Qur'an&Sunnahالقرآن

Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî)

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي · AR

Abschnitt V01/P451Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P451)
Orijinal Metin (AR)

6 كتاب المناسك

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6 كتاب المناسك

Abschnitt V01/P451–V01/P463Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P451–V01/P463)
Orijinal Metin (AR)

جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبد يقال تنسك تعبد وغلب إطلاقها على متعبدات الحج والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة ( الحج ) بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة فرض سنة ب تسع من الهجرة وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص ( والعمرة ) لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص وهما ( واجبان ) لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى إذا تقرر ذلك فيجبان ( على المسلم الحر المكلف القادر ) أي المستطيع ( في عمره مرة ) واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع رواه أحمد وغيره فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والأجزاء دون الصحة والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي ( على الفور ) ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري مايعرض له رواه أحمد ( فإن زال الرق ) بأن عتق العبد محرما ( و ) زال ( الجنون ) بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما ( و ) زال ( الصبا ) بأن بلغ الصغير وهو محرم ( في الحج ) وهو ( بعرفة ) قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ( وفي ) أي وجد ذلك في إحرام ( العمرة قبل طوافها صح ) أي الحج والعمرة فيما ذكر ( فرضا ) فتجزيه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لايشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لاقدر له محدود وتشرع استدامته وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده ( و ) يصح ( فعلهما أي الحج والعمرة ( من الصبي ) نفلا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله وعليه وآله وسلم صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي مايعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا ( و ) يصحان من ( العبد نفلا ) لعدم المانع ويلزمانه بنذره ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم ( والقادر ) المراد فيما سبق ( من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة ) بآلتهما ( صالحين لمثله ) لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ماالسبيل قال الزاد والراحلة وكذا لو وجد مايحصل به ذلك ( بعد قضاء الواجبات ) من الديون حالة أو مؤجلة والزكاة والكفارات والنذور ( و ) بعد ( النفقات الشرعية ) له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة ( و ) بعد الحوائج الأصلية ) من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة ( وإن أعجزه ) عن السعي ( كبر أو مرض لايرجى برؤه ) أو ثقل لايقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة لايقدر يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة ( لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ) فورا ( من حيث وجبا ) أي من بلده لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لايستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه ( ويجزئ ) الحج والعمرة ( عنه ) أي عن المنوب عنه إذا ( وإن عوفي بعد الإحرام ) قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة ويسقطان عمن لم يجد نائبا ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب له نفقة روجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه ( ويشترط لوجوبه ) أي الحج والعمرة ( على المرأة وجود محرمها ) لحديث ابن عباس لاتسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله ( وهو ) أي محرم السفر ( زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كأخ مسلم مكلف ( أو سبب مباح ) كأخ من رضاع كذلك وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها ومن أيست منه استنابت وإن حجت بدونه حرم وأجزأ ( وإن مات من لزماه ) أي الحج والعمرة ( أخرجا من تركته ) من رأس المال أوصى به أولا ويحج النائب من حيث وجبا على الميت لأن القضاء يكون بصفة الأداء وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ويسقط بحج أجنبي عنه لاعن حي بلا إذنه وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبد يقال تنسك تعبد وغلب إطلاقها على متعبدات الحج والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة ( الحج ) بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة فرض سنة ب تسع من الهجرة وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص ( والعمرة ) لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص وهما ( واجبان ) لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى إذا تقرر ذلك فيجبان ( على المسلم الحر المكلف القادر ) أي المستطيع ( في عمره مرة ) واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع رواه أحمد وغيره فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والأجزاء دون الصحة والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي ( على الفور ) ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري مايعرض له رواه أحمد ( فإن زال الرق ) بأن عتق العبد محرما ( و ) زال ( الجنون ) بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما ( و ) زال ( الصبا ) بأن بلغ الصغير وهو محرم ( في الحج ) وهو ( بعرفة ) قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ( وفي ) أي وجد ذلك في إحرام ( العمرة قبل طوافها صح ) أي الحج والعمرة فيما ذكر ( فرضا ) فتجزيه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لايشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لاقدر له محدود وتشرع استدامته وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده ( و ) يصح ( فعلهما أي الحج والعمرة ( من الصبي ) نفلا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله وعليه وآله وسلم صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي مايعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا ( و ) يصحان من ( العبد نفلا ) لعدم المانع ويلزمانه بنذره ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم ( والقادر ) المراد فيما سبق ( من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة ) بآلتهما ( صالحين لمثله ) لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ماالسبيل قال الزاد والراحلة وكذا لو وجد مايحصل به ذلك ( بعد قضاء الواجبات ) من الديون حالة أو مؤجلة والزكاة والكفارات والنذور ( و ) بعد ( النفقات الشرعية ) له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة ( و ) بعد الحوائج الأصلية ) من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة ( وإن أعجزه ) عن السعي ( كبر أو مرض لايرجى برؤه ) أو ثقل لايقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة لايقدر يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة ( لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ) فورا ( من حيث وجبا ) أي من بلده لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لايستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه ( ويجزئ ) الحج والعمرة ( عنه ) أي عن المنوب عنه إذا ( وإن عوفي بعد الإحرام ) قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة ويسقطان عمن لم يجد نائبا ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب له نفقة روجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه ( ويشترط لوجوبه ) أي الحج والعمرة ( على المرأة وجود محرمها ) لحديث ابن عباس لاتسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله ( وهو ) أي محرم السفر ( زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كأخ مسلم مكلف ( أو سبب مباح ) كأخ من رضاع كذلك وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها ومن أيست منه استنابت وإن حجت بدونه حرم وأجزأ ( وإن مات من لزماه ) أي الحج والعمرة ( أخرجا من تركته ) من رأس المال أوصى به أولا ويحج النائب من حيث وجبا على الميت لأن القضاء يكون بصفة الأداء وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ويسقط بحج أجنبي عنه لاعن حي بلا إذنه وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات

Abschnitt V01/P463–V01/P466Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P463–V01/P466)
Orijinal Metin (AR)

1 باب المواقيت + الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها ( وميقات أهل المدينة ذو الحليفة ) بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة وهي أبعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة أيام ( و ) ميقات ( أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل ( و ) ميقات ( أهل اليمن يلملم ) بينه وبين مكة ليلتان ( و ) ميقات ( أهل نجد ) والطائف ( قرن ) بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة ( و ) ميقات ( أهل المشرق ) أي العراق وخراسان ونحوهما ( ذات عرق ) منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير وبينه وبين مكة نحو مرحلتين ( وهي ) أي هذه المواقيت ( لأهلها ) المذكورين ( ولمن مر عليها من غيرهم ) أي من غير أهلها ومن منزله دون المواقيت يحرم منه لحج وعمرة ( ومن حج من أهل مكة ف ) إنه يحرم ( منها ) لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها متفق عليه ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر انظروا إلى حذوها من قديد رواه البخارى ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين ( وعمرته ) أي عمرة من كان بمكة يحرم لها ( من الحل ) لأن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه وإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف أحرم من موضعه وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد ( وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر باب الإحرام

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

1 باب المواقيت + الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها ( وميقات أهل المدينة ذو الحليفة ) بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة وهي أبعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة أيام ( و ) ميقات ( أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل ( و ) ميقات ( أهل اليمن يلملم ) بينه وبين مكة ليلتان ( و ) ميقات ( أهل نجد ) والطائف ( قرن ) بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة ( و ) ميقات ( أهل المشرق ) أي العراق وخراسان ونحوهما ( ذات عرق ) منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير وبينه وبين مكة نحو مرحلتين ( وهي ) أي هذه المواقيت ( لأهلها ) المذكورين ( ولمن مر عليها من غيرهم ) أي من غير أهلها ومن منزله دون المواقيت يحرم منه لحج وعمرة ( ومن حج من أهل مكة ف ) إنه يحرم ( منها ) لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها متفق عليه ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر انظروا إلى حذوها من قديد رواه البخارى ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين ( وعمرته ) أي عمرة من كان بمكة يحرم لها ( من الحل ) لأن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه وإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف أحرم من موضعه وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد ( وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر باب الإحرام

Abschnitt V01/P466–V01/P472Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P466–V01/P472)
Orijinal Metin (AR)

+ الإحرام لغة نية الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسة بنيته ما كان مباحا قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما وشرعا ( نية النسك ) أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر ( سن لمريده ) أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى ( غسل ) ولو حائضا ونفساء لأن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل رواه مسلم وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض ( أو تيمم لعدم ) أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض ( و ) سن له أيضا ( تنظيف ) بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه ( و ) سن له أيضا ( تطيب ) في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلي الله وعليه وآله وسلم وهو محرم متفق عليه وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدى لا إن سال بعرق أو شمس ( و ) سن له أيضا ( تجرد من مخيط ) وهو كل مايخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله رواه الترمذي ( و ) سن له أيضا أن ( يحرم في إزار ورداء أبيضين ) نظيفين ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد والمراد بالنعلين التاموسة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروع ( و ) سن ( إحرام عقب ركعتين ) نفلا أو عقب فريضة لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة رواه النسائى ( ونيته شرط ) فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات ( ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا ) أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به وأن يقول ( فيسره لى ) وتقبله مني وأن يشترط فيقول ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) لقوله صلى الله وعليه وآله وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت ولا ينعقد مع وجود أحدها والأنساك تمتع وإفراد وقران ( وأفضل الأنساك التمتع ) فالإفراد فالقران قال أحمد لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي اه وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله وعليه وآله وسلم ففي الصحيحين أنه صلى الله وعليه وآله وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت الهدي ولأحللت معكم ( وصفته ) أي التمتع ( أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه ) من مكة أو قربها أوبعيد منها والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها ( و ) يجب ( على الأفقي ) وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا ( دم ) نسك لاجبران بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق فإن حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما ( وإن حاضت المرأة ) المتمتعة قبل طواف العمرة ( فخشيت فوات الحج أحرمت به ) وجوبا ( وصارت قارنة ) لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشيت غيرها ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه ( وإذا استوى على راحلته قال ) قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه ( لبيك اللهم لبيك ) أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك ( لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ) روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه وسن أن يذكر نسكه فيها وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت ( يصوت بها الرجل ) أي يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية وصححه الترمذي وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعى بعده وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وتخفيها المرأة ) بقدر ماتسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة ولا تكره التلبية لحلال

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ الإحرام لغة نية الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسة بنيته ما كان مباحا قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما وشرعا ( نية النسك ) أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر ( سن لمريده ) أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى ( غسل ) ولو حائضا ونفساء لأن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل رواه مسلم وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض ( أو تيمم لعدم ) أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض ( و ) سن له أيضا ( تنظيف ) بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه ( و ) سن له أيضا ( تطيب ) في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلي الله وعليه وآله وسلم وهو محرم متفق عليه وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدى لا إن سال بعرق أو شمس ( و ) سن له أيضا ( تجرد من مخيط ) وهو كل مايخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله رواه الترمذي ( و ) سن له أيضا أن ( يحرم في إزار ورداء أبيضين ) نظيفين ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد والمراد بالنعلين التاموسة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروع ( و ) سن ( إحرام عقب ركعتين ) نفلا أو عقب فريضة لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة رواه النسائى ( ونيته شرط ) فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات ( ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا ) أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به وأن يقول ( فيسره لى ) وتقبله مني وأن يشترط فيقول ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) لقوله صلى الله وعليه وآله وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت ولا ينعقد مع وجود أحدها والأنساك تمتع وإفراد وقران ( وأفضل الأنساك التمتع ) فالإفراد فالقران قال أحمد لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي اه وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله وعليه وآله وسلم ففي الصحيحين أنه صلى الله وعليه وآله وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت الهدي ولأحللت معكم ( وصفته ) أي التمتع ( أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه ) من مكة أو قربها أوبعيد منها والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها ( و ) يجب ( على الأفقي ) وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا ( دم ) نسك لاجبران بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق فإن حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما ( وإن حاضت المرأة ) المتمتعة قبل طواف العمرة ( فخشيت فوات الحج أحرمت به ) وجوبا ( وصارت قارنة ) لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشيت غيرها ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه ( وإذا استوى على راحلته قال ) قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه ( لبيك اللهم لبيك ) أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك ( لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ) روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه وسن أن يذكر نسكه فيها وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت ( يصوت بها الرجل ) أي يجهر بالتلبية لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية وصححه الترمذي وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعى بعده وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وتخفيها المرأة ) بقدر ماتسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة ولا تكره التلبية لحلال

Abschnitt V01/P472Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P472)
Orijinal Metin (AR)

3 باب محظورات الإحرام

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

3 باب محظورات الإحرام

Abschnitt V01/P472–V01/P484Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P472–V01/P484)
Orijinal Metin (AR)

+ أي المحرمات بسببه ( وهي ) أي محظوراته ( تسعة ) أحدها ( حلق الشعر ) من جميع بدنه بلا عذر يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله و الثاني ( تقليم الأظافر ) أو قصه من يد أو رجل بلا عذر فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ( فمن حلق ) شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم ( أو قلم ) ظفرا فطعام مسكين أو ظفرين فطعام مسكينين أو ( ثلاثة فعليه دم ) أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا وأشار إليه بقوله ( ومن غطى رأسه بملاصق فدى ) سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت الرابع لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله ( وإن لبس ذكر مخيطا فدى ) ولايعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد وإن لم يجد نعلين لبس خفين أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية الخامس الطيب وقد ذكره بقوله ( وإن طيب ) محرم ( بدنه أو ثوبه ) أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب ( أو ادهن ) أو اكتحل أو استعط ( بطيب أو شم ) قصدا ( طيبا أو تبخر بعود ونحوه ) أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم و ( فدى ) ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وبان وماء ورد وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية السادس قتل صيد البر أو اصطياده وقد أشار إليه بقوله ( وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ) كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ( ولو تولدت منه ) أي من الصيد المذكور ( ومن غيره ) كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر ( أو تلف ) الصيد المذكور ( في يده ) أو بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة وهو متصرف فيها ( فعليه جزاؤه ) وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لايحرم على محرم غيره ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته ولا يمتلك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله ( ولا يحرم ) بإحرام أو حرم ( حيوان إنسي ) كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم ( ولا ) يحرم ( صيد البحر ) إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري ( ولا ) يحرم بحرم ولا إحرام ( قتل محرم الأكل ) كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم ( ولا ) يحرم قتل الصيد ( الصائل ) دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما ويضمن جراد بقيمته ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله ( ويحرم عقد النكاح ) فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ( ولا يصح ) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لاينكح المحرم ولا ينكح ( ولا فدية ) في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه ( وتصح الرجعة ) أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهية لأنه إمساك وكذا شراء أمة للوطء الثامن الوطء وإليه الإشارة بقوله ( وإن جامع المحرم ) بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع وإن كان الوطء ( قبل التحلل الأول فسد نسكهما ) ولو رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل ( ويمضيان فيه ) أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة بعد الوقوف بعرفة ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة لله ويقضيانه وجوبا ( ثاني عام ) روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه لأنه المفسد لنسكها التاسع المباشرة دون الفرج وذكرها بقوله ( وتحرم المباشرة ) أي مباشرة الرجل لمرأة ( فإن فعل ) أي باشرها ( فأنزل لم يفسد حجه ) كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها ( وعليه بدنة ) إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على الوطء وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى وخطأ في ذلك كعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك ( لكن يحرم ) بعد أن يخرج ( من الحل ) فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم ( لطواف الفرض ) أي ليطوف طواف الزيارة محرما وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء هذا مقتضى كلامه في الإقناع ك المنتهى و المقنع و التنقيح و الإنصاف و المبدع وغيرها وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطىء بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد ( وإحرام المرأة ) فيما تقدم ( كالرجل إلا في اللباس ) أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس ( وتجتنب البرقع والقفازين ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما ( و ) تجتنب ( تغطية وجهها ) لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها ( ويباح لها التحلي ) بالخلخال والسوار والدمالج ونحوها ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة ولها لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ أي المحرمات بسببه ( وهي ) أي محظوراته ( تسعة ) أحدها ( حلق الشعر ) من جميع بدنه بلا عذر يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله و الثاني ( تقليم الأظافر ) أو قصه من يد أو رجل بلا عذر فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ( فمن حلق ) شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم ( أو قلم ) ظفرا فطعام مسكين أو ظفرين فطعام مسكينين أو ( ثلاثة فعليه دم ) أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا وأشار إليه بقوله ( ومن غطى رأسه بملاصق فدى ) سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت الرابع لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله ( وإن لبس ذكر مخيطا فدى ) ولايعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد وإن لم يجد نعلين لبس خفين أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية الخامس الطيب وقد ذكره بقوله ( وإن طيب ) محرم ( بدنه أو ثوبه ) أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب ( أو ادهن ) أو اكتحل أو استعط ( بطيب أو شم ) قصدا ( طيبا أو تبخر بعود ونحوه ) أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم و ( فدى ) ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وبان وماء ورد وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية السادس قتل صيد البر أو اصطياده وقد أشار إليه بقوله ( وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ) كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ( ولو تولدت منه ) أي من الصيد المذكور ( ومن غيره ) كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر ( أو تلف ) الصيد المذكور ( في يده ) أو بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة وهو متصرف فيها ( فعليه جزاؤه ) وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لايحرم على محرم غيره ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته ولا يمتلك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله ( ولا يحرم ) بإحرام أو حرم ( حيوان إنسي ) كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم ( ولا ) يحرم ( صيد البحر ) إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وطير الماء بري ( ولا ) يحرم بحرم ولا إحرام ( قتل محرم الأكل ) كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم ( ولا ) يحرم قتل الصيد ( الصائل ) دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما ويضمن جراد بقيمته ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله ( ويحرم عقد النكاح ) فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ( ولا يصح ) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لاينكح المحرم ولا ينكح ( ولا فدية ) في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه ( وتصح الرجعة ) أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهية لأنه إمساك وكذا شراء أمة للوطء الثامن الوطء وإليه الإشارة بقوله ( وإن جامع المحرم ) بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع وإن كان الوطء ( قبل التحلل الأول فسد نسكهما ) ولو رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل ( ويمضيان فيه ) أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة بعد الوقوف بعرفة ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة لله ويقضيانه وجوبا ( ثاني عام ) روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه لأنه المفسد لنسكها التاسع المباشرة دون الفرج وذكرها بقوله ( وتحرم المباشرة ) أي مباشرة الرجل لمرأة ( فإن فعل ) أي باشرها ( فأنزل لم يفسد حجه ) كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها ( وعليه بدنة ) إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على الوطء وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى وخطأ في ذلك كعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك ( لكن يحرم ) بعد أن يخرج ( من الحل ) فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم ( لطواف الفرض ) أي ليطوف طواف الزيارة محرما وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء هذا مقتضى كلامه في الإقناع ك المنتهى و المقنع و التنقيح و الإنصاف و المبدع وغيرها وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطىء بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد ( وإحرام المرأة ) فيما تقدم ( كالرجل إلا في اللباس ) أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس ( وتجتنب البرقع والقفازين ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما ( و ) تجتنب ( تغطية وجهها ) لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها ( ويباح لها التحلي ) بالخلخال والسوار والدمالج ونحوها ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة ولها لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار وعمل صنعة ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع

Abschnitt V01/P484–V01/P488Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P484–V01/P488)
Orijinal Metin (AR)

4 باب الفدية + أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها ( يخير بفدية ) أي في فدية ( حلق ) فوق شعرتين ( وتقليم ) فوق ظفرين ( وتغطية رأس ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام سته مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة متفق عليه و أو للتخيير وألحق الباقي بالحلق ( و ) يخير ( بجزاء صيد بين ) ذبح ( مثل إن كان ) له مثل من النعم ( أو تقويمه ) أي المثل بمحل التلف أو قربه ( بدراهم يشتري بها طعاما ) يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه ( فيطعم كل مسكين مدا ) إن كان الطعام برا وإلا فمدين ( أو يصوم عن كل مد ) من البر ( يوما ) لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وإن بقي دون مد صام يوما ( و ) يخير ( بما لا مثل له ) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر ( بين إطعام ) ) كما مر ( وصيام ) على ما تقدم ( وأما دم متعة وقران فيجب الهدي ) بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والقارن بالقياس على المتمتع ( فإن عدمه ) أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه ( فصيام ثلاثة أيام ) في الحج ( والأفضل كون آخرها يوم عرفة ) وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا ( و ) صيام سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله ) قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ( والمحصر ) يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي و ( إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ) بنية التحلل ( ثم حل ) قياسا على التمتع ( ويجب بوطء في فرج في الحج ) قبل التحلل الأول ( بدنة ) وبعده شاة فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة ( و ) يجب بوطء ( في العمرة شاة ) وتقدم حكم المباشرة ( وإن طاوعته زوجة لزمها ) أي ماذكر من الفدية في الحج والشاة في العمرة والمكرهة لا فدية عليها وتقدم حكم المباشرة دون الفرج ولا شيء على من فكر فأنزل والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة فصل في تكرار المحظور الواحد

