Dio V02/P222–V02/P223Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P222–V02/P223)
Orijinal Metin (AR)2061 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة حدثني يونس عن بن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبني سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهى امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس 1 ( 11 باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ) 2062 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن ب خمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 2063 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا إسماعيل عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان 1 ( 12 باب في الرضخ عند الفصال ) 2064 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا أبو معاوية ح وثنا بن العلاء ثنا بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاعة قال الغرة العبد أو الأمة قال النفيلي حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه 1 ( 13 باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ) 2065 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى 2066 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها 2067 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2061 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة حدثني يونس عن بن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبني سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهى امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس 1 ( 11 باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ) 2062 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن ب خمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن 2063 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا إسماعيل عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان 1 ( 12 باب في الرضخ عند الفصال ) 2064 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا أبو معاوية ح وثنا بن العلاء ثنا بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاعة قال الغرة العبد أو الأمة قال النفيلي حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه 1 ( 13 باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ) 2065 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى 2066 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها 2067 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين
Dio V02/P223–V02/P226Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P223–V02/P226)
Orijinal Metin (AR)2068 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا بن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا 2069 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن بن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلى من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا 2070 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن بن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح 2071 حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد ثنا الليث حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها والإخبار في حديث أحمد \ 2071 \ 1 ( 14 باب في نكاح المتعة ) 2072 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2068 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا بن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا 2069 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن بن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلى من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا 2070 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن بن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح 2071 حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد ثنا الليث حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها والإخبار في حديث أحمد \ 2071 \ 1 ( 14 باب في نكاح المتعة ) 2072 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع
Dio V02/P226–V02/P228Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P226–V02/P228)
Orijinal Metin (AR)2073 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء \ 2073 \ 1 ( 15 باب في الشغار ) 2074 حدثنا القعنبي عن مالك ح وثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق 2075 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ( 16 باب في التحليل ) 2076 حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير حدثني إسماعيل عن عامر عن الحرث عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له 2077 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن الحرث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه 1 ( 17 باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ) 2078 حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع ثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر \ 2078 \ 2079 حدثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول بن عمر رضي الله عنهما 1 ( 18 باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) 2080 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 2081 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه 1 ( 19 باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ) 2082 حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها 1 ( 20 باب في الولي ) 2083 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2073 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء \ 2073 \ 1 ( 15 باب في الشغار ) 2074 حدثنا القعنبي عن مالك ح وثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق 2075 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ( 16 باب في التحليل ) 2076 حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير حدثني إسماعيل عن عامر عن الحرث عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له 2077 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن الحرث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه 1 ( 17 باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ) 2078 حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع ثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر \ 2078 \ 2079 حدثنا عقبة بن مكرم ثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول بن عمر رضي الله عنهما 1 ( 18 باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) 2080 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 2081 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه 1 ( 19 باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها ) 2082 حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها 1 ( 20 باب في الولي ) 2083 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
Dio V02/P228–V02/P230Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P228–V02/P230)
