Dio V07/P040–V07/P042İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P040–V07/P042)
Orijinal Metin (AR)( الرابع ) ادعى بيتا فقال ذو اليد إنه ملكي ورثته من أبي فلو قضى عليه أي على ذي اليد أي ببرهان المدعي يظهر على جميع الورثة لأن العين كلها في يده غير مقسومة فليس لأحد منهم أن يدعيه بجهة الإرث إذ صار مورثهم مقضيا عليه فهو ادعاه أحدهم ملكا مطلقا تقبل إذا لم يقض عليه في الملك المطلق فلو ادعاه ذو اليد ملكا مطلقا لا إرثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم فلهم أخذه بدعوى الإرث لكن ليس لذي اليد حصة فيه إذا قضى عليه ( الخامس ) إذا كان الورثة كبارا غيبا وصغارا نصب القاضي وكيلا عن الصغير لسماع دعوى الدين على الميت والقضاء على هذا الوكيل قضاء على جميع الورثة ( السادس ) إذا أثبت المدعي دينه على بعض الورثة وفي يده حصته فإنه يستوفي جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر على الغائب بحصته ( السابع ) يحلف الوارث على الدين إذا أنكر أي على العلم وإن لم يكن للميت تركة ( الثامن ) يصح الإثبات على الوارث وإن لم يكن للميت تركة مطلب وكيل بيت المال ليس بخصم إلا إذا وكله السلطان في أن يدعي ويدعى عليه لا بالجمع والحفظ ( التاسع ) لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في أدب القاضي للخصاف وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم ا ه بزيادة أقول قال سيدي في حاشيته عليه يجب تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع دعواه والدعوى عليه ويملك في ذلك ما يملكه السلطان لأنه فوض إليه ما يملكه وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا تأمل هذا وسئل شيخنا ابن الحانوتي عن هذه المسألة فأجاب بما ذكره الشيخ زين هنا ا ه قوله ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله لأن ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب أحدهم فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية أبي السعود عن شيخه ووجه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلا مدعي العين ا ه قوله ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده وأما في دعوى الدين عليه فإنه ينتصب خصما عنهم وإن لم يكن في يده غير تركة لأن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلاف العين المدعى بها كما تقدم آنفا وقد علمت أن ذلك فيما إذا كان الوارث مدعى عليه وأما إذا كان هو المدعي إرث العين على ذي اليد فإن أثبت كان القضاء بالإرث له ولبقية الورثة إذا ادعاه إرثا له ولهم وإن لم يثبت ودفع المدعى عليه دعوى المدعي بأن مورثك باعها مني مثلا وأثبت الشراء تندفع دعوى الإرث في حق الحاضر والغائب كما أفاده الطحاوي عن أبي السعود قوله ( فيما ذكر ) من أخذ الحاضر حصته وترك باقيه في يد ذي اليد وقيل يوضع عند عدل إلى حضور صاحبه مطلب هل ينزع المنقول من يد ذي اليد
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( الرابع ) ادعى بيتا فقال ذو اليد إنه ملكي ورثته من أبي فلو قضى عليه أي على ذي اليد أي ببرهان المدعي يظهر على جميع الورثة لأن العين كلها في يده غير مقسومة فليس لأحد منهم أن يدعيه بجهة الإرث إذ صار مورثهم مقضيا عليه فهو ادعاه أحدهم ملكا مطلقا تقبل إذا لم يقض عليه في الملك المطلق فلو ادعاه ذو اليد ملكا مطلقا لا إرثا لا تصير الورثة مقضيا عليهم فلهم أخذه بدعوى الإرث لكن ليس لذي اليد حصة فيه إذا قضى عليه ( الخامس ) إذا كان الورثة كبارا غيبا وصغارا نصب القاضي وكيلا عن الصغير لسماع دعوى الدين على الميت والقضاء على هذا الوكيل قضاء على جميع الورثة ( السادس ) إذا أثبت المدعي دينه على بعض الورثة وفي يده حصته فإنه يستوفي جميع دينه مما في يد الحاضر ثم يرجع الحاضر على الغائب بحصته ( السابع ) يحلف الوارث على الدين إذا أنكر أي على العلم وإن لم يكن للميت تركة ( الثامن ) يصح الإثبات على الوارث وإن لم يكن للميت تركة مطلب وكيل بيت المال ليس بخصم إلا إذا وكله السلطان في أن يدعي ويدعى عليه لا بالجمع والحفظ ( التاسع ) لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في أدب القاضي للخصاف وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم ا ه بزيادة أقول قال سيدي في حاشيته عليه يجب تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع دعواه والدعوى عليه ويملك في ذلك ما يملكه السلطان لأنه فوض إليه ما يملكه وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا تأمل هذا وسئل شيخنا ابن الحانوتي عن هذه المسألة فأجاب بما ذكره الشيخ زين هنا ا ه قوله ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله لأن ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب أحدهم فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية أبي السعود عن شيخه ووجه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلا مدعي العين ا ه قوله ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده وأما في دعوى الدين عليه فإنه ينتصب خصما عنهم وإن لم يكن في يده غير تركة لأن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلاف العين المدعى بها كما تقدم آنفا وقد علمت أن ذلك فيما إذا كان الوارث مدعى عليه وأما إذا كان هو المدعي إرث العين على ذي اليد فإن أثبت كان القضاء بالإرث له ولبقية الورثة إذا ادعاه إرثا له ولهم وإن لم يثبت ودفع المدعى عليه دعوى المدعي بأن مورثك باعها مني مثلا وأثبت الشراء تندفع دعوى الإرث في حق الحاضر والغائب كما أفاده الطحاوي عن أبي السعود قوله ( فيما ذكر ) من أخذ الحاضر حصته وترك باقيه في يد ذي اليد وقيل يوضع عند عدل إلى حضور صاحبه مطلب هل ينزع المنقول من يد ذي اليد
Dio V07/P042–V07/P043İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P042–V07/P043)
Orijinal Metin (AR)وفي الحموي ولو كانت الدعوى في منقول قيل يؤخذ منه اتفاقا لاحتياج المنقول إلى الحفظ والنزع من يده أبلغ في الحفظ كي لا يتلفه أما العقار فمحفوظ بنفسه وقيل المنقول على الخلاف وقول الإمام في المنقول أظهر لحاجته إلى الحفظ والترك في يده أبلغ فيه لأن المال بيد الضمين أشد حفظا وبالإنكار صار ضامنا ولو وضع عند عدل كان أمينا كذا في الكافي والفتح وغيرهما وبحث العلامة المقدسي بأن النزع من يد الخائن أبلغ في الحفظ باحتمال هروبه أو تحيله بوجه ما فليتأمل ا ه قوله ( ومثله في البحر ) فإنه حكي مقابل الاتفاق بقيل ط قوله ( أنه لا يؤخذ ) أي المنقول لو مقرا أي كالعقار وهذه العبارة توهم أن العقار لم يجمعوا على عدم أخذه لو مقرا وليس كذلك فإن الحكم فيهما واحد كما علم بما سبق مطلب أوصى بثلث ماله جاز قوله ( أوصى له بثلث ماله ) وكذا لو قال ثلثي لفلان أو سدسي فهو وصية جائزة وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا إن كان ماله دراهم أو دنانير فقوله باطل وإن ضياعا صار وقفا على الفقراء ولو قال ثلث مالي لله تعالى الوصية باطلة عندهما وعند محمد يصرف إلى وجوه البر ولو صرح به إلى سراج المسجد يجوز ولو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فإن أعطوه حاجا منقطعا جاز بحر قوله ( يقع ذلك على كل شيء ) وهل تدخل الديون في الوصية في الخانية لا وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال لأنه يصير مالا بالاستيفاء فتناولته الوصية خصوصا قالوا إنها أخت الميراث وهو يجري فيهما وكذا كلام الوهبانية يشير إلى الخلاف ورجح الدخول حيث قال وفي ثلث مالي يدخل الدين أجدر قال ابن الشحنة في شرحه المسألة في القنية رامزا للبرهان صاحب المحيط وقال لو أوصى بثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للأصل وقال يدخل قال المصنف وفي حفظي من فتاوى قاضيخان رواية دخول الدين في الوصية بثلث المال والمراد بدخولها أن يدخل ثلثها في الوصية ولا يسقط فيجعل كأنها لم تكن ا ه مطلب هل يدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس من الديون قولان وفي وصايا الكنز أوصى له بألف وله عين ودين فإن خرج لألف من ثلث العين دفع إليه وإلا فثلث العين وكلما خرج شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف وهذه غير مسألتنا وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره في البحر عن الخانية من عدم دخول الدين ورأيت في وصايا الظهيرية إذا كان مائة درهم عين ومائة درهم على أجنبي دين فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين دون الدين ألا ترى إن حلف أن لا مال له وله ديون على الناس لم يحنث ثم ما خرج من الدين أخذ منه ثلثه حتى يخرج الدين كله لأنه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يتعين كيف يثبت حقه فيه إذا تعين لأنا نقول مثل هذا غير ممتنع ألا ترى أن الموصى له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص ومتى انقلب مالا يثبت حقه فيه ا ه مطلب في التوفيق بين القولين في دخول الدين في الوصية وعدم دخوله قال سيدي الوالد ويمكن أن يوفق بين القولين بهذا فتدبر والله تعالى أعلم ا ه وينبغي التأمل عند الفتوى لأن كلام كل متكلم يبنى على عرفه فإذا كان العرف أن المال يقع على ما سوى العقار أو الدين أو يعم الكل فيفتى به قوله ( لأنها أخت بالميراث ) أي والميراث يجري في كل شيء أي في الدين والعين مطلب من قال جميع ما أملكه صدقة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الحموي ولو كانت الدعوى في منقول قيل يؤخذ منه اتفاقا لاحتياج المنقول إلى الحفظ والنزع من يده أبلغ في الحفظ كي لا يتلفه أما العقار فمحفوظ بنفسه وقيل المنقول على الخلاف وقول الإمام في المنقول أظهر لحاجته إلى الحفظ والترك في يده أبلغ فيه لأن المال بيد الضمين أشد حفظا وبالإنكار صار ضامنا ولو وضع عند عدل كان أمينا كذا في الكافي والفتح وغيرهما وبحث العلامة المقدسي بأن النزع من يد الخائن أبلغ في الحفظ باحتمال هروبه أو تحيله بوجه ما فليتأمل ا ه قوله ( ومثله في البحر ) فإنه حكي مقابل الاتفاق بقيل ط قوله ( أنه لا يؤخذ ) أي المنقول لو مقرا أي كالعقار وهذه العبارة توهم أن العقار لم يجمعوا على عدم أخذه لو مقرا وليس كذلك فإن الحكم فيهما واحد كما علم بما سبق مطلب أوصى بثلث ماله جاز قوله ( أوصى له بثلث ماله ) وكذا لو قال ثلثي لفلان أو سدسي فهو وصية جائزة وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا إن كان ماله دراهم أو دنانير فقوله باطل وإن ضياعا صار وقفا على الفقراء ولو قال ثلث مالي لله تعالى الوصية باطلة عندهما وعند محمد يصرف إلى وجوه البر ولو صرح به إلى سراج المسجد يجوز ولو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فإن أعطوه حاجا منقطعا جاز بحر قوله ( يقع ذلك على كل شيء ) وهل تدخل الديون في الوصية في الخانية لا وكلام الشارح في الوصايا يفيد دخوله في الوصية بالمال لأنه يصير مالا بالاستيفاء فتناولته الوصية خصوصا قالوا إنها أخت الميراث وهو يجري فيهما وكذا كلام الوهبانية يشير إلى الخلاف ورجح الدخول حيث قال وفي ثلث مالي يدخل الدين أجدر قال ابن الشحنة في شرحه المسألة في القنية رامزا للبرهان صاحب المحيط وقال لو أوصى بثلث ماله لا يدخل الدين ثم رمز للأصل وقال يدخل قال المصنف وفي حفظي من فتاوى قاضيخان رواية دخول الدين في الوصية بثلث المال والمراد بدخولها أن يدخل ثلثها في الوصية ولا يسقط فيجعل كأنها لم تكن ا ه مطلب هل يدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس من الديون قولان وفي وصايا الكنز أوصى له بألف وله عين ودين فإن خرج لألف من ثلث العين دفع إليه وإلا فثلث العين وكلما خرج شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف وهذه غير مسألتنا وما نقله عن حفظ ابن وهبان يخالفه ما ذكره في البحر عن الخانية من عدم دخول الدين ورأيت في وصايا الظهيرية إذا كان مائة درهم عين ومائة درهم على أجنبي دين فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين دون الدين ألا ترى إن حلف أن لا مال له وله ديون على الناس لم يحنث ثم ما خرج من الدين أخذ منه ثلثه حتى يخرج الدين كله لأنه لما تعين الخارج مالا التحق بما كان عينا في الابتداء ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يتعين كيف يثبت حقه فيه إذا تعين لأنا نقول مثل هذا غير ممتنع ألا ترى أن الموصى له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص ومتى انقلب مالا يثبت حقه فيه ا ه مطلب في التوفيق بين القولين في دخول الدين في الوصية وعدم دخوله قال سيدي الوالد ويمكن أن يوفق بين القولين بهذا فتدبر والله تعالى أعلم ا ه وينبغي التأمل عند الفتوى لأن كلام كل متكلم يبنى على عرفه فإذا كان العرف أن المال يقع على ما سوى العقار أو الدين أو يعم الكل فيفتى به قوله ( لأنها أخت بالميراث ) أي والميراث يجري في كل شيء أي في الدين والعين مطلب من قال جميع ما أملكه صدقة
Dio V07/P043–V07/P044İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P043–V07/P044)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مالي أو ما أما لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي أو ملكي فإنه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت الحلف بالإجماع فيجب أن يهدي ذلك كله إلا قدر قوته فإذا استفاد شيئا تصدق بمثله وفي مسألة المصنف يدخل الموجود وقت القول في المنجز أما لو كان معلقا بالشرط نحو قوله مالي صدقة للمساكين إن فعل كذا دخل المال القائم عند اليمين والحادث بعده قال سيدي الوالد ظاهره أنه بدون التنجيز لا يشمل الحادث بعد اليمين وهذا بخلاف الوصية مطلب أوصى بثلثه لفلان وليس له مال ثم استفاد تصح الوصية لما في الخانية ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وليس له مال ثم استفاد مالا ومات كان للموصى له ثلث ما ترك ثم قال بعده ولو قال عبيدي لفلان أو براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء ولم ينسبهم يدخل فيه ما كان له في الحال وما يستفيد قبل الموت ا ه لكن قد يقال الوصية في معنى المعلق وفي حاشية أبي السعود وقوله والحادث بعده ظاهره ولو بعد وجود الشرط لكن ذكر الابياري ما نصه لو علقه بشرط دخل المال الموجود عند اليمين والحادث بعده إلى وجود الشرط ا ه فظاهر قول المصنف مالي أو ما أملكه الخ دخول الدين أيضا وفيه ما قدمناه آنفا من الخلاف والتوفيق قوله ( فهو على جنس مال الزكاة ) أي أي جنس كانت بلغت نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست بأموال الزكاة وقال زفر يلزمه التصدق بالكل لأن اسم المال يتناول الكل ولنا أنه يعتبر بإيجاب الله تعالى قال تعالى خذ من أموالهم صدقة التوبة 103 وهو خاص بالنقدين وعروض التجارة والسوائم والغلة والثمرة العشرية والأرض العشرية لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة مع قطع النظر عن قدرها وشرطها فإن قضى دينه لزمه أن يتصدق بعده بقدره عيني وغيره قال ط ولا تدخل الأرض العشرية عند الطرفين ولا الخراجية اتفاقا ا ه وخرج رقيق الخدمة ودور السكنى وأثاث المنازل وما كان من الحوائج الأصلية مطلب مالي أو ما أملك سواء في الصحيح قال في البحر وتسوية المصنف بين قوله مالي وبين قوله ما أملك هو الصحيح لأنهما يستعملان استعمالا واحدا فكان فيهما القياس والاستحسان خلافا للبعض واختاره في المجمع والهداية وذكر القاضي الاسبيجابي أن الفرق بين المال والملك إنما هو قول أبو يوسف وأبو حنيفة لم يفرق بينهما واختاره الطحاوي في مختصره ا ه قوله ( أمسك منه قدر موته ) لم يبين في المبسوط قدر ما يمسك لأن ذلك يختلف باختلاف العيال وباعتبار ما يتجدد له من التحصيل فيمسك أهل كل صنعة قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء قال ط المتأخرون قدروا هذا القدر فقالوا في المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يومه وصاحب الغلة وهو آجر الدار ونحوها يمسك قوت شهر وصاحب الضيعة يمسك قوت سنة وصاحب التجارة يمسك قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء ا ه قوله ( تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك مطلب لو قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فالحيلة في الفعل وعدم الحنث الخ قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث قوله ( أن يبيع ملكه ) أي ما تجب فيه الزكاة قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه قوله ( فلا يلزمه شيء ) يعلم منه كما قال المقدسي أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف ا ه ووجه المسألة أنه حين الحنث لا مال له أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به قاله الشيخ أبو الطيب مدني
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مالي أو ما أما لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي أو ملكي فإنه يدخل فيه جميع ما يملكه وقت الحلف بالإجماع فيجب أن يهدي ذلك كله إلا قدر قوته فإذا استفاد شيئا تصدق بمثله وفي مسألة المصنف يدخل الموجود وقت القول في المنجز أما لو كان معلقا بالشرط نحو قوله مالي صدقة للمساكين إن فعل كذا دخل المال القائم عند اليمين والحادث بعده قال سيدي الوالد ظاهره أنه بدون التنجيز لا يشمل الحادث بعد اليمين وهذا بخلاف الوصية مطلب أوصى بثلثه لفلان وليس له مال ثم استفاد تصح الوصية لما في الخانية ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وليس له مال ثم استفاد مالا ومات كان للموصى له ثلث ما ترك ثم قال بعده ولو قال عبيدي لفلان أو براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء ولم ينسبهم يدخل فيه ما كان له في الحال وما يستفيد قبل الموت ا ه لكن قد يقال الوصية في معنى المعلق وفي حاشية أبي السعود وقوله والحادث بعده ظاهره ولو بعد وجود الشرط لكن ذكر الابياري ما نصه لو علقه بشرط دخل المال الموجود عند اليمين والحادث بعده إلى وجود الشرط ا ه فظاهر قول المصنف مالي أو ما أملكه الخ دخول الدين أيضا وفيه ما قدمناه آنفا من الخلاف والتوفيق قوله ( فهو على جنس مال الزكاة ) أي أي جنس كانت بلغت نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال لأنها ليست بأموال الزكاة وقال زفر يلزمه التصدق بالكل لأن اسم المال يتناول الكل ولنا أنه يعتبر بإيجاب الله تعالى قال تعالى خذ من أموالهم صدقة التوبة 103 وهو خاص بالنقدين وعروض التجارة والسوائم والغلة والثمرة العشرية والأرض العشرية لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة مع قطع النظر عن قدرها وشرطها فإن قضى دينه لزمه أن يتصدق بعده بقدره عيني وغيره قال ط ولا تدخل الأرض العشرية عند الطرفين ولا الخراجية اتفاقا ا ه وخرج رقيق الخدمة ودور السكنى وأثاث المنازل وما كان من الحوائج الأصلية مطلب مالي أو ما أملك سواء في الصحيح قال في البحر وتسوية المصنف بين قوله مالي وبين قوله ما أملك هو الصحيح لأنهما يستعملان استعمالا واحدا فكان فيهما القياس والاستحسان خلافا للبعض واختاره في المجمع والهداية وذكر القاضي الاسبيجابي أن الفرق بين المال والملك إنما هو قول أبو يوسف وأبو حنيفة لم يفرق بينهما واختاره الطحاوي في مختصره ا ه قوله ( أمسك منه قدر موته ) لم يبين في المبسوط قدر ما يمسك لأن ذلك يختلف باختلاف العيال وباعتبار ما يتجدد له من التحصيل فيمسك أهل كل صنعة قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء قال ط المتأخرون قدروا هذا القدر فقالوا في المحترف يمسك لنفسه وعياله قوت يومه وصاحب الغلة وهو آجر الدار ونحوها يمسك قوت شهر وصاحب الضيعة يمسك قوت سنة وصاحب التجارة يمسك قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له شيء ا ه قوله ( تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك مطلب لو قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فالحيلة في الفعل وعدم الحنث الخ قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث قوله ( أن يبيع ملكه ) أي ما تجب فيه الزكاة قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه قوله ( فلا يلزمه شيء ) يعلم منه كما قال المقدسي أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف ا ه ووجه المسألة أنه حين الحنث لا مال له أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به قاله الشيخ أبو الطيب مدني
Dio V07/P044–V07/P045İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P044–V07/P045)
Orijinal Metin (AR)أقول الذي يظهر لي أنه يدخل في ملكه لكنه غير لازم وإلا لزم أن يخرج البدلان من ملكه ولا قائل به والمسألة تحتاج إلى المراجعة وما نقله عن البحر عزاه في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتاب وتمامه فيها حيث قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح على تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث ا ه قوله ( لزمه بقدر ما يملك ) ولا يلزمه شيء بعد لأنه بمنزلة النذر بما لا يملك وكذا يقال فيما بعد قوله ( ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء ) الظاهر أن التعليق ليس بشرط حتى لو نجز النذر فقال علي أن أتصدق بألف درهم كان الحكم كذلك فإن كان يملك دونها يلزمه التصدق وإن لم يكن عنده شيء لا يلزمه فراجع رحمتي قال في الهداية ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به لقوله من نذر وسمى فعليه الوفاء بما يسمي وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو باظهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه وعليه مشى في متن مجمع البحرين والدرر والغرر وأفتى به إسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارى واختاره شمس الأئمة والقاضي المروزي وقال في البزازية وعليه الفتوى وقال في الفيض والمفتى به ما رويناه عن أبي حنيفة من رجوعه وقد أوضح المسألة العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها ( تحفة التحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح والتحرير ) فليراجعها من رام ذلك قوله ( وصح الإيصاء ) أي من شخص لشخص على صغيره أو وصيته مطلب لا يشترط علم الوصي بالإيصاء بخلاف الوكيل قوله ( فصح تصرفه ) أي من غير علم بالإيصاء وإذا تصرف يعد قابلا له فلا يتمكن من إخراج نفسه منه وإلا فله إخراج نفسه إذا علم لعدم القبول لأنه لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين من 23 غازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسها ه فكان على الشارح أن يقول إن تصرف قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله ( لا يصح التوكيل بلا علم وكيل ) فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز بحر أي لم يلزم فيكون بيع الفضولي فيتوقف على إجازته بعد العلم أو على إجازة الموكل كما في منحة الخالق لسيدي الوالد وفي البزازية عن الثاني خلافه مطلب علم المشتري بالوكالة دون الوكيل يصح وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليك ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه جوز ومثله الإذن للعبد والصبي بالتجارة فلا يثبت إلا بعد العلم والأمر باليد حتى لو جعل أمرها بيدها لا يصير الأمر بيدها ما لم تعلم فلو طلقت نفسها قبل العلم لم يقع خانية وفي شرح المجمع لابن مالك إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي فلانا يصير مأذونا قبل العلم بخلاف ما لو قال أذنت لعبدي فلان ولم يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط كما في البحر
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول الذي يظهر لي أنه يدخل في ملكه لكنه غير لازم وإلا لزم أن يخرج البدلان من ملكه ولا قائل به والمسألة تحتاج إلى المراجعة وما نقله عن البحر عزاه في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتاب وتمامه فيها حيث قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح على تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث ا ه قوله ( لزمه بقدر ما يملك ) ولا يلزمه شيء بعد لأنه بمنزلة النذر بما لا يملك وكذا يقال فيما بعد قوله ( ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء ) الظاهر أن التعليق ليس بشرط حتى لو نجز النذر فقال علي أن أتصدق بألف درهم كان الحكم كذلك فإن كان يملك دونها يلزمه التصدق وإن لم يكن عنده شيء لا يلزمه فراجع رحمتي قال في الهداية ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به لقوله من نذر وسمى فعليه الوفاء بما يسمي وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو باظهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح ا ه وعليه مشى في متن مجمع البحرين والدرر والغرر وأفتى به إسماعيل الزاهد ومشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارى واختاره شمس الأئمة والقاضي المروزي وقال في البزازية وعليه الفتوى وقال في الفيض والمفتى به ما رويناه عن أبي حنيفة من رجوعه وقد أوضح المسألة العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها ( تحفة التحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح والتحرير ) فليراجعها من رام ذلك قوله ( وصح الإيصاء ) أي من شخص لشخص على صغيره أو وصيته مطلب لا يشترط علم الوصي بالإيصاء بخلاف الوكيل قوله ( فصح تصرفه ) أي من غير علم بالإيصاء وإذا تصرف يعد قابلا له فلا يتمكن من إخراج نفسه منه وإلا فله إخراج نفسه إذا علم لعدم القبول لأنه لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين من 23 غازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسها ه فكان على الشارح أن يقول إن تصرف قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله ( لا يصح التوكيل بلا علم وكيل ) فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز بحر أي لم يلزم فيكون بيع الفضولي فيتوقف على إجازته بعد العلم أو على إجازة الموكل كما في منحة الخالق لسيدي الوالد وفي البزازية عن الثاني خلافه مطلب علم المشتري بالوكالة دون الوكيل يصح وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليك ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه جوز ومثله الإذن للعبد والصبي بالتجارة فلا يثبت إلا بعد العلم والأمر باليد حتى لو جعل أمرها بيدها لا يصير الأمر بيدها ما لم تعلم فلو طلقت نفسها قبل العلم لم يقع خانية وفي شرح المجمع لابن مالك إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي فلانا يصير مأذونا قبل العلم بخلاف ما لو قال أذنت لعبدي فلان ولم يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط كما في البحر
