Abschnitt V01/P259–V01/P263İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P259–V01/P263)
Orijinal Metin (AR)وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس، ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر، فليأخذ منها. فإن استوت، فليأخذ من أيتهما شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا " قال يحيى: قال مالك: «من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة، فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما، باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته، قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته» قال يحيى: قال مالك: «وإنما مثل ذلك، مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه، الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم. ويكون الآخر قد صدقها من الغد» قال مالك: «في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب [ص: 262] فيها الصدقة، من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال، حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه، من قليل أو كثير من الماشية» قال مالك: «ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم، تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة، صدقها مع ماشيته حين يصدقها» قال يحيى: قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا» قال مالك: " في الفريضة تجب على الرجل، فلا توجد عنده: أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر. وإن كانت بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، ولم يكن عنده، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. ولا أحب أن يعطيه قيمتها " وقال مالك: " في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة " باب صدقة الخلطاء 25 - قال يحيى: قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا: " فالرجلان خليطان. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط. إنما هو شريك " قال مالك: «ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك، أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة. ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك، مما تجب فيه الصدقة. وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية. على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها» قال مالك: " الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم. يجتمعان في الصدقة جميعا، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس، ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، وإن كانت الجواميس أكثر، فليأخذ منها. فإن استوت، فليأخذ من أيتهما شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا " قال يحيى: قال مالك: «من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة، فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما، باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته، قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته» قال يحيى: قال مالك: «وإنما مثل ذلك، مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك، إذا باعه، الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم. ويكون الآخر قد صدقها من الغد» قال مالك: «في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب [ص: 262] فيها الصدقة، من إبل أو بقر أو غنم، فليس يعد ذلك نصاب مال، حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه، من قليل أو كثير من الماشية» قال مالك: «ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم، تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة، صدقها مع ماشيته حين يصدقها» قال يحيى: قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا» قال مالك: " في الفريضة تجب على الرجل، فلا توجد عنده: أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد، أخذ مكانها ابن لبون ذكر. وإن كانت بنت لبون، أو حقة، أو جذعة، ولم يكن عنده، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها. ولا أحب أن يعطيه قيمتها " وقال مالك: " في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله، إذا وجبت فيه الصدقة " باب صدقة الخلطاء 25 - قال يحيى: قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا: " فالرجلان خليطان. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط. إنما هو شريك " قال مالك: «ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك، أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة. ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك، مما تجب فيه الصدقة. وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية. على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها» قال مالك: " الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم. يجتمعان في الصدقة جميعا، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما
Abschnitt V01/P263–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P263–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)دون خمس ذود من الإبل صدقة، وقال عمر بن الخطاب: في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة، شاة "، وقال يحيى: قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك» قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: " لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي، قال مالك: وتفسير قوله: لا يجمع بين مفترق: أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله: ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة ". قال مالك: «فهذا الذي سمعت في ذلك» باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 26 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل. فقالوا: أتعد علينا بالسخل؟ ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك. فقال عمر: «نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره» قال مالك: «والسخلة الصغيرة حين تنتج. والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل. والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل» وقال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها، قال مالك: «إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة. وذلك أن ولادة الغنم منها. وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك، العرض. لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. [ص: 266] فيصدق ربحه مع رأس المال. ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا، لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه» قال مالك: " فغذاء الغنم منها، كما ربح المال منه. غير أن ذلك يختلف في وجه آخر. أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله، الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم، أو بقر أو إبل، تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم أفاد إليها بعيرا، أو بقرة، أو شاة، صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الصنف الذي أفاد، نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك " باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا 27 - قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة. وإبله مائة بعير. فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى. فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود» قال مالك: " يأخذ المصدق من الخمس ذود، الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. شاتين: [ص: 267]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)دون خمس ذود من الإبل صدقة، وقال عمر بن الخطاب: في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة، شاة "، وقال يحيى: قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك» قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: " لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي، قال مالك: وتفسير قوله: لا يجمع بين مفترق: أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله: ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة ". قال مالك: «فهذا الذي سمعت في ذلك» باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 26 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل. فقالوا: أتعد علينا بالسخل؟ ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك. فقال عمر: «نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره» قال مالك: «والسخلة الصغيرة حين تنتج. والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل. والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل» وقال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها، قال مالك: «إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة. وذلك أن ولادة الغنم منها. وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك، العرض. لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. [ص: 266] فيصدق ربحه مع رأس المال. ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا، لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه» قال مالك: " فغذاء الغنم منها، كما ربح المال منه. غير أن ذلك يختلف في وجه آخر. أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله، الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم، أو بقر أو إبل، تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم أفاد إليها بعيرا، أو بقرة، أو شاة، صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الصنف الذي أفاد، نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك " باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا 27 - قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة. وإبله مائة بعير. فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى. فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود» قال مالك: " يأخذ المصدق من الخمس ذود، الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. شاتين: [ص: 267]
Abschnitt V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)في كل عام شاة. لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. فإن هلكت ماشيته أو نمت. فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك. أو مضى من السنين " باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة 28 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة. فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم. فقال عمر: «ما هذه الشاة؟» فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: «ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس. لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع، أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا. فيقول لرب المال: «أخرج إلي صدقة مالك. فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها» [ص: 268] قال مالك: «السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم» باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 29 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليها. أو لغارم. أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني " قال مالك: «الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك الصنف، بقدر ما يرى الوالي. وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام. فيؤثر أهل الحاجة والعدد، حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم» قال مالك: «وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة، إلا على قدر ما يرى الإمام» باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها 30 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن أبا بكر الصديق قال: «لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه» 31 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه. فسأل الذي سقاه، «من أين هذا اللبن؟» فأخبره أنه ورد على ماء، قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون. فحلبوا لي من ألبانها، فجعلته في سقائي فهو هذا، " فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه قال مالك: «الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل، فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه» 32 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر: أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر: «أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين». قال: فبلغ ذلك الرجل. فاشتد عليه. وأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك. «فكتب إليه عمر أن خذها منه» باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 33 - حدثني يحيى، عن مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، والبعل، العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر» 34 - وحدثني عن مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أنه قال: «لا يؤخذ في صدقة [ص: 271]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في كل عام شاة. لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. فإن هلكت ماشيته أو نمت. فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك. أو مضى من السنين " باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة 28 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة. فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم. فقال عمر: «ما هذه الشاة؟» فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: «ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس. لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع، أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا. فيقول لرب المال: «أخرج إلي صدقة مالك. فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها» [ص: 268] قال مالك: «السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم» باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 29 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليها. أو لغارم. أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني " قال مالك: «الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد، أوثر ذلك الصنف، بقدر ما يرى الوالي. وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام. فيؤثر أهل الحاجة والعدد، حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم» قال مالك: «وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة، إلا على قدر ما يرى الإمام» باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها 30 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن أبا بكر الصديق قال: «لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه» 31 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه. فسأل الذي سقاه، «من أين هذا اللبن؟» فأخبره أنه ورد على ماء، قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون. فحلبوا لي من ألبانها، فجعلته في سقائي فهو هذا، " فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه قال مالك: «الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل، فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه» 32 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر: أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر: «أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين». قال: فبلغ ذلك الرجل. فاشتد عليه. وأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك. «فكتب إليه عمر أن خذها منه» باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 33 - حدثني يحيى، عن مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، والبعل، العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر» 34 - وحدثني عن مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أنه قال: «لا يؤخذ في صدقة [ص: 271]
Abschnitt V00/P000–V01/P272İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P272)
Orijinal Metin (AR)النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق»، قال: «وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة» قال مالك: " وإنما مثل ذلك، الغنم. تعد على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما أشبهه. لا يؤخذ من أدناه، كما لا يؤخذ من خياره، قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال " قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب. فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه. وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا. فيخرص على أهله للتوسعة على الناس. ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق. فيخرص ذلك عليهم. ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم» قال مالك: «فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها. وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة. يؤدون زكاتها. إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» [ص: 272] قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها. وثمرها في رءوسها. إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد. فإن أصابت الثمرة جائحة، بعد أن تخرص على أهلها، وقبل أن تجذ، فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليهم صدقة. فإن بقي من الثمر شيء، يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. وكذلك العمل في الكرم أيضا. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، أو اشتراك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض، يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها» باب زكاة الحبوب والزيتون 35 - حدثني يحيى، عن مالك أنه " سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال: فيه العشر " قال مالك: «وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل. ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلا، ففيه العشر. وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. [ص: 273] والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك» قال مالك: " والحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا " وسئل مالك: " متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام. ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة " قال مالك: «ومن باع زرعه، وقد صلح ويبس في أكمامه، فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة. ولا يصلح بيع الزرع، حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء» قال مالك: في قول الله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] «أن ذلك، الزكاة. وقد سمعت من يقول ذلك» [ص: 274]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق»، قال: «وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة» قال مالك: " وإنما مثل ذلك، الغنم. تعد على صاحبها بسخالها. والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما أشبهه. لا يؤخذ من أدناه، كما لا يؤخذ من خياره، قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال " قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب. فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه. وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا. فيخرص على أهله للتوسعة على الناس. ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق. فيخرص ذلك عليهم. ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا. ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم» قال مالك: «فأما ما لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها. وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة. يؤدون زكاتها. إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» [ص: 272] قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها. وثمرها في رءوسها. إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد. فإن أصابت الثمرة جائحة، بعد أن تخرص على أهلها، وقبل أن تجذ، فأحاطت الجائحة بالثمر كله، فليس عليهم صدقة. فإن بقي من الثمر شيء، يبلغ خمسة أوسق فصاعدا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. وكذلك العمل في الكرم أيضا. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، أو اشتراك في أموال متفرقة، لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض، يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها» باب زكاة الحبوب والزيتون 35 - حدثني يحيى، عن مالك أنه " سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال: فيه العشر " قال مالك: «وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق. فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل. ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلا، ففيه العشر. وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. [ص: 273] والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك» قال مالك: " والحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا " وسئل مالك: " متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام. ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا، أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة " قال مالك: «ومن باع زرعه، وقد صلح ويبس في أكمامه، فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة. ولا يصلح بيع الزرع، حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء» قال مالك: في قول الله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] «أن ذلك، الزكاة. وقد سمعت من يقول ذلك» [ص: 274]
Abschnitt V01/P272–V01/P274İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P272–V01/P274)
Orijinal Metin (AR)قال مالك: «ومن باع أصل حائطه أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع. وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك على البائع. إلا أن يشترطها على المبتاع» باب ما لا زكاة فيه من الثمار 36 - قال مالك: " إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض. وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة. حتى يكون في الصنف الواحد من التمر، أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة. فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق. وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق، جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله، أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية هي صنف واحد. مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والقطنية: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية. فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة " قال مالك: «وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط. ورأى أن القطنية كلها صنف واحد. فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر» قال مالك: " فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد " قال مالك: " في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها. وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ أربعة أوسق، أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها، صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم. [ص: 276]
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك: «ومن باع أصل حائطه أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع. وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك على البائع. إلا أن يشترطها على المبتاع» باب ما لا زكاة فيه من الثمار 36 - قال مالك: " إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض. وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة. حتى يكون في الصنف الواحد من التمر، أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة. فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق. وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق، جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله، أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية هي صنف واحد. مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والقطنية: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية. فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه فيه الزكاة " قال مالك: «وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط. ورأى أن القطنية كلها صنف واحد. فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر» قال مالك: " فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد " قال مالك: " في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر: إنه لا صدقة عليهما فيها. وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ أربعة أوسق، أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها، صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم. [ص: 276]
Abschnitt V01/P274–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P274–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجد أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر، أو يقطف من الزبيب، خمسة أوسق. أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق. فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه. وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق " قال مالك: «السنة عندنا، أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين. ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها. وأنه لم يكن للتجارة. وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين. ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة، من يوم زكى المال الذي ابتاعها به» باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول قال مالك: " السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه. إذا كان من الفواكه. [ص: 277] قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب " باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 37 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» 38 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا: لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: «إن أحبوا فخذها منهم. وارددها عليهم، وارزق رقيقهم» قال مالك: معنى قوله رحمه الله: وارددها عليهم يقول على فقرائهم 39 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء [ص: 278] كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن: لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة 40 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة باب جزية أهل الكتاب والمجوس 41 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخذ الجزية من مجوس البحرين»، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر 42 - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: «ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 43 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب «ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» 44 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجد أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر، أو يقطف من الزبيب، خمسة أوسق. أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق. فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه. وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق " قال مالك: «السنة عندنا، أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين. ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها. وأنه لم يكن للتجارة. وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين. ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة، من يوم زكى المال الذي ابتاعها به» باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول قال مالك: " السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه. إذا كان من الفواكه. [ص: 277] قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة. ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب " باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 37 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» 38 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا: لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبى عمر، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: «إن أحبوا فخذها منهم. وارددها عليهم، وارزق رقيقهم» قال مالك: معنى قوله رحمه الله: وارددها عليهم يقول على فقرائهم 39 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء [ص: 278] كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن: لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة 40 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة باب جزية أهل الكتاب والمجوس 41 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخذ الجزية من مجوس البحرين»، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر 42 - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: «ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 43 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب «ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام» 44 -
Abschnitt V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: «ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها». قال فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: «يقطرونها بالإبل» قال فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: «أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟» فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر: «أردتم، والله، أكلها». فقلت: إن عليها وسم الجزية. «فأمر بها عمر فنحرت»، " وكان عنده صحاف تسع. فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف. فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته، من آخر ذلك. فإن كان فيه نقصان، كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور. فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور. فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار " قال مالك: «لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم» 45 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: «أن يضعوا [ص: 280] الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون» قال مالك: «مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم. وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس في نخيلهم، ولا كرومهم، ولا زروعهم، ولا مواشيهم صدقة. لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم. ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه، ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم. إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين. ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات. وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية، وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها، فعليه العشر. من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة، أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم. ويكونون على ما كانوا عليه. وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين، فعليهم كلما اختلفوا العشر. لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» باب عشور أهل الذمة 46 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان «يأخذ من النبط من الحنطة والزيت، نصف العشر. يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر» 47 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا «نأخذ من النبط العشر» 48 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: «كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر» باب اشتراء الصدقة والعود فيها 49 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه. فأردت أن أشتريه منه. وظننت أنه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد. فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه» 50 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: «ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها». قال فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: «يقطرونها بالإبل» قال فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: «أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟» فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر: «أردتم، والله، أكلها». فقلت: إن عليها وسم الجزية. «فأمر بها عمر فنحرت»، " وكان عنده صحاف تسع. فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف. فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته، من آخر ذلك. فإن كان فيه نقصان، كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور. فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور. فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار " قال مالك: «لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم» 45 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: «أن يضعوا [ص: 280] الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون» قال مالك: «مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم. وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس في نخيلهم، ولا كرومهم، ولا زروعهم، ولا مواشيهم صدقة. لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم. ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه، ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم. إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين. ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات. وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية، وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها، فعليه العشر. من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة، أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم. ويكونون على ما كانوا عليه. وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين، فعليهم كلما اختلفوا العشر. لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» باب عشور أهل الذمة 46 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان «يأخذ من النبط من الحنطة والزيت، نصف العشر. يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر» 47 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا «نأخذ من النبط العشر» 48 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: «كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر» باب اشتراء الصدقة والعود فيها 49 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه. فأردت أن أشتريه منه. وظننت أنه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد. فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه» 50 -
Abschnitt V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: «تركها أحب إلي» باب من تجب عليه زكاة الفطر 51 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر» وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم. من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه " قال مالك: في العبد الآبق «إن سيده، إن علم مكانه، أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة، وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه. وإن كان إباقه قد طال، ويئس منه، فلا أرى أن يزكي عنه» قال مالك: «تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى من المسلمين» باب مكيلة زكاة الفطر 52 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» 53 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم» 54 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر. إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا» قال مالك: «والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم» باب وقت إرسال زكاة الفطر 55 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة» وحدثني عن مالك أنه «رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر، إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى» قال مالك: «وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده» باب من لا تجب عليه زكاة الفطر 56 - حدثني يحيى عن مالك «ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته، زكاة. إلا من كان منهم يخدمه، ولا بد له منه. فتجب عليه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر، ما لم يسلم لتجارة كانوا، أو لغير تجارة» 18 - كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان 1 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» 2 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» 3 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك» قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة، فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: «تركها أحب إلي» باب من تجب عليه زكاة الفطر 51 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر» وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم. من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه " قال مالك: في العبد الآبق «إن سيده، إن علم مكانه، أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة، وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه. وإن كان إباقه قد طال، ويئس منه، فلا أرى أن يزكي عنه» قال مالك: «تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى من المسلمين» باب مكيلة زكاة الفطر 52 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» 53 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم» 54 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر. إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا» قال مالك: «والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم» باب وقت إرسال زكاة الفطر 55 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة» وحدثني عن مالك أنه «رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر، إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى» قال مالك: «وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده» باب من لا تجب عليه زكاة الفطر 56 - حدثني يحيى عن مالك «ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته، زكاة. إلا من كان منهم يخدمه، ولا بد له منه. فتجب عليه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر، ما لم يسلم لتجارة كانوا، أو لغير تجارة» 18 - كتاب الصيام باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان 1 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» 2 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» 3 -
Abschnitt V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» 4 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، «أن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الذي يرى هلال رمضان وحده: " أنه يصوم. لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده، فإنه لا يفطر. لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر. ويتم صيام يومه ذلك. فإنما هو هلال الليلة التي تأتي " قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «إذا صام الناس يوم الفطر، وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رئي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم. أية ساعة جاءهم الخبر. غير أنهم لا يصلون صلاة العيد، إن [ص: 288] كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس» باب من أجمع الصيام قبل الفجر 5 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن عائشة، وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك باب ما جاء في تعجيل الفطر 6 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» 7 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» 8 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا «يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة»، وذلك في رمضان باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب، وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: «وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم»، فقال له الرجل: يا رسول الله. إنك لست مثلنا. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أتقي» 10 - وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث [ص: 290] بن هشام، عن عائشة، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصبح جنبا من جماع، غير احتلام في رمضان. ثم يصوم» 11 -
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» 4 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، «أن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الذي يرى هلال رمضان وحده: " أنه يصوم. لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده، فإنه لا يفطر. لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر. ويتم صيام يومه ذلك. فإنما هو هلال الليلة التي تأتي " قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «إذا صام الناس يوم الفطر، وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رئي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم. أية ساعة جاءهم الخبر. غير أنهم لا يصلون صلاة العيد، إن [ص: 288] كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس» باب من أجمع الصيام قبل الفجر 5 - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن عائشة، وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك باب ما جاء في تعجيل الفطر 6 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» 7 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» 8 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا «يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة»، وذلك في رمضان باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب، وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: «وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم»، فقال له الرجل: يا رسول الله. إنك لست مثلنا. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أتقي» 10 - وحدثني عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث [ص: 290] بن هشام، عن عائشة، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصبح جنبا من جماع، غير احتلام في رمضان. ثم يصوم» 11 -
Abschnitt V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه. حتى دخلنا على عائشة. فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين. إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا والله. قالت: عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان «يصبح جنبا من جماع، غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم». قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك. فقالت مثل ما قالت عائشة، قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم. فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي، فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن، وركبت معه، حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة. ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة لا علم لي بذاك. [ص: 291] إنما أخبرنيه مخبر 12 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليصبح جنبا من جماع، غير احتلام ثم يصوم» باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها. فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقبل وهو صائم». فرجعت فأخبرت زوجها بذلك. فزاده ذلك شرا. وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك»، فقالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته. فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم [ص: 292] ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله. «إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده» 14 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليقبل بعض أزواجه وهو صائم». ثم ضحكت 15 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب، كانت «تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها» 16 - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته: أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم. فقالت له عائشة: «ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟» فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: «نعم» 17 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن أبا هريرة، وسعد بن أبي وقاص كانا «يرخصان في القبلة للصائم»
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه. حتى دخلنا على عائشة. فسلم عليها، ثم قال: يا أم المؤمنين. إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن لا والله. قالت: عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان «يصبح جنبا من جماع، غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم». قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك. فقالت مثل ما قالت عائشة، قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم. فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي، فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن، وركبت معه، حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة. ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة لا علم لي بذاك. [ص: 291] إنما أخبرنيه مخبر 12 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليصبح جنبا من جماع، غير احتلام ثم يصوم» باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها. فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقبل وهو صائم». فرجعت فأخبرت زوجها بذلك. فزاده ذلك شرا. وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك»، فقالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته. فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم [ص: 292] ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله. «إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده» 14 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليقبل بعض أزواجه وهو صائم». ثم ضحكت 15 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب، كانت «تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها» 16 - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته: أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم. فقالت له عائشة: «ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟» فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: «نعم» 17 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن أبا هريرة، وسعد بن أبي وقاص كانا «يرخصان في القبلة للصائم»