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

4 باب الفدية + أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها ( يخير بفدية ) أي في فدية ( حلق ) فوق شعرتين ( وتقليم ) فوق ظفرين ( وتغطية رأس ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام سته مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله فقال أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة متفق عليه و أو للتخيير وألحق الباقي بالحلق ( و ) يخير ( بجزاء صيد بين ) ذبح ( مثل إن كان ) له مثل من النعم ( أو تقويمه ) أي المثل بمحل التلف أو قربه ( بدراهم يشتري بها طعاما ) يجزئ في فطرة أو يخرج بعدله من طعامه ( فيطعم كل مسكين مدا ) إن كان الطعام برا وإلا فمدين ( أو يصوم عن كل مد ) من البر ( يوما ) لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وإن بقي دون مد صام يوما ( و ) يخير ( بما لا مثل له ) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر ( بين إطعام ) ) كما مر ( وصيام ) على ما تقدم ( وأما دم متعة وقران فيجب الهدي ) بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والقارن بالقياس على المتمتع ( فإن عدمه ) أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه ( فصيام ثلاثة أيام ) في الحج ( والأفضل كون آخرها يوم عرفة ) وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا ( و ) صيام سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله ) قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ( والمحصر ) يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي و ( إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ) بنية التحلل ( ثم حل ) قياسا على التمتع ( ويجب بوطء في فرج في الحج ) قبل التحلل الأول ( بدنة ) وبعده شاة فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة ( و ) يجب بوطء ( في العمرة شاة ) وتقدم حكم المباشرة ( وإن طاوعته زوجة لزمها ) أي ماذكر من الفدية في الحج والشاة في العمرة والمكرهة لا فدية عليها وتقدم حكم المباشرة دون الفرج ولا شيء على من فكر فأنزل والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة فصل في تكرار المحظور الواحد

Abschnitt V01/P488–V01/P492Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P488–V01/P492)
Orijinal Metin (AR)

+ ( ومن كرر محظورا من جنس ) واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطىء ثم أعاده ( ولم يفد ) لما سبق ( فدى مرة ) سواء فعله متتابعا أو متفرقا لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا ( بخلاف صيد ) ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط ( فدى لكل مرة ) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء ( رفض إحرامه أو لا ) إذ التحلل من الحج لايحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه وما عدا هذه لايتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق تلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية كيفية التصرف في الفدية ( ويسقط بنسيان ) أو جهل أو إكراه ( فدية لبس وطيب وتغطية رأس ) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال ( دون ) فدية ( وطء وصيد وتقليم وحلاق ) فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه ( وكل هدي أو إطعام ) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم قال أحمد مكة ومنى واحد والأفضل نحر مابحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه ( لمساكين الحرم ) لأن القصد التوسعة عليهم وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه ( وفدية الأذى ) أي الحلق ( واللبس ونحوهما ) كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ( ودم الإحصار حيث وجد بسببه ) من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا ( ويجزئ الصوم ) والحلق ( بكل مكان ) لأنه لايتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه ( والدم ) المطلق شاة كأضحية ( شاة ) جذع أو ثني معز ( أو سبع بدنة ) أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها ( وتجزئ عنها ) أي عن البدنة ( بقرة ) ولو في جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة واحدة أو بقرة مطلقا باب جزاء الصيد

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ ( ومن كرر محظورا من جنس ) واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطىء ثم أعاده ( ولم يفد ) لما سبق ( فدى مرة ) سواء فعله متتابعا أو متفرقا لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا ( بخلاف صيد ) ففيه بعدده ولو في دفعة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط ( فدى لكل مرة ) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء ( رفض إحرامه أو لا ) إذ التحلل من الحج لايحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه وما عدا هذه لايتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق تلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية كيفية التصرف في الفدية ( ويسقط بنسيان ) أو جهل أو إكراه ( فدية لبس وطيب وتغطية رأس ) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال ( دون ) فدية ( وطء وصيد وتقليم وحلاق ) فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه ( وكل هدي أو إطعام ) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم قال أحمد مكة ومنى واحد والأفضل نحر مابحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه ( لمساكين الحرم ) لأن القصد التوسعة عليهم وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه ( وفدية الأذى ) أي الحلق ( واللبس ونحوهما ) كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ( ودم الإحصار حيث وجد بسببه ) من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا ( ويجزئ الصوم ) والحلق ( بكل مكان ) لأنه لايتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه ( والدم ) المطلق شاة كأضحية ( شاة ) جذع أو ثني معز ( أو سبع بدنة ) أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها ( وتجزئ عنها ) أي عن البدنة ( بقرة ) ولو في جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة واحدة أو بقرة مطلقا باب جزاء الصيد

Abschnitt V01/P492–V01/P494Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P492–V01/P494)
Orijinal Metin (AR)

+ أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته فيجب المثل من النعم فيما له مثل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومنه ( في النعامة بدنة ) روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها ( و ) في ( حمار الوحش ) بقرة روي عن عمر ( و ) في ( بقرته ) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود ( و ) في ( الإبل ) على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس ( و ) في ( التيتل ) بقرة قال الجوهري التيتل الوعل المسن ( و ) في ( الوعل بقرة ) يروى عن عمر أنه قال في الأروي بقرة قال في الصحاح الوعل هي الأروي وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل ( و ) في ( الضبع كبش ) قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش ( و ) في ( الغزالة عنز ) روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة ( و ) في ( الوبر ) وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي ( و ) في ( الضب جدي ) قضى به عمر وزيد والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر ( و ) في ( اليربوع جفرة ) لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود ( و ) في ( الأ رنب عناق ) روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة ( و ) في ( الحمامة شاة ) حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام والحمام كل ما عب الماء وهدر قال الجوهري العب شرب الماء من غير مص والحمام يشرب الماء عبا كما تعب الدواب وهدر أي صوت وقال غيره هدر غرد ورجع صوته كأنه يسجع مطلع الماء فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد باب حكم صيد الحرم

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

+ أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته فيجب المثل من النعم فيما له مثل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومنه ( في النعامة بدنة ) روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها ( و ) في ( حمار الوحش ) بقرة روي عن عمر ( و ) في ( بقرته ) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود ( و ) في ( الإبل ) على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس ( و ) في ( التيتل ) بقرة قال الجوهري التيتل الوعل المسن ( و ) في ( الوعل بقرة ) يروى عن عمر أنه قال في الأروي بقرة قال في الصحاح الوعل هي الأروي وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل ( و ) في ( الضبع كبش ) قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش ( و ) في ( الغزالة عنز ) روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة ( و ) في ( الوبر ) وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي ( و ) في ( الضب جدي ) قضى به عمر وزيد والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر ( و ) في ( اليربوع جفرة ) لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود ( و ) في ( الأ رنب عناق ) روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة ( و ) في ( الحمامة شاة ) حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام والحمام كل ما عب الماء وهدر قال الجوهري العب شرب الماء من غير مص والحمام يشرب الماء عبا كما تعب الدواب وهدر أي صوت وقال غيره هدر غرد ورجع صوته كأنه يسجع مطلع الماء فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد باب حكم صيد الحرم

Abschnitt V01/P494–V01/P498Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V01/P494–V01/P498)
Orijinal Metin (AR)

أي حرم مكة ( يحرم صيده على المحرم والحلال ) إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ( وحكم صيده كصيد المحرم ) فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر لكن بجريد لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير إرث ( ولا يلزم المحرم جزاءان ويحرم قطع شجره ) أي شجر الحرم ( وحشيشه ) الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها وفي رواية ولا يختلى شوكها ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر قال في القاموس حشيش طيب الريح لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ويباح انتفاع بما زال أو انكسرت بغير فعل آدمي ولو لم يبن وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء صيد ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره ( ويحرم صيد ) حرم ( المدينة ) لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أبو داود ( ولا جزاء فيه ) أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ( ويباح الحشيش ) من حرم المدينة ( للعلف ) لما تقدم ( و ) يباح اتخاذ ( آلة الحرث ونحوه ) كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة لما روى أحمد عن جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء والمسند عود البكرة ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه ( وحرمها ) بريد في بريد وهو ( ما بين عير ) جبل مشهور بها ( إلى ثور ) جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح اه وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أي حرم مكة ( يحرم صيده على المحرم والحلال ) إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ( وحكم صيده كصيد المحرم ) فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر لكن بجريد لا جزاء فيه ولا يملكه ابتداء بغير إرث ( ولا يلزم المحرم جزاءان ويحرم قطع شجره ) أي شجر الحرم ( وحشيشه ) الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها وفي رواية ولا يختلى شوكها ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر قال في القاموس حشيش طيب الريح لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ويباح انتفاع بما زال أو انكسرت بغير فعل آدمي ولو لم يبن وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء صيد ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره ( ويحرم صيد ) حرم ( المدينة ) لحديث علي المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أبو داود ( ولا جزاء فيه ) أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ( ويباح الحشيش ) من حرم المدينة ( للعلف ) لما تقدم ( و ) يباح اتخاذ ( آلة الحرث ونحوه ) كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة لما روى أحمد عن جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء والمسند عود البكرة ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه ( وحرمها ) بريد في بريد وهو ( ما بين عير ) جبل مشهور بها ( إلى ثور ) جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح اه وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي

%0
10 Bölüm