Dio V06/P672–V06/P674İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P672–V06/P674)
Orijinal Metin (AR)وإما إذا دخلت على جمعين ففي المعراج لو قال بين بني زيد وبين بني بكر وليس لأحدهما بنون فكل الثلث لبني الآخر لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد حتى لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم فإذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم وقوله بين بني فلان وفلان كما مر إ ه أي لا فرق بين تكرار بين وعدمه قوله ( وهو فقير ) الأولى حذفه ليتأتى الإطلاق الآتي ط قوله ( لما تقرر أن الوصية إيجاب الخ ) أي عقد تمليك بعد الموت ولهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت ويثبت حكمه بعده قوله ( إذا أوصى الخ ) حاصله أن ما مر من عدم التفصيل إنما هو شائع في كل المال ليس عنيا ولا نوعا وأما غيره ففيه تفصيل فإن كان عينا كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه الموجود وقت الوصية لأنه معين بالإضافة العهدية أنها تأتي لما تأتي له الألف واللام وإن كان نوعا كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشائع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت لأنه ليس عينا حتى تتقيد به الوصية لعدم العهدية هذا ما ظهر لي فتأمل قوله ( وليس له غنم ) أو كان وهلك معراج وإن كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها نهاية قوله ( يعطي قيمة الشاة ) أي شاة وسط معراج قوله ( بخلاف قوله الخ ) الفرق أنه في الأولى لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد في مطلق المال وفي الثانية لما أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة حيث جعلها جزءا من الغنم زيلعي قوله ( يعني لا شاة له ) تبع ابن الكمال حيث عبر به مخالفا لما في الهداية وغيرها وقال إنما قال ولا شاة له ولم يقل ولا غنم له كما قال صاحب الهداية لأن الشاة فرد من الغنم فإذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم بدون العكس والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع حتى لو وجد الفرد تصح الوصية إ ه وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال تبطل الوصية أيضا بوجود شاة إ ه أقول وفيه نظر فإن الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع ومن لا شاة له أصلا أو له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين إذا لم يوجد الغنم الجمع فيهما فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنس وعن هذا قال صدر الشريعة عبارة الهداية أشمل لدلالتها على بطلان الوصية في الصورتين قوله ( وكذا لو لم يضفها لماله ) جزم به مه أنه في الهداية والتبيين والمنح قالوا قيل لا تصح لأن المصحح إضافتها إلى المال وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها وقيل تصم لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه علم أن مراده المالية إ ه تأمل قوله ( وأقله اثنان ) أي في الميراث والوصية أخته ابن كمال قوله ( تبطل الجمعية ) حتى لو أتى به منكرا قلنا كما قال محمد زيلعي تنبيه هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته إن لم يكن له غيرهم فإن كان له منهما فالوصية للاتي يعتقن بموته لأن الاسم لهن في العرف واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولاد وإنما تصرف إليهن الوصية عند عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم وتمامه في الزيلعي قوله ( وأنصافا عند أبي يوسف ) لأن الفقراء والمساكين صنف واحد من حيث المعنى إذ كل واحد منهما ينبىء عن الحاجة اختيار لكن قول أبي يوسف في المسألة السابق كقول الإمام فيحتاج إلى الفرق هنا تأما قوله ( على ما مر ) أي من اعتبار أقل الجمع قوله ( جاز ) لكن الأفصل الصرف إليهم خلاصة قوله ( لتساوي نصيبهما ) لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى فهم شركاء في الثلث النساء 12 على المساواة زيلعي
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإما إذا دخلت على جمعين ففي المعراج لو قال بين بني زيد وبين بني بكر وليس لأحدهما بنون فكل الثلث لبني الآخر لأنه جعل كل الثلث مشتركا بين بني زيد حتى لو اقتصر عليه كان الثلث بينهم فإذا لم تثبت المزاحمة كان كل الثلث بينهم وقوله بين بني فلان وفلان كما مر إ ه أي لا فرق بين تكرار بين وعدمه قوله ( وهو فقير ) الأولى حذفه ليتأتى الإطلاق الآتي ط قوله ( لما تقرر أن الوصية إيجاب الخ ) أي عقد تمليك بعد الموت ولهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت ويثبت حكمه بعده قوله ( إذا أوصى الخ ) حاصله أن ما مر من عدم التفصيل إنما هو شائع في كل المال ليس عنيا ولا نوعا وأما غيره ففيه تفصيل فإن كان عينا كثلث غنمي وله غنم يعتبر فيه الموجود وقت الوصية لأنه معين بالإضافة العهدية أنها تأتي لما تأتي له الألف واللام وإن كان نوعا كثلث غنمي ولا غنم له فهو كالشائع في كل المال يعتبر فيه الموجود عند الموت لأنه ليس عينا حتى تتقيد به الوصية لعدم العهدية هذا ما ظهر لي فتأمل قوله ( وليس له غنم ) أو كان وهلك معراج وإن كان في ماله شاة يخير الورثة بين دفعها أو دفع قيمتها نهاية قوله ( يعطي قيمة الشاة ) أي شاة وسط معراج قوله ( بخلاف قوله الخ ) الفرق أنه في الأولى لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالي الشاة وماليتها توجد في مطلق المال وفي الثانية لما أضافها إلى الغنم علمنا أن المراد به عين الشاة حيث جعلها جزءا من الغنم زيلعي قوله ( يعني لا شاة له ) تبع ابن الكمال حيث عبر به مخالفا لما في الهداية وغيرها وقال إنما قال ولا شاة له ولم يقل ولا غنم له كما قال صاحب الهداية لأن الشاة فرد من الغنم فإذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم بدون العكس والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع حتى لو وجد الفرد تصح الوصية إ ه وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال تبطل الوصية أيضا بوجود شاة إ ه أقول وفيه نظر فإن الموصي قال شاة من غنمي بلفظ الجمع ومن لا شاة له أصلا أو له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين إذا لم يوجد الغنم الجمع فيهما فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنس وعن هذا قال صدر الشريعة عبارة الهداية أشمل لدلالتها على بطلان الوصية في الصورتين قوله ( وكذا لو لم يضفها لماله ) جزم به مه أنه في الهداية والتبيين والمنح قالوا قيل لا تصح لأن المصحح إضافتها إلى المال وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها وقيل تصم لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه علم أن مراده المالية إ ه تأمل قوله ( وأقله اثنان ) أي في الميراث والوصية أخته ابن كمال قوله ( تبطل الجمعية ) حتى لو أتى به منكرا قلنا كما قال محمد زيلعي تنبيه هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته إن لم يكن له غيرهم فإن كان له منهما فالوصية للاتي يعتقن بموته لأن الاسم لهن في العرف واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولاد وإنما تصرف إليهن الوصية عند عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم وتمامه في الزيلعي قوله ( وأنصافا عند أبي يوسف ) لأن الفقراء والمساكين صنف واحد من حيث المعنى إذ كل واحد منهما ينبىء عن الحاجة اختيار لكن قول أبي يوسف في المسألة السابق كقول الإمام فيحتاج إلى الفرق هنا تأما قوله ( على ما مر ) أي من اعتبار أقل الجمع قوله ( جاز ) لكن الأفصل الصرف إليهم خلاصة قوله ( لتساوي نصيبهما ) لأن الشركة للمساواة لغة ولهذا حمل قوله تعالى فهم شركاء في الثلث النساء 12 على المساواة زيلعي
Dio V06/P674–V06/P675İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P674–V06/P675)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لتفاوت نصيبهما ) فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه بين الكل فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيؤخذ النصف من كل واحد من المالين ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى ثم قال لآخر أشركتك معهما فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعا وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها زيلعي ملخصا قوله ( لما ذكرنا ) أي من إمكان المساواة ط قوله ( فصدقوه ) فعل أمر قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يصدق لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحا ولكنه لا يحكم به إلا بالبيان وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة وجه الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية إ ه ح قوله ( لأنه خلاف الشرع ) تعليل لما استفيد من قوله بخلاف من أنه باطل ط ولا يأتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصى له قوله ( ويصير وصية ) لأنه فوضه إلى رأي الموصي أفاده المصنف وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة تصح وإن جهل صاحبها وقدمناه أول الكتاب قوله ( فإن سبق منه دعوى ) أي في حياة المقر ط قوله ( فهو له ) ويكون إقرارا منه بما ادعاه ط أي فيكون من جميع المال وأما قول ح إنه من الثلث فمبني على أن الدعوى بعد موت المقر وفيه نظر ولذا قال