Abschnitt V02/P183Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P183)
Orijinal Metin (AR)وأما قياسهم على من على رجله نجاسة فإنما يمنع عبوره إذا كانت النجاسة جارية أو متعرضة للحريان ، وهذا يمنع صيانة للمسجد من تلويثه ، والجنب بخلاف فنظير الجنب من على رجله نجاسة يابسة فله العبور . وبهذا يجاب عن قياسهم على الحائض إن حرمنا عبورها ، وإلا فالأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث . والله أعلم .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما قياسهم على من على رجله نجاسة فإنما يمنع عبوره إذا كانت النجاسة جارية أو متعرضة للحريان ، وهذا يمنع صيانة للمسجد من تلويثه ، والجنب بخلاف فنظير الجنب من على رجله نجاسة يابسة فله العبور . وبهذا يجاب عن قياسهم على الحائض إن حرمنا عبورها ، وإلا فالأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث . والله أعلم .
Abschnitt V02/P183Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P183)
Orijinal Metin (AR)فصل يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث وإذكارهم ومواضع القراءة وأحوالها ونحو ذلك وهذا الفصل من المهمات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتها
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث وإذكارهم ومواضع القراءة وأحوالها ونحو ذلك وهذا الفصل من المهمات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتها
Abschnitt V02/P183–V02/P186Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P183–V02/P186)
Orijinal Metin (AR)، وقد جمعت في هذا كتابا لطيفا ، وهو ( التبيان في آداب حملة القرآن ) وأنا أشير هنا إلى جمل من مقاصده إن شاء الله تعالى ، وفيه مسائل : إحداها : قد ذكرنا أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن وإن قل حتى بعض آية ، ولو كان يكرر في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج بآية حرم عليه قراءتها . ذكره القاضي حسين في الفتاوي ، لأنه يقصد القرآن للإحتجاج . قال أصحابنا : ولو قال الإنسان : خذ الكتاب بقوة ، ولم يقصد به القرآن جاز ، وكذا ما أشبهه ، ويجوز للجنب والحائض والنفساء في معناه أن تقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون البقرة : 156 إذا لم تقصد القرآن . قال أصحابنا الخراسانيون : ويجوز عند ركوب الدابة أن يقول : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الزخرف : 13 لا بقصد القرآن . وممن صرح به الفوراني والبغوي والرافعي وآخرون . وأشار العراقيون إلى منعه ، والمختار الصحيح الأول . قال القاضي حسين وغيره : ويجوز أن يقول في الدعاء ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحرمين ووالده الشيخ أبو محمد والغزالي في البسيط : إذا قال الجنب باسم الله أو الحمد لله ، فإن قصد القرآن عصى وإن قصد الذكر لم يعص وإن لم يقصد واحدا منهما لم يعص أيضا قطعا ، لأن القصد مرعي في الأبواب . المسألة الثانية : تجوز للجنب قراءة ما نسخت تلاوته ك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ، صرح به القاضي حسين والبغوي وآخرون . الثالثة : يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان . وهذا لا خلاف فيه . الرابعة : قال أصحابنا : إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا يصلي الفريضة وحدها لحرمة الوقت ولا يقرأ زيادة على الفاتحة ، وفي الفاتحة وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما : ورجحه القاضي حسين والرافعي : لا تجوز قراءة الفاتحة أيضا لأنه عاجز عنها شرعا فيأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن الفاتحة . والثاني : وهو الصحيح وبه قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين والروياني في الحلية وآخرون من الخراسانيين : أنه تجب قراءة الفاتحة ، لأنه قادر وقراءته كركوعه وسجوده ، وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة في باب التيمم . الخامسة : غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن . قال الروياني : وفي تحريمه وجهان خرجهما والدي أحدهما : يحرم كمس المصحف بيده النجسة والثاني : لا يحرم كقراءة المحدث ، كذا أطلق الوجهين ، والصحيح أنه لا يحرم ، وهو مقتضي كلام الجمهور ، وإطلاقهم أن غير الجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة . السادسة : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها . قال إمام الحرمين وغيره : ولا يقال قراءة المحدث مكروهة ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مع الحدث والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث . السابعة : لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام ، نقله صاحبا العدة و البيان وغيرهما من أصحابنا ، وبه قال محمد بن الحسن ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي ومالك . ونقل عن أبي وائل شفيق بن سلمة التابعي الجليل والشعبي ومكحول ، والحسن وقبيصة بن ذويب كراهته ، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ، ورويناه في مسند الدارمي عن إبراهيم النخعي ، فيكون عنه خلاف . دليلنا أنه لم يرد الشرع بكراهته فلم يكره كسائر المواضع . الثامنة : لا تكره القراءة في الطريق مارا إذا لم يتله ، وروى نحو هذا عن أبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز . وعن مالك كراهتها .