Abschnitt V04/P193–V04/P195Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P193–V04/P195)
Orijinal Metin (AR)نكاح السر ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال نرى إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من قال ذلك وللمرأة مهرها ثم إن بدا له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها نكاح علانية ( قال يونس ) وقال بن وهب مثله ( قال بن وهب ) قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة وإن سليمان بن شهاب وإن قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنين وإن قال اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة فيمن قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها قلت أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء قال قال مالك إذا لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر ( قالابن وهب ) وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يقول مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه ( بن وهب ) عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا فقالوا نكح فلان يا رسول الله فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان ( قال حسين ) وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل مر من قبلك فليظهروا عند النكاح الدفاف فإنها تفرق بين النكاح والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط ( قال سحنون ) والبرابط الاعواد في النكاح بالخيار ( قلت ) أرأيت ان تزوج رجل امرأة باذن الولي وشرط الخيار للمرأة وللزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في النكاح خيار ( قال ) أرى أنه لا خيار فيه وأنه إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا ( قلت ) أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا ( قال ) لا ويكون لها الصداق اللذي سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه ان لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بنيهما ( قال ) لم يقل لي مالك دخل بها أو لم يدخل وإن دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذلك مسئلتك في تزويج الخيار ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا ( قال ) أما إذا قال أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إذا قال أيهما شاء الزوج فلا يخر فيه ألا ترى أن لو باع احدهما من رجل بعشرة دنانير يختار أيهما شاء لم يكن بذلك بأس ولو قال أنا أعطيك أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهذا قول مالك فالنكاح عندي مثله ( قال بن القاسم ) وقال الليث قال ربيعة الصداق ما وقع به النكاح وكذلك قال مالك في النكاح إلى أجل
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)نكاح السر ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن رجل نكح سرا وأشهد رجلين قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال نرى إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من قال ذلك وللمرأة مهرها ثم إن بدا له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها نكاح علانية ( قال يونس ) وقال بن وهب مثله ( قال بن وهب ) قال يونس قال ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة وإن سليمان بن شهاب وإن قال واحدة ونصفا فاجعلها اثنين وإن قال اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة فيمن قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها قلت أرأيت لو أن رجلا قال إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء قال قال مالك إذا لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر ( قالابن وهب ) وسمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يقول مثله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني عن الضحاك بن عثمان أن أبا بكر الصديق قال لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه ( بن وهب ) عن شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال ما هذا فقالوا نكح فلان يا رسول الله فقال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان ( قال حسين ) وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل مر من قبلك فليظهروا عند النكاح الدفاف فإنها تفرق بين النكاح والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط ( قال سحنون ) والبرابط الاعواد في النكاح بالخيار ( قلت ) أرأيت ان تزوج رجل امرأة باذن الولي وشرط الخيار للمرأة وللزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في النكاح خيار ( قال ) أرى أنه لا خيار فيه وأنه إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح ما لم يدخل بها لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا ( قلت ) أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا ( قال ) لا ويكون لها الصداق اللذي سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه ان لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بنيهما ( قال ) لم يقل لي مالك دخل بها أو لم يدخل وإن دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذلك مسئلتك في تزويج الخيار ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما شئت أنا ( قال ) أما إذا قال أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إذا قال أيهما شاء الزوج فلا يخر فيه ألا ترى أن لو باع احدهما من رجل بعشرة دنانير يختار أيهما شاء لم يكن بذلك بأس ولو قال أنا أعطيك أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهذا قول مالك فالنكاح عندي مثله ( قال بن القاسم ) وقال الليث قال ربيعة الصداق ما وقع به النكاح وكذلك قال مالك في النكاح إلى أجل
Abschnitt V04/P195–V04/P196Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P195–V04/P196)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إذا تزوج امرأة بأمر الولي بصداق قد سماه تزوجها شهرا أو سنة أو سنتين أيصلح هذا النكاح ( قال ) قال مالك هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الاجال فهذا النكاح باطل ( قال ) وقال مالك وان تزوجها بصداق قد سماه وشرطوا على الزوج ان أتي بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما ( قال مالك ) هذا النكاح باطل ( قلت ) دخل بها أو لم يدخل بها ( قال ) قال مالك هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها ( قال مالك ) وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه أهله ( قال سحنون ) هذه المسألة قوله كانت له في تزويج الخيار إنه يفسخ دخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول لأن فساده جاء من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك شهرا أيبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط ( قال ) قال مالك النكاح باطل ويفسخ وهذه المتعة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها ( قلت ) أرأيت إن قال إحداكما طالق قال قال مالك تطلقان عليه جميعا إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك ورضي بذلك وليها ورضيت ( قال هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إن لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها قال نعم في قول مالك قال مالك لا ثنيا في الطلاق قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء ) هذا النكاح باطل ولا يقام عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نسيئة إلى سنة ( قال ) قال مالك لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا في أكثر من هذا ( قال ) قال مالك ليس هذا من نكاح من أدركت ( قلت ) فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل ( قال ) أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها أن تمنعه نفسها ويكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها ( قلت ) فإن تطاول الأجل أو قال في الثلاثين المؤخرة إنها إلى موت أو فرق ( قال ) أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال مالك وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك في شروط النكاح