ط وتأويل ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ بخلاف الأولى فإنه قد أثبت عليه دينا وفوض تقديره إلى الورثة قوله ( وإلا لا ) أي لا شيء له وهذا التفصيل لأبي الليث وذكر أنه لا رواية في المسألة أفاده في الكفاية قوله ( عزل الثلث الخ ) لأن الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم زيلعي قوله ( وما بقي من الثلث فللوصايا ) اقتصاره في المتن على ذلك غير موف بالمراد فكان عليع ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله فيؤخذ الخ كما فعل في الملتقى والدرر والإصلاح قوله ( والدين الخ ) جواب سؤال هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق الورثة وحق أصحاب الوصايا فلم قدم العزل لهما عليه قوله ( ما ذكر ) أي من تصديق الفريقين قوله ( فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به الخ ) لأنه إذا أقر كل فريق بسهم ظهر أن في التركة دينا شائعا في النصيبين فيؤخذ الدين منهم بحساب ما في أيديهم من التركة عيني وغيره قوله ( وما بقي فلهم ) أي ما بقي من الثلث فلأصحاب الوصايا وما بقي من الثلثين فللورثة حتى لو قال الموصى لهم الدين مائة يعطي المقر له ثلثها مما في أيديهم فإن فضل شيء فلهم وإن قال الورثة الدين ثلاثمائة يعطي المقر له مائتين مما في أيديهم فإن فضل شيء فلهم وإلا فلا إتقاني قوله ( على العلم ) أي بأنهم لا يعلمون أن ل أكثر من ذلك قال الزيلعي لأنه تحليف على فعل الغير إ ه أي على ما جرى بين المدعي والميت لا على فعل نفسه فلا يحلف على البتات قوله ( قلت بقي الخ ) منشأ ذلك أن قول المصنف كغيره عزل الثلث لأصحاب الوصايا ظاهر في أن الوصايا استغرقت الثلث وبه صرح الزيلعي وابن الكمال كما يأتي في الإشكال فلم يعلم منه حكم ما إذا كانت دونه نعم يفهم منه أنه يعزل بقدرها بقي إذا عزل منه بقدر الوصايا فقط وقيل لكل من أصحابها والورثة صدقوه فيما شئتم فكم يؤخذ من كل فريق منهم وذكر ط أن قياس ما ذكروه في المسألة السابقة أن ينظر إلى ما في يد كل فيكون ما صدقوه فيه لازما على قدر الحصص إ ه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لتفاوت نصيبهما ) فلا تمكن المساواة بين الكل فحملناه بين الكل فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيؤخذ النصف من كل واحد من المالين ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى ثم قال لآخر أشركتك معهما فإن تفاوتا قيمة فله نصف كل إجماعا وكذا إن تساويا عنده وثلث كل عندهما بناء على قسمة الرقيق وعدمها زيلعي ملخصا قوله ( لما ذكرنا ) أي من إمكان المساواة ط قوله ( فصدقوه ) فعل أمر قوله ( استحسانا ) وفي القياس لا يصدق لأن الإقرار بالمجهول وإن كان صحيحا ولكنه لا يحكم به إلا بالبيان وقوله فصدقوه صدر مخالفا للشرع لأن المدعي لا يصدق إلا بحجة وجه الاستحسان أن أصل الحق دين ومقداره يثبت بطريق الوصية إ ه ح قوله ( لأنه خلاف الشرع ) تعليل لما استفيد من قوله بخلاف من أنه باطل ط ولا يأتي وجه الاستحسان هنا لجهالة الموصى له قوله ( ويصير وصية ) لأنه فوضه إلى رأي الموصي أفاده المصنف وفيه إشارة إلى أن الوصية المفوضة تصح وإن جهل صاحبها وقدمناه أول الكتاب قوله ( فإن سبق منه دعوى ) أي في حياة المقر ط قوله ( فهو له ) ويكون إقرارا منه بما ادعاه ط أي فيكون من جميع المال وأما قول ح إنه من الثلث فمبني على أن الدعوى بعد موت المقر وفيه نظر ولذا قال ط وتأويل ادعى بيدعي خلاف المتبادر من اللفظ بخلاف الأولى فإنه قد أثبت عليه دينا وفوض تقديره إلى الورثة قوله ( وإلا لا ) أي لا شيء له وهذا التفصيل لأبي الليث وذكر أنه لا رواية في المسألة أفاده في الكفاية قوله ( عزل الثلث الخ ) لأن الوصايا حقوق معلومة في الثلث والميراث معلوم في الثلثين وهذا ليس بدين معلوم ولا وصية معلومة فلا يزاحم المعلوم فقدمنا عزل المعلوم زيلعي قوله ( وما بقي من الثلث فللوصايا ) اقتصاره في المتن على ذلك غير موف بالمراد فكان عليع ذكر التفصيل الذي ذكره الشارح بقوله فيؤخذ الخ كما فعل في الملتقى والدرر والإصلاح قوله ( والدين الخ ) جواب سؤال هو أن هذا إقرار بدين والدين مقدم على حق الورثة وحق أصحاب الوصايا فلم قدم العزل لهما عليه قوله ( ما ذكر ) أي من تصديق الفريقين قوله ( فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به الخ ) لأنه إذا أقر كل فريق بسهم ظهر أن في التركة دينا شائعا في النصيبين فيؤخذ الدين منهم بحساب ما في أيديهم من التركة عيني وغيره قوله ( وما بقي فلهم ) أي ما بقي من الثلث فلأصحاب الوصايا وما بقي من الثلثين فللورثة حتى لو قال الموصى لهم الدين مائة يعطي المقر له ثلثها مما في أيديهم فإن فضل شيء فلهم وإن قال الورثة الدين ثلاثمائة يعطي المقر له مائتين مما في أيديهم فإن فضل شيء فلهم وإلا فلا إتقاني قوله ( على العلم ) أي بأنهم لا يعلمون أن ل أكثر من ذلك قال الزيلعي لأنه تحليف على فعل الغير إ ه أي على ما جرى بين المدعي والميت لا على فعل نفسه فلا يحلف على البتات قوله ( قلت بقي الخ ) منشأ ذلك أن قول المصنف كغيره عزل الثلث لأصحاب الوصايا ظاهر في أن الوصايا استغرقت الثلث وبه صرح الزيلعي وابن الكمال كما يأتي في الإشكال فلم يعلم منه حكم ما إذا كانت دونه نعم يفهم منه أنه يعزل بقدرها بقي إذا عزل منه بقدر الوصايا فقط وقيل لكل من أصحابها والورثة صدقوه فيما شئتم فكم يؤخذ من كل فريق منهم وذكر ط أن قياس ما ذكروه في المسألة السابقة أن ينظر إلى ما في يد كل فيكون ما صدقوه فيه لازما على قدر الحصص إ ه
Dio V06/P675–V06/P676İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P675–V06/P676)
Orijinal Metin (AR)قلت وبقي أيضا أن ما يؤخذ من أصحاب الوصايا هل يرجعون به في ثلث التركة تكميلا لوصاياهم بناء على أن ما أخذه المقر له دين ثبت شائعا في التركة بعد إقرار الفريقين كما مر عن العيني وقد بقي من الثلث ما يكمل وصاياهم بخلاف المسألة السابقة لأن الوصايا قد استغرقت الثلث فيها أم لا لا يرجعون به لأن ما يأخذه المقر له وصية في حقهم كما صرح به الإتقاني في المسألة السابقة لم أر فتأمل قوله ( وبقي أيضا هل يلزمهم ) الأولى أن يقول كيف يلزمهم وهو استشكال الإلزام الورثة بتصديقه بعد عزلهم الثلث للوصايا وقوله يراجع ابن كمال به إنما قال به أي بسبب ما توقف فيه الشارح لأن ما ذكره ابن الكمال على المسألة السابقة لكن يفهم منه جواب ما توقف فيه الشارح كما قررناه فافهم وعبارة ابن الكمال قيل هذا مشكل من حيث إن الورثة كانوا يصدقونه إلى الثلث ولا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث وهنا ألزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث لأن أصحاب الوصايا أخذوا الثلث على تقدير أن تكون الوصايا تستغرق في الثلث كله ولم يبق في أيديهم من الثلث شيء فوجب أن لا يلزمهم تصديقه إ ه وقوله من حيث إن الورصة كانوا الخ أي في مسألة ما إذا لم يوص بوصايا مع الإقرار قولوه وهنا أي فيما إذا أوصى بوصايا مع ذلك وأصل الإشكال للإمام الزيلعي وأجاب عنه العلامة المقدسي بأنه لما كان المقر به له شبهان شبه الوصية لخروجها مخرجها وشبه الدين لتسميته أياه دينا فهو دين في الصورة ووصية في المعنى فروعي شبه الوصية حين لا وصية وروعي شبه الدين حين وجود الوصية لأن التنصيص عليه معها دليل المغايرة فصدق فيما زاد على الثلث مع مراعاة جانب الورثة والموصى له حيث علق بمشيئتهم تعويلا على علمهم في ذلك واجتهادهم في تخليص ذمة مورثهم ا ه وأجاب العلامة قاضي زادة بجواب رده الشرنبلالي وأجاب عن الإشكال بجواب آخر قريب من جواب المقدسي فراجعهما من حاشية ح قوله ( على ما مر ) أي من الأصل السابق قوله ( لأنه إقرار بعقد سابق بينهما الخ ) لم أر من علل بذلك وفيه نظر لأن الإقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقر والمقر له وإنما يقتضي سبق الملك للمقر به وإنما العلة ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال والفرق أي بين الإقرار والوصية أن الإقرار إخبار فلو سح إقراره للأجنبي ثبت المخبر به وهو الدين المشترك لأنه أقر بدين مشترك فثبت كذلك فما من شيء يأخذه الأجنبي إلا للوارث حق المشاركة فيه فيصير إقرارا للوارث أما الوصية فتمليك مبتدأ لهما فبطلان التمليك لأحدهما لا يبطل للآخر إ ه ونحوه في الهداية والزيلعي قوله ( لثلاثة أنفس الخ ) بأن قال لزيد الجيد ولعمرو الوسط ولبكر الرديء إتقاني قوله ( فضاع منها ثوب ) أي بعد موت الموصي ط عن الشلبي قوله ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك ) أي يحتمل أن الهالك هو حقك ففي التعبير مسامحة وإلا فهلاك حق كل إنما يتصور فيما لو ضاعت الثلاثة وإلا فهو كذب والأولى في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من أن المراد بجحود الوارث أن يقول حق واحد منكم بطل ولا أدري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم إليكم شيئا أفاده الطوري قوله ( كوصية الخ ) البطلان فيها قول الإمام كما يأتي قبيل وصايا الذمي قوله ( ويسلموا ) أي الورثة وهو من عطف المسبب على السبب ط قوله ( لزوال المانع ) أي المانع من التسليم لا الصحة لأن المانع منها الجهالة وهي باقية تأمل قوله ( وهو الجحود ) أي جحود الورثة بقاء حق كل قوله ( فتقسم لذي الجيد الخ ) أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه أي ثلثا الجيد من الثوبين الباقيين ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده أفاده ط
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وبقي أيضا أن ما يؤخذ من أصحاب الوصايا هل يرجعون به في ثلث التركة تكميلا لوصاياهم بناء على أن ما أخذه المقر له دين ثبت شائعا في التركة بعد إقرار الفريقين كما مر عن العيني وقد بقي من الثلث ما يكمل وصاياهم بخلاف المسألة السابقة لأن الوصايا قد استغرقت الثلث فيها أم لا لا يرجعون به لأن ما يأخذه المقر له وصية في حقهم كما صرح به الإتقاني في المسألة السابقة لم أر فتأمل قوله ( وبقي أيضا هل يلزمهم ) الأولى أن يقول كيف يلزمهم وهو استشكال الإلزام الورثة بتصديقه بعد عزلهم الثلث للوصايا وقوله يراجع ابن كمال به إنما قال به أي بسبب ما توقف فيه الشارح لأن ما ذكره ابن الكمال على المسألة السابقة لكن يفهم منه جواب ما توقف فيه الشارح كما قررناه فافهم وعبارة ابن الكمال قيل هذا مشكل من حيث إن الورثة كانوا يصدقونه إلى الثلث ولا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث وهنا ألزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث لأن أصحاب الوصايا أخذوا الثلث على تقدير أن تكون الوصايا تستغرق في الثلث كله ولم يبق في أيديهم من الثلث شيء فوجب أن لا يلزمهم تصديقه إ ه وقوله من حيث إن الورصة كانوا الخ أي في مسألة ما إذا لم يوص بوصايا مع الإقرار قولوه وهنا أي فيما إذا أوصى بوصايا مع ذلك وأصل الإشكال للإمام الزيلعي وأجاب عنه العلامة المقدسي بأنه لما كان المقر به له شبهان شبه الوصية لخروجها مخرجها وشبه الدين لتسميته أياه دينا فهو دين في الصورة ووصية في المعنى فروعي شبه الوصية حين لا وصية وروعي شبه الدين حين وجود الوصية لأن التنصيص عليه معها دليل المغايرة فصدق فيما زاد على الثلث مع مراعاة جانب الورثة والموصى له حيث علق بمشيئتهم تعويلا على علمهم في ذلك واجتهادهم في تخليص ذمة مورثهم ا ه وأجاب العلامة قاضي زادة بجواب رده الشرنبلالي وأجاب عن الإشكال بجواب آخر قريب من جواب المقدسي فراجعهما من حاشية ح قوله ( على ما مر ) أي من الأصل السابق قوله ( لأنه إقرار بعقد سابق بينهما الخ ) لم أر من علل بذلك وفيه نظر لأن الإقرار لا يقتضي سبق عقد بين المقر والمقر له وإنما يقتضي سبق الملك للمقر به وإنما العلة ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان حيث قال والفرق أي بين الإقرار والوصية أن الإقرار إخبار فلو سح إقراره للأجنبي ثبت المخبر به وهو الدين المشترك لأنه أقر بدين مشترك فثبت كذلك فما من شيء يأخذه الأجنبي إلا للوارث حق المشاركة فيه فيصير إقرارا للوارث أما الوصية فتمليك مبتدأ لهما فبطلان التمليك لأحدهما لا يبطل للآخر إ ه ونحوه في الهداية والزيلعي قوله ( لثلاثة أنفس الخ ) بأن قال لزيد الجيد ولعمرو الوسط ولبكر الرديء إتقاني قوله ( فضاع منها ثوب ) أي بعد موت الموصي ط عن الشلبي قوله ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك ) أي يحتمل أن الهالك هو حقك ففي التعبير مسامحة وإلا فهلاك حق كل إنما يتصور فيما لو ضاعت الثلاثة وإلا فهو كذب والأولى في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من أن المراد بجحود الوارث أن يقول حق واحد منكم بطل ولا أدري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم إليكم شيئا أفاده الطوري قوله ( كوصية الخ ) البطلان فيها قول الإمام كما يأتي قبيل وصايا الذمي قوله ( ويسلموا ) أي الورثة وهو من عطف المسبب على السبب ط قوله ( لزوال المانع ) أي المانع من التسليم لا الصحة لأن المانع منها الجهالة وهي باقية تأمل قوله ( وهو الجحود ) أي جحود الورثة بقاء حق كل قوله ( فتقسم لذي الجيد الخ ) أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه أي ثلثا الجيد من الثوبين الباقيين ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده أفاده ط
Dio V06/P676–V06/P677İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P676–V06/P677)
Orijinal Metin (AR)ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين إن كات الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء ا ه من شرح الجامع الخاني قوله ( وقسم ) أي بين الحي وورثة الميت قاضخان والأصوب أن يوقل قسمت كما عبر ابن الكمال وغيره لأن الضمير للدار قوله ( ووقع ) أي البيت في حظه أي حظ الميت قوله ( فهو للموصى له ) أي عندهما وعند محمد نصفه للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فله مثل ذرع نصف البيت ودليل كل مع بيان كيفية القسمة بسطه الزيلعي وحققه الإتقاني وسعدي قوله ( لكان أولى ) لأن الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب قوله ( والإقرار ) لو قال كالإقرار وحذف قوله مثلها كما عبر في الدرر والأصلاح لكان أولى لأن الاصح كما في الشرنبلالية عن الكافي أن هذه المسألة وفاقية فناسب أن تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا بالعكس قوله ( وبألف عين ) بأن قال أوصيت بهذا الألف لفلان والتقييد بكونه وديعة لم أره لغيره وقوله من مال آخر أي رجل آخر صفة ألف ومفهومه أنه إذا لم يعين الألف بأن قال أوصيت بألف من مال زيد لم تصح أصلا وإن أجاز زيد ودفع وليحرر نقلا قوله ( ودفعه إليه ) أي دفع الألف إلى الموصى له لأن إجازته تبرع أي بمنزلة الهبة والهبة لا تتم بدون تسليم فإن دفع تمت الهبة وإلا فلا شرح الجامع وغيره قوله ( فلا رجوع له ) لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما أفاده ما نقلناه آنفا لأن عقد الوصيبة صحيح موقوف على الأجازة إذ لو كان باطلا لم ينفذ بها ويدل عليه ما في الولوالجية أوصى له بعبد فلان ثم ملكه تبقى الوصية ا ه لكن ذكر الزيلعي أنها لا تبقى تأمل قوله ( بل يجبروا ) صوابه يجبرون قوله ( لما تقرر الخ ) بيان للفرق وحاصله أن الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والتوقف كان لحق الورثة فإذا أجازوا سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي درر قوله ( يتملكه من قبل الموصي عندنا ) فيجبر الوارث على التسليم ولو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له غيره وأجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ولو كان الوارث متزوجا بجارية المورث ولا مال له غيرها فأوصى بها لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه وتمامه في الزيلعي أول الوصايا قوله ( ولو أقر أحد الابنين ) وكذا الحكم لو أقر أحد البنين الثلاثة أو الأربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع قوله ( بعد القسمة ) مفهومه أن الإقرار قبلها لا يصح تأمل قوله صح إقراره الخ هذا إذا لم تقم بينة على الوصية بثلث لرجل آخر فلو قامت فلا شيء لهذا على المقر وبطل الإقرار كما نقله الطوري عن المبسوط قوله ( استحسانا ) والقياس أن يعطيه نصف ما في يده وهو قول زفر وتمامه في الزيلعي قوله ( حيث يلزمه كله ) يعني أن وفي ما ورثه به ولو شهد في هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت كما تقدم في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء قوله ( لتقدم الدين على الميراث ) فيكون مقرا بتقدمه عليه ولا كذلك الوصية لأن الموصى له شريك الورثة فلا يأخذ شيئا إلا إذا سلم للوارث ضعفه زيلعي قوله ( وبأمة ) أي ولو أوصى بأمة قوله ( فهما للموصى له ) لأن الأم دخلت أصالة والولد تبعا حين كان متصلا بها زيلعي
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين إن كات الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقين في حال ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلثا الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء ا ه من شرح الجامع الخاني قوله ( وقسم ) أي بين الحي وورثة الميت قاضخان والأصوب أن يوقل قسمت كما عبر ابن الكمال وغيره لأن الضمير للدار قوله ( ووقع ) أي البيت في حظه أي حظ الميت قوله ( فهو للموصى له ) أي عندهما وعند محمد نصفه للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فله مثل ذرع نصف البيت ودليل كل مع بيان كيفية القسمة بسطه الزيلعي وحققه الإتقاني وسعدي قوله ( لكان أولى ) لأن الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب قوله ( والإقرار ) لو قال كالإقرار وحذف قوله مثلها كما عبر في الدرر والأصلاح لكان أولى لأن الاصح كما في الشرنبلالية عن الكافي أن هذه المسألة وفاقية فناسب أن تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا بالعكس قوله ( وبألف عين ) بأن قال أوصيت بهذا الألف لفلان والتقييد بكونه وديعة لم أره لغيره وقوله من مال آخر أي رجل آخر صفة ألف ومفهومه أنه إذا لم يعين الألف بأن قال أوصيت بألف من مال زيد لم تصح أصلا وإن أجاز زيد ودفع وليحرر نقلا قوله ( ودفعه إليه ) أي دفع الألف إلى الموصى له لأن إجازته تبرع أي بمنزلة الهبة والهبة لا تتم بدون تسليم فإن دفع تمت الهبة وإلا فلا شرح الجامع وغيره قوله ( فلا رجوع له ) لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما أفاده ما نقلناه آنفا لأن عقد الوصيبة صحيح موقوف على الأجازة إذ لو كان باطلا لم ينفذ بها ويدل عليه ما في الولوالجية أوصى له بعبد فلان ثم ملكه تبقى الوصية ا ه لكن ذكر الزيلعي أنها لا تبقى تأمل قوله ( بل يجبروا ) صوابه