Dio V01/P193–V01/P194Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P193–V01/P194)
Orijinal Metin (AR)فصل قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا ويشترط أن يكون الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد & باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ & 710 روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف ) قال الترمذي + إسناده ضعيف + 711 قلت وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم قال الترمذي + حديث حسن + فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته فسلم علينا & باب حكم السلام & اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب وهو سنة على الكفاية فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم ولو سلموا كلهم كان أفضل قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السير من تعليقه ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا قلت وهذا الذي قاله القاضي من الحصر ينكر عليه فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا تشميت العاطس سنة على الكفاية كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم الأضحية سنة على الكفاية في حق كل أهل بيت فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار والسنة لجميعهم وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة كذا قاله أصحابنا وهو ظاهر حسن واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط عنهم الرد بل يجب عليهم أن يردوا فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا 712 روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ) 713 وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم ) قلت هذا + مرسل صحيح الإسناد + فصل قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال السلام عليك يا فلان أو كتب كتابا فيه السلام عليك يا فلان أو السلام على فلان أو أرسل رسولا وقال سلم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه أن يرد السلام وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام 714 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذا جبريل يقرأ عليك السلام ) قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته هكذا وقع في بعض روايات الصحيحين ( وبركاته ) ولم يقع في بعضها وزيادة الثقة مقبولة ووقع في كتاب الترمذي وبركاته وقال + حديث حسن صحيح + ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه فصل إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول فلان يسلم عليك فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليك وعليه السلام 715 وروينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام فقال ( وعليك وعلى أبيك السلام )
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا ويشترط أن يكون الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد & باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ & 710 روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف ) قال الترمذي + إسناده ضعيف + 711 قلت وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم قال الترمذي + حديث حسن + فهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث وقال في روايته فسلم علينا & باب حكم السلام & اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب وهو سنة على الكفاية فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم ولو سلموا كلهم كان أفضل قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السير من تعليقه ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا قلت وهذا الذي قاله القاضي من الحصر ينكر عليه فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا تشميت العاطس سنة على الكفاية كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم الأضحية سنة على الكفاية في حق كل أهل بيت فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار والسنة لجميعهم وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم وإن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة كذا قاله أصحابنا وهو ظاهر حسن واتفق أصحابنا على أنه لو رد غيرهم لم يسقط عنهم الرد بل يجب عليهم أن يردوا فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا 712 روينا في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ) 713 وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم ) قلت هذا + مرسل صحيح الإسناد + فصل قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال السلام عليك يا فلان أو كتب كتابا فيه السلام عليك يا فلان أو السلام على فلان أو أرسل رسولا وقال سلم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه أن يرد السلام وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام 714 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذا جبريل يقرأ عليك السلام ) قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته هكذا وقع في بعض روايات الصحيحين ( وبركاته ) ولم يقع في بعضها وزيادة الثقة مقبولة ووقع في كتاب الترمذي وبركاته وقال + حديث حسن صحيح + ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه فصل إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول فلان يسلم عليك فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليك وعليه السلام 715 وروينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رجل قال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام فقال ( وعليك وعلى أبيك السلام )
Dio V01/P194–V01/P196Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P194–V01/P196)
Orijinal Metin (AR)قلت وهذا وإن كان رواية عن مجهول فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم فصل قال المتولي إذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب قال وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب قال ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض لأن إشارته قائمة مقام العبارة وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرناه فصل قال المتولي لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب لأن الصبي ليس من أهل الفرض وهذا الذي قاله صحيح لكن الأدب والمستحب له الجواب قال القاضي حسين وصاحبه المتولي ولو سلم الصبي على بالغ فهل يجب على البالغ الرد فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه إن قلنا يصح إسلامه كان سلامه كسلام البالغ فيجب جوابه وإن قلنا لا يصح إسلامه لم يجب رد السلام لكن يستحب قلت الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأما قولهما إنه مبني على إسلامه فقال الشاشي هذا بناء فاسد وهو كما قال والله أعلم ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي فرد الصبي ولم يرد منهم غيره فهل يسقط عنهم فيه وجهان أصحهما وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي لا يسقط لأنه ليس أهلا لفرض والرد فرض فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب المستظهري من أصحابنا أنه يسقط كما يصح أذانه للرجال ويسقط عنهم طلب الأذان قلت وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين الصحيح منهما عند الأصحاب أنه يسقط ونص عليه الشافعي والله أعلم فصل إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر اتفق عليه أصحابنا 716 ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات 717 وروينا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه ) 718 وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمه فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض فصل إذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي يصير كل واحد منهما مبتدئا بالسلام فيجب على كل واحد منهما أن يرد السلام على صاحبه وقال الشاشي هذا فيه نظر فإن هذا اللفظ يصلح للجواب فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جوابا وإن كانا دفعة واحدة لم يكن جوابا وهذا الذي قاله الشاشي وهو الصواب فصل إذا لقي إنسان إنسانا فقال المبتدئ وعليكم السلام قال المتولي لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوابا لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وهذا وإن كان رواية عن مجهول فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم فصل قال المتولي إذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب قال وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب قال ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض لأن إشارته قائمة مقام العبارة وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرناه فصل قال المتولي لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب لأن الصبي ليس من أهل الفرض وهذا الذي قاله صحيح لكن الأدب والمستحب له الجواب قال القاضي حسين وصاحبه المتولي ولو سلم الصبي على بالغ فهل يجب على البالغ الرد فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه إن قلنا يصح إسلامه كان سلامه كسلام البالغ فيجب جوابه وإن قلنا لا يصح إسلامه لم يجب رد السلام لكن يستحب قلت الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وأما قولهما إنه مبني على إسلامه فقال الشاشي هذا بناء فاسد وهو كما قال والله أعلم ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي فرد الصبي ولم يرد منهم غيره فهل يسقط عنهم فيه وجهان أصحهما وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي لا يسقط لأنه ليس أهلا لفرض والرد فرض فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب المستظهري من أصحابنا أنه يسقط كما يصح أذانه للرجال ويسقط عنهم طلب الأذان قلت وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين الصحيح منهما عند الأصحاب أنه يسقط ونص عليه الشافعي والله أعلم فصل إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر اتفق عليه أصحابنا 716 ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات 717 وروينا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه ) 718 وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمه فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض فصل إذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي يصير كل واحد منهما مبتدئا بالسلام فيجب على كل واحد منهما أن يرد السلام على صاحبه وقال الشاشي هذا فيه نظر فإن هذا اللفظ يصلح للجواب فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جوابا وإن كانا دفعة واحدة لم يكن جوابا وهذا الذي قاله الشاشي وهو الصواب فصل إذا لقي إنسان إنسانا فقال المبتدئ وعليكم السلام قال المتولي لا يكون ذلك سلاما فلا يستحق جوابا لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء
Dio V01/P196–V01/P197Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P196–V01/P197)
Orijinal Metin (AR)قلت أما إذا قال عليك أو عليكم السلام بغير واو فقطع الإمام أبو الحسن الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر وقد جزم أيضا إمام الحرمين به فيجب فيه الجواب لأنه يسمى سلاما ويحتمل أن يقال في كونه سلاما وجهان كالوجهين لأصحابنا فيما إذا قال في تحلله من الصلاة عليكم السلام هل يحصل به التحلل أم لا الأصح أنه يحصل ويحتمل أن يقال إن هذا لا يستحق فيه جوابا بكل حال 719 لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري الهجيمي الصحابي رضي الله عنه واسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال ( لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى ) قال الترمذي + حديث حسن صحيح + قلت ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام والله أعلم وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء يكره أن يقول ابتداء عليكم السلام لهذا الحديث والمختار أنه يكره الابتداء بهذه الصيغة فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام فصل السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة فهذا هو المعتمد في دليل الفصل 720 وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( السلام قبل الكلام ) + فهو حديث ضعيف قال الترمذي هذا حديث منكر + 721 فصل الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في + الحديث الصحيح + ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام 722 + وروينا في سن أبي داود بإسناد جيد + عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ) وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال ( أولاهما بالله تعالى ) قال الترمذي + حديث حسن + & باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها والتي يباح & اعلم أنا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها ونهى عنه في بعضها فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر فإنها الأصل فلا نتكلف التعرض لأفرادها واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى وقد قدمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك فيحتاج إلى بيانها فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه ولو سلم لا يستحق جوابا ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا ومن ذلك من كان مصليا أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابا أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا باس بالسلام ويجب الجواب وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة فإن خالف وسلم فهل يرد عليه فيه خلاف لأصحابنا منهم من قال لا يرد عليه لتقصيره ومنهم من قال إن قلنا إن الإنصات واجب لا يرد عليه وإن قلنا إن الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أما إذا قال عليك أو عليكم السلام بغير واو فقطع الإمام أبو الحسن الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر وقد جزم أيضا إمام الحرمين به فيجب فيه الجواب لأنه يسمى سلاما ويحتمل أن يقال في كونه سلاما وجهان كالوجهين لأصحابنا فيما إذا قال في تحلله من الصلاة عليكم السلام هل يحصل به التحلل أم لا الأصح أنه يحصل ويحتمل أن يقال إن هذا لا يستحق فيه جوابا بكل حال 719 لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي جري الهجيمي الصحابي رضي الله عنه واسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال ( لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى ) قال الترمذي + حديث حسن صحيح + قلت ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكمل ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام والله أعلم وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء يكره أن يقول ابتداء عليكم السلام لهذا الحديث والمختار أنه يكره الابتداء بهذه الصيغة فإن ابتدأ وجب الجواب لأنه سلام فصل السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل كلام والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة فهذا هو المعتمد في دليل الفصل 720 وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( السلام قبل الكلام ) + فهو حديث ضعيف قال الترمذي هذا حديث منكر + 721 فصل الابتداء بالسلام أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في + الحديث الصحيح + ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام 722 + وروينا في سن أبي داود بإسناد جيد + عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ) وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال ( أولاهما بالله تعالى ) قال الترمذي + حديث حسن + & باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها والتي يباح & اعلم أنا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها ونهى عنه في بعضها فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر فإنها الأصل فلا نتكلف التعرض لأفرادها واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى وقد قدمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك فيحتاج إلى بيانها فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه ولو سلم لا يستحق جوابا ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا ومن ذلك من كان مصليا أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابا أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا باس بالسلام ويجب الجواب وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة فإن خالف وسلم فهل يرد عليه فيه خلاف لأصحابنا منهم من قال لا يرد عليه لتقصيره ومنهم من قال إن قلنا إن الإنصات واجب لا يرد عليه وإن قلنا إن الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه
Dio V01/P197–V01/P199Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P197–V01/P199)
Orijinal Metin (AR)وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة هذا كلام الواحدي وفيه نظر والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم عليه رد السلام باللفظ نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله فصل قد تقدمت الأحوال التي يكره فيها السلام وذكرنا أنه لا يستحق فيها جوابا فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام هل يشرع له أو يستحب فيه تفصيل فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره له رد السلام وقد قدمنا هذا في أول الكتاب وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول وعليكم السلام فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا وإن قال عليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته لأنه دعاء ليس بخطاب والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير لا يبطل الآذان ولا يخل به & باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه & اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه فيسن له السلام ويجب الرد عليه قال أصحابنا والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل وأما المرأة مع الرجل فقال الإمام أبو سعد المتولي إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل مع الرجل فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب من الآخر رد السلام عليه وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعلى الرجل رد السلام عليها وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة 723 روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا قال الترمذي + حديث حسن + وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود وأما رواية الترمذي ففيها عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم 724 وروينا في كتاب ابن السني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن 725 وروينا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا قلت تكركر معناه تطحن 726 وروينا في صحيح مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت وذكرت الحديث فصل وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو مكروه فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد وعليكم ولا يزيد على هذا
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة هذا كلام الواحدي وفيه نظر والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم عليه رد السلام باللفظ نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله فصل قد تقدمت الأحوال التي يكره فيها السلام وذكرنا أنه لا يستحق فيها جوابا فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام هل يشرع له أو يستحب فيه تفصيل فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره له رد السلام وقد قدمنا هذا في أول الكتاب وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول وعليكم السلام فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا وإن قال عليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته لأنه دعاء ليس بخطاب والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير لا يبطل الآذان ولا يخل به & باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه & اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه فيسن له السلام ويجب الرد عليه قال أصحابنا والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل وأما المرأة مع الرجل فقال الإمام أبو سعد المتولي إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل مع الرجل فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب من الآخر رد السلام عليه وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعلى الرجل رد السلام عليها وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة 723 روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا قال الترمذي + حديث حسن + وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود وأما رواية الترمذي ففيها عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم 724 وروينا في كتاب ابن السني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن 725 وروينا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا قلت تكركر معناه تطحن 726 وروينا في صحيح مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت وذكرت الحديث فصل وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو مكروه فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد وعليكم ولا يزيد على هذا
Dio V01/P199–V01/P200Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P199–V01/P200)
