Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh)

محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي · AR

Dio V01/P364–V01/P372İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P364–V01/P372)
Orijinal Metin (AR)

9 نعم قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وغزا رسول الله وغزى معه من اصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض 9 وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم 9 وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفايه فيما ينوب فإذا قام به المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم 9 ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لاأشك إن شاء الله لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 9 قال فما معناها 9 قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم ونفير بعضهم إذا كانت في نفير كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير 9 قلت ومثل ماذا سوى الجهاد 9 قلت الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها 9 وهكذا رد السلام قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال رسول الله ? < يسلم القائم على القاعد > ? وإذا سلم من القوم واحدا أجزأ عنهم وإنما أريد بهذا الرد فرد قليل جامع لاسم الرد والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا 9 ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم يتفقة أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم ويجاهد ويرد السلام بعضهم ويتخلف عن ذلك غيرهم فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام ولا يأثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته 1 ( باب خبر الواحد ) 9 فقال لي قائل احدد لي القوم ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة 9 فقلت خبر الواحد عن الوحد حتى ينتهي به إلى النبي أو من انتهى به اليه دونه 1 ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا 1 منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به علما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالما بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام وإذا اداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالته الحديث حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم بريا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي 1 ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهى به اليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغني فكل واحد منهم عما وصفت 1 فقال فأوضح لي من هذا بشء لعلي أكون به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث 1 فقلت له أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه 1 قلت نعم 1 قلت هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره لأن القياس أضعف من الأصل 1 قال فلست أريد أن تجعله قياسا ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام 1 قلت قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها 1 قلت وأين يخالفها

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

9 نعم قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وغزا رسول الله وغزى معه من اصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض 9 وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم 9 وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفايه فيما ينوب فإذا قام به المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم 9 ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لاأشك إن شاء الله لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 9 قال فما معناها 9 قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم ونفير بعضهم إذا كانت في نفير كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير 9 قلت ومثل ماذا سوى الجهاد 9 قلت الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها 9 وهكذا رد السلام قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال رسول الله ? < يسلم القائم على القاعد > ? وإذا سلم من القوم واحدا أجزأ عنهم وإنما أريد بهذا الرد فرد قليل جامع لاسم الرد والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا 9 ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم يتفقة أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم ويجاهد ويرد السلام بعضهم ويتخلف عن ذلك غيرهم فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام ولا يأثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته 1 ( باب خبر الواحد ) 9 فقال لي قائل احدد لي القوم ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة 9 فقلت خبر الواحد عن الوحد حتى ينتهي به إلى النبي أو من انتهى به اليه دونه 1 ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا 1 منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به علما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالما بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام وإذا اداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالته الحديث حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم بريا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي 1 ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهى به اليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغني فكل واحد منهم عما وصفت 1 فقال فأوضح لي من هذا بشء لعلي أكون به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث 1 فقلت له أتريد أن أخبرك بشيء يكون هذا قياسا عليه 1 قلت نعم 1 قلت هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على غيره لأن القياس أضعف من الأصل 1 قال فلست أريد أن تجعله قياسا ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام 1 قلت قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها في غيرها 1 قلت وأين يخالفها

Dio V01/P372–V01/P378İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P372–V01/P378)
Orijinal Metin (AR)

1 قلت أقبل في الحديث الواحد والمرأة ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة 1 وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني 1 وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بحال 1 ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الاحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني 1 ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت 1 فقال اما ما قلت من الا تقبل الحديث الا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث فكما قلت فلم لم تقل هكذا في الشهادات 1 فقلت ان احالة معنى الحديث أخفى من احالة معنى الشهادة وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة 1 قال وهكذا كما وصفت ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته امتناعك من أن تقلد فتحسن الظن به فلا تركه يروي الا عن ثقة وان لم تعرفه أنت 1 فقلت له ارايت أربعة نفر عدول فقهاء شهدوا على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل اكنت قاضيا به ولم يقل لك الأربعة ان الشاهدين عدلان 1 قال لا ولا أقطع بشهادتهما شيئا حتى أعرف عدلهما اما تبديل الأربعة لهما واما بتعديل غيرهم أو معرفة مني بعدلهما 1 له ولم لم تقبلهما على المعنى الذي امرتني أن اقبل عليه الحديث فتقول لم يكونوا ليشهدوا غلا على من هو اعدل منهم 1 فقال قد يشهدون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ومن لم يعرفوا عدله فلما كان هذا موجودا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعده لو أو اعرف عدله أو عدل من شهد عندي على عدل غيره ة لا اقبل تعديل شاهد على شاهد عدل الشاهد غيره ولم اعرف عدله 1 فقلت فالحجة في هذا لك الحجة عليك في الا تقبل خبر الصادق عن من جهلنا صدقه 1 والناس من ان يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله أشد تحفظا منهم من ان يقبلوا الا حديث من عرفوا صحة الحديثه 1 وذلك ان الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخير فيحسن الظن به فيقبل حديثه ويقبله وهو لا يعرف حاله فيذكر ان رجلا يقال له فلان حدثني كذا اما على وجه يرجو ان يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة واما ان يحدث به على إنكاره والتعجب منه واما بغفلة في الحديث عنه 1 ولا اعلمني لقيت أحدا قط بريا من ان يحدث عم ثقة حافظ وآخر يخالفه 1 ففعلت بهذا ما يجب على 1 ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب على من طلبي ذلك على معرفة صدق من فوقه لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه فيمن لقيت منهم لأن كلهم مثبت خبرا عن من فوقه ولمن دونه 1 فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن @ وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه 1 فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني إذا عرفتم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته 1 وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم 1 ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا فإن منهم من قبله عن من لو تركه عليه كان خيرا له

