاني قوله ( ولو على غيره ) أي وليس في محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما يأتي قوله ( سقط التحليف الخ ) وكذا في إقراره على نفسه أو عبده فلو قال ولو أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل محلته لكان أحسن قوله ( ولا قسامة على صبي الخ ) لأنهم ليسوا من أهل انصرة وإنما هم أتباع والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين على أهل النصرة لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول ا ه زيلعي أقول والمراد أنهم لا يدخلون مع أهل المحلة في قسامة قتيلها فلا ينافي ما سيأني متنا من وجوب القسامة على المرأة لو وجد القتيل في قرية لها ولا ما ذكره الطوري عن البدائع من وجوبها على مكاتب وجد القتيل في داره وإن حلف يجب الأقل من قيمته ومن الدية ا ه وإما لو وجد في دار المأذون ففي الولوالجية أن الاستحسان أن تجب القسامة على المولى ويخير بين الدفع والفداء لأن العبد لو أقر بالجناية الخطأ لا يصح إقراره فلا يحلف ا ه قوله ( وأنه مات حتف أنفه ) الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت الذي لا أثر به ا ه ح قوله ( والغرامة ) أي الدية تتبع فعل العبد أي ولم يوجد فعله وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم أثره فلا تجب إتقاني قوله ( أو يسيل دم ) عطف على لا أثر به ا ه ح قوله ( من فمه ) كذا في الهداية وغيرها وذكر في الذخيرة إن هذا إذا نزل من الرأس فإن علا من الجوف فقتيل قهستاني وإتقاني عن فخر الإسلام قوله ( بلا فعل أحد ) فإنه قد يخرج من الفم أو الأنف لرعاف ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق ومن الإحليل لعرق انفجر في الباطن أو ضعف الكلى أو الكبد أو شدة الخوف أفاده الإتقاني وعلم منه أنه بالأولى لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد فلا قسامة ولا دية لأن الشرط أن لا يحال القتل على سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية قوله ( بخلاف الأذن والعين ) فإنه دلالة القتل ظاهرا لأنه لا يخرج منهما عادة إلا بفعل حادث إتقاني قوله ( أو نصف منه ) بالجر عطفا على ميت كما إشار إليه الشارح أفاده ح قوله ( ولو معه ) أي مع الأقل قوله ( لما مر ) من قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد قوله ( وجبت القسامة والدية ) أي على أهل المحلة لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه ينفصل ميتا هداية
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( حتى يحلف ) أي أو يقر فيلزمه ما أقر به وإنما لم يحكم بمجرد النكول لأن اليمين هنا نفس الحق تعظيما لأمر الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهما بخلاف اليمين في دعوى المال لأنها بدل عنه ولذا تسقط بالأداء إتقاني ملخصا وهذا إذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة وإلا فسيأتي حكمه قوله ( على الوجه المذكور هنا ) وهو بالله ما قتله الخ قوله ( هذا ) أي الحبس بالنكول قوله ( أما في الخطأ الخ ) أي لأن موجبه المال فيقضي به عند النكول وهذا مخالف لمقتضى التعليل الذي ذكرناه قريبا تأمل قوله ( معزيا للخانية ) أقول هذا مذكور في الذخيرة وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستاني إلى المجتبى والكرماني وغيرهما وأما الذي رأيته في الخانية فهو قوله فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ا ه ولم يفرق بين العمد والخطأ وهو ظاهر المتون قوله ( أو عبده ) أي في الخطأ أما العمد الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله على عبده سائحاني قوله ( ولو على غيره ) أي وليس في محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما يأتي قوله ( سقط التحليف الخ ) وكذا في إقراره على نفسه أو عبده فلو قال ولو أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل محلته لكان أحسن قوله ( ولا قسامة على صبي الخ ) لأنهم ليسوا من أهل انصرة وإنما هم أتباع والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين على أهل النصرة لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول ا ه زيلعي أقول والمراد أنهم لا يدخلون مع أهل المحلة في قسامة قتيلها فلا ينافي ما سيأني متنا من وجوب القسامة على المرأة لو وجد القتيل في قرية لها ولا ما ذكره الطوري عن البدائع من وجوبها على مكاتب وجد القتيل في داره وإن حلف يجب الأقل من قيمته ومن الدية ا ه وإما لو وجد في دار المأذون ففي الولوالجية أن الاستحسان أن تجب القسامة على المولى ويخير بين الدفع والفداء لأن العبد لو أقر بالجناية الخطأ لا يصح إقراره فلا يحلف ا ه قوله ( وأنه مات حتف أنفه ) الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت الذي لا أثر به ا ه ح قوله ( والغرامة ) أي الدية تتبع فعل العبد أي ولم يوجد فعله وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم أثره فلا تجب إتقاني قوله ( أو يسيل دم ) عطف على لا أثر به ا ه ح قوله ( من فمه ) كذا في الهداية وغيرها وذكر في الذخيرة إن هذا إذا نزل من الرأس فإن علا من الجوف فقتيل قهستاني وإتقاني عن فخر الإسلام قوله ( بلا فعل أحد ) فإنه قد يخرج من الفم أو الأنف لرعاف ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق ومن الإحليل لعرق انفجر في الباطن أو ضعف الكلى أو الكبد أو شدة الخوف أفاده الإتقاني وعلم منه أنه بالأولى لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد فلا قسامة ولا دية لأن الشرط أن لا يحال القتل على سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية قوله ( بخلاف الأذن والعين ) فإنه دلالة القتل ظاهرا لأنه لا يخرج منهما عادة إلا بفعل حادث إتقاني قوله ( أو نصف منه ) بالجر عطفا على ميت كما إشار إليه الشارح أفاده ح قوله ( ولو معه ) أي مع الأقل قوله ( لما مر ) من قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد قوله ( وجبت القسامة والدية ) أي على أهل المحلة لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه ينفصل ميتا هداية
Dio V06/P628–V06/P629İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P628–V06/P629)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وفي الظهيرية ) ما يخالفه ونصها والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية ا ه أقول والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها قوله ( كان إبراء منه لأهل المحلة ) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم بل بدعوى الولي فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا ه ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التاترخانية قوله ( وسقطت القسامة عنهم ) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ولو قال أحدهم قتله زيد وآخر عمرو وآخر قال لا أعرفه فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي ولم يذكر حكم المدعى عليه وبيانه ما ذكره الإتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة فإن حلف برىء وإلا فإن كانت الدعوى في المال أي القتل خطأ ثبت وإن في القصاص حبس حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش ا ه ملخصا وتمامه فيه قوله ( لا تسقط ) أي في ظاهر الرواية مواهب لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة كفاية قوله ( وقيل تسقط ) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله زيلعي قوله ( فديته على عاقلته ) أي تجب القسامة فإذا حلف فالدية على عاقلته ثم من المشايخ من قال إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف أو لم يكن منه إطلاق الكتاب ومنهم من قال إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية قهستاني وعلى الأول مشى المصنف حيث قال وإن لم تكن ملكا لهم وحينئذ فالفرق بين الدابة والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها كما سيأتي أن الدار لا تنقطع يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجرها بخلاف الدابة فإن التصرف فيها لذي اليد قوله ( لأنه في يده ) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق وكذا قوله قصار كأنه في داره قوله ( فالدية عليهم جميعا ) أي على عواقلهم والقسامة عليهم عناية قوله ( وإن لم تكن ملكا لهم ) إن وصيلة أي سواء كانت ملكا لهم أو لا ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا والقائد أو الراكب أجنبي أو بالعكس والإطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الإتقاني لو وجد القتيل في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب لأنها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة ا ه أفاده سعدي قوله ( عملا بيدهم ) إشارة إلى الفرق المار بين الدابة والدار قوله ( وقيل لا يجب على السائق الخ ) هذا لا يخص السائق فينبغي أن يكون القائد والراكب مثله ويشير إليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة فإذا هو قتيل لا شيء فيه أبو السعود قوله ( وبه جزم في الجوهرة ) لكن في الكفاية أنه رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول قوله ( وإن مرت دابة ) أي ولم يكن معها أحد مسكين إذ لو معها سائق أو نحوه فقد مر آنفا قوله ( أو قبيلتين ) أو سكتين أو محلتين قهستاني قوله ( فعلى أقربهما ) أي من القتيل وهذا إذا كان في موضع لا يكون مملوكا لأحد وإلا فعلى مالكه قهستاني ويأتي قريبا وقال وفيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض قرية وبيوت قرية فعلى الأقرب قوله ( ولو استويا فعليهما ) فلو كان في إحدى القريتين ألف رجل وفي الأخرى أقل فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف ط عن الهندية
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وفي الظهيرية ) ما يخالفه ونصها والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية ا ه أقول والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها قوله ( كان إبراء منه لأهل المحلة ) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم بل بدعوى الولي فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا ه ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التاترخانية قوله ( وسقطت القسامة عنهم ) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ولو قال أحدهم قتله زيد وآخر عمرو وآخر قال لا أعرفه فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي ولم يذكر حكم المدعى عليه وبيانه ما ذكره الإتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة فإن حلف برىء وإلا فإن كانت الدعوى في المال أي القتل خطأ ثبت وإن في القصاص حبس حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش ا ه ملخصا وتمامه فيه قوله ( لا تسقط ) أي في ظاهر الرواية مواهب لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة كفاية قوله ( وقيل تسقط ) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله زيلعي قوله ( فديته على عاقلته ) أي تجب القسامة فإذا حلف فالدية على عاقلته ثم من المشايخ من قال إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف أو لم يكن منه إطلاق الكتاب ومنهم من قال إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية قهستاني وعلى الأول مشى المصنف حيث قال وإن لم تكن ملكا لهم وحينئذ فالفرق بين الدابة والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها كما سيأتي أن الدار لا تنقطع يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجرها بخلاف الدابة فإن التصرف فيها لذي اليد قوله ( لأنه في يده ) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق وكذا قوله قصار كأنه في داره قوله ( فالدية عليهم جميعا ) أي على عواقلهم والقسامة عليهم عناية قوله ( وإن لم تكن ملكا لهم ) إن وصيلة أي سواء كانت ملكا لهم أو لا ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا والقائد أو الراكب أجنبي أو بالعكس والإطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الإتقاني لو وجد القتيل في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب لأنها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة ا ه أفاده سعدي قوله ( عملا بيدهم ) إشارة إلى الفرق المار بين الدابة والدار قوله ( وقيل لا يجب على السائق الخ ) هذا لا يخص السائق فينبغي أن يكون القائد والراكب مثله ويشير إليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة فإذا هو قتيل لا شيء فيه أبو السعود قوله ( وبه جزم في الجوهرة ) لكن في الكفاية أنه رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول قوله ( وإن مرت دابة ) أي ولم يكن معها أحد مسكين إذ لو معها سائق أو نحوه فقد مر آنفا قوله ( أو قبيلتين ) أو سكتين أو محلتين قهستاني قوله ( فعلى أقربهما ) أي من القتيل وهذا إذا كان في موضع لا يكون مملوكا لأحد وإلا فعلى مالكه قهستاني ويأتي قريبا وقال وفيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض قرية وبيوت قرية فعلى الأقرب قوله ( ولو استويا فعليهما ) فلو كان في إحدى القريتين ألف رجل وفي الأخرى أقل فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف ط عن الهندية
Dio V06/P629–V06/P630İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P629–V06/P630)
Orijinal Metin (AR)أقول وقد علمت أن من الشروط الدعوى من الولي فإذا ادعى على إحداهما دون الأخرى كيف الحكم والذي يظهر لي بحثا أنه لو ادعى على إحدى المستويتين لا تسقط القسامة عن الأخرى لأن الوجوب عليها فهو كما لو ادعى على معين من أهل محله وأما لو ادعى على البعدي فهو إبراء منه للقربى لأن أصل الوجوب عليها وحدها كما لو ادعى على واحد من غير أهل المحلة ليراجع قوله ( وقيد الدابة اتفاقي ) فالحكم كذلك لو وجد طريحا بينهما ط قوله ( بشرط سماع الصوت منهم ) عبر عنه الزيلعي وصاحب الهداية بقيل لكن جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب الدرر وجعله متنا كالمصنف وكذا في المواهب ووجهه ظاهر ومفاد أنه إن لم يسمع منه الصوت فدمه هدر لكن هذا إذا لم يكن المكان مملوكا أو عليه يد خاصة أو عامة كما يأتي تقريره قوله ( هكذا عبارة الزيلعي ) أي على ما في بعض النسخ وفي بعضها مثل ما في الدرر ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد فقوله منهم صلة سماع وقوله منه حال من الصوت وهو معنى ما في الكافي على أن الغالب أنه إذا كان بحيث يسمعون صوته فهو يسمع صوتهم لكن لما كان مدار الضمان على نسبة التقصير إليهم بعدم إغاثته كان الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس فأورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في كلام المصنف فتدبر قوله ( لا يسمعون ) كذا فيما رأيت من النسخ والصواب إسقاط لا ليناسب التعليل قوله ( وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين ) أي تجب القسامة والدية عليهم كما سيأتي قوله ( على أرباب معلومين ) خرج به غير المعلومين كالموقوف على الفقراء والمساكين فالدية في بيت المال كما سيأتي عن المصنف بحثا قوله ( لأن العبرة للملك والولاية ) فيه أن الولاية في الوقت لواقفه أو لمن جعلها له لا للموقوف عليهم قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص على أربابه فلا عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت إلا في مباح لا ملك عليه لأحد ولا يد أي يد خصوص ودخل تحت ذلك المباح شيئان المفازة التي لا ينتفع بها أحد والفلاة المنتفع بها التي في أدي المسلمين ففيهما يعتبر للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه الصوت فتجب القسامة على أهله فإن لم يسمع منه الصوت فإن كان في أيدي المسلمين فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريبا وإلا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط سماع الصوت كما قررناه وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من أن القتيل إذا وجد في فلاة فإن مملوكة فالقسامة والدية على المالك وقبيلته وإلا فإن كان يسمع من الصوت من مصر أي مثلا فعليهم القسامة وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش والكلأ فالدية في بيت المال وإلا فدمه هدر ا ه ملخصا وعلى هذا فقول الخانية ولو في موضع مباح إلا في أيدي المسلمين فالدية في بيت المال محمول على ما إذا لم يكن بقربه مصر أو قرية يستمع منه الصوت بدليل أنه في الخانية جزم باشتراط السماع أولا كما قدمناه عنه والحاصل أن المعتبر أولا هو الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة تنبيه قال في التاترخانية وإن لم تكن الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلى أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع ا ه فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى ذلك الموضع فليحفظ قوله ( ولو الجماعة يحصون ) أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف على معلومين قوله ( لكن سيجيء ) أي في المتن قريبا قوله ( فتأمل ) أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع ولا دية على أحد أي من الناس ا ه ح أي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال ولكن هذا حيث لا قرب وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول وقد علمت أن من الشروط الدعوى من الولي فإذا ادعى على إحداهما دون الأخرى كيف الحكم والذي يظهر لي بحثا أنه لو ادعى على إحدى المستويتين لا تسقط القسامة عن الأخرى لأن الوجوب عليها فهو كما لو ادعى على معين من أهل محله وأما لو ادعى على البعدي فهو إبراء منه للقربى لأن أصل الوجوب عليها وحدها كما لو ادعى على واحد من غير أهل المحلة ليراجع قوله ( وقيد الدابة اتفاقي ) فالحكم كذلك لو وجد طريحا بينهما ط قوله ( بشرط سماع الصوت منهم ) عبر عنه الزيلعي وصاحب الهداية بقيل لكن جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب الدرر وجعله متنا كالمصنف وكذا في المواهب ووجهه ظاهر ومفاد أنه إن لم يسمع منه الصوت فدمه هدر لكن هذا إذا لم يكن المكان مملوكا أو عليه يد خاصة أو عامة كما يأتي تقريره قوله ( هكذا عبارة الزيلعي ) أي على ما في بعض النسخ وفي بعضها مثل ما في الدرر ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد فقوله منهم صلة سماع وقوله منه حال من الصوت وهو معنى ما في الكافي على أن الغالب أنه إذا كان بحيث يسمعون صوته فهو يسمع صوتهم لكن لما كان مدار الضمان على نسبة التقصير إليهم بعدم إغاثته كان الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس فأورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في كلام المصنف فتدبر قوله ( لا يسمعون ) كذا فيما رأيت من النسخ والصواب إسقاط لا ليناسب التعليل قوله ( وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين ) أي تجب القسامة والدية عليهم كما سيأتي قوله ( على أرباب معلومين ) خرج به غير المعلومين كالموقوف على الفقراء والمساكين فالدية في بيت المال كما سيأتي عن المصنف بحثا قوله ( لأن العبرة للملك والولاية ) فيه أن الولاية في الوقت لواقفه أو لمن جعلها له لا للموقوف عليهم قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص على أربابه فلا عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت إلا في مباح لا ملك عليه لأحد ولا يد أي يد خصوص ودخل تحت ذلك المباح شيئان المفازة التي لا ينتفع بها أحد والفلاة المنتفع بها التي في أدي المسلمين ففيهما يعتبر للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه الصوت فتجب القسامة على أهله فإن لم يسمع منه الصوت فإن كان في أيدي المسلمين فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريبا وإلا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط سماع الصوت كما قررناه وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من أن القتيل إذا وجد في فلاة فإن مملوكة فالقسامة والدية على المالك وقبيلته وإلا فإن كان يسمع من الصوت من مصر أي مثلا فعليهم القسامة وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش والكلأ فالدية في بيت المال وإلا فدمه هدر ا ه ملخصا وعلى هذا فقول الخانية ولو في موضع مباح إلا في أيدي المسلمين فالدية في بيت المال محمول على ما إذا لم يكن بقربه مصر أو قرية يستمع منه الصوت بدليل أنه في الخانية جزم باشتراط السماع أولا كما قدمناه عنه والحاصل أن المعتبر أولا هو الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة تنبيه قال في التاترخانية وإن لم تكن الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلى أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع ا ه فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى ذلك الموضع فليحفظ قوله ( ولو الجماعة يحصون ) أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف على معلومين قوله ( لكن سيجيء ) أي في المتن قريبا قوله ( فتأمل ) أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع ولا دية على أحد أي من الناس ا ه ح أي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال ولكن هذا حيث لا قرب وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت
Dio V06/P630–V06/P632İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P630–V06/P632)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فليحرر ) أقول تحريره أن فيه خلافا فإن ما عزاه القهستاني إلى الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الآتي وإن بيعت ولم نقبض وقال الزيلعي هناك بخلاف ما إذا كانت الدار وديعة أي حيث يضمن المالك لأن هذاالضمان ضمان ترك الحفظ وهو إنما يجب على من كان قادرا على الحفظ وهو من له أصالة لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة وكذا المستعير والمرتهن وكذا الغاصب لأن يده يد أمانة لأن العقار لا يضمن بالغصب عندنا ذكره في النهاية وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب ا ه أي بناء على القول بأن الغصب يتحقق في العقار ورجحه غير واحد من أئمتنا منح قوله ( وإن مباحا الخ ) أي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه قوله ( لما ذكرنا الخ ) هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله وإنما تجب الدية والقسامة على أقرب القريتين إذا كان يحال يسمع منه الصوت لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله ويراعي حال المكان الخ فظن الشارح أنه تعليل لذلك وليس كذلك لما علمت من أن محل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت قوله ( ليس بصاحب الأرض منها ) مفهومه أنه لو كان منها دخلوا معه إذا كانوا عاقلته تأمل قوله ( فهذا صريح الخ ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله وحينئذ فلا عبرة للقرب ط قوله ( لأن تدبيره الخ ) علة لمحذوف تقديره وإلا فعلى المالك وذي الولاية لأن الخ ط قوله ( فعليه القسامة ) فتكرر عليه الأيمان ولوالجية ولو الدار مغلقة لا أحد فيها طوري وهذا إذا ادعى ولي القتيل القتل على صاحب الدار فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار تاترخانية قوله ( ولو عاقلته حضورا ) أيس في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان قوله ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره ولهما أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ صاحبها بخلاف ما إذا كانوا غيبا ولوالجية قوله ( أي الدية والقسامة ) اوولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد الضمير لأن الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها وفي الشرنبلالية ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي الخطى على هاقلتهم ا ه واعترضه أبو السعود بأنص التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر قوله ( على أهل الخطة ) بالكسر هي ما أخطه الإمام أي أفرزه وميزه من أراض وأعطاه لأحد كما في الطلبة قهستاني قوله ( دون السكان ) كالمستأجرين والمستعيرين فالقسامة على أربابها وإن كانوا غيبا تاترخانية وكالمشترين الذي يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها قهستاني قوله ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) أي دون السكان والحاصل أنه إذا كان في محله أملاك قديمة وحديثة وسكان القسامة على القديمة دون أخويها لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة إليهم وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة وإذا كان سكان فلا شيء عليهم وهذا كله عندهما وأما عند أبي يوسف فالثلاثة سواء في وجوب القسامة وتمامه في شرح الطحاوي قيل هذا في عرفهم وأما في عرفنا فعلى المشترين لأن التدبير إليهم كما أشير إليه في الكرماني قهستاني وقيد بالمحلة لأنه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة فإنهما متساويان في القسامة والدية والإجماع وتمامه في العناية قوله ( فهي في عدد الرؤوس ) فإن كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي لبكر فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثا مستاوية لأن صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير وكذا لو وجد في نهر مشترك قهستاني قوله ( فعلى عاقلة البائع ) أي فالدية على عاقلة البائع هكذا قاله الشراح
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فليحرر ) أقول تحريره أن فيه خلافا فإن ما عزاه القهستاني إلى الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الآتي وإن بيعت ولم نقبض وقال الزيلعي هناك بخلاف ما إذا كانت الدار وديعة أي حيث يضمن المالك لأن هذاالضمان ضمان ترك الحفظ وهو إنما يجب على من كان قادرا على الحفظ وهو من له أصالة لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة وكذا المستعير والمرتهن وكذا الغاصب لأن يده يد أمانة لأن العقار لا يضمن بالغصب عندنا ذكره في النهاية وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب ا ه أي بناء على القول بأن الغصب يتحقق في العقار ورجحه غير واحد من أئمتنا منح قوله ( وإن مباحا الخ ) أي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه قوله ( لما ذكرنا الخ ) هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله وإنما تجب الدية والقسامة على أقرب القريتين إذا كان يحال يسمع منه الصوت لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله ويراعي حال المكان الخ فظن الشارح أنه تعليل لذلك وليس كذلك لما علمت من أن محل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت قوله ( ليس بصاحب الأرض منها ) مفهومه أنه لو كان منها دخلوا معه إذا كانوا عاقلته تأمل قوله ( فهذا صريح الخ ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله وحينئذ فلا عبرة للقرب ط قوله ( لأن تدبيره الخ ) علة لمحذوف تقديره وإلا فعلى المالك وذي الولاية لأن الخ ط قوله ( فعليه القسامة ) فتكرر عليه الأيمان ولوالجية ولو الدار مغلقة لا أحد فيها طوري وهذا إذا ادعى ولي القتيل القتل على صاحب الدار فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار تاترخانية قوله ( ولو عاقلته حضورا ) أيس في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان قوله ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره ولهما أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ صاحبها بخلاف ما إذا كانوا غيبا ولوالجية قوله ( أي الدية والقسامة ) اوولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد الضمير لأن الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها وفي الشرنبلالية ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي الخطى على هاقلتهم ا ه واعترضه أبو السعود بأنص التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر قوله ( على أهل الخطة ) بالكسر هي ما أخطه الإمام أي أفرزه وميزه من أراض وأعطاه لأحد كما في الطلبة قهستاني قوله ( دون السكان ) كالمستأجرين والمستعيرين فالقسامة على أربابها وإن كانوا غيبا تاترخانية وكالمشترين الذي يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها قهستاني قوله ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) أي دون السكان والحاصل أنه إذا كان في محله أملاك قديمة وحديثة وسكان القسامة على القديمة دون أخويها لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة إليهم وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة وإذا كان سكان فلا شيء عليهم وهذا كله عندهما وأما عند أبي يوسف فالثلاثة سواء في وجوب القسامة وتمامه في شرح الطحاوي قيل هذا في عرفهم وأما في عرفنا فعلى المشترين لأن التدبير إليهم كما أشير إليه في الكرماني قهستاني وقيد بالمحلة لأنه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة فإنهما متساويان في القسامة والدية والإجماع وتمامه في العناية قوله ( فهي في عدد الرؤوس ) فإن كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي لبكر فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثا مستاوية لأن صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير وكذا لو وجد في نهر مشترك قهستاني قوله ( فعلى عاقلة البائع ) أي فالدية على عاقلة البائع هكذا قاله الشراح
Dio V06/P632–V06/P633İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P632–V06/P633)
Orijinal Metin (AR)وفي المنح أي الدية والقسامة ا ه أقول الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار وهو أن العاقلة إن كانوا حضورا دخلوا معه في القسامة وإلا فلا تأمل قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري وإن كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري ابن كمال فالحاصل أنه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار الملك كفاية قوله ( ولا تعقل عاقلة الخ ) أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا أنها وديعة أو مستعارة أو مستأجرة عناية قوله ( ولا يكفي مجرد اليد ) لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ويصلح للدفع قوله ( حتى لو كان به ) أي بمجرد اليد ا ه ح قوله ( ولا نفسه ) بالرفع عطفا على عاقلته فافهم قوله ( درر الخ ) عبارة الدرر وتدي عاقلته إذا ثبت أنها له بالحجة وهذا إذا كان له عاقلة وإلا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه ا ه فقوله ولا نفسه معناه ولا يدي هو حيث لا عاقلة له والحاصل أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل سواء كان القتيل ذا اليد أو غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين لا على عاقلة ذي اليد إن كان له عاقلة ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة وإنما تجب الدية إذا ثبت أنها لذي اليد فإذا ثبت أنها له فإن كان القتيل غيره فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه إن لم تكن له عاقلة وإن كان القتيل هو رب الدار فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الإمام ديته على عاقلة ورثته للمقتول والورثة يخلفونه فالإيجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه أنه إذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسه فلا يدي له غيره فالأولى هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محرر فتدبر ويأتي تمام الكلام على المسألة الخلافية في محله قوله ( فالقسامة والدية الخ ) الظاهر أن الدية إنما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار تأمل قوله ( على من فيها الخ ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالم سواء هداية قوله ( اتفاقا الخ ) هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء فكذا هنا وأما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك لأن تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان وفي السفينة هم في تدبيرها سواء لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كدالدبة وهم في اليد عليها سواء بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل كفاية قوله ( وفي مسجد محلة ) ومثله مسجد القبيلة قال في التاترخانية عن المنتقى إن كان في مسجد لقبيلة فهو على عاقلة القبيلة وإن كان لا يعلم لمن المسجد وإنما يصلي فيه غرباء فإن كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية وإن كان لا يعرف الذي بناه على أقرب الدور منه وإن كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد فهو على القبيلة وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل مسجد محلته ا ه قوله ( الخاص بأهلها ) وهو غير نافذ كما يعلم أن منلا خسرو رحمه الله تعالى قسم في الدور الطريق إلى قسمين خاص وهو غير النافذ وعام وهو النافذ
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي المنح أي الدية والقسامة ا ه أقول الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار وهو أن العاقلة إن كانوا حضورا دخلوا معه في القسامة وإلا فلا تأمل قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري وإن كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري ابن كمال فالحاصل أنه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار الملك كفاية قوله ( ولا تعقل عاقلة الخ ) أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا أنها وديعة أو مستعارة أو مستأجرة عناية قوله ( ولا يكفي مجرد اليد ) لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ويصلح للدفع قوله ( حتى لو كان به ) أي بمجرد اليد ا ه ح قوله ( ولا نفسه ) بالرفع عطفا على عاقلته فافهم قوله ( درر الخ ) عبارة الدرر وتدي عاقلته إذا ثبت أنها له بالحجة وهذا إذا كان له عاقلة وإلا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه ا ه فقوله ولا نفسه معناه ولا يدي هو حيث لا عاقلة له والحاصل أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل سواء كان القتيل ذا اليد أو غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين لا على عاقلة ذي اليد إن كان له عاقلة ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة وإنما تجب الدية إذا ثبت أنها لذي اليد فإذا ثبت أنها له فإن كان القتيل غيره فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه إن لم تكن له عاقلة وإن كان القتيل هو رب الدار فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الإمام ديته على عاقلة ورثته للمقتول والورثة يخلفونه فالإيجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه أنه إذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسه فلا يدي له غيره فالأولى هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محرر فتدبر ويأتي تمام الكلام على المسألة الخلافية في محله قوله ( فالقسامة والدية الخ ) الظاهر أن الدية إنما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار تأمل قوله ( على من فيها الخ ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالم سواء هداية قوله ( اتفاقا الخ ) هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء فكذا هنا وأما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك لأن تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان وفي السفينة هم في تدبيرها سواء لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كدالدبة وهم في اليد عليها سواء بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل كفاية قوله ( وفي مسجد محلة ) ومثله مسجد القبيلة قال في التاترخانية عن المنتقى إن كان في مسجد لقبيلة فهو على عاقلة القبيلة وإن كان لا يعلم لمن المسجد وإنما يصلي فيه غرباء فإن كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية وإن كان لا يعرف الذي بناه على أقرب الدور منه وإن كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد فهو على القبيلة وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل مسجد محلته ا ه قوله ( الخاص بأهلها ) وهو غير نافذ كما يعلم أن منلا خسرو رحمه الله تعالى قسم في الدور الطريق إلى قسمين خاص وهو غير النافذ وعام وهو النافذ
Dio V06/P633–V06/P634İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P633–V06/P634)
Orijinal Metin (AR)وهو قسمان أيضا شارع المحلة وهو ما يكون المرور فيه أكثريا لأهلها وقد يكون لغيرهم أيضا وللشارع الأعظم وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية وأقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح أن يراد بشارع المحلة الخاص بأهلها وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ ولا يكون إلا مع الخصوص بالتصرف في المحل ولذا قال في البدائع ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورها لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص ا ه وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلاخسرو قوله ( والجامع ) هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليه والدية على عاقلته قهستاني وفي التاترخانية عن المنتقى وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله أو زحمة الناس يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هو فعلى بيت المال كما يكون على أهل المحلة لو وجد فيها وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلى بيت المال قوله ( لا قسامة ) لأن هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد يحفظه والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله أفاده الإتقاني قوله ( وإنما الدية على بيت المال ) وتؤخذ في ثلاث سنين لأن حكم الدية التأجبل كما في العاقلة فكذلك غيرهم ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر الخطأ في ثلاث سنين ا ه اختيار قوله ( لأن الغرم بالغنم ) أي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم عليهم فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط قوله ( فيما ذكر ) يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد أعني قوله إذا كان نائيا في السوق الغير المملوك والظاهر الإطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب لكن في الطوري عن الملتقى ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس فالدية في بيت المال من غير قسامة ا ه فإن المسجد الحرام غير ناء عن المحلات وكذا السجن عادة فليتأمل قوله ( بل قريبا منها ) الظاهر أن المعتبر في سماع الصوت قوله ( وكذا في السوق النائي الخ ) استثناء في المعنى من قوله إذا كان نائيا أي أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان فيها من يسكنها ليلا الخ وأفاد أنه لا عبرة بسكنى النهار تأمل والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس قوله ( موجب التقصير ) بفتح الجيم هو القسامة والدية ط قوله ( معزيا للنهاية ) وعزاه فيها إلى مبسوط فخر الإسلام ومثله في الكفاية والمعراج وعزاه الإتقاني إلى شرح الكافي قوله ( قلت وبه ) أي بما في المتن من الوجوب على أقرب المحلات أقول وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة قوله ( في برية ) أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسملين وإلا فعلى بيت المال كما مر قوله ( أو وسط الفرات ) ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط أفاده ابن كمال وغيره ويعلم مما بعد قوله ( ابن كمال ) وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب لأنه يحتمل أن يكون قتيل أهل الحرب ا ه وعزاه إلى الكرخي جازما به ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح وكذا جزم به القهستاني وعزاه شرح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهو قسمان أيضا شارع المحلة وهو ما يكون المرور فيه أكثريا لأهلها وقد يكون لغيرهم أيضا وللشارع الأعظم وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية وأقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح أن يراد بشارع المحلة الخاص بأهلها وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ ولا يكون إلا مع الخصوص بالتصرف في المحل ولذا قال في البدائع ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورها لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص ا ه وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلاخسرو قوله ( والجامع ) هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليه والدية على عاقلته قهستاني وفي التاترخانية عن المنتقى وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله أو زحمة الناس يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هو فعلى بيت المال كما يكون على أهل المحلة لو وجد فيها وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلى بيت المال قوله ( لا قسامة ) لأن هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد يحفظه والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله أفاده الإتقاني قوله ( وإنما الدية على بيت المال ) وتؤخذ في ثلاث سنين لأن حكم الدية التأجبل كما في العاقلة فكذلك غيرهم ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر الخطأ في ثلاث سنين ا ه اختيار قوله ( لأن الغرم بالغنم ) أي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم عليهم فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط قوله ( فيما ذكر ) يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد أعني قوله إذا كان نائيا في السوق الغير المملوك والظاهر الإطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب لكن في الطوري عن الملتقى ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس فالدية في بيت المال من غير قسامة ا ه فإن المسجد الحرام غير ناء عن المحلات وكذا السجن عادة فليتأمل قوله ( بل قريبا منها ) الظاهر أن المعتبر في سماع الصوت قوله ( وكذا في السوق النائي الخ ) استثناء في المعنى من قوله إذا كان نائيا أي أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان فيها من يسكنها ليلا الخ وأفاد أنه لا عبرة بسكنى النهار تأمل والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس قوله ( موجب التقصير ) بفتح الجيم هو القسامة والدية ط قوله ( معزيا للنهاية ) وعزاه فيها إلى مبسوط فخر الإسلام ومثله في الكفاية والمعراج وعزاه الإتقاني إلى شرح الكافي قوله ( قلت وبه ) أي بما في المتن من الوجوب على أقرب المحلات أقول وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة قوله ( في برية ) أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسملين وإلا فعلى بيت المال كما مر قوله ( أو وسط الفرات ) ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط أفاده ابن كمال وغيره ويعلم مما بعد قوله ( ابن كمال ) وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب لأنه يحتمل أن يكون قتيل أهل الحرب ا ه وعزاه إلى الكرخي جازما به ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح وكذا جزم به القهستاني وعزاه شرح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره
Dio V06/P634–V06/P635İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P634–V06/P635)
Orijinal Metin (AR)لكن قال العلامة الإتقاني إنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره حيث لم يعتبروا ذلك ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحد فلم يلزم حفظه على أحد وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة أيضا لأنه قتيل المسملين لا محالة ا ه ملخصا قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه قوله ( على أهله ) أي تجب القسامة والدية عليهم هداية أي عاقلتهم إتقاني تأمل قوله ( أو وقفا لأحد ) أي لأرباب معلومين قوله ( فعلى أقرب المواضع الخ ) عبارة الإمام محمد كما نقله الإتقاني فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ا ه والظاهر أن القرية كذلك لو فيها قبائل وإلا فأقرب البيوت وفي البزازية سئل محمد فيما وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان أو الأراضي قال الأراضي ليست في ملكهم وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحارى فعلى أقربهما بيوتا ا ه قوله ( والأراضي ) أي المملوكة لأن حكمها حكم البينان يجب على أهلها حفظها وحفظ ما قرب إليها رحمتي قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يصل الصوت لا يجب على أهل الأرض والقرى بل ينظر إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال وإلا فهدر كما مر قوله ( وإن التقى قوم بالسيوف الخ ) هذا إذا اقتتلوا عصبية وإلا فلا شيء فيه كما يأتي آخر الباب مع الفرق بينهما قوله ( على أولئك ) أي القوم وكان التعبير به كما في الملتقى أظهر قوله ( منهم ) أي القوم قوله ( حتى يبرهن ) أي بإقامة شاهدين من غير أهل المحلة لا منهم كما يأتي قريبا قوله ( لأن بمجرد الخ ) علة لقوله ولا على أولئك قوله ( لأن قوله حجة عليهم ) لأن دعواه تضمنت براءة أهل المحله قوله ( حلف بالله الخ ) يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان غاية ما في الباب أنه استثنى عن يمينه وهذا لا ينافي أن يكون المقر شريكه في القتل أو أن يكون غيره شريكا معه فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله ولا عرف به قاتلا غير فلان عناية قوله ( ولا يقبل الخ ) أشار إلى أنه ليست قائدة الاستثناء قبول قوله على زيد قوله ( بطل الخ ) أي إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء وقد بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها وله أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم وإن خرجوا من جملة الخصوم فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل وتمامه في العناية وغيرها وما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه لم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما في الملتقى لأنص الخصومة قائمة مع الكل لأن القسامة لن تسقط عنهم قال في الخيرية إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها تنبيه نقل الحموي عن المقدسي أنه قال توقفت عن الفتوى بقول الإمام ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام باختلاف الأيام وقد خبر المفتي إذا كان الصاحبان متفقين وتمامه في حاشية الرحمتي ونقله السائحاني أقول لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام على أن الضرر المذكور موجود في المسألة الثانية أيضا وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة نعم القلب يميل إلى ما ذكر ولكن اتباه النقل أسلم قوله ( ومن جرح في حي ) يعني ولم يعلم الجارح وإلا فلا قسامة بل فيه القصاص على الجارح أو الدية على عاقلته عناية
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن قال العلامة الإتقاني إنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره حيث لم يعتبروا ذلك ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحد فلم يلزم حفظه على أحد وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة أيضا لأنه قتيل المسملين لا محالة ا ه ملخصا قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه قوله ( على أهله ) أي تجب القسامة والدية عليهم هداية أي عاقلتهم إتقاني تأمل قوله ( أو وقفا لأحد ) أي لأرباب معلومين قوله ( فعلى أقرب المواضع الخ ) عبارة الإمام محمد كما نقله الإتقاني فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ا ه والظاهر أن القرية كذلك لو فيها قبائل وإلا فأقرب البيوت وفي البزازية سئل محمد فيما وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان أو الأراضي قال الأراضي ليست في ملكهم وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحارى فعلى أقربهما بيوتا ا ه قوله ( والأراضي ) أي المملوكة لأن حكمها حكم البينان يجب على أهلها حفظها وحفظ ما قرب إليها رحمتي قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يصل الصوت لا يجب على أهل الأرض والقرى بل ينظر إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال وإلا فهدر كما مر قوله ( وإن التقى قوم بالسيوف الخ ) هذا إذا اقتتلوا عصبية وإلا فلا شيء فيه كما يأتي آخر الباب مع الفرق بينهما قوله ( على أولئك ) أي القوم وكان التعبير به كما في الملتقى أظهر قوله ( منهم ) أي القوم قوله ( حتى يبرهن ) أي بإقامة شاهدين من غير أهل المحلة لا منهم كما يأتي قريبا قوله ( لأن بمجرد الخ ) علة لقوله ولا على أولئك قوله ( لأن قوله حجة عليهم ) لأن دعواه تضمنت براءة أهل المحله قوله ( حلف بالله الخ ) يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان غاية ما في الباب أنه استثنى عن يمينه وهذا لا ينافي أن يكون المقر شريكه في القتل أو أن يكون غيره شريكا معه فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله ولا عرف به قاتلا غير فلان عناية قوله ( ولا يقبل الخ ) أشار إلى أنه ليست قائدة الاستثناء قبول قوله على زيد قوله ( بطل الخ ) أي إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء وقد بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها وله أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم وإن خرجوا من جملة الخصوم فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل وتمامه في العناية وغيرها وما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه لم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما في الملتقى لأنص الخصومة قائمة مع الكل لأن القسامة لن تسقط عنهم قال في الخيرية إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها تنبيه نقل الحموي عن المقدسي أنه قال توقفت عن الفتوى بقول الإمام ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام باختلاف الأيام وقد خبر المفتي إذا كان الصاحبان متفقين وتمامه في حاشية الرحمتي ونقله السائحاني أقول لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام على أن الضرر المذكور موجود في المسألة الثانية أيضا وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة نعم القلب يميل إلى ما ذكر ولكن اتباه النقل أسلم قوله ( ومن جرح في حي ) يعني ولم يعلم الجارح وإلا فلا قسامة بل فيه القصاص على الجارح أو الدية على عاقلته عناية
Dio V06/P635–V06/P637İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P635–V06/P637)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فبقي ذا فراش ) أشار إلى أنه صار ذا فراش حين جرح فلو كان صحيحا بحيث يجيء ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية قوله ( فالدية والقسامة على ذلك الحي ) لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص وتمامه في العناية قوله ( خلافا لأبي يوسف ) أي قال لا ضمان ولا قسامة لأنص ما حصل في ذلك الحي ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن ذا فراش شرنبلالية قوله ( فلو معه ) أي مع رجل قوله ( به رمق ) هو بقية الروح إتقاني فلو كان يذهب ويجيء فلا شيء فيه كفاية قوله ( فحمله آخر ) صوابه إسقاط لفظة آخر وعبارة الملتقى ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي يوسف وفي قياس قول الإمام يضمن ا ه وقد صرح في الولوالجية بأن هذا بناء على ما إذا كان جريحا فيب قبيلة ثم مات في أهله ا ه وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر قوله ( يضمن ) لأنص يده يمنزلة المحلة فوجوده في الرجل الذي وجد في يده كوجوده فيها هداية فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته فكأنه حمله مقتولا إتقاني وقد في الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره قوله ( وفي رجلين ) أي كانا في بيت كما في الهداية قال الرملي وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك وإذا لم يكن معه أحد فالقسامة والدية على عاقلة المالك ا ه قوله ( بلا ثالث ) إذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما كفاية وقال الرملي قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار ا ه فتجب على المالك أقول ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله وإذا وجد في دار إنسان فعليه القسامة الخ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخر وكذا قوله قبله وإن وجد في مكان مملوك فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي في الرجلان ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي يوسف وقول محمد قال وفي قياس الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت ا ه ومثله في القهستاني وبه زال الإشكال لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام في المسائل المارة حيث اعتبروا الملاك فلم مشى هنا في الهداية والملتقى وغيرهما على قول أبي يوسف ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله وفي قياس قول الإمام فتأمل قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ويحتمل أنه قتله الآخر فلا يضمن بالشك هداية قال الرملي يعني فالقسامة والدية على مالك البيت أعني عاقلته تنبه ا ه وقدمنا أن هذا في قيام قول الإمام فتأمل وقال الرملي أيضا وعندي أن قول محمد أقوى مدركا إذ قد يقتله غير الثاني كثيرا ما وقع قوله ( وفي قتيل قرية ) الإضافة على معنى في قوله ( وتدي عاقلتها ) أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جوارا إتقاني قوله ( في هذه المسألة ) قيد به لأن المرأة لا تدخل في العواقل في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل وتدخل في هذه المسألة لأنا جعلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة لأنها لما وجبت على غير المباشر فعلى المباشر أولى وموضنع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار المرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد أما إذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها في القسامة ا ه كفاية قوله ( وإن وجد قتيل الخ ) هذا في الحر أما المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقا لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات عن وفاء لجعل كأنه قتل نفسه فيها فهذر دمه عناية وغرر الأفكار
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فبقي ذا فراش ) أشار إلى أنه صار ذا فراش حين جرح فلو كان صحيحا بحيث يجيء ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية قوله ( فالدية والقسامة على ذلك الحي ) لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص وتمامه في العناية قوله ( خلافا لأبي يوسف ) أي قال لا ضمان ولا قسامة لأنص ما حصل في ذلك الحي ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن ذا فراش شرنبلالية قوله ( فلو معه ) أي مع رجل قوله ( به رمق ) هو بقية الروح إتقاني فلو كان يذهب ويجيء فلا شيء فيه كفاية قوله ( فحمله آخر ) صوابه إسقاط لفظة آخر وعبارة الملتقى ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي يوسف وفي قياس قول الإمام يضمن ا ه وقد صرح في الولوالجية بأن هذا بناء على ما إذا كان جريحا فيب قبيلة ثم مات في أهله ا ه وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر قوله ( يضمن ) لأنص يده يمنزلة المحلة فوجوده في الرجل الذي وجد في يده كوجوده فيها هداية فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته فكأنه حمله مقتولا إتقاني وقد في الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره قوله ( وفي رجلين ) أي كانا في بيت كما في الهداية قال الرملي وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك وإذا لم يكن معه أحد فالقسامة والدية على عاقلة المالك ا ه قوله ( بلا ثالث ) إذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما كفاية وقال الرملي قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار ا ه فتجب على المالك أقول ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله وإذا وجد في دار إنسان فعليه القسامة الخ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخر وكذا قوله قبله وإن وجد في مكان مملوك فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي في الرجلان ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي يوسف وقول محمد قال وفي قياس الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت ا ه ومثله في القهستاني وبه زال الإشكال لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام في المسائل المارة حيث اعتبروا الملاك فلم مشى هنا في الهداية والملتقى وغيرهما على قول أبي يوسف ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله وفي قياس قول الإمام فتأمل قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ويحتمل أنه قتله الآخر فلا يضمن بالشك هداية قال الرملي يعني فالقسامة والدية على مالك البيت أعني عاقلته تنبه ا ه وقدمنا أن هذا في قيام قول الإمام فتأمل وقال الرملي أيضا وعندي أن قول محمد أقوى مدركا إذ قد يقتله غير الثاني كثيرا ما وقع قوله ( وفي قتيل قرية ) الإضافة على معنى في قوله ( وتدي عاقلتها ) أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جوارا إتقاني قوله ( في هذه المسألة ) قيد به لأن المرأة لا تدخل في العواقل في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل وتدخل في هذه المسألة لأنا جعلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة لأنها لما وجبت على غير المباشر فعلى المباشر أولى وموضنع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار المرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد أما إذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها في القسامة ا ه كفاية قوله ( وإن وجد قتيل الخ ) هذا في الحر أما المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقا لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات عن وفاء لجعل كأنه قتل نفسه فيها فهذر دمه عناية وغرر الأفكار