Orijinal Metin (AR)وحكى أقضى القضاة الماوردي وجها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام لكن يقتصر المسلم على قوله السلام عليك ولا يذكره بلفظ الجمع وحكى الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدؤوا وعليكم السلام ولكن لا يقول ورحمة الله وهذان الوجهان شاذان ومردودان 727 روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) 728 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) 729 وروينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل وعليك ) وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه والله أعلم قال أبو سعد المتولي ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا يستحب أن يسترد سلامه فيقول له رد علي سلامي والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل فقيل إنه يهودي فتبعه وقال له رد علي سلامي 730 قلت وقد روينا في موطأ مالك رحمه الله أن مالكا سئل عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك فقال لا فهذا مذهبه واختاره ابن العربي المالكي قال أبو سعد لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك قلت هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه فيقول صبحت بالخير أو السعادة أو بالعافية أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار أن لا يقول شيئا فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره والله أعلم فرع إذا مر واحد على جماعة مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم 731 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 732 فرع إذا كتب كتابا إلى مشرك وكتب فيه سلاما أو نحوه فينبغي أن يكتب ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى فرع فيما يقول إذا عاد ذميا اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي فاستحبها جماعة ومنعها جماعة وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال الصواب عندي أن يقول عيادة الكافر في الجملة جائزة والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة 733 قلت هذا الذي ذكره الشاشي حسن فقد روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال ( كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ) 734 وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( يا عم قل لا إله إلا الله ) وذكر الحديث بطوله قلت فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحكى أقضى القضاة الماوردي وجها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام لكن يقتصر المسلم على قوله السلام عليك ولا يذكره بلفظ الجمع وحكى الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدؤوا وعليكم السلام ولكن لا يقول ورحمة الله وهذان الوجهان شاذان ومردودان 727 روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) 728 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) 729 وروينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل وعليك ) وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه والله أعلم قال أبو سعد المتولي ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا يستحب أن يسترد سلامه فيقول له رد علي سلامي والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل فقيل إنه يهودي فتبعه وقال له رد علي سلامي 730 قلت وقد روينا في موطأ مالك رحمه الله أن مالكا سئل عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك فقال لا فهذا مذهبه واختاره ابن العربي المالكي قال أبو سعد لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك قلت هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه فيقول صبحت بالخير أو السعادة أو بالعافية أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار أن لا يقول شيئا فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره والله أعلم فرع إذا مر واحد على جماعة مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم 731 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 732 فرع إذا كتب كتابا إلى مشرك وكتب فيه سلاما أو نحوه فينبغي أن يكتب ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى فرع فيما يقول إذا عاد ذميا اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي فاستحبها جماعة ومنعها جماعة وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال الصواب عندي أن يقول عيادة الكافر في الجملة جائزة والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة 733 قلت هذا الذي ذكره الشاشي حسن فقد روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال ( كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار ) 734 وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( يا عم قل لا إله إلا الله ) وذكر الحديث بطوله قلت فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معاجلته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيها توبته وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها
Dio V01/P200–V01/P202Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P200–V01/P202)
Orijinal Metin (AR)فصل وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي أن لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كذا قاله البخاري وغيره من العلماء 735 واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا قال البخاري وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر قلت فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم سلم عليهم قال الإمام أبو بكر بن العربي قال العلماء يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى المعنى الله عليكم رقيب فصل وأما الصبيان فالسنة أن يسلم عليهم 736 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وفي رواية لمسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم 737 + وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين + عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم ورويناه في كتاب ابن السني وغيره قال فيه فقال ( السلام عليكم يا صبيان ) & باب في آداب ومسائل من السلام & 738 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ) وفي رواية البخاري ( يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير ) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء هذا المذكور هو السنة فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب أو الجالس عليهما لم يكره صرح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل والكبير على الصغير ويكون هذا تركا لما يستحقه من سلام غيره عليه وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا وسمى أقضى القضاة هذا الثاني سنة وسمى الأول أدبا وجعله دون السنة في الفضيلة فصل قال المتولي إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين وربما صار سببا للعداوة فصل إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض قال لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم ولخرج به عن العرف قال وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين إما اكتساب ود وإما استدفاع مكروه فصل قال المتولي إذا سلمت جماعة على رجل فقال وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على الجميع
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فينبغي أن لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كذا قاله البخاري وغيره من العلماء 735 واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه في هذه المسألة بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا قال وكنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا قال البخاري وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر قلت فإن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم سلم عليهم قال الإمام أبو بكر بن العربي قال العلماء يسلم وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى المعنى الله عليكم رقيب فصل وأما الصبيان فالسنة أن يسلم عليهم 736 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وفي رواية لمسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم 737 + وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين + عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم ورويناه في كتاب ابن السني وغيره قال فيه فقال ( السلام عليكم يا صبيان ) & باب في آداب ومسائل من السلام & 738 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ) وفي رواية البخاري ( يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير ) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء هذا المذكور هو السنة فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب أو الجالس عليهما لم يكره صرح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل والكبير على الصغير ويكون هذا تركا لما يستحقه من سلام غيره عليه وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا وسمى أقضى القضاة هذا الثاني سنة وسمى الأول أدبا وجعله دون السنة في الفضيلة فصل قال المتولي إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين وربما صار سببا للعداوة فصل إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض قال لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم ولخرج به عن العرف قال وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين إما اكتساب ود وإما استدفاع مكروه فصل قال المتولي إذا سلمت جماعة على رجل فقال وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على الجميع
Dio V01/P202–V01/P203Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P202–V01/P203)
Orijinal Metin (AR)فصل قال الماوردي إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ويكفي أن يرد منهم واحد فمن زاد منهم فهو أدب قال فإن كان جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من سمعه ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد فلو أعاد السلام عليهم كان أدبا وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم والوجه الثاني أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا أراد الجلوس فيهم فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأواخر فصل ويستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد وليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقد قدمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيته وكذا إذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلم وأن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته فصل إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم 739 فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة ) قال الترمذي + حديث حسن + قلت ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم وقد قال الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف وهذا كلامهما وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال هذا فاسد لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس وفيه هذا الحديث وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب فصل إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه إما لتكبر الممرور عليه وإما لإهماله المار أو السلام وإما لغير ذلك فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن فإن السلام مأمور به والذي أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد وأما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكارنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل هذا ونظائر هذا كثيرة معروفة والله أعلم ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجبه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك فيقول أبرأته من حقي في رد السلام أو جعلته في حل منه ونحو ذلك ويلفظ بهذا فإنه يسقط به حق هذا الآدمي والله أعلم
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل قال الماوردي إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحد اقتصر على سلام واحد على جميعهم وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب ويكفي أن يرد منهم واحد فمن زاد منهم فهو أدب قال فإن كان جمعا لا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل فسنة السلام أن يبتدئ به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم ويكون مؤديا سنة السلام في حق جميع من سمعه ويدخل في فرض كفاية الرد جميع من سمعه فإن أراد الجلوس فيهم سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع سلامه المتقدم ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما أن سنة السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد فلو أعاد السلام عليهم كان أدبا وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم والوجه الثاني أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم إذا أراد الجلوس فيهم فعلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقدم عن الأوائل برد الأواخر فصل ويستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد وليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وقد قدمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيته وكذا إذا دخل مسجدا أو بيتا لغيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلم وأن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته فصل إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن يسلم عليهم 739 فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة ) قال الترمذي + حديث حسن + قلت ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم وقد قال الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف وهذا كلامهما وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابنا وقال هذا فاسد لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند الجلوس وفيه هذا الحديث وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب فصل إذا مر على واحد أو أكثر وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه إما لتكبر الممرور عليه وإما لإهماله المار أو السلام وإما لغير ذلك فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن فإن السلام مأمور به والذي أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد وأما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكارنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه منكرا وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سببا لإثمه إذا لم يقلع عنه ولا شك في أنا لا نترك الإنكار بمثل هذا ونظائر هذا كثيرة معروفة والله أعلم ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجبه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك فيقول أبرأته من حقي في رد السلام أو جعلته في حل منه ونحو ذلك ويلفظ بهذا فإنه يسقط به حق هذا الآدمي والله أعلم
Dio V01/P203–V01/P205Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P203–V01/P205)
Orijinal Metin (AR)740 وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أجاب السلام فهو له ومن ولم يجب فليس منا ) ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض والله أعلم & باب الاستئذان & قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 741 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع ) ورويناه في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) وروينا الاستئذان ثلاثا من جهات كثيرة والسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لم ينظر إلى من في داخله ثم يقول السلام عليكم أأدخل فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا فإن لم يجبه أحد انصرف 742 + وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح + عن ربعي بن حراش بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة التابعي الجليل قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه ( اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل ) فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل 743 وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن كلدة بن الحنبل الصحابي رضي الله عن قال ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ) قال الترمذي + حديث حسن + قلت كلدة بفتح الكاف واللام والحنبل بفتح الحاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم لام وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني تقديم الاستئذان على السلام والثالث وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها حكى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب أحدها يعيده والثاني لا يعيده والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده قال والأصح أنه لا يعيده بحال وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة والله أعلم فصل وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له من أنت أن يقول فلان بن فلان أو فلان الفلاني أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك بحيث يحصل التعريف التام به ويكره أن يقتصر على قوله أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو بعض المحبين وما أشبه ذلك 744 روينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل ) 745 وروينا في صحيحيهما في حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال من قال أبو بكر ثم جاء عمر فاستأذن فقال من قال عمر ثم عثمان كذلك
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)740 وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أجاب السلام فهو له ومن ولم يجب فليس منا ) ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض والله أعلم & باب الاستئذان & قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 741 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع ) ورويناه في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) وروينا الاستئذان ثلاثا من جهات كثيرة والسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لم ينظر إلى من في داخله ثم يقول السلام عليكم أأدخل فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا فإن لم يجبه أحد انصرف 742 + وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح + عن ربعي بن حراش بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة التابعي الجليل قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه ( اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل ) فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل 743 وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن كلدة بن الحنبل الصحابي رضي الله عن قال ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ) قال الترمذي + حديث حسن + قلت كلدة بفتح الكاف واللام والحنبل بفتح الحاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم لام وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه أحدها هذا والثاني تقديم الاستئذان على السلام والثالث وهو اختياره إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان وإذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها حكى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب أحدها يعيده والثاني لا يعيده والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده قال والأصح أنه لا يعيده بحال وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة والله أعلم فصل وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له من أنت أن يقول فلان بن فلان أو فلان الفلاني أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك بحيث يحصل التعريف التام به ويكره أن يقتصر على قوله أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو بعض المحبين وما أشبه ذلك 744 روينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل ) 745 وروينا في صحيحيهما في حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال من قال أبو بكر ثم جاء عمر فاستأذن فقال من قال عمر ثم عثمان كذلك
Dio V01/P205–V01/P206Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P205–V01/P206)
Orijinal Metin (AR)746 وروينا في صحيحيهما أيضا عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال ( من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها ) فصل ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه المخاطب بغيره وإن كان فيه صورة تبجيل له بأن يكني نفسه أو يقول أنا المفتي فلان أو القاضي أو الشيخ فلان أو ما أشبه ذلك 747 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها فاختة على المشهور وقيل فاطمة وقيل هند قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال ( من هذه ) فقلت أنا أم هانئ 748 وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب وقيل برير بضم الباء تصغيره بر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال ( من هذا ) فقلت أبو ذر 749 وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضأة المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمل من فنون العلوم قال فيه أبو قتادة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال ( من هذا ) فقلت أبو قتادة قلت ونظائره هذا كثيرة وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار 750 ويقرب من هذا ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح قال قلت يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة وذكر الحديث إلى أن قال فرجعت فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة & باب في مسائل تتفرع على السلام & مسألة قال أبو سعيد المتولي التحية عند الخروج من الحمام بأن يقال له طاب حمامك لا أصل لها ولكن روي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجست قلت هذا المحل لم يصح فيه شيء ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الود أدام الله لك النعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به مسألة إذا ابتدأ المار الممرور عليه فقال صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو قواك الله أو لا أوحش الله منك أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة لم يستحق جوابا لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنا إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام فصل إذا أراد تقبيل يد غيره إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة وقال المتولي من أصحابنا لا يجوز فأشار إلى أنه حرام 751 روينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله قلت زارع بزاي في أوله وراء بعد الألف على لفظ زارع الحنطة وغيرها 752 وروينا في سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها ( فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ) وأما تقبيل الرجل خد ولده الصغير وأخيه وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة وسواء الولد الذكر والأنثى وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق وسواء في ذلك الولد وغيره بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)746 وروينا في صحيحيهما أيضا عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال ( من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها ) فصل ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه المخاطب