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 قلت أقبل في الحديث الواحد والمرأة ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة 1 وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني 1 وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا ولا يوجد فيها بحال 1 ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الاحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني 1 ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت 1 فقال اما ما قلت من الا تقبل الحديث الا عن ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث فكما قلت فلم لم تقل هكذا في الشهادات 1 فقلت ان احالة معنى الحديث أخفى من احالة معنى الشهادة وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به في الشهادة 1 قال وهكذا كما وصفت ولكني أنكرت إذا كان من يحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم تعرف أنت ثقته امتناعك من أن تقلد فتحسن الظن به فلا تركه يروي الا عن ثقة وان لم تعرفه أنت 1 فقلت له ارايت أربعة نفر عدول فقهاء شهدوا على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل اكنت قاضيا به ولم يقل لك الأربعة ان الشاهدين عدلان 1 قال لا ولا أقطع بشهادتهما شيئا حتى أعرف عدلهما اما تبديل الأربعة لهما واما بتعديل غيرهم أو معرفة مني بعدلهما 1 له ولم لم تقبلهما على المعنى الذي امرتني أن اقبل عليه الحديث فتقول لم يكونوا ليشهدوا غلا على من هو اعدل منهم 1 فقال قد يشهدون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ومن لم يعرفوا عدله فلما كان هذا موجودا في شهادتهم لم يكن لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعده لو أو اعرف عدله أو عدل من شهد عندي على عدل غيره ة لا اقبل تعديل شاهد على شاهد عدل الشاهد غيره ولم اعرف عدله 1 فقلت فالحجة في هذا لك الحجة عليك في الا تقبل خبر الصادق عن من جهلنا صدقه 1 والناس من ان يشهدوا على شهادة من عرفوا عدله أشد تحفظا منهم من ان يقبلوا الا حديث من عرفوا صحة الحديثه 1 وذلك ان الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما الخير فيحسن الظن به فيقبل حديثه ويقبله وهو لا يعرف حاله فيذكر ان رجلا يقال له فلان حدثني كذا اما على وجه يرجو ان يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة واما ان يحدث به على إنكاره والتعجب منه واما بغفلة في الحديث عنه 1 ولا اعلمني لقيت أحدا قط بريا من ان يحدث عم ثقة حافظ وآخر يخالفه 1 ففعلت بهذا ما يجب على 1 ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب على من طلبي ذلك على معرفة صدق من فوقه لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إليه فيمن لقيت منهم لأن كلهم مثبت خبرا عن من فوقه ولمن دونه 1 فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول عن @ وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه 1 فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني إذا عرفتم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته 1 وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم 1 ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا فإن منهم من قبله عن من لو تركه عليه كان خيرا له

Dio V01/P378–V01/P384İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P378–V01/P384)
Orijinal Metin (AR)

1 وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول @ وقوله @ حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان @ 1 ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته 1 وليس تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق 1 فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني @ أو @ سمعت @ 1 فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه 1 قال فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين 1 قال وما هو 1 قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه 1 فإذا كان الذي يحمل الحديث وجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه إذا كان ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى 1 قال أفيكون عدلا غير مقبول الحديث 1 قلت نعم إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنه بينة يرد بها حديثه وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنيا في نفسه وبعض أقربيه ولعله ان يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال 1 وقد يعتبر على الشهود فيما فيه فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم نقبل شهادتهم وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه 1 ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته 1 وأهل الحديث متباينون 1 فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه ومن كان هكذا كان مقدما بالحفظ إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه 1 ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له 1 وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق 1 فقال فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره 1 قال فقلت له أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقسه بالشهادة غنما سألت أن امثله لك بشيء لا أني احتجت لأن يكون قياسا عليه 1 وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره بل هو أصل في نفسه 1 قال فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء ثم يفارق بعض معانيها في غيره 1 فقلت له هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله 1 قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة 1 قال فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها 1 قال بل في كل أمرها 1 قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا 1 قال أربعة 1 قلت فإن نقصوا واحد جلدتهم 1 قال نعم 1 قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله 1 قال شاهدين

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول @ وقوله @ حدثني فلان عن فلان سواء عندهم لا يحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان @ 1 ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته 1 وليس تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق 1 فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني @ أو @ سمعت @ 1 فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه 1 قال فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين 1 قال وما هو 1 قلت تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه 1 فإذا كان الذي يحمل الحديث وجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه إذا كان ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى 1 قال أفيكون عدلا غير مقبول الحديث 1 قلت نعم إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنه بينة يرد بها حديثه وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنيا في نفسه وبعض أقربيه ولعله ان يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال 1 وقد يعتبر على الشهود فيما فيه فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم نقبل شهادتهم وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه 1 ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته 1 وأهل الحديث متباينون 1 فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه ومن كان هكذا كان مقدما بالحفظ إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه 1 ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له 1 وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق 1 فقال فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره 1 قال فقلت له أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقسه بالشهادة غنما سألت أن امثله لك بشيء لا أني احتجت لأن يكون قياسا عليه 1 وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره بل هو أصل في نفسه 1 قال فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء ثم يفارق بعض معانيها في غيره 1 فقلت له هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله 1 قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة 1 قال فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها 1 قال بل في كل أمرها 1 قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا 1 قال أربعة 1 قلت فإن نقصوا واحد جلدتهم 1 قال نعم 1 قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله 1 قال شاهدين

Dio V01/P384–V01/P393İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P384–V01/P393)
Orijinal Metin (AR)

1 قلت له كم تقبل على المال 1 قال شاهدا وامرأتين 1 قلت فكم تقبل في عيوب النساء 1 قال امرأة 1 قلت ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا 1 قال نعم 1 قلت أفتراها مجتمعة 1 قال نعم في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا 1 قلت له فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في عدده هل كانت لك حجة إلا كهي عليك 1 قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا 1 قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا 1 وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لم أجزتها ولا تجيزها في درهم 1 قال اتباعا 1 قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من الجزء الثالث من الرسالة قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال نا أبو علي الحسن بن حبيب قال نا الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم 1 قال ولم يحظر أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن 1 قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء 1 فقال فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع 1 قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا 1 قال وما هو 1 قلت العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمرو 1 قال فأين هو مردودها 1 قلت إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنن سواها 1 وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة وهو خلي مما لزم غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده فيقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن 1 والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالاته فيه فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم 1 وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح واحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى ونيات ذوي النيات فيها أصح وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة 1 فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق وإن لم يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه 1 فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكتاب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمرو بهم أن يتحفظوا عندها في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما الزمهم الله من الصدق في كل أمر وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمرو وابعدها من أن يكون فيه موضع ظنة وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله النار

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 قلت له كم تقبل على المال 1 قال شاهدا وامرأتين 1 قلت فكم تقبل في عيوب النساء 1 قال امرأة 1 قلت ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا 1 قال نعم 1 قلت أفتراها مجتمعة 1 قال نعم في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا 1 قلت له فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في عدده هل كانت لك حجة إلا كهي عليك 1 قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا 1 قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا 1 وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لم أجزتها ولا تجيزها في درهم 1 قال اتباعا 1 قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من الجزء الثالث من الرسالة قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال نا أبو علي الحسن بن حبيب قال نا الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم 1 قال ولم يحظر أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن 1 قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء 1 فقال فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع 1 قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا 1 قال وما هو 1 قلت العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمرو 1 قال فأين هو مردودها 1 قلت إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنن سواها 1 وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة وهو خلي مما لزم غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده فيقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن 1 والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالاته فيه فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم 1 وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح واحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى ونيات ذوي النيات فيها أصح وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة 1 فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق وإن لم يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه 1 فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكتاب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمرو بهم أن يتحفظوا عندها في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما الزمهم الله من الصدق في كل أمر وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمرو وابعدها من أن يكون فيه موضع ظنة وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله النار

Dio V01/P393–V01/P402İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P393–V01/P402)
Orijinal Metin (AR)

1 عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي قال إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل ومن أرى عينيه ما لم ترى ومن ادعى إلى غير أبيه 1 عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار @ 1 يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن بن عمر أن النبي قال إن الذي يكذب علي يبني له بيت في النار @ 1 حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه قالت فقال أبو قتادة سمعت رسول الله يقول من كذب علي فليتلمس لجنبه مضجعا من النار فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده 1 سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي 1 وهذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدىء إلى أن يبلغ به منتهاه 1 فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت 1 قيل قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباح وإنما أباح قبول ذلك عن من حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه 1 ولم يبحه أيضا عن من يعرف كذبه لأنه يروي عنه أنه من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا 1 ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه غلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه 1 وإذا فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حدثوا عني ولا تكذبوا علي فالعلم إن شاء الله يحيط ان الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ( الحجة في تثبيت خبر الواحد ) 1 قال الشافعي فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع 1 فقلت له أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال نصر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من روائهم 1 فلما ندب رسول الله إلى استمع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرء واحد دل على انه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا 1 ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها 1 وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي قال إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل ومن أرى عينيه ما لم ترى ومن ادعى إلى غير أبيه 1 عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار @ 1 يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن بن عمر أن النبي قال إن الذي يكذب علي يبني له بيت في النار @ 1 حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه قالت فقال أبو قتادة سمعت رسول الله يقول من كذب علي فليتلمس لجنبه مضجعا من النار فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده 1 سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي 1 وهذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدىء إلى أن يبلغ به منتهاه 1 فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت 1 قيل قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباح وإنما أباح قبول ذلك عن من حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه 1 ولم يبحه أيضا عن من يعرف كذبه لأنه يروي عنه أنه من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا 1 ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه غلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه 1 وإذا فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حدثوا عني ولا تكذبوا علي فالعلم إن شاء الله يحيط ان الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ( الحجة في تثبيت خبر الواحد ) 1 قال الشافعي فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع 1 فقلت له أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال نصر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من روائهم 1 فلما ندب رسول الله إلى استمع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرء واحد دل على انه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا 1 ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها 1 وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم

Dio V01/P402–V01/P409İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P402–V01/P409)
Orijinal Metin (AR)

1 أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر انه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 1 قال بن عيينة وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا 1 وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع 1 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة إن رسول الله يقبل وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها فقال رسول الله ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت أم سلمة قد اخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاد ذلك شرا وقلا لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله ثم قال والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده 1 وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله 1 قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه الا أخبرتيها أني أفعل ذلك دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته 1 وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده 1 أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة 1 وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالا 1 ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة ولم يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي انه حدث عليهم من تحويل القبلة 1 ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق 1 ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه 1 ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه 1 ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم لقال لهم إن شاء الله رسول قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني 1 أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت 1 وهؤلاء في العلم والمكان من النبي وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم 1 وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار ولم يقل هو ولاهم ولا واحد منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر انه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه 1 قال بن عيينة وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي بمثله مرسلا 1 وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع 1 أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة إن رسول الله يقبل وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها فقال رسول الله ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت أم سلمة قد اخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاد ذلك شرا وقلا لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله ثم قال والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده 1 وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله 1 قال الشافعي في ذكر قول النبي صلى الله عليه الا أخبرتيها أني أفعل ذلك دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي إلا وفي خبرها ما تكون الحجة لمن أخبرته 1 وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده 1 أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة 1 وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالا 1 ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة ولم يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي انه حدث عليهم من تحويل القبلة 1 ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق 1 ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه 1 ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه 1 ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم لقال لهم إن شاء الله رسول قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني 1 أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت 1 وهؤلاء في العلم والمكان من النبي وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم 1 وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه فجاءهم آت وأخبرهم بتحريم الخمر فأمر أبو طلحة وهو مالك الجرار بكسر الجرار ولم يقل هو ولاهم ولا واحد منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة

Dio V01/P409–V01/P417İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P409–V01/P417)
Orijinal Metin (AR)

1 وذلك انهم لا يهريقون حلالا إهراقه سرف وليسوا من أهله 1 والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلوا ولا يدع لو كان قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله 1 وأمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها 1 وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وساقا عن النبي وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا 1 أخبرنا عبد العزيز عن بن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت بينما نحن بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل قول إن رسول الله يقول إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك 1 ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي بصدقه عن المنهيين عن ما أخبرهم أن النبي نهى عنه 1 ومع رسول الله الحاج وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق 1 وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله 1 فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي على بعثه جماعة إليهم كان ذلك إن شاء الله فيمن بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى ان يثبت به خبر الصادق 1 أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا فأتانا بن مربع الأنصاري فقال لنا أنا رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم 1 وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة تسع وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم 1 وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمرو 1 فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما 1 ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه غن شاء الله 1 وقد فرق النبي عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها 1 فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم 1 وقدم عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث معهم بن سعيد بن العص 1 وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه ويعلمهم ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه 1 وكل من ولى فقد امره بأخذ ما أوجب الله علة من ولاه عليه 1 ولم يكن لأحد عندنا في أحد مما قدم عليه من أهل الصدق ان يقول أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يذكر انه علينا 1 ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه 1 وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله فقد بعث بعث مؤتة فولاه زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فابن رواحة @ وبعث بن أنيس سرية وحده 1 وبعث أمراء سراياه وكلهم حاكم فيما بعثه فيه لأن عليهم أن يدهبوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله 1 وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 وذلك انهم لا يهريقون حلالا إهراقه سرف وليسوا من أهله 1 والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلوا ولا يدع لو كان قبلوا من خبر الواحد ليس لهم أن ينهاهم عن قبوله 1 وأمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها 1 وأخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وساقا عن النبي وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا 1 أخبرنا عبد العزيز عن بن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت بينما نحن بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل قول إن رسول الله يقول إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك 1 ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي بصدقه عن المنهيين عن ما أخبرهم أن النبي نهى عنه 1 ومع رسول الله الحاج وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق 1 وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله 1 فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي على بعثه جماعة إليهم كان ذلك إن شاء الله فيمن بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى ان يثبت به خبر الصادق 1 أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا فأتانا بن مربع الأنصاري فقال لنا أنا رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم 1 وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة تسع وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم 1 وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمرو 1 فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما 1 ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه غن شاء الله 1 وقد فرق النبي عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها 1 فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم 1 وقدم عليهم وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث معهم بن سعيد بن العص 1 وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه ويعلمهم ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه 1 وكل من ولى فقد امره بأخذ ما أوجب الله علة من ولاه عليه 1 ولم يكن لأحد عندنا في أحد مما قدم عليه من أهل الصدق ان يقول أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يذكر انه علينا 1 ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه 1 وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله فقد بعث بعث مؤتة فولاه زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فابن رواحة @ وبعث بن أنيس سرية وحده 1 وبعث أمراء سراياه وكلهم حاكم فيما بعثه فيه لأن عليهم أن يدهبوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله 1 وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سرية

Dio V01/P417–V01/P423İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P417–V01/P423)
Orijinal Metin (AR)

1 ولم يزل يمكنه ان يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر 1 وبعث في دهر واحد اثنى عشر رسولا إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها والا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه 1 وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف 1 ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ليستبرىء شكه في خبر رسول الله وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه 1 ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه 1 وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو 1 ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول الله حمل الكتاب كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله 1 وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير واحد والإمام 1 فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان 1 قال والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم ويقيمون الحدود وينفذ من بعدهم أحكامهم وأحكامهم أخبار عنهم 1 ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم 1 ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام قد لزمه ان يحله ويحرمه بما شهد منه 1 ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم لا يلزمه ان يحكم به لمعنى أن لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم إلى غيره فحكم بينه وبين خصمه ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به كان في معنى شاهد عند غيره فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده 1 أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست 1 قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر 1 فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه 1 ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله 1 وفي الحديث دلالتان أحدهما قبول الخبر والآخر ان يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا 1 ودلالة على انه مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله 1 ودلالة على ان حديث رسول الله يثبت نفسه لا بعمل غيره بعده

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 ولم يزل يمكنه ان يبعث واليين وثلاثة وأربعة وأكثر 1 وبعث في دهر واحد اثنى عشر رسولا إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها والا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه 1 وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف 1 ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ليستبرىء شكه في خبر رسول الله وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه 1 ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه 1 وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو 1 ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول الله حمل الكتاب كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله 1 وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير واحد والإمام 1 فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان 1 قال والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم ويقيمون الحدود وينفذ من بعدهم أحكامهم وأحكامهم أخبار عنهم 1 ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم 1 ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام قد لزمه ان يحله ويحرمه بما شهد منه 1 ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم لا يلزمه ان يحكم به لمعنى أن لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم إلى غيره فحكم بينه وبين خصمه ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به كان في معنى شاهد عند غيره فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده 1 أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست 1 قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر 1 فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه 1 ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله 1 وفي الحديث دلالتان أحدهما قبول الخبر والآخر ان يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا 1 ودلالة على انه مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله 1 ودلالة على ان حديث رسول الله يثبت نفسه لا بعمل غيره بعده

Dio V01/P423–V01/P430İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P423–V01/P430)
Orijinal Metin (AR)

1 ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه 1 ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه الله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه وبان ليس لأحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله 1 فإن قال قائل فادللني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله 1 قلت فإن أوجدتكه 1 قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه وإبطال ان السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها وعلم انه لا يوهنها شيء غن خالفها 1 قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المراة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر 1 وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع 1 سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره 1 وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا 1 فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا 1 قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السمنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من الإبل فلا يعدو الجنين أن يكون حيا فيكون فيه مائة من الإبل أو ميتا فلا شيء فيه 1 فلما أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شيء فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره 1 وكذلك يلزم الناس ان يكونوا 1 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف 1 قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها 1 مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب 1 سفيان عن عمرو انه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجر 1 قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عن من روى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة وكلن كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت فاختصرت خوف طول كتابي فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه 1 ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه الله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه وبان ليس لأحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله 1 فإن قال قائل فادللني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله 1 قلت فإن أوجدتكه 1 قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه وإبطال ان السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها وعلم انه لا يوهنها شيء غن خالفها 1 قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المراة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر 1 وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع 1 سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره 1 وقال غيره إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا 1 فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا 1 قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السمنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من الإبل فلا يعدو الجنين أن يكون حيا فيكون فيه مائة من الإبل أو ميتا فلا شيء فيه 1 فلما أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شيء فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره 1 وكذلك يلزم الناس ان يكونوا 1 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف 1 قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها 1 مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب 1 سفيان عن عمرو انه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجر 1 قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عن من روى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة وكلن كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت فاختصرت خوف طول كتابي فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره

Dio V01/P430–V01/P437İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P430–V01/P437)
Orijinal Metin (AR)

1 فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته 1 فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر 1 قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني 1 إما أن يحتاط فيكون وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا 1 وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله من خمس وجوه فيحدث بسادس فيكتبه لأن الأخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع 1 وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له على شاهدين لحكم له بهما 1 ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه 1 وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له لأن يقبل خبره 1 ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله 1 فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهل عندكم عمر 1 قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله 1 فإن قال قائل ما دل على ذلك 1 قلنا قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى وأن عمر قال لأبي موسى وأما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 1 فإن قال هذا منقطع 1 فالحجة فيه ثابتة لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما وعمر غاية في العلم واعقل والأمانة والفضل وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت 1 قال الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه 1 وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 1 وقال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 1 وقال وإلى عاد أخاهم هودا 1 وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا 1 وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا 1 وقال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 1 وقال لنبيه محمد صلى الله عليه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 1 وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 1 فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة بها ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالأكثر 1 قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون 1 قال الشافعي فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه ما يباين به الخلق غير النبيين

Bosanski Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته 1 فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر 1 قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني 1 إما أن يحتاط فيكون وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا 1 وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله من خمس وجوه فيحدث بسادس فيكتبه لأن الأخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع 1 وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له على شاهدين لحكم له بهما 1 ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه 1 وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له لأن يقبل خبره 1 ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله 1 فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهل عندكم عمر 1 قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله 1 فإن قال قائل ما دل على ذلك 1 قلنا قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى وأن عمر قال لأبي موسى وأما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله 1 فإن قال هذا منقطع 1 فالحجة فيه ثابتة لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما وعمر غاية في العلم واعقل والأمانة والفضل وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت 1 قال الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه 1 وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 1 وقال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 1 وقال وإلى عاد أخاهم هودا 1 وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا 1 وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا 1 وقال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 1 وقال لنبيه محمد صلى الله عليه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 1 وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 1 فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة بها ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالأكثر 1 قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون 1 قال الشافعي فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه ما يباين به الخلق غير النبيين

%0
10 Bölüm