Orijinal Metin (AR)2084 حدثنا القعنبي ثنا بن لهيعة عن جعفر يعني بن ربيعة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه 2085 حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أبو داود هو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة 2086 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند بن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى عندهم 1 ( 21 باب في العضل ) 2087 حدثنا محمد بن المثني حدثني أبو عامر ثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلى فأتاني بن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلى أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه 1 ( 22 باب إذا أنكح الوليان ) 2088 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا محمد بن كثير أخبرنا همام ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما 1 ( 23 باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ) 2089 حدثنا أحمد بن منيع ثنا أسباط بن محمد ثنا الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن بن عباس في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك 2090 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك 2091 حدثنا أحمد بن شبويه المروزي ثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله ذلك 1 ( 24 باب في الاستئمار ) 2092 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت 2093 حدثنا أبو كامل ثنا يزيد يعني بن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2084 حدثنا القعنبي ثنا بن لهيعة عن جعفر يعني بن ربيعة عن بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه 2085 حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أبو داود هو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة 2086 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند بن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى عندهم 1 ( 21 باب في العضل ) 2087 حدثنا محمد بن المثني حدثني أبو عامر ثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلى فأتاني بن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلى أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه 1 ( 22 باب إذا أنكح الوليان ) 2088 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ح وثنا محمد بن كثير أخبرنا همام ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما 1 ( 23 باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ) 2089 حدثنا أحمد بن منيع ثنا أسباط بن محمد ثنا الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن بن عباس في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك 2090 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك 2091 حدثنا أحمد بن شبويه المروزي ثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله ذلك 1 ( 24 باب في الاستئمار ) 2092 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت 2093 حدثنا أبو كامل ثنا يزيد يعني بن زريع ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو
Dio V02/P230–V02/P232Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P230–V02/P232)
Orijinal Metin (AR)2094 حدثنا محمد بن العلاء ثنا بن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من بن إدريس أو من محمد بن العلاء قال أبو داود ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها 2095 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا النساء في بناتهن 1 ( 25 باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ) 2096 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم 2097 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود لم يذكر بن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف 1 ( 26 باب في الثيب ) 2098 حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وهذا لفظ القعنبي 2099 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ 2100 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها 2101 حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها 1 ( 27 باب في الأكفاء ) 2102 حدثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه قال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة 1 ( 28 باب في تزويج من لم يولد )
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2094 حدثنا محمد بن العلاء ثنا بن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من بن إدريس أو من محمد بن العلاء قال أبو داود ورواه أبو عمر وذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها 2095 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا النساء في بناتهن 1 ( 25 باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ) 2096 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم 2097 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود لم يذكر بن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف 1 ( 26 باب في الثيب ) 2098 حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وهذا لفظ القعنبي 2099 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ 2100 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها 2101 حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها 1 ( 27 باب في الأكفاء ) 2102 حدثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه قال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة 1 ( 28 باب في تزويج من لم يولد )
Dio V02/P232–V02/P235Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P232–V02/P235)
Orijinal Metin (AR)2103 حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قالا ثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقول الطبطبية الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش عثران قال بن المثنى جيش غثران فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه قلت وما ثوابه قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم قال قد رأت القتير قال أرى أن تتركها قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك قال أبو داود القتير الشيب 2104 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق قالت بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير 1 ( 29 باب الصداق ) 2105 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثنتا عشرة أوقية ونش فقلت وما نش قالت نصف أوقية 2106 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية 2107 حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي ثنا معلى بن منصور ثنا بن المبارك ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة قال أبو داود حسنة هي أمه 2108 حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ثنا علي بن الحسن بن شقيق عن بن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل 1 ( 30 باب قلة المهر ) 2109 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أو لم ولو بشاة
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2103 حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قالا ثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقول الطبطبية الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش عثران قال بن المثنى جيش غثران فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه قلت وما ثوابه قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إلي فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرن أي النساء هي اليوم قال قد رأت القتير قال أرى أن تتركها قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك مني قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك قال أبو داود القتير الشيب 2104 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت هي مصدقة امرأة صدق قالت بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا فقال رجل من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه فولدت له جارية فبلغت وذكر نحوه لم يذكر قصة القتير 1 ( 29 باب الصداق ) 2105 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثنتا عشرة أوقية ونش فقلت وما نش قالت نصف أوقية 2106 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية 2107 حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي ثنا معلى بن منصور ثنا بن المبارك ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة قال أبو داود حسنة هي أمه 2108 حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ثنا علي بن الحسن بن شقيق عن بن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل 1 ( 30 باب قلة المهر ) 2109 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أو لم ولو بشاة
Dio V02/P235–V02/P237Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P235–V02/P237)
Orijinal Metin (AR)2110 حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة قال أبو داود رواه بن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم \ 2110 \ 1 ( 31 باب في التزويج على العمل يعمل ) 2111 حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن 2112 حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك 2113 حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ( 32 باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ) 2114 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق 2115 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون وبن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله 2116 حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا بن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2110 حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة قال أبو داود رواه بن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم \ 2110 \ 1 ( 31 باب في التزويج على العمل يعمل ) 2111 حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن 2112 حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك 2113 حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ( 32 باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ) 2114 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق 2115 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون وبن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وساق عثمان مثله 2116 حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا بن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
Dio V02/P237–V02/P239Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P237–V02/P239)
Orijinal Metin (AR)2117 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد ثنا أبو الاصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا 1 ( 33 باب في خطبة النكاح ) 2118 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لم يقل محمد بن سليمان أن 2119 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا \ 2119 \ 2120 حدثنا محمد بن بشار ثنا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد \ 2120 \ 1 ( 34 باب في تزويج الصغار ) 2121 حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع قال سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع 1 ( 35 باب في المقام عند البكر ) 2122 حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2117 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد ثنا أبو الاصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا 1 ( 33 باب في خطبة النكاح ) 2118 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لم يقل محمد بن سليمان أن 2119 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا \ 2119 \ 2120 حدثنا محمد بن بشار ثنا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد \ 2120 \ 1 ( 34 باب في تزويج الصغار ) 2121 حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع قال سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع 1 ( 35 باب في المقام عند البكر ) 2122 حدثنا زهير بن حرب ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي
Dio V02/P239–V02/P241Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P239–V02/P241)
Orijinal Metin (AR)2123 حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم أخبرنا حميد أخبرنا أنس 2124 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك 1 ( 36 باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا ) 2125 حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا عبدة ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية 2126 حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ثنا أبو حيوة عن شعيب يعني بن أبى حمزة حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها 2127 حدثنا كثير يعني بن عبيد ثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن بن عباس مثله 2128 حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة 2129 حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته 1 ( 37 باب ما يقال للمتزوج ) 2130 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير 1 ( 38 باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ) 2131 حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال بن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال بن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن بن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له 2132 حدثنا محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر ثنا علي يعني بن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث بن جريج أتم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)2123 حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا زاد عثمان وكانت ثيبا وقال حدثني هشيم أخبرنا حميد أخبرنا أنس 2124 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك 1 ( 36 باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا ) 2125 حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثنا عبدة ثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية 2126 حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ثنا أبو حيوة عن شعيب يعني بن أبى حمزة حدثني غيلان بن أنس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها 2127 حدثنا كثير يعني بن عبيد ثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن بن عباس مثله 2128 حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة 2129 حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته 1 ( 37 باب ما يقال للمتزوج ) 2130 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير 1 ( 38 باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ) 2131 حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال بن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال بن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن بن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له 2132 حدثنا محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر ثنا علي يعني بن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما وحديث بن جريج أتم
Dio V02/P241–V02/P243Ebû Dâvûd — Sünen (s. V02/P241–V02/P243)
Orijinal Metin (AR)1 ( 39 باب في القسم بين النساء ) 2133 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلا إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل 2134 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب 2135 حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا بن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 2136 حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قالا ثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي 2137 حدثنا مسدد ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له 2138 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 1 ( 40 باب في الرجل يشترط لها دارها ) 2139 حدثنا عيسى بن حماد أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج 1 ( 41 باب في حق الزوج على المرأة ) 2140 حدثنا عمرو بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق 2141 حدثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح 1 ( 42 باب في حق المرأة على زوجها )
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)1 ( 39 باب في القسم بين النساء ) 2133 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلا إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل 2134 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب 2135 حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا بن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 2136 حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قالا ثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت معاذة فقلت لها ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي 2137 حدثنا مسدد ثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له 2138 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 1 ( 40 باب في الرجل يشترط لها دارها ) 2139 حدثنا عيسى بن حماد أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج 1 ( 41 باب في حق الزوج على المرأة ) 2140 حدثنا عمرو بن عون أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق 2141 حدثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح 1 ( 42 باب في حق المرأة على زوجها )