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)، وقد جمعت في هذا كتابا لطيفا ، وهو ( التبيان في آداب حملة القرآن ) وأنا أشير هنا إلى جمل من مقاصده إن شاء الله تعالى ، وفيه مسائل : إحداها : قد ذكرنا أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن وإن قل حتى بعض آية ، ولو كان يكرر في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج بآية حرم عليه قراءتها . ذكره القاضي حسين في الفتاوي ، لأنه يقصد القرآن للإحتجاج . قال أصحابنا : ولو قال الإنسان : خذ الكتاب بقوة ، ولم يقصد به القرآن جاز ، وكذا ما أشبهه ، ويجوز للجنب والحائض والنفساء في معناه أن تقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون البقرة : 156 إذا لم تقصد القرآن . قال أصحابنا الخراسانيون : ويجوز عند ركوب الدابة أن يقول : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الزخرف : 13 لا بقصد القرآن . وممن صرح به الفوراني والبغوي والرافعي وآخرون . وأشار العراقيون إلى منعه ، والمختار الصحيح الأول . قال القاضي حسين وغيره : ويجوز أن يقول في الدعاء ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحرمين ووالده الشيخ أبو محمد والغزالي في البسيط : إذا قال الجنب باسم الله أو الحمد لله ، فإن قصد القرآن عصى وإن قصد الذكر لم يعص وإن لم يقصد واحدا منهما لم يعص أيضا قطعا ، لأن القصد مرعي في الأبواب . المسألة الثانية : تجوز للجنب قراءة ما نسخت تلاوته ك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ، صرح به القاضي حسين والبغوي وآخرون . الثالثة : يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب دون حركة اللسان . وهذا لا خلاف فيه . الرابعة : قال أصحابنا : إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا يصلي الفريضة وحدها لحرمة الوقت ولا يقرأ زيادة على الفاتحة ، وفي الفاتحة وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما : ورجحه القاضي حسين والرافعي : لا تجوز قراءة الفاتحة أيضا لأنه عاجز عنها شرعا فيأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن الفاتحة . والثاني : وهو الصحيح وبه قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين والروياني في الحلية وآخرون من الخراسانيين : أنه تجب قراءة الفاتحة ، لأنه قادر وقراءته كركوعه وسجوده ، وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة في باب التيمم . الخامسة : غير الجنب والحائض لو كان فمه نجسا كره له قراءة القرآن . قال الروياني : وفي تحريمه وجهان خرجهما والدي أحدهما : يحرم كمس المصحف بيده النجسة والثاني : لا يحرم كقراءة المحدث ، كذا أطلق الوجهين ، والصحيح أنه لا يحرم ، وهو مقتضي كلام الجمهور ، وإطلاقهم أن غير الجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة . السادسة : أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ لها . قال إمام الحرمين وغيره : ولا يقال قراءة المحدث مكروهة ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ مع الحدث والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر كالمحدث . السابعة : لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام ، نقله صاحبا العدة و البيان وغيرهما من أصحابنا ، وبه قال محمد بن الحسن ونقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي ومالك . ونقل عن أبي وائل شفيق بن سلمة التابعي الجليل والشعبي ومكحول ، والحسن وقبيصة بن ذويب كراهته ، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ، ورويناه في مسند الدارمي عن إبراهيم النخعي ، فيكون عنه خلاف . دليلنا أنه لم يرد الشرع بكراهته فلم يكره كسائر المواضع . الثامنة : لا تكره القراءة في الطريق مارا إذا لم يتله ، وروى نحو هذا عن أبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز . وعن مالك كراهتها .
Abschnitt V02/P186–V02/P187Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P186–V02/P187)
Orijinal Metin (AR)قال الشعبي : تكره القراءة في الحش وبيت الرحا وهي تدور ، وهذا الذي ذكره مقتضي مذهبنا . التاسعة : إذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حال خروجها . العاشرة : أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على رسول لله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار وما سوى القرآن للجنب والحائض ، ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة . الحادية عشرة : قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بهذه الأذكار فيها ، وستأتي دلائله إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في أذكار الطواف . الثانية عشرة : يستحب أن ينظف فمه قبل الشروع في القراءة بسواك ونحوه ويستقبل القبلة ويجلس متخشعا بسكينة ووقار ، ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو ماشيا أو على فراشه جاز ، ودلائله في الكتاب والسنة مشهورة ، وإذا أراد القراءة تعوذ وجهر به . والتعوذ سنة ليس بواجب ويحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور غير براءة ، فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع فهو المطلوب والمقصود ، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب . قال الله تعالى : كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ص : 29 وقال تعالى : أفلا يتدبرون القرآن أق والأحاديث فيه كثيرة ، وقد بات جماعة من السلف يردد أحدهم الآية جميع ليلته أو معظمها ، وصعق جماعات من السلف عند القراءة ، ومات جماعات منهم بسبب القراءة ، وقد ذكرت في التبيان جملة من أخبار هؤلاء رضي الله عنهم . ويسن تحسين الصوت بالقرآن للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه . وقد أوضحتها في التبيان وسأبسطها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب حيث ذكر المصنف المسألة في كتاب الشهادات . قالوا : فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع ، ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة إلى التمطيط المخرج له عن حدوده ويستحب البكاء عند القراءة ، وهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين ، قال الله تعالى : ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الإسراء : 109 والأحاديث والآثار فيه كثيرة . وفي الصحيحين مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : ( حسبك ) قال فرأيت عينيه تذرفان ، وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرؤه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ، ثم يفكر في تقصيره فيها ، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء ، فليبك على فقد ذلك ، فإنه من المصائب . ويسن ترتيل القراءة . قال الله تعالى : أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا المزمل : 4 وثبت في الأحاد أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة ، واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ويسمى ألهذا . قالوا : وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزءين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل . قال العلماء : والترتيل مستحب للتدبر ، ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير ، وأشد تأثيرا في القلب ، ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه ، ويستحب إذا مر بأية رحمة أن يسألة الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من العذاب أو من الشر ونحو ذلك ، وإذا مرى بآية تنزيه لله تعالى نزه ، فقال : تبارك الله أو جلت عظمة ربنا ونحو ذلك . وهذا مستحب لكل قارىء ، سواء في الصلاة وخارجها ، وسواء الإمام والمأموم والمنفرد . وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنبسط ذلك بدلائله إن شاء الله تعالى ، حيث ذكره المصنف في آخر باب سجود التلاوة .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال الشعبي : تكره القراءة في الحش وبيت الرحا وهي تدور ، وهذا الذي ذكره مقتضي مذهبنا . التاسعة : إذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حال خروجها . العاشرة : أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على رسول لله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار وما سوى القرآن للجنب والحائض ، ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة . الحادية عشرة : قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بهذه الأذكار فيها ، وستأتي دلائله إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في أذكار الطواف . الثانية عشرة : يستحب أن ينظف فمه قبل الشروع في القراءة بسواك ونحوه ويستقبل القبلة ويجلس متخشعا بسكينة ووقار ، ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو ماشيا أو على فراشه جاز ، ودلائله في الكتاب والسنة مشهورة ، وإذا أراد القراءة تعوذ وجهر به . والتعوذ سنة ليس بواجب ويحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور غير براءة ، فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع فهو المطلوب والمقصود ، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب . قال الله تعالى : كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ص : 29 وقال تعالى : أفلا يتدبرون القرآن أق والأحاديث فيه كثيرة ، وقد بات جماعة من السلف يردد أحدهم الآية جميع ليلته أو معظمها ، وصعق جماعات من السلف عند القراءة ، ومات جماعات منهم بسبب القراءة ، وقد ذكرت في التبيان جملة من أخبار هؤلاء رضي الله عنهم . ويسن تحسين الصوت بالقرآن للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه . وقد أوضحتها في التبيان وسأبسطها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب حيث ذكر المصنف المسألة في كتاب الشهادات . قالوا : فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع ، ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة إلى التمطيط المخرج له عن حدوده ويستحب البكاء عند القراءة ، وهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين ، قال الله تعالى : ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الإسراء : 109 والأحاديث والآثار فيه كثيرة . وفي الصحيحين مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : ( حسبك ) قال فرأيت عينيه تذرفان ، وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرؤه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ، ثم يفكر في تقصيره فيها ، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء ، فليبك على فقد ذلك ، فإنه من المصائب . ويسن ترتيل القراءة . قال الله تعالى : أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا المزمل : 4 وثبت في الأحاد أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مرتلة ، واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ويسمى ألهذا . قالوا : وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزءين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل . قال العلماء : والترتيل مستحب للتدبر ، ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير ، وأشد تأثيرا في القلب ، ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه ، ويستحب إذا مر بأية رحمة أن يسألة الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من العذاب أو من الشر ونحو ذلك ، وإذا مرى بآية تنزيه لله تعالى نزه ، فقال : تبارك الله أو جلت عظمة ربنا ونحو ذلك . وهذا مستحب لكل قارىء ، سواء في الصلاة وخارجها ، وسواء الإمام والمأموم والمنفرد . وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنبسط ذلك بدلائله إن شاء الله تعالى ، حيث ذكره المصنف في آخر باب سجود التلاوة .
Abschnitt V02/P187–V02/P189Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P187–V02/P189)
Orijinal Metin (AR)ولا تجوز القراءة بالأعجمية سواء أحسن العربية أم لا ، وسواء كان في الصلاة أم خارجها ، وتجوز بالقراءات السبع ولا تجوز بالشواذ ، وسنوضح ذلك بدلائله في صفة الصلاة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى ، والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف ، سواء قرأ في الصلاة أم خارجها ، وإذا قرأ سورة قرأ بعدها التي تليها ، لأن ترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد الشرع فيه بالتفريق كصلاة الصبح يوم الجمعة ( بألم ) و ( هل أتى ) وصلاة العيد ب ( ق ) ( واقتربت ) ونظائر ذلك ، فلو فرق أو عكس جاز وترك الأفضل . وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه وذمه لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب ، وأما تعليم الصبيان من آخر الختمة إلى أولها فلا بأس به لأنه يقع في أيام . فرع : القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب ، لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى ، كذا قاله القاضي حسين وغيره من أصحابنا . ونص عليه جماعات من السلف ولم أر فيه خلافا ، ولعلهم أرادوا بذلك في حق من يستوي خشوعه وحضور قلبه في الحالين فأما من يزيد خشوعه وحضور قلبه وتدبره في القراءة عن ظهر القلب فهي أفضل في حقه . فرع : لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحبة ، وكذا الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت بعضهم ، ثم يقرأ الساكتون ويسكت القارئون ، وقد ذكرت دلائله في التبيان ، وللقارئين مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق في آداب القارىء وحده . ومنها أشياء يتساهل فيها في العادة ، فمن ذلك أنهم مأمورون بإجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة ، وبإجتناب العبث باليد وغيرها ، والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن . وأقبح من ذلك النظر إلى من يحرم النظر إليه كالأمرد وغيره ، سواء كان بشهوة أم بغيرها ويجب على الحاضر في ذلك المجلس أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات وغيرها ، فينكر بيده ثم لسانه على حسب الإمكان ، فإن لم يستطع فليكرهه بقلبه . فرع : جاءت في الصحيح أحاديث تقتضي إستحباب رفع الصوت بالقراءة وأحاديث تقتضي أن الأسرار والإخفاء أفضل . قال العلماء : وطريق الجمع بينها أن الإخفاء أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف الرياء ، وكذا ما يتأذى المصلون وغيرهم بجهره فالإخفاء أفضل في حقه ، فإن لم يخف الرياء ولم يتأذ أحد بجهره فالجهر أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ، وقد أوضحت جملة من الأحاديث والآثار الواردة من ذلك في التبيان . فرع : يسن تحسين الصوت بالقراءة ، للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه ، وسنبسطه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في كتاب الشهادات ويسن طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها وهذا متفق على استحبابه ، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين . وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود ، اقرأ على القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري ، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والآثار فيه كثيرة مشهورة ، وقد مات جماعة من الصالحين بقراءة من سألوه القراءة واستحب العلماء إفتتاح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة قارىء حسن الصوت ما تيسر من القرآن .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولا تجوز القراءة بالأعجمية سواء أحسن العربية أم لا ، وسواء كان في الصلاة أم خارجها ، وتجوز بالقراءات السبع ولا تجوز بالشواذ ، وسنوضح ذلك بدلائله في صفة الصلاة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى ، والأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف ، سواء قرأ في الصلاة أم خارجها ، وإذا قرأ سورة قرأ بعدها التي تليها ، لأن ترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد الشرع فيه بالتفريق كصلاة الصبح يوم الجمعة ( بألم ) و ( هل أتى ) وصلاة العيد ب ( ق ) ( واقتربت ) ونظائر ذلك ، فلو فرق أو عكس جاز وترك الأفضل . وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه وذمه لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب ، وأما تعليم الصبيان من آخر الختمة إلى أولها فلا بأس به لأنه يقع في أيام . فرع : القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب ، لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى ، كذا قاله القاضي حسين وغيره من أصحابنا . ونص عليه جماعات من السلف ولم أر فيه خلافا ، ولعلهم أرادوا بذلك في حق من يستوي خشوعه وحضور قلبه في الحالين فأما من يزيد خشوعه وحضور قلبه وتدبره في القراءة عن ظهر القلب فهي أفضل في حقه . فرع : لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحبة ، وكذا الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءا أو سورة مثلا ويسكت بعضهم ، ثم يقرأ الساكتون ويسكت القارئون ، وقد ذكرت دلائله في التبيان ، وللقارئين مجتمعين آداب كثيرة منها ما سبق في آداب القارىء وحده . ومنها أشياء يتساهل فيها في العادة ، فمن ذلك أنهم مأمورون بإجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة ، وبإجتناب العبث باليد وغيرها ، والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن . وأقبح من ذلك النظر إلى من يحرم النظر إليه كالأمرد وغيره ، سواء كان بشهوة أم بغيرها ويجب على الحاضر في ذلك المجلس أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات وغيرها ، فينكر بيده ثم لسانه على حسب الإمكان ، فإن لم يستطع فليكرهه بقلبه . فرع : جاءت في الصحيح أحاديث تقتضي إستحباب رفع الصوت بالقراءة وأحاديث تقتضي أن الأسرار والإخفاء أفضل . قال العلماء : وطريق الجمع بينها أن الإخفاء أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف الرياء ، وكذا ما يتأذى المصلون وغيرهم بجهره فالإخفاء أفضل في حقه ، فإن لم يخف الرياء ولم يتأذ أحد بجهره فالجهر أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ، وقد أوضحت جملة من الأحاديث والآثار الواردة من ذلك في التبيان . فرع : يسن تحسين الصوت بالقراءة ، للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه ، وسنبسطه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف في كتاب الشهادات ويسن طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها وهذا متفق على استحبابه ، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين . وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود ، اقرأ على القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري ، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والآثار فيه كثيرة مشهورة ، وقد مات جماعة من الصالحين بقراءة من سألوه القراءة واستحب العلماء إفتتاح مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة قارىء حسن الصوت ما تيسر من القرآن .