يجبرون قوله ( لما تقرر الخ ) بيان للفرق وحاصله أن الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه والتوقف كان لحق الورثة فإذا أجازوا سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي درر قوله ( يتملكه من قبل الموصي عندنا ) فيجبر الوارث على التسليم ولو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له غيره وأجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ولو كان الوارث متزوجا بجارية المورث ولا مال له غيرها فأوصى بها لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه وتمامه في الزيلعي أول الوصايا قوله ( ولو أقر أحد الابنين ) وكذا الحكم لو أقر أحد البنين الثلاثة أو الأربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع قوله ( بعد القسمة ) مفهومه أن الإقرار قبلها لا يصح تأمل قوله صح إقراره الخ هذا إذا لم تقم بينة على الوصية بثلث لرجل آخر فلو قامت فلا شيء لهذا على المقر وبطل الإقرار كما نقله الطوري عن المبسوط قوله ( استحسانا ) والقياس أن يعطيه نصف ما في يده وهو قول زفر وتمامه في الزيلعي قوله ( حيث يلزمه كله ) يعني أن وفي ما ورثه به ولو شهد في هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت كما تقدم في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء قوله ( لتقدم الدين على الميراث ) فيكون مقرا بتقدمه عليه ولا كذلك الوصية لأن الموصى له شريك الورثة فلا يأخذ شيئا إلا إذا سلم للوارث ضعفه زيلعي قوله ( وبأمة ) أي ولو أوصى بأمة قوله ( فهما للموصى له ) لأن الأم دخلت أصالة والولد تبعا حين كان متصلا بها زيلعي
Dio V06/P677–V06/P679İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P677–V06/P679)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقالا يأخذ منهما على السواء ) فإذا كان له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاثمائة فولدت له ولدا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة فللموصى له الأم وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا كل واحد منهما ابن كمال قوله ( هذا ) أي دخول الحمل في الوصية تبعا معراج قوله ( على ما ذكره القدوري ) ومشايخنا قالوا يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث كما إذا ولدته قبل القبول زيلعي قوله ( والكسب كالولد فيما ذكر ) قال في الهندية والزيادة الحادثة من الموصى به كالغلة والكسب والأرش بعد موت الموصي قبل قبول الموصى له الوصية هل يصير موصى به لم يذكره محمد وذكر القدوري أنه لا يصير موصى بها حتى كانت للموصى له من جميع المال كما لو حدثت بعد القسمة وقال مشايخنا يصير موسى به حتى يعتبر خروجه من الثلث وكذا في محيط السرخسي ا ه والله تعالى أعلم باب العتق في المرض هو من أنواع الوصية لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده في باب على حدة وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل عناية قوله ( منجز ) احتراز عن المضاف الآتي بيانه فالعبرة فيه لحال الإضافة قوله ( في الحال ) أي حال صدوره ط قوله ( وإلا فمن ثلثه ) استثنى في الأشباه التبرع بالمنافع كسكنى الدار قال فإنه نافذ من كل المال وتمامه فيها وفي حواشيها قوله ( والمراد ) أي من التصرف المذكور قوله ( حتى أن الإقرار الخ ) أي لغير الوارث وهو محترز قوله إنشاء فإن الإقرار إخبار قوله ( والنكاح الخ ) محترز قوله فيه معنى التبرع فإن النكاح بقدر مهر المثل لا تبرع فيه لأن البضع متقوم حال الدخول وقيمته مهر المثل فإن قوبل به كان معاوضة لا تبرعا والزائد عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لأنها إنشاء فيه معنى التبرع وكذا بدل الخلع لأن البضع حال الخروج غير متقوم فما جعل في مقابلته تبرع قليلا كان أو كثيرا رحمتي قوله ( وإن كان في الصحة ) أن وصيلة لأن التصرف المضاف إلى الموت المعتبر فيه حالة الموت كما في الدرر قوله ( ومرض صح منه كالصحة ) كذا ذكرت هذه المسألة في هذا المحل في عامة المعتبرات كالملتقى والإصلاح وغيرهما والأولى ذكرها قبل قوله والمضاف لأنه لا فرق فيه بين الصحة والمرض تأمل قال القهستاني فلو أوصى بشيء صارت باطلة لأنه ظهر بالصحة أنه لا يتعلق بماله حق أحد وهذا إذا قيد بالمرض بأن قال إن مت من مرضي هذا وإما إذا أطلق ثم صح فباقية وإن عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه قوله ( وفي المرض المعتبر ) بجر المعتبر صفة للمرض أي المعتبر لنفوذ التصرف الإنشائي من الثلث وهو متعلق بمحذوف تقديره والحد في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته قاعدا وقد قدم الكلام على هذا أول كتاب الوصايا بأبسط مما هنا ط قوله ( ومحاباته ) أي في الإجارة والاستئجار والمهر والشراء والبيع بأن باع مريض مثلا من أجنبي ما يساوي مائة بخمسين كما في النتف قهستاني أي أو يشتري ما يساوي خمسين بمائة فالزائد على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة أي مسامحة من حبوته حباء ككتاب أعطيته الشيء من غير عوض ا ه ط عن المصباح وقيد المحاباة في البزازية وغيرها بما لا يتغابن فيه قلت وفي آخر آجارات الوهبانية وإيجار ذي ضعف من الكل جائز ولو أن أجر المثل من ذاك أكثر قال الشرنبلالي في شرحه صورتها مريض آجر داره بأقل من أجرة المثل قالوا جازت الإجارة من حميع ماله ولا تعتبر من الثلث لأنه لو أعارها وهو مريض جازت فالإجارة بأقل من أجر المثل أولى قال الطرسوسي وهذه المسألة خالفت القاعدة فإن الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان وفي البيع يعتبر من الثلث اعتبارا للفرع بالأصل
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقالا يأخذ منهما على السواء ) فإذا كان له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاثمائة فولدت له ولدا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة فللموصى له الأم وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا كل واحد منهما ابن كمال قوله ( هذا ) أي دخول الحمل في الوصية تبعا معراج قوله ( على ما ذكره القدوري ) ومشايخنا قالوا يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث كما إذا ولدته قبل القبول زيلعي قوله ( والكسب كالولد فيما ذكر ) قال في الهندية والزيادة الحادثة من الموصى به كالغلة والكسب والأرش بعد موت الموصي قبل قبول الموصى له الوصية هل يصير موصى به لم يذكره محمد وذكر القدوري أنه لا يصير موصى بها حتى كانت للموصى له من جميع المال كما لو حدثت بعد القسمة وقال مشايخنا يصير موسى به حتى يعتبر خروجه من الثلث وكذا في محيط السرخسي ا ه والله تعالى أعلم باب العتق في المرض هو من أنواع الوصية لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده في باب على حدة وأخره عن صريح الوصية لأن الصريح هو الأصل عناية قوله ( منجز ) احتراز عن المضاف الآتي بيانه فالعبرة فيه لحال الإضافة قوله ( في الحال ) أي حال صدوره ط قوله ( وإلا فمن ثلثه ) استثنى في الأشباه التبرع بالمنافع كسكنى الدار قال فإنه نافذ من كل المال وتمامه فيها وفي حواشيها قوله ( والمراد ) أي من التصرف المذكور قوله ( حتى أن الإقرار الخ ) أي لغير الوارث وهو محترز قوله إنشاء فإن الإقرار إخبار قوله ( والنكاح الخ ) محترز قوله فيه معنى التبرع فإن النكاح بقدر مهر المثل لا تبرع فيه لأن البضع متقوم حال الدخول وقيمته مهر المثل فإن قوبل به كان معاوضة لا تبرعا والزائد عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لأنها إنشاء فيه معنى التبرع وكذا بدل الخلع لأن البضع حال الخروج غير متقوم فما جعل في مقابلته تبرع قليلا كان أو كثيرا رحمتي قوله ( وإن كان في الصحة ) أن وصيلة لأن التصرف المضاف إلى الموت المعتبر فيه حالة الموت كما في الدرر قوله ( ومرض صح منه كالصحة ) كذا ذكرت هذه المسألة في هذا المحل في عامة المعتبرات كالملتقى والإصلاح وغيرهما والأولى ذكرها قبل قوله والمضاف لأنه لا فرق فيه بين الصحة والمرض تأمل قال القهستاني فلو أوصى بشيء صارت باطلة لأنه ظهر بالصحة أنه لا يتعلق بماله حق أحد وهذا إذا قيد بالمرض بأن قال إن مت من مرضي هذا وإما إذا أطلق ثم صح فباقية وإن عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه قوله ( وفي المرض المعتبر ) بجر المعتبر صفة للمرض أي المعتبر لنفوذ التصرف الإنشائي من الثلث وهو متعلق بمحذوف تقديره والحد في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته قاعدا وقد قدم الكلام على هذا أول كتاب الوصايا بأبسط مما هنا ط قوله ( ومحاباته ) أي في الإجارة والاستئجار والمهر والشراء والبيع بأن باع مريض مثلا من أجنبي ما يساوي مائة بخمسين كما في النتف قهستاني أي أو يشتري ما يساوي خمسين بمائة فالزائد على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة أي مسامحة من حبوته حباء ككتاب أعطيته الشيء من غير عوض ا ه ط عن المصباح وقيد المحاباة في البزازية وغيرها بما لا يتغابن فيه قلت وفي آخر آجارات الوهبانية وإيجار ذي ضعف من الكل جائز ولو أن أجر المثل من ذاك أكثر قال الشرنبلالي في شرحه صورتها مريض آجر داره بأقل من أجرة المثل قالوا جازت الإجارة من حميع ماله ولا تعتبر من الثلث لأنه لو أعارها وهو مريض جازت فالإجارة بأقل من أجر المثل أولى قال الطرسوسي وهذه المسألة خالفت القاعدة فإن الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان وفي البيع يعتبر من الثلث اعتبارا للفرع بالأصل
Dio V06/P679–V06/P680İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P679–V06/P680)
Orijinal Metin (AR)والفرق أن البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة والغرماء والإجارة تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصور التعلق بعده ا ه فتنبه ولعلهما روايتان كما سيذكره الشارح في الفروع آخر الوصايا قوله ( وهبته ) أي إذا اتصل بها القبض قبل موته أما إذا مات ولم يقبض فتبطل الوصية لأن هبة المريض هبة حقيقية وإن كانت وصية حكما كما صرح به قاضيخان وغيره ا ه ط عن المكي قوله ( وضمانه ) هو أعم من الكفالة فإن منه ما لا يكون كفالة بأن قال أجنبي خالع امرأتك على ألف على أني ضامن أو قال بع عبدك هذا على أني ضامن لكن بخمسمائة من الثمن سوى الألف فإن بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على المرأة والخمسمائة على الضامن دون المشتري تنبيه قال في البزازية وكفالته على ثلاثة أوجه في وجه كدين الصحة بأن كفل في الصحة معلقا بسبب ووجد السبب في المرض بأن قال ما ذاب لك على فلان فعلي وفي وجه كدين المرض بأن أخبر في المرض بأني كفلت فلانا في الصحة لا يصدق في حق غرماء الصحة والمكفول له مع غرماء المرض وفي الأول مع غرماء الصحة وفي وجه كسائر الوصايا بأن أنشأ الكفالة في مرض الموت ا ه قوله ( حكمه كحكم وصية ) أي من حيث الاعتبار من الثلث لا حقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال زيلعي قوله ( وليحرر ) تحريره أنه لا ينافي ما هنا لأن المستغرق بالدين لا ثلث به رحمتي قوله ( ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ) أي العبد المعتق والمحابي والموهوب له والمضمون له يضرب في الثلث مع أصحاب الوصايا فإن وفى الثلث بالجميع وإلا تحاصصوا فيه ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من الثلث هذا ما ظهر لي ا ه ط أقول وقال العلامة الإتقاني والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب الوصايا أنهم يستحقون الثلث لا غير وليس المراد أنهم يساوون أصحاب الوصايا في الثلث ويحاصصوهم لأن العتق المنفذ في المرض مقدم على الوصية بالمال في الثلث بخلاف ما إذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال هو حر بعد موتي بيوم أو شهر فإنه كسائر الوصايا ا ه ملخصا قلت وكالعتق المنفذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف إذا اجتمع الوصايا ويأتي قريبا قوله ( إن أجيز عتقه ) أي إذا ضاق الثلث ولو كان الإجارة قبل موت الموصي كما قدمناه أول الوصايا عن البزازية قوله ( لأن المنع ) أي من تنفيذه من كل المال والأولى لأن السعي تأمل قوله ( فإن حابى فحرر الخ ) صورة الأولى باع عبدا قيمته مائتان بمائة ثم أعتق عبدا قيمته مائة ولا مال له سواهما يصرف الثلث إلى المحباة ويسعى المعتق في كل قيمته وصورة العكس أعتق الذي قيمته مائة ثم باع الذي قيمته مائتان بمائة يقسم الثلث وهو المائة بينها نصفين فالمعتق يعتق نصفه مجانا ويسعى في نصف قيمته وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بمائة وخمسين ابن كمال والأصل في هذا أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من أصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض إلا العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو مقيدا والمحاباة في المرض وتمامه في الزيلعي قوله ( وقالا عتقه أولى فيهما ) أي في المسئلتين لأنه لا يلحقه الفسخ وله أن المحاباة أقوى لأنها في ضمن عقد المعاوضة لكن إن وجد العتق أولا وهو لا يحتمل الدفع يزاحم المحاباة ابن كمال وقول الزيلعي والمصنف في المنح وقالا هما سواء في المسئلتين سبق قلم والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي قوله ( بهذه المائة ) أي المعينة وإنما قيد بذلك حتى يتصور هلاك بعضها فلو قال بمائة وزادت على الثلث تبطل أيضا كما مر متنا
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والفرق أن البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة والغرماء والإجارة تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصور التعلق بعده ا ه فتنبه ولعلهما روايتان كما سيذكره الشارح في الفروع آخر الوصايا قوله ( وهبته ) أي إذا اتصل بها القبض قبل موته أما إذا مات ولم يقبض فتبطل الوصية لأن هبة المريض هبة حقيقية وإن كانت وصية حكما كما صرح به قاضيخان وغيره ا ه ط عن المكي قوله ( وضمانه ) هو أعم من الكفالة فإن منه ما لا يكون كفالة بأن قال أجنبي خالع امرأتك على ألف على أني ضامن أو قال بع عبدك هذا على أني ضامن لكن بخمسمائة من الثمن سوى الألف فإن بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على المرأة والخمسمائة على الضامن دون المشتري تنبيه قال في البزازية وكفالته على ثلاثة أوجه في وجه كدين الصحة بأن كفل في الصحة معلقا بسبب ووجد السبب في المرض بأن قال ما ذاب لك على فلان فعلي وفي وجه كدين المرض بأن أخبر في المرض بأني كفلت فلانا في الصحة لا يصدق في حق غرماء الصحة والمكفول له مع غرماء المرض وفي الأول مع غرماء الصحة وفي وجه كسائر الوصايا بأن أنشأ الكفالة في مرض الموت ا ه قوله ( حكمه كحكم وصية ) أي من حيث الاعتبار من الثلث لا حقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال زيلعي قوله ( وليحرر ) تحريره أنه لا ينافي ما هنا لأن المستغرق بالدين لا ثلث به رحمتي قوله ( ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ) أي العبد المعتق والمحابي والموهوب له والمضمون له يضرب في الثلث مع أصحاب الوصايا فإن وفى الثلث بالجميع وإلا تحاصصوا فيه ويعتبر في القسمة قدر ما لكل من الثلث هذا ما ظهر لي ا ه ط أقول وقال العلامة الإتقاني والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب الوصايا أنهم يستحقون الثلث لا غير وليس المراد أنهم يساوون أصحاب الوصايا في الثلث ويحاصصوهم لأن العتق المنفذ في المرض مقدم على الوصية بالمال في الثلث بخلاف ما إذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال هو حر بعد موتي بيوم أو شهر فإنه كسائر الوصايا ا ه ملخصا قلت وكالعتق المنفذ المحاباة المنجزة كما مر عند قول المصنف إذا اجتمع الوصايا ويأتي قريبا قوله ( إن أجيز عتقه ) أي إذا ضاق الثلث ولو كان الإجارة قبل موت الموصي كما قدمناه أول الوصايا عن البزازية قوله ( لأن المنع ) أي من تنفيذه من كل المال والأولى لأن السعي تأمل قوله ( فإن حابى فحرر الخ ) صورة الأولى باع عبدا قيمته مائتان بمائة ثم أعتق عبدا قيمته مائة ولا مال له سواهما يصرف الثلث إلى المحباة ويسعى المعتق في كل قيمته وصورة العكس أعتق الذي قيمته مائة ثم باع الذي قيمته مائتان بمائة يقسم الثلث وهو المائة بينها نصفين فالمعتق يعتق نصفه مجانا ويسعى في نصف قيمته وصاحب المحاباة يأخذ العبد الآخر بمائة وخمسين ابن كمال والأصل في هذا أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاوز الثلث فكل واحد من أصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعض إلا العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بالموت كالتدبير الصحيح سواء كان مطلقا أو مقيدا والمحاباة في المرض وتمامه في الزيلعي قوله ( وقالا عتقه أولى فيهما ) أي في المسئلتين لأنه لا يلحقه الفسخ وله أن المحاباة أقوى لأنها في ضمن عقد المعاوضة لكن إن وجد العتق أولا وهو لا يحتمل الدفع يزاحم المحاباة ابن كمال وقول الزيلعي والمصنف في المنح وقالا هما سواء في المسئلتين سبق قلم والصواب ما هنا كما نبه عليه الشلبي قوله ( بهذه المائة ) أي المعينة وإنما قيد بذلك حتى يتصور هلاك بعضها فلو قال بمائة وزادت على الثلث تبطل أيضا كما مر متنا
Dio V06/P680–V06/P682İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P680–V06/P682)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأن القربة تتفاوت الخ ) لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق والحج فالمناسب قول الزيلعي وله أنه وصية بالعتق بعبد يشتري بمائة من ماله وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى به وذلك لا يجوز بخلاف الوصية بالحج لأنها قربة محضة خي حق الله تعال والمستحق لم يستبدل وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع إليه الباقي ا ه قوله ( وإن فدى لا ) فإن لم يوجد الدفع والفداء وأعتقه الوصي فإن عالما بالجناية لزمه تمام الأرش وإلا فالقيمة ولا يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف سائحاني قوله ( ولو أوصى بثلثه الخ ) معناه ترك عبدا ومالا وارثا والعبد مقدار ثلث ماله وله صرح قاضيخان معراج قوله ( لينفذ من كل المال ) فكأنه يقول لم يقع العتق وصية ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما وراء العبد قوله ( ويقدم على بكر ) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن للموصى له بالثلث شيء لأن الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق معراج قوله ( ولا شيء لزيد ) لما علمته من تقديم العتق وأما قول المصنف فيما مر ويزاحم أصحاب الوصايا فقد علمت المراد منه فافهم قوله ( إلا أن يفضل الخ ) أي إلا أن يكون ثلث المال زائدا على