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إذا تزوج امرأة بأمر الولي بصداق قد سماه تزوجها شهرا أو سنة أو سنتين أيصلح هذا النكاح ( قال ) قال مالك هذا النكاح باطل إذا تزوجها إلى أجل من الاجال فهذا النكاح باطل ( قال ) وقال مالك وان تزوجها بصداق قد سماه وشرطوا على الزوج ان أتي بصداقها إلى أجل كذا وكذا من الآجال وإلا فلا نكاح بينهما ( قال مالك ) هذا النكاح باطل ( قلت ) دخل بها أو لم يدخل بها ( قال ) قال مالك هو مفسوخ على كل حال دخل بها أو لم يدخل بها ( قال مالك ) وإنما رأيت فسخه لأني رأيته نكاحا لا يتوارث عليه أهله ( قال سحنون ) هذه المسألة قوله كانت له في تزويج الخيار إنه يفسخ دخل بها أو لم يدخل بها وكان يقول لأن فساده جاء من قبل عقده ثم رجع فقال إذا دخل جاز ويفسخ قبل الدخول ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك شهرا أيبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحا ويبطل الشرط ( قال ) قال مالك النكاح باطل ويفسخ وهذه المتعة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها ( قلت ) أرأيت إن قال إحداكما طالق قال قال مالك تطلقان عليه جميعا إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك ورضي بذلك وليها ورضيت ( قال هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذي قد انقطعت مشيئته إن لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء الله أتطلق مكانها قال نعم في قول مالك قال مالك لا ثنيا في الطلاق قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شاء ) هذا النكاح باطل ولا يقام عليه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة بثلاثين دينارا نسيئة إلى سنة ( قال ) قال مالك لا يعجبني هذا النكاح ولم يقل لنا في أكثر من هذا ( قال ) قال مالك ليس هذا من نكاح من أدركت ( قلت ) فما يعجبك من هذا النكاح إن نزل ( قال ) أجيزه وأجعل للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل عليها وليس لها أن تمنعه نفسها ويكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها ( قلت ) فإن تطاول الأجل أو قال في الثلاثين المؤخرة إنها إلى موت أو فرق ( قال ) أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بها وكذلك قال مالك وأما إذا كان إلى أجل بعيد فأراه جائزا ما لم يتفاحش بعد ذلك في شروط النكاح
Abschnitt V04/P196–V04/P197Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P196–V04/P197)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك ( قال ) قال مالك النكاح جائز والشرط باطل ( قلت ) لم أجاز هذا النكاح وفيه هذا الشرط ( قال ) قال مالك قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها فوضع عنه عمر الشرط وقال المرأة مع زوجها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك برجل في زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن قبله طلاق ( قلت ) فأي شيء الشروط التي يفسد بها النكاح في قول مالك ( قال ) ليس لها حد ( قال بن القاسم ) قال مالك من تزوج امرأة على شرط يلزمه ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة فأنقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد ( قال ) قال مالك تلزمه تلك الشروط ما بقي من طلاق ذلك المالك شيء ( قال ) وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء ( قال ) ذلك لا ينفعه وتلك الشروط له لازمة ما بقي من طلاق ذلك المالك شيء ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك بمائة دينار على أن أنقدك خمسين دينارا وخمسون على ظهري ( قال ) إن كان هذا الذي على ظهره يحل بدخول الزوج عندهم فأراه جائزا وإن كان لا يحل إلا إلى موت أو فراق فأراه غير جائز فإن أدرك النكاح فسخ وإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها ( قلت ) أرأيت هذا الذي تزوج على مهر معجل ومنه مؤجل إلى موت أو طلاق فدخل بها أيفسخ هذا النكاح أم تقره إذا دخل بها ( قال ) قال مالك إذا دخل بها أجزت النكاح وجعلت لها صداق مثلها ولم أنظر إلى ما سميا من الصداق ( قال سحنون ) إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما عجل لها فلا ينقص منه شيء في جد النكاح وهزله ( قلت ) أرأيت إن خطب رجل امرأة ووليها حاضر فقال زوجنيها بمائة دينار فقال الولي قد فعلت وقد كانت فوضت إلى الولي ذي ذلك الرجل الخاطب وهي بكر والمخطوب إليه والدها فقال الخاطب لا أرضى بعد قول الاب أو الولي قد زوجتك ( قال ) أرى ذلك يلزمه ولا يشبه هذا البيع لأن سعيد بن المسيب قال ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فأرى ذلك يلزمه في شروط النكاح أيضا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرر أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك ( قال ) قال مالك النكاح جائز والشرط باطل ( قلت ) لم أجاز هذا النكاح وفيه هذا الشرط ( قال ) قال مالك قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحد من أهل العلم وليس هذا من الشروط التي يفسد بها النكاح ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها فوضع عنه عمر الشرط وقال المرأة مع زوجها ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وربيعة وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال قد نزل ذلك برجل في زمان عبد الملك بن مروان مع شروط سوى ذلك فقضى بذلك فرأى الفقهاء يومئذ أن قد أصاب القضاء في ذلك ما لم يكن قبله طلاق ( قلت ) فأي شيء الشروط التي يفسد بها النكاح في قول مالك ( قال ) ليس لها حد ( قال بن القاسم ) قال مالك من تزوج امرأة على شرط يلزمه ثم إنه صالحها أو طلقها تطليقة فأنقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك بنكاح جديد ( قال ) قال مالك تلزمه تلك الشروط ما بقي من طلاق ذلك المالك شيء ( قال ) وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء ( قال ) ذلك لا ينفعه وتلك الشروط له لازمة ما بقي من طلاق ذلك المالك شيء ( قلت ) أرأيت إن قال أتزوجك بمائة دينار على أن أنقدك خمسين دينارا وخمسون على ظهري ( قال ) إن كان هذا الذي على ظهره يحل بدخول الزوج عندهم فأراه جائزا وإن كان لا يحل إلا إلى موت أو فراق فأراه غير جائز فإن أدرك النكاح فسخ وإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها ( قلت ) أرأيت هذا الذي تزوج على مهر معجل ومنه مؤجل إلى موت أو طلاق فدخل بها أيفسخ هذا النكاح أم تقره إذا دخل بها ( قال ) قال مالك إذا دخل بها أجزت النكاح وجعلت لها صداق مثلها ولم أنظر إلى ما سميا من الصداق ( قال سحنون ) إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما عجل لها فلا ينقص منه شيء في جد النكاح وهزله ( قلت ) أرأيت إن خطب رجل امرأة ووليها حاضر فقال زوجنيها بمائة دينار فقال الولي قد فعلت وقد كانت فوضت إلى الولي ذي ذلك الرجل الخاطب وهي بكر والمخطوب إليه والدها فقال الخاطب لا أرضى بعد قول الاب أو الولي قد زوجتك ( قال ) أرى ذلك يلزمه ولا يشبه هذا البيع لأن سعيد بن المسيب قال ثلاث ليس فيهن لعب هزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فأرى ذلك يلزمه في شروط النكاح أيضا
Abschnitt V04/P197–V04/P199Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P197–V04/P199)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تزوجت رجلا وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها لتلك الشروط أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا ( قال ) ما حطت من ذلك في عقدة النكاح فلا يكون لها فيه على الزوج من ذلك شيء وما شرططت على الزوج فهو باطل إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان إنماحطت عنه بعد عقدة النكاح على أن اشترطت عليه هذه الشروط ( قال ) يلزمه ذلك ويكون له المال فإن أتى شيئا مما شرطت عليه رجعت عليه في المال فأخذته مثل ما تشترط أن لا تخرجني من مصري ولا تتسرر علي ولا تتزوج علي ( قلت ) فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فهي طالق ثلاثا ( قال ) إن فعل وقع الطلاق ولم ترجع في المال لأنها اشترت طلاقها بما وضعت عنه في نكاح الخصي والعبد ( قلت ) أيجوز نكاح الخصي وطلاقه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم نكاحه جائز وطلاقه جائز ( قال ) ولقد كان في زمان عمر بن الخطاب خصي وكان جارا لعمر بن الخطاب وكان عمر يسمع صوت امرته وضغاءها من زوجها هذا الخصي ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار أن بن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ولم يعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب ( قلت ) فالمجبوب أيجوز نكاحه أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم نكاحه جائز لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إذا تقدمت عليه وهي تعلم أنه لا يأتي النساء فلا يأتي النساء فلا خصومة لها بعد ( قلت ) لابن القاسم فالعبد كم يتزوج في قول مالك ( قال ) قال مالك أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا ( قلت ) كم ينكح العبد في قول مالك ( قال ) قال مالك أربعا ( قلت ) إن شاء اماء وإن شاء حرائر ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فنقد مهرا أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك منها في قول مالك ( قال ) نعم ويترك لها قدر ما يستحل به ( قلت ) وإن كانت قد استهلكت ذلك كان دينا عليها تتبع به في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد بين الرجلين أينكح باذن أحدهما في قول مالك ( قال ) قال مال لا يجوز إلا أن يأذنا له جميعا ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتى في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ولم ير عليه ما على الحر في ذلك ( قال بكير ) وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك ( بن وهب ) عن يونس وغيره عن بن شهاب أنه قال لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الاماء وترك الحرائر لجاز له ذلك وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة قال فبذلك نرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الامة على الحرة ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وبن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا ينكح العبد أربعا ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال ينكح العبد أربع نصرانيات ( بن وهب ) عن جرير بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد يقول القول عندنا بالمدينة في العبد يتزوج بغير اذن سيده أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده فإن أمضاه فلا بأس به في حدود العبد وكفاراته
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أن امرأة تزوجت رجلا وشرطت عليه شروطا وحطت من مهرها لتلك الشروط أيكون لها ما حطت من ذلك أم لا ( قال ) ما حطت من ذلك في عقدة النكاح فلا يكون لها فيه على الزوج من ذلك شيء وما شرططت على الزوج فهو باطل إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن كان إنماحطت عنه بعد عقدة النكاح على أن اشترطت عليه هذه الشروط ( قال ) يلزمه ذلك ويكون له المال فإن أتى شيئا مما شرطت عليه رجعت عليه في المال فأخذته مثل ما تشترط أن لا تخرجني من مصري ولا تتسرر علي ولا تتزوج علي ( قلت ) فإن كانت أعطته المال على أن لا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فهي طالق ثلاثا ( قال ) إن فعل وقع الطلاق ولم ترجع في المال لأنها اشترت طلاقها بما وضعت عنه في نكاح الخصي والعبد ( قلت ) أيجوز نكاح الخصي وطلاقه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم نكاحه جائز وطلاقه جائز ( قال ) ولقد كان في زمان عمر بن الخطاب خصي وكان جارا لعمر بن الخطاب وكان عمر يسمع صوت امرته وضغاءها من زوجها هذا الخصي ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار أن بن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ولم يعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب ( قلت ) فالمجبوب أيجوز نكاحه أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم نكاحه جائز لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إذا تقدمت عليه وهي تعلم أنه لا يأتي النساء فلا يأتي النساء فلا خصومة لها بعد ( قلت ) لابن القاسم فالعبد كم يتزوج في قول مالك ( قال ) قال مالك أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا ( قلت ) كم ينكح العبد في قول مالك ( قال ) قال مالك أربعا ( قلت ) إن شاء اماء وإن شاء حرائر ( قال ) كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فنقد مهرا أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك منها في قول مالك ( قال ) نعم ويترك لها قدر ما يستحل به ( قلت ) وإن كانت قد استهلكت ذلك كان دينا عليها تتبع به في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت العبد بين الرجلين أينكح باذن أحدهما في قول مالك ( قال ) قال مال لا يجوز إلا أن يأذنا له جميعا ( بن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتى في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ولم ير عليه ما على الحر في ذلك ( قال بكير ) وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك ( بن وهب ) عن يونس وغيره عن بن شهاب أنه قال لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الاماء وترك الحرائر لجاز له ذلك وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة قال فبذلك نرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الامة على الحرة ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وبن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وبن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا ينكح العبد أربعا ( بن وهب ) عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال ينكح العبد أربع نصرانيات ( بن وهب ) عن جرير بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد يقول القول عندنا بالمدينة في العبد يتزوج بغير اذن سيده أن سيده بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء رده فإن أمضاه فلا بأس به في حدود العبد وكفاراته
Abschnitt V04/P199–V04/P200Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P199–V04/P200)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) لابن القاسم أي شيء يكون العبد والحر فيه سواء في هذه الأشياء الكفارات والحدود ( قال ) أما الكفارات كلها فإن الحر والعبد فيها سواء وأما حد الفرية فإن على العبد فيه أربعين جلدة وأما الطلاق فهو ما قد علمت وأما في الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة الحر لأن هذا كفارة وكذلك في اليمين بالله وإيلاؤه نصف إيلاء الحر وكفارته في الايلاء مثل كفارة الحر إلا أنه لا يقدر على أن يعتق ( قال مالك ) والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلي فإن أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا قعد عن امرأته سنتان نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة أشهر ( قلت ) أرأيت المكاتب يتزوج ابنة مولاه أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ( قال بن القاسم ) وأرى أنه جائز ( قلت ) وكذلك العبد يتزوج بنت مولاه برضا مولاه ورضاها ( قال ) هو بمنزلة المكاتب أيضا وقد كان مالك يستثقله ولست أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت المكاتب يشتري امرأته هل يفسد النكاح في قول مالك ( قال ) نعم ويطؤها بملك اليمين ويفسد النكاح في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر ( قال ) على العبد إلا أن يشترطه السيد على نفسه ( بن وهب ) قال يونس عن ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده وأما رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليه العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن كانت وليدة فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى لها لأن السيد فرط حين أذن له في النكاح فحرمتها أعظم فما عسى أن يصدق العبد ( قلت ) أرأيت إن أذن السيد لعبده في النكاح أيكون المهر في ذمته أم في رقبته ( قال ) قال مالك المهر في ذمته ( قلت ) أرأيت إذا تزوج العبد بغير اذن سيده أيكو المهر في رقبة العبد أم لا ( قال ) لا يكون في رقبته ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليها وكذلك قال لي مالك إلا أن يترك لها قدر ربع دينار ( قلت ) أرأيت إن أعتق هذا العبد يوما من الدهر هل تتبعه هذه المرأة بالمهر الذي سمى لها ( قال ) نعم في رأيي إن كان دخل بها إلا أن يكون السلطان أبطله عنه ( قال سحنون ) وإن أبطله السيد أيضا فهو باطل ( قلت ) ولم قلت إذا أبطله السلطان عنه ثم عتق بعد ذلك إنه لا يلزمه في رأيك وعلى ما قلته ( قال ) بلغني أن مالكا يقول في العبد إذا ادان بغير إذن سيده إن ذلك دين عليه إلا أن يفسخه السلطان ( قلت ) فإن فسخه السلطان ثم عتق العبد بعد ذلك أيبطل الدين عنه بفسخ السلطان ذلك الدين عنه ( قال ) كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج ( قال ) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شيء
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) لابن القاسم أي شيء يكون العبد والحر فيه سواء في هذه الأشياء الكفارات والحدود ( قال ) أما الكفارات كلها فإن الحر والعبد فيها سواء وأما حد الفرية فإن على العبد فيه أربعين جلدة وأما الطلاق فهو ما قد علمت وأما في الظهار فكفارته في الظهار مثل كفارة الحر لأن هذا كفارة وكذلك في اليمين بالله وإيلاؤه نصف إيلاء الحر وكفارته في الايلاء مثل كفارة الحر إلا أنه لا يقدر على أن يعتق ( قال مالك ) والصيام في كفارة اليمين للعبد أحب إلي فإن أطعم فأرجو أن يجزئه وكذلك الكسوة ويضرب للعبد إذا قعد عن امرأته سنتان نصف أجل الحر وإذا اعترض عن امرأته فلم يقدر على أن يطأها نصف أجل الحر ستة أشهر ( قلت ) أرأيت المكاتب يتزوج ابنة مولاه أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك ( قال بن القاسم ) وأرى أنه جائز ( قلت ) وكذلك العبد يتزوج بنت مولاه برضا مولاه ورضاها ( قال ) هو بمنزلة المكاتب أيضا وقد كان مالك يستثقله ولست أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت المكاتب يشتري امرأته هل يفسد النكاح في قول مالك ( قال ) نعم ويطؤها بملك اليمين ويفسد النكاح في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إذا زوج الرجل عبده على من المهر ( قال ) على العبد إلا أن يشترطه السيد على نفسه ( بن وهب ) قال يونس عن ربيعة أنه قال في العبد ينكح قال أما الذي خطب عليه سيده وأنكحه وسمى صداقا فالصداق على سيده وأما رجل أذن في نكاح عبده لقوم خطب إليه العبد مولاتهم أو جاريتهم فإن الصداق على العبد بمنزلة الدين عليه إن كانت وليدة فلا يجوز صداقها إلا فيما بلغ ثلث ثمنها وإن كانت حرة فما سمى لها لأن السيد فرط حين أذن له في النكاح فحرمتها أعظم فما عسى أن يصدق العبد ( قلت ) أرأيت إن أذن السيد لعبده في النكاح أيكون المهر في ذمته أم في رقبته ( قال ) قال مالك المهر في ذمته ( قلت ) أرأيت إذا تزوج العبد بغير اذن سيده أيكو المهر في رقبة العبد أم لا ( قال ) لا يكون في رقبته ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليها وكذلك قال لي مالك إلا أن يترك لها قدر ربع دينار ( قلت ) أرأيت إن أعتق هذا العبد يوما من الدهر هل تتبعه هذه المرأة بالمهر الذي سمى لها ( قال ) نعم في رأيي إن كان دخل بها إلا أن يكون السلطان أبطله عنه ( قال سحنون ) وإن أبطله السيد أيضا فهو باطل ( قلت ) ولم قلت إذا أبطله السلطان عنه ثم عتق بعد ذلك إنه لا يلزمه في رأيك وعلى ما قلته ( قال ) بلغني أن مالكا يقول في العبد إذا ادان بغير إذن سيده إن ذلك دين عليه إلا أن يفسخه السلطان ( قلت ) فإن فسخه السلطان ثم عتق العبد بعد ذلك أيبطل الدين عنه بفسخ السلطان ذلك الدين عنه ( قال ) كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت كل ما لزم ذمة العبد أيكون للغرماء أن يأخذوا ذلك من العبد بعد ما يأخذ السيد خراجه من العبد إن كان عليه خراج ( قال ) قال مالك ليس لهم من خراج العبد شيء
Abschnitt V04/P200–V04/P202Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P200–V04/P202)
Orijinal Metin (AR)قال بن القاسم ولا من الذي يبقي في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير ( قال مالك ) وإنما يكون ذلك لهم في مالك إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد فأما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد إن طرأ للعبد مال يوما بحال ما وصفت لك وإن أعتق العبد يوما ما كان ذلك دينا عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الدين يكون في المال الذي في يده أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا تبطل ( قال ) لا وهذا رأيي لأن مالكا قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبطل فكذلك مهر المرأة إذا شترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( قال سحنون ) ألا ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ نكاحه فلا يجوز ذلك لأن الطلاق بيد العبد فلا يجوز له إخراج ما في يديه ولا هو أملك به من سيده بالاضرار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المرأة تكاتب عبدها أيجوز له أن ينكحها في قول مالك ( قال ) لا يجوز لأن المكاتب عبدها ألا ترى أنه إن عجز رجع رقيقا أو لا ترى أنه ما دام في حال الاداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له فإن كان له منظرة وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها ( قال ) فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون لها في العبد شرك أيصلح له أن يرى شعرها ( قال ) لا يصلح لها أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد ( قلت ) وما الوغد ( قال ) الذي لا منظرة له ولا خطب فذلك الوغد في نكاح الحر الأمة ( قلت ) أرأيت الحر كم يتزوج من الاماء في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه إن خشي العنت فله أن يتزوج ما بينه وبين أربع ( قلت ) فالعبد يتزوج من الاماء فيما بينه وبين أربع في قول مالك وإن لم يخف العنت على نفسه قال نعم ( قلت ) أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده ( قال ) نعم في رأيي إن ذلك جائز ( قلت ) فإن كان ولده عبدا وهو حر فزوجه ولده أمته ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه ( قال ) لا يجوز له ذلك ( قلت ) ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه ( قال ) لأنها كانها له رقيق فمن ها هنا كره ذلك ولا حد عليه فيها ( قلت ) أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته ( قال ) نعم في رأيي لأن مالكا قال من زنى بأمة امرأته رجم ( قلت ) ويجوز له أن يتزوج أمة أخيه قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل إن تزوج أمة والده فولدت منه ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها إنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا أن يشتريها وهي حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وإن اشتراها وهي حامل به فتكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال بن القاسم ولا من الذي يبقي في يد العبد بعد خراجه قليل ولا كثير ( قال مالك ) وإنما يكون ذلك لهم في مالك إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد فأما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد إن طرأ للعبد مال يوما بحال ما وصفت لك وإن أعتق العبد يوما ما كان ذلك دينا عليه يتبع به وهذا قول مالك وكل دين لحق العبد وهو مأذون له في التجارة فهذا الدين يكون في المال الذي في يده أو كسبه من تجارة بحال ما وصفت لك وليس لهم من عمل يده وخراجه قليل ولا كثير وإن كان للسيد عليه دين ضرب بدينه مع الغرماء ( قلت ) أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف يمهرها وعلى من يكون مهرها ( قال ) على عبدها ( قلت ) ولا تبطل ( قال ) لا وهذا رأيي لأن مالكا قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك إن دينه لا يبطل فكذلك مهر المرأة إذا شترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ( قال سحنون ) ألا ترى أنها وسيده اغتزيا فسخ نكاحه فلا يجوز ذلك لأن الطلاق بيد العبد فلا يجوز له إخراج ما في يديه ولا هو أملك به من سيده بالاضرار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المرأة تكاتب عبدها أيجوز له أن ينكحها في قول مالك ( قال ) لا يجوز لأن المكاتب عبدها ألا ترى أنه إن عجز رجع رقيقا أو لا ترى أنه ما دام في حال الاداء فلا بأس أن يرى شعرها إذا كان وغدا دنيئا لا خطب له فإن كان له منظرة وخطب فلا يرى شعرها وكذلك عبدها ( قال ) فقلنا لمالك أرأيت المرأة يكون لها في العبد شرك أيصلح له أن يرى شعرها ( قال ) لا يصلح لها أن يرى شعرها وغدا كان أو غير وغد ( قلت ) وما الوغد ( قال ) الذي لا منظرة له ولا خطب فذلك الوغد في نكاح الحر الأمة ( قلت ) أرأيت الحر كم يتزوج من الاماء في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه إن خشي العنت فله أن يتزوج ما بينه وبين أربع ( قلت ) فالعبد يتزوج من الاماء فيما بينه وبين أربع في قول مالك وإن لم يخف العنت على نفسه قال نعم ( قلت ) أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده ( قال ) نعم في رأيي إن ذلك جائز ( قلت ) فإن كان ولده عبدا وهو حر فزوجه ولده أمته ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت الرجل هل يجوز له أن ينكح أمة ابنه ( قال ) لا يجوز له ذلك ( قلت ) ولم لا يجوز أن يتزوج الرجل أمة ابنه ( قال ) لأنها كانها له رقيق فمن ها هنا كره ذلك ولا حد عليه فيها ( قلت ) أرأيت الرجل أيجوز له أن يتزوج أمة امرأته ( قال ) نعم في رأيي لأن مالكا قال من زنى بأمة امرأته رجم ( قلت ) ويجوز له أن يتزوج أمة أخيه قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل إن تزوج أمة والده فولدت منه ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها إنها لا تكون أم ولد بذلك الولد إلا أن يشتريها وهي حامل به فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذي ولدته قبل أن يشتريها أنه لسيدها الذي باعها وإن اشتراها وهي حامل به فتكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذي ولدت قبل الشراء أم ولد لأنه رقيق
Abschnitt V04/P202–V04/P203Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P202–V04/P203)
Orijinal Metin (AR)وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فاني لا أراها أم ولد وإن اشتراها وهي حامل منه لأن الولد قد عتق على جده وهو في بطنها وإنما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه ثم يعتق عليه وهو في بطنها وأما ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق عليه ما في بطنها ( وقال ) غيره لا يجوز له اشتراؤها لأن ما في بطنها قد عتق على أبيه فهو والأجنبيون سواء وإن الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما في الرجل يتزوج مكاتبته ( قلت ) أرأيت الحر أيصلح له أن يتزوج مكاتبته ( قال ) لا يصلح له ذلك لأن ما قال لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته فمكاتبته بمنزلة أمته في انكاح الرجل عبده أمته ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو سيد الأمة أيجوز هذا التزويج في قول مالك ( قال ) وجه الشأن أن ينتزعها منه ثم يزوجها إياه بصداق ( قلت ) فإن زوجها إيا قبل أن ينتزعها ( قال ) أراه إنتزاعا وأرى التزويج جائزا ولكن أحب إلي أن ينتزعها منه ثم يزوجه وكذلك إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينتزعها منه ثم يطأها فإن وطئها قبل أن ينتزعها منه فإن هذا انتزاع ولكن ينتزعها قبل أن يطأها فإن ذلك أحب إلي ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) أما الوطء إذا أر أن يطأها فهو قوله ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أ رباح أنه قال لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ( قال بن وهب ) وقال ذلك مالك في نكاح الامة على الحرة ونكاح الحرة على الامة
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فاني لا أراها أم ولد وإن اشتراها وهي حامل منه لأن الولد قد عتق على جده وهو في بطنها وإنما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه ثم يعتق عليه وهو في بطنها وأما ما يثبت فيه الحرية يعتق على من يملكه فاشتراها وهي حامل به فلا تكون به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لأنه قد عتق عليه ما في بطنها ( وقال ) غيره لا يجوز له اشتراؤها لأن ما في بطنها قد عتق على أبيه فهو والأجنبيون سواء وإن الأخرى التي لغير أبيه لو أراد بيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما في الرجل يتزوج مكاتبته ( قلت ) أرأيت الحر أيصلح له أن يتزوج مكاتبته ( قال ) لا يصلح له ذلك لأن ما قال لا يصلح أن يتزوج الرجل أمته فمكاتبته بمنزلة أمته في انكاح الرجل عبده أمته ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو المحجور عليه إذا كانت له أمة فزوجها سيدها من عبده ذلك والعبد هو سيد الأمة أيجوز هذا التزويج في قول مالك ( قال ) وجه الشأن أن ينتزعها منه ثم يزوجها إياه بصداق ( قلت ) فإن زوجها إيا قبل أن ينتزعها ( قال ) أراه إنتزاعا وأرى التزويج جائزا ولكن أحب إلي أن ينتزعها منه ثم يزوجه وكذلك إن أراد أن يطأ أمة عبده فإنه ينبغي له أن ينتزعها منه ثم يطأها فإن وطئها قبل أن ينتزعها منه فإن هذا انتزاع ولكن ينتزعها قبل أن يطأها فإن ذلك أحب إلي ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) أما الوطء إذا أر أن يطأها فهو قوله ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أ رباح أنه قال لا يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ( قال بن وهب ) وقال ذلك مالك في نكاح الامة على الحرة ونكاح الحرة على الامة
Abschnitt V04/P203–V04/P205Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P203–V04/P205)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) هل ينكح الامة على الحرة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ينكح الامة الحرة فإن فعل جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم معه أقامت وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت ( قال مالك ) وإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسوية ( قلت ) فهل لها أن تختار فراقه بالثلاث ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها ولا أرى أن تشبه هذه الامة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق كله لأن الامة إنما جاء فيها الأثر وهو قول ضعيف والناس على غير ذلك ( قال مالك ) والحر يتزوج الحرة على الامة لا بأس بذلك لا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة فلها أن تختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال لي مالك ( بن وهب ) عن بن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تنكح الامة على الحرة وتنكح الحرة على الامة ( بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الامة ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت الثلثان من ماله ونفسه ( قال بن وهب ) قال يونس وقا ذلك بن شهاب ( قلت ) أرأيت إن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة ولم تعلم بالأخرى أيكون لها الخيار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى لها الخيار ألا ت لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها فكذلك هذه إذا لم تعلم بالامتين وعلمت بالواحدة ( قلت ) لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل ( قال ) قال مالك إنما جعلت لها الخيار لما قالت العلماء قبلي يري سعيد بن المسيب وغيره ( قال ) قال مالك ولو لا ما قالوا لرأيته حلالا لأنه حلا في كتاب الله ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن السنة إذا تزوج الرجل الامة وعنده حرة قبلها فإن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقامت معه على ضر أمة فإن أقرت على ضر أمة فلها يومان وللامة يوم ( قلت ) ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الامة عليها أو تزوجها على الامة والحرة لا تعلم ( قال ) لأن الحر ليس من نكاحه الاماء إلا أن يخشى العنت فإن خشي العنت وتزوج الامة كانت الحرة بالخيار وللذي جاء فيه من الأحاديث ( بن وهب ) قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتابه قال الله ^ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات ^ قال والطول عندنا المال فمن لم يستطع طولا وخشي العنت فقد أرخص الله تعالى له في نكاح الامة المؤمنة ( قال ) بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشي العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى ( وقال بن نافع ) عن مالك لا تنكح الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شيء ولا على حال إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت ( قال مالك ) والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا خشي العنت لأنها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها ( بن وهب ) عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( بن القاسم ) عن مالك عن يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنجم الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن شاءت فلها الثلثان ( قلت لعبد الرحمن بن القاسم ) أرأيت إذا لم يخشى عن نفسه العنت وتزوج أمة ( قال ) مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الامة ثم رجع فقال إن تزوجها خيرت الحرة ( قال مالك ) ولو لا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته حلال ( قلت ) أرأيت العبد إن تزوج الحرة على الامة وهي لا تعلم أيكون لها الخيار إذا علمت (قال) قال مالك لا خيار لها وإذا تزوج الأمة على الحرة فلا خيار للحرة وكذلك قال لي مالك في هذه لأن الأمة من نسائه (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة (قال ابن وهب) قال يونس وقال ذلك ابن شهاب (قلت) أرأيت العبد كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين الأمة (قال) يعدل بينهما بالسوية في القسم من نفسه قال وهو قول مالك
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) هل ينكح الامة على الحرة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ينكح الامة الحرة فإن فعل جاز النكاح وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم معه أقامت وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت ( قال مالك ) وإن أقامت كان القسم من نفسه بينهما بالسوية ( قلت ) فهل لها أن تختار فراقه بالثلاث ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تختار إلا تطليقة وتكون أملك بنفسها ولا أرى أن تشبه هذه الامة تعتق تحت العبد فتختار الطلاق كله لأن الامة إنما جاء فيها الأثر وهو قول ضعيف والناس على غير ذلك ( قال مالك ) والحر يتزوج الحرة على الامة لا بأس بذلك لا أن تكون لم تعلم أن تحته أمة فلها أن تختار إذا تزوجها على أمة ولم تعلم كذلك قال لي مالك ( بن وهب ) عن بن لهيعة والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تنكح الامة على الحرة وتنكح الحرة على الامة ( بن وهب عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا تزوج الرجل الحرة على الامة ولم تعلم الحرة أن تحته أمة كانت الحرة بالخيار إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت معها وكان لها إن قرت الثلثان من ماله ونفسه ( قال بن وهب ) قال يونس وقا ذلك بن شهاب ( قلت ) أرأيت إن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة ولم تعلم بالأخرى أيكون لها الخيار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى لها الخيار ألا ت لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها فكذلك هذه إذا لم تعلم بالامتين وعلمت بالواحدة ( قلت ) لم جعل مالك الخيار للحرة في هذه المسائل ( قال ) قال مالك إنما جعلت لها الخيار لما قالت العلماء قبلي يري سعيد بن المسيب وغيره ( قال ) قال مالك ولو لا ما قالوا لرأيته حلالا لأنه حلا في كتاب الله ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن السنة إذا تزوج الرجل الامة وعنده حرة قبلها فإن الحرة بالخيار إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقامت معه على ضر أمة فإن أقرت على ضر أمة فلها يومان وللامة يوم ( قلت ) ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الامة عليها أو تزوجها على الامة والحرة لا تعلم ( قال ) لأن الحر ليس من نكاحه الاماء إلا أن يخشى العنت فإن خشي العنت وتزوج الامة كانت الحرة بالخيار وللذي جاء فيه من الأحاديث ( بن وهب ) قال مالك يجوز للحر أن ينكح أربع مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتابه قال الله ^ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات ^ قال والطول عندنا المال فمن لم يستطع طولا وخشي العنت فقد أرخص الله تعالى له في نكاح الامة المؤمنة ( قال ) بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد قال مالك لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشي العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى ( وقال بن نافع ) عن مالك لا تنكح الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة وهو لا ينكحها وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شيء ولا على حال إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت ( قال مالك ) والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا خشي العنت لأنها لا تتصرف بتصرف المال فينكح بها ( بن وهب ) عن مالك قال بلغني عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( بن القاسم ) عن مالك عن يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنجم الامة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن شاءت فلها الثلثان ( قلت لعبد الرحمن بن القاسم ) أرأيت إذا لم يخشى عن نفسه العنت وتزوج أمة ( قال ) مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت وكان يقول إذا كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرق بينه وبين الامة ثم رجع فقال إن تزوجها خيرت الحرة ( قال مالك ) ولو لا ما جاء فيه من الأحاديث لرأيته حلال ( قلت ) أرأيت العبد إن تزوج الحرة على الامة وهي لا تعلم أيكون لها الخيار إذا علمت (قال) قال مالك لا خيار لها وإذا تزوج الأمة على الحرة فلا خيار للحرة وكذلك قال لي مالك في هذه لأن الأمة من نسائه (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة (قال ابن وهب) قال يونس وقال ذلك ابن شهاب (قلت) أرأيت العبد كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين الأمة (قال) يعدل بينهما بالسوية في القسم من نفسه قال وهو قول مالك
Abschnitt V04/P205–V04/P206Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P205–V04/P206)
Orijinal Metin (AR)في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد (قلت) أرايت المكاتب أيتسرر في ماله في قول مالك قال نعم (قال) ولقد سألنا مالكا عن العبد أيتسرر في ماله ولا يستأذن سيده (قال) نعم ذلك له (ابن وهب) قال وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن العبد من عبيد عبد الله بن عمر كان يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسا (قال ابن وهب) فسألت مالكا عن ذلك فقال لا بأس به (قلت) أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد في قول مالك قال لا (قلت) لم (قال) لأن له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح إلا بإذن من له الرق فيه فإن نكحا فللسيد أن يفسح ذلك (قلت) أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل أترى النكاح جائزا (قال) لا يجوز لأنه إن عجز رجع إلى السيد معيبا لأن تزويج العبد عيب (قال) وقال لي مالك لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس بأن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده في الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه (قلت) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي أمة قد كان سيدها أذن لها في أن تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول مالك (قال) إن لم يكن دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق شيء وإن هو
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد (قلت) أرايت المكاتب أيتسرر في ماله في قول مالك قال نعم (قال) ولقد سألنا مالكا عن العبد أيتسرر في ماله ولا يستأذن سيده (قال) نعم ذلك له (ابن وهب) قال وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن العبد من عبيد عبد الله بن عمر كان يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسا (قال ابن وهب) فسألت مالكا عن ذلك فقال لا بأس به (قلت) أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد في قول مالك قال لا (قلت) لم (قال) لأن له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح إلا بإذن من له الرق فيه فإن نكحا فللسيد أن يفسح ذلك (قلت) أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل أترى النكاح جائزا (قال) لا يجوز لأنه إن عجز رجع إلى السيد معيبا لأن تزويج العبد عيب (قال) وقال لي مالك لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس بأن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده في الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه (قلت) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي أمة قد كان سيدها أذن لها في أن تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول مالك (قال) إن لم يكن دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق شيء وإن هو
Abschnitt V04/P206–V04/P210Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P206–V04/P210)
Orijinal Metin (AR)دخل بها أخذ الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وإن شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة غرت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة ( قال ) قال مالك لا يؤخذ منها المهر ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل ( قلت ) أرأيت الاولاد إن كانوا قد قتلوا وأخذ الاب ديتهم ثم استحقت الام ( قال ) قال مالك على الاب فيمتهم يوم قتلوا والدية للاب ( قالابن القاسم ) وإنما على الاب فيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد منهم مثل الدية فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على الاب إلا الدية التي أخذ ليس على الاب أن يعطي أكثر مما أخذ ( قلت ) أرأيت إن استحق السيد هذه الامة وفي بطنها جنين ( قال ) الجنين حر وعلى الاب قيمته يوم تلده أمه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال عليه قيمة ولده يوم يستحقهم سيد الامة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الاب من قيمتهم ( قلت ) فإن ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك يأخذ الاب فيه غرة عبدا أو أمة من الضارب عند مالك ويكون على على الاب لسيد الامة عشر قيمة أمه يوم ضربت إلا أن يكون ذلك أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الاب إلا قيمة الغرة التي أخذ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فإنما فيه دية حر وإن كانت قيمته أضعاف الدينة ويقتل من قتله من الاحرار عمدا وتحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الاحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت له الاولاد فمات الرجل ولم يدع ما لا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الامة على الاولاد شيء ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إن كانوا أملياء والاب حي وهو عديم أتبعم ولم أسمعه من مالك وكذلك الموت عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شيء ( قلت ) فلو كان الولد عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا ( قال ) إن أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء ( قلت ) ولم جعل مالك لسيد الامة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء ( قال ) لأن الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم يوجد عند الاب شيء كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء والموت إن كان مات الاب ولم يدع ما لا اتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي ( قلت ) أرأيت إذا كان الذي استحق الجارية عم الصبيان ( قال ) يأخذ قيمتهم منه ( قلت ) لم ( قال ) لأن مالكا قال إذا ملك الرجل بن أخيه أو بن أخته لم يعتق عليه قال مالك وإنما يعتق علي الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو اخوته فإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والامهات والاولاد وأولاد الاولاد والاخوة والاخوات دنية ولاخوة للاب والام والاخوة للاب والاخو للام من ملك شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت إن كان الذي استحق الجارية جد الصبيان ( قال ) لا شيء له من قيمتهم ( قلت ) أفيكون له ولاؤهم ( قال ) لا شيء له من الولاء عند مالك ( قلت ) ولم لا تجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شيء لا يكون له ولاؤهم ( قال ) لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ولاؤهم ( قلت ) وإذا غرت أمة الاب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها ثم ولدت له أولادا فاستحقها الاب أو الولد ( قال ) فلا شيء له من قيمتهم قال لأن مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر ( وقال مالك ) في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد ( قال ) قال مالك فلا شيء للورثة من قيمة أولاده لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الاب بقيمة الولد فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو ابنه إنه لا شيء له من قيمة الاولاد لأنهم إذا ملكوا عتقوا عليه كما قال لي مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضي على الذي غرته بقيمة الاولاد إن الاولاد يعتقون بعتها فكذلك هذا الذي ملك بن ابنه أو أخاه في رأيي إنه يعتق يملكه لأنه إذا ملكه عتق عليه ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا غرت من نفسها فولدت أولادا فاستحقها سيدها إنها أم ولده ( قال ) قال مالك أرى لسيد الامة قيمتهم على أبيهم ( قال ) فقلت لمالك كيف قيمتهم ( قال ) على قدر الرجاء فيهم والخوف لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد ( قال ) فقلت لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم ( قال ) لا شيء لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيد أمهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن رجلا منهم قتل ( قال ) ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل ( قال ) ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل ( قال بن القاسم ) وذلك ذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كنت أكثر لم يضمن الاب أكثر مما أخذ من الدية ( قلت ) أرأيت إذا كانت مدبرة غرت من نفسها رجلا فولدت له أولادا ( قال ) يقوم أولادها على الرجاء والخوف على أنهم يرقون أو يعتقون ليس هم بمنزلة ولد أم الولد وهذا رأيي ( قلت ) فإن كانت مكاتبة غرت من نفسها ( قال ) لا شيء لمولاها على أبي الولد إلا أن يعجز فيرجع رقيقا فيكون على الوالد قيمة الولد لأنهم إن عتقت أمهم عتقوا بعتقها لأنهم في كتابتها ألا ترى أن مالكا قال في ولد أم الولد التي غرت من نفسها إذا مات سيدها قبل أن يقوموا فلا شيء على أبيهم من قيمتهم فذلك ولد المكاتبة إذا عتقت ( قال ) وأرى أن تؤخذ منه قيمتهم فتوضع على يدي رجل عدل فإن عجزت دفع إلى سيدها وإن أدت كتابتها رد المال إلى أبيهم ( قلت ) أرأيت إن غرت من نفسها عبدا فزعمت أنها حرة فاستحقت أيكون أولاده أحرار أم رقيقا ( قال ) الولد رقيق ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) ولم جعلتم رقيقا وإنما أعتقت أولاد الحر منها إذ غرته وهي أمة بظن الحر أنها حرة فلم لا تعتق الاولاد أيضا بظن العبد أنها حرة ( قال ) لأني لا بد لي من أن أجل الاولاد تبعا لأحد الابوين فأنا إن جعلتم تبعا للام فهم عبيد وإن جعلتم تبعا للاب فهم رقيق فجعلتهم تبعا للام لأن العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى أعتق العبد لم تستطع أن تفارقه وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها قال لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو مفارقا لها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة وقال ربيعة ويحيى بن سعيد مثله طلاق المريض قلت أرأيت إذا طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها قال قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك قلت فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق قال قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة قلت هل ترث امرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جميعهم أم لا في قول مالك قال لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة ألبتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها غيره فولدت لي أولادا ثم استحقت أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء لك عليه ( قلت ) فلو أنه قال لي هي حرة وخطبتها إليه فزوجنيها فولدت لي أولادا ثم ظهر أنها أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة وزوجنيها شيء أم لا ( قال ) لا شيء لك عليه إلا أن يكون علم أنها أمة فقال لك إنها حرة فزوجكها فإذا علم أنها أمة فقال لك هي حرة فزوجكها فولدت لك أولادا فاستحق رجل رقبتها فإنه يأخذ منك قيمة الاولاد ولا ترجع أنت بقيمة الاولاد على الذي غرك وزوجك وأخبرك أنها حرة وهو يعلم أنها أمة لأنه لم يغرك من الاولاد ( قال ) وأما الصداق فيكون على الزوج ويرجع به الزوج على الرجل الذي غره ( قلت ) أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة الاولاد ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( قلت ) والمهر الذي قلت يرجع به على الذي غره أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) ولا يكون الرجل غارا منها إلا بعد ما يعلم أنها أمة وزوجها إياه هو نفسه فهذا الذي يكون قد غر منها وأما إن أخبره أنها حرة وقد علم أنها أمة وزوجها غيره فإن هذا لا يكون غارا ولا يكون عليه شيء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن زوجني وقال لي هي حرة وقد علم أنها أمة وأخبرني أنه ليس بوليها أهو غار ( قال ) إذا علم أنه ليس بوليها ثم وجدها على غير ما أخبره فلا شيء عليه من غرم الصداق في رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه أيكون لها أن تختار فراقه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم لها أن تختار فراقه ما لم تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي ن المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك ( قال ) السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين ( قلت ) لابن القاسم أيكون فراق هذه عند غير السلطان ( قال ) إن رضي بذلك الزوج وهي فنعم وإلا فرق السلطان بينهما إن أبي الزوج إذا اختارت فراقه ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال قضي عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من بني عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت للعذري أولادا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضي له ذلك بالغرم مكان كل إنسان من ولده جارية بجارية وغلام بغلام ( قال مالك ) بلغني ذلك عن عمر بن الخطاب أو عن عثمان بن عفان
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)دخل بها أخذ الصداق الذي دفعه إليها وكان لها صداق مثلها وإن شاء ثبت على نكاحه وكان لها الصداق الذي سمي ( قلت ) أرأيت لو أن امرأة غرت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة ( قال ) قال مالك لا يؤخذ منها المهر ( قال بن القاسم ) وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل ( قلت ) أرأيت الاولاد إن كانوا قد قتلوا وأخذ الاب ديتهم ثم استحقت الام ( قال ) قال مالك على الاب فيمتهم يوم قتلوا والدية للاب ( قالابن القاسم ) وإنما على الاب فيمتهم إذا كانت قيمة كل واحد منهم مثل الدية فأدنى فإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على الاب إلا الدية التي أخذ ليس على الاب أن يعطي أكثر مما أخذ ( قلت ) أرأيت إن استحق السيد هذه الامة وفي بطنها جنين ( قال ) الجنين حر وعلى الاب قيمته يوم تلده أمه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لأن مالكا قال عليه قيمة ولده يوم يستحقهم سيد الامة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الاب من قيمتهم ( قلت ) فإن ضرب رجل بطنها بعد ما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينا ميتا ( قال ) قال مالك يأخذ الاب فيه غرة عبدا أو أمة من الضارب عند مالك ويكون على على الاب لسيد الامة عشر قيمة أمه يوم ضربت إلا أن يكون ذلك أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الاب إلا قيمة الغرة التي أخذ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من الغرة وكذلك ولدها ما قتل منهم فإنما فيه دية حر وإن كانت قيمته أضعاف الدينة ويقتل من قتله من الاحرار عمدا وتحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الاحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إن غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها فولدت له الاولاد فمات الرجل ولم يدع ما لا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الامة على الاولاد شيء ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إن كانوا أملياء والاب حي وهو عديم أتبعم ولم أسمعه من مالك وكذلك الموت عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شيء ( قلت ) فلو كان الولد عديما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا ( قال ) إن أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء ( قلت ) ولم جعل مالك لسيد الامة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء ( قال ) لأن الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم فإن لم يوجد عند الاب شيء كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء والموت إن كان مات الاب ولم يدع ما لا اتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي ( قلت ) أرأيت إذا كان الذي استحق الجارية عم الصبيان ( قال ) يأخذ قيمتهم منه ( قلت ) لم ( قال ) لأن مالكا قال إذا ملك الرجل بن أخيه أو بن أخته لم يعتق عليه قال مالك وإنما يعتق علي الرجل إذا ملك آباءه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو اخوته فإنما يعتق عليه الأجداد والجدات والآباء والامهات والاولاد وأولاد الاولاد والاخوة والاخوات دنية ولاخوة للاب والام والاخوة للاب والاخو للام من ملك شيئا من هؤلاء عتق عليه وهم أهل الفرائض ولا يعتق عليه بنو أخيه ولا أحد من ذوي المحارم والقرابات سوى من ذكرت لك ( قلت ) أرأيت إن كان الذي استحق الجارية جد الصبيان ( قال ) لا شيء له من قيمتهم ( قلت ) أفيكون له ولاؤهم ( قال ) لا شيء له من الولاء عند مالك ( قلت ) ولم لا تجعل له الولاء وغيره لو استحق الجارية أخذ قيمتهم فهذا الجد إذا لم يأخذ قيمتهم لأي شيء لا يكون له ولاؤهم ( قال ) لأنهم أحرار وإنما أخذت القيمة بالسنة فلا يكون له ولاؤهم ( قلت ) وإذا غرت أمة الاب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها ثم ولدت له أولادا فاستحقها الاب أو الولد ( قال ) فلا شيء له من قيمتهم قال لأن مالكا قال إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر ( وقال مالك ) في أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد ( قال ) قال مالك فلا شيء للورثة من قيمة أولاده لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الاب بقيمة الولد فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو ابنه إنه لا شيء له من قيمة الاولاد لأنهم إذا ملكوا عتقوا عليه كما قال لي مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضي على الذي غرته بقيمة الاولاد إن الاولاد يعتقون بعتها فكذلك هذا الذي ملك بن ابنه أو أخاه في رأيي إنه يعتق يملكه لأنه إذا ملكه عتق عليه ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا غرت من نفسها فولدت أولادا فاستحقها سيدها إنها أم ولده ( قال ) قال مالك أرى لسيد الامة قيمتهم على أبيهم ( قال ) فقلت لمالك كيف قيمتهم ( قال ) على قدر الرجاء فيهم والخوف لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد ( قال ) فقلت لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم ( قال ) لا شيء لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيد أمهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة ( قال ) فقلنا لمالك فلو أن رجلا منهم قتل ( قال ) ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل ( قال ) ديته لابيه دية حر ويكون لسيد الامة على أبيهم قيمته يوم قتل ( قال بن القاسم ) وذلك ذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كنت أكثر لم يضمن الاب أكثر مما أخذ من الدية ( قلت ) أرأيت إذا كانت مدبرة غرت من نفسها رجلا فولدت له أولادا ( قال ) يقوم أولادها على الرجاء والخوف على أنهم يرقون أو يعتقون ليس هم بمنزلة ولد أم الولد وهذا رأيي ( قلت ) فإن كانت مكاتبة غرت من نفسها ( قال ) لا شيء لمولاها على أبي الولد إلا أن يعجز فيرجع رقيقا فيكون على الوالد قيمة الولد لأنهم إن عتقت أمهم عتقوا بعتقها لأنهم في كتابتها ألا ترى أن مالكا قال في ولد أم الولد التي غرت من نفسها إذا مات سيدها قبل أن يقوموا فلا شيء على أبيهم من قيمتهم فذلك ولد المكاتبة إذا عتقت ( قال ) وأرى أن تؤخذ منه قيمتهم فتوضع على يدي رجل عدل فإن عجزت دفع إلى سيدها وإن أدت كتابتها رد المال إلى أبيهم ( قلت ) أرأيت إن غرت من نفسها عبدا فزعمت أنها حرة فاستحقت أيكون أولاده أحرار أم رقيقا ( قال ) الولد رقيق ( قلت ) أسمعته من مالك قال لا ( قلت ) ولم جعلتم رقيقا وإنما أعتقت أولاد الحر منها إذ غرته وهي أمة بظن الحر أنها حرة فلم لا تعتق الاولاد أيضا بظن العبد أنها حرة ( قال ) لأني لا بد لي من أن أجل الاولاد تبعا لأحد الابوين فأنا إن جعلتم تبعا للام فهم عبيد وإن جعلتم تبعا للاب فهم رقيق فجعلتهم تبعا للام لأن العبد لا يغرم قيمتهم وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت لو أن أمة أعتقت تحت عبد فلم تشعر بعتقها حتى أعتق العبد لم تستطع أن تفارقه وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها قال لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس هو مفارقا لها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة وقال ربيعة ويحيى بن سعيد مثله طلاق المريض قلت أرأيت إذا طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها قال قال مالك لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك قلت فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق قال قال مالك لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة قلت هل ترث امرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت زوج أتورثها من جميعهم أم لا في قول مالك قال لها الميراث من جميعهم قال مالك وكذلك لو طلقها واحدة ألبتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك قلت أرأيت لو أن رجلا أخبرني أن فلانة حرة ثم خطبتها فزوجنيها غيره فولدت لي أولادا ثم استحقت أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا شيء لك عليه ( قلت ) فلو أنه قال لي هي حرة وخطبتها إليه فزوجنيها فولدت لي أولادا ثم ظهر أنها أمة أيكون لي على الذي أخبرني أنها حرة وزوجنيها شيء أم لا ( قال ) لا شيء لك عليه إلا أن يكون علم أنها أمة فقال لك إنها حرة فزوجكها فإذا علم أنها أمة فقال لك هي حرة فزوجكها فولدت لك أولادا فاستحق رجل رقبتها فإنه يأخذ منك قيمة الاولاد ولا ترجع أنت بقيمة الاولاد على الذي غرك وزوجك وأخبرك أنها حرة وهو يعلم أنها أمة لأنه لم يغرك من الاولاد ( قال ) وأما الصداق فيكون على الزوج ويرجع به الزوج على الرجل الذي غره ( قلت ) أفتحفظه عن مالك أنه لا يرجع عليه بقيمة الاولاد ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة ( قلت ) والمهر الذي قلت يرجع به على الذي غره أتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) ولا يكون الرجل غارا منها إلا بعد ما يعلم أنها أمة وزوجها إياه هو نفسه فهذا الذي يكون قد غر منها وأما إن أخبره أنها حرة وقد علم أنها أمة وزوجها غيره فإن هذا لا يكون غارا ولا يكون عليه شيء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن زوجني وقال لي هي حرة وقد علم أنها أمة وأخبرني أنه ليس بوليها أهو غار ( قال ) إذا علم أنه ليس بوليها ثم وجدها على غير ما أخبره فلا شيء عليه من غرم الصداق في رأيي ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه أيكون لها أن تختار فراقه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم لها أن تختار فراقه ما لم تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي ن المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك ( قال ) السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين ( قلت ) لابن القاسم أيكون فراق هذه عند غير السلطان ( قال ) إن رضي بذلك الزوج وهي فنعم وإلا فرق السلطان بينهما إن أبي الزوج إذا اختارت فراقه ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب أنه قال قضي عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من بني عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت للعذري أولادا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضي له ذلك بالغرم مكان كل إنسان من ولده جارية بجارية وغلام بغلام ( قال مالك ) بلغني ذلك عن عمر بن الخطاب أو عن عثمان بن عفان