بغيره وإن كان فيه صورة تبجيل له بأن يكني نفسه أو يقول أنا المفتي فلان أو القاضي أو الشيخ فلان أو ما أشبه ذلك 747 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها فاختة على المشهور وقيل فاطمة وقيل هند قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال ( من هذه ) فقلت أنا أم هانئ 748 وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب وقيل برير بضم الباء تصغيره بر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال ( من هذا ) فقلت أبو ذر 749 وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضأة المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمل من فنون العلوم قال فيه أبو قتادة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال ( من هذا ) فقلت أبو قتادة قلت ونظائره هذا كثيرة وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار 750 ويقرب من هذا ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح قال قلت يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة وذكر الحديث إلى أن قال فرجعت فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة & باب في مسائل تتفرع على السلام & مسألة قال أبو سعيد المتولي التحية عند الخروج من الحمام بأن يقال له طاب حمامك لا أصل لها ولكن روي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجست قلت هذا المحل لم يصح فيه شيء ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الود أدام الله لك النعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به مسألة إذا ابتدأ المار الممرور عليه فقال صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو قواك الله أو لا أوحش الله منك أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة لم يستحق جوابا لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنا إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام فصل إذا أراد تقبيل يد غيره إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة وقال المتولي من أصحابنا لا يجوز فأشار إلى أنه حرام 751 روينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله قلت زارع بزاي في أوله وراء بعد الألف على لفظ زارع الحنطة وغيرها 752 وروينا في سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها ( فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ) وأما تقبيل الرجل خد ولده الصغير وأخيه وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة وسواء الولد الذكر والأنثى وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق وسواء في ذلك الولد وغيره بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي
Dio V01/P206–V01/P208Nevevî — el-Ezkâr (hale/duruma göre dua ve zikirler) (s. V01/P206–V01/P208)
Orijinal Metin (AR)753 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ( من لا يرحم لا يرحم ) 754 وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم فقالوا نعم قالوا لكنا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أوأملك إن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة ) هذا لفظ إحدى الروايات وهو مروري بألفاظ 755 وروينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه 756 وروينا في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال كيف أنت يا بنية وقبل خدها 757 + وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة + عن صفوان ابن عسال الصحابي رضي الله عنه وعسال بفتح العين وتشديد السين المهملتين قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي 758 + وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح المليح + عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما قلت أبو نضرة بالنون والضاد المعجمة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة تابعي ثقة ودغفل بدال مهملة مفتوحة ثم غين معجمة ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم لام 759 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول اعجبوا من شيخ يقبل شيخا وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها رضي الله عنه أنه كان يأتي أبا داود السجستاني يقول أخرج لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبله فيقبله وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر والله أعلم فصل ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك ولا بتقبيل الرجل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه 760 وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله ثم بكى 761 وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن الحارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله قال الترمذي + حديث حسن + وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان نص على كراهتهما أبو محمد البغوي وغيره من أصحابنا 761 م ويدل على الكراهة ما رويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال ( لا ) قال أفيلتزمه ويقبله قال ( لا ) قال فيأخده بيده ويصافحه قال ( نعم ) قال الترمذي + حديث حسن +
Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)753 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ( من لا يرحم لا يرحم ) 754 وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم فقالوا نعم قالوا لكنا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أوأملك إن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة ) هذا لفظ إحدى الروايات وهو مروري بألفاظ 755 وروينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه 756 وروينا في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حمى فأتاها أبو بكر فقال كيف أنت يا بنية وقبل خدها 757 + وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة + عن صفوان ابن عسال الصحابي رضي الله عنه وعسال بفتح العين وتشديد السين المهملتين قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي 758 + وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح المليح + عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما قلت أبو نضرة بالنون والضاد المعجمة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة تابعي ثقة ودغفل بدال مهملة مفتوحة ثم غين معجمة ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم لام 759 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول اعجبوا من شيخ يقبل شيخا وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها رضي الله عنه أنه كان يأتي أبا داود السجستاني يقول أخرج لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقبله فيقبله وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر والله أعلم فصل ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك ولا بتقبيل الرجل وجه صاحبه إذا قدم من سفر ونحوه 760 وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله ثم بكى 761 وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن الحارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله قال الترمذي + حديث حسن + وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان نص على كراهتهما أبو محمد البغوي وغيره من أصحابنا 761 م ويدل على الكراهة ما رويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال ( لا ) قال أفيلتزمه ويقبله قال ( لا ) قال فيأخده بيده ويصافحه قال ( نعم ) قال الترمذي + حديث حسن +