قيمة العبد فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد على القيمة منح قوله ( من قيمة العبد ) كذا عبر الزيلعي وعبارة الدرر على قيمة العبد وهي أولى وإن أمكن جعل من بمعنى على كما قال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى ونصرناه من القوم الأنبياء 77 أفاده ط عن المكي قوله ( فإن الموصى له خصم الخ ) جواب عن إشكال وهو أن الدعوى في العتق شرط لإقامة البينة عنده وكيف تصح أقامتها من غير خصم فقال وهو خصم في إثبات حقه لأنه مضطر إلى إقامتها على حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال بحق الغير معراج قوله ( وكذا العبد ) أي خصم أيضا لأن العتق حقه أقول والمراد أنه خصم في غير هذه الصورة لأن الوارث مقر بعتقه هنا أو فيما إذا زادت قيمته على الثلث فهو خصم في إثبات عتقه في الصحة تأمل قوله ( وقالا يعتق ولا يسعى الخ ) لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فكأنهما وقعا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين وله أن الإقرار بالدين أولى من الإقرار بالعتق ولهذا يعتبر إقراره في المرض بالدين من جميع المال وبالعتق من الثلث والأقوى يدفع الأدنى إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه ابن كمال قوله ( وعلى هذا الخلاف ) كذا عبر في الهداية والتعبير به ظاهر على ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الآتي والشارح لم يتابعه بل مشى على عكسه فالخلاف هنا حينئذ عكس الخلافة في المسألة الأولى فكان عليه ذكر المسألة مبتدأة بدون ذلك فافهم قوله ( نصفان ) لأن الوديعة لم تظهر إلا مع الدين فيستويان زيلعي قوله ( وقالا الوديعة أقوى ) لأنها تثبت في عين الألف والدين يثبت في الذمة أولا ثم ينتقل إلى العين فكانت الوديعة أسبق وصاحبها أحق زيلعي قوله ( والأصح ما ذكرنا ) وهو المذكور في عامة الكتب عناية باب الوصية للأقارب وغيرهم أي من الأهل والأصهار والأختان ونحو ذلك وإنما أخر هذا الباب لأنه في أحكام الوصية المخصوصين وفيما نقدمه ذكر أحكامها على وجه العموم والخصوص يتلو العموم أبدا منح قوله ( جاره من لصق به ) لما كان لكل من الأقارب والجيران خصوصية تستدعي الاهتمام نبه على أهمية كل منهما من وجه حيث قدم الأقارب في الترجمة والجيران هنا سعدية قوله ( وهو استحسان ) والصحيح قول الإمام كما أفاده في الدر المنتقى وصرح به العلامة قاسم وهو القياس كما في الهداية فهو مما رجح فيه القياس على الاستحسان
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأن القربة تتفاوت الخ ) لا يظهر بهذا التعليل الفرق بين العتق والحج فالمناسب قول الزيلعي وله أنه وصية بالعتق بعبد يشتري بمائة من ماله وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ في غير الموصى به وذلك لا يجوز بخلاف الوصية بالحج لأنها قربة محضة خي حق الله تعال والمستحق لم يستبدل وصار كما إذا أوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع إليه الباقي ا ه قوله ( وإن فدى لا ) فإن لم يوجد الدفع والفداء وأعتقه الوصي فإن عالما بالجناية لزمه تمام الأرش وإلا فالقيمة ولا يرجع لأن الوصية بعتق عبد غير جان فقد خالف سائحاني قوله ( ولو أوصى بثلثه الخ ) معناه ترك عبدا ومالا وارثا والعبد مقدار ثلث ماله وله صرح قاضيخان معراج قوله ( لينفذ من كل المال ) فكأنه يقول لم يقع العتق وصية ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما وراء العبد قوله ( ويقدم على بكر ) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن للموصى له بالثلث شيء لأن الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق معراج قوله ( ولا شيء لزيد ) لما علمته من تقديم العتق وأما قول المصنف فيما مر ويزاحم أصحاب الوصايا فقد علمت المراد منه فافهم قوله ( إلا أن يفضل الخ ) أي إلا أن يكون ثلث المال زائدا على قيمة العبد فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد على القيمة منح قوله ( من قيمة العبد ) كذا عبر الزيلعي وعبارة الدرر على قيمة العبد وهي أولى وإن أمكن جعل من بمعنى على كما قال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى ونصرناه من القوم الأنبياء 77 أفاده ط عن المكي قوله ( فإن الموصى له خصم الخ ) جواب عن إشكال وهو أن الدعوى في العتق شرط لإقامة البينة عنده وكيف تصح أقامتها من غير خصم فقال وهو خصم في إثبات حقه لأنه مضطر إلى إقامتها على حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال بحق الغير معراج قوله ( وكذا العبد ) أي خصم أيضا لأن العتق حقه أقول والمراد أنه خصم في غير هذه الصورة لأن الوارث مقر بعتقه هنا أو فيما إذا زادت قيمته على الثلث فهو خصم في إثبات عتقه في الصحة تأمل قوله ( وقالا يعتق ولا يسعى الخ ) لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فكأنهما وقعا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين وله أن الإقرار بالدين أولى من الإقرار بالعتق ولهذا يعتبر إقراره في المرض بالدين من جميع المال وبالعتق من الثلث والأقوى يدفع الأدنى إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه ابن كمال قوله ( وعلى هذا الخلاف ) كذا عبر في الهداية والتعبير به ظاهر على ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الآتي والشارح لم يتابعه بل مشى على عكسه فالخلاف هنا حينئذ عكس الخلافة في المسألة الأولى فكان عليه ذكر المسألة مبتدأة بدون ذلك فافهم قوله ( نصفان ) لأن الوديعة لم تظهر إلا مع الدين فيستويان زيلعي قوله ( وقالا الوديعة أقوى ) لأنها تثبت في عين الألف والدين يثبت في الذمة أولا ثم ينتقل إلى العين فكانت الوديعة أسبق وصاحبها أحق زيلعي قوله ( والأصح ما ذكرنا ) وهو المذكور في عامة الكتب عناية باب الوصية للأقارب وغيرهم أي من الأهل والأصهار والأختان ونحو ذلك وإنما أخر هذا الباب لأنه في أحكام الوصية المخصوصين وفيما نقدمه ذكر أحكامها على وجه العموم والخصوص يتلو العموم أبدا منح قوله ( جاره من لصق به ) لما كان لكل من الأقارب والجيران خصوصية تستدعي الاهتمام نبه على أهمية كل منهما من وجه حيث قدم الأقارب في الترجمة والجيران هنا سعدية قوله ( وهو استحسان ) والصحيح قول الإمام كما أفاده في الدر المنتقى وصرح به العلامة قاسم وهو القياس كما في الهداية فهو مما رجح فيه القياس على الاستحسان
Dio V06/P682–V06/P683İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P682–V06/P683)
Orijinal Metin (AR)تنبيه يستوي في الجار ساكن ومالك وذكر وأنثى ومسلم وذمي وصغير وكبير ويدخل فيه العبد عنده وقالا تلك وصية لمولاه وهو غير جار بخلاف المكاتب ولا تدخل من لها بعل لتبعيتها فلم تكن جارا حقيقة مقدسي وقوله ومالك يعني إذا كان ساكنا أبو السعود قوله ( وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمون أصهار النبي وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار هداية وقول محمد حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث مع انه مؤيد بقول الخليل لا يقال لأهل بيت المرأة إلا الأصهار وفي شرح الزيادات للبزدوي قد يطلق الصهر على الختن لكن الغالب ما ذكره محمد إتقاني ملخصا وتمامه في الشرنبلالية قوله ( وأخواتها ) كذا فيما رأيت من النسخ وصوابه وإخوتها لأن أخوات جمع أخت قوله ( وإن ورثت منه ) بأن أبانها في المرض لأن الرجعي لا يقطع النكاح والبائن يقطعه زيلعي قوله ( عناية ) لم أجد ذلك فيها نعم ذكره الزيلعي كما سيأتي قوله ( قلت لكن الخ ) أقول الظاهر اعتبار العرف في ذلك لما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف ا ه حتى لو تعورف خلاف ذلك كله يعتبر كأهل دمشق يطلقون الصهر على الختن ولا يفهمون منه غيره وهي لغة كما مر وأما ما في البرهان وغيره فهو نقل لما دونه صاحب المذهب فلا دلالة فيه على أن العرف هنا لا يعتبر هذا ما ظهر لي فتدبر قوله ( ثم نقل ) أي في الشرنبلالية عن العيني أي في شرحه على الهداية عند عبارتها التي نقلناها آنفا قوله ( صوابه جويرية ) أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له فكاتبت عن نفسها وفي مسند أحمد والبزاز وابن راهويه أنه كاتبها على تسع أواق من الذهب فدخلت تسأل رسول الله في كتابتها فقالت يا رسول الله أنا امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا جويرية بنت الحارث سيد قومه أصابني من الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على ما لا طاقة لي به وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صلى الله عليك فأعني في فكاكي فقال أو خير من ذلك فقالت ما هو قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت فأدى رسول الله ما كان عليها من كتابتها وتزوجها فخرج الخبر إلى الناس فقالوا أصهار رسول الله يسترقون فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني مصطلق مائة أهل بيت قالت عائشة فلا علم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها قال في الشرنبلالية وقد علمت أن السبي كان قد قسم وأن المعتقين للسبي هم الصحابة لا النبي وفي الاستدلال به على أن الصهر كل ذي رحم محرم من امرأته تأمل لما علمت من القصة قوله ( وكذا كل ذي رحم ) أي محرم كما في المنح وغيرها قال محمد في الإملاء إذا قال أوصيت لأختاني بثلث مالي فأختانه زوج كل ذات رحم منه وكل ذي رحم محرم من الزوج فهؤلاء أختانه فإن كان له أخت وبنت أخت وخالة لكل واحدة منهن زوج لزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه والثلث بينهم بالسوية الانثى والذكر فيه سواء وأم الزوج وجدته وغير ذلك سواء ا ه إتقاني والشرط هنا أيضا قيام النكاح بين محارمه أزواجهن عند موت الموصي كما نقله الطوري قوله ( وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها ) مكرر مع ما سبق ط
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه يستوي في الجار ساكن ومالك وذكر وأنثى ومسلم وذمي وصغير وكبير ويدخل فيه العبد عنده وقالا تلك وصية لمولاه وهو غير جار بخلاف المكاتب ولا تدخل من لها بعل لتبعيتها فلم تكن جارا حقيقة مقدسي وقوله ومالك يعني إذا كان ساكنا أبو السعود قوله ( وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمون أصهار النبي وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار هداية وقول محمد حجة في اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث مع انه مؤيد بقول الخليل لا يقال لأهل بيت المرأة إلا الأصهار وفي شرح الزيادات للبزدوي قد يطلق الصهر على الختن لكن الغالب ما ذكره محمد إتقاني ملخصا وتمامه في الشرنبلالية قوله ( وأخواتها ) كذا فيما رأيت من النسخ وصوابه وإخوتها لأن أخوات جمع أخت قوله ( وإن ورثت منه ) بأن أبانها في المرض لأن الرجعي لا يقطع النكاح والبائن يقطعه زيلعي قوله ( عناية ) لم أجد ذلك فيها نعم ذكره الزيلعي كما سيأتي قوله ( قلت لكن الخ ) أقول الظاهر اعتبار العرف في ذلك لما في جامع الفصولين من أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف ا ه حتى لو تعورف خلاف ذلك كله يعتبر كأهل دمشق يطلقون الصهر على الختن ولا يفهمون منه غيره وهي لغة كما مر وأما ما في البرهان وغيره فهو نقل لما دونه صاحب المذهب فلا دلالة فيه على أن العرف هنا لا يعتبر هذا ما ظهر لي فتدبر قوله ( ثم نقل ) أي في الشرنبلالية عن العيني أي في شرحه على الهداية عند عبارتها التي نقلناها آنفا قوله ( صوابه جويرية ) أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له فكاتبت عن نفسها وفي مسند أحمد والبزاز وابن راهويه أنه كاتبها على تسع أواق من الذهب فدخلت تسأل رسول الله في كتابتها فقالت يا رسول الله أنا امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا جويرية بنت الحارث سيد قومه أصابني من الأمر ما قد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على ما لا طاقة لي به وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك صلى الله عليك فأعني في فكاكي فقال أو خير من ذلك فقالت ما هو قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال قد فعلت فأدى رسول الله ما كان عليها من كتابتها وتزوجها فخرج الخبر إلى الناس فقالوا أصهار رسول الله يسترقون فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني مصطلق مائة أهل بيت قالت عائشة فلا علم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها قال في الشرنبلالية وقد علمت أن السبي كان قد قسم وأن المعتقين للسبي هم الصحابة لا النبي وفي الاستدلال به على أن الصهر كل ذي رحم محرم من امرأته تأمل لما علمت من القصة قوله ( وكذا كل ذي رحم ) أي محرم كما في المنح وغيرها قال محمد في الإملاء إذا قال أوصيت لأختاني بثلث مالي فأختانه زوج كل ذات رحم منه وكل ذي رحم محرم من الزوج فهؤلاء أختانه فإن كان له أخت وبنت أخت وخالة لكل واحدة منهن زوج لزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أختانه والثلث بينهم بالسوية الانثى والذكر فيه سواء وأم الزوج وجدته وغير ذلك سواء ا ه إتقاني والشرط هنا أيضا قيام النكاح بين محارمه أزواجهن عند موت الموصي كما نقله الطوري قوله ( وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها ) مكرر مع ما سبق ط
Dio V06/P683–V06/P684İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P683–V06/P684)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قلت غير مماليكه ) أي وغير وارثه شر نبلالية واتقاني قوله ( جوابه في المطولات ) وهو أن الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف قال تعالى وسار بأهله القصص 29 قال لأهله امكثوا القصص 29 ومنه قولهم تأهل ببلدة كذا والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة زيلعي يشير إلى أن ما استدلا به غير مطلق بقرينة الاستثناء وميل الشارح إلى ترجيح قول الإمام وإن كان هو القياس ولذا قال في الدر المنتقى ولكن المتون على قوله وقدمه المصنف فليحفظ أيضا ا ه وهذا إذا كانت الزوجة كتابية مثلا أو أجازت الورثة وفي أبي السعود عن الحموي ينظر حكم ما لو أوصت لأهلها هل يكون الزوج لا غير ا ه أقول الظاهر لا إذ لا حقيقة ولا عرف قوله ( وقبيلته ) عطف تفسير لقوله أهل بيته بدليل قول الهداية لأن الآل القبيلة التي ينسب إليها قوله ( من ينسب إليه ) على حذف مضاف أي إلى نسبة بأن يشاركه فيه ويجتمع معه في أحد آبائه ولو الأب الأعلى هذا ما ظهر لي ويأتي ما يوضحه وإلا فقبيلة الموصي لا تنسب إليه نفسه إلا إذا كان أبا القبيلة ثم رأيت في الإسعاف ما نصه أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد وهو كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لم يسلم فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته ا ه فقوله يناسبه أي يشاركه في نسبة أولى من قول المصنف ينسب إليه كما لا يخفى قوله ( لأنه مضاف إليه ) أي والوصية للمضاف لا المضاف إليه زيلعي عن الكافي قال ط وفيه أنه لا يظهر إلا لو قال أوصيت لآل عباس مثلا أما لو قال أوصيت لآلي أو لآل زيد وهو غير أب الأقصى لا يظهر ولو علل بأن الأب الاقصى لا يقال له أهل بيته لكان أولى ا ه قلت وعبارة الهداية أوصي لآل فلان قوله ( إن كانوا لا يحصون ) عبارة الاختيار وإن كان لا يحصون قوله وزوجتة أي إذا كانت من قوم أبيه سائحاني قوله ( ولا يدخل فيه أولاد البنات الخ ) أي إذا لم يكن آباؤهم من قومه سائحاني قوله ( يتجنس بأبيه ) أي يقول أنا من جنس فلان قال في غاية البيان لأن الجنس عبارة عن النسب والنسب إلى الآباء ا ه قوله ( كآله وجنسه ) بيان المرجع اسم الإشارة في قوله وكذا يعني أن أهل بيته وأهل نسبه مثل آله وجنسه في أن المراد بالكل قوم أبيه دون أمه وهم قبيلته التي ينسب إليها قال في الهندية ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه وإياهم أقصى أب في الإسلام حتى أن الموصي لو كان علويا أو عباسيا يدخل فيه كل من ينسب إلى علي أو العباس من قبل الأب لا من ينسب من قبل الأم وكذا أوصى لحسبه أو نسبه لأنه عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم وكذلك إذا أوصى لجنس فلان فهم بنو الأب وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس وكذلك الوصية لآل فلان بمنزلة الوصية لأهل بيت فلان ا ه ملخصا قوله ( ومفاده الخ ) يؤيده قول الهندية عن البدائع فثبت أن الحسب والنسب يختص بالأب دون الأم ا ه فلا تحرم عليه الزكاة ولا يكون كفؤا للهاشمية ولا يدخل في الوقف على الأشراف ط قوله ( وبه أفتى شيخنا الرملي ) حيث قال في فتاواة في باب ثبوت النسب ما حاصله لا شبهة في أن له شرفا ما وكذا لأولاده وأولادهم إلى آخر الدهر أما أصل النسب فمخصوص بالآباء وسئل أيضا عن أولاد زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار فأجاب أنهم أشراف بلا شبهة إذ الشريف كل من كان من أهل البيت علويا أو جعفريا أو عباسيا لكن لهم شرف الآل الذين تحرم الصدقة عليهم لا شرف النسبة إليه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قلت غير مماليكه ) أي وغير وارثه شر نبلالية واتقاني قوله ( جوابه في المطولات ) وهو أن الاسم حقيقة للزوجة يشهد بذلك النص والعرف قال تعالى وسار بأهله القصص 29 قال لأهله امكثوا القصص 29 ومنه قولهم تأهل ببلدة كذا والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة زيلعي يشير إلى أن ما استدلا به غير مطلق بقرينة الاستثناء وميل الشارح إلى ترجيح قول الإمام وإن كان هو القياس ولذا قال في الدر المنتقى ولكن المتون على قوله وقدمه المصنف فليحفظ أيضا ا ه وهذا إذا كانت الزوجة كتابية مثلا أو أجازت الورثة وفي أبي السعود عن الحموي ينظر حكم ما لو أوصت لأهلها هل يكون الزوج لا غير ا ه أقول الظاهر لا إذ لا حقيقة ولا عرف قوله ( وقبيلته ) عطف تفسير لقوله أهل بيته بدليل قول الهداية لأن الآل القبيلة التي ينسب إليها قوله ( من ينسب إليه ) على حذف مضاف أي إلى نسبة بأن يشاركه فيه ويجتمع معه في أحد آبائه ولو الأب الأعلى هذا ما ظهر لي ويأتي ما يوضحه وإلا فقبيلة الموصي لا تنسب إليه نفسه إلا إذا كان أبا القبيلة ثم رأيت في الإسعاف ما نصه أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد وهو كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لم يسلم فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته ا ه فقوله يناسبه أي يشاركه في نسبة أولى من قول المصنف ينسب إليه كما لا يخفى قوله ( لأنه مضاف إليه ) أي والوصية للمضاف لا المضاف إليه زيلعي عن الكافي قال ط وفيه أنه لا يظهر إلا لو قال أوصيت لآل عباس مثلا أما لو قال أوصيت لآلي أو لآل زيد وهو غير أب الأقصى لا يظهر ولو علل بأن الأب الاقصى لا يقال له أهل بيته لكان أولى ا ه قلت وعبارة الهداية أوصي لآل فلان قوله ( إن كانوا لا يحصون ) عبارة الاختيار وإن كان لا يحصون قوله وزوجتة أي إذا كانت من قوم أبيه سائحاني قوله ( ولا يدخل فيه أولاد البنات الخ ) أي إذا لم يكن آباؤهم من قومه سائحاني قوله ( يتجنس بأبيه ) أي يقول أنا من جنس فلان قال في غاية البيان لأن الجنس عبارة عن النسب والنسب إلى الآباء ا ه قوله ( كآله وجنسه ) بيان المرجع اسم الإشارة في قوله وكذا يعني أن أهل بيته وأهل نسبه مثل آله وجنسه في أن المراد بالكل قوم أبيه دون أمه وهم قبيلته التي ينسب إليها قال في الهندية ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه وإياهم أقصى أب في الإسلام حتى أن الموصي لو كان علويا أو عباسيا يدخل فيه كل من ينسب إلى علي أو العباس من قبل الأب لا من ينسب من قبل الأم وكذا أوصى لحسبه أو نسبه لأنه عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم وكذلك إذا أوصى لجنس فلان فهم بنو الأب وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس وكذلك الوصية لآل فلان بمنزلة الوصية لأهل بيت فلان ا ه ملخصا قوله ( ومفاده الخ ) يؤيده قول الهندية عن البدائع فثبت أن الحسب والنسب يختص بالأب دون الأم ا ه فلا تحرم عليه الزكاة ولا يكون كفؤا للهاشمية ولا يدخل في الوقف على الأشراف ط قوله ( وبه أفتى شيخنا الرملي ) حيث قال في فتاواة في باب ثبوت النسب ما حاصله لا شبهة في أن له شرفا ما وكذا لأولاده وأولادهم إلى آخر الدهر أما أصل النسب فمخصوص بالآباء وسئل أيضا عن أولاد زينب بنت فاطمة الزهراء زوجة عبد الله بن جعفر الطيار فأجاب أنهم أشراف بلا شبهة إذ الشريف كل من كان من أهل البيت علويا أو جعفريا أو عباسيا لكن لهم شرف الآل الذين تحرم الصدقة عليهم لا شرف النسبة إليه
Dio V06/P684–V06/P685İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P684–V06/P685)
Orijinal Metin (AR)فإن العلماء ذكروا أن خصائصه أنه ينسب إليه أولاد بناته فالخصوصية للطبقة العليا فأولاد فاطمة الأربعة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ينسبون إليه وأولاد الحسين ينسبون إليهما فينسبون إليه وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم فلا ينسبون إلى فاطمة ولا إلى أبيهم لأنهم أولاد بنت بنته لا أولاد بنته فيجري فيهم الأمر على قاعدة الشرع الشريف في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه وإنما خرج أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي ورد بها الحديث وهي مقصورة على ذرية الحسن والحسين لكن مطلق الشرف الذي للآل يشملهم وأما الشرف الأخص وهو شرف النسبة إليه فلا ا ه ملخصا وأصله العلامة ابن حجر المكي الشافعي أقول وإنما يكون لهم شرف الآل المحرم للصدقة إذا كان أبوهم من الآل كما مر والمراد بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم قوله ( وإن أوصى لأقاربه الخ ) زاد في الملتقى وأقرباءه وذوي أرحامه قوله ( كذا النسخ ) وكذا في الكنز والغرر والإصلاح قوله ( قلت صوابه لذوي ) أي بالجمع كما عبر في الملتقى لأنه إذا أوصى لذي قرابته وله عم واحد وخالان فالكل للعم لأنه لفظ مفرد فيحرز الواحد جميع الوصية إذ هو الأقرب زيلعي وفي غرر الأفكار إذا قال لقرابته أو لذي قرابته أو لذي نسبه فالمنفرد يستحق كل الوصية عند الكل ا ه قوله ( أو لأنسابه ) استشكله الزيلعي بأنه جمع نسب وفيه لا يدخل قرابته من جهة الأم فكيف دخلوا فيه هنا ا ه وأجاب الشلبي بأن المراد بأنسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الأم كالأب أقول وفيهم أنهم اعتبروا في أهل نسبه النسب من جهة الآباء كما مر فما الفرق بينهما قوله ( فهي للأقرب فالأقرب الخ ) حاصله أن الإمام اعتبر خمس شرائط وهي كونه ذا رحم محرم واثنين فصاعدا ومما سوى الوالد والولد وممن لا يرث والأقرب فالأقرب وقالا كل من يجمعه وأياه أقصى أب في الإسلام وخالفاه في شرطين المحرمية ولاقرب فيكفي عندهما الرحم بلا محرمية ويستوي الأقرب والأبعد واتفقوا على اعتبار الاثنين فصاعدا لأنه اسم جمع والمثنى كالجمع وأن لا يكون وارثا ولا والدا أو ولدا إتقاني عن المختلف ملخصا لكن قال الزيلعي ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى على المذهبين وإنما يكون للاثنين فصاعدا عنده ا ه ونقل نحوه في السعدية عن الكافي ثم قال وهذا مخالف لقول محمد في الوصية لأمهات أولاده الثلاث وللفقراء والمساكين حيث اعتبر فيه الجمعية ولم يعتبر ها هنا ا ه قلت وعلى الأول لا مخالفة وكأنهما روايتان تأمل ثم رأيت القولين في الحقائق والقهستاني هذا وقول الإمام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقى تنبيه قال في غرر الأفكار وشرح المجمع عن الحقائق إذا ذكر مع هذه الألفاظ الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد خرج تفسيرا للأول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الأقرب لصريح شرطه ا ه ونقله في الشرنبلالية والاختيار أيضا قلت وهي حادثة الفتوى سنة ثلاثين ومائتين وألف فيمن أوصى لأرحامه الأقرب فالأقرب منهم فأفتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل قوله ( قيل الخ قال في المعراج وفي الخبر من سمى والده قريبا عقه وقد عطف الله تعالى الأقربين على الوالدين في قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين البقرة 80 ويعطف الشيء على غيره حقيقة فعرف أن القريب في لسان الناس من يتقرب إلى غيره بواسطة كذا في المبسوط ا ه أي والوالدان والولد يتقربان بأنفسهم لا بواسطة قوله ( ولو ممنوعين ) بصيغة الجمع ط
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن العلماء ذكروا أن خصائصه أنه ينسب إليه أولاد بناته فالخصوصية للطبقة العليا فأولاد فاطمة الأربعة الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب ينسبون إليه وأولاد الحسين ينسبون إليهما فينسبون إليه وأولاد زينب وأم كلثوم ينسبون إلى أبيهم لا إلى أمهم فلا ينسبون إلى فاطمة ولا إلى أبيهم لأنهم أولاد بنت بنته لا أولاد بنته فيجري فيهم الأمر على قاعدة الشرع الشريف في أن الولد يتبع أباه في النسب لا أمه وإنما خرج أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التي ورد بها الحديث وهي مقصورة على ذرية الحسن والحسين لكن مطلق الشرف الذي للآل يشملهم وأما الشرف الأخص وهو شرف النسبة إليه فلا ا ه ملخصا وأصله العلامة ابن حجر المكي الشافعي أقول وإنما يكون لهم شرف الآل المحرم للصدقة إذا كان أبوهم من الآل كما مر والمراد بالحديث ما أخرجه أبو نعيم وغيره كل ولد آدم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم قوله ( وإن أوصى لأقاربه الخ ) زاد في الملتقى وأقرباءه وذوي أرحامه قوله ( كذا النسخ ) وكذا في الكنز والغرر والإصلاح قوله ( قلت صوابه لذوي ) أي بالجمع كما عبر في الملتقى لأنه إذا أوصى لذي قرابته وله عم واحد وخالان فالكل للعم لأنه لفظ مفرد فيحرز الواحد جميع الوصية إذ هو الأقرب زيلعي وفي غرر الأفكار إذا قال لقرابته أو لذي قرابته أو لذي نسبه فالمنفرد يستحق كل الوصية عند الكل ا ه قوله ( أو لأنسابه ) استشكله الزيلعي بأنه جمع نسب وفيه لا يدخل قرابته من جهة الأم فكيف دخلوا فيه هنا ا ه وأجاب الشلبي بأن المراد بأنسابه حقيقة النسبة وهي ثابتة من الأم كالأب أقول وفيهم أنهم اعتبروا في أهل نسبه النسب من جهة الآباء كما مر فما الفرق بينهما قوله ( فهي للأقرب فالأقرب الخ ) حاصله أن الإمام اعتبر خمس شرائط وهي كونه ذا رحم محرم واثنين فصاعدا ومما سوى الوالد والولد وممن لا يرث والأقرب فالأقرب وقالا كل من يجمعه وأياه أقصى أب في الإسلام وخالفاه في شرطين المحرمية ولاقرب فيكفي عندهما الرحم بلا محرمية ويستوي الأقرب والأبعد واتفقوا على اعتبار الاثنين فصاعدا لأنه اسم جمع والمثنى كالجمع وأن لا يكون وارثا ولا والدا أو ولدا إتقاني عن المختلف ملخصا لكن قال الزيلعي ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى على المذهبين وإنما يكون للاثنين فصاعدا عنده ا ه ونقل نحوه في السعدية عن الكافي ثم قال وهذا مخالف لقول محمد في الوصية لأمهات أولاده الثلاث وللفقراء والمساكين حيث اعتبر فيه الجمعية ولم يعتبر ها هنا ا ه قلت وعلى الأول لا مخالفة وكأنهما روايتان تأمل ثم رأيت القولين في الحقائق والقهستاني هذا وقول الإمام هو الصحيح كما في تصحيح القدوري والدر المنتقى تنبيه قال في غرر الأفكار وشرح المجمع عن الحقائق إذا ذكر مع هذه الألفاظ الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد خرج تفسيرا للأول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن يقدم الأقرب لصريح شرطه ا ه ونقله في الشرنبلالية والاختيار أيضا قلت وهي حادثة الفتوى سنة ثلاثين ومائتين وألف فيمن أوصى لأرحامه الأقرب فالأقرب منهم فأفتيت بشموله لغير المحارم كما هو صريح هذا النقل قوله ( قيل الخ قال في المعراج وفي الخبر من سمى والده قريبا عقه وقد عطف الله تعالى الأقربين على الوالدين في قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين البقرة 80 ويعطف الشيء على غيره حقيقة فعرف أن القريب في لسان الناس من يتقرب إلى غيره بواسطة كذا في المبسوط ا ه أي والوالدان والولد يتقربان بأنفسهم لا بواسطة قوله ( ولو ممنوعين ) بصيغة الجمع ط