Abschnitt V02/P189–V02/P190Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P189–V02/P190)
Orijinal Metin (AR)فرع : ينبغي للقارىء أن يبتدىء من أول السورة أو من أول الكلام المرتبط ويقف على آخرها ، أو آخر الكلام المرتبط بعضه ببعض ، ولا يتقيد بالأجزاء والأعشار ، فإنها قد تكون في وسط كلام مرتبط كالجزء في قوله تعالى : والمحصنات ، وما أبرئ نفسي ، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ، ومن يقنت منكن ، وما أنزلنا على قومه ، إليه يرد علم الساعة ، قال فما خطبكم فكل هذا وشبهه لا يبتدأ به ، ولا يوقف عليه ، ولا يغتر بكثرة الفاعلين له ، ولهذا قال العلماء : قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قدرها من طويلة لأنه قد يخفي الإرتباط . فرع : تكره القراءة في أحوال ، منها حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام ، وتكره في حال القعود على الخلاء ، وفي حال النعاس وحال الخطبة لمن يسمعها . ويكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة جهرية إذا سمع قراءة الإمام ولا يكره في الطواف ، وتقدم بيان القراءة في الحمام والطريق وقراءة من فمه نجس . فرع : إذا مر القارىء على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة ، فإن أعاد التعوذ كان حسنا ، ويستحب لمن مر على القارىء أن يسلم عليه ، ويلزم القارىء رد السلام باللفظ . وقال الواحدي من أصحابنا : لا يسلم المار فإن سلم رد عليه القارىء بالإشارة ، وهذا ضعيف ، ولو عطس القارىء في الصلاة أو خارجها فليحمد الله تعالى ، ولو عطس غيره شمته القارىء ، ولو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه ، وقد ذكر المصنف المسألة في باب الأذان ، ولو طلبت منه حاجة وأمكنه الجواب بإشارة مفهمة وعلم أنه لا يشق ذلك على الطالب أجابه إشارة . فرع : إذا قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى استحب أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال : سبحان ربي الأعلى ، وإذا قرأ : وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قال : الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا . وقد بسطت ذلك في التبيان وسأذكره في صفة الصلاة من هذا الكتاب مبسوطا إن شاء الله تعالى . فرع : جاء عن إبراهيم النخعي أنه إذا قرأ : وقالت اليهود يد الله مغلولة ، وقالت اليهود عزير ابن الله ونحوهما خفض صوته قليلا . وقال غيره : إذا قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية ، استحب أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليما . فرع : في الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ، ومذهبنا أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره ، وسنبسط المسألة بأدلتها ومذاهب العلماء فيها في صفة الصلاة إن شاء الله تعالى . وقد ذكرها المصنف في باب صلاة الخوف . وأفضل الأوقات الليل ونصفه الآخر أفضل ، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة ، وأفضل النهار بعد الصبح ، ولا كراهة في شيء من الأوقات . ونقل عن بعض السلف كراهة القراءة بعد العصر ، وليس بشيء ولا أصل له ، ويختار من الأيام يوم عرفة ، ثم يوم الجمعة ، ثم الإثنين والخميس ، ومن الأعشار العشر الأواخر من شهر رمضان ، والأول من ذي الحجة ، ومن الشهور رمضان . فرع : ( في آداب ختم القرآن ) يستحب كونه في أول الليل أو أول النهار وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل واستحب السلف صيام يوم الختم وحضور مجلسه .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فرع : ينبغي للقارىء أن يبتدىء من أول السورة أو من أول الكلام المرتبط ويقف على آخرها ، أو آخر الكلام المرتبط بعضه ببعض ، ولا يتقيد بالأجزاء والأعشار ، فإنها قد تكون في وسط كلام مرتبط كالجزء في قوله تعالى : والمحصنات ، وما أبرئ نفسي ، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ، ومن يقنت منكن ، وما أنزلنا على قومه ، إليه يرد علم الساعة ، قال فما خطبكم فكل هذا وشبهه لا يبتدأ به ، ولا يوقف عليه ، ولا يغتر بكثرة الفاعلين له ، ولهذا قال العلماء : قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قدرها من طويلة لأنه قد يخفي الإرتباط . فرع : تكره القراءة في أحوال ، منها حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام ، وتكره في حال القعود على الخلاء ، وفي حال النعاس وحال الخطبة لمن يسمعها . ويكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة جهرية إذا سمع قراءة الإمام ولا يكره في الطواف ، وتقدم بيان القراءة في الحمام والطريق وقراءة من فمه نجس . فرع : إذا مر القارىء على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة ، فإن أعاد التعوذ كان حسنا ، ويستحب لمن مر على القارىء أن يسلم عليه ، ويلزم القارىء رد السلام باللفظ . وقال الواحدي من أصحابنا : لا يسلم المار فإن سلم رد عليه القارىء بالإشارة ، وهذا ضعيف ، ولو عطس القارىء في الصلاة أو خارجها فليحمد الله تعالى ، ولو عطس غيره شمته القارىء ، ولو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه ، وقد ذكر المصنف المسألة في باب الأذان ، ولو طلبت منه حاجة وأمكنه الجواب بإشارة مفهمة وعلم أنه لا يشق ذلك على الطالب أجابه إشارة . فرع : إذا قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى استحب أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال : سبحان ربي الأعلى ، وإذا قرأ : وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قال : الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا . وقد بسطت ذلك في التبيان وسأذكره في صفة الصلاة من هذا الكتاب مبسوطا إن شاء الله تعالى . فرع : جاء عن إبراهيم النخعي أنه إذا قرأ : وقالت اليهود يد الله مغلولة ، وقالت اليهود عزير ابن الله ونحوهما خفض صوته قليلا . وقال غيره : إذا قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية ، استحب أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليما . فرع : في الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ، ومذهبنا أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره ، وسنبسط المسألة بأدلتها ومذاهب العلماء فيها في صفة الصلاة إن شاء الله تعالى . وقد ذكرها المصنف في باب صلاة الخوف . وأفضل الأوقات الليل ونصفه الآخر أفضل ، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة ، وأفضل النهار بعد الصبح ، ولا كراهة في شيء من الأوقات . ونقل عن بعض السلف كراهة القراءة بعد العصر ، وليس بشيء ولا أصل له ، ويختار من الأيام يوم عرفة ، ثم يوم الجمعة ، ثم الإثنين والخميس ، ومن الأعشار العشر الأواخر من شهر رمضان ، والأول من ذي الحجة ، ومن الشهور رمضان . فرع : ( في آداب ختم القرآن ) يستحب كونه في أول الليل أو أول النهار وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل واستحب السلف صيام يوم الختم وحضور مجلسه .
Abschnitt V02/P190–V02/P192Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P190–V02/P192)
Orijinal Metin (AR)وقالوا : يستجاب الدعاء عند الختم وتنزل الرحمة ، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد الختم جمع أهله وختم ودعا ، واستحبوا الدعاء بعد الختم استحبابا متأكدا وجاء فيه آثار كثيرة ، ويلح في الدعاء ويدعو بالمهمات ويكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح ولاة أمورهم ويختار الدعوات الجامعة ، وقد جمعت في التبيان منها جملة ، واستحبوا إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى . فرع : ( في آداب حامل القرآن ) ليكن على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل ، ويرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه ، ويتصون عن دنىء الإكتساب ، وليكن شريف النفس عفيفا ، متواضعا للصالحين وضعفه المسلمين ، متخشعا ذا سكينة ووقار . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ، وبنهاره إذا الناس مفطرون ، وبحزنه إذا الناس يفرحون ، وببكائه إذا الناس يضحكون ، وبصمته إذا الناس يخوضون ، ويخشوعه إذا الناس يختالون . وقال الحسن البصري رحمه الله إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم ، فكانوا يتدبرونها بالليل ، وينفذونها بالنهار ، وقال الفضيل رحمه الله : حامل القرآن حامل راية الإسلام ، ينبغي أن لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ، ولا يلغو مع من يلغو ، تعظيما لحق القرآن ، وليحذر أن يتخذ القرآن معيشة يكتسب بها . ولا بأس بالإستئجار لقراءة القرآن عندنا ، وسنبسط المسألة بأدلتها إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة ، وليحافظ على تلاوته ، ويكثر منها بحسب حاله ، وقد بسطت الكلام في بيان هذا ، وعادات السلف فيه في التبيان ، ويكون اعتناؤه بتلاوته في الليل أكثر ، لأنه أجمع القلب ، وأبعد من الشاغلات ، والملهيات ، والتصرف في الحاجات ، وأصون في تطرق الرياء ، وغيره من الحبطات ، مع ما جاء في الشرع من بيان ما فيه الخيرات ، كالإسراء ، وحديث النزول ، وحديث : في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء وذلك كل ليلة وسنبسط الكلام ، والأحاديث في هذه المسألة حيث ذكرها المصنف في باب صلاة التطوع ، إن شاء الله تعالى ، وليحذر كل الحذر من نسيانه ، أو نسيان شيء منه ، أو تعرضه للنسيان ، ففي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تعاهدوا القرآن ، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها وفي سنن أبي داود ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ، ثم نسيها وفيه ، عن سعد بن عبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم والله أعلم . فرع : في آداب الناس كلهم مع القرآن ، قال الله تعالى : ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحج : 32 وفي صحيح مسلم عن تميم الدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصحية ، قلنا : لمن يا رسول الله قال لله : ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقد أوضحت شرحه في أول شرح صحيح مسلم ، وبينت الدلائل في أن مدار الإسلام عليه وأقوال العلماء في شرحه .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقالوا : يستجاب الدعاء عند الختم وتنزل الرحمة ، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد الختم جمع أهله وختم ودعا ، واستحبوا الدعاء بعد الختم استحبابا متأكدا وجاء فيه آثار كثيرة ، ويلح في الدعاء ويدعو بالمهمات ويكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح ولاة أمورهم ويختار الدعوات الجامعة ، وقد جمعت في التبيان منها جملة ، واستحبوا إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى . فرع : ( في آداب حامل القرآن ) ليكن على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل ، ويرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه ، ويتصون عن دنىء الإكتساب ، وليكن شريف النفس عفيفا ، متواضعا للصالحين وضعفه المسلمين ، متخشعا ذا سكينة ووقار . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ، وبنهاره إذا الناس مفطرون ، وبحزنه إذا الناس يفرحون ، وببكائه إذا الناس يضحكون ، وبصمته إذا الناس يخوضون ، ويخشوعه إذا الناس يختالون . وقال الحسن البصري رحمه الله إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم ، فكانوا يتدبرونها بالليل ، وينفذونها بالنهار ، وقال الفضيل رحمه الله : حامل القرآن حامل راية الإسلام ، ينبغي أن لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ، ولا يلغو مع من يلغو ، تعظيما لحق القرآن ، وليحذر أن يتخذ القرآن معيشة يكتسب بها . ولا بأس بالإستئجار لقراءة القرآن عندنا ، وسنبسط المسألة بأدلتها إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة ، وليحافظ على تلاوته ، ويكثر منها بحسب حاله ، وقد بسطت الكلام في بيان هذا ، وعادات السلف فيه في التبيان ، ويكون اعتناؤه بتلاوته في الليل أكثر ، لأنه أجمع القلب ، وأبعد من الشاغلات ، والملهيات ، والتصرف في الحاجات ، وأصون في تطرق الرياء ، وغيره من الحبطات ، مع ما جاء في الشرع من بيان ما فيه الخيرات ، كالإسراء ، وحديث النزول ، وحديث : في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء وذلك كل ليلة وسنبسط الكلام ، والأحاديث في هذه المسألة حيث ذكرها المصنف في باب صلاة التطوع ، إن شاء الله تعالى ، وليحذر كل الحذر من نسيانه ، أو نسيان شيء منه ، أو تعرضه للنسيان ، ففي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تعاهدوا القرآن ، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها وفي سنن أبي داود ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ، ثم نسيها وفيه ، عن سعد بن عبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم والله أعلم . فرع : في آداب الناس كلهم مع القرآن ، قال الله تعالى : ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الحج : 32 وفي صحيح مسلم عن تميم الدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين النصحية ، قلنا : لمن يا رسول الله قال لله : ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقد أوضحت شرحه في أول شرح صحيح مسلم ، وبينت الدلائل في أن مدار الإسلام عليه وأقوال العلماء في شرحه .
Abschnitt V02/P192–V02/P194Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P192–V02/P194)
Orijinal Metin (AR)ومختصر ما يحتاج إليه هنا أن العلماء قالوا : نصحية كتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ، ولا يقدر الخلق على مثل سورة منه ، وتلاوته حق تلاوته ، وتحسينها وتدبرها والخشوع عندها ، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين ، وتعرض الملحدين ، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله ، والإعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخة ومنسوخه ، ومجمله ومبينه وغير ذلك من أقسامه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحته . وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته . وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه ، أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر . وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر ، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو عالم به كفر . ويحرم تفسيره بغير علم ، والكلام في معانيه لمن ليس من أهله . وهذا مجمع عليه وأما تفسير العلماء فحسن بالإجماع ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق ، ويكره أن يقول نسيت آية كذا ، بل يقول : أنسيتها أو أسقطتها . ويجوز أن يقول : سورة البقرة وسورة النساء وسورة العنكبوت وغيرها ، ولا كراهة في شيء من هذا ، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة ، وكره بعض السلف هذا وقال : إنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة ونحوها ، والصواب أنه لا كراهة فقد تظاهرت فيه الأحاديث الصحيحة وأقاويل الصحابة فمن بعدهم ، ولا يكره أن يقال : قراءة أبي عمرو وابن كثير وغيرهما وكرهه بعض السلف ، والصواب أن لا كراهة وعليه عمل السلف والخلف ، ولا يكره أن يقول : الله تعالى يقول ، وكرهه مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي . وقال : إنما يقال قال الله تعالى بصيغة الماضي ، والصواب الأول ، قال الله تعالى : والله يقول الحق والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة وقد جمعت منها جملة في أول شرح صحيح مسلم وفي أواخر كتاب الأذكار ، ولا يكره النفث مع القراءة للقرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق ، وكرهه أو جحيفة الصحابي والحسن البصري والنخعي رضي الله عنهم ، والصحيح أنه لا كراهة ، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وقد أوضحت ذلك في التبيان ولو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض ، فقال الحسن البصري ومجاهد أبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به ، وكرهه النخعي ، ومقتضي مذهبنا أنه لا بأس به ، فقد قدمنا في مسائل مس المصحف أنه لو كتب القرآن على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله . فرع : في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة . هذا الباب غير منحصر لكثرة ما جاء فيه ، ومعظمه يأتي إن شاء الله تعالى في هذا الشرح في مواطنه كالسور المستحبة في الصلوات الخاصة ، كالجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة ، و ( قاف ) و ( اقتربت ) في العيد و ( سبح ) و ( هل أتاك ) في الجمعة والعيد فكلاهما سنة في صحيح مسلم وغيره ، و ( ألم تنزيل ) و ( هل أتى ) في صبح الجمعة وغير ذلك مما سنوضحه في مواضعه إن شاء الله تعالى .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومختصر ما يحتاج إليه هنا أن العلماء قالوا : نصحية كتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ، ولا يقدر الخلق على مثل سورة منه ، وتلاوته حق تلاوته ، وتحسينها وتدبرها والخشوع عندها ، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين ، وتعرض الملحدين ، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله ، والإعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخة ومنسوخه ، ومجمله ومبينه وغير ذلك من أقسامه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحته . وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته . وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه ، أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر . وأجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر ، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شيء من ذلك وهو عالم به كفر . ويحرم تفسيره بغير علم ، والكلام في معانيه لمن ليس من أهله . وهذا مجمع عليه وأما تفسير العلماء فحسن بالإجماع ويحرم المراء فيه والجدال بغير حق ، ويكره أن يقول نسيت آية كذا ، بل يقول : أنسيتها أو أسقطتها . ويجوز أن يقول : سورة البقرة وسورة النساء وسورة العنكبوت وغيرها ، ولا كراهة في شيء من هذا ، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة ، وكره بعض السلف هذا وقال : إنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة ونحوها ، والصواب أنه لا كراهة فقد تظاهرت فيه الأحاديث الصحيحة وأقاويل الصحابة فمن بعدهم ، ولا يكره أن يقال : قراءة أبي عمرو وابن كثير وغيرهما وكرهه بعض السلف ، والصواب أن لا كراهة وعليه عمل السلف والخلف ، ولا يكره أن يقول : الله تعالى يقول ، وكرهه مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي . وقال : إنما يقال قال الله تعالى بصيغة الماضي ، والصواب الأول ، قال الله تعالى : والله يقول الحق والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة وقد جمعت منها جملة في أول شرح صحيح مسلم وفي أواخر كتاب الأذكار ، ولا يكره النفث مع القراءة للقرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق ، وكرهه أو جحيفة الصحابي والحسن البصري والنخعي رضي الله عنهم ، والصحيح أنه لا كراهة ، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وقد أوضحت ذلك في التبيان ولو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض ، فقال الحسن البصري ومجاهد أبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به ، وكرهه النخعي ، ومقتضي مذهبنا أنه لا بأس به ، فقد قدمنا في مسائل مس المصحف أنه لو كتب القرآن على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله . فرع : في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة . هذا الباب غير منحصر لكثرة ما جاء فيه ، ومعظمه يأتي إن شاء الله تعالى في هذا الشرح في مواطنه كالسور المستحبة في الصلوات الخاصة ، كالجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة ، و ( قاف ) و ( اقتربت ) في العيد و ( سبح ) و ( هل أتاك ) في الجمعة والعيد فكلاهما سنة في صحيح مسلم وغيره ، و ( ألم تنزيل ) و ( هل أتى ) في صبح الجمعة وغير ذلك مما سنوضحه في مواضعه إن شاء الله تعالى .
Abschnitt V02/P194–V02/P195Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P194–V02/P195)
Orijinal Metin (AR)ويحافظ على ( يس ) و ( الواقعة ) و ( تبارك : الملك ) و ( قل هو الله أحد ) و ( المعوذين ) و ( آية الكرسي ) كل وقت ، و ( الكهف ) يوم الجمعة وليلتها ، ويقرأ ( آية الكرسي ) كل ليلة إذا أوي إلى فراشه ، ويقرأ كل ليلة الآيتين من آخر البقرة ( آمن الرسول ) إلى آخرها ، والمعوذتين عقيب كل صلاة ، ويقرأ إذا استيقظ من النوم ونظر في السماء آخر آل عمران : ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى آخرها . ويقرأ عند المريض الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين مع النفخ في اليدين ويمسحه بهما . ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل ما ذكرته في هذا الفصل فيه أحاديث صحاح مشهورة . ويقرأ عند الميت ( يس ) لحديث فيه في سنن أبي داود وغيره . وأعلم أن آداب القراءة والقارىء وما يتعلق بهما لا تنحصر فتقتصر على هذه الأحرف منها لئلا نخرج عن حد الشرح الذي نحن فيه ، وبالله التوفيق . فرع : قال إمام الحرمين ، روى أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب صلى الله عليه وسلم يده على حائط وتيمم ثم أجاب . وقيل : كان التيمم في الإقامة وموضع الماء ، ولكن أتي به النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للسلام وإن لم يفد التيمم إباحة محظور ، قال : فلو تيمم المحدث وقرأ عن ظهر القلب كان جائزا على مقتضي الحديث ، هذا كلام إمام الحرمين . وذكر الغزالي مثله ولا نعرف أحدا وافقهما ، وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الجهيم بن الحرث إلا أنه ليس فيه أنه تيمم في المدينة ، بل في الصحيحين أنه أقبل من نحو بئر جمل فتيمم ، وهذا ظاهر في أنه كان خارج المدينة وعادما للماء ، وسنعيد الحديث والكلام عليه في باب التيمم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويحافظ على ( يس ) و ( الواقعة ) و ( تبارك : الملك ) و ( قل هو الله أحد ) و ( المعوذين ) و ( آية الكرسي ) كل وقت ، و ( الكهف ) يوم الجمعة وليلتها ، ويقرأ ( آية الكرسي ) كل ليلة إذا أوي إلى فراشه ، ويقرأ كل ليلة الآيتين من آخر البقرة ( آمن الرسول ) إلى آخرها ، والمعوذتين عقيب كل صلاة ، ويقرأ إذا استيقظ من النوم ونظر في السماء آخر آل عمران : ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى آخرها . ويقرأ عند المريض الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين مع النفخ في اليدين ويمسحه بهما . ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل ما ذكرته في هذا الفصل فيه أحاديث صحاح مشهورة . ويقرأ عند الميت ( يس ) لحديث فيه في سنن أبي داود وغيره . وأعلم أن آداب القراءة والقارىء وما يتعلق بهما لا تنحصر فتقتصر على هذه الأحرف منها لئلا نخرج عن حد الشرح الذي نحن فيه ، وبالله التوفيق . فرع : قال إمام الحرمين ، روى أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب صلى الله عليه وسلم يده على حائط وتيمم ثم أجاب . وقيل : كان التيمم في الإقامة وموضع الماء ، ولكن أتي به النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للسلام وإن لم يفد التيمم إباحة محظور ، قال : فلو تيمم المحدث وقرأ عن ظهر القلب كان جائزا على مقتضي الحديث ، هذا كلام إمام الحرمين . وذكر الغزالي مثله ولا نعرف أحدا وافقهما ، وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الجهيم بن الحرث إلا أنه ليس فيه أنه تيمم في المدينة ، بل في الصحيحين أنه أقبل من نحو بئر جمل فتيمم ، وهذا ظاهر في أنه كان خارج المدينة وعادما للماء ، وسنعيد الحديث والكلام عليه في باب التيمم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .
Abschnitt V02/P195Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V02/P195)
Orijinal Metin (AR)فصل في المساجد وأحكامها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل في المساجد وأحكامها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك