Qur'an&Sunnahالقرآن

Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî)

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي · AR

Abschnitt V03/P030–V03/P033Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P030–V03/P033)
Orijinal Metin (AR)

+ ( يرث الابن ) مع البنت مثليها ( و ) يرث ( ابنه ) أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين و يرث ( الأخ لأبوين ) مع أخت لأبوين مثليها ( و ) يرث الأخ ( لأب مع أخت مثليها ) لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ أو العم وابن العم وابن المعتق وأخيه ( لا ترث أخته معه شيئا ) لأنها من ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليهم ( وأبناء عم أحدهما أخ لأم ) للميتة ( أو زوج ) لها ( له فرضه ) أولا ( والباقي ) بعد فرضه ( لهما ) تعصيبا فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا ( ويبدأ ب ) ذوي ( الفروض ) فيعطون فروضهم ( وما بقي للعصبة ) لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة ( ويسقطون ) أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الإخوة الأشقاء ( في الحمارية ) وهو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ويسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين فقال بعضهم ياأمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة فشرك بينهم ولذلك سميت بالحمارية باب أصول المسائل والعول والرد + أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها ( والفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ) هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد ( والأصول سبعة ) أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول ( فنصفان ) من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب ويسميان باليتيمتين ( أو نصف وما بقي ) كزوج وعم ( من اثنتين ) مخرج النصف ( وثلثان ) وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم ( أو ثلث وما بقي ) كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث ( أو هما ) أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرهما ( من ثلاثة ) لتساوي مخرج الفرضين فيكتفي بأحدهما ( وربع ) وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن ( أو ) ربع ( مع النصف ) كزوج وبنت ( من أربعة ) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ( و ) ثمن مع نصف كزوجة وبنت عم ( من ثمانية ) لدخول مخرج النصف في الثمن ( فهذه أربعة ) أصول ( لا تعول ) لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة ( والنصف مع الثلثين ) كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة ( أو ) النصف مع ( الثلث ) كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين أو النصف مع ( السدس ) كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس ( أو هو ) أي السدس ( وما بقي ) كأم وابن ( من ستة ) مخرج السدس ( وتعول ) الستة ) ( إلى عشرة شفعا ووترا ) فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها و إلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها ( والربع مع الثلثين ) كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين ( أو ) الربع مع ( الثلث ) كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك ( أو ) الربع مع ( السدس ) كزوج وأم وابن ( من اثني عشر ) للتوافق ( وتعول ) الإثنا عشر ( إلى سبعة عشر وترا ) فتعول لثلاثة كزوج وبنتين وأم ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وتسمى أم الأرامل وأم الفروخ ( والثمن مع السدس ) كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين ( أو ) الثمن مع ( ثلثين ) كزوجة وبنتين وأخ شقيق ( من أربعة وعشرين ) للتباين ( وتعول ) مرة واحدة ( إلى سبعة وعشرين ) ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين وتسمى المنبرية ( وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة ) معهم ( رد ) الفاضل ( على كل ) ذي ( فرض بقدره ) أي بقدر فرضه لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم فجدة وأخ لأم من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وابنتان من خمسة وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لاينقسم فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم التصحيح

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ ( يرث الابن ) مع البنت مثليها ( و ) يرث ( ابنه ) أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين و يرث ( الأخ لأبوين ) مع أخت لأبوين مثليها ( و ) يرث الأخ ( لأب مع أخت مثليها ) لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ أو العم وابن العم وابن المعتق وأخيه ( لا ترث أخته معه شيئا ) لأنها من ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليهم ( وأبناء عم أحدهما أخ لأم ) للميتة ( أو زوج ) لها ( له فرضه ) أولا ( والباقي ) بعد فرضه ( لهما ) تعصيبا فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا ( ويبدأ ب ) ذوي ( الفروض ) فيعطون فروضهم ( وما بقي للعصبة ) لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة ( ويسقطون ) أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الإخوة الأشقاء ( في الحمارية ) وهو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ويسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين فقال بعضهم ياأمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة فشرك بينهم ولذلك سميت بالحمارية باب أصول المسائل والعول والرد + أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها ( والفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ) هذه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد ( والأصول سبعة ) أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول ( فنصفان ) من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب ويسميان باليتيمتين ( أو نصف وما بقي ) كزوج وعم ( من اثنتين ) مخرج النصف ( وثلثان ) وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم ( أو ثلث وما بقي ) كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث ( أو هما ) أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرهما ( من ثلاثة ) لتساوي مخرج الفرضين فيكتفي بأحدهما ( وربع ) وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن ( أو ) ربع ( مع النصف ) كزوج وبنت ( من أربعة ) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ( و ) ثمن مع نصف كزوجة وبنت عم ( من ثمانية ) لدخول مخرج النصف في الثمن ( فهذه أربعة ) أصول ( لا تعول ) لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة ( والنصف مع الثلثين ) كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة ( أو ) النصف مع ( الثلث ) كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين أو النصف مع ( السدس ) كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس ( أو هو ) أي السدس ( وما بقي ) كأم وابن ( من ستة ) مخرج السدس ( وتعول ) الستة ) ( إلى عشرة شفعا ووترا ) فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها و إلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها ( والربع مع الثلثين ) كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين ( أو ) الربع مع ( الثلث ) كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك ( أو ) الربع مع ( السدس ) كزوج وأم وابن ( من اثني عشر ) للتوافق ( وتعول ) الإثنا عشر ( إلى سبعة عشر وترا ) فتعول لثلاثة كزوج وبنتين وأم ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وتسمى أم الأرامل وأم الفروخ ( والثمن مع السدس ) كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين ( أو ) الثمن مع ( ثلثين ) كزوجة وبنتين وأخ شقيق ( من أربعة وعشرين ) للتباين ( وتعول ) مرة واحدة ( إلى سبعة وعشرين ) ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين وتسمى المنبرية ( وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة ) معهم ( رد ) الفاضل ( على كل ) ذي ( فرض بقدره ) أي بقدر فرضه لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم فجدة وأخ لأم من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وابنتان من خمسة وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لاينقسم فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم التصحيح

Abschnitt V03/P033–V03/P034Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P033–V03/P034)
Orijinal Metin (AR)

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات + التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر ( إذا انكسر سهم فريق ) أي صنف من الورثة ( عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم ) كثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهن في أصل أخت المسألة فتصح من تسعة لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة ( أو ) تضرب ( وفقه ) أي وفق عددهم ( إن وافقه ) أي عدد سهامهم ( بجزء كثلث ونحوه ) كربع ونصف وثمن ( في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ) المسألة كزوج وست أخوات لغير أم أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من إحدى وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت سهمان ( ويصير للواحد ) من الفريق المنكسر عليه ( ما كان لجماعته ) عند التباين كالمثال الأول ( أو ) يصير لواحدهم ( وفقه ) أي وفق ماكان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ستة وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة 1 فصل

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات + التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر ( إذا انكسر سهم فريق ) أي صنف من الورثة ( عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم ) كثلاث أخوات لغير أم وعم لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب عددهن في أصل أخت المسألة فتصح من تسعة لكل أخت سهمان وللعم ثلاثة ( أو ) تضرب ( وفقه ) أي وفق عددهم ( إن وافقه ) أي عدد سهامهم ( بجزء كثلث ونحوه ) كربع ونصف وثمن ( في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ) المسألة كزوج وست أخوات لغير أم أصل المسألة من ستة وعالت لسبعة وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف فتضرب ثلاثة في سبعة تصح من إحدى وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت سهمان ( ويصير للواحد ) من الفريق المنكسر عليه ( ما كان لجماعته ) عند التباين كالمثال الأول ( أو ) يصير لواحدهم ( وفقه ) أي وفق ماكان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه وتثبت المباين ووفق الموافق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم عليها فما كان يسمى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح كجدتين وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ستة وتصح من ستة وثلاثين لكل جدة ثلاثة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة 1 فصل

Abschnitt V03/P034–V03/P036Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P034–V03/P036)
Orijinal Metin (AR)

+ والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير أوالنقل وفي الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته ( إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه ) أي ورثه ورثة الثاني ( كالأول ) أي كما يرثون الأول ( كإخوة ) أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا ( فأقسمها ) أي التركة ( على من بقي ) من الورثة ولا تلتفت للأول ( وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح ) المسألة ( الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته ) وهي عدد بنيه ( وصحح المنكسر كما سبق ) كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينها ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها والاثنان داخلة في الأربعة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثنا عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح للأول اثنا عشر لا بنيه وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة ( وإن لم يرثوا الثاني كالأول ) بأن اختلف ميراثهم ( صححت ) المسألة ( الأولى ) للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعلمت مسألة الثاني ( وقسمت أسهم الثاني ) من الأول ( على ) مسألة ( ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها ) كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة ثلاثة من أخيه وسهم منها ( وإن لم تنقسم ) سهام الثاني على مسألته ( ضربت كل الثانية ) إن باينتها سهام الثاني ( أو ) ضربت ( وفقها للسهام ) إن وافقتها ( في الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة ( ومن له شيء منها ) أي من الأولى ( فاضربه فيما ضربته فيها ) وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق ( ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت ) الثاني أي في عدد سهامه من الأول عند المباينة ( أو وفقه ) عند الموافقة ومن يرث منهما يجمع ماله منها فما اجتمع ( فهو له ) مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها إحدى وعشرون وللأخ في الأولى ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين ( وتعمل في ) الميت ( الثالث فأكثر عملك في ) الميت ( الثاني مع الأول ) فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أو وفقها ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فأكثر 2 فصل في قسمة التركات + والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم ( إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ) كنصف وعشر ( فله ) أي فلذلك الوارث من التركة ( كنسبته ) فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين فالمسألة من خمسة عشر للزوج منها ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة اثنا عشر دينارا ولكل من البنتين أربعة وهي خمس المسألة وثلث خمسها فلها كذلك من التركة أربعة وعشرون دينارا وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ والمناسخات جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإبطال أو الإزالة أو التغيير أوالنقل وفي الاصطلاح موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته ( إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه ) أي ورثه ورثة الثاني ( كالأول ) أي كما يرثون الأول ( كإخوة ) أشقاء أو لأب ذكور أو ذكور وإناث ماتوا واحدا بعد واحد حتى بقي ثلاثة مثلا ( فأقسمها ) أي التركة ( على من بقي ) من الورثة ولا تلتفت للأول ( وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح ) المسألة ( الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته ) وهي عدد بنيه ( وصحح المنكسر كما سبق ) كما لو مات إنسان عن ثلاثة بنين ثم مات الأول عن ابنين ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن أربعة فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الثاني من اثنين وسهمه يباينها ومسألة الثالث من ثلاثة وسهمه يباينها ومسألة الرابع من أربعة وسهمه يباينها والاثنان داخلة في الأربعة وهي تباين الثلاثة فتضربها فيها فتبلغ اثنا عشر تضربها في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح للأول اثنا عشر لا بنيه وللثاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة ( وإن لم يرثوا الثاني كالأول ) بأن اختلف ميراثهم ( صححت ) المسألة ( الأولى ) للميت الأول وعرفت سهام الثاني منها وعلمت مسألة الثاني ( وقسمت أسهم الثاني ) من الأول ( على ) مسألة ( ورثته فإن انقسمت صحت من أصلها ) كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم فالمسألة الأولى من ثمانية وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضا من أربعة فصحتا من الثمانية لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة ثلاثة من أخيه وسهم منها ( وإن لم تنقسم ) سهام الثاني على مسألته ( ضربت كل الثانية ) إن باينتها سهام الثاني ( أو ) ضربت ( وفقها للسهام ) إن وافقتها ( في الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة ( ومن له شيء منها ) أي من الأولى ( فاضربه فيما ضربته فيها ) وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق ( ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت ) الثاني أي في عدد سهامه من الأول عند المباينة ( أو وفقه ) عند الموافقة ومن يرث منهما يجمع ماله منها فما اجتمع ( فهو له ) مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق فتصير مسألتها من اثني عشر توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة ولزوج الثانية ثلاثة ولبنتها ستة ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها إحدى وعشرون وللأخ في الأولى ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين ( وتعمل في ) الميت ( الثالث فأكثر عملك في ) الميت ( الثاني مع الأول ) فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق فإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أو وفقها ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فأكثر 2 فصل في قسمة التركات + والقسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم ( إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء ) كنصف وعشر ( فله ) أي فلذلك الوارث من التركة ( كنسبته ) فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين فالمسألة من خمسة عشر للزوج منها ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة اثنا عشر دينارا ولكل من البنتين أربعة وهي خمس المسألة وثلث خمسها فلها كذلك من التركة أربعة وعشرون دينارا وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر

Abschnitt V03/P036–V03/P038Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P036–V03/P038)
Orijinal Metin (AR)

4 باب ذوي الأرحام + وهم كل قريب ليس بذى قرب ولا عصبة و ( يرثون بالتنزيل ) أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة ( الذكر والأنثى ) منهم ( سواء ) لأنهم لا يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ( فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات ) مطلقا ( كأمهاتهن وبنات الإخوة ) مطلقا كآبائهن ( و ) بنات ( الأعمام لأبوين أو لأب ) كآبائهن ( وبنات بنيهم ) أي بنات الأخوات أو بني الأعمام كآبائهن ( وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبوا الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبى أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخوهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) من ذوي الأرحام ولو بعد فإن كان واحدا أخذ المال كله وإن كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم ( فإن أدلى جماعة بوارث ) بفرض أو تعصيب ( واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم ) كإرثهم منه لكن الذكر كالأنثى ( فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى ) لهذه المنفردة ( حق ) أي إرث ( أمها وللأولين حق أمهما ) سوية بينهما ( وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه ) أي مع من أدلوا به ( كميت اقتسموا إرثه ) على حسب منازلهم منه ( فإن خلف ثلاث خالات متفرقات ) أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم ( وثلاث عمات متفرقات ) كذلك ( فالثلث ) الذي كان للأم ( للخالات أخماسا ) لأنهن يرثن الأم كذلك ( والثلثان ) اللذان كانا للأب ( للعمات أخماسا ) لأنهن يرثنه كذلك ( وتصح من خمسة عشر ) للاجتزاء بأحد الخمسين لتماثلهما واضربهما في أصل المسألة ثلاثة للخالات من ذلك خمسة للشقيقة ثلاثة وللتي لأب سهم وللتي لأم سهم وللعمات عشرة للتي من قبل الأبوين ستة وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان ( وفي ثلاثة أخوال متفرقين ) أي أحدهم شقيق للأم والآخر لأبيها والآخر لأمها ( لذي الأم السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت ( والباقي لذي الأبوين ) وحده لأنه يسقط الأخ لأب ( فإن كان معهم ) أي مع الأخوال ( أبو أم أسقطهم ) لأن الأب يسقط الإخوة ( وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم ( المال للتي للأبوين ) لقيامهن مقام آبائهن فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها ( وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم ) كأنهم أحياء ( فما صار لكل واحد ) من المدلى بهم ( أخذه المدلى به ) من ذوي الأرحام لأنه وارثه ( وإن سقط بعضهم ببعض عملت به ) فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدلي بالأب وبنت الأخ تدلي بالأخ ويسقط بعيد من وارث بأقرب ب منه إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا والجهات التي يرث بها ذووا الأرحام ثلاثة ( أبوة ) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد ( وأمومة ) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها ( وبنوة ) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن و من أدلى بقرابتين ورث بهما ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لذي الرحم ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم للخالة سهم ولبنتي الأختين لأبوين أربعة ولبنتي الأختين لأم سهمان

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4 باب ذوي الأرحام + وهم كل قريب ليس بذى قرب ولا عصبة و ( يرثون بالتنزيل ) أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة ( الذكر والأنثى ) منهم ( سواء ) لأنهم لا يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم ( فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات ) مطلقا ( كأمهاتهن وبنات الإخوة ) مطلقا كآبائهن ( و ) بنات ( الأعمام لأبوين أو لأب ) كآبائهن ( وبنات بنيهم ) أي بنات الأخوات أو بني الأعمام كآبائهن ( وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبوا الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبى أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخوهما وأختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) من ذوي الأرحام ولو بعد فإن كان واحدا أخذ المال كله وإن كانوا جماعة قسم المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به وإن بقي من سهام المسألة شيء رد عليهم على قدر سهامهم ( فإن أدلى جماعة بوارث ) بفرض أو تعصيب ( واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم ) كإرثهم منه لكن الذكر كالأنثى ( فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى ) لهذه المنفردة ( حق ) أي إرث ( أمها وللأولين حق أمهما ) سوية بينهما ( وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه ) أي مع من أدلوا به ( كميت اقتسموا إرثه ) على حسب منازلهم منه ( فإن خلف ثلاث خالات متفرقات ) أي واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم ( وثلاث عمات متفرقات ) كذلك ( فالثلث ) الذي كان للأم ( للخالات أخماسا ) لأنهن يرثن الأم كذلك ( والثلثان ) اللذان كانا للأب ( للعمات أخماسا ) لأنهن يرثنه كذلك ( وتصح من خمسة عشر ) للاجتزاء بأحد الخمسين لتماثلهما واضربهما في أصل المسألة ثلاثة للخالات من ذلك خمسة للشقيقة ثلاثة وللتي لأب سهم وللتي لأم سهم وللعمات عشرة للتي من قبل الأبوين ستة وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان ( وفي ثلاثة أخوال متفرقين ) أي أحدهم شقيق للأم والآخر لأبيها والآخر لأمها ( لذي الأم السدس ) كما يرثه من أخته لو ماتت ( والباقي لذي الأبوين ) وحده لأنه يسقط الأخ لأب ( فإن كان معهم ) أي مع الأخوال ( أبو أم أسقطهم ) لأن الأب يسقط الإخوة ( وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ) أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم ( المال للتي للأبوين ) لقيامهن مقام آبائهن فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها ( وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم ) كأنهم أحياء ( فما صار لكل واحد ) من المدلى بهم ( أخذه المدلى به ) من ذوي الأرحام لأنه وارثه ( وإن سقط بعضهم ببعض عملت به ) فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدلي بالأب وبنت الأخ تدلي بالأخ ويسقط بعيد من وارث بأقرب ب منه إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا والجهات التي يرث بها ذووا الأرحام ثلاثة ( أبوة ) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد ( وأمومة ) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها ( وبنوة ) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن و من أدلى بقرابتين ورث بهما ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لذي الرحم ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم للخالة سهم ولبنتي الأختين لأبوين أربعة ولبنتي الأختين لأم سهمان

Abschnitt V03/P038–V03/P042Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P038–V03/P042)
Orijinal Metin (AR)

5 باب ميراث الحمل + بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى ( و ) ميراث ( الخنثى المشكل ) الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته ( من خلف ورثة فيهم حمل ) يرثه ( فطلبوا القسمة وقف للحمل ) إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة ( الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ) لأن وضعهما كثير معتاد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من أربعة وعشرين وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين لأنه أكثر ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس وللأم السدس كذلك ( فإذا ولد أخذ حقه ) من الموقوف ( وما بقي فهو لمستحقه ) وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده ( ومن لا يحجبه ) الحمل ( يأخذ إرثه كاملا ( كالجدة ) فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه ( ومن ينقصه ) الحمل ( شيئا ) يعطى ( اليقين ) كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي ( ومن سقط به ) أي بالحمل ( لم يعط شيئا ) للشك في إرثه ( ويرث ) المولود ( ويورث إن استهل صارخا ) لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود ( أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد ) منه ( دليل ) على ( حياته ) كحركة طويلة أو سعال لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة ( غير حركة ) قصيرة ( واختلاج ) لعدم دلالتها على الحياة المستقرة وإن ظهر بعضه فاستهل ) أي صوت ( ثم خرج ومات لم يرث ) ولم يورث كما لو لم يستهل ( وإن جهل المستهل من التوأمين ) إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكانا ذكرا وأنثى ( واختلف إرثهما ) بالذكورة والأنوثة ( يعين بقرعة ) كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ( والخنثى ) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين فإن بال منهما فبسبقه فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو ( المشكل ) فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة ( يرث نصف ميراث ذكر ) إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى ( ونصف ميراث أنثى ) إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الآخرى أو وفقها فابن وولد خنثى مشكل مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينين فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها في اثنين تصح من اثنا عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه باب ميراث المفقود

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

5 باب ميراث الحمل + بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى ( و ) ميراث ( الخنثى المشكل ) الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته ( من خلف ورثة فيهم حمل ) يرثه ( فطلبوا القسمة وقف للحمل ) إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة ( الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ) لأن وضعهما كثير معتاد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء ففي زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من أربعة وعشرين وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين لأنه أكثر ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس وللأم السدس كذلك ( فإذا ولد أخذ حقه ) من الموقوف ( وما بقي فهو لمستحقه ) وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده ( ومن لا يحجبه ) الحمل ( يأخذ إرثه كاملا ( كالجدة ) فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه ( ومن ينقصه ) الحمل ( شيئا ) يعطى ( اليقين ) كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي ( ومن سقط به ) أي بالحمل ( لم يعط شيئا ) للشك في إرثه ( ويرث ) المولود ( ويورث إن استهل صارخا ) لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود ( أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد ) منه ( دليل ) على ( حياته ) كحركة طويلة أو سعال لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة ( غير حركة ) قصيرة ( واختلاج ) لعدم دلالتها على الحياة المستقرة وإن ظهر بعضه فاستهل ) أي صوت ( ثم خرج ومات لم يرث ) ولم يورث كما لو لم يستهل ( وإن جهل المستهل من التوأمين ) إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكانا ذكرا وأنثى ( واختلف إرثهما ) بالذكورة والأنوثة ( يعين بقرعة ) كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا بإسلامه قبل وضعه ويرث صغير حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ( والخنثى ) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين فإن بال منهما فبسبقه فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو ( المشكل ) فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا أمارة ( يرث نصف ميراث ذكر ) إن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى ( ونصف ميراث أنثى ) إن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الآخرى أو وفقها فابن وولد خنثى مشكل مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينين فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها في اثنين تصح من اثنا عشر للذكر سبعة وللخنثى خمسة وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إن صح تبرعه باب ميراث المفقود

Abschnitt V03/P042–V03/P044Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P042–V03/P044)
Orijinal Metin (AR)

وهو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت ( من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة ) وسياحة ( انتظر به تمام تسعين سنه منذ ولد ) لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ( وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مغازة مهلكة ) كدرب الحجاز ( انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف ) أي فقد لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية ( ثم يقسم ماله فيهما ) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين وغلبة الهلاك بعد الأربع سنين فإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شيئا به ( فإن موت مورثه في مدة التربص ) السابقة ( أخذ كل وارث إذا ) أي حين الموت ( اليقين ) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ( ووقف على مابقي ) حتى يتبين أمر المفقود فاعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين ( فإن قدم ) المفقود ( أخذ نصيبه ) الذي وقف له ( وإن لم يأت ) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه ( فحكمه ) أي حكم ما وقف له ( حكم ماله ) الذي لم يخلفه مورثه فيقضي منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره ( ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه ) على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنهم 7 باب ميراث الغرقى + جمع غريق وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم ( إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار ) معا فلا توارث بينهما ( و ) إن ( جهل السابق بالموت ) أو علم ثم نسي ( ولم يختلفوا فيه ) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر ( ورث كل واحد ) من الغرقى ونحوهم ( من الآخر من تلاد ماله ) أي من قديمه وهي بكسر التاء ( دون ما ورثه منه ) أي من الآخر ( دفعا للدور ) هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ماتا وجهل الحال يصير مال كل واحد لمولى الآخر وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينة تحالفا ولم يتوارثا 8 باب ميراث أهل الملل

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وهو من انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت ( من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة ) وسياحة ( انتظر به تمام تسعين سنه منذ ولد ) لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ( وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مغازة مهلكة ) كدرب الحجاز ( انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف ) أي فقد لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية ( ثم يقسم ماله فيهما ) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين وغلبة الهلاك بعد الأربع سنين فإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شيئا به ( فإن موت مورثه في مدة التربص ) السابقة ( أخذ كل وارث إذا ) أي حين الموت ( اليقين ) وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ( ووقف على مابقي ) حتى يتبين أمر المفقود فاعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين ( فإن قدم ) المفقود ( أخذ نصيبه ) الذي وقف له ( وإن لم يأت ) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه ( فحكمه ) أي حكم ما وقف له ( حكم ماله ) الذي لم يخلفه مورثه فيقضي منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره ( ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه ) على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنهم 7 باب ميراث الغرقى + جمع غريق وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم ( إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار ) معا فلا توارث بينهما ( و ) إن ( جهل السابق بالموت ) أو علم ثم نسي ( ولم يختلفوا فيه ) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر ( ورث كل واحد ) من الغرقى ونحوهم ( من الآخر من تلاد ماله ) أي من قديمه وهي بكسر التاء ( دون ما ورثه منه ) أي من الآخر ( دفعا للدور ) هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو ماتا وجهل الحال يصير مال كل واحد لمولى الآخر وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينة تحالفا ولم يتوارثا 8 باب ميراث أهل الملل

Abschnitt V03/P044–V03/P047Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P044–V03/P047)
Orijinal Metin (AR)

+ جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة من موانع الإرث اختلاف الدين ف ( فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ) لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث ( ولا ) يرث ( الكافر المسلم إلا بالولاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق ( و ) اختلاف الدارين ليس بمانع ف ( يتوارث الحربي والذمي والمستأمن ) إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص ( وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى ( والمرتد لايرث أحدا ) من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه فلم يثبت له حكم دين من الأديان ( وإن مات ) المرتد ( على ردته فماله فيء ) لأنه لا يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه ( ويرث المجوس بقرابتين ) غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما ( إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم ) فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا ( وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة ) نكاح أو تسر ويثبت النسب ( ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ) كأمه وبنته وبنت أخيه ( ولا ) إرث ( بعقد ) نكاح ( لا يقر عليه لو أسلم ) كمطلقته ثلاثا وأم زوجته وأخته من الرضاع باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان + ( من أبان زوجته في صحته ) لم يتوارثا ( أو ) أبانها في ( مرضه غير المخوف ومات به ) لم يتوارثا لعدم التهمة حال الطلاق ( أو ) أبانها في مرضه ( المخوف ولم يمت به لم يتوارثا ) لانقطاع النكاح وعدم التهمة ( بل ) يتوارثان ( في طلاق رجعي لم تنقض عدته ) سواء كان في المرض أو في الصحة لأن الرجعية زوجة ( وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ) بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا ( أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو ) علق إبانتها ( على فعل له ) كدخوله الدار ( ففعله في مرضه ) المخوف ( ونحوه ) كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف ( لم يرثها ) إن ماتت لقطعه نكاحها ( وترثه ) هي ( في العدة وبعدها ) لقضاء عثمان رضي الله عنه ( ما لم تتزوج أو ترتد ) فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها مادامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه 10 باب الاقرار بمشارك في الميراث

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة من موانع الإرث اختلاف الدين ف ( فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ) لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث ( ولا ) يرث ( الكافر المسلم إلا بالولاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق ( و ) اختلاف الدارين ليس بمانع ف ( يتوارث الحربي والذمي والمستأمن ) إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص ( وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى ( والمرتد لايرث أحدا ) من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه فلم يثبت له حكم دين من الأديان ( وإن مات ) المرتد ( على ردته فماله فيء ) لأنه لا يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه ( ويرث المجوس بقرابتين ) غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما ( إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم ) فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا ( وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة ) نكاح أو تسر ويثبت النسب ( ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ) كأمه وبنته وبنت أخيه ( ولا ) إرث ( بعقد ) نكاح ( لا يقر عليه لو أسلم ) كمطلقته ثلاثا وأم زوجته وأخته من الرضاع باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان + ( من أبان زوجته في صحته ) لم يتوارثا ( أو ) أبانها في ( مرضه غير المخوف ومات به ) لم يتوارثا لعدم التهمة حال الطلاق ( أو ) أبانها في مرضه ( المخوف ولم يمت به لم يتوارثا ) لانقطاع النكاح وعدم التهمة ( بل ) يتوارثان ( في طلاق رجعي لم تنقض عدته ) سواء كان في المرض أو في الصحة لأن الرجعية زوجة ( وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها ) بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا ( أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو ) علق إبانتها ( على فعل له ) كدخوله الدار ( ففعله في مرضه ) المخوف ( ونحوه ) كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف ( لم يرثها ) إن ماتت لقطعه نكاحها ( وترثه ) هي ( في العدة وبعدها ) لقضاء عثمان رضي الله عنه ( ما لم تتزوج أو ترتد ) فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها مادامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمانه 10 باب الاقرار بمشارك في الميراث

Abschnitt V03/P047–V03/P050Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P047–V03/P050)
Orijinal Metin (AR)

+ ( إذا أقر كل الورثة ) المكلفين ( ولو أنه ) أي الوارث المقر ( واحد ) منفرد بالإرث ( بوارث للميت ) من ابن أو نحوه ( وصدق ) المقر به ( أو كان ) المقر به ( صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه ) بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت وإن لاينازع المقر في نسب المقر به ( و ) ثبت ( إرثه ) حيث لا مانع لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها فكذلك في النسب ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا ( وإن أقر ) به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط وأخذ الفاضل بيده أو مافي يده إن أسقطه فلو أقر ( أحد ابنيه بأخ مثله ) أي مثل المقر ( فله ) أي للمقر به ( ثلث ما بيده ) أي يد المقر لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به ( وإن أقر ببنت فلها خمسة ) أي خمس ما بيده لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يبقى خمسة فيدفعه لها وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسأله الإنكار وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها ولمقربه ما فضل 11 باب ميراث القاتل والمبعض والولاء + الولاء بفتح الواو والمد أي ولاء العتاق ( من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا ) كحفر بئر تعديا أو نصب سكين ( بلا حق لم يرثه إن لزمه ) أي القاتل ( قود أو دية أو كفارة ) على ما يأتي في الجنايات لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء رواه مالك في موطئه وأحمد ( والمكلف وغيره ) أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا ( سواء ) لعموم ما سبق ( وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا ) أي غير ردة ( أو ببغي ) أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي ( أو ) ب ( صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه ) بما يوجب القتل ( أو قتل العادل الباغي وعكسه ) كقتل الباغي العادل ( ورثه ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث ( ولا يرث الرقيق ) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي ( ولا يورث ) لأنه لا مال له ( ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ) لقول علي وابن مسعود وكسبه وإرثه بحريته لورثته فابن نصفه حر وأم وعم حران للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم ( ومن أعتق عبدا ) أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد أو أعتقه في زكاة أو كفارة ( فله عليه الولاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه وله أيضا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله ويرث ذو الولاء مولاه ( وإن اختلف دينهما ) لما تقدم فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق ( ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن ) أو باشرن عتقه أو عتق عليهن بنحو كتابة ( أو أعتقه من أعتقن ) أي عتيق عتيقهن أو أولادهن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصي به ولا يورث فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده ولو مات ابنا السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء وتسمى مسألة القضاة يروى عن مالك أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ ( إذا أقر كل الورثة ) المكلفين ( ولو أنه ) أي الوارث المقر ( واحد ) منفرد بالإرث ( بوارث للميت ) من ابن أو نحوه ( وصدق ) المقر به ( أو كان ) المقر به ( صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه ) بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت وإن لاينازع المقر في نسب المقر به ( و ) ثبت ( إرثه ) حيث لا مانع لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها فكذلك في النسب ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا ( وإن أقر ) به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط وأخذ الفاضل بيده أو مافي يده إن أسقطه فلو أقر ( أحد ابنيه بأخ مثله ) أي مثل المقر ( فله ) أي للمقر به ( ثلث ما بيده ) أي يد المقر لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به ( وإن أقر ببنت فلها خمسة ) أي خمس ما بيده لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يبقى خمسة فيدفعه لها وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسأله الإنكار وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها ولمقربه ما فضل 11 باب ميراث القاتل والمبعض والولاء + الولاء بفتح الواو والمد أي ولاء العتاق ( من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا ) كحفر بئر تعديا أو نصب سكين ( بلا حق لم يرثه إن لزمه ) أي القاتل ( قود أو دية أو كفارة ) على ما يأتي في الجنايات لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء رواه مالك في موطئه وأحمد ( والمكلف وغيره ) أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا ( سواء ) لعموم ما سبق ( وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا ) أي غير ردة ( أو ببغي ) أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي ( أو ) ب ( صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه ) بما يوجب القتل ( أو قتل العادل الباغي وعكسه ) كقتل الباغي العادل ( ورثه ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث ( ولا يرث الرقيق ) ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي ( ولا يورث ) لأنه لا مال له ( ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ) لقول علي وابن مسعود وكسبه وإرثه بحريته لورثته فابن نصفه حر وأم وعم حران للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم ( ومن أعتق عبدا ) أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد أو أعتقه في زكاة أو كفارة ( فله عليه الولاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه وله أيضا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله ويرث ذو الولاء مولاه ( وإن اختلف دينهما ) لما تقدم فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق ( ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن ) أو باشرن عتقه أو عتق عليهن بنحو كتابة ( أو أعتقه من أعتقن ) أي عتيق عتيقهن أو أولادهن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصي به ولا يورث فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده ولو مات ابنا السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء وتسمى مسألة القضاة يروى عن مالك أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها

Abschnitt V03/P050–V03/P056Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P050–V03/P056)
Orijinal Metin (AR)

12 كتاب العتق + هو لغة الخلوص وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق ( وهو من أفضل القرب ) لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد أفضل ( ويستحب عتق من له كسب ) لانتفاعه به ( وعكسه بعكسه ) فيكره عتق من لا كسب له وكذا من يخاف منه زنا أو فسادا وإن علم ذلك منه أو ظن حرم وصريحه نحو أنت حر أو محرر أوعتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقك وكناياته نحو خليتك والحق بأهلك ولا سبيل ولا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد ( ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير ) سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولا يبطل بإبطال ولا رجوع ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره باب الكتابة + وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع لأنها تجمع نجوما وشرعا ( بيع ) سيد ( عبده نفسه بمال ) معلوم يصح السلم فيه ( مؤجل في ذمته ) بأجلين فأكثر ( وتسن ) الكتابة ( مع أمانة العبد وكسبه ) لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وتكره الكتابة ( مع عدمه ) أي عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة ( ويجوز بيع المكاتب ) لقصة بريرة ولأنه قن ما بقي عليه درهم ( ومشتريه يقوم مقام مكاتبه ) بكسر التاء ( فإن أدى ) المكاتب ( له ) أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة ( عتق وولاءه له ) أي للمشتري أو اشتراه ( عاد قنا ) فإذا حل نجم ولم يؤديه المكاتب فليسده الفسخ كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن ويلزم انتظاره ثلاثا لنحو بيع عرض ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم ( وإن عجز ) المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروي مرفوعا عن علي باب أحكام أمهات الأولاد

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

12 كتاب العتق + هو لغة الخلوص وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق ( وهو من أفضل القرب ) لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر وتعدد أفضل ( ويستحب عتق من له كسب ) لانتفاعه به ( وعكسه بعكسه ) فيكره عتق من لا كسب له وكذا من يخاف منه زنا أو فسادا وإن علم ذلك منه أو ظن حرم وصريحه نحو أنت حر أو محرر أوعتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقك وكناياته نحو خليتك والحق بأهلك ولا سبيل ولا سلطان لي عليك وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد ( ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير ) سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة ولا يبطل بإبطال ولا رجوع ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه وإلا فبقدره باب الكتابة + وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع لأنها تجمع نجوما وشرعا ( بيع ) سيد ( عبده نفسه بمال ) معلوم يصح السلم فيه ( مؤجل في ذمته ) بأجلين فأكثر ( وتسن ) الكتابة ( مع أمانة العبد وكسبه ) لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وتكره الكتابة ( مع عدمه ) أي عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة ( ويجوز بيع المكاتب ) لقصة بريرة ولأنه قن ما بقي عليه درهم ( ومشتريه يقوم مقام مكاتبه ) بكسر التاء ( فإن أدى ) المكاتب ( له ) أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة ( عتق وولاءه له ) أي للمشتري أو اشتراه ( عاد قنا ) فإذا حل نجم ولم يؤديه المكاتب فليسده الفسخ كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن ويلزم انتظاره ثلاثا لنحو بيع عرض ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم ( وإن عجز ) المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة وروي مرفوعا عن علي باب أحكام أمهات الأولاد

Abschnitt V03/P056–V03/P059Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P056–V03/P059)
Orijinal Metin (AR)

+ أصل أم أمهة ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل ( إذا أولد حر أمته ) ولو مدبرة أو مكاتبة ( أو ) أولد ( أمة له ولغيره ) ولو كان له جزء يسير منها ( أو أمة لولده ) كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها قد ( خلق ولده حرا ) بأن حملت به في ملكه ( حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان ) ولو خفيا ( لا ) بالقاء ( مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله ) ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطىء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه ( وأحكام أم الولد ) ك ( أحكام الأمة ) القن ( من وطء وخدمة وإجارة ونحوه ) كإعارة وإيداع لأنها مملوكة له مادام حيا ( لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له ) أي لنقل الملك فالأول ( كوقف وبيع ) وهبة وجعلها صداقا ونحوه ( و ) الثاني ك ( رهن و ) كذا ( نحوها ) أي نحو المذكورات كالوصية بها لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني وتصح كتابتها فإن أدت في حياته عتقت وما بقي بيدها لها وإن مات وعليها شيء عتقت وما بيدها للورثة ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها وإذا جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت وللورثة القصاص في العمد أو الدية فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها 13 كتاب النكاح

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ أصل أم أمهة ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل ( إذا أولد حر أمته ) ولو مدبرة أو مكاتبة ( أو ) أولد ( أمة له ولغيره ) ولو كان له جزء يسير منها ( أو أمة لولده ) كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها قد ( خلق ولده حرا ) بأن حملت به في ملكه ( حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان ) ولو خفيا ( لا ) بالقاء ( مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله ) ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس يرفعه من وطىء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه ( وأحكام أم الولد ) ك ( أحكام الأمة ) القن ( من وطء وخدمة وإجارة ونحوه ) كإعارة وإيداع لأنها مملوكة له مادام حيا ( لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له ) أي لنقل الملك فالأول ( كوقف وبيع ) وهبة وجعلها صداقا ونحوه ( و ) الثاني ك ( رهن و ) كذا ( نحوها ) أي نحو المذكورات كالوصية بها لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها السيد مادام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني وتصح كتابتها فإن أدت في حياته عتقت وما بقي بيدها لها وإن مات وعليها شيء عتقت وما بيدها للورثة ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها فيعتق بموت سيدها وإذا جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت وللورثة القصاص في العمد أو الدية فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها 13 كتاب النكاح

%0
10 Bölüm