Dio V03/P258–V03/P259Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P258–V03/P259)
Orijinal Metin (AR)3394 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي الليث حدثني عقيل عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكري ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن بن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا قال عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي عليه السلام ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب \ 3394 \ 3395 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وماذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى 3396 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه 3397 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن بن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل 3398 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد بن أخي رافع بن خديج
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3394 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي الليث حدثني عقيل عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكري ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن بن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا قال عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي عليه السلام ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب \ 3394 \ 3395 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وماذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى 3396 حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه 3397 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن بن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل 3398 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد بن أخي رافع بن خديج
Dio V03/P259–V03/P262Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P259–V03/P262)
Orijinal Metin (AR)3399 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم 3400 حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة 3401 قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم بن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض 3402 حدثنا هارون بن عبد الله ثنا الفضل بن دكين ثنا بكير يعني بن عامر عن بن أبي نعم حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك \ 3402 \ 1 ( 33 باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ) 3403 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته 1 ( 34 باب في المخابرة ) 3404 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل ح وثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا 3405 حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم 3406 حدثنا يحيى بن معين ثنا بن رجاء يعنى المكي قال بن خيثم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله 3407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع 1 ( 35 باب في المساقاة ) 3408 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3399 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان بن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم 3400 حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة 3401 قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم بن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض 3402 حدثنا هارون بن عبد الله ثنا الفضل بن دكين ثنا بكير يعني بن عامر عن بن أبي نعم حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك \ 3402 \ 1 ( 33 باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ) 3403 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته 1 ( 34 باب في المخابرة ) 3404 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل ح وثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا 3405 حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم 3406 حدثنا يحيى بن معين ثنا بن رجاء يعنى المكي قال بن خيثم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله 3407 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع 1 ( 35 باب في المساقاة ) 3408 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع
Dio V03/P262–V03/P264Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P262–V03/P264)
Orijinal Metin (AR)3409 حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها 3410 حدثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن بن عباس قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا بن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت 3411 حدثنا علي بن سهل الرملي ثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له 3412 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا كثير يعني بن هشام عن جعفر بن برقان ثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت 1 ( 36 باب في الخرص ) 3413 حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرت عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق 3414 حدثنا بن أبي خلف ثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم 3415 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها بن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم بن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق 1 ( 18 كتاب الإجارة ) 1 ( 1 باب في كسب المعلم ) 3416 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها 3417 حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا ثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها 1 ( 2 باب في كسب الأطباء )
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3409 حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن غنج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها 3410 حدثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن بن عباس قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا قالوا أكثرت علينا يا بن رواحة فقال فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت 3411 حدثنا علي بن سهل الرملي ثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة له 3412 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا كثير يعني بن هشام عن جعفر بن برقان ثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد قال فحزر النخل وقال فأنا ألي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت 1 ( 36 باب في الخرص ) 3413 حدثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرت عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق 3414 حدثنا بن أبي خلف ثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم 3415 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها بن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم بن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق 1 ( 18 كتاب الإجارة ) 1 ( 1 باب في كسب المعلم ) 3416 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها 3417 حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا ثنا بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو حدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها 1 ( 2 باب في كسب الأطباء )
Dio V03/P264–V03/P266Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P264–V03/P266)
Orijinal Metin (AR)3418 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم 3419 حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث 3420 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق \ 3420 \ 1 ( 3 باب في كسب الحجام ) 3421 حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث 3422 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن بن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك 3423 حدثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه 3424 حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه 1 ( 4 باب في كسب الإماء ) 3425 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء 3426 حدثنا هارون بن عبد الله ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصبعه نحو الخبز والغزل والنفش 3427 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن أبي فديك عن عبيد الله يعني بن هرير عن أبيه عن جده رافع هو بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو 1 ( 5 باب في حلوان الكاهن )
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3418 حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا يعني رقية فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم 3419 حدثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث 3420 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق \ 3420 \ 1 ( 3 باب في كسب الحجام ) 3421 حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث 3422 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن بن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك 3423 حدثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن بن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه 3424 حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه 1 ( 4 باب في كسب الإماء ) 3425 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء 3426 حدثنا هارون بن عبد الله ثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصبعه نحو الخبز والغزل والنفش 3427 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن أبي فديك عن عبيد الله يعني بن هرير عن أبيه عن جده رافع هو بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو 1 ( 5 باب في حلوان الكاهن )
Dio V03/P266–V03/P268Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P266–V03/P268)
Orijinal Metin (AR)3428 حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 1 ( 6 باب في عسب الفحل ) 3429 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 1 ( 7 باب في الصائغ ) 3430 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا قال أبو داود روي عبد الأعلى عن بن إسحاق قال بن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب 3431 حدثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن بن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 3432 حدثنا الفضل بن يعقوب ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق ثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن بن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1 ( 8 باب في العبد يباع وله مال ) 3433 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع 3434 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد وعن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها 3435 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع 1 ( 9 باب في التلقي ) 3436 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق 3437 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة 1 ( 10 باب في النهي عن النجش ) 3438 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا 1 ( 11 باب في النهى أن يبيع حاضر لباد ) 3439 حدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3428 حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 1 ( 6 باب في عسب الفحل ) 3429 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل 1 ( 7 باب في الصائغ ) 3430 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا قال أبو داود روي عبد الأعلى عن بن إسحاق قال بن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب 3431 حدثنا يوسف بن موسى ثنا سلمة بن الفضل ثنا بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن بن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 3432 حدثنا الفضل بن يعقوب ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق ثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن بن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 1 ( 8 باب في العبد يباع وله مال ) 3433 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع 3434 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد وعن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها 3435 حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع 1 ( 9 باب في التلقي ) 3436 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق 3437 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني بن عمرو الرقي عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة 1 ( 10 باب في النهي عن النجش ) 3438 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا 1 ( 11 باب في النهى أن يبيع حاضر لباد ) 3439 حدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
Dio V03/P268–V03/P271Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P268–V03/P271)
Orijinal Metin (AR)3440 حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا 3441 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك 3442 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 1 ( 12 باب من اشترى مصراة فكرهها ) 3443 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر 3444 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء 3445 حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي ثنا المكي يعني بن إبراهيم ثنا بن جريج حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر 3446 حدثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد ثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا 1 ( 13 باب في النهي عن الحكرة ) 3447 حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة قال ما فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق 3448 حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا أبي ح وثنا بن المثنى ثنا يحيى بن الفياض ثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة قال بن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس ألقت فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه 1 ( 14 باب في كسر الدراهم ) 3449 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معتمر سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس 1 ( 15 باب في التسعير )
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3440 حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا 3441 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك 3442 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 1 ( 12 باب من اشترى مصراة فكرهها ) 3443 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر 3444 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء 3445 حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي ثنا المكي يعني بن إبراهيم ثنا بن جريج حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر 3446 حدثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد ثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا 1 ( 13 باب في النهي عن الحكرة ) 3447 حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة قال ما فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق 3448 حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا أبي ح وثنا بن المثنى ثنا يحيى بن الفياض ثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة قال بن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس ألقت فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه 1 ( 14 باب في كسر الدراهم ) 3449 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معتمر سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس 1 ( 15 باب في التسعير )
Dio V03/P271–V03/P273Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P271–V03/P273)
Orijinal Metin (AR)3450 حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة 3451 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال \ 3451 \ 1 ( 16 باب في النهي عن الغش ) 3452 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش 3453 حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا 1 ( 17 باب في خيار المتبايعين ) 3454 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 3455 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر 3456 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله 3457 حدثنا مسدد ثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما 3458 حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض 3459 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار 1 ( 18 باب في فضل الإقالة ) 3460 حدثنا يحيى بن معين ثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته \ 3460 \ 1 ( 19 باب فيمن باع بيعتين في بيعة )
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3450 حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة 3451 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد عن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال \ 3451 \ 1 ( 16 باب في النهي عن الغش ) 3452 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش 3453 حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا 1 ( 17 باب في خيار المتبايعين ) 3454 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار 3455 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر 3456 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله 3457 حدثنا مسدد ثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما 3458 حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراض 3459 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار 1 ( 18 باب في فضل الإقالة ) 3460 حدثنا يحيى بن معين ثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته \ 3460 \ 1 ( 19 باب فيمن باع بيعتين في بيعة )
