Abschnitt V02/P325–V02/P326Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P325–V02/P326)
Orijinal Metin (AR)ومما يبين لك أيضا الفرق بينهما أن الرجل لو ورث مالا ناضا غائبا عنه لم يكن ينبغي أن يزكى عليه وهو غائب عنه خوفا أن يكون صاحبه الذي ورثه مديانا أو يرهقه دين قبل محل السنة والغنم لو ورثها وهي غائبة عنه أو حاضرة ثم لحقه دين لم يضع الدين عنه ما وجب عليه من الزكاة فهذا يدلك أيضا ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا ليس في الإبل المغترقة صدقة إلا أن تضاف إلى إبل فيها صدقة وقال يحيى أما زكاة الإبل والبقر والغنم فإنها تصدق جميعا في زمان معلوم وإن كان اشترى بعضها قبل ذلك بشهر في الرجل يموت بعد ما حال الحول على ماشيته ولم يأتها المصدق ويوصى بزكاتها ( قلت ) أرأيت من له ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول ولم يأته المصدق فهلك رب الماشية وأوصى بأن يخرج صدقة ماشيته فجاء الساعي أله أن يأخذ صدقة الماشية التي أوصى بها الميت ( فقال ) ليس للساعي أن يأخذ من الورثة الصدقة ولكن على الورثة أن يفرقوها على المساكين وفيمن تحل لهم الصدقة الذين ذكر الله ( قلت ) لم لا يكون للمصدق أن يأخذ من الورثة الصدقة وقد أوصى بها الميت ( فقال ) لأن مالكا قال إذا جاء المصدق وقد هلك رب الماشية فلا سبيل للمصدق على الماشية وإن كان الحول قد حال عليها قبل أن يموت ربها ( قال مالك ) وليست مثل الدنانير فلما أوصى الميت بأن تخرج صدقتها فإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله تبارك وتعالى لهم في كتابه الذين تحل لهم الصدقة وليس لهذا العامل عليها سبيل ( قلت ) أكان مالك يجعل هذه الوصية في الثلث فقال نعم ( فقلت ) فنبدأ وصيته هذه في الماشية على الوصايا في قول مالك فقال لا ( قلت ) لم فقال لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإتيان الساعي ولا يكون ذلك على من ورث ذلك وذلك أن المشتري والموهوب له والوارث كل مفيد فلا زكاة عليهم في فائدة إلا أن يضاف ذلك إلى إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والإبل إلى الإبل ولا تضاف الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا تضاف الغنم إلى الإبل ولا إلى البقر ولا تضاف البقر إلى الإبل ولا إلى الغنم فإذا مات الرجل قبل أن يأتيه الساعي وأوصى بها فليست بمبدأة وإنما تكون مبدأة في قول مالك ما قد وجب على الميت قبل موته مثل الدنانير يموت الرجل وعنده دنانير أو دراهم قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا عن الميت زكاة الدنانير التي قد وجبت عليه إلا أن يتطوعوا بذلك أو يوصي بذلك الميت فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يهلك ويترك عليه زكاة وعتق رقبة من ظهار أو قتل نفس وقد أوصى الميت بأن يؤدي جميع ذلك بأيهم يبدأ إذا لم يكن يحمل الثلث جميع ذلك ( قال ) يبدأ بالزكاة ثم بالعتق الواجب من الظهار أو قتل النفس ولا يبدأ أحدهما على صاحبه ويبديان على العتق التطوع والعتق والتطوع بعينه يبدأ على ما سواه من الوصايا في الدعوى في الفائدة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتيه المصدق وفي ماشيته ما يجب في مثلها الزكاة فيقول إنما أفدتها منذ شهرين أو نحو ذلك أو أقل من ذلك ( فقال ) مالك إذا لم يجد أحدا يعلم ذلك غيره كان القول قوله وصدقه فيما قال ولم يأخذ منها شيئا في دفع الصدقة إلى الساعي
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومما يبين لك أيضا الفرق بينهما أن الرجل لو ورث مالا ناضا غائبا عنه لم يكن ينبغي أن يزكى عليه وهو غائب عنه خوفا أن يكون صاحبه الذي ورثه مديانا أو يرهقه دين قبل محل السنة والغنم لو ورثها وهي غائبة عنه أو حاضرة ثم لحقه دين لم يضع الدين عنه ما وجب عليه من الزكاة فهذا يدلك أيضا ( بن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا ليس في الإبل المغترقة صدقة إلا أن تضاف إلى إبل فيها صدقة وقال يحيى أما زكاة الإبل والبقر والغنم فإنها تصدق جميعا في زمان معلوم وإن كان اشترى بعضها قبل ذلك بشهر في الرجل يموت بعد ما حال الحول على ماشيته ولم يأتها المصدق ويوصى بزكاتها ( قلت ) أرأيت من له ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول ولم يأته المصدق فهلك رب الماشية وأوصى بأن يخرج صدقة ماشيته فجاء الساعي أله أن يأخذ صدقة الماشية التي أوصى بها الميت ( فقال ) ليس للساعي أن يأخذ من الورثة الصدقة ولكن على الورثة أن يفرقوها على المساكين وفيمن تحل لهم الصدقة الذين ذكر الله ( قلت ) لم لا يكون للمصدق أن يأخذ من الورثة الصدقة وقد أوصى بها الميت ( فقال ) لأن مالكا قال إذا جاء المصدق وقد هلك رب الماشية فلا سبيل للمصدق على الماشية وإن كان الحول قد حال عليها قبل أن يموت ربها ( قال مالك ) وليست مثل الدنانير فلما أوصى الميت بأن تخرج صدقتها فإنما وقعت وصيته للذين ذكر الله تبارك وتعالى لهم في كتابه الذين تحل لهم الصدقة وليس لهذا العامل عليها سبيل ( قلت ) أكان مالك يجعل هذه الوصية في الثلث فقال نعم ( فقلت ) فنبدأ وصيته هذه في الماشية على الوصايا في قول مالك فقال لا ( قلت ) لم فقال لأن الزكاة لا تجب عليه إلا بإتيان الساعي ولا يكون ذلك على من ورث ذلك وذلك أن المشتري والموهوب له والوارث كل مفيد فلا زكاة عليهم في فائدة إلا أن يضاف ذلك إلى إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة تضاف الغنم إلى الغنم والبقر إلى البقر والإبل إلى الإبل ولا تضاف الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا تضاف الغنم إلى الإبل ولا إلى البقر ولا تضاف البقر إلى الإبل ولا إلى الغنم فإذا مات الرجل قبل أن يأتيه الساعي وأوصى بها فليست بمبدأة وإنما تكون مبدأة في قول مالك ما قد وجب على الميت قبل موته مثل الدنانير يموت الرجل وعنده دنانير أو دراهم قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا عن الميت زكاة الدنانير التي قد وجبت عليه إلا أن يتطوعوا بذلك أو يوصي بذلك الميت فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله ( قال ) فقلت لمالك فالرجل يهلك ويترك عليه زكاة وعتق رقبة من ظهار أو قتل نفس وقد أوصى الميت بأن يؤدي جميع ذلك بأيهم يبدأ إذا لم يكن يحمل الثلث جميع ذلك ( قال ) يبدأ بالزكاة ثم بالعتق الواجب من الظهار أو قتل النفس ولا يبدأ أحدهما على صاحبه ويبديان على العتق التطوع والعتق والتطوع بعينه يبدأ على ما سواه من الوصايا في الدعوى في الفائدة ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتيه المصدق وفي ماشيته ما يجب في مثلها الزكاة فيقول إنما أفدتها منذ شهرين أو نحو ذلك أو أقل من ذلك ( فقال ) مالك إذا لم يجد أحدا يعلم ذلك غيره كان القول قوله وصدقه فيما قال ولم يأخذ منها شيئا في دفع الصدقة إلى الساعي
Abschnitt V02/P326–V02/P328Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P326–V02/P328)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إذا كان مصدق يعد على الناس فأتى المصدق إلى رجل له ماشية تجب في مثلها الزكاة فقال له الرجل قد أديت صدقتها إلى المساكين ( فقال ) لا يقبل قوله هذا لأن الإمام عدل فلا ينبغي لأحد أن يمنعه صدقتها ( قلت ) هذا قول مالك قال نعم إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز ( قلت ) أرأيت إذا حال الحول على ماشية الرجل عنده أيجب عليه أن يزكيها أم ينتظر الساعي حتى يأتي ( قال ) إن خفي له فليضعها مواضعها إذا كان الوالي ممن لا يعدل وإن كان من أهل العدل انتظره حتى يأتي له ولا ينبغي له أن يخرجها وإن كان ممن لا يعدل وخاف أن يأتوه ولا يقدر على أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه ( قال ) وقال مالك إذا خفي لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ممن لا يعدل فليضعها مواضعها إن قدر على ذلك فإن أخذوها منه أجزأه قال وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر على ذلك ( قال ) وأخبرني مالك أن بن هرمز كان إذا جاءت غنم الصدقة المدينة امتنع من شراء اللحم من السوق تلك الأيام ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا ( بن مهدي ) وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير يحسب ما أخذ العاشر ( بن مهدي ) وقال أنس والحسن ما أعطيت في الطرق والجسور فهو صدقة ( بن لهيعة ) والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس بن مالك قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد تبرأت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد تبرأت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها ( قال بن وهب ) وأخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أما والله لو لا أن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ما تزكتها جزية عليكم تؤخذون بها بعدي ولكن أدوها إليهم فلكم برها وعليهم إثمها ثلاث مرات ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وأبا قتادة وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة ومحمد بن كعب القرظي ومجاهدا وعطاء والقاسم وسالما ومحمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحولا والقعقاع بن حكيم وغيرهم من أهل العلم كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم في زكاة ماشية الخلطاء
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إذا كان مصدق يعد على الناس فأتى المصدق إلى رجل له ماشية تجب في مثلها الزكاة فقال له الرجل قد أديت صدقتها إلى المساكين ( فقال ) لا يقبل قوله هذا لأن الإمام عدل فلا ينبغي لأحد أن يمنعه صدقتها ( قلت ) هذا قول مالك قال نعم إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز ( قلت ) أرأيت إذا حال الحول على ماشية الرجل عنده أيجب عليه أن يزكيها أم ينتظر الساعي حتى يأتي ( قال ) إن خفي له فليضعها مواضعها إذا كان الوالي ممن لا يعدل وإن كان من أهل العدل انتظره حتى يأتي له ولا ينبغي له أن يخرجها وإن كان ممن لا يعدل وخاف أن يأتوه ولا يقدر على أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى يأتوه ( قال ) وقال مالك إذا خفي لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ممن لا يعدل فليضعها مواضعها إن قدر على ذلك فإن أخذوها منه أجزأه قال وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر على ذلك ( قال ) وأخبرني مالك أن بن هرمز كان إذا جاءت غنم الصدقة المدينة امتنع من شراء اللحم من السوق تلك الأيام ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة وعبد الله بن عمر قالوا كلهم يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا ( بن مهدي ) وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير يحسب ما أخذ العاشر ( بن مهدي ) وقال أنس والحسن ما أعطيت في الطرق والجسور فهو صدقة ( بن لهيعة ) والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس بن مالك قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد تبرأت منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد تبرأت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها ( قال بن وهب ) وأخبرني من أثق به عن رجال من أهل العلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أما والله لو لا أن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ما تزكتها جزية عليكم تؤخذون بها بعدي ولكن أدوها إليهم فلكم برها وعليهم إثمها ثلاث مرات ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وأبا قتادة وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة ومحمد بن كعب القرظي ومجاهدا وعطاء والقاسم وسالما ومحمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحولا والقعقاع بن حكيم وغيرهم من أهل العلم كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليهم في زكاة ماشية الخلطاء
Abschnitt V02/P328–V02/P329Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P328–V02/P329)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) ما الذي يكون به الناس في الماشية خلطاء ( قال ) سألنا مالكا عن أهل قرية تكون لهم أغنام فإذا كان الليل انقلبت إلى دور أصحابها والدور مفترقة تبيت عندهم يحلبونها ويحفظونها فإذا كان النهار غدا بها رعاتها أو راع واحد فجمعوها من بيت أهلها فانطلقوا بها إلي مراعيها فرعوها بالنهار وسقوها فإذا كان الليل راحت إلى أربابها على حال ما وصفت لك أيكون هؤلاء خلطاء ( فقال ) نعم وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء ( قلت ) أرأيت إن فرقها الدلو فكان هؤلاء يسقون على ما يمنعون منه أصحابهم وأصحابهم يسقون على ما يمنعونهم منه ( فقال ) سمعت مالكا يقول إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وإن تفرقوا في المبيت والحلاب فهم خلطاء قال والرعاة عندي وإن كانوا رعاة كثيرة يتعانون فيها فهم عندي بمنزلة الراعي الواحد وأما ما ذكرت من افتراق الدلو إذا كانت مجتمعة فذلك عندي بمنزلة المراح مثل قول مالك لي هي مجتمعة وإن فرقها الدلو بحال ما ذكرت ( قلت ) فإن كان راعي هؤلاء أجرته عليهم خاصة وراعى هؤلاء الآخرين أجرته عليهم خاصة إلا أن المسرح يجمعهم يخلطون الغنم ويجتمعون في حفظها ( فقال ) قال مالك هم بمنزلة الراعي الواحد إن كان أربابها جمعوها أو أمروهم بجمعها فجمعوها حتى كان المراح والدلو والمسرح واحدا فهم خلطاء وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن اختلطوا في أول السنة وافترقوا في وسطها واختلطوا في آخر السنة ( فقال ) إذا اجتمعوا قبل انقضاء السنة بشهرين فهم خلطاء عند مالك وقد وصفت لك ذلك في أول الكتاب وإنما ينظر مالك في ذلك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ( قلت ) فإن جمعها الدلو في أول السنة ففرقها في وسط السنة وجمعها في آخر السنة ( فقال ) هذا بمنزلة ما وصفت لك من إجتماعهم وإفتراقهم وإنما ينظر مالك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ( قلت ) أرأيت إن اجتمعت في آخر السنة لأقل من شهرين لأني سمعتك تذكر شهرين ونحوهما ( فقال ) إني سألت مالكا عن الشهرين فقال أراهم خلطاء ولم أسأله عن أقل من ذلك وأنا أرى أنهم خلطاء في أقل من شهرين ما لم يتقارب الحول ويقربا فيه إلى أن يكونا خليطين فرارا من الزكاة وما نرى أنه نهى عن مثله في حديث عمر بن الخطاب ( قلت ) والفحل إن فرقها في بعض السنة وجمعها في آخرها بمنزلة ما وصفت لي في قول مالك ( فقال ) نعم إذا كان الدلو والمراح واحدا ( قلت ) أرأيت إن جمع هذه الغنم الدلو والفحل في الراعي وفرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية أخرى أتراهم خلطاء في قول مالك ( فقال ) نعم كذلك قال لي مالك فيها ( قلت ) وترى هذه الغنم وإن فرقتها هذه القرى في مراح واحد ( قال ) نعم هي بمنزلة المراح الواحد وقد قال لي مالك وإن فرقها المبيت ( قلت ) فأرى مالكا قد ضعف المبيت
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) ما الذي يكون به الناس في الماشية خلطاء ( قال ) سألنا مالكا عن أهل قرية تكون لهم أغنام فإذا كان الليل انقلبت إلى دور أصحابها والدور مفترقة تبيت عندهم يحلبونها ويحفظونها فإذا كان النهار غدا بها رعاتها أو راع واحد فجمعوها من بيت أهلها فانطلقوا بها إلي مراعيها فرعوها بالنهار وسقوها فإذا كان الليل راحت إلى أربابها على حال ما وصفت لك أيكون هؤلاء خلطاء ( فقال ) نعم وإن افترقوا في المبيت والحلاب إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء ( قلت ) أرأيت إن فرقها الدلو فكان هؤلاء يسقون على ما يمنعون منه أصحابهم وأصحابهم يسقون على ما يمنعونهم منه ( فقال ) سمعت مالكا يقول إذا كان الدلو والمراح والراعي واحدا وإن تفرقوا في المبيت والحلاب فهم خلطاء قال والرعاة عندي وإن كانوا رعاة كثيرة يتعانون فيها فهم عندي بمنزلة الراعي الواحد وأما ما ذكرت من افتراق الدلو إذا كانت مجتمعة فذلك عندي بمنزلة المراح مثل قول مالك لي هي مجتمعة وإن فرقها الدلو بحال ما ذكرت ( قلت ) فإن كان راعي هؤلاء أجرته عليهم خاصة وراعى هؤلاء الآخرين أجرته عليهم خاصة إلا أن المسرح يجمعهم يخلطون الغنم ويجتمعون في حفظها ( فقال ) قال مالك هم بمنزلة الراعي الواحد إن كان أربابها جمعوها أو أمروهم بجمعها فجمعوها حتى كان المراح والدلو والمسرح واحدا فهم خلطاء وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن اختلطوا في أول السنة وافترقوا في وسطها واختلطوا في آخر السنة ( فقال ) إذا اجتمعوا قبل انقضاء السنة بشهرين فهم خلطاء عند مالك وقد وصفت لك ذلك في أول الكتاب وإنما ينظر مالك في ذلك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ( قلت ) فإن جمعها الدلو في أول السنة ففرقها في وسط السنة وجمعها في آخر السنة ( فقال ) هذا بمنزلة ما وصفت لك من إجتماعهم وإفتراقهم وإنما ينظر مالك إلى آخر السنة ولا ينظر إلى أولها ( قلت ) أرأيت إن اجتمعت في آخر السنة لأقل من شهرين لأني سمعتك تذكر شهرين ونحوهما ( فقال ) إني سألت مالكا عن الشهرين فقال أراهم خلطاء ولم أسأله عن أقل من ذلك وأنا أرى أنهم خلطاء في أقل من شهرين ما لم يتقارب الحول ويقربا فيه إلى أن يكونا خليطين فرارا من الزكاة وما نرى أنه نهى عن مثله في حديث عمر بن الخطاب ( قلت ) والفحل إن فرقها في بعض السنة وجمعها في آخرها بمنزلة ما وصفت لي في قول مالك ( فقال ) نعم إذا كان الدلو والمراح واحدا ( قلت ) أرأيت إن جمع هذه الغنم الدلو والفحل في الراعي وفرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية أخرى أتراهم خلطاء في قول مالك ( فقال ) نعم كذلك قال لي مالك فيها ( قلت ) وترى هذه الغنم وإن فرقتها هذه القرى في مراح واحد ( قال ) نعم هي بمنزلة المراح الواحد وقد قال لي مالك وإن فرقها المبيت ( قلت ) فأرى مالكا قد ضعف المبيت
Abschnitt V02/P329–V02/P331Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P329–V02/P331)
Orijinal Metin (AR)قال نعم كذلك قال مالك ( قلت ) فإن جمعها المراح والراعي والمبيت والفحل وفرقها الدلو ( قال بن القاسم ) وكيف يفرقها الدلو ( قلت ) يكون جميعها في مراحها وراعيها وفحلها واحدا في موضع واحد حتى إذا كان يوم سقيها أخذ هؤلاء ماشيتهم فسقوها على مائهم وهؤلاء ماشتهم فسقوها على مائهم ثم جمعوها بعد ذلك فكانوا في جميع الأشياء كلها خلطاء لا تفترق الغنم إلا في يوم ورودها ( فقال ) أراهم على ما قال مالك لي في المراح إنهم خلطاء وهذا أهون عندي من تفرقة المبيت فأراهم خلطاء ( قلت ) فأين قولهم في الدلو والفحل والمراح والراعي ( فقال ) إنما أريد بهذا الحديث ليعرف به إنهم خلطاء وأنهم متعاونون وإن أمرهم واحد ولم يريدوا بهذا الحديث إذا انخرم منه شيء أن لا يكونوا خلطاء ( قلت ) أفتحفظ هذا التفسير من مالك ( فقال ) لا ولكن هذا رأيي ( وقال مالك ) الخليطان في البقر بمنزلة الخليطين في الغنم ( قال ) وسألت مالكا عن الخليطين يتخالطان بغنمهما قبل أن يحول الحول بشهرين أو ثلاثة أيكونان خلطاء أم لا يكونان خلطاء إلا أن يتخالطوا من أول السنة ( فقال ) مالك نعم هما خليطان وإن لم يتخالطا إلا قبل أن يأتيهما الساعي بشهرين أو نحو ذلك وقد يتخالط الناس قبل محل السنة بشهرين وما أشبه هذا فإذا خلطا رأيتهم خلطاء وأخذ منهم المصدق الزكاة زكاة الخلطاء إذا أتاهم وهم خلطاء وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم خلطاء ( قلت ) فالخليطان إذا بلغت إبلهما عشرين ومائة أيأخذ منهما المصدق حقتين قال نعم ( قلت ) فإن كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادن ( فقال ) ينظر إلى قيمة الحقتين كذلك فإن كانت قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التي لأحد الرجلين من الإبل ما هي من الجميع فوجدناها ربع السدس وهو نصف جزء من اثني عشر جزأ فيقسم قيمة الحقتين على أربعة وعشرين جزأ فما أصاب جزأ من أربعة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمس وما أصاب ثلاثة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر والمائة فعلى هذا الحساب يتراد الخلطاء قال وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك إذا كان لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة وكان يقول لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمس أقل من شاة ثم رجع فقال لا أرى ذلك قال مالك وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمس أقل من شاة لأن ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب ( قال مالك ) وإنما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فإن كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخرة ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة فيأخذ منه ويترك الذي ليس له ما تجب فيه الزكاة ولا يحسب المصدق ماشية الذي لا تبلغ ما تجب فيه الزكاة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض لها ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت غنمهم كلها لا تجب فيها الصدقة فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيه الصدقة أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم ( فقال ) بل أراها على عدد الغنم يترادان فيها لا على عدد غنمهما ( قلت ) فإن كانوا ثلاثة رجال لواحد أربعون ولآخر خمسون وللآخر واحدة فأخذ الساعي منهم شاة منهم شاة وهم خلطاء ( فقال ) من كان منهم له دون الأربعين فلا شيء عليه والشاة على صاحب الأربعين والخمسين على تسعة أجزاء وكذلك قال مالك ( قلت ) فإن أخذ الساعي شاة صاحب الشاة في الصدقة ( قال ) يرجع بها على شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة اتساعها وعلى صاحب الأربعين بأربعة اتساعها فيأخذها منهما ( قلت ) فإن كانا خليطين لواحد عشرة ومائة وللآخر احدى عشرة فأخذ الساعي شاتين ( فقال ) يلزم كل واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين فعليهما جميعا شاة ألا ترى أن صاحب العشرة ومائة لو لا خلط صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه الا شاة فدخلت المضرة عليه منه كما دخلت على أصحاب الأربعين أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة فلزمهما جميعا فكذلك لزم هذين وإن الثلاثة الذين لأحدهم أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة لأن كل واحد منهما لو كان وحده كان عليه فرض الزكاة فلما خلطا لم يكن عليهما الا شاة فلم يدخل عليهما من صاحب الشاة مضرة وكذلك لو كانا اثنين لواحد أربعون وللآخر ثلاثون فأخذ المصدق منهما شاة فإنما هي على صاحب الأربعين ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على إبل أو بقر أو غنم بأعيانها فتمكث في يد الزوج حتى يحول الحول على الماشية قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ثم يطلقها قبل البناء بها وقبل أن يأتيها الساعي ( فقال ) إذا أتاهم المصدق فإنه إن أصابها مجتمعة وفيها ما تجب فيه الزكاة في حظ كل واحد منهما أخذ منها زكاة الخليطين وإن أصابها وفي حظ الزوج ما لا تجب فيه الزكاة وفي حظ المرأة ما لا تجب فيه الزكاة وهي إذا اجتمعت كانت فيها الزكاة وهي مجتمعة فلا سبيل للساعي عليها وإن كان الزوج والمرأة قد اقتسماها قبل أن يأتيهما الساعي ولم يفرقاها نظر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال نعم كذلك قال مالك ( قلت ) فإن جمعها المراح والراعي والمبيت والفحل وفرقها الدلو ( قال بن القاسم ) وكيف يفرقها الدلو ( قلت ) يكون جميعها في مراحها وراعيها وفحلها واحدا في موضع واحد حتى إذا كان يوم سقيها أخذ هؤلاء ماشيتهم فسقوها على مائهم وهؤلاء ماشتهم فسقوها على مائهم ثم جمعوها بعد ذلك فكانوا في جميع الأشياء كلها خلطاء لا تفترق الغنم إلا في يوم ورودها ( فقال ) أراهم على ما قال مالك لي في المراح إنهم خلطاء وهذا أهون عندي من تفرقة المبيت فأراهم خلطاء ( قلت ) فأين قولهم في الدلو والفحل والمراح والراعي ( فقال ) إنما أريد بهذا الحديث ليعرف به إنهم خلطاء وأنهم متعاونون وإن أمرهم واحد ولم يريدوا بهذا الحديث إذا انخرم منه شيء أن لا يكونوا خلطاء ( قلت ) أفتحفظ هذا التفسير من مالك ( فقال ) لا ولكن هذا رأيي ( وقال مالك ) الخليطان في البقر بمنزلة الخليطين في الغنم ( قال ) وسألت مالكا عن الخليطين يتخالطان بغنمهما قبل أن يحول الحول بشهرين أو ثلاثة أيكونان خلطاء أم لا يكونان خلطاء إلا أن يتخالطوا من أول السنة ( فقال ) مالك نعم هما خليطان وإن لم يتخالطا إلا قبل أن يأتيهما الساعي بشهرين أو نحو ذلك وقد يتخالط الناس قبل محل السنة بشهرين وما أشبه هذا فإذا خلطا رأيتهم خلطاء وأخذ منهم المصدق الزكاة زكاة الخلطاء إذا أتاهم وهم خلطاء وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم خلطاء ( قلت ) فالخليطان إذا بلغت إبلهما عشرين ومائة أيأخذ منهما المصدق حقتين قال نعم ( قلت ) فإن كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادن ( فقال ) ينظر إلى قيمة الحقتين كذلك فإن كانت قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التي لأحد الرجلين من الإبل ما هي من الجميع فوجدناها ربع السدس وهو نصف جزء من اثني عشر جزأ فيقسم قيمة الحقتين على أربعة وعشرين جزأ فما أصاب جزأ من أربعة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمس وما أصاب ثلاثة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر والمائة فعلى هذا الحساب يتراد الخلطاء قال وهذا قول مالك ( قال ) وقال مالك إذا كان لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة وكان يقول لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمس أقل من شاة ثم رجع فقال لا أرى ذلك قال مالك وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمس أقل من شاة لأن ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب ( قال مالك ) وإنما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فإن كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخرة ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة فيأخذ منه ويترك الذي ليس له ما تجب فيه الزكاة ولا يحسب المصدق ماشية الذي لا تبلغ ما تجب فيه الزكاة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض لها ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت غنمهم كلها لا تجب فيها الصدقة فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيه الصدقة أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم ( فقال ) بل أراها على عدد الغنم يترادان فيها لا على عدد غنمهما ( قلت ) فإن كانوا ثلاثة رجال لواحد أربعون ولآخر خمسون وللآخر واحدة فأخذ الساعي منهم شاة منهم شاة وهم خلطاء ( فقال ) من كان منهم له دون الأربعين فلا شيء عليه والشاة على صاحب الأربعين والخمسين على تسعة أجزاء وكذلك قال مالك ( قلت ) فإن أخذ الساعي شاة صاحب الشاة في الصدقة ( قال ) يرجع بها على شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة اتساعها وعلى صاحب الأربعين بأربعة اتساعها فيأخذها منهما ( قلت ) فإن كانا خليطين لواحد عشرة ومائة وللآخر احدى عشرة فأخذ الساعي شاتين ( فقال ) يلزم كل واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين فعليهما جميعا شاة ألا ترى أن صاحب العشرة ومائة لو لا خلط صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه الا شاة فدخلت المضرة عليه منه كما دخلت على أصحاب الأربعين أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة فلزمهما جميعا فكذلك لزم هذين وإن الثلاثة الذين لأحدهم أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة لأن كل واحد منهما لو كان وحده كان عليه فرض الزكاة فلما خلطا لم يكن عليهما الا شاة فلم يدخل عليهما من صاحب الشاة مضرة وكذلك لو كانا اثنين لواحد أربعون وللآخر ثلاثون فأخذ المصدق منهما شاة فإنما هي على صاحب الأربعين ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على إبل أو بقر أو غنم بأعيانها فتمكث في يد الزوج حتى يحول الحول على الماشية قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ثم يطلقها قبل البناء بها وقبل أن يأتيها الساعي ( فقال ) إذا أتاهم المصدق فإنه إن أصابها مجتمعة وفيها ما تجب فيه الزكاة في حظ كل واحد منهما أخذ منها زكاة الخليطين وإن أصابها وفي حظ الزوج ما لا تجب فيه الزكاة وفي حظ المرأة ما لا تجب فيه الزكاة وهي إذا اجتمعت كانت فيها الزكاة وهي مجتمعة فلا سبيل للساعي عليها وإن كان الزوج والمرأة قد اقتسماها قبل أن يأتيهما الساعي ولم يفرقاها نظر
Abschnitt V02/P331–V02/P333Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P331–V02/P333)
Orijinal Metin (AR)فإن كان في حظ أحدهما ما تجب فيه الزكاة والآخر لا تجب في حظه الزكاة لقلة عدد ما أخذ من الغنم لإرتفاع قيمتها وفضلها على الأخرى لقلة قيمة الأخرى زكى المصدق الذي يجب في عدد ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية الآخر ( قال ) وإنما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لأنه كان له فيها شرك ويستدل على شركته في الغنم لو ماتت قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يلزمها غرم شيء من الغنم ولو مات بعضها وبقي بعض كان له نصف ما بقي ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم طلقها أخذ نصف جميع ذلك فإنما أخذ ذلك بالشرك الذي كان له فيها قبل أن يطلقها كأنهما كانا شريكين ( قال ) وكذلك قال لي مالك فيما أصدق الرجل امرأته من العروض والحيوان والدنانير إنه شريك لها في ذلك في النماء والنقصان إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقها فإن ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف ( قال ) والمسألة الأولى عنده مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن كان رجل خليطا لرجل في غنم له وله غنم أخرى ليس له فيها خليط ( فقال ) سألنا مالكا عنها فقلنا له ما تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطة أيضا أربعون شاة وله في بلاد أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط فقال يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى غنمه التي له فيها خليط فيصير في جميع غنمه خليطا فيصير عليه ثلثا شاة في الثمانين ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين فهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله ( قال أشهب ) وكذلك قرأ عمر بن الخطاب وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب ( قال أشهب ) وأخبرناه مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان ( قال بن وهب ) وإن بن لهيعة يحدث عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ( قال بن وهب ) وإن يونس ذكره عن بن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ذلك ( بن وهب ) قال حدثني الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة وهو ما اجتمع على الفحل والحوض والراعي ( قال بن وهب ) وإن الليث ومالكا قالا الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء ( قال بن وهب ) وإن مالكا قال إذا كان الدلو والحوض والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان ( قال ) ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كان لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شيء وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين ثم يترادان الفضل بينهما بالسوية ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله ( قالابن وهب ) وقال لي مالك تفسير ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة إنما يعني بذلك أصحاب المواشي وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم الساعي لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك ( قال بن وهب ) قال لي مالك ولا يفرق بين مجتمع تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين شيء مفترق خشية الصدقة هذا الذي سمعت في ذلك
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن كان في حظ أحدهما ما تجب فيه الزكاة والآخر لا تجب في حظه الزكاة لقلة عدد ما أخذ من الغنم لإرتفاع قيمتها وفضلها على الأخرى لقلة قيمة الأخرى زكى المصدق الذي يجب في عدد ماشيته الصدقة ولم يزك ماشية الآخر ( قال ) وإنما كان على الزوج الزكاة فيما رجع إليه من هذه الماشية ولم يجعل ما رجع إليه منها فائدة لأنه كان له فيها شرك ويستدل على شركته في الغنم لو ماتت قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يلزمها غرم شيء من الغنم ولو مات بعضها وبقي بعض كان له نصف ما بقي ولو نمت أضعاف عددها قبل أن يطلقها ثم طلقها أخذ نصف جميع ذلك فإنما أخذ ذلك بالشرك الذي كان له فيها قبل أن يطلقها كأنهما كانا شريكين ( قال ) وكذلك قال لي مالك فيما أصدق الرجل امرأته من العروض والحيوان والدنانير إنه شريك لها في ذلك في النماء والنقصان إلا ما باعت من ذلك أو اشترت للتجارة من صداقها أو لغير ما تجهزت به من صداقها فإن ذلك لها نماؤه وعليها نقصانه إن نقص أو تلف ( قال ) والمسألة الأولى عنده مثل هذا ( قلت ) أرأيت إن كان رجل خليطا لرجل في غنم له وله غنم أخرى ليس له فيها خليط ( فقال ) سألنا مالكا عنها فقلنا له ما تقول في رجل له أربعون شاة مع خليط له ولخليطة أيضا أربعون شاة وله في بلاد أخرى أربعون شاة ليس له فيها خليط فقال يضم غنمه التي ليس له فيها خليط إلى غنمه التي له فيها خليط فيصير في جميع غنمه خليطا فيصير عليه ثلثا شاة في الثمانين ويصير على صاحبه ثلث شاة في الأربعين فهكذا يتراجعان في هذا الوجه كله ( قال أشهب ) وكذلك قرأ عمر بن الخطاب وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ذكره أشهب عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب ( قال أشهب ) وأخبرناه مالك أنه قرأه في كتاب عمر بن الخطاب فهما خليطان ( قال بن وهب ) وإن بن لهيعة يحدث عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا في كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم في صدقة الغنم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ( قال بن وهب ) وإن يونس ذكره عن بن شهاب عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نحو ذلك ( بن وهب ) قال حدثني الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول الخليطان في المال لا يفرق بينهما في الصدقة وهو ما اجتمع على الفحل والحوض والراعي ( قال بن وهب ) وإن الليث ومالكا قالا الخليطان في الإبل والبقر والغنم سواء ( قال بن وهب ) وإن مالكا قال إذا كان الدلو والحوض والراعي والمراح والفحل واحدا فهما خليطان ( قال ) ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة فإن كان لأحدهما ما لا تجب فيه الصدقة كانت الصدقة على الذي له ما تجب فيه الصدقة ولم يكن على الآخر شيء وإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل وللآخر أربعون شاة أو أكثر كانا خليطين ثم يترادان الفضل بينهما بالسوية ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن يزيد بن هرمز وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله ( قالابن وهب ) وقال لي مالك تفسير ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة إنما يعني بذلك أصحاب المواشي وتفسير ذلك أن ينطق النفر الثلاثة الذين لكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فيجمعونها إذا أظلهم الساعي لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك ( قال بن وهب ) قال لي مالك ولا يفرق بين مجتمع تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة فنهوا عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين شيء مفترق خشية الصدقة هذا الذي سمعت في ذلك
Abschnitt V02/P333–V02/P335Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P333–V02/P335)
Orijinal Metin (AR)في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح إنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل ألا ترى أن بن شهاب قال إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاة وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له ( وقال بن شهاب ) ألا ترى إنها إذا ثبتت لا تكون إلا من بقية المال ) أولا ترى إلى حديث بن أبي الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك في الذي يهرب بماشيته عن الساعي ( قال ) وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ثلاث سنين وهي على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها إليها فتقيم بذلك سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره ويقول ما ترون علي أن أؤدي ( فقلت ) لمالك ما الذي ترى عليه ( فقال ) عليه أن يؤدي كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم ولا يؤدي عما أفاد أخيرا في العامين الآخرين لما مضى من السنين وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي لأن الذي فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها وإن الذي لم يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شيء فلما كان الذي هرب بها ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذي لم يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب قوليه إلي ( قلت ) أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تماوتت كلها أيكون عليه زكاتها لأنه هرب بها من المصدق فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم زكاة الماشية يغيب عنها الساعي
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي ( قال ) وقال مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم إن المصدق أتاه بعد ذلك وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح إنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد ما حال عليها الحول وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل ألا ترى أن بن شهاب قال إذا أتى المصدق فإنه ما هجم عليه زكاة وإن جاء وقد هلكت الماشية فلا شيء له ( وقال بن شهاب ) ألا ترى إنها إذا ثبتت لا تكون إلا من بقية المال ) أولا ترى إلى حديث بن أبي الزناد عن السبعة أنه قال وكانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه لا ينظر إلى غير ذلك في الذي يهرب بماشيته عن الساعي ( قال ) وسألنا عن الرجل يهرب بماشيته من الساعي وشاؤه ستون فيقيم ثلاث سنين وهي على حالها ثم يفيد بعد ذلك مائتي شاة فيضمها إليها فتقيم بذلك سنتين أو ثلاثا ثم يأتي وهو يطلب التوبة ويخبر بالذي صنع من فراره ويقول ما ترون علي أن أؤدي ( فقلت ) لمالك ما الذي ترى عليه ( فقال ) عليه أن يؤدي كل عام زكاة ما كان عنده من الغنم ولا يؤدي عما أفاد أخيرا في العامين الآخرين لما مضى من السنين وذلك أني رأيت مالكا إنما قال ذلك لي لأن الذي فر كان ضامنا لها لو هلكت ماشيته كلها بعد ثلاث سنين ولم يضع عنه الموت ما وجب عليه من الزكاة لأنه ضمنها حين هرب بها وإن الذي لم يهرب لو هلكت ماشيته وجاءه المصدق بعد هلاكها لم يكن عليه شيء فلما كان الذي هرب بها ضامنا لما هلك منها فما أفاد إليها فليس منها وكما كان الذي لم يهرب لم يضمن ما مات منها فما ضم إليها فهو منها وهو أمر بين وقد نزلت هذه المسألة واختلفنا فيها فسألنا مالكا عنها غير مرة فقال فيها هذا القول وهو أحب قوليه إلي ( قلت ) أرأيت من هرب بماشيته من المصدق وقد حال عليها الحول وقد تماوتت كلها أيكون عليه زكاتها لأنه هرب بها من المصدق فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم زكاة الماشية يغيب عنها الساعي
Abschnitt V02/P335–V02/P337Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P335–V02/P337)
Orijinal Metin (AR)( قال بن القاسم ) قلنا لمالك لو أن إماما شغل عن الناس فلم يبعث المصدق سنين كيف يزكى السنين الماضية ( فقال ) يزكى السنين الماضية كل شيء وجده في أيديهم من الماشية لما مضى من السنين ( وقال مالك ) إذا كانت غنم فغاب عنها الساعي خمس سنين فوجدها حين جاءها ثلاثا وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقطت عن ربها سنة لأنه حين أخذ منها أربع شياه لأربع سنين صارت إلى أقل مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيها وإن كانت قبل ذلك مائتين من الغنم لم يضمن له شيئا مما تلف منها ( قلت ) أرأيت إن كانت خمسا من الإبل فمضى لها سنون خمس لم يأته فيها المصدق فأتاه بعد الخمس سنين ( فقال ) عليه خمس شياه ( قلت ) فلم يكون عليه خمس شياه ولم يجعل في الغنم حين صارت إلى مالا زكاة فيها شيئا ( فقال ) لأن الإبل في هذا خلاف الغنم الإبل زكاتها من غيرها ها هنا إنما زكاتها في الغنم والغنم إنما زكاتها منها فلما رجعت الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ المصدق منها ما أخذ لم يكن له عليها شيء وهذا كله قول مالك ( قلت ) فلو كان لرجل ألف شاة فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق وهي ألف شاة على حالها فلما كان قبل أن يأتيه المصدق بيوم هلكت فلم يبق منها إلا تسع وثلاثون شاة ( فقال ) ليس عليه فيها شيء ( قلت ) وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فلا شيء للمصدق وإن كان بقي منها ما تجب فيه الزكاة زكى هذه البقية التي وجد للسنين الماضية حتى تصير إلى ما لا زكاة فيها ثم يكف عنها ولا يكون له عليها سبيل إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم قلت وهذا قول مالك فقال نعم ( قال ) وقال مالك فإن كانت الغنم في أول عام غاب عنها المصدق وفي العام الثاني والثالث والرابع أربعين ليست بأكثر من أربعين في هذه الأعوام الأربعة فلما كان في العام الخامس أفاد غنما أو اشتراها فصارت ألف شاة فأتاه المصدق وهي ألف شاة ( فقال ) يزكى هذه الألف للأعوام الماضية كلها الخمس سنين ولا يلتفت إلى يوم أفادها وكذلك الإبل والبقر والغنم ( قال مالك ) لأن الفتنة نزلت حين نزلت فأقام الناس ست سنين لا سعاة لهم فلما استقام أمر الناس لما مضى من السنين ولم يسألوهم عما كان في أيديهم قبل ذلك مما مات في أيديهم ولا مما أفادوا فبهذا أخذ مالك قال وهو الشأن ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل خمسة وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة أعوام لم يأته فيها المصدق ( فقال ) يأخذ منها إذا جاءه بنت مخاض وست عشرة شاة للسنة الأولى بنت مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فإن كانت له عشرون ومائة من الإبل فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق ثم جاءه كم يأخذ منه ( فقال ) يأخذ منه لأول سنة حقتين وللسنة الثانية حقتين وللسنة الثالثة حقتين وللسنة الرابعة حقتين وللسنة الخامسة حقتين فذلك عشر حقاق ( قلت ) فإن كانت إحدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق كم يأخذ منها ( فقال ) يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ذلك ثمان بنات لبون وحقتين ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) نعم فعلى هذا فقس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها المصدق ( قال أشهب ) ألا ترى أن بن أبي الزناد يخبر عن أبيه إنه حدثه قال كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهي إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال أبو الزناد فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال لا يلتفت إلى شيء سوى ذلك ( قال ) أبو الزناد وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان من قبله من الفقهاء يقولون ذلك
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال بن القاسم ) قلنا لمالك لو أن إماما شغل عن الناس فلم يبعث المصدق سنين كيف يزكى السنين الماضية ( فقال ) يزكى السنين الماضية كل شيء وجده في أيديهم من الماشية لما مضى من السنين ( وقال مالك ) إذا كانت غنم فغاب عنها الساعي خمس سنين فوجدها حين جاءها ثلاثا وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقطت عن ربها سنة لأنه حين أخذ منها أربع شياه لأربع سنين صارت إلى أقل مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيها وإن كانت قبل ذلك مائتين من الغنم لم يضمن له شيئا مما تلف منها ( قلت ) أرأيت إن كانت خمسا من الإبل فمضى لها سنون خمس لم يأته فيها المصدق فأتاه بعد الخمس سنين ( فقال ) عليه خمس شياه ( قلت ) فلم يكون عليه خمس شياه ولم يجعل في الغنم حين صارت إلى مالا زكاة فيها شيئا ( فقال ) لأن الإبل في هذا خلاف الغنم الإبل زكاتها من غيرها ها هنا إنما زكاتها في الغنم والغنم إنما زكاتها منها فلما رجعت الغنم إلى ما لا زكاة فيها حين أخذ المصدق منها ما أخذ لم يكن له عليها شيء وهذا كله قول مالك ( قلت ) فلو كان لرجل ألف شاة فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق وهي ألف شاة على حالها فلما كان قبل أن يأتيه المصدق بيوم هلكت فلم يبق منها إلا تسع وثلاثون شاة ( فقال ) ليس عليه فيها شيء ( قلت ) وكذلك الإبل والبقر إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فلا شيء للمصدق وإن كان بقي منها ما تجب فيه الزكاة زكى هذه البقية التي وجد للسنين الماضية حتى تصير إلى ما لا زكاة فيها ثم يكف عنها ولا يكون له عليها سبيل إذا رجعت إلى ما لا زكاة فيها فقال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم قلت وهذا قول مالك فقال نعم ( قال ) وقال مالك فإن كانت الغنم في أول عام غاب عنها المصدق وفي العام الثاني والثالث والرابع أربعين ليست بأكثر من أربعين في هذه الأعوام الأربعة فلما كان في العام الخامس أفاد غنما أو اشتراها فصارت ألف شاة فأتاه المصدق وهي ألف شاة ( فقال ) يزكى هذه الألف للأعوام الماضية كلها الخمس سنين ولا يلتفت إلى يوم أفادها وكذلك الإبل والبقر والغنم ( قال مالك ) لأن الفتنة نزلت حين نزلت فأقام الناس ست سنين لا سعاة لهم فلما استقام أمر الناس لما مضى من السنين ولم يسألوهم عما كان في أيديهم قبل ذلك مما مات في أيديهم ولا مما أفادوا فبهذا أخذ مالك قال وهو الشأن ( قلت ) أرأيت لو كانت لرجل خمسة وعشرون من الإبل قد مضى لها خمسة أعوام لم يأته فيها المصدق ( فقال ) يأخذ منها إذا جاءه بنت مخاض وست عشرة شاة للسنة الأولى بنت مخاض وللسنة الثانية أربع شياه وللسنة الثالثة أربع شياه وللسنة الرابعة أربع شياه وللسنة الخامسة أربع شياه فذلك ست عشرة شاة ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فإن كانت له عشرون ومائة من الإبل فمضى لها خمس سنين لم يأته فيها المصدق ثم جاءه كم يأخذ منه ( فقال ) يأخذ منه لأول سنة حقتين وللسنة الثانية حقتين وللسنة الثالثة حقتين وللسنة الرابعة حقتين وللسنة الخامسة حقتين فذلك عشر حقاق ( قلت ) فإن كانت إحدى وتسعين من الإبل فمضى لها خمس سنين ثم جاءه المصدق كم يأخذ منها ( فقال ) يأخذ لأول سنة حقتين وللسنة الثانية بنتي لبون وللسنة الثالثة بنتي لبون وللسنة الرابعة بنتي لبون وللسنة الخامسة بنتي لبون فيصير ذلك ثمان بنات لبون وحقتين ( قلت ) وهذا قول مالك ( فقال ) نعم فعلى هذا فقس جميع زكاة الماشية إذا غاب عنها المصدق ( قال أشهب ) ألا ترى أن بن أبي الزناد يخبر عن أبيه إنه حدثه قال كان من أدركت من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهي إلى قوله منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا قال أبو الزناد فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون لا يصدق المصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال لا يلتفت إلى شيء سوى ذلك ( قال ) أبو الزناد وكان عمر بن عبد العزيز ومن كان من قبله من الفقهاء يقولون ذلك
Abschnitt V02/P337–V02/P338Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P337–V02/P338)
Orijinal Metin (AR)في إبان خروج السعاة ( قال ) وقال مالك سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم ( قال مالك ) وعلى ذلك العمل عندنا لأن في ذلك رفقا للناس في إجتماعهم على الماء وعلى السعاة لإجتماع الناس في زكاة الماشية المغصوبة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب ماشية أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام أتكون عليه فيها الزكاة لتلك الأعوام أم لعام واحد أم لا زكاة عليه فيها ويستقبل بها حولا ( فقال ) إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام لم يزكها إلا زكاة واحدة لعام واحد ( وقال ) غير بن القاسم إنه وإن غصبها فلم تزل ماله وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه فأرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة شيئا منها أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده وليس هي بمنزلة المال العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا يختلفان في الذي عليه الدين أو لا ترى أيضا لو أن أمرأ لو غصب حائطه فأثمر سنين في يد المغتصب ثم رد عليه وما أثمر لكانت عليه صدقة ما رد منه فكذلك هذا عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه لما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه وليست بمنزلة العين إذا اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارما لما اغتصب ( قالسحنون ) والعين هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا فرق ما بينهما وقد قاله عبد الرحمن أيضا في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية ( قال ) وسمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم ( فقال ) أرجو أن يجزئ إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها ( قال سحنون ) وإنما أجزأ ذلك عنهم لأن الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا فكيف بمن أكره في اشتراء الرجل صدقته ( قال ) وقال مالك لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك في زكاة النخل والثمار
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في إبان خروج السعاة ( قال ) وقال مالك سنة السعاة أن يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم ( قال مالك ) وعلى ذلك العمل عندنا لأن في ذلك رفقا للناس في إجتماعهم على الماء وعلى السعاة لإجتماع الناس في زكاة الماشية المغصوبة ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب ماشية أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام أتكون عليه فيها الزكاة لتلك الأعوام أم لعام واحد أم لا زكاة عليه فيها ويستقبل بها حولا ( فقال ) إذا غصبها أو ظلمها ثم ردت عليه بعد أعوام لم يزكها إلا زكاة واحدة لعام واحد ( وقال ) غير بن القاسم إنه وإن غصبها فلم تزل ماله وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه فأرى إذا ردت عليه ولم يأخذ السعاة شيئا منها أن يزكيها لما مضى من السنين على ما توجد عليه عنده وليس هي بمنزلة المال العين ألا ترى أنهما يختلفان في غير هذا يختلفان في الذي عليه الدين أو لا ترى أيضا لو أن أمرأ لو غصب حائطه فأثمر سنين في يد المغتصب ثم رد عليه وما أثمر لكانت عليه صدقة ما رد منه فكذلك هذا عليه صدقة ماشيته إذا ردت عليه لما مضى من السنين لأنه ماله بعينه والصدقة تجزئ فيه وليست بمنزلة العين إذا اغتصبه عاد ليس بمال له وصار المغتصب غارما لما اغتصب ( قالسحنون ) والعين هو الضمار الذي يرد زكاته الدين فهذا فرق ما بينهما وقد قاله عبد الرحمن أيضا في أخذ الساعي قيمة زكاة الماشية ( قال ) وسمعت مالكا قال في رجل أجبر قوما وكان ساعيا عليهم على أن يأخذ منهم دراهم فيما وجب عليهم من صدقتهم ( فقال ) أرجو أن يجزئ إذا كان فيها وفاء لقيمة ما وجب عليهم وكانت عند محلها ( قال سحنون ) وإنما أجزأ ذلك عنهم لأن الليث ذكر ذلك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول من الناس من يكره اشتراء صدقة ماله ومنهم من لا يرى به بأسا فكيف بمن أكره في اشتراء الرجل صدقته ( قال ) وقال مالك لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك في زكاة النخل والثمار
Abschnitt V02/P338–V02/P340Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P338–V02/P340)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها ( قال ) إذا أثمر وجد أخذ منه المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فالكرم أي شيء يؤخذ منه قال خرصه زبيبا ( قلت ) وكيف يخرص زبيبا ( فقال ) قال مالك يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه ( قال ) وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا فإن بلغ ثمرته خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة ( قلت ) وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا ( فقال ) يخرص فإن كان فيه خمسة أوسق أخذ من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر إن كان مما تسقى السماء والعيون والأنهار وإن كان مما تسقى السواني ففيه نصف العشر وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع أكثر مما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا يجب على صاحبه فيه شيء حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قال ) وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى وهذا شأنه كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة ( فقال ) نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق ( فقيل ) له في ثمرها أو في ثمنها ( فقال ) بل في ثمنها وليس في ثمرها ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يكون حائطه بريا كله أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر ( فقال ) بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ( قال ) فقلت لمالك أرأيت إن كان كله جعرورا أو مصر إن الفأرة أيؤخذ منه أو يؤخذ من وسط التمر ( فقال ) بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده ( قال ) وإنما رأيت مالكا يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر فقال يأخذ من وسط التمر ( قال أشهب ) وأخبرني الليث بن لهيعة إن بكيرا حدثهما عن بسر بن سعيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل وفيما سقت العيون العشر وفيما سقت السواني نصف العشر ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز عن بن شهاب قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل ( قال بن وهب ) وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( قال ) هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤخذا في الصدقة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون ولا يؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ من الجرن ولا يضمنوها الناس ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق في الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها ( قال ) إذا أثمر وجد أخذ منه المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء أو بعلا وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قلت ) فالكرم أي شيء يؤخذ منه قال خرصه زبيبا ( قلت ) وكيف يخرص زبيبا ( فقال ) قال مالك يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه ( قال ) وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ثم يقال ما فيه إذا جد وصار تمرا فإن بلغ ثمرته خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة ( قلت ) وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار أهو قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا ( فقال ) يخرص فإن كان فيه خمسة أوسق أخذ من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر إن كان مما تسقى السماء والعيون والأنهار وإن كان مما تسقى السواني ففيه نصف العشر وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع أكثر مما فيه الزكاة بأضعاف لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا يجب على صاحبه فيه شيء حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه ( قلت ) وهذا قول مالك فقال نعم ( قال ) وسئل مالك عن نخل يكون بلحا لا يزهى وهذا شأنه كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة ( فقال ) نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق ( فقيل ) له في ثمرها أو في ثمنها ( فقال ) بل في ثمنها وليس في ثمرها ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يكون حائطه بريا كله أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر ( فقال ) بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ( قال ) فقلت لمالك أرأيت إن كان كله جعرورا أو مصر إن الفأرة أيؤخذ منه أو يؤخذ من وسط التمر ( فقال ) بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده ( قال ) وإنما رأيت مالكا يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر فقال يأخذ من وسط التمر ( قال أشهب ) وأخبرني الليث بن لهيعة إن بكيرا حدثهما عن بسر بن سعيد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل وفيما سقت العيون العشر وفيما سقت السواني نصف العشر ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن عبد الملك بن عبد العزيز عن بن شهاب قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة فقال أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل ( قال بن وهب ) وأخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( قال ) هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤخذا في الصدقة ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون ولا يؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ من الجرن ولا يضمنوها الناس ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق في الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد
Abschnitt V02/P340–V02/P342Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P340–V02/P342)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت رجلا خرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله فمات قبل أن يبلغ ويجد وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ الثمرة فصار في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الصدقة ( فقال ) إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ولا ننظر في هذا إلى موت الرجل ولا إلى حياته لأنها إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ( قلت ) فمتى تخرص ( فقال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهي فلا تخرص ( قلت ) فإن مات ربها قبل أن تخرص وبعد أن أزهت وحل بيعها فمات ربها فصار في حظ الورثة لكل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة ( قال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها وإن لم تخرص فقد وجبت فيها الزكاة وإن مات ربها فالزكاة لازمة في الثمرة وإن لم يصر لكل واحد من الورثة الاوسق وسق وإنما ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ولا ينظر إلى الخرص إذا أزهت وطابت ثم مات صاحبها فقد وجبت فيها الصدقة ولا يلتفت إلى ما يصير إلى الورثة ( قلت ) وجميع هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن مات رب النخل والكرم قبل أن يزهي الرطب ويطيب العنب فصار لكل وارث ما لا تجب فيه الصدقة ( فقال ) لا شيء عليهم إلا من بلغت حصته ما تجب فيها الصدقة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ما جاء في الخرص ( قلت ) أرأيت الكرم متى يخرص ( قال ) إذا طاب وحل بيعه خرص ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فالنخل متى يخرص ( فقال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا تخرص ( قلت ) أرأيت من لم يبلغ ما في نخله خمسة أوسق أيخرص أم لا فقال قال مالك لا يخرص قلت هل يترك الخراص لأصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد ( فقال ) قال مالك لا يترك لهم شيء من الخرص وإن لم يكن في الخرص إلا خمسة أوسق أخذ من الخمسة ولم يترك لهم شيء ( قلت ) فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجد صاحب النخل منه خمسة أوسق ( فقال ) قال مالك أحب إلي أن يؤدي زكاته قال لأن الخراص اليوم لا يصيبون فأحب إلي أن يؤدي زكاته قال وكذلك في العنب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول شيء منه قبل أن يؤكل شيء منه ثم يخير اليهود ( وقال بن شهاب ) وإنما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ذلك ( قال ) وقال مالك الزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته ( قال ) فإن كان زيتونا لا يكون له زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في الكرم والنخل ( قلت ) فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباعه قبل أن يعصره ( فقال ) يؤخذ منه من الزيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به وكذلك إذا باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو باع كرمه عنبا إذا كان كرما يكون زبيبا فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا قال وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا فأما ما لا يكون زيتا ولا تمرا ولا زبيبا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وهذا مخالف للذي يكون تمرا أو زبيبا أو زيتا ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر مثله وزاد فيه والسلت ( بن مهدي ) عن عمران عن ليث عن طاوس عن بن عباس مثله وزاد فيه والزيتون عن نفسه ( بن وهب عن عمران ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بمثل قول بن عباس ( بن مهدي ) عن سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال في الزيتون الزكاة
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت رجلا خرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله فمات قبل أن يبلغ ويجد وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ الثمرة فصار في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الصدقة ( فقال ) إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ولا ننظر في هذا إلى موت الرجل ولا إلى حياته لأنها إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة ( قلت ) فمتى تخرص ( فقال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهي فلا تخرص ( قلت ) فإن مات ربها قبل أن تخرص وبعد أن أزهت وحل بيعها فمات ربها فصار في حظ الورثة لكل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة ( قال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها وإن لم تخرص فقد وجبت فيها الزكاة وإن مات ربها فالزكاة لازمة في الثمرة وإن لم يصر لكل واحد من الورثة الاوسق وسق وإنما ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ولا ينظر إلى الخرص إذا أزهت وطابت ثم مات صاحبها فقد وجبت فيها الصدقة ولا يلتفت إلى ما يصير إلى الورثة ( قلت ) وجميع هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن مات رب النخل والكرم قبل أن يزهي الرطب ويطيب العنب فصار لكل وارث ما لا تجب فيه الصدقة ( فقال ) لا شيء عليهم إلا من بلغت حصته ما تجب فيها الصدقة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ما جاء في الخرص ( قلت ) أرأيت الكرم متى يخرص ( قال ) إذا طاب وحل بيعه خرص ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فالنخل متى يخرص ( فقال ) إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت وأما قبل أن تزهى فلا تخرص ( قلت ) أرأيت من لم يبلغ ما في نخله خمسة أوسق أيخرص أم لا فقال قال مالك لا يخرص قلت هل يترك الخراص لأصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان ما يأكلون أو لمكان الفساد ( فقال ) قال مالك لا يترك لهم شيء من الخرص وإن لم يكن في الخرص إلا خمسة أوسق أخذ من الخمسة ولم يترك لهم شيء ( قلت ) فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجد صاحب النخل منه خمسة أوسق ( فقال ) قال مالك أحب إلي أن يؤدي زكاته قال لأن الخراص اليوم لا يصيبون فأحب إلي أن يؤدي زكاته قال وكذلك في العنب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص ثمر النخل حين يطيب أول شيء منه قبل أن يؤكل شيء منه ثم يخير اليهود ( وقال بن شهاب ) وإنما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ذلك ( قال ) وقال مالك الزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته ( قال ) فإن كان زيتونا لا يكون له زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في الكرم والنخل ( قلت ) فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباعه قبل أن يعصره ( فقال ) يؤخذ منه من الزيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به وكذلك إذا باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو باع كرمه عنبا إذا كان كرما يكون زبيبا فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا قال وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا فأما ما لا يكون زيتا ولا تمرا ولا زبيبا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وهذا مخالف للذي يكون تمرا أو زبيبا أو زيتا ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر مثله وزاد فيه والسلت ( بن مهدي ) عن عمران عن ليث عن طاوس عن بن عباس مثله وزاد فيه والزيتون عن نفسه ( بن وهب عن عمران ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بمثل قول بن عباس ( بن مهدي ) عن سفيان عن الأوزاعي عن الزهري قال في الزيتون الزكاة