Dio V07/P045–V07/P046İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P045–V07/P046)
Orijinal Metin (AR)قوله ( خلافة ) فلا تتوقف على العلم كتصرف الوارث ملكا وولاية حتى لو باع الجد مال ابن ابنه بعد موت الابن من غير علم بموته جاز لكن قال في البحر ثم اعلم أنه وقع في الهداية هنا أن الوصية خلافة كالوراثة وهو مشكل فإن المصرح به إن ملك الموصى له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث قال الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء إن الموصى له ليس بخليفة عن الميت ولهذا لا يصح إثبات دين الميت عليه وإنما يصح على وارث أو وصي ولو أوصى له بعبد اشتراه فوجد به الموصى له عيبا فإنه لا يرده بخلاف الوارث ويصير الوارث مغرورا لو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصى له ا ه ولم أر أحدا من الشارحين بينه وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة أن ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه ومما يدل على عدم الخلافة ما في التلخيص بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراء ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث وقدمنا تعريف المال أول كتاب البيوع ا ه أقول وقد سبق صاحب البحر إلى ذلك صاحب الكفاية حيث قال قوله لأنها خلافة كهي أي كالوراثة من حيث إنهما يثبتان الملك بعد الموت ا ه وفي البحر أيضا ثم اعلم أن صاحب الهداية ذكر هنا أن الوصاية خلافة لا نيابة كالوراثة وقال قبله إن الوصية خلافة كهي وقدمنا ما في الثاني وأما الأول فالمراد به أنه خليفة الميت في التصرف كالوارث لا في الملك بخلاف الخلافة في الوصية فإنها في الملك لا في التصرف ومما يدل على أن الوصي خليفة الميت ما في خزانة المفتين لو مات عن وصي وابن صغير ودين فقبضه الوصي بعد بلوغ الصغير جاز إلا إذا نهاه ثم اعلم أنهم فرقوا بين الوارث والوصي في مسألة لو أوصى بعتق عبد ملك الوارث إعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي إلا التنجيز وهي في التلخيص ا ه قوله ( والوكيل نيابة ) أي عن الموكل فالموكل أثبت له ولاية التصرف في ملكه لا يطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل فلا بد من العلم فلو أودع ألفا عند رجل ثم قال المالك أمرت فلانا بقبضها منه ولم يعلم فلان بكونه مأمورا بالقبض فقبضه وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ولو علم المودع فقط فدفع للمأمور المذكور فتلف عنده لا شمان على أحد لأن المستودع دفع بالإذن ولو لم يعل أحدهما فقال المأمور ادفع لي وديعة فلان لأدفعها إلى صاحبها أو ادفعها إلي تكون عندي لصاحبها فدفع فضاعت فللمالك تضمين أيهما شاء عندهما بحر عن الخانية مطلب الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان ثم اعلم أن الوصية والوكالة يجتمعان ويفترقان فيفترقان في مسألة الكتاب وفي أن الوصاية من الميت لا تقبل التخصيص بخلاف وصي القاضي فإنه يتخصص والوكالة تقبل التخصيص وفي أنه يشترط في الوصي أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا بخلاف الوكيل إلا العقل وفي أن الوصي إذا مات قبل تمام المصلحة نصب القاضي غيره ولو مات وكيل الغائب لا ينصب غيره إلا عن المفقود للحفظ وفي أن القاضي يعزل الوصي بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل عن الحي وفي أن الوارث يملك إعتاق الموصى بعتقه تنجزيا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي إلا الأول قال في الحواشي الحموية على الأشباه من بحث ما افترق فيه الوكيل والوصي إن الوكيل يملك عزل نفسه لا الوصي بعد القبول ولا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي ولا يستحق الوكيل أجرة عمله بخلاف الوصي ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ويشترط في الوصي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( خلافة ) فلا تتوقف على العلم كتصرف الوارث ملكا وولاية حتى لو باع الجد مال ابن ابنه بعد موت الابن من غير علم بموته جاز لكن قال في البحر ثم اعلم أنه وقع في الهداية هنا أن الوصية خلافة كالوراثة وهو مشكل فإن المصرح به إن ملك الموصى له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث قال الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء إن الموصى له ليس بخليفة عن الميت ولهذا لا يصح إثبات دين الميت عليه وإنما يصح على وارث أو وصي ولو أوصى له بعبد اشتراه فوجد به الموصى له عيبا فإنه لا يرده بخلاف الوارث ويصير الوارث مغرورا لو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصى له ا ه ولم أر أحدا من الشارحين بينه وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة أن ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه ومما يدل على عدم الخلافة ما في التلخيص بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراء ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث وقدمنا تعريف المال أول كتاب البيوع ا ه أقول وقد سبق صاحب البحر إلى ذلك صاحب الكفاية حيث قال قوله لأنها خلافة كهي أي كالوراثة من حيث إنهما يثبتان الملك بعد الموت ا ه وفي البحر أيضا ثم اعلم أن صاحب الهداية ذكر هنا أن الوصاية خلافة لا نيابة كالوراثة وقال قبله إن الوصية خلافة كهي وقدمنا ما في الثاني وأما الأول فالمراد به أنه خليفة الميت في التصرف كالوارث لا في الملك بخلاف الخلافة في الوصية فإنها في الملك لا في التصرف ومما يدل على أن الوصي خليفة الميت ما في خزانة المفتين لو مات عن وصي وابن صغير ودين فقبضه الوصي بعد بلوغ الصغير جاز إلا إذا نهاه ثم اعلم أنهم فرقوا بين الوارث والوصي في مسألة لو أوصى بعتق عبد ملك الوارث إعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي إلا التنجيز وهي في التلخيص ا ه قوله ( والوكيل نيابة ) أي عن الموكل فالموكل أثبت له ولاية التصرف في ملكه لا يطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل فلا بد من العلم فلو أودع ألفا عند رجل ثم قال المالك أمرت فلانا بقبضها منه ولم يعلم فلان بكونه مأمورا بالقبض فقبضه وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ولو علم المودع فقط فدفع للمأمور المذكور فتلف عنده لا شمان على أحد لأن المستودع دفع بالإذن ولو لم يعل أحدهما فقال المأمور ادفع لي وديعة فلان لأدفعها إلى صاحبها أو ادفعها إلي تكون عندي لصاحبها فدفع فضاعت فللمالك تضمين أيهما شاء عندهما بحر عن الخانية مطلب الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان ثم اعلم أن الوصية والوكالة يجتمعان ويفترقان فيفترقان في مسألة الكتاب وفي أن الوصاية من الميت لا تقبل التخصيص بخلاف وصي القاضي فإنه يتخصص والوكالة تقبل التخصيص وفي أنه يشترط في الوصي أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا بخلاف الوكيل إلا العقل وفي أن الوصي إذا مات قبل تمام المصلحة نصب القاضي غيره ولو مات وكيل الغائب لا ينصب غيره إلا عن المفقود للحفظ وفي أن القاضي يعزل الوصي بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل عن الحي وفي أن الوارث يملك إعتاق الموصى بعتقه تنجزيا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ولا يملك الوصي إلا الأول قال في الحواشي الحموية على الأشباه من بحث ما افترق فيه الوكيل والوصي إن الوكيل يملك عزل نفسه لا الوصي بعد القبول ولا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي ولا يستحق الوكيل أجرة عمله بخلاف الوصي ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ويشترط في الوصي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل
Dio V07/P046–V07/P048İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P046–V07/P048)
Orijinal Metin (AR)وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ وفي أن القاضي يعزل وصي الميت بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل وفي أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على الثبات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على نفي العلم وهي في القنية ولو أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل للوصي أن لا يجاوز أهل بلخ فإن أعطى لأهل كورة أخرى جاز على الأصح ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء ولو خص فقال فقراء هذه السكة لم يجز كذا في وصايا خزانة الأكمل مطلب الوصي يخالف الوكيل في هذه المسألة وفي الخانية ولو قال لله علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن ا ه فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل ولو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل وهي في الخانية ولو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا ا ه فهي خمس عشرة مسألة فلتحفظ مطلب وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي ثم اعلم أن نائب عن الميت لا عن القاضي قال في البحر ولم أر نقلا في حكم وصايته قبل العلم مطلب الناظر وكيل لا وصي وكذا في حكم تولية الناظر من الواقف وينبغي أن يكون على الخلاف فمن جعل الناظر وصيا قال ثبت قبل العلم ومن جعله وكيلا قال لا وصححوا أنه وكيل حتى ملك الواقف عزله بلا شرط ا ه مطلب تقرير في النظر بلا علمه قال سيدي الوالد معزيا لأبي السعود ومقتضاه أن تقريره في النظر بلا علمه لا يصح مطلب الناظر له شبه بالوصي وشبه بالوكيل ثم رأيت بخط الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه أنهم لا يجعلونه وصيا من كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصي حتى صح تفويضه في مرض موت وشبه بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول أبي يوسف وأما على قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره في الأشباه قلت وقول محمد مشكل إذ مقتضى كونه وكيلا عنهم أن لهم عزله مع أن الظاهر من كلامهم أنه لا يصح بل لو عزله القاضي لم يصح إذا كان منصوب الواقف إلا بخيانة ا ه مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته قلت إنه وكيل ما دام الواقف حيا وصي بعد وفاته والظاهر أن مراد محمد أنه نظير الوكيل في سعيه لهم لا وكيل حقيقة إذ ليست ولايته منهم تأمل مطلب الكتابة كالخطاب فيقع بها علم الوكيل بالوكالة قوله ( فلو علم الخ ) وفي الهداية الكتاب كالخطاب قوله ( ولو من مميز ) أقول إقحامه لفظ مميز لا يظهر لأنه لا يشترط في المعلم إلا التمييز قوله ( أو فاسق ) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل لأن في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله ( ولا يثبت عزله الخ ) هذا قوله وقالا لا يشترط في المخبر بهذه إلا التمييز لكونها معاملة وله أن فيها إلزاما من وجه دون وجه فيشترط أحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة وقال في البحر أطلقه وهو مقيد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا اتفاقا صدقه أو كذبه كما ذكر الإسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يول له إني رسول بعزلك ومقيد أيضا بما إذا بلغه العزل إن كان العزل قصديا أما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ا ه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ وفي أن القاضي يعزل وصي الميت بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل وفي أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على الثبات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على نفي العلم وهي في القنية ولو أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل للوصي أن لا يجاوز أهل بلخ فإن أعطى لأهل كورة أخرى جاز على الأصح ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء ولو خص فقال فقراء هذه السكة لم يجز كذا في وصايا خزانة الأكمل مطلب الوصي يخالف الوكيل في هذه المسألة وفي الخانية ولو قال لله علي أن أتصدق على جنس فتصدق على غيره لو فعل ذلك بنفسه جاز ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن ا ه فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل ولو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية كانت وصية له بشرط العمل وهي في الخانية ولو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا ا ه فهي خمس عشرة مسألة فلتحفظ مطلب وصي القاضي نائب عن الميت لا عن القاضي ثم اعلم أن نائب عن الميت لا عن القاضي قال في البحر ولم أر نقلا في حكم وصايته قبل العلم مطلب الناظر وكيل لا وصي وكذا في حكم تولية الناظر من الواقف وينبغي أن يكون على الخلاف فمن جعل الناظر وصيا قال ثبت قبل العلم ومن جعله وكيلا قال لا وصححوا أنه وكيل حتى ملك الواقف عزله بلا شرط ا ه مطلب تقرير في النظر بلا علمه قال سيدي الوالد معزيا لأبي السعود ومقتضاه أن تقريره في النظر بلا علمه لا يصح مطلب الناظر له شبه بالوصي وشبه بالوكيل ثم رأيت بخط الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه أنهم لا يجعلونه وصيا من كل وجه ولا وكيلا كذلك بل له شبه بالوصي حتى صح تفويضه في مرض موت وشبه بالوكيل حتى ملك الواقف عزله من غير شرط على قول أبي يوسف وأما على قول محمد فهو وكيل عن الموقوف عليهم كما ذكره في الأشباه قلت وقول محمد مشكل إذ مقتضى كونه وكيلا عنهم أن لهم عزله مع أن الظاهر من كلامهم أنه لا يصح بل لو عزله القاضي لم يصح إذا كان منصوب الواقف إلا بخيانة ا ه مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته قلت إنه وكيل ما دام الواقف حيا وصي بعد وفاته والظاهر أن مراد محمد أنه نظير الوكيل في سعيه لهم لا وكيل حقيقة إذ ليست ولايته منهم تأمل مطلب الكتابة كالخطاب فيقع بها علم الوكيل بالوكالة قوله ( فلو علم الخ ) وفي الهداية الكتاب كالخطاب قوله ( ولو من مميز ) أقول إقحامه لفظ مميز لا يظهر لأنه لا يشترط في المعلم إلا التمييز قوله ( أو فاسق ) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل لأن في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله ( ولا يثبت عزله الخ ) هذا قوله وقالا لا يشترط في المخبر بهذه إلا التمييز لكونها معاملة وله أن فيها إلزاما من وجه دون وجه فيشترط أحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة وقال في البحر أطلقه وهو مقيد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا اتفاقا صدقه أو كذبه كما ذكر الإسبيجابي وكذا لو كان الرسول صغيرا وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يول له إني رسول بعزلك ومقيد أيضا بما إذا بلغه العزل إن كان العزل قصديا أما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ا ه
Dio V07/P048–V07/P049İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P048–V07/P049)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إن صدقه ) أي الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت كما قدمناه على اليعقوبية قوله ( في الأصح ) راجع للفاسقين خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لأن تأثير خبر الفاسقين أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة فاسقين نفذ فلو أخبره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كما في البحر قوله ( كإخبار السيد بجناية عبده ) أي فإنه يشترط فيه أحد شطري الشهادة أي العدد أو العدالة عنده خلافا لهما قوله ( فلو باعه كان مختارا للفداء ) يعني إذا أخبره أحد من ذكر ثم باعه كان مختارا للفداء فلا يكون مختارا له بإخبار غير من ذكر فيدفعه البائع أو المشتري إلى ولي الجناية فيما إذا باعه بعد أن أخبره فاسق مثلا بالجناية وإنما يدفعه إذا لم يعلم بجنايته المشتري أما إذا علم فيكون مختارا للفداء لقدومه على شرائه مع العلم بعيبه وأما إذا أعتق العبد كان الطلب بالأرش عليه أفاده أبو السعود قوله ( والشفيع بالبيع ) وهو على الخلاف أيضا فإذا أخبر الشريك مثلا بالبيع فسكت ولم يطلب فإن كان المخبر عدلا أو مستورين مثلا سقطت شفعته لا إن أخبره مستور فبسكوته لا يعد مسلما للشفعة قوله ( والبكر بالنكاح ) هو على الخلاف أيضا فلا يكون سكوتها رضا إلا إذا أخبرها عدل أو مستوران مثلا أما إذا أخبرها مستور بنكاح وليها فسكتت لا يكون ذلك رضا منها قال في البحر ثم اعلم أن الإمام محمد نص على خمسة منها ولم يذكر مسألة البكر وإنما قاسها المشايخ ا ه مطلب الفاسق إذا أخبر من أسلم ولم يهاجر يلزمه العمل بالشرائع في الأصح قوله ( والمسلم الذي لم يهاجر ) أي الذي أسلم في دار الحرب فأخبره أحد من ذكر قوله ( بالشرائع ) فإنه إذا أخبره مستور لا يلزمه الشرائع عنده خلافا لهما وإذا أخبره عدل مستور إن لزمته حتى إذا ترك الفرائض يلزمه قضاؤها مطلب البكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج والأصح أنه يكفي فيه خبر الفاسق كما في المفتاح حموي أي فإنه يجب عليه الأحكام بخبره كما في الرسول فإنه لا يشترط عدالته كالبكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء ) فلو قال له رجل عدل أو مستوران هذه العين معيبة وقدم على شرائها يكون راضيا بالعيب لا إن أخبره فاسق قوله ( وحجر مأذون ) فإذا أخبر المأذون بحجره عدل أو مستوران حجر لا إذا أخبره فاسق قوله ( وفسخ شركة ) أي من أحد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الآخر إلا بإخبار عدل أو مستورين فيمنع عن التصرف في ماله الشركة لا إن أخبره فاسق قوله ( وعزل قاض ) فهو على الحكم السابق قال في البحر وينبغي أن يزاد أيضا عزل القاضي ولم أره ا ه قال سيدي الوالد وهو ظاهر لأنهم صرحوا في كتاب القضاء بأنه ملحق بالوكيل كما قدمه أي صاحب البحر فيه ا ه قوله ( ومتولي وقف ) أي وعزل متولي وقف أي على القول بصحة عزله بلا شرط أو على قول الكل إن كان شرط الواقف ا ه بحر بحثا وقدمنا الكلام عليه مستوفى قبل ورقة عند الكلام على وصى القاضي قوله ( أحد شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة وفي الحواشي السعدية أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد وإن قوله عدل صفة رجل قال في التلويح وهو الأصح قوله ( ويشترط ) أي في المخبر قوله ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة وقل من نبه على هذا سيدي الوالد
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إن صدقه ) أي الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت كما قدمناه على اليعقوبية قوله ( في الأصح ) راجع للفاسقين خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لأن تأثير خبر الفاسقين أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة فاسقين نفذ فلو أخبره بالعزل غيره من ذكر وتصرف صح تصرفه لعدم عزله كما في البحر قوله ( كإخبار السيد بجناية عبده ) أي فإنه يشترط فيه أحد شطري الشهادة أي العدد أو العدالة عنده خلافا لهما قوله ( فلو باعه كان مختارا للفداء ) يعني إذا أخبره أحد من ذكر ثم باعه كان مختارا للفداء فلا يكون مختارا له بإخبار غير من ذكر فيدفعه البائع أو المشتري إلى ولي الجناية فيما إذا باعه بعد أن أخبره فاسق مثلا بالجناية وإنما يدفعه إذا لم يعلم بجنايته المشتري أما إذا علم فيكون مختارا للفداء لقدومه على شرائه مع العلم بعيبه وأما إذا أعتق العبد كان الطلب بالأرش عليه أفاده أبو السعود قوله ( والشفيع بالبيع ) وهو على الخلاف أيضا فإذا أخبر الشريك مثلا بالبيع فسكت ولم يطلب فإن كان المخبر عدلا أو مستورين مثلا سقطت شفعته لا إن أخبره مستور فبسكوته لا يعد مسلما للشفعة قوله ( والبكر بالنكاح ) هو على الخلاف أيضا فلا يكون سكوتها رضا إلا إذا أخبرها عدل أو مستوران مثلا أما إذا أخبرها مستور بنكاح وليها فسكتت لا يكون ذلك رضا منها قال في البحر ثم اعلم أن الإمام محمد نص على خمسة منها ولم يذكر مسألة البكر وإنما قاسها المشايخ ا ه مطلب الفاسق إذا أخبر من أسلم ولم يهاجر يلزمه العمل بالشرائع في الأصح قوله ( والمسلم الذي لم يهاجر ) أي الذي أسلم في دار الحرب فأخبره أحد من ذكر قوله ( بالشرائع ) فإنه إذا أخبره مستور لا يلزمه الشرائع عنده خلافا لهما وإذا أخبره عدل مستور إن لزمته حتى إذا ترك الفرائض يلزمه قضاؤها مطلب البكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج والأصح أنه يكفي فيه خبر الفاسق كما في المفتاح حموي أي فإنه يجب عليه الأحكام بخبره كما في الرسول فإنه لا يشترط عدالته كالبكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء ) فلو قال له رجل عدل أو مستوران هذه العين معيبة وقدم على شرائها يكون راضيا بالعيب لا إن أخبره فاسق قوله ( وحجر مأذون ) فإذا أخبر المأذون بحجره عدل أو مستوران حجر لا إذا أخبره فاسق قوله ( وفسخ شركة ) أي من أحد الشريكين لا يثبت الفسخ عند الآخر إلا بإخبار عدل أو مستورين فيمنع عن التصرف في ماله الشركة لا إن أخبره فاسق قوله ( وعزل قاض ) فهو على الحكم السابق قال في البحر وينبغي أن يزاد أيضا عزل القاضي ولم أره ا ه قال سيدي الوالد وهو ظاهر لأنهم صرحوا في كتاب القضاء بأنه ملحق بالوكيل كما قدمه أي صاحب البحر فيه ا ه قوله ( ومتولي وقف ) أي وعزل متولي وقف أي على القول بصحة عزله بلا شرط أو على قول الكل إن كان شرط الواقف ا ه بحر بحثا وقدمنا الكلام عليه مستوفى قبل ورقة عند الكلام على وصى القاضي قوله ( أحد شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة وفي الحواشي السعدية أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد وإن قوله عدل صفة رجل قال في التلويح وهو الأصح قوله ( ويشترط ) أي في المخبر قوله ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة وقل من نبه على هذا سيدي الوالد
Dio V07/P049–V07/P050İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P049–V07/P050)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد والمراد به المخبر أي من الحرية والبلوغ وأن لا يكون أعمى ولا محدود في قذف مع العدد العدالة والمعنى ويشترط في المخبر ما اشترط في الشاهد مما ذكر إلا لفظ أشهد وحضور مجلس القاضي عنده خلافا لهما كما سبق قوله ( وقيده في البحر ) أي قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد أن يكون فيه أحد شطري الشهادة بالعزل القصدي احترازا عما إذا كان حكميا كموت الموكل وجنونه مطبقا فإنه يثبت وينعزل قبل العلم قوله ( وربما إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله ( غير المرسل ) سبق قلم وصوابه كما في البحر غير الخصم ورسوله فلو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا حتى إذا أخره سقط طلبه قوله ( فإنه يعمل بخبره ) أي الرسول مطلقا وإن كان فاسقا أو صغيرا أو كذبه وظاهره أن ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتأتى فيه ذلك وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك كما في البحر أقول وعليه فلا بد للرسول أن يقول للمرسل إليه إني رسول إليك بكذا تنبيه يثبت العزل بكتاب الموكل إذا بلغه وعلم ما فيه كما في ط عن سري الدين وسيذكره الشارح أواخر باب عزل الوكيل قوله ( كما سيجيء في بابه ) أي باب عزل الوكيل حيث قال ويثبت بمشافهته وبإرساله رسولا أو غيره اتفاقا صدقه أو كذبه إذا قال أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك الخ قوله ( وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه ) بأن قال له بع هذا العبد فقط ولم يزد قوله ( على الصحيح والولوالجية ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد أما إذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي أقول والمسألة مذكورة في الفتاوي الولوالجية منح قوله ( عبدا لدين الغرماء ) أي أرباب الديون ولم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم يكن في التركة دين أي نقود كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه المشتري لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر قوله ( أو ضاع ) أي هلك العبد من يد القاضي أو أمينه قبل التسليم إلى المشتري كما في المنح فالأنسب زيادة أو أمينه قوله ( كالإمام ) وينبغي أن يجعل نائب الإمام كالإمام لأن القاضي إنما قبل قوله بلا يمين لكونه نائبا عن الإمام ولا ضمان عليه فلا ضمان على القاضي فعلى هذا يقبل قول أمين بيت المال بلا يمين وإنما لم يضمن من ذكر لأنه يؤدي إلى تباعدهم عن قبول هذه الأمانة فتتعطل مصالح الناس عيني قال في البحر وأشار إلى أن أمينه لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي وأما العيب إذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي أو أمينه وإذا وجب يمين على مخدرة وجه لها القاضي ثلاثة من العدول يستحلها واحد وآخران يشهدان على يمينها أو نكولها فعلى هذا المستحلف ليس بأمينه وإلا قبل قوله في اليمين والنكول وحده ثم أعلم أن القاضي وأمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف الوكيل والأب والوصي فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم وقيد بعدم ضمان القاضي عند الاستحقاق لأنه لو أخطأ في قضائه ضمن كما إذا رجم محصنا بأربعة شهود وظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فديته على القاضي ويرجع بها في بيت المال بالإجماع مطلب لو أخطأ القاضي يضمن
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد والمراد به المخبر أي من الحرية والبلوغ وأن لا يكون أعمى ولا محدود في قذف مع العدد العدالة والمعنى ويشترط في المخبر ما اشترط في الشاهد مما ذكر إلا لفظ أشهد وحضور مجلس القاضي عنده خلافا لهما كما سبق قوله ( وقيده في البحر ) أي قيد عزل الوكيل بكون المخبر لا بد أن يكون فيه أحد شطري الشهادة بالعزل القصدي احترازا عما إذا كان حكميا كموت الموكل وجنونه مطبقا فإنه يثبت وينعزل قبل العلم قوله ( وربما إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله ( غير المرسل ) سبق قلم وصوابه كما في البحر غير الخصم ورسوله فلو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا حتى إذا أخره سقط طلبه قوله ( فإنه يعمل بخبره ) أي الرسول مطلقا وإن كان فاسقا أو صغيرا أو كذبه وظاهره أن ذلك يجري في ما ذكر فينعزل بذلك وتسقط الشفعة بعدم الطلب بعده ويكون سكوت البكر بعده رضا وقس الباقي مما يتأتى فيه ذلك وظاهر ما في العمادية أنه لا بد أن يقول له إني رسول بعزلك كما في البحر أقول وعليه فلا بد للرسول أن يقول للمرسل إليه إني رسول إليك بكذا تنبيه يثبت العزل بكتاب الموكل إذا بلغه وعلم ما فيه كما في ط عن سري الدين وسيذكره الشارح أواخر باب عزل الوكيل قوله ( كما سيجيء في بابه ) أي باب عزل الوكيل حيث قال ويثبت بمشافهته وبإرساله رسولا أو غيره اتفاقا صدقه أو كذبه إذا قال أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك الخ قوله ( وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه ) بأن قال له بع هذا العبد فقط ولم يزد قوله ( على الصحيح والولوالجية ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد أما إذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي أقول والمسألة مذكورة في الفتاوي الولوالجية منح قوله ( عبدا لدين الغرماء ) أي أرباب الديون ولم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم يكن في التركة دين أي نقود كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه المشتري لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في البحر قوله ( أو ضاع ) أي هلك العبد من يد القاضي أو أمينه قبل التسليم إلى المشتري كما في المنح فالأنسب زيادة أو أمينه قوله ( كالإمام ) وينبغي أن يجعل نائب الإمام كالإمام لأن القاضي إنما قبل قوله بلا يمين لكونه نائبا عن الإمام ولا ضمان عليه فلا ضمان على القاضي فعلى هذا يقبل قول أمين بيت المال بلا يمين وإنما لم يضمن من ذكر لأنه يؤدي إلى تباعدهم عن قبول هذه الأمانة فتتعطل مصالح الناس عيني قال في البحر وأشار إلى أن أمينه لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي وأما العيب إذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي أو أمينه وإذا وجب يمين على مخدرة وجه لها القاضي ثلاثة من العدول يستحلها واحد وآخران يشهدان على يمينها أو نكولها فعلى هذا المستحلف ليس بأمينه وإلا قبل قوله في اليمين والنكول وحده ثم أعلم أن القاضي وأمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما بخلاف الوكيل والأب والوصي فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم وقيد بعدم ضمان القاضي عند الاستحقاق لأنه لو أخطأ في قضائه ضمن كما إذا رجم محصنا بأربعة شهود وظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فديته على القاضي ويرجع بها في بيت المال بالإجماع مطلب لو أخطأ القاضي يضمن
Dio V07/P050–V07/P051İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P050–V07/P051)
Orijinal Metin (AR)والأصل في جنس هذه المسائل أن القاضي متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضي له كالمودع والوكيل وإن كان الخطأ في المال فإن كان قائما بيد المقضي له أخذه القاضي ورده على المقضي عليه وإن كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضي له وإن كان في قطع أو رجم ضمن ورجع بما ضمن في بيت المال ا ه وتمامه فيه مطلب ملخص ما قيل في خطإ القاضي أقول ملخص ما قيل في خطأ القاضي في غير الجور إن كان في مال لا في حد فخطؤه في مال المقضي له وإن كان في حد فإن ترتب عليه تلف نفس أو عضو فخطؤه في بيت المال وإن لم يترتب عليه شيء من ذلك كالجلد فهدر كذا عند الصاحبين وعند الإمام رحمهم الله تعالى يكون هدرا في الحدود ترتب عليه تلف نفس أو عضو أو لا كذا أفاده في الخانية من الحدود والسير وهذا إذا لم يتعمد الجور وإن تعمد الجور كان ذلك في مال القاضي سواء كان في مال أو حد ترتب عليه تلف نفس أو عضر وتعمده الجور يظهر فيما إذا أقر هو بذلك وخطؤه بلا جوز يظهر بإقرار المقضى له في الأموال كأن بان أن الشهود عبيد مثلا بإقرار المقضي له أو تقوم البينة على ذلك هذا خلاصة ما تحرر من النصوص المعتمدة في هذه المسألة كشرح السير الكبير للسرخسي والهندية والخانية من الحدود والسير والأشباه من القضاء وحواشي الطحاوي وسيدي الوالد وأبي السعود فالحاصل أن خطأ القاضي تارة يكون في بيت المال وهو إذا أخطأ في حد ترتب عليه تلف نفس أو عضو وتارة يكون في مال المقضى له وهو إذا أخطأ في قضائه في الأموال وتارة يكون هدرا وهو إذا أخطأ في حد ولم يترتب على ذلك تلف نفسه أو عضو كحد شرب مثلا وتارة يكون في ماله أي مال القاضي وهو إذا تعمد الجور قوله ( بخلاف نائب الناظر ) قيد لقوله ولا يخلف فإنه يحلف أي كما يحلف الناظر قال في المنح إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تعريفه على المستحقين فأنكروا القول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا ه قوله ( ورجع المشتري على الغرماء ) لأن البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها على العاقد كما تجعل العهدة على الموكل عند تعذر جعلها على الوكيل المحجور عليه كما إذا كان العاقد عبدا أو صبيا يعقل البيع وكله رجل يبيع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لأن التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الأهلية في الصبي وحق السيد في العبد كما في فتح القدير قوله ( لتعذر الرجوع على العاقد ) أي لأنه عقد لم ترجع عهدته إلى عاقده فتجب على من يقع له العقل والبيع واقع للغرماء فتكون العهدة عليهم كما في الدرر وفي فتح القدير الأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب الناس إلى العاقد وأقرب الناس إليه من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم قوله ( ولو باعه الوصي ) لا فرق بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله ( أو بلا أمره ) هو مفهوم بالأولى لأنه إذا رجع عليه في الأمر فلأن يرجع عليه عند عدمه بالأولى ط قوله ( فاستحق العبد ) أي من يد المشتري قوله ( وإن نصبه القاضي عاقدا ) الأولى حذف هذا التعليل لأنه إنما يظهر في وصي القاضي والاقتصار على قوله لأنه أي وصي الميت عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه كما إذا وكله حال حياته كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي قوله ( فترجع ) حذف الفاء
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والأصل في جنس هذه المسائل أن القاضي متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه يضمن ما قضى به ويرجع بذلك على المقضي له كالمودع والوكيل وإن كان الخطأ في المال فإن كان قائما بيد المقضي له أخذه القاضي ورده على المقضي عليه وإن كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضي له وإن كان في قطع أو رجم ضمن ورجع بما ضمن في بيت المال ا ه وتمامه فيه مطلب ملخص ما قيل في خطإ القاضي أقول ملخص ما قيل في خطأ القاضي في غير الجور إن كان في مال لا في حد فخطؤه في مال المقضي له وإن كان في حد فإن ترتب عليه تلف نفس أو عضو فخطؤه في بيت المال وإن لم يترتب عليه شيء من ذلك كالجلد فهدر كذا عند الصاحبين وعند الإمام رحمهم الله تعالى يكون هدرا في الحدود ترتب عليه تلف نفس أو عضو أو لا كذا أفاده في الخانية من الحدود والسير وهذا إذا لم يتعمد الجور وإن تعمد الجور كان ذلك في مال القاضي سواء كان في مال أو حد ترتب عليه تلف نفس أو عضر وتعمده الجور يظهر فيما إذا أقر هو بذلك وخطؤه بلا جوز يظهر بإقرار المقضى له في الأموال كأن بان أن الشهود عبيد مثلا بإقرار المقضي له أو تقوم البينة على ذلك هذا خلاصة ما تحرر من النصوص المعتمدة في هذه المسألة كشرح السير الكبير للسرخسي والهندية والخانية من الحدود والسير والأشباه من القضاء وحواشي الطحاوي وسيدي الوالد وأبي السعود فالحاصل أن خطأ القاضي تارة يكون في بيت المال وهو إذا أخطأ في حد ترتب عليه تلف نفس أو عضو وتارة يكون في مال المقضى له وهو إذا أخطأ في قضائه في الأموال وتارة يكون هدرا وهو إذا أخطأ في حد ولم يترتب على ذلك تلف نفسه أو عضو كحد شرب مثلا وتارة يكون في ماله أي مال القاضي وهو إذا تعمد الجور قوله ( بخلاف نائب الناظر ) قيد لقوله ولا يخلف فإنه يحلف أي كما يحلف الناظر قال في المنح إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تعريفه على المستحقين فأنكروا القول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا ه قوله ( ورجع المشتري على الغرماء ) لأن البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها على العاقد كما تجعل العهدة على الموكل عند تعذر جعلها على الوكيل المحجور عليه كما إذا كان العاقد عبدا أو صبيا يعقل البيع وكله رجل يبيع ماله فإنه لا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لأن التزام العهدة لا يصح منهما لقصور الأهلية في الصبي وحق السيد في العبد كما في فتح القدير قوله ( لتعذر الرجوع على العاقد ) أي لأنه عقد لم ترجع عهدته إلى عاقده فتجب على من يقع له العقل والبيع واقع للغرماء فتكون العهدة عليهم كما في الدرر وفي فتح القدير الأصل أنه إذا تعذر تعلق الحقوق بالعاقد تتعلق بأقرب الناس إلى العاقد وأقرب الناس إليه من ينتفع بهذا العقد وهو الغريم قوله ( ولو باعه الوصي ) لا فرق بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله ( أو بلا أمره ) هو مفهوم بالأولى لأنه إذا رجع عليه في الأمر فلأن يرجع عليه عند عدمه بالأولى ط قوله ( فاستحق العبد ) أي من يد المشتري قوله ( وإن نصبه القاضي عاقدا ) الأولى حذف هذا التعليل لأنه إنما يظهر في وصي القاضي والاقتصار على قوله لأنه أي وصي الميت عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه كما إذا وكله حال حياته كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي قوله ( فترجع ) حذف الفاء
Dio V07/P051–V07/P053İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P051–V07/P053)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته قوله ( لأنه عامل لهم ) ومن عمل لغيره عملا ولحقه بسببه ضمان يرجع به على من يقع له العمل قوله ( ولو ظهر بعده للميت مال رجل الغريم فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت قوله ( بديته هو الأصح ) قال سيدي الوالد فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع فيه الغريم بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخكتي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثاني إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح ا ه والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه ووجدت في نسخة رجع الغريم فيه بدينه لا بما غرم هو الأصح وهذه لا غبار عليها قال الحلبي وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح قوله ( كان الهالك من مالهم ) لأنه نائب عنهم في القبض مطلب للقاضي إفراز حصة الموصى له في المكيل والموزون إذا كان غائبا وقوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن لأنه عامل لهم والأولى ذكرها عند معلومها وإنما كان الهالك من مالهم لما يأتي في باب الوصي من قوله وصح قسمة القاضي وأخذ قسط الموصى له إن غاب الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه لكنه قال ثمة وهذا في المكيل والموزون لأنه إفراز وفي غيرها لا يجوز لأنه مبادلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ا ه فلينظر هل فرق بين أن يكون الموصى له الغائب معينا أو مطلق الفقراء أو يجري القيد فيهما وليحرر قوله ( أمرك قاض عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره مدني وكذا قيد في الكنز وهو الموافق لما في بعض نسخ المتن وهو قيد لا بد منه هنا بمقابلة قوله الآتي وإن عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يقيده بهما أي العدالة والعلم ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله ما لم يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا اه وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا ليكون على قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عدلا عالما وهو ما في الجامع الصغير كذا أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي تتمة الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( قضى به ) أي بما ذكر أشار به إلى أن إفراد الضمير باعتبار المذكور ولا حاجة إليه لأن العطف بأو مطلب طاعة أولي الأمر واجبة قوله ( لوجوب طاعة ولي الأمر ) بالآية الشريفة ومن طاعته تصديقه قال العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه و النظائر عند الكلام على شروط الإمامة ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد صار إماما يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما إباحه الدين وهو ما يعود نفعه إلى العامة كعمارة دار الإسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والإجماع اه وفي النهاية وغيرهما روي عن أبي يوسف لما قدم بغداد صلى بالناس العيد وكلفه هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن محمد هكذا
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته قوله ( لأنه عامل لهم ) ومن عمل لغيره عملا ولحقه بسببه ضمان يرجع به على من يقع له العمل قوله ( ولو ظهر بعده للميت مال رجل الغريم فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت قوله ( بديته هو الأصح ) قال سيدي الوالد فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع فيه الغريم بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخكتي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثاني إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح ا ه والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه ووجدت في نسخة رجع الغريم فيه بدينه لا بما غرم هو الأصح وهذه لا غبار عليها قال الحلبي وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح قوله ( كان الهالك من مالهم ) لأنه نائب عنهم في القبض مطلب للقاضي إفراز حصة الموصى له في المكيل والموزون إذا كان غائبا وقوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن لأنه عامل لهم والأولى ذكرها عند معلومها وإنما كان الهالك من مالهم لما يأتي في باب الوصي من قوله وصح قسمة القاضي وأخذ قسط الموصى له إن غاب الموصى له فلا شيء له إن هلك في يد القاضي أو أمينه لكنه قال ثمة وهذا في المكيل والموزون لأنه إفراز وفي غيرها لا يجوز لأنه مبادلة كالبيع ومبادلة مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ا ه فلينظر هل فرق بين أن يكون الموصى له الغائب معينا أو مطلق الفقراء أو يجري القيد فيهما وليحرر قوله ( أمرك قاض عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره مدني وكذا قيد في الكنز وهو الموافق لما في بعض نسخ المتن وهو قيد لا بد منه هنا بمقابلة قوله الآتي وإن عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يقيده بهما أي العدالة والعلم ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله ما لم يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا اه وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا ليكون على قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عدلا عالما وهو ما في الجامع الصغير كذا أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي تتمة الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى قوله ( قضى به ) أي بما ذكر أشار به إلى أن إفراد الضمير باعتبار المذكور ولا حاجة إليه لأن العطف بأو مطلب طاعة أولي الأمر واجبة قوله ( لوجوب طاعة ولي الأمر ) بالآية الشريفة ومن طاعته تصديقه قال العلامة البيري في أواخر شرحه على الأشباه و النظائر عند الكلام على شروط الإمامة ثم إذا وقعت البيعة من أهل الحل والعقد صار إماما يفترض إطاعته كما في خزانة الأكمل وفي شرح الجواهر تجب إطاعته فيما إباحه الدين وهو ما يعود نفعه إلى العامة كعمارة دار الإسلام والمسلمين مما تناوله الكتاب والسنة والإجماع اه وفي النهاية وغيرهما روي عن أبي يوسف لما قدم بغداد صلى بالناس العيد وكلفه هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن محمد هكذا