Dio V03/P273–V03/P275Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P273–V03/P275)
Orijinal Metin (AR)3461 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 1 ( 20 باب في النهي عن العينة ) 3462 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه 1 ( 21 باب في السلف ) 3463 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 3464 حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح وثنا بن كثير أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى بن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد بن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا وسألت بن أبزي فقال مثل ذلك 3465 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى وبن مهدي قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن بن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم قال أبو داود الصواب بن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه 3466 حدثنا محمد بن المصفى ثنا أبو المغيرة ثنا عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسألهم 1 ( 22 باب في السلم في ثمرة بعينها ) 3467 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن بن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه 1 ( 23 باب السلف لا يحول ) 3468 حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 1 ( 24 باب في وضع الجائحة ) 3469 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار أبتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3461 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا 1 ( 20 باب في النهي عن العينة ) 3462 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسي ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه 1 ( 21 باب في السلف ) 3463 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 3464 حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة ح وثنا بن كثير أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى بن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد بن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا وسألت بن أبزي فقال مثل ذلك 3465 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى وبن مهدي قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن بن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم قال أبو داود الصواب بن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه 3466 حدثنا محمد بن المصفى ثنا أبو المغيرة ثنا عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما فقيل له ممن له ذلك قال ما كنا نسألهم 1 ( 22 باب في السلم في ثمرة بعينها ) 3467 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن بن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بم تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه 1 ( 23 باب السلف لا يحول ) 3468 حدثنا محمد بن عيسى ثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد يعني الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 1 ( 24 باب في وضع الجائحة ) 3469 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار أبتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
Dio V03/P275–V03/P278Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P275–V03/P278)
Orijinal Metin (AR)3470 حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا أبو عاصم عن بن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق 1 ( 25 باب في تفسير الجائحة ) 3471 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق 3472 حدثنا سليمان بن داود أخبرنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين 1 ( 26 باب في منع الماء ) 3473 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ 3474 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع بن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفي له وإن لم يعطه لم يف له 3475 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها 3476 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك 3477 حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن ح وثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز بن عثمان ثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار 1 ( 27 باب في بيع فضل الماء ) 3478 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء 1 ( 28 باب في ثمن السنور ) 3479 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح وثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا ثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور \ 3479 \ 3480 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة 1 ( 29 باب في أثمان الكلاب ) 3481 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3470 حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج ح وثنا محمد بن معمر ثنا أبو عاصم عن بن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق 1 ( 25 باب في تفسير الجائحة ) 3471 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق 3472 حدثنا سليمان بن داود أخبرنا بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال قال يحيى وذلك في سنة المسلمين 1 ( 26 باب في منع الماء ) 3473 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ 3474 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع بن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفي له وإن لم يعطه لم يف له 3475 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها 3476 حدثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك 3477 حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن ح وثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز بن عثمان ثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار 1 ( 27 باب في بيع فضل الماء ) 3478 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء 1 ( 28 باب في ثمن السنور ) 3479 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح وثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا ثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور \ 3479 \ 3480 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة 1 ( 29 باب في أثمان الكلاب ) 3481 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
Dio V03/P278–V03/P280Ebû Dâvûd — Sünen (s. V03/P278–V03/P280)
Orijinal Metin (AR)3482 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا 3483 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب 3484 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي 1 ( 30 باب في ثمن الخمر والميتة ) 3485 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه 3486 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 3487 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام 3488 حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود 3489 حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا بن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير 3490 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر 3491 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا 1 ( 31 باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ) 3492 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 3493 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا 3494 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)3482 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا 3483 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب 3484 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي 1 ( 30 باب في ثمن الخمر والميتة ) 3485 حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه 3486 حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 3487 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام 3488 حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفقا عن بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود 3489 حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا بن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير 3490 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر 3491 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا 1 ( 31 باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي ) 3492 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 3493 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه يعني جزافا 3494 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى عن عبد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه