Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidin - Reddül-muhtar aled-durril-muhtar

Muhammed Emin ibn Omer Ibn Abidin · AR

Dio V08/P173–V08/P174İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P173–V08/P174)
Orijinal Metin (AR)

لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه على غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ما ذكره البزازي أيضا ادعى عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب على يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث أنه كان لمورثي عليه أموال كثيرة وإنما قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أنا أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع ا ه لكونه متهما في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قرينة على التهمة ا ه كلام الأشباه فقول الشارح منها إقراره الخ وقوله ومنه هذا الشيء الخ إنما هما بحثان لا منقولان فتحريره في غير محله لأن المراد بالأمانة قبضها منه لا أنها له وقدسها أيضا في الأخير لأنه من الإقرار بالعين للوارث وقدم هو عدم صحة ذلك وقياسه على قول المورث لم يكن لي على الوارث دين قبل ثبوته قياس مع الفارق لأن العين غير الدين وهو لا يصح ويأتي قريبا تأييد الموافقة لما فهمته عن الخير الرملي والحموي والحامدي ولله تعالى الحمد والمنة وقدمنا ما يفيد ذلك مع بعض النقول المذكورة قوله ( منها إقراره بالأمانات كلها ) أي بقبض الأمانات التي عند وارثه لا بأن هذه العين لوارثه فإنه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في الأشباه وهذا مراد صاحب الأشباه بقوله وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه ويقول إن إقراره لوارثه بها جائز مطلقا مع أن النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين كالدين كما قدمناه عن الرملي ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للأشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه وفي الفتاوى الإسماعيلية سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأسباب والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأنها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل إذا كانت الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالإقرار بها للورثة باطل الجواب نعم على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه ا ه ونقه السائحاني في مجموعه ورد على الأشباه والشارح في هاشم نسخته وفي الحامدية سئل في مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح الجواب يكون الإقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه أقول لكن يجب تقييد عدم الصحة بما إذا كان ملكه فيها معلوما أيضا ليكون ذلك قرينة على قصد الإضرار بباقي الورثة لئلا يتنافى كلامهم تأمل قوله ( ومنها النفي ) فيه أنه ليس بإقرار للوارث كما صوبه في الأشباه قوله ( كلا حق لي ) هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر قوله ( وهي الحيلة ) أي في قوله لا حق لي قبل أمي وأبي يعني إذا علم أنه لا حق له قبلهما وخاف أن يتعلل عليهما أحد من الورثة أو يدعي عليهما بشيء أما لو كان له حق فلا يحل له إضرار باقي الورثة فليتق الله من كان خارجا من الدنيا مقبلا على الآخرة قوله ( ومنه ) الأولى ومنه كما قال في سابقه إلا أن يقال إنه عائد إلى النفي أي ومن النفي السابق هذا الخ قوله ( هذا ) غير صحيح كما علمته مما مر لأنه مخالف لعامة المعتبرات قوله ( وهذا حيث لا قرينة ) لم يذكر ذلك في الأشباه أصلا وحيث كان هذا إقرارا بعين لوارث وأنه لا يصح فلا حاجة إلى هذا التقييد

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه على غالبا وكلامنا في غير المهر ولا ينافيه ما ذكره البزازي أيضا ادعى عليه ديونا ومالا ووديعة فصالح الطالب على يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات فبرهن الوارث أنه كان لمورثي عليه أموال كثيرة وإنما قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أنا أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار تسمع ا ه لكونه متهما في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير والكلام عند عدم قرينة على التهمة ا ه كلام الأشباه فقول الشارح منها إقراره الخ وقوله ومنه هذا الشيء الخ إنما هما بحثان لا منقولان فتحريره في غير محله لأن المراد بالأمانة قبضها منه لا أنها له وقدسها أيضا في الأخير لأنه من الإقرار بالعين للوارث وقدم هو عدم صحة ذلك وقياسه على قول المورث لم يكن لي على الوارث دين قبل ثبوته قياس مع الفارق لأن العين غير الدين وهو لا يصح ويأتي قريبا تأييد الموافقة لما فهمته عن الخير الرملي والحموي والحامدي ولله تعالى الحمد والمنة وقدمنا ما يفيد ذلك مع بعض النقول المذكورة قوله ( منها إقراره بالأمانات كلها ) أي بقبض الأمانات التي عند وارثه لا بأن هذه العين لوارثه فإنه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في الأشباه وهذا مراد صاحب الأشباه بقوله وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه ويقول إن إقراره لوارثه بها جائز مطلقا مع أن النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين كالدين كما قدمناه عن الرملي ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للأشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه وفي الفتاوى الإسماعيلية سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأسباب والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأنها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل إذا كانت الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالإقرار بها للورثة باطل الجواب نعم على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه ا ه ونقه السائحاني في مجموعه ورد على الأشباه والشارح في هاشم نسخته وفي الحامدية سئل في مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثة غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير صحيح الجواب يكون الإقرار غير صحيح والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه أقول لكن يجب تقييد عدم الصحة بما إذا كان ملكه فيها معلوما أيضا ليكون ذلك قرينة على قصد الإضرار بباقي الورثة لئلا يتنافى كلامهم تأمل قوله ( ومنها النفي ) فيه أنه ليس بإقرار للوارث كما صوبه في الأشباه قوله ( كلا حق لي ) هذا صحيح في الدين لا في العين كما مر قوله ( وهي الحيلة ) أي في قوله لا حق لي قبل أمي وأبي يعني إذا علم أنه لا حق له قبلهما وخاف أن يتعلل عليهما أحد من الورثة أو يدعي عليهما بشيء أما لو كان له حق فلا يحل له إضرار باقي الورثة فليتق الله من كان خارجا من الدنيا مقبلا على الآخرة قوله ( ومنه ) الأولى ومنه كما قال في سابقه إلا أن يقال إنه عائد إلى النفي أي ومن النفي السابق هذا الخ قوله ( هذا ) غير صحيح كما علمته مما مر لأنه مخالف لعامة المعتبرات قوله ( وهذا حيث لا قرينة ) لم يذكر ذلك في الأشباه أصلا وحيث كان هذا إقرارا بعين لوارث وأنه لا يصح فلا حاجة إلى هذا التقييد

Dio V08/P174–V08/P175İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P174–V08/P175)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فليحفظ فإنه مهم ) الحاصل أن الشارح رحمه الله تعالى تابع صاحب الأشباه وقد علمت أنه مخالف للمنقول واستنبط من كلامه أشياء مخالفة أيضا وقد ظهر لك بما قدمناه حقيقة الحال بعون الملك المتعال تتمة قال في البحر في متفرقات القضاء ليس لي على فلان شيء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلف وعند أبي يوسف يحلف وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب أن الفتوى على قول أبي يوسف واختاره أئمة خوارزم لكن اختلفوا فيما إذا ادعاه وارث المقر على قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيئا وقال الصدر الشهيد الرأي في التحليف إلى القاضي وفسره في فتح القدير بأنه يجتهد في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم ومن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام ا ه قلت وهذا مؤيد لما بحثناه والحمد لله قال في التاترخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي على الناس من الدين لا يصح إقراره وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا أن يقول قبيلة فلان وهم يحصون فحينئذ يصح إقراره ويبرأ وفي التاترخانية أيضا عن واقعات الناطفي أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يؤدوا الشهادة إلى آخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي على قياس ذلك أن يقال إذا كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر قوله ( يؤمر في الحال بتسليمه ) لاحتمال صحة هذا الإقرار بصحته من هذا المرض قوله ( يرده ) أي إن كان له وارث غيره ولم يصدقه قوله ( تصرفات المريض نافذة ) لما تقدم احتمال صحته ويظهر لي أن يتفرع على هذا ما في الخانية وهو لو أقر لوارثه بعبد فقال ليس لي لكنه لفلان الأجنبي فصدقه ثم مات المريض فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث قيمته وتكون بينه وبين سائر الورثة قوله ( وإنما ينتفض ) أي التصرف المأخوذ من التصرفات وهذا في تصرف ينقض أما ما لا ينقض كالنكاح فالأمر فيه ظاهر وفي نسخة بالتاء قوله ( بعد الموت ) محله ما إذا تصرف لوارث وأما إذا كان لغير وارث فإن كان تبرعا أو محاباة ينفذ من الثلث وإلا فصحيح كالنكاح قوله ( والعبرة لكونه وارثا الخ ) قال الزيلعي اعلم أن الإقرار لا يخلو إما أن يكون المقر له وارثا وقت الإقرار دون الموت أو كان وارثا فيهما وإن لم يكن وارثا فيما بينهما أو لم يكن وارثا وقت الإقرار وصار وارثا وقت الموت فإن كان وارثا وقت الإقرار دون وقت الموت بأن أقر لأخيه مثلا ثم ولد له ولد يصح الإقرار لعدم كونه وارثا وقت الموت وإن كان وارثا فيهما لا فيما بينهما بأن لامرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها أو والى رجلا فأقر له ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا لا يجوز الإقرار عند أبي يوسف لأن المقر متهم بالطلاق وفسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا وعند محمد يجوز لأن شرط امتناع الإقرار أن يبقى وارثا إلى الموت بذلك السبب ولم يبق ولأنه لما صار أجنبيا تعذر الإقرار كما لو أنشأه في ذلك الوقت ألا ترى أنه لو لم يعقد ثانيا كان جائزا فكذا إذا عقد وإن لم يكن وارثا وقت الإقرار ثم صار وارثا وقت الموت ينظر فإن صار وارثا بسبب كان قائما وقت الإقرار بأن أقر لأخيه وله ابن مات الابن قبل الأب لا يصح إقراره فإن صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة جاز

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فليحفظ فإنه مهم ) الحاصل أن الشارح رحمه الله تعالى تابع صاحب الأشباه وقد علمت أنه مخالف للمنقول واستنبط من كلامه أشياء مخالفة أيضا وقد ظهر لك بما قدمناه حقيقة الحال بعون الملك المتعال تتمة قال في البحر في متفرقات القضاء ليس لي على فلان شيء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه لم يحلف وعند أبي يوسف يحلف وسيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب أن الفتوى على قول أبي يوسف واختاره أئمة خوارزم لكن اختلفوا فيما إذا ادعاه وارث المقر على قولين ولم يرجح في البزازية منهما شيئا وقال الصدر الشهيد الرأي في التحليف إلى القاضي وفسره في فتح القدير بأنه يجتهد في خصوص الوقائع فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف له الخصم ومن لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه وهذا إنما هو في المتفرس في الأخصام ا ه قلت وهذا مؤيد لما بحثناه والحمد لله قال في التاترخانية عن الخلاصة رجل قال استوفيت جميع مالي على الناس من الدين لا يصح إقراره وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا أن يقول قبيلة فلان وهم يحصون فحينئذ يصح إقراره ويبرأ وفي التاترخانية أيضا عن واقعات الناطفي أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يؤدوا الشهادة إلى آخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي على قياس ذلك أن يقال إذا كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر قوله ( يؤمر في الحال بتسليمه ) لاحتمال صحة هذا الإقرار بصحته من هذا المرض قوله ( يرده ) أي إن كان له وارث غيره ولم يصدقه قوله ( تصرفات المريض نافذة ) لما تقدم احتمال صحته ويظهر لي أن يتفرع على هذا ما في الخانية وهو لو أقر لوارثه بعبد فقال ليس لي لكنه لفلان الأجنبي فصدقه ثم مات المريض فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث قيمته وتكون بينه وبين سائر الورثة قوله ( وإنما ينتفض ) أي التصرف المأخوذ من التصرفات وهذا في تصرف ينقض أما ما لا ينقض كالنكاح فالأمر فيه ظاهر وفي نسخة بالتاء قوله ( بعد الموت ) محله ما إذا تصرف لوارث وأما إذا كان لغير وارث فإن كان تبرعا أو محاباة ينفذ من الثلث وإلا فصحيح كالنكاح قوله ( والعبرة لكونه وارثا الخ ) قال الزيلعي اعلم أن الإقرار لا يخلو إما أن يكون المقر له وارثا وقت الإقرار دون الموت أو كان وارثا فيهما وإن لم يكن وارثا فيما بينهما أو لم يكن وارثا وقت الإقرار وصار وارثا وقت الموت فإن كان وارثا وقت الإقرار دون وقت الموت بأن أقر لأخيه مثلا ثم ولد له ولد يصح الإقرار لعدم كونه وارثا وقت الموت وإن كان وارثا فيهما لا فيما بينهما بأن لامرأته ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها أو والى رجلا فأقر له ثم فسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا لا يجوز الإقرار عند أبي يوسف لأن المقر متهم بالطلاق وفسخ الموالاة ثم عقدها ثانيا وعند محمد يجوز لأن شرط امتناع الإقرار أن يبقى وارثا إلى الموت بذلك السبب ولم يبق ولأنه لما صار أجنبيا تعذر الإقرار كما لو أنشأه في ذلك الوقت ألا ترى أنه لو لم يعقد ثانيا كان جائزا فكذا إذا عقد وإن لم يكن وارثا وقت الإقرار ثم صار وارثا وقت الموت ينظر فإن صار وارثا بسبب كان قائما وقت الإقرار بأن أقر لأخيه وله ابن مات الابن قبل الأب لا يصح إقراره فإن صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة جاز

Dio V08/P175–V08/P176İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P175–V08/P176)
Orijinal Metin (AR)

وقال زفر لا يجوز لأن الإقرار حصل للوارث وقت العقد فصار كما إذا صار وارثا بالنسب ولنا أن الإقرار حين حصل للأجنبي لا للوارث فينفذ ولزم فلا يبطل بخلاف الهبة لأنها وصية ولهذا من الثلث فيعتبر وقت الموت بخلاف ما إذا صار وارثا بالنسب بأن أقر مسلم مريض لأخيه الكافر ثم أسلم قبل موته أو كان محجوبا بالابن ثم مات الابن حيث لا يجوز الإقرار له لأن سبب الإرث كان قائما وقت الإقرار ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز إقراره عند أبي يوسف أولا لأن إقراره حصل للوارث ابتداء وانتهاء وقال آخرا يجوز وهو قول محمد لأنه بالموت قبل موت المريض خرج من أن يكون وارثا وكذلك لو أقر لأجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر لأن إقراره كان للأجنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته ا ه قوله ( لعدم إرثه ) أي وقت الموت قوله ( فيجوز ) يعني لو أقر لأجنبي في مرض موته وكان المقر مجهول النسب وعقد الموالاة معه فلما مات وارثا بعقد الموالاة فلا يبطل إقراره له لأن الإرث إنما كان بسبب حادث بعد الإقرار فيبقى الإقرار لكن لا تظهر له ثمرة لأن مولى الموالاة لا يرث مع وارث قريب أو بعيد وإنما يتوقف لحق الوارث ولا وارث معه إذ لو كان معه وارث لم يستحق الميراث فلا يكون وارثا وربما يظهر ثمرته مع أحد الزوجين فإن الإقرار ينفذ في حق الزوج المقر لما تقرر وكذا إن صح عقد الولاء مع اثنين بعد أن أقر لأحدهما فليراجع هذا الأخير قوله ( لأن إرثه بسبب قديم ) أي قائم وقت الإقرار ولم أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثا فيما بين ذلك بطل إقراره عند أبي يوسف لا عند محمد نور العين عن قاضيخان أقول وإيضاحه أنه لو أقر لمن كان وارثا وقت الإقرار ثم خرج عن ذلك بعده ثم صار وارثا عند الموت فالأولى أو يقول فلو أقر لمن هو وارث وقت الخ وفي جامع الفصولين أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب جاز لأن الإقرار للمولى لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حينئذ للابن ا ه وبيانه في المنح وانظر ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في الوصايا قوله ( بخلاف الهبة ) الظاهر أنه لا بد من القبض في الهبة وإلا فلا اعتبار لها قوله ( فلا تصح ) يعني لو وهب لها شيئا أو أوصى لها ثم تزوجها فإنهما يبطلان اتفاقا قوله ( لأن الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة ) تعليل لقوله والوصية لها ثم تزوجها كذا الهبة لها في مرضه لأن الهبة في مرض الموت وصية قوله ( أقر فيه الخ ) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح قال في الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض المثن من وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية فرع

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال زفر لا يجوز لأن الإقرار حصل للوارث وقت العقد فصار كما إذا صار وارثا بالنسب ولنا أن الإقرار حين حصل للأجنبي لا للوارث فينفذ ولزم فلا يبطل بخلاف الهبة لأنها وصية ولهذا من الثلث فيعتبر وقت الموت بخلاف ما إذا صار وارثا بالنسب بأن أقر مسلم مريض لأخيه الكافر ثم أسلم قبل موته أو كان محجوبا بالابن ثم مات الابن حيث لا يجوز الإقرار له لأن سبب الإرث كان قائما وقت الإقرار ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز إقراره عند أبي يوسف أولا لأن إقراره حصل للوارث ابتداء وانتهاء وقال آخرا يجوز وهو قول محمد لأنه بالموت قبل موت المريض خرج من أن يكون وارثا وكذلك لو أقر لأجنبي ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المقر لأن إقراره كان للأجنبي فيتم به ثم لا يبطل بموته ا ه قوله ( لعدم إرثه ) أي وقت الموت قوله ( فيجوز ) يعني لو أقر لأجنبي في مرض موته وكان المقر مجهول النسب وعقد الموالاة معه فلما مات وارثا بعقد الموالاة فلا يبطل إقراره له لأن الإرث إنما كان بسبب حادث بعد الإقرار فيبقى الإقرار لكن لا تظهر له ثمرة لأن مولى الموالاة لا يرث مع وارث قريب أو بعيد وإنما يتوقف لحق الوارث ولا وارث معه إذ لو كان معه وارث لم يستحق الميراث فلا يكون وارثا وربما يظهر ثمرته مع أحد الزوجين فإن الإقرار ينفذ في حق الزوج المقر لما تقرر وكذا إن صح عقد الولاء مع اثنين بعد أن أقر لأحدهما فليراجع هذا الأخير قوله ( لأن إرثه بسبب قديم ) أي قائم وقت الإقرار ولم أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من أن يكون وارثا فيما بين ذلك بطل إقراره عند أبي يوسف لا عند محمد نور العين عن قاضيخان أقول وإيضاحه أنه لو أقر لمن كان وارثا وقت الإقرار ثم خرج عن ذلك بعده ثم صار وارثا عند الموت فالأولى أو يقول فلو أقر لمن هو وارث وقت الخ وفي جامع الفصولين أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب جاز لأن الإقرار للمولى لا للقن بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها حينئذ للابن ا ه وبيانه في المنح وانظر ما حرره سيدي الوالد رحمه الله تعالى في الوصايا قوله ( بخلاف الهبة ) الظاهر أنه لا بد من القبض في الهبة وإلا فلا اعتبار لها قوله ( فلا تصح ) يعني لو وهب لها شيئا أو أوصى لها ثم تزوجها فإنهما يبطلان اتفاقا قوله ( لأن الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة ) تعليل لقوله والوصية لها ثم تزوجها كذا الهبة لها في مرضه لأن الهبة في مرض الموت وصية قوله ( أقر فيه الخ ) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح قال في الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض المثن من وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث ا ه من نور العين قبيل كتاب الوصية فرع

Dio V08/P176–V08/P177İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P176–V08/P177)
Orijinal Metin (AR)

باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه بزازية قوله ( وترك منها وارثا ) الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاقي ويحمل كلام المصنف على أنه ترك وارثا منكرا ما أقر به قوله ( ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح ) أي للوارث ولا للأجنبي قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه يجيزه في حق الأجنبي ويبطل منه ما أصاب الوارث وهذا مستدرك بقوله سابقا أو مع أجنبي بدين أو عين أطلقه هنا وقيد الخلاف في الوصايا بما إذا أنكر أحدهما الشركة مع الآخر فيصح في حصة الأجنبي عند محمد خلافا لهما أما إذا تصادقا فلا يصح اتفاقا ومثله في التمرتاشية والمجمع له أن أقراره للوارث لم يصح فلم تثبت الشركة فتصح للأجنبي كما لو أوصى لوارثه ولأجنبي وكما لو أقر لأخيه في مرض موته لا وارث له غيره ثم ولد له ابن ينفذ إقراره لأخيه كذا هنا ولهما أنه أقر بمال موصوف بصفة فإذا بطلت الصفة يبطل الأصل كما لو تصادقا كما في شرح المنظومة فرع في التاترخانية عن السراجية ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا إقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر ولو قال لي الثلثان موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه أولى وله ا ه نهج النجاة قوله ( عمادية ) وعبارتها كما في المنح حيث قال ولو أقر المريض لوارثه ولأجنبي بدين فإقراره باطل تصادقا في الشركة أو تكاذبا وقال محمد إقراره للأجنبي بقدر نصيبه جائز إذا تكاذبا في الشركة وأنكر الأجنبي الشركة وهي معروفة في الجامعين وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إذا كذب الوارث المقر في الشركة وصدقه في الأجنبي لم يذكر محمد هذا الفصل ويجوز أن يقال إنه على الاختلاف ولكن للصحيح أن يقال إنه لا يجوز على قول محمد كما هو مذهبهما هذه الجملة في فتاوى القاضي ظهير ا ه ما في الفصول وبه وبما ذكرناه عن شرح المنظومة يعلم ما في كلام الشارح فتأمله وقدمنا نظيره فلا تنسه قوله ( وإن أقر لأجنبي مجهول نسبه الخ ) وهو من لايعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لأكمل الدين والظاهر أن المراد به بلد هو فيه كما في القنية لا مسقط رأسه كما ذكر البعض واختار المقدسي وبعض أرباب الحواشي بأنه هو الظاهر لأن المغربي إذا انتقل إلى الشرق فوقع عليه حادثة يلزمه أن يفتش على نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفى فليحفظ هذا ذكره في الحواشي اليعقوبية وإلى القولين أشار الشارح فيما يأتي وقيد بمجهول النسب لأن معروفه يمتنع ثبوته من غيره قوله ( وصدقة ) أي إذا كان يولد مثله لمثله لئلا شكون مكذبا في الظاهر ذكره الشمني قوله ( وهو من أهل التصديق ) بأن كان يعبر عن نفسه أما إذا لم يكن يعبر عن نفسه لم يحتج إلى التصديق كما سيذكره الشارح قوله ( لما مر ) من أنه إقرار لوارث عند الموت بسبب قديم كان عند الإقرار ولو أقر المريض المسلم بدين لابنه النصراني أو العبد فأسلم أو أعتق قبل موته فلإقرار باطل لأن سبب التهمة بينهما كان قائما حين الإقرار وهو القرابة المانعة للإرث ولو في ثاني الحال وليس هذا كالذي أقر لامرأة ثم تزوجها والوجه ظاهر كما في غاية البيان نقلا عن وصايا الجامع الصغير وذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه خلاف زفر في الإقرار لابنه وهو نصراني أو عبد الخ فقال إن الإقرار صحيح عند زفر لأنه وقت الإقرار لم يكن وارثا ا ه أقول يظهر من هذا أن مذهبه مضطرب لأن هذا التعليل يقتضي صحة إقراره في المسألة المارة بصحة إقراره لأجنبية ثم تزوجها مع أن مذهبه عدم الصحة كهذه المسألة تدبر

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه بزازية قوله ( وترك منها وارثا ) الظاهر أن قول المؤلف منها اتفاقي ويحمل كلام المصنف على أنه ترك وارثا منكرا ما أقر به قوله ( ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح ) أي للوارث ولا للأجنبي قوله ( خلافا لمحمد ) فإنه يجيزه في حق الأجنبي ويبطل منه ما أصاب الوارث وهذا مستدرك بقوله سابقا أو مع أجنبي بدين أو عين أطلقه هنا وقيد الخلاف في الوصايا بما إذا أنكر أحدهما الشركة مع الآخر فيصح في حصة الأجنبي عند محمد خلافا لهما أما إذا تصادقا فلا يصح اتفاقا ومثله في التمرتاشية والمجمع له أن أقراره للوارث لم يصح فلم تثبت الشركة فتصح للأجنبي كما لو أوصى لوارثه ولأجنبي وكما لو أقر لأخيه في مرض موته لا وارث له غيره ثم ولد له ابن ينفذ إقراره لأخيه كذا هنا ولهما أنه أقر بمال موصوف بصفة فإذا بطلت الصفة يبطل الأصل كما لو تصادقا كما في شرح المنظومة فرع في التاترخانية عن السراجية ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار فهذا إقرار بالنصف وفي العتابية ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف وعند محمد ما يفسره المقر ولو قال لي الثلثان موصولا صدق وكذا قوله بيني وبينه أولى وله ا ه نهج النجاة قوله ( عمادية ) وعبارتها كما في المنح حيث قال ولو أقر المريض لوارثه ولأجنبي بدين فإقراره باطل تصادقا في الشركة أو تكاذبا وقال محمد إقراره للأجنبي بقدر نصيبه جائز إذا تكاذبا في الشركة وأنكر الأجنبي الشركة وهي معروفة في الجامعين وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إذا كذب الوارث المقر في الشركة وصدقه في الأجنبي لم يذكر محمد هذا الفصل ويجوز أن يقال إنه على الاختلاف ولكن للصحيح أن يقال إنه لا يجوز على قول محمد كما هو مذهبهما هذه الجملة في فتاوى القاضي ظهير ا ه ما في الفصول وبه وبما ذكرناه عن شرح المنظومة يعلم ما في كلام الشارح فتأمله وقدمنا نظيره فلا تنسه قوله ( وإن أقر لأجنبي مجهول نسبه الخ ) وهو من لايعلم له أب في بلده على ما ذكر في شرح تلخيص الجامع لأكمل الدين والظاهر أن المراد به بلد هو فيه كما في القنية لا مسقط رأسه كما ذكر البعض واختار المقدسي وبعض أرباب الحواشي بأنه هو الظاهر لأن المغربي إذا انتقل إلى الشرق فوقع عليه حادثة يلزمه أن يفتش على نسبه في المغرب وفيه من الحرج ما لا يخفى فليحفظ هذا ذكره في الحواشي اليعقوبية وإلى القولين أشار الشارح فيما يأتي وقيد بمجهول النسب لأن معروفه يمتنع ثبوته من غيره قوله ( وصدقة ) أي إذا كان يولد مثله لمثله لئلا شكون مكذبا في الظاهر ذكره الشمني قوله ( وهو من أهل التصديق ) بأن كان يعبر عن نفسه أما إذا لم يكن يعبر عن نفسه لم يحتج إلى التصديق كما سيذكره الشارح قوله ( لما مر ) من أنه إقرار لوارث عند الموت بسبب قديم كان عند الإقرار ولو أقر المريض المسلم بدين لابنه النصراني أو العبد فأسلم أو أعتق قبل موته فلإقرار باطل لأن سبب التهمة بينهما كان قائما حين الإقرار وهو القرابة المانعة للإرث ولو في ثاني الحال وليس هذا كالذي أقر لامرأة ثم تزوجها والوجه ظاهر كما في غاية البيان نقلا عن وصايا الجامع الصغير وذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه خلاف زفر في الإقرار لابنه وهو نصراني أو عبد الخ فقال إن الإقرار صحيح عند زفر لأنه وقت الإقرار لم يكن وارثا ا ه أقول يظهر من هذا أن مذهبه مضطرب لأن هذا التعليل يقتضي صحة إقراره في المسألة المارة بصحة إقراره لأجنبية ثم تزوجها مع أن مذهبه عدم الصحة كهذه المسألة تدبر

Dio V08/P177–V08/P179İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P177–V08/P179)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ولو لم يثبت ) الأنسب في التعبير أن يقول فلو عرف أو كذبه لا يثبت نسبه ويكون ذلك مفهوم قوله مجهول نسبه وقوله وصدقه كما علمت فتدبر قوله ( لعدم ثبوت النسب ) تكرار لا فائدة فيه قوله ( ولو أقر لمن طلقها ) أي في مرضه قوله ( يعني بائنا ) أي الثلاث ليس بقيد لأن البائن يمنعها من الإرث ولو واحدة حيث كان بطلبها أو في الصحة فالشرط البينونة ولو صغيرة أما الرحمية فهي زوجة وإن كانت ممن لا ترث بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال ووصيته من الثلث حدادي وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها لأنها وارثة إذا هو فار قوله ( فلها الأقل من الإرث والدين ) لقيام التهمة ببقاء العدة لاحتمال تواطئها معه على الطلاق ليقر لها بالدين الزائد على فرضها فعوملت بالأقل دفعا لقصدها السيء بإضرار الورثة وباب الإقرار كان منسدا لبقاء الزوجية فربما أقدم على الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على إرثها ولا تهمة في أقلهما فيثبت قوله ( في أعيان التركة ) ولو كان إرثا لشاركت فيها والمألة تقدمت في آخر إقرار المريض بأوفى مما هنا فراجعها إن شئت فرع إقراره لها أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول فيه قال الإمام ظهير الدين وقد جرت العادة بمنع نفسها قبل قبضها مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا بزازية وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد منه بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك قال الإمام ظهير الدين لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول ا ه قوله ( فإذا مضت العدة ) أي سواء كان الإقرار قبل مضيها أو بعده والظاهر أن مثله ما لو أقر لها وهي زوجته في مرض موته ثم طلقها وانقضت العدة ثم ماتت قوله ( وإن أقر لغلام ) لا يخفى أن قوله سابقا وإن أقر لأجنبي الخ مندرج في هذه شرنبلالية قال السيد الحموي وكان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله وإن أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضا ا ه قوله ( أو في بلد هو فيها ) حكاية قول آخر كما قدمناهما قريبا قال العلامة الرحمتي إذا كان مجهول النسب في أحد المكانبن أي بلده أو بلد هو فيها يقضي بصحة الدعوى لكن مجهول النسب في موضع الدعوى إذا قضى بثبوت نسبه من المدعي ثم جاءت بينة من مولده بأنه معلوم النسب من غير المدعي تبطل بها تلك الدعوى أما لو كان مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوى بعد ثبوتها قوله ( بحث يولد مثله لمثله ) أي مثل هذا الغلام لمثل هذا المريض بأن يكون الرجل أكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف والمرأة أكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات والمراد بالغلام الولد فيشمل البنت قوله ( إنه ابنه ) أي بلا واسطة حتى لو أقر لشخص أنه ابن ابنه لم يثبت نسبه وكان حكمه حكم ما لو أقر بأخ كما في البرجندي وسيأتي قوله ( وصدقه ) أي المقر الغلام قوله ( وإلا لم يحتج لتصديقه ) لأنه في يد غيره فينزل منزلة البهيمة فلم يعتبر تصديقه بخلاف المميز لأنه في يد نفسه وعند الأئمة الثلاثة بلا تصديقه لو كان غير مكلف قوله ( وحينئذ ) ينبغي حذفها فإنه بذكرها بقي الشرط بلا جواب ح قوله ( ولو المقر مريضا ) لا حاجة إليه بعد كون الباب باب إقرار المريض قوله ( شارك الغلام الورثة ) لأنه من ضرورات ثبوت النسب زيلعي

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ولو لم يثبت ) الأنسب في التعبير أن يقول فلو عرف أو كذبه لا يثبت نسبه ويكون ذلك مفهوم قوله مجهول نسبه وقوله وصدقه كما علمت فتدبر قوله ( لعدم ثبوت النسب ) تكرار لا فائدة فيه قوله ( ولو أقر لمن طلقها ) أي في مرضه قوله ( يعني بائنا ) أي الثلاث ليس بقيد لأن البائن يمنعها من الإرث ولو واحدة حيث كان بطلبها أو في الصحة فالشرط البينونة ولو صغيرة أما الرحمية فهي زوجة وإن كانت ممن لا ترث بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال ووصيته من الثلث حدادي وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها لأنها وارثة إذا هو فار قوله ( فلها الأقل من الإرث والدين ) لقيام التهمة ببقاء العدة لاحتمال تواطئها معه على الطلاق ليقر لها بالدين الزائد على فرضها فعوملت بالأقل دفعا لقصدها السيء بإضرار الورثة وباب الإقرار كان منسدا لبقاء الزوجية فربما أقدم على الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على إرثها ولا تهمة في أقلهما فيثبت قوله ( في أعيان التركة ) ولو كان إرثا لشاركت فيها والمألة تقدمت في آخر إقرار المريض بأوفى مما هنا فراجعها إن شئت فرع إقراره لها أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول فيه قال الإمام ظهير الدين وقد جرت العادة بمنع نفسها قبل قبضها مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أنه يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا بزازية وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد منه بقدر مهر مثلها وله ورثة أخرى لم يصدقوه في ذلك قال الإمام ظهير الدين لا يصح إقراره ولا يناقض هذا ما تقدم لأن الغالب هنا بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر بخلاف الأول ا ه قوله ( فإذا مضت العدة ) أي سواء كان الإقرار قبل مضيها أو بعده والظاهر أن مثله ما لو أقر لها وهي زوجته في مرض موته ثم طلقها وانقضت العدة ثم ماتت قوله ( وإن أقر لغلام ) لا يخفى أن قوله سابقا وإن أقر لأجنبي الخ مندرج في هذه شرنبلالية قال السيد الحموي وكان الأولى تقديم هذه المسألة على قوله وإن أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته لأن الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك أيضا ا ه قوله ( أو في بلد هو فيها ) حكاية قول آخر كما قدمناهما قريبا قال العلامة الرحمتي إذا كان مجهول النسب في أحد المكانبن أي بلده أو بلد هو فيها يقضي بصحة الدعوى لكن مجهول النسب في موضع الدعوى إذا قضى بثبوت نسبه من المدعي ثم جاءت بينة من مولده بأنه معلوم النسب من غير المدعي تبطل بها تلك الدعوى أما لو كان مجهول النسب في مولده فلا تنقض الدعوى بعد ثبوتها قوله ( بحث يولد مثله لمثله ) أي مثل هذا الغلام لمثل هذا المريض بأن يكون الرجل أكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف والمرأة أكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات والمراد بالغلام الولد فيشمل البنت قوله ( إنه ابنه ) أي بلا واسطة حتى لو أقر لشخص أنه ابن ابنه لم يثبت نسبه وكان حكمه حكم ما لو أقر بأخ كما في البرجندي وسيأتي قوله ( وصدقه ) أي المقر الغلام قوله ( وإلا لم يحتج لتصديقه ) لأنه في يد غيره فينزل منزلة البهيمة فلم يعتبر تصديقه بخلاف المميز لأنه في يد نفسه وعند الأئمة الثلاثة بلا تصديقه لو كان غير مكلف قوله ( وحينئذ ) ينبغي حذفها فإنه بذكرها بقي الشرط بلا جواب ح قوله ( ولو المقر مريضا ) لا حاجة إليه بعد كون الباب باب إقرار المريض قوله ( شارك الغلام الورثة ) لأنه من ضرورات ثبوت النسب زيلعي

Dio V08/P179–V08/P180İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P179–V08/P180)
Orijinal Metin (AR)

ثم لا يصح الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال بخلاف الرجوع عن الإقرار لنسب نحو الأخ فإنه يصح لعدم ثبوته لأنه كالوصية وإن صدقه المقر له كما في البدائع لكن يأتي في كلام الشارح عن المصنف قريبا بالتصديق يثبت فلا ينفع الرجوع الخ ويأتي الكلام عليه قوله ( فإن انتفت هذه الشروط ) أي أحدها بأن علم نسبه أو لم يولد مثله لمثله أو لم يصدقه الغلام فيصير مكذبا فلا يثبت النسب لكنه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما قال قوله ( يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال ) أي ولا يثبت النسب لما علمت وكونه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال لا يظهر هنا لأن هذا في مجرد الإقرار بالنسب لا الإقرار بالمال أيضا وإنما يظهر ذلك في المسألة السابقة وهي ما إذا أقر لأجنبي ثم ادعى بنوته فإنه إذا لم توجد هذه الشروط لزمه المال وإن كان النسب لا يثبت ولا يراد بالمال ما يلزمه من النفقة والحضانة والإرث كما يأتي لما فيه من تحميل النسب على الغير فإنه إذا انتفى هنا التصديق كيف يرثه أو تجب عليه نفقته وكذا إذا كان لا يولد مثله لمثله أو كان معلوم النسب وما يأتي محله إذا وجدت الشروط اللائقة ولم يصدق المقر عليه أي وقد أقر له مع ذلك بمال فإن النسب لا يثبت لأن فيه تحميلا على الغير ولكنه يصح إقراره بالمال كما لو أقر بأخوة غيره فما في يده من مال أبيه كان للمقر له نصفه وظاهره أنه يقدم على دين الصحة فيكون مخالفا لما مر أن ما أقر به في المرض مؤخر عنه على أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقر بل للورثة حيث يشاركهم في الإرث ومع هذا فإن كان الحكم كذلك فلا بل له من نقل صريح حتى يقبل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذا أمر الشارح بالتحرير فتأمل قوله ( كما مر عن الينابيع ) الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع في المسألة السابقة نصه ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت النسب ا ه وعبارة الشارح ركيكة فلو قال فلو انتفى أحد هذه الشروط وقد أقر له بمال يؤاخذ به المقر لكان أوضح لأن المانع من صحة الإقرار ثبوت النسب فحيث لم يثبت لزم المقر به وهذا هو تحرير المقام ط قوله ( فيحرر عنه الفتوى ) قال الحلبي لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير فتأمل قوله ( والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ هكذا بزيادة لفظ الرجل لإفادة أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصر على المريض فقوله ( بعد أي المريض ) تفسير مضر ولا حاجة إليه بعد تقدم مرجعه إلا أن يجعل مرفوعا تقييد الرجل وهو تقييد مضر أيضا كما في ط لكن الأولى كما في بعض النسخ المحذوف منها لفظ الرجل أن يقال قيد بالمريض ليعلم أي الصحيح كذلك بالأولى وأنما قيده به لأن الكلام في إقرار المريض قوله ( بالولد والوالدين ) لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وأعاد صحة الإقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل وأفاد بالصراحة الإقرار كما يأتي قريبا اعتماد الشارح له تبعا للمصنف قال في العناية وهو رواية تحفة الفقهاء وشرح الفرائض للإمام سراج الدين والمذكور في المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للمحبوبي أن إقرار الرجل يصح بأربعة بالابن والأب والمرأة ومولى العتاقة ا ه ومن الظاهر أن الابن ليس بقيد مخرج صحة الإقرار بالبنت ا ه قوله ( وإن عليا ) أي الوالدان ولا يرجع الضمير إلى الوالدين والابن لأنه لا يقال فيه وإن علا وعبارة البرهان يصح إقراره بالولد والوالدين يعني الأصل وإن علا ا ه ولا غبار عليها قوله ( وفيه نظر ) وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن قال في جامع الفصولين أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز لا ببنت الابن ا ه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم لا يصح الرجوع لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال بخلاف الرجوع عن الإقرار لنسب نحو الأخ فإنه يصح لعدم ثبوته لأنه كالوصية وإن صدقه المقر له كما في البدائع لكن يأتي في كلام الشارح عن المصنف قريبا بالتصديق يثبت فلا ينفع الرجوع الخ ويأتي الكلام عليه قوله ( فإن انتفت هذه الشروط ) أي أحدها بأن علم نسبه أو لم يولد مثله لمثله أو لم يصدقه الغلام فيصير مكذبا فلا يثبت النسب لكنه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال كما قال قوله ( يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال ) أي ولا يثبت النسب لما علمت وكونه يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال لا يظهر هنا لأن هذا في مجرد الإقرار بالنسب لا الإقرار بالمال أيضا وإنما يظهر ذلك في المسألة السابقة وهي ما إذا أقر لأجنبي ثم ادعى بنوته فإنه إذا لم توجد هذه الشروط لزمه المال وإن كان النسب لا يثبت ولا يراد بالمال ما يلزمه من النفقة والحضانة والإرث كما يأتي لما فيه من تحميل النسب على الغير فإنه إذا انتفى هنا التصديق كيف يرثه أو تجب عليه نفقته وكذا إذا كان لا يولد مثله لمثله أو كان معلوم النسب وما يأتي محله إذا وجدت الشروط اللائقة ولم يصدق المقر عليه أي وقد أقر له مع ذلك بمال فإن النسب لا يثبت لأن فيه تحميلا على الغير ولكنه يصح إقراره بالمال كما لو أقر بأخوة غيره فما في يده من مال أبيه كان للمقر له نصفه وظاهره أنه يقدم على دين الصحة فيكون مخالفا لما مر أن ما أقر به في المرض مؤخر عنه على أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقر بل للورثة حيث يشاركهم في الإرث ومع هذا فإن كان الحكم كذلك فلا بل له من نقل صريح حتى يقبل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذا أمر الشارح بالتحرير فتأمل قوله ( كما مر عن الينابيع ) الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع في المسألة السابقة نصه ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت النسب ا ه وعبارة الشارح ركيكة فلو قال فلو انتفى أحد هذه الشروط وقد أقر له بمال يؤاخذ به المقر لكان أوضح لأن المانع من صحة الإقرار ثبوت النسب فحيث لم يثبت لزم المقر به وهذا هو تحرير المقام ط قوله ( فيحرر عنه الفتوى ) قال الحلبي لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير فتأمل قوله ( والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ هكذا بزيادة لفظ الرجل لإفادة أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصر على المريض فقوله ( بعد أي المريض ) تفسير مضر ولا حاجة إليه بعد تقدم مرجعه إلا أن يجعل مرفوعا تقييد الرجل وهو تقييد مضر أيضا كما في ط لكن الأولى كما في بعض النسخ المحذوف منها لفظ الرجل أن يقال قيد بالمريض ليعلم أي الصحيح كذلك بالأولى وأنما قيده به لأن الكلام في إقرار المريض قوله ( بالولد والوالدين ) لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وأعاد صحة الإقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل وأفاد بالصراحة الإقرار كما يأتي قريبا اعتماد الشارح له تبعا للمصنف قال في العناية وهو رواية تحفة الفقهاء وشرح الفرائض للإمام سراج الدين والمذكور في المبسوط والإيضاح والجامع الصغير للمحبوبي أن إقرار الرجل يصح بأربعة بالابن والأب والمرأة ومولى العتاقة ا ه ومن الظاهر أن الابن ليس بقيد مخرج صحة الإقرار بالبنت ا ه قوله ( وإن عليا ) أي الوالدان ولا يرجع الضمير إلى الوالدين والابن لأنه لا يقال فيه وإن علا وعبارة البرهان يصح إقراره بالولد والوالدين يعني الأصل وإن علا ا ه ولا غبار عليها قوله ( وفيه نظر ) وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن قال في جامع الفصولين أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز لا ببنت الابن ا ه

Dio V08/P180–V08/P181İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P180–V08/P181)
Orijinal Metin (AR)

وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن فتدبر ط قوله ( لا يصح ) سيأتي التصريح به في المتن وهو مؤيد أيضا لكلام المقدسي قوله ( بالشروط الثلاثة المتقدمة في الابن ) لم يذكرها اتكالا على ما تقدم إلا أن في دعواه هذا أبي يشترط أن يكون المقر مجهول النسب وأن يولد مثل المقر لمثل المقر له قوله ( بشرط خلوها الخ ) ينبغي أن يزاد وأن لا تكون مجوسية أو وثنية ولم أر من صرح به حموي وفي حاشية سري الدين على الزيلعي قوله ( والزوجة أي بشرط أن تكون الزوجة صالحة لذلك ا ه ) كافي وأدخل في ذلك ما إذا كانت حرمتها بالرضاع قوله ( مثلا ) أشار به إلى أن الأخت ليست بقيد بل مثلها كل امرأة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها قوله ( وأربع سواها ) أي وكذلك لو كان معه أربعة سواها أو معه حرة وأقر بنكاح الأمة قال المصنف في منحه وقد أخل بهذه القيود صاحب الكنز والوقاية وكذلك مما لا ينبغي الإخلال به ا ه قال العلامة الرملي أقول أيتوهم متوهم صحة الإقرار بالزوجة مع وجود زوج وعدته أو أختها أو أربع سواها فلا أدري لهذا مثلا إلا ما اعترض به بعض جهلة الأروام على قول الكنز في الماء الجاري وهو ما يذهب بتبنه حيث قال الجمل يذهب بأتبان فتأمل وأنصف قوله ( وصح بالمولى من جهة العتاقة ) سواء كان أعلى أو أسفل بأن كان معتقا أو معتقا فإن الإقرار لكل واحد صحيح إذا صدقه المقر له وقوله من جهة العتاقة أي وكذا من جهة الموالاة إن كان الأول قد عقل عنه قوله ( إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) قال المصنف في المنح وهذا قيد لا بد منه وقد أخل به في الكنز والوقاية أيضا لأن موجب إقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير إضرار بأحد فينفذ ا ه قال الخير الرملي أقول إذا كان ولاؤه ثابتا من جهة غيره لا يصح إقرار الصحيح به فكيف يصح إقرار المريض به والكلام إنما هو في مسائل يخالف المريض الصحيح فيها فما الحاجة إلى ذكر ما لا حاجة إلى ذكره لعدم خطوره ببال من له بال وهذا الاستدراك كالذي قبله ففي ذكره خلل لا في تركه فليتأمل ا ه قوله ( أي غير المقر ) صوابه المقر له وكأنها سقطت من قلم الناسخ وذلك لأن موجب الإقرار يثبت بتصادقهما وليس فيه تحميل النسب على الغير والحاصل أن الولاء كالنسب وثبوت النسب من الغير يمنع صحة الإقرار فكذا الولاء قوله ( من صحة الإقرار بالأم ) في جابن الرجل والمرأة قوله ( لأن النسب للآباء لا للأمهات ) فيه أنه لا ينكر انتساب الولد إلى أمه وإنما معناه أنه ينظر في النسب والدعوة للأب قال الحموي وفي حواشي شيخ الإسلام الحفيد على صدر الشريعة هذا أي ما ذكر من صحة إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى وما ذكر من صحة إقرارها بالوالدين والزوج والمولى موافق لتقدير الهداية والكافي وتحفة الفقهاء لكنه مخالف لعامة الروايات على ما في النهاية ولتقرير الخلاصة والمحيط وقاضيخان حيث صرحوا بأنه لا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة إلا بأربعة الابن والأب والزوجة والمولى ففيما وراء الأربعة كالأم مثلا لا ترث مع الوارث المعروف أما الإقرار فصحيح في نفسه حتى يقدم المقر له على بيت المال إذا لم يبق وارث معروف تأمل ا ه ط قوله ( وفيه حمل الزوجية على الغير ) المضر تحميل النسب على الغير لا الزوجية على أن المقر يعامل بإقراره من جهة الإرث وإن كان إقراره لا يسري على الزوج ط قوله ( ولكن الحق الخ ) الظاهر من نقل الحفيد أنهما قولان

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن فتدبر ط قوله ( لا يصح ) سيأتي التصريح به في المتن وهو مؤيد أيضا لكلام المقدسي قوله ( بالشروط الثلاثة المتقدمة في الابن ) لم يذكرها اتكالا على ما تقدم إلا أن في دعواه هذا أبي يشترط أن يكون المقر مجهول النسب وأن يولد مثل المقر لمثل المقر له قوله ( بشرط خلوها الخ ) ينبغي أن يزاد وأن لا تكون مجوسية أو وثنية ولم أر من صرح به حموي وفي حاشية سري الدين على الزيلعي قوله ( والزوجة أي بشرط أن تكون الزوجة صالحة لذلك ا ه ) كافي وأدخل في ذلك ما إذا كانت حرمتها بالرضاع قوله ( مثلا ) أشار به إلى أن الأخت ليست بقيد بل مثلها كل امرأة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها قوله ( وأربع سواها ) أي وكذلك لو كان معه أربعة سواها أو معه حرة وأقر بنكاح الأمة قال المصنف في منحه وقد أخل بهذه القيود صاحب الكنز والوقاية وكذلك مما لا ينبغي الإخلال به ا ه قال العلامة الرملي أقول أيتوهم متوهم صحة الإقرار بالزوجة مع وجود زوج وعدته أو أختها أو أربع سواها فلا أدري لهذا مثلا إلا ما اعترض به بعض جهلة الأروام على قول الكنز في الماء الجاري وهو ما يذهب بتبنه حيث قال الجمل يذهب بأتبان فتأمل وأنصف قوله ( وصح بالمولى من جهة العتاقة ) سواء كان أعلى أو أسفل بأن كان معتقا أو معتقا فإن الإقرار لكل واحد صحيح إذا صدقه المقر له وقوله من جهة العتاقة أي وكذا من جهة الموالاة إن كان الأول قد عقل عنه قوله ( إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) قال المصنف في المنح وهذا قيد لا بد منه وقد أخل به في الكنز والوقاية أيضا لأن موجب إقراره يثبت بينهما بتصادقهما من غير إضرار بأحد فينفذ ا ه قال الخير الرملي أقول إذا كان ولاؤه ثابتا من جهة غيره لا يصح إقرار الصحيح به فكيف يصح إقرار المريض به والكلام إنما هو في مسائل يخالف المريض الصحيح فيها فما الحاجة إلى ذكر ما لا حاجة إلى ذكره لعدم خطوره ببال من له بال وهذا الاستدراك كالذي قبله ففي ذكره خلل لا في تركه فليتأمل ا ه قوله ( أي غير المقر ) صوابه المقر له وكأنها سقطت من قلم الناسخ وذلك لأن موجب الإقرار يثبت بتصادقهما وليس فيه تحميل النسب على الغير والحاصل أن الولاء كالنسب وثبوت النسب من الغير يمنع صحة الإقرار فكذا الولاء قوله ( من صحة الإقرار بالأم ) في جابن الرجل والمرأة قوله ( لأن النسب للآباء لا للأمهات ) فيه أنه لا ينكر انتساب الولد إلى أمه وإنما معناه أنه ينظر في النسب والدعوة للأب قال الحموي وفي حواشي شيخ الإسلام الحفيد على صدر الشريعة هذا أي ما ذكر من صحة إقرار الرجل بالولد والوالدين والزوجة والمولى وما ذكر من صحة إقرارها بالوالدين والزوج والمولى موافق لتقدير الهداية والكافي وتحفة الفقهاء لكنه مخالف لعامة الروايات على ما في النهاية ولتقرير الخلاصة والمحيط وقاضيخان حيث صرحوا بأنه لا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابة معروفة إلا بأربعة الابن والأب والزوجة والمولى ففيما وراء الأربعة كالأم مثلا لا ترث مع الوارث المعروف أما الإقرار فصحيح في نفسه حتى يقدم المقر له على بيت المال إذا لم يبق وارث معروف تأمل ا ه ط قوله ( وفيه حمل الزوجية على الغير ) المضر تحميل النسب على الغير لا الزوجية على أن المقر يعامل بإقراره من جهة الإرث وإن كان إقراره لا يسري على الزوج ط قوله ( ولكن الحق الخ ) الظاهر من نقل الحفيد أنهما قولان

Dio V08/P181–V08/P182İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P181–V08/P182)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بجامع الأصالة ) وهو في الأب معلول بأن الانتساب إليه كما قدمه من التعليل على ما فيه ولا يظهر ذلك في حق الأم وليست العلة الأصالة وإلا لثبت النسب في الآباء الأعلين وقد تقدم عن الزيلعي خلافه قوله ( وكذا صح ) أي إقرارها قوله ( ولو قابلة ) أشار به إلى أن القابلة ليست بقيد ومن قيد به فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة أفاده الرحمتي وأفاد بمقابلته بقوله بعده أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسيأتي فقد علم أن قوله إن شهدت الخ محله عند التجاحد وأفاد كلامه أنه إذا لم يوجد شرط صحة الإقرار لا يعمل به في حقه أيضا وفي الشلبي عن الإتقاني ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقها ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها في حقها ولا يقضي بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهو شهادة القابلة فإن شهدت لها امرأة على ذلك وقد صدقها الولد ثبت نسبه منها وكذلك إذا لم تشهد لها امرأة وقد صدقها زوجها ثبت النسب منهما لأن النسب يثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما كذا في شرح الكافي ا ه فليتأمل وهذا يفيد أن شهادة القابلة مثلا لثبوت النسب إذا أنكر ولادتها فقوله ( بتعيين الولد ) إنما يكون هذا إذا تصادقا على الولادة واختلفا في التعيين وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع فتثبت الولادة بشهادتها ويلتحق النسب في الفراش ا ه والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك قوله ( بتعيين الولد ) وكذا بإثباته لو جحد أما الثابت بالفراش فبعد اعترافه بالولادة أي إذا اعترف أنها ولدت ثبت أنه منه لقيام فراشه فإن نفاه لاعن أما لو جحد للولادة أو تعيين الولد فإنه يثبت بشهادة امرأة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال عادة حتى لو شهد به رجل صح كما يفهم هذا كله من باب ثبوت النسب ولا بد فيه من العدالة كما هو في سائر أنواع الشهادة قوله ( ولو معتدة الخ ) إلا معتدة الرجعي إذا جاءت به لأكثر من سنتين فإنه يثبت به الرجعة فكانت زوجة لا معتدة فيكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على ما اختاره في البحر وأقره عليه في النهر والشارح في باب ثبوت النسب قوله ( جحدت ) بالبناء للمجهول أي جحد الزوج أو ورثته قوله ( أو صدقها الزوج إن كان لها زوج ) بيان لمحل اشتراط شهادة المرأة وما عطف عليها قوله ( أو كانت معتدة منه ) بأن طلقها أو مات عنها فادعت الولد فلا بد من تصديق الزوج أو الورثة فإن كذبت يكفي شهادة القابلة أو امرأة غيرها هذا ما يفهم مما هنا وبه صرح العيني تبعا للزيلعي لكن تقدم في باب ثبوت النسب أن المعتدة إذا جحدت ولادتها لا يثبت نسب ولدها إلا بحجة تامة ويكتفي بالقابلة عندهما فلعله جرى هنا على قولهما وفي المواهب لو جحد ولادة معتدته فثبوتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بحبل ظاهر أو اعترافه أو تصديق الورثة واكتفينا بامرأة ثقة كتعينه بها ا ه وهذا كله في عدة البائن أما معتدة الرجعي فإنه يثبت نسبه وإن جاءت به لأكثر من سنتين ويكون رجعة وحينئذ فتكون زوجة لا معتدة ويكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على ما اختاره في البحر كما قدمناه آنفا واعلم أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لئلا يكون تحميلا على الزوج فلو فقط شرط صح إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ ويفهم هذا مما قدمناه

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بجامع الأصالة ) وهو في الأب معلول بأن الانتساب إليه كما قدمه من التعليل على ما فيه ولا يظهر ذلك في حق الأم وليست العلة الأصالة وإلا لثبت النسب في الآباء الأعلين وقد تقدم عن الزيلعي خلافه قوله ( وكذا صح ) أي إقرارها قوله ( ولو قابلة ) أشار به إلى أن القابلة ليست بقيد ومن قيد به فباعتبار العادة من حضورها وقت الولادة أفاده الرحمتي وأفاد بمقابلته بقوله بعده أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسيأتي فقد علم أن قوله إن شهدت الخ محله عند التجاحد وأفاد كلامه أنه إذا لم يوجد شرط صحة الإقرار لا يعمل به في حقه أيضا وفي الشلبي عن الإتقاني ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقها ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها في حقها ولا يقضي بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهو شهادة القابلة فإن شهدت لها امرأة على ذلك وقد صدقها الولد ثبت نسبه منها وكذلك إذا لم تشهد لها امرأة وقد صدقها زوجها ثبت النسب منهما لأن النسب يثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما كذا في شرح الكافي ا ه فليتأمل وهذا يفيد أن شهادة القابلة مثلا لثبوت النسب إذا أنكر ولادتها فقوله ( بتعيين الولد ) إنما يكون هذا إذا تصادقا على الولادة واختلفا في التعيين وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع فتثبت الولادة بشهادتها ويلتحق النسب في الفراش ا ه والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك قوله ( بتعيين الولد ) وكذا بإثباته لو جحد أما الثابت بالفراش فبعد اعترافه بالولادة أي إذا اعترف أنها ولدت ثبت أنه منه لقيام فراشه فإن نفاه لاعن أما لو جحد للولادة أو تعيين الولد فإنه يثبت بشهادة امرأة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال عادة حتى لو شهد به رجل صح كما يفهم هذا كله من باب ثبوت النسب ولا بد فيه من العدالة كما هو في سائر أنواع الشهادة قوله ( ولو معتدة الخ ) إلا معتدة الرجعي إذا جاءت به لأكثر من سنتين فإنه يثبت به الرجعة فكانت زوجة لا معتدة فيكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على ما اختاره في البحر وأقره عليه في النهر والشارح في باب ثبوت النسب قوله ( جحدت ) بالبناء للمجهول أي جحد الزوج أو ورثته قوله ( أو صدقها الزوج إن كان لها زوج ) بيان لمحل اشتراط شهادة المرأة وما عطف عليها قوله ( أو كانت معتدة منه ) بأن طلقها أو مات عنها فادعت الولد فلا بد من تصديق الزوج أو الورثة فإن كذبت يكفي شهادة القابلة أو امرأة غيرها هذا ما يفهم مما هنا وبه صرح العيني تبعا للزيلعي لكن تقدم في باب ثبوت النسب أن المعتدة إذا جحدت ولادتها لا يثبت نسب ولدها إلا بحجة تامة ويكتفي بالقابلة عندهما فلعله جرى هنا على قولهما وفي المواهب لو جحد ولادة معتدته فثبوتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بحبل ظاهر أو اعترافه أو تصديق الورثة واكتفينا بامرأة ثقة كتعينه بها ا ه وهذا كله في عدة البائن أما معتدة الرجعي فإنه يثبت نسبه وإن جاءت به لأكثر من سنتين ويكون رجعة وحينئذ فتكون زوجة لا معتدة ويكتفي في إثباته عند الجحد بشهادة امرأة على ما اختاره في البحر كما قدمناه آنفا واعلم أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لئلا يكون تحميلا على الزوج فلو فقط شرط صح إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ ويفهم هذا مما قدمناه

Dio V08/P182–V08/P183İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P182–V08/P183)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وصح ) أي إقرارها مطلقا أي وإن لم يوجد شهادة ولا تصديق من زوج قوله ( ولا معتدة ) لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها فينفذ عليها قوله ( وادعت أنه من غيره ) أي فيصح إقرارها في حقها فقط قوله ( فصار كما لو ادعاه منها الخ ) لكن يفرق بينها وبين ما قبلها بأن دعوى الزوج لا تتوقف على تصديق المرأة لأنه يتزوج غيرها ويتسرى بملك اليمين ولكن لا يلزمها لو ادعى أنه منها إلا بتصديقها والمرأة لو صح إقرارها بالولد للزم الزوج لأن الولد للفراش فلا بد من تصديقه أو حجة تقوم عليه ويكفي الواحدة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال إلا إن قالت هو من غيره فقد نفته عنه فيلزمها ولا يلزمه قوله ( قلت ) أقول غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا مع أنه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لأن ولد الزنا واللعان يرث بجهة الأم فقط فلا وجه للتوقف في ذلك أبو السعود قوله ( بقي لو لم يعرف لها زوج غيره ) أي وقد ادعت أنه من غير هذا الزوج والظاهر ثبوته منها لعدم تحميل نسب على معلوم فيرثها قال الرحمتي هو داخل تحت قوله وادعت أنه من غيره لشموله ما إذا عرف لها زوج غيره أو لم يعرف إذ يكفي في ذلك الإمان العقلي كما هو ظاهر إطلاقهم قوله ( فيحرر ) وهو أنه يثبت نسبه من الأم كما علمت لأن غاية ما يكون كونه من الزنا وهو يثبت من الأم لا الأب قوله ( ولا بد من تصديق هؤلاء ) يعني الولد والوالدين والزوجة والمولى والزوج لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد نفسه عيني قوله ( ولو كان المقر له عبد الغير ) أي فادعى أنه ابنه أو أبوه أو أنه زوجها أو كانت أمة فأقر أنها زوجته قوله ( وصح التصديق من المقر له ) بنسب أو زوجية أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز ا ه قوله ( لبقاء النسب والعدة بعد الموت ) بهذا علم أن المراد بموت المقر في جانب الزوجية الزوج وإذا صح إقراره كان لها الميراث والمهر أبو السعود أي لبقاء حكم النكاح وهو العدة قوله ( إلا تصديق الزوج بعد موتها ) أي إنها أقرت بنكاح لرجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة وعندهما يصح فعليه مهرها وله الميراث منها لأبي حنيفة أنها لما ماتت زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربعا سواها ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار وقول العيني وكذا إذا أقر الرجل بالزوجية فصدقته المرأة بعد موته عند أبي حنيفة ظاهر في التسوية بين الزوج والزوجة وليس كذلك ولهذا تعقبه الشيخ شاهين بأن تصديق الزوجة بعد موت الزوج صحيح بالاتفاق لأن حكم النكاح باق في حقها وهي العدة فإنها من آثار النكاح ولهذا جاز لها غسله ميتا كما في حال الحياة وإنما الخلاف في تصديق الزوج بعد موتها فعند أبي حنيفة لا يجوز وعندهما يجوز زيلعي قوله ( بموتها ) كذا في نسخة وهو الصواب موافقا لما في شرحه على الملتقى قوله ( بخلاف عكسه ) أي فإن النكاح لم ينقطع بعلائقه قوله ( ولو أقر رجل ) مثله المرأة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وصح ) أي إقرارها مطلقا أي وإن لم يوجد شهادة ولا تصديق من زوج قوله ( ولا معتدة ) لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها فينفذ عليها قوله ( وادعت أنه من غيره ) أي فيصح إقرارها في حقها فقط قوله ( فصار كما لو ادعاه منها الخ ) لكن يفرق بينها وبين ما قبلها بأن دعوى الزوج لا تتوقف على تصديق المرأة لأنه يتزوج غيرها ويتسرى بملك اليمين ولكن لا يلزمها لو ادعى أنه منها إلا بتصديقها والمرأة لو صح إقرارها بالولد للزم الزوج لأن الولد للفراش فلا بد من تصديقه أو حجة تقوم عليه ويكفي الواحدة لأنه مما لا يطلع عليه الرجال إلا إن قالت هو من غيره فقد نفته عنه فيلزمها ولا يلزمه قوله ( قلت ) أقول غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا مع أنه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لأن ولد الزنا واللعان يرث بجهة الأم فقط فلا وجه للتوقف في ذلك أبو السعود قوله ( بقي لو لم يعرف لها زوج غيره ) أي وقد ادعت أنه من غير هذا الزوج والظاهر ثبوته منها لعدم تحميل نسب على معلوم فيرثها قال الرحمتي هو داخل تحت قوله وادعت أنه من غيره لشموله ما إذا عرف لها زوج غيره أو لم يعرف إذ يكفي في ذلك الإمان العقلي كما هو ظاهر إطلاقهم قوله ( فيحرر ) وهو أنه يثبت نسبه من الأم كما علمت لأن غاية ما يكون كونه من الزنا وهو يثبت من الأم لا الأب قوله ( ولا بد من تصديق هؤلاء ) يعني الولد والوالدين والزوجة والمولى والزوج لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد نفسه عيني قوله ( ولو كان المقر له عبد الغير ) أي فادعى أنه ابنه أو أبوه أو أنه زوجها أو كانت أمة فأقر أنها زوجته قوله ( وصح التصديق من المقر له ) بنسب أو زوجية أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز ا ه قوله ( لبقاء النسب والعدة بعد الموت ) بهذا علم أن المراد بموت المقر في جانب الزوجية الزوج وإذا صح إقراره كان لها الميراث والمهر أبو السعود أي لبقاء حكم النكاح وهو العدة قوله ( إلا تصديق الزوج بعد موتها ) أي إنها أقرت بنكاح لرجل وماتت فصدقها الزوج لم يصح تصديقه عند أبي حنيفة وعندهما يصح فعليه مهرها وله الميراث منها لأبي حنيفة أنها لما ماتت زال النكاح بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربعا سواها ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار وقول العيني وكذا إذا أقر الرجل بالزوجية فصدقته المرأة بعد موته عند أبي حنيفة ظاهر في التسوية بين الزوج والزوجة وليس كذلك ولهذا تعقبه الشيخ شاهين بأن تصديق الزوجة بعد موت الزوج صحيح بالاتفاق لأن حكم النكاح باق في حقها وهي العدة فإنها من آثار النكاح ولهذا جاز لها غسله ميتا كما في حال الحياة وإنما الخلاف في تصديق الزوج بعد موتها فعند أبي حنيفة لا يجوز وعندهما يجوز زيلعي قوله ( بموتها ) كذا في نسخة وهو الصواب موافقا لما في شرحه على الملتقى قوله ( بخلاف عكسه ) أي فإن النكاح لم ينقطع بعلائقه قوله ( ولو أقر رجل ) مثله المرأة

Dio V08/P183–V08/P184İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P183–V08/P184)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كما في الدرر ) عبارته أقر بنسب من غير ولاد كأخ وعم لا يثبت أي النسب ولا يقبل إقراره في حقه لأن فيه تحميل النسب على الغير فإن ادعى نفقة أو حضانة يقبل في حقها ويورث إلا مع وارث وإن بعد يعني إذا كان للمقر وارث معروف قريب أو بعيد فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة والخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ا ه قوله ( لفساده بالجد وابن الابن ) فإنهما في حكم غيرهما مما فيه تحميل على الغير إلا أن يخص كلام الدرر بالأب والابن لأنه أراد به الولاد الأصلي أو الفرعي بلا واسطة وهو الكامل فيشمل الغير ابن الابن والجدكما صرح بهما في الكافي أراد بابن الابن فرع الولد وبالجد أصل الأبوين ومثل هذا الإجمال غير قليل في المتون فلا يعد مخلا كما لا يخفى لا يقال إن صاحب الدرر قال وإن أقر بنسب من غير ولاد لا يصح وهو غير شامل لمن إذا ادعى أنه جده أو ابن ابنه مع أنه لا يصح أيضا لما فيه من تحميل النسب على الغير وقوله هنا وإن أقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك فكان أولى لحمل كلامه على ما قلنا تأمل أقول ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له وقول صاحب الدرر أيضا ويرث إلا مع وارث وإن بعد أطلقه فشمل الزوج والزوجة وهذا مستقيم على قول بعض مشايخنا أنه يرد عليهما أيضا في زماننا كما في القنية والأصح أن ليس لهما الرد فيرث المقر له معهما كما في البرجندي وأراد بالقريب صاحب فرض وعصبة ولو مولى العتاقة وبالبعيد من كان من ذوي الأرحام ومولى الموالاة ولا يكون له الثلث بالوصية لأنه ما أوجبه وصية وإنما أوجبه إرثا كما في الكافي وغيره وأنت خبير بأن هذا لم يخالف ما سبق عن القنية ندبر قوله ( وابن الابن ) أي إذا كان في حياة ابنه لأن فيه حمل النسب على الغير كما قيده الحموي قال العلامة أبو السعود وعلم أن الإقرار بابن الابن ذكره في التنوير وشرحه مطلقا لكن ذكره الحموي بخطه مقيدا بما إذا أقر به في حياة ابنه معللا بأن فيه حمل النسب على الغير ا ه فليحفظ قوله ( إلا ببرهان ) يعم ما إذا أقامه المقر أو المقر له على المقر عليه وهو من حمل عليه النسب قوله ( ومنه إقرار اثنين ) أي من ورثة المقر عليه فيتعدى الحكم إلى غيرهما وإنما قيد باثنين لأن المقر له كان واحدا اقتصر حكم إقراره عليه أما إقرار ورثة المقر له لا يثبت النسبة فإنه كتصديقه وأطلق في الاثنين فشمل الرجل والمرأتين قال في البدائع إن الوارث لو كان كثيرا فأقر واحد منهم بأخ آخر ونحوه لا يثبت نسبه ولا يرث معهم ولو أقر منهم رجلان أو رجل وامرأتان يثبت نسبه بالاتفاق ولو كان الوارث واحدا فأقر به يثبت به عند أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة ومحمد وبقول أبي يوسف أخذ الكرخي ا ه وظاهر إطلاق المتون على ترجيح قولهما كما لا يخفى قوله ( كما مر في باب ثبوت النسب ) حيث قال أو تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب الشهادة بهم أي بالمقرين وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين لأنها لا تكون شهادة حينئذ حتى تتعدى بل يكون مجرد إقرار وهو قاصر على المقر فقط بل لا بد من الشهادة ونصابها حتى تكون حجة تتعدى على غيرهما قوله ( وكذا لو صدقه المقر عليه ) هو من حمل عليه النسب

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كما في الدرر ) عبارته أقر بنسب من غير ولاد كأخ وعم لا يثبت أي النسب ولا يقبل إقراره في حقه لأن فيه تحميل النسب على الغير فإن ادعى نفقة أو حضانة يقبل في حقها ويورث إلا مع وارث وإن بعد يعني إذا كان للمقر وارث معروف قريب أو بعيد فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة والخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ا ه قوله ( لفساده بالجد وابن الابن ) فإنهما في حكم غيرهما مما فيه تحميل على الغير إلا أن يخص كلام الدرر بالأب والابن لأنه أراد به الولاد الأصلي أو الفرعي بلا واسطة وهو الكامل فيشمل الغير ابن الابن والجدكما صرح بهما في الكافي أراد بابن الابن فرع الولد وبالجد أصل الأبوين ومثل هذا الإجمال غير قليل في المتون فلا يعد مخلا كما لا يخفى لا يقال إن صاحب الدرر قال وإن أقر بنسب من غير ولاد لا يصح وهو غير شامل لمن إذا ادعى أنه جده أو ابن ابنه مع أنه لا يصح أيضا لما فيه من تحميل النسب على الغير وقوله هنا وإن أقر بنسب فيه تحميل الخ شامل لذلك فكان أولى لحمل كلامه على ما قلنا تأمل أقول ولا تنس ما تقدم من صحته عن البرهان ومن تنظير المقدسي له وقول صاحب الدرر أيضا ويرث إلا مع وارث وإن بعد أطلقه فشمل الزوج والزوجة وهذا مستقيم على قول بعض مشايخنا أنه يرد عليهما أيضا في زماننا كما في القنية والأصح أن ليس لهما الرد فيرث المقر له معهما كما في البرجندي وأراد بالقريب صاحب فرض وعصبة ولو مولى العتاقة وبالبعيد من كان من ذوي الأرحام ومولى الموالاة ولا يكون له الثلث بالوصية لأنه ما أوجبه وصية وإنما أوجبه إرثا كما في الكافي وغيره وأنت خبير بأن هذا لم يخالف ما سبق عن القنية ندبر قوله ( وابن الابن ) أي إذا كان في حياة ابنه لأن فيه حمل النسب على الغير كما قيده الحموي قال العلامة أبو السعود وعلم أن الإقرار بابن الابن ذكره في التنوير وشرحه مطلقا لكن ذكره الحموي بخطه مقيدا بما إذا أقر به في حياة ابنه معللا بأن فيه حمل النسب على الغير ا ه فليحفظ قوله ( إلا ببرهان ) يعم ما إذا أقامه المقر أو المقر له على المقر عليه وهو من حمل عليه النسب قوله ( ومنه إقرار اثنين ) أي من ورثة المقر عليه فيتعدى الحكم إلى غيرهما وإنما قيد باثنين لأن المقر له كان واحدا اقتصر حكم إقراره عليه أما إقرار ورثة المقر له لا يثبت النسبة فإنه كتصديقه وأطلق في الاثنين فشمل الرجل والمرأتين قال في البدائع إن الوارث لو كان كثيرا فأقر واحد منهم بأخ آخر ونحوه لا يثبت نسبه ولا يرث معهم ولو أقر منهم رجلان أو رجل وامرأتان يثبت نسبه بالاتفاق ولو كان الوارث واحدا فأقر به يثبت به عند أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة ومحمد وبقول أبي يوسف أخذ الكرخي ا ه وظاهر إطلاق المتون على ترجيح قولهما كما لا يخفى قوله ( كما مر في باب ثبوت النسب ) حيث قال أو تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب الشهادة بهم أي بالمقرين وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين لأنها لا تكون شهادة حينئذ حتى تتعدى بل يكون مجرد إقرار وهو قاصر على المقر فقط بل لا بد من الشهادة ونصابها حتى تكون حجة تتعدى على غيرهما قوله ( وكذا لو صدقه المقر عليه ) هو من حمل عليه النسب

%0
10 Dio

Pitanja