Abschnitt V03/P720–V03/P721İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P720–V03/P721)
Orijinal Metin (AR)والمراد أنه يوجب الكفر عند الجهل والكفارة عند العلم ولا يخفي أن هذا التعليل يصلح أيضا لنحو عليه غضبه لأنه لا تتحقق استجابة دعائه بمباشرة الشرط فلا يوجب امتناعه عن مباشرته فلم يكن فيه معنى اليمين وإن تعورف قوله ( في البحر الخ ) هذا غير منقول بل فهمه في البحر من قول الولوالجية في تعليل قوله وهو يستحل الدم أو لحم الخنزير إن فعل كذا لا يكون يمينا لأن استحلال ذلك لا يكون كفرا لا محالة فإنه حالة الضرورة يصير حلالا اه اعترضه المحشي بأنه وهم باطل لأن قول الولوالجية لا محالة قيد للمنفي وهو يكون لا للنفي وهو لا يكون فالمعنى أن كون استحلاله كفرا على الدوام منفي بل قد لا يكون كفرا يوضحه ما في المحيط من أنه لا يكون يمينا للشك لأنه قد يكون استحلاله كفرا كما في غير حالة الضرورة فيكون يمينا وقد لا يكون كفرا كما في حالة الضرورة فلا يكون يمينا فقد حصل الشك في كونه يمينا أو لا بخلاف هو يهودي إن فعل كذا لأن اليهودي من ينكر رسالة محمد وذلك كفر دائما فكل ما حرم مؤبدا فاستحلاله معلقا بالشرط يكون يمينا وما لا فلا اه ملخصا مطلب حروف القسم قوله ( ومن حروفه ) أفاد أن له حروفا أخر نحو من الله بكسر الميم وضمها صرح به القهستاني عن الرضي ح قلت وفي الدماميني عن التسهيل ومن مثلث الحرفين مع توافق الحركتين اه فافهم والمراد بالحروف الأدوات لأن من الله وكذا الميم اسم مختصر من أيمن كما مر والضمير في حروفه راجع إلى القسم أو الحلف أو إلى اليمين بتأويل القسم وإلا فاليمنى مؤنثة سماعا قوله ( الواو والباء والتاء ) قدم الواو لأنها أكثر استعمالا في القسم لذا لم تقع الباء في القرآن إلا في بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان 13 مع احتمال تعلقها ب لا تشرك وقدم غيره الباء لأنها الأصل لأنها صلة أحلف وأقسم ولذا دخلت في المظهر والمضمر نحو بك لأفعلن قوله ( ولام القسم ) وهي المختصة بالله في الأمور العظام قهستاني أي لا تدخل على غير اسم الجلالة وهي مكسورة وحكي فتحها كما في حواشي شرح الأجرومية وفي الفتح ولا تستعمل اللام إلا في قسم متمن معنى التعجب كقول ابن عباس دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج وقولهم لله ما يؤخر الأجل فاستعمالها قسما مجردا عنه لا يصح في اللغة إلا أن يتعارف كذلك وقول الهداية في المختار عما في بعض النسخ احتراز عما عن أبي حنيفة أنه إذا قال لله علي أن لا أكلم زيدا ليست بيمين إلا أن ينوي لأن الصيغة للنذر ويحتمل معنى اليمين اه قوله ( وحرف التنبيه ) المراد به هنا محذوف الألف أو ثابتها مع وصول ألف الله وقطعها كما في التسهيل لابن مالك قوله ( همزة الاستفهام ) هي همزة بعدها ألف ولفظ الجلالة بعدها مجرور وتسميتها بهمزة الاستفهام مجاز كذا في الدماميني على التسهيل ح الظاهر أن الجر بهذه الأحرف لنيابتها عن أحرف القسم ط قوله ( وقطع ألف الوصل ) أي مع جر الاسم الشريف ح أي فالهمزة نابت عن حرف القسم وليس حرف القسم مضمرا لأن ما يضمر فيه حرف القسم تبقى همزته همزة وصل نعم عند ابتداء الكلام تقطع الهمزة فيحتمل الوجهين أما عند عدم الابتداء كقولك يا زيد الله لأفعلن فإن قطعتها كان مما نحن فيه وإلا فهو من الإضمار فافهم قوله ( والميم المكسورة والمضمومة ) وكذا المفتوحة فقد نقل الدماميني فيها التثليث وفي ط لعلهم اعتبروا صورتها فعدوها بين حروف القسم وإلا فقد سبق أنها من جملة اللغات في أيمن الله كمن الله قوله ( لله ) بكسر لام القسم وجر الهاء كما قدمناه فافهم قوله ( وها الله ) مثال لحرف التنبيه والهاء مجرورة ح قوله ( م الله ) بتثليث الميم كما قدمناه والهاء مجرورة
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والمراد أنه يوجب الكفر عند الجهل والكفارة عند العلم ولا يخفي أن هذا التعليل يصلح أيضا لنحو عليه غضبه لأنه لا تتحقق استجابة دعائه بمباشرة الشرط فلا يوجب امتناعه عن مباشرته فلم يكن فيه معنى اليمين وإن تعورف قوله ( في البحر الخ ) هذا غير منقول بل فهمه في البحر من قول الولوالجية في تعليل قوله وهو يستحل الدم أو لحم الخنزير إن فعل كذا لا يكون يمينا لأن استحلال ذلك لا يكون كفرا لا محالة فإنه حالة الضرورة يصير حلالا اه اعترضه المحشي بأنه وهم باطل لأن قول الولوالجية لا محالة قيد للمنفي وهو يكون لا للنفي وهو لا يكون فالمعنى أن كون استحلاله كفرا على الدوام منفي بل قد لا يكون كفرا يوضحه ما في المحيط من أنه لا يكون يمينا للشك لأنه قد يكون استحلاله كفرا كما في غير حالة الضرورة فيكون يمينا وقد لا يكون كفرا كما في حالة الضرورة فلا يكون يمينا فقد حصل الشك في كونه يمينا أو لا بخلاف هو يهودي إن فعل كذا لأن اليهودي من ينكر رسالة محمد وذلك كفر دائما فكل ما حرم مؤبدا فاستحلاله معلقا بالشرط يكون يمينا وما لا فلا اه ملخصا مطلب حروف القسم قوله ( ومن حروفه ) أفاد أن له حروفا أخر نحو من الله بكسر الميم وضمها صرح به القهستاني عن الرضي ح قلت وفي الدماميني عن التسهيل ومن مثلث الحرفين مع توافق الحركتين اه فافهم والمراد بالحروف الأدوات لأن من الله وكذا الميم اسم مختصر من أيمن كما مر والضمير في حروفه راجع إلى القسم أو الحلف أو إلى اليمين بتأويل القسم وإلا فاليمنى مؤنثة سماعا قوله ( الواو والباء والتاء ) قدم الواو لأنها أكثر استعمالا في القسم لذا لم تقع الباء في القرآن إلا في بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان 13 مع احتمال تعلقها ب لا تشرك وقدم غيره الباء لأنها الأصل لأنها صلة أحلف وأقسم ولذا دخلت في المظهر والمضمر نحو بك لأفعلن قوله ( ولام القسم ) وهي المختصة بالله في الأمور العظام قهستاني أي لا تدخل على غير اسم الجلالة وهي مكسورة وحكي فتحها كما في حواشي شرح الأجرومية وفي الفتح ولا تستعمل اللام إلا في قسم متمن معنى التعجب كقول ابن عباس دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج وقولهم لله ما يؤخر الأجل فاستعمالها قسما مجردا عنه لا يصح في اللغة إلا أن يتعارف كذلك وقول الهداية في المختار عما في بعض النسخ احتراز عما عن أبي حنيفة أنه إذا قال لله علي أن لا أكلم زيدا ليست بيمين إلا أن ينوي لأن الصيغة للنذر ويحتمل معنى اليمين اه قوله ( وحرف التنبيه ) المراد به هنا محذوف الألف أو ثابتها مع وصول ألف الله وقطعها كما في التسهيل لابن مالك قوله ( همزة الاستفهام ) هي همزة بعدها ألف ولفظ الجلالة بعدها مجرور وتسميتها بهمزة الاستفهام مجاز كذا في الدماميني على التسهيل ح الظاهر أن الجر بهذه الأحرف لنيابتها عن أحرف القسم ط قوله ( وقطع ألف الوصل ) أي مع جر الاسم الشريف ح أي فالهمزة نابت عن حرف القسم وليس حرف القسم مضمرا لأن ما يضمر فيه حرف القسم تبقى همزته همزة وصل نعم عند ابتداء الكلام تقطع الهمزة فيحتمل الوجهين أما عند عدم الابتداء كقولك يا زيد الله لأفعلن فإن قطعتها كان مما نحن فيه وإلا فهو من الإضمار فافهم قوله ( والميم المكسورة والمضمومة ) وكذا المفتوحة فقد نقل الدماميني فيها التثليث وفي ط لعلهم اعتبروا صورتها فعدوها بين حروف القسم وإلا فقد سبق أنها من جملة اللغات في أيمن الله كمن الله قوله ( لله ) بكسر لام القسم وجر الهاء كما قدمناه فافهم قوله ( وها الله ) مثال لحرف التنبيه والهاء مجرورة ح قوله ( م الله ) بتثليث الميم كما قدمناه والهاء مجرورة
Abschnitt V03/P721–V03/P722İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P721–V03/P722)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقد تضمر حروفه ) فيه أن الذي يضمر هو الباء فقط لأنها حرف القسم الأصلي كما نقله القهستاني عن الكشف والرضي وأراد بالإضمار عدم الذكر فيصدق بالحذف والفرق بينهما أن الإضمار يبقى أثره بخلاف الحذف قال في الفتح وعليه ينبغي كون الحرف محذوفا في حالة النصب ومضمرا في حالة الجر لظهور أثره وقوله في البحر قال تضمر ولم يقل تحذف للفرق بينهما إلخ يوهم أنه مع النصب لا يكون حالفا وليس كذلك ولذا قال في النهر إنه بمعزل عن التحقيق لأنه كما يكون حالفا مع بقاء اثر يكون أيضا حالفا مع النصب بل هو التكثير في الاستعمال وذاك شاذ اه أي شاذ في غير اسم الله تعالى فافهم قوله ( بالحركات الثلاث ) أما الجر والنصب فعلى إضمار الحرف أو حذفه مع تقدير ناصب كما يأتي أما الرفع فقال في الفتح على إضمار مبتدأ والأولى كونه على إضمار خبر لأن الاسم الكريم أعرف المعارف فهو أولى بكونه مبتدأ والتقدير الله قسمي أو قسمي الله اه قوله ( وغيره ) أي ويختص غير اسم الجلالة كالرحمن والرحيم بغير الجر أي بالنصب والرفع أما الجر فلا لأنه لا يجوز حذف الجار وإبقاء عمله إلا في موضع منها لفظ الجلالة في القسم دون عوض نحو لأفعلن قوله ( بنصبه بنزع الحافض ) هذا خلاف أهل العربية بل هو عندهم بفعل القسم لما حذف الحرف اتصل الفعل به إلا أن يراد عند انتزاع الخافض أي بالفعل عنده كذا في الفتح أي فالباء في بنزع للسببية لا صلة نصبه لأن النزع ليس من عوامل النصب بل الناصب هو الفعل يتعدى بنفسه توسعا بسبب نزع الخافض كما في أعجلتم أمر ربكم الأعراف 150 أي عن أمره واقعدوا لهم كل مرصد التوبة 5 أي عليه قوله ( وجره الكوفيون ) كذا حكي الخلاف في المبسوط قال في الفتح ونظر فيه بأنهما أي النصب والجر وجهان سائغان للعرب ليس أحد ينكر أحدهما ليتأتى الخلاف اه وسكت الشارح عن الرفع مع أنه ذكره أيضا في قوله بالحركات الثلاث ( تنبيه ) هذه الأوجه الثلاثة وكذا سكون الهاء ينعقد بها اليمين مع التصريح بباء القسم ففي الظهيرية بالله لا أفعل وكذا وسكن الهاء أو نصبها أو رفعها يكون يمينا ولو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يمينا إلا أن يعبر بها بالجر فيكون يمينا وقيل يكون يمينا مطلقا اه قلت وقول المتون وقد تضمر يشير إلى القول الأول لما علمت من أن الإضمار يبقى أثره فلا بد من الجر لكنه خلاف ما مشي عليه في الهداية وغيرها من تجويز النصب وقدمنا عن الجوهرة أنه الصحيح بل قال في البحر وينبغي أنه إذا نصب أنه يكون يمينا بلا خلاف لأن أهل اللغة لم يختلفوا في جواز كل من الوجهين ولكن النصب أكثر كما ذكره عبد القاهر في مقتصده كذا في غاية البيان اه قلت بقي الكلام على عدم كونه يمينا مع سكون الهاء وقد رده في الفتح حيث قال ولا فرق في ثبوت اليمين بين أن يعرب المقسم به خطأ أو صوابا أو يسكنه خلافا لما في المحيط فيما إذا سكنه لأن معنى اليمين وهو ذكر اسم الله تعالى للمنع أو الحمل معقودا بما أريد منعه أو فعله ثابت فلا يتوقف على خصوصية في اللفظ اه قوله ( أن إضمار حرف التأكيد ) الإضافة في حرف للجنس لأن المراد اللام والنون فإن حذفهما في جواب القسم المستقبل المثبت لا يجوز نعم حذف أحدهما جائز عند الكوفيين لا عند البصريين وكذا يجوز إن كان الفعل حالا قراءة ابن كثير / < لأ قسم بيوم القيامة > / القيامة 1 وقول الشاعر يمينا لأبغض كل مرىء يزخرف قولا ولا يفعل مطلب فيما لو أسقط اللام النون من جواب القسم
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقد تضمر حروفه ) فيه أن الذي يضمر هو الباء فقط لأنها حرف القسم الأصلي كما نقله القهستاني عن الكشف والرضي وأراد بالإضمار عدم الذكر فيصدق بالحذف والفرق بينهما أن الإضمار يبقى أثره بخلاف الحذف قال في الفتح وعليه ينبغي كون الحرف محذوفا في حالة النصب ومضمرا في حالة الجر لظهور أثره وقوله في البحر قال تضمر ولم يقل تحذف للفرق بينهما إلخ يوهم أنه مع النصب لا يكون حالفا وليس كذلك ولذا قال في النهر إنه بمعزل عن التحقيق لأنه كما يكون حالفا مع بقاء اثر يكون أيضا حالفا مع النصب بل هو التكثير في الاستعمال وذاك شاذ اه أي شاذ في غير اسم الله تعالى فافهم قوله ( بالحركات الثلاث ) أما الجر والنصب فعلى إضمار الحرف أو حذفه مع تقدير ناصب كما يأتي أما الرفع فقال في الفتح على إضمار مبتدأ والأولى كونه على إضمار خبر لأن الاسم الكريم أعرف المعارف فهو أولى بكونه مبتدأ والتقدير الله قسمي أو قسمي الله اه قوله ( وغيره ) أي ويختص غير اسم الجلالة كالرحمن والرحيم بغير الجر أي بالنصب والرفع أما الجر فلا لأنه لا يجوز حذف الجار وإبقاء عمله إلا في موضع منها لفظ الجلالة في القسم دون عوض نحو لأفعلن قوله ( بنصبه بنزع الحافض ) هذا خلاف أهل العربية بل هو عندهم بفعل القسم لما حذف الحرف اتصل الفعل به إلا أن يراد عند انتزاع الخافض أي بالفعل عنده كذا في الفتح أي فالباء في بنزع للسببية لا صلة نصبه لأن النزع ليس من عوامل النصب بل الناصب هو الفعل يتعدى بنفسه توسعا بسبب نزع الخافض كما في أعجلتم أمر ربكم الأعراف 150 أي عن أمره واقعدوا لهم كل مرصد التوبة 5 أي عليه قوله ( وجره الكوفيون ) كذا حكي الخلاف في المبسوط قال في الفتح ونظر فيه بأنهما أي النصب والجر وجهان سائغان للعرب ليس أحد ينكر أحدهما ليتأتى الخلاف اه وسكت الشارح عن الرفع مع أنه ذكره أيضا في قوله بالحركات الثلاث ( تنبيه ) هذه الأوجه الثلاثة وكذا سكون الهاء ينعقد بها اليمين مع التصريح بباء القسم ففي الظهيرية بالله لا أفعل وكذا وسكن الهاء أو نصبها أو رفعها يكون يمينا ولو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يمينا إلا أن يعبر بها بالجر فيكون يمينا وقيل يكون يمينا مطلقا اه قلت وقول المتون وقد تضمر يشير إلى القول الأول لما علمت من أن الإضمار يبقى أثره فلا بد من الجر لكنه خلاف ما مشي عليه في الهداية وغيرها من تجويز النصب وقدمنا عن الجوهرة أنه الصحيح بل قال في البحر وينبغي أنه إذا نصب أنه يكون يمينا بلا خلاف لأن أهل اللغة لم يختلفوا في جواز كل من الوجهين ولكن النصب أكثر كما ذكره عبد القاهر في مقتصده كذا في غاية البيان اه قلت بقي الكلام على عدم كونه يمينا مع سكون الهاء وقد رده في الفتح حيث قال ولا فرق في ثبوت اليمين بين أن يعرب المقسم به خطأ أو صوابا أو يسكنه خلافا لما في المحيط فيما إذا سكنه لأن معنى اليمين وهو ذكر اسم الله تعالى للمنع أو الحمل معقودا بما أريد منعه أو فعله ثابت فلا يتوقف على خصوصية في اللفظ اه قوله ( أن إضمار حرف التأكيد ) الإضافة في حرف للجنس لأن المراد اللام والنون فإن حذفهما في جواب القسم المستقبل المثبت لا يجوز نعم حذف أحدهما جائز عند الكوفيين لا عند البصريين وكذا يجوز إن كان الفعل حالا قراءة ابن كثير / < لأ قسم بيوم القيامة > / القيامة 1 وقول الشاعر يمينا لأبغض كل مرىء يزخرف قولا ولا يفعل مطلب فيما لو أسقط اللام النون من جواب القسم
Abschnitt V03/P722–V03/P723İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P722–V03/P723)
Orijinal Metin (AR)قوله ( الحلف بالعربية الخ ) على هذا أكثر ما يقع من العوام لا يكون يمينا لعدم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها مقدسي يعني لا يكون يمينا على الإثبات وقوله فلا كفارة عليهم فيها أي إذا تركوا ذلك الشيء ثم قال المقدسي لكن ينبغي أن تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلك ويؤيده ما نقلناه عن الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو رفع أو نصب في بالله يكون يمينا مع أن العرب ما نطقت بغير الجر فليتأمل وينبغي أن يكون يمينا وإن خلا من اللام والنون ويدل عليه قوله في الولوالجية سبحان الله أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينوب اه واعترضه الخير الرملي بأن ما نقله لا يدل لمدعاه أما الأول فلأنه تغيير إعرابي لا يمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب لما تقرر أن اللحن لا يمنع الانعقاد وأما الثاني فلأنه ليس من المتنازع فيه إذ المتنازع فيه الإثبات والنفي لا أنه يمين والنقل يجب اتباعه اه قلت وفيه نظر أما أولا فلأن اللحن الخطأ كما في القاموس وفي المصباح اللحن الخطأ في العربية وأما ثانيا فلأن قول الولوالجية سبحان الله أفعل عين المتنازع فيه لا غيره فإنه أتى بالفعل المضارع مجردا من اللام والنون وجعله يمينا مع النية ولو كان على النفي لوجب أن يقال إنه مع النية يمين على عدم الفعل كما لا يخفي وإنما اشترط النية لكونه غير متعارف كما مر وقال ح وبحث المقدسي وجيه وقول بعض الناس إنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول في المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة وأما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلا ويفرقون بين الإثبات والنفي بوجود لا وعدمها وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح لغة الفرس ونحوها في الأيمان لمن تدبر اه قلت ويؤيده ما ذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه وعادته سواء وافق كلام العرب أم لا ويأتي نحوه عن الفتح في أول الفصل الآتي وقد فرق أهل العربية بين بلى ونعم في الجواب بأن بلى لإيجاب ما بعد النفي ونعم للتصديق فإذا قيل ما قام زيد فإن قلت بل كان معناه قد قام وإن قلت نعم كان معناه ما قام ونقل في شرح المنار عن التحقيق أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر اه ومثله في التلويح وقول المحيط هنا والحلف بالعربية أن يقول في الإثبات والله لأفعلن الخ بيان للحكم على قواعد العربية وعرف العرب وعادتهم الخالية عن اللحن وكلام الناس اليوم خارج عن قواعد العربية سوى النادر فهو لغة اصطلاحية لهم كباقي اللغات الأجنبية فلا يعاملون بغير لغتهم وقصدهم إلا من إلتزم منهم الإعراب أو قصد المعنى اللغوي فينبغي أن يدين وعلى هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني إن أيماننا الآن لا تتوقف على تأكيد فقد وضعناها وضعا جديدا واصطلحنا عليها وتعارفناها فيجب معاملتنا على قدر عقولنا ونياتنا كما أوقع المتأخرون الطلاق بعلي الطلاق ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل اه قلت ونظير هذا ما قالوه من أنه لو أسقط الفاء الرابطة لجواب الشرط فهو تنجيز لا تعليق حتى لو قال إن دخلت الدار أنت طالق تطلق في الحال وهذا مبني على قواعد العربية أيضا وهو خلاف المتعارف الآن فينبغي بناؤه على العرف كما قدمناه عن المقدسي في باب التعليق وقدمنا هناك ما يناسب ذكره هنا فراجعه والله سبحانه أعلم
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( الحلف بالعربية الخ ) على هذا أكثر ما يقع من العوام لا يكون يمينا لعدم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها مقدسي يعني لا يكون يمينا على الإثبات وقوله فلا كفارة عليهم فيها أي إذا تركوا ذلك الشيء ثم قال المقدسي لكن ينبغي أن تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلك ويؤيده ما نقلناه عن الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو رفع أو نصب في بالله يكون يمينا مع أن العرب ما نطقت بغير الجر فليتأمل وينبغي أن يكون يمينا وإن خلا من اللام والنون ويدل عليه قوله في الولوالجية سبحان الله أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينوب اه واعترضه الخير الرملي بأن ما نقله لا يدل لمدعاه أما الأول فلأنه تغيير إعرابي لا يمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب لما تقرر أن اللحن لا يمنع الانعقاد وأما الثاني فلأنه ليس من المتنازع فيه إذ المتنازع فيه الإثبات والنفي لا أنه يمين والنقل يجب اتباعه اه قلت وفيه نظر أما أولا فلأن اللحن الخطأ كما في القاموس وفي المصباح اللحن الخطأ في العربية وأما ثانيا فلأن قول الولوالجية سبحان الله أفعل عين المتنازع فيه لا غيره فإنه أتى بالفعل المضارع مجردا من اللام والنون وجعله يمينا مع النية ولو كان على النفي لوجب أن يقال إنه مع النية يمين على عدم الفعل كما لا يخفي وإنما اشترط النية لكونه غير متعارف كما مر وقال ح وبحث المقدسي وجيه وقول بعض الناس إنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول في المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة وأما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلا ويفرقون بين الإثبات والنفي بوجود لا وعدمها وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح لغة الفرس ونحوها في الأيمان لمن تدبر اه قلت ويؤيده ما ذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه وعادته سواء وافق كلام العرب أم لا ويأتي نحوه عن الفتح في أول الفصل الآتي وقد فرق أهل العربية بين بلى ونعم في الجواب بأن بلى لإيجاب ما بعد النفي ونعم للتصديق فإذا قيل ما قام زيد فإن قلت بل كان معناه قد قام وإن قلت نعم كان معناه ما قام ونقل في شرح المنار عن التحقيق أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر اه ومثله في التلويح وقول المحيط هنا والحلف بالعربية أن يقول في الإثبات والله لأفعلن الخ بيان للحكم على قواعد العربية وعرف العرب وعادتهم الخالية عن اللحن وكلام الناس اليوم خارج عن قواعد العربية سوى النادر فهو لغة اصطلاحية لهم كباقي اللغات الأجنبية فلا يعاملون بغير لغتهم وقصدهم إلا من إلتزم منهم الإعراب أو قصد المعنى اللغوي فينبغي أن يدين وعلى هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني إن أيماننا الآن لا تتوقف على تأكيد فقد وضعناها وضعا جديدا واصطلحنا عليها وتعارفناها فيجب معاملتنا على قدر عقولنا ونياتنا كما أوقع المتأخرون الطلاق بعلي الطلاق ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل اه قلت ونظير هذا ما قالوه من أنه لو أسقط الفاء الرابطة لجواب الشرط فهو تنجيز لا تعليق حتى لو قال إن دخلت الدار أنت طالق تطلق في الحال وهذا مبني على قواعد العربية أيضا وهو خلاف المتعارف الآن فينبغي بناؤه على العرف كما قدمناه عن المقدسي في باب التعليق وقدمنا هناك ما يناسب ذكره هنا فراجعه والله سبحانه أعلم
Abschnitt V03/P723–V03/P724İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P723–V03/P724)
Orijinal Metin (AR)( تنبيه ) ما مر إنما هو في القسم بخلاف التعليق فإن وإن سمي عند الفقهاء حلفا ويمينا لكنه لا يسمى قسما فإن القسم خاص باليمين بالله تعالى كما صرح به القهستاني أما التعليق فلا يجري اشتراط اللام والنون في المثبت منه لا عند الفقهاء ولا عند اللغويين ومنه الحرام يلزمني علي الطلاق لا أفعل كذا فإنه يراد به في العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب إمضاؤه عليهم كما صرح به في الفتح وغيره كما يأتي قال ح فاندفع بهذا ما توهمه بعض الأفاضل من أن في قول القائل علي الطلاق أجيء اليوم إن جاء في اليوم وقع الطلاق وإلا فلا لعدم اللام والنون وأنت خبير بأن النحاة إنما اشترطوا ذلك في جواب القسم المثبت لا في جواب الشرط وإلا كان معنى قولك إن قام زيد أنه إن قام زيد لم أقم ولم يقل به عاقل فضلا عن فاضل على أن قوله أجيء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لأن المعنى إن لم أجيء اليوم فأنت طالق وقد وقع هذا الوهم بعينه للشيخ الرزلي في الفتاوي الخيرية ولغيره أيضا قال السيد أحمد الحموي في تذكرته الكبرى رفع إلي سؤال صورته رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال علي الطلاق إني أصبح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركه ولم يشتكه ومكث مدة فهل هذه يقع الطلاق أم لا الجواب إذا ترك شكايته ومضى مدة بعد حلفه لا يقع عليه الطلاق لأن الفعل المذكور وقع في جواب اليمين هو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد والله تعالى أعلم كتبه الفقير عبد المنعم النبتيتي فرفعه إلى جماعة قائلين ماذا يكون الحال فقد زاد به الأمر وتقدم بين العوام وتأخرت أولو الفضل أفيدوا الجواب فأجبت بعدالحمد لله ما أفتى به من عدم وقوع الطلاق معللا بأن الفعل المذكور وقع جوابا ليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد فمنبىء عن فرط جهله وحمقه وكثرة مجازفته في الدين وخرقه إذ ذاك في الفعل إذ وقع جوابا للقسم بالله نحو تالله تفتأ يوسف 85 ) أي لا تفتؤوا لا في جواب اليمين بمعنى التعليق بما يشتق من طلاق وعتاق ونحوهما وحينئذ إذا أصبح الحالف ولم يشتكه وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه بينونة كبرى إذا تقرر هذا فقد ظهر لك أن هذا المفتي أخطأ خطأ صراحا لا يصدر عن ذي دين وصلاح ولله در القائل من الدين كشف الستر عن كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب والله الهادي للصواب إليه المرجع والمآب قوله ( والله لقد فعلت ) بصيغة الماضي ولا بد فيها من اللام مقرونة بعد أو ربما إن كان متصرفا وإلا فغير مقرونة كما في التسهيل قوله ( وفي النفي الخ ) عطف على قوله في الإثبات أي أن الحلف إذا كان الجواب فيه مضارعا منفيا لا يكون باللام والنون إلا لضرورة أو شذوذ بل يكون بحرف النفي ولو مقدرا كقوله تعالى تالله تفتأ يوسف 85 فقول حتى لو قال الخ تفريع صحيح أفاد به أن حرف النفي إذا لم يذكر يقدر وأن الدال على تقديره عدم شرط كونه مثبتا وهو حرف التوكيد وأنه إذا دار الأمر بين تقدير النافي وحرف التوكيد تعين تقدير النافي لأن كلمة لا بعض كلمة فافهم لكن اعترض الخير الرملي بأن حرف التوكيد كلمة أيضا والجواب أن المراد بالكلمة ما يتكلم بها بدون غيرها أو ما ليست متصلة بغيرها في الخط قوله ( وكفارته ) أي اليمين بمعنى الحلف أو القسم فلا يرد أنها مؤنث سماعا نهر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( تنبيه ) ما مر إنما هو في القسم بخلاف التعليق فإن وإن سمي عند الفقهاء حلفا ويمينا لكنه لا يسمى قسما فإن القسم خاص باليمين بالله تعالى كما صرح به القهستاني أما التعليق فلا يجري اشتراط اللام والنون في المثبت منه لا عند الفقهاء ولا عند اللغويين ومنه الحرام يلزمني علي الطلاق لا أفعل كذا فإنه يراد به في العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب إمضاؤه عليهم كما صرح به في الفتح وغيره كما يأتي قال ح فاندفع بهذا ما توهمه بعض الأفاضل من أن في قول القائل علي الطلاق أجيء اليوم إن جاء في اليوم وقع الطلاق وإلا فلا لعدم اللام والنون وأنت خبير بأن النحاة إنما اشترطوا ذلك في جواب القسم المثبت لا في جواب الشرط وإلا كان معنى قولك إن قام زيد أنه إن قام زيد لم أقم ولم يقل به عاقل فضلا عن فاضل على أن قوله أجيء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لأن المعنى إن لم أجيء اليوم فأنت طالق وقد وقع هذا الوهم بعينه للشيخ الرزلي في الفتاوي الخيرية ولغيره أيضا قال السيد أحمد الحموي في تذكرته الكبرى رفع إلي سؤال صورته رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال علي الطلاق إني أصبح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركه ولم يشتكه ومكث مدة فهل هذه يقع الطلاق أم لا الجواب إذا ترك شكايته ومضى مدة بعد حلفه لا يقع عليه الطلاق لأن الفعل المذكور وقع في جواب اليمين هو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد والله تعالى أعلم كتبه الفقير عبد المنعم النبتيتي فرفعه إلى جماعة قائلين ماذا يكون الحال فقد زاد به الأمر وتقدم بين العوام وتأخرت أولو الفضل أفيدوا الجواب فأجبت بعدالحمد لله ما أفتى به من عدم وقوع الطلاق معللا بأن الفعل المذكور وقع جوابا ليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد فمنبىء عن فرط جهله وحمقه وكثرة مجازفته في الدين وخرقه إذ ذاك في الفعل إذ وقع جوابا للقسم بالله نحو تالله تفتأ يوسف 85 ) أي لا تفتؤوا لا في جواب اليمين بمعنى التعليق بما يشتق من طلاق وعتاق ونحوهما وحينئذ إذا أصبح الحالف ولم يشتكه وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه بينونة كبرى إذا تقرر هذا فقد ظهر لك أن هذا المفتي أخطأ خطأ صراحا لا يصدر عن ذي دين وصلاح ولله در القائل من الدين كشف الستر عن كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب والله الهادي للصواب إليه المرجع والمآب قوله ( والله لقد فعلت ) بصيغة الماضي ولا بد فيها من اللام مقرونة بعد أو ربما إن كان متصرفا وإلا فغير مقرونة كما في التسهيل قوله ( وفي النفي الخ ) عطف على قوله في الإثبات أي أن الحلف إذا كان الجواب فيه مضارعا منفيا لا يكون باللام والنون إلا لضرورة أو شذوذ بل يكون بحرف النفي ولو مقدرا كقوله تعالى تالله تفتأ يوسف 85 فقول حتى لو قال الخ تفريع صحيح أفاد به أن حرف النفي إذا لم يذكر يقدر وأن الدال على تقديره عدم شرط كونه مثبتا وهو حرف التوكيد وأنه إذا دار الأمر بين تقدير النافي وحرف التوكيد تعين تقدير النافي لأن كلمة لا بعض كلمة فافهم لكن اعترض الخير الرملي بأن حرف التوكيد كلمة أيضا والجواب أن المراد بالكلمة ما يتكلم بها بدون غيرها أو ما ليست متصلة بغيرها في الخط قوله ( وكفارته ) أي اليمين بمعنى الحلف أو القسم فلا يرد أنها مؤنث سماعا نهر
Abschnitt V03/P724–V03/P725İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P724–V03/P725)
Orijinal Metin (AR)قوله ( هذه إضافة للشرط ) لما كان الأصل في إضافة الأحكام إضافة الحكم إلى سببه كحد الزنا أو الشرب أو السرقة واليمين ليس سببا عندنا للكفارة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى بل السبب عندنا هو الحنث كما يأتي بين أن ذلك خارج عن الأصل وأنه من الإضافة إلى الشرط مجازا وهي جائزة وثابتة في الشرع كما في كفارة الإحرام وصدقة الفطر وكون اليمين شرطا لا سببا مبين بأدلته في الفتح وغيره مطلب كفارة اليمين قوله ( تحرير رقبة ) لم يقل عتق رقبة لأنه لو ورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لم يجز نهر قوله ( عشرة مساكين ) أي تحقيقا أو تقديرا حتى لو أعطى مسكينا واحدا في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز لو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر أيام كل يوم نصف صاع يجوز ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات قيل يجزى وقيل لا وهو الصحيح لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلا له منزلة مسكين آخر لتجدد الحاجة من حاشية السيد أبي السعود وفيها يجوز أن يكسو مسكيا واحدا في عشر ساعات من يوم عشرة أثواب أو ثوبا واحدا بأن يؤديه إليه ثم يسترده منه إليه أو إلى غيره بهبة أو غيرها لأن لتبدل الوصف تأثيرا في تبدل العين لكن لا يجوز عند أكثرهم قهستاني عن الكشف وقوله لكن لا يجوز يحتمل تعلقه بالثانية فقط أو بها وبالأولى يضا وهو الظاهر بدليل ما قدمناه اه قلت ومراده بالثانية قوله أو ثوبا واحدا وفي الجوهرة وإذا أطعمهم بلا إدام لم يجز إلا في خبز الحنطة وإذا غدى مسكينا وعشى غيره عشرة أيام لم يجزه لأنه فرق طعام العشرة على عشرين كما إذا فرق حصة المسكين على مسكينين ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه وكذا إذا فعله في عشرة مساكين ولو عشاهم في رمضان عشرين ليلة أجزأه اه لكن في البزازية إذا غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر فعن الثاني قيمة روايتان في رواية شرط وجودهما في يوم واحد وفي رواية المعلى لم يشترط وفي كافي الحاكم وإن أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا عن يمينين لم يجزه إلا عن إحداهما عندهما وقال محمد يجزيه عنهما قوله ( كما مر في الظهار ) أي كالتحرير والإطعام المارين في الظهار من كون الرقبة غير فائتة جنس المنفعة ولا مستحقة للحرية بجهة وفي الإطعام إما التمليك أو الإباحة فيعشيهم ويغديهم ولو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه ذلك عن الإطعام إن كان أرخص من الكسوة وعلى العكس لا يجوز هذا في طعام الإباحة أما إذا ملكه فيجوز ويقام مقام الكسوة ولو أعطى عشرة كل واحد ألف من من الحنطة عن كفارة اليمين لا يجوز إلا عن واحدة عند الإمام والثاني وكذا في كفارة الظهار كذا في الخلاصة نهر قلت وبه علم أن حيلة الدرر لا تنفع هنا بخلافها في إسقاط الصلاة قوله ( بما يصلح للأوساط ) وقيل يعتبر في الثوب حال القابض إن كان يصلح له يجوز وإلا فلا قال السرخسي والأول أشبه بالصواب بزازية قوله ( وينتفع به فوق ثلاثة أشهر ) لأنها أكثر نصف مدة الثوب الجديد كما في الخلاصة فلا يشترط كونه جديد والظاهر أنه لو كان جديدا رقيقا لا يبقى هذه المدة لا يجزي قوله ( ويستر عامة البدن ) أي أكثره كالملاءة أو الجبة أو القميص أو القباء قهستاني وهذا بيان لأدناه عندهما والمروي عن محمد ما تجوز فيه الصلاة وعليه فيجزيه دفع السراويل عنده للرجل لا للمرأة قوله ( فلم يجز السراويل ) هو الصحيح لأن لبسه يسمى عريانا عرفا فلا بد على هذا أن يعطيه قميصا أو جبة أو رداء أو قباء أو إزارا سابلا بحيث يتوحش به عندهما وإلا فهو كالسراويل لا تجزي العمامة إلا إن أمكن أن يتخذ منها ثوب مجزىء
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( هذه إضافة للشرط ) لما كان الأصل في إضافة الأحكام إضافة الحكم إلى سببه كحد الزنا أو الشرب أو السرقة واليمين ليس سببا عندنا للكفارة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى بل السبب عندنا هو الحنث كما يأتي بين أن ذلك خارج عن الأصل وأنه من الإضافة إلى الشرط مجازا وهي جائزة وثابتة في الشرع كما في كفارة الإحرام وصدقة الفطر وكون اليمين شرطا لا سببا مبين بأدلته في الفتح وغيره مطلب كفارة اليمين قوله ( تحرير رقبة ) لم يقل عتق رقبة لأنه لو ورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لم يجز نهر قوله ( عشرة مساكين ) أي تحقيقا أو تقديرا حتى لو أعطى مسكينا واحدا في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز لو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر أيام كل يوم نصف صاع يجوز ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات قيل يجزى وقيل لا وهو الصحيح لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلا له منزلة مسكين آخر لتجدد الحاجة من حاشية السيد أبي السعود وفيها يجوز أن يكسو مسكيا واحدا في عشر ساعات من يوم عشرة أثواب أو ثوبا واحدا بأن يؤديه إليه ثم يسترده منه إليه أو إلى غيره بهبة أو غيرها لأن لتبدل الوصف تأثيرا في تبدل العين لكن لا يجوز عند أكثرهم قهستاني عن الكشف وقوله لكن لا يجوز يحتمل تعلقه بالثانية فقط أو بها وبالأولى يضا وهو الظاهر بدليل ما قدمناه اه قلت ومراده بالثانية قوله أو ثوبا واحدا وفي الجوهرة وإذا أطعمهم بلا إدام لم يجز إلا في خبز الحنطة وإذا غدى مسكينا وعشى غيره عشرة أيام لم يجزه لأنه فرق طعام العشرة على عشرين كما إذا فرق حصة المسكين على مسكينين ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه وكذا إذا فعله في عشرة مساكين ولو عشاهم في رمضان عشرين ليلة أجزأه اه لكن في البزازية إذا غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر فعن الثاني قيمة روايتان في رواية شرط وجودهما في يوم واحد وفي رواية المعلى لم يشترط وفي كافي الحاكم وإن أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا عن يمينين لم يجزه إلا عن إحداهما عندهما وقال محمد يجزيه عنهما قوله ( كما مر في الظهار ) أي كالتحرير والإطعام المارين في الظهار من كون الرقبة غير فائتة جنس المنفعة ولا مستحقة للحرية بجهة وفي الإطعام إما التمليك أو الإباحة فيعشيهم ويغديهم ولو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه ذلك عن الإطعام إن كان أرخص من الكسوة وعلى العكس لا يجوز هذا في طعام الإباحة أما إذا ملكه فيجوز ويقام مقام الكسوة ولو أعطى عشرة كل واحد ألف من من الحنطة عن كفارة اليمين لا يجوز إلا عن واحدة عند الإمام والثاني وكذا في كفارة الظهار كذا في الخلاصة نهر قلت وبه علم أن حيلة الدرر لا تنفع هنا بخلافها في إسقاط الصلاة قوله ( بما يصلح للأوساط ) وقيل يعتبر في الثوب حال القابض إن كان يصلح له يجوز وإلا فلا قال السرخسي والأول أشبه بالصواب بزازية قوله ( وينتفع به فوق ثلاثة أشهر ) لأنها أكثر نصف مدة الثوب الجديد كما في الخلاصة فلا يشترط كونه جديد والظاهر أنه لو كان جديدا رقيقا لا يبقى هذه المدة لا يجزي قوله ( ويستر عامة البدن ) أي أكثره كالملاءة أو الجبة أو القميص أو القباء قهستاني وهذا بيان لأدناه عندهما والمروي عن محمد ما تجوز فيه الصلاة وعليه فيجزيه دفع السراويل عنده للرجل لا للمرأة قوله ( فلم يجز السراويل ) هو الصحيح لأن لبسه يسمى عريانا عرفا فلا بد على هذا أن يعطيه قميصا أو جبة أو رداء أو قباء أو إزارا سابلا بحيث يتوحش به عندهما وإلا فهو كالسراويل لا تجزي العمامة إلا إن أمكن أن يتخذ منها ثوب مجزىء
Abschnitt V03/P725–V03/P726İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P725–V03/P726)
Orijinal Metin (AR)وأما القلنسوة فلا تجزي بحال ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب لأن صلاتها لا تصح بدونه وهذا أي التعليل المذكور يشابه المروي عن محمد في السراويل أنه لا يكفي للمرأة وظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان لا صحة الصلاة وعدمها والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وخمارا غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسبة لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها اه ملخصا من الفتح وحاصله أنه لا بد مع الثوب من الخمار لكن لا يشترط أن يكون الخمار مما تصح به الصلاة وقد اقتصر في البحر على صدر عبارة الفتح فأوهم أنه لا يشترط الخمار أصلا وليس كذلك فليتنبه له وفي الشرنبلالية ولم أر حكم ما يغطي رأس الرجل اه قلت إن كان توقفه في إجزائه فلا شك في عدمه وإن كان في اشتراطه عن الثوب فظاهر ما مر عدمه وفي الكافي الكسوة ثوب لكل مسكين إزار ورداء أو قميص أو قباء أو كساء اه وقدمنا أن المراد ما يستر أكثر البدن قوله ( إلا باعتبار قيمة الإطعام ) ومثله لو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير وكذا لو أعطى عشرة مساكين ثوبا كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة ما ذكرنا أجزأه عن الكفارة بالإطعام ثم ظاهر المذهب أنه لا يشترط للإجزاء عن الإطعام أن ينوي به عن الإطعام وعن أبي يوسف يشترط فتح قوله ( ولم ينو بعد تمامها ) شرط في قوله مرتبا فقط وفيه أن النية بعد تمامها إنما تلائم الإطعام والكسوة لصحة النية بعد الدفع ما داما في يد الفقير ما في الزكاة وأما الإعتاق فلا إلا أن تصور المسألة فيما إذا تقدمت الكسوة والإطعام وعند الإعتاق نوى الثلاثة عن الكفارة اه ح والمراد بالإطعام التمليك لا الإباحة لأنهم لو أكلوا عنده نوى لم يصح فيما يظهر تأمل ثم إن مراد الشارح بيان إمكان تصوير المسألة وهو وقوع الأعلى قيمة عن الكفارة لأنه إذا كان لا بد من النية فإذا فعل الثلاثة فما نواه أولا وقع عنها وإن كان هو الأدنى فبين إمكان ذلك بعد إذا فعل الكل جملة أو مرتبا لكنه أخر النية قوله ( للزوم النية ) علة لما استفيد من المقام أنه لا بد في التكفير من النية وقد نص عليه الكمال وغيره ط قوله ( وإن عجز الخ ) قال في البحر أشار إلى أنه لو كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه ففي الخانية لا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو له عبد يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم ولو له ماله وعليه دين مثله فإن قضي دينه كفر بالصوم وإن صام قبل قضائه قيل يجوز وقيل لا ولو له مال غائب أو دين مؤجل ضام إلا إذا كان المال الغائب عبدا لقدرته على إعتاقه اه ملخصا وفي الجوهرة والمرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم لأن كل صوم وجب عليها بإيجابها له منعها منه وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته فلا يمنعه لمولى لتعلق حق المرأة به لأنه لا يصل إليها إلا بالكفارة قوله ( وقت الأداء ) أي لا وقت الحنث فلو حنث موسرا ثم أعسر جاز له الصوم وفي عكسه لا وعند الشافعي على العكس زيلعي قوله ( قلت الخ ) قائله صاحب البحر ووجهه أنه لو كان فسخا أي كأنه لم يقع لكان المال موجودا في يده فلا يجزيه الصوم ط قوله ( ولاء ) بكسر الواو والمد أي متتابعة لقراءة ابن مسعود وأبي فصيام ثلاثة أيام متتابعات فجاز التقييد بها لأنها مشهورة فصارت كخبره المشهور وتمامه في الزيلعي
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما القلنسوة فلا تجزي بحال ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب لأن صلاتها لا تصح بدونه وهذا أي التعليل المذكور يشابه المروي عن محمد في السراويل أنه لا يكفي للمرأة وظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان لا صحة الصلاة وعدمها والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وخمارا غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسبة لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها اه ملخصا من الفتح وحاصله أنه لا بد مع الثوب من الخمار لكن لا يشترط أن يكون الخمار مما تصح به الصلاة وقد اقتصر في البحر على صدر عبارة الفتح فأوهم أنه لا يشترط الخمار أصلا وليس كذلك فليتنبه له وفي الشرنبلالية ولم أر حكم ما يغطي رأس الرجل اه قلت إن كان توقفه في إجزائه فلا شك في عدمه وإن كان في اشتراطه عن الثوب فظاهر ما مر عدمه وفي الكافي الكسوة ثوب لكل مسكين إزار ورداء أو قميص أو قباء أو كساء اه وقدمنا أن المراد ما يستر أكثر البدن قوله ( إلا باعتبار قيمة الإطعام ) ومثله لو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير وكذا لو أعطى عشرة مساكين ثوبا كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة ما ذكرنا أجزأه عن الكفارة بالإطعام ثم ظاهر المذهب أنه لا يشترط للإجزاء عن الإطعام أن ينوي به عن الإطعام وعن أبي يوسف يشترط فتح قوله ( ولم ينو بعد تمامها ) شرط في قوله مرتبا فقط وفيه أن النية بعد تمامها إنما تلائم الإطعام والكسوة لصحة النية بعد الدفع ما داما في يد الفقير ما في الزكاة وأما الإعتاق فلا إلا أن تصور المسألة فيما إذا تقدمت الكسوة والإطعام وعند الإعتاق نوى الثلاثة عن الكفارة اه ح والمراد بالإطعام التمليك لا الإباحة لأنهم لو أكلوا عنده نوى لم يصح فيما يظهر تأمل ثم إن مراد الشارح بيان إمكان تصوير المسألة وهو وقوع الأعلى قيمة عن الكفارة لأنه إذا كان لا بد من النية فإذا فعل الثلاثة فما نواه أولا وقع عنها وإن كان هو الأدنى فبين إمكان ذلك بعد إذا فعل الكل جملة أو مرتبا لكنه أخر النية قوله ( للزوم النية ) علة لما استفيد من المقام أنه لا بد في التكفير من النية وقد نص عليه الكمال وغيره ط قوله ( وإن عجز الخ ) قال في البحر أشار إلى أنه لو كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه ففي الخانية لا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو له عبد يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم ولو له ماله وعليه دين مثله فإن قضي دينه كفر بالصوم وإن صام قبل قضائه قيل يجوز وقيل لا ولو له مال غائب أو دين مؤجل ضام إلا إذا كان المال الغائب عبدا لقدرته على إعتاقه اه ملخصا وفي الجوهرة والمرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم لأن كل صوم وجب عليها بإيجابها له منعها منه وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته فلا يمنعه لمولى لتعلق حق المرأة به لأنه لا يصل إليها إلا بالكفارة قوله ( وقت الأداء ) أي لا وقت الحنث فلو حنث موسرا ثم أعسر جاز له الصوم وفي عكسه لا وعند الشافعي على العكس زيلعي قوله ( قلت الخ ) قائله صاحب البحر ووجهه أنه لو كان فسخا أي كأنه لم يقع لكان المال موجودا في يده فلا يجزيه الصوم ط قوله ( ولاء ) بكسر الواو والمد أي متتابعة لقراءة ابن مسعود وأبي فصيام ثلاثة أيام متتابعات فجاز التقييد بها لأنها مشهورة فصارت كخبره المشهور وتمامه في الزيلعي
Abschnitt V03/P726–V03/P728İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P726–V03/P728)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بخلاف كفارة الفطر ) أي كفارة الإفطار في رمضان فإنه مدتها لا تخلو غالبا من الحيض قوله ( التفريق ) أي صوم الثلاثة متفرقة قوله ( فلو صام المعسر ) مثله العبد إذا أعتق وأصاب ما لا قبل فراغ الصوم كما في الفتح قوله ( ثم قبل فراغه ) أي من صوم اليوم الثالث بقرينة ثم فافهم والأفضل إكمال صومه فإن أفطر لا قضاء عليه عندنا كما في الجوهرة قوله ( لم يجز على الصحيح ) وقياسه أنه لو صام لعجزه فظهر أن مورثه مات قبل صومه أن لا يجزيه نهر قوله ( ولم يجز التكفير الخ ) لأن الحنث هو السبب كما مر فلا يجوز إلا بعد وجوده وفي القهستاني واعلم أنه لو أخر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت والقتل وفي سقوط كفارة الظهار خلاف كما في الخزانة قوله ( ولا يسترده ) أي لو كفر بالمال قبل الحنث وقلنا لا يجزيه ليس له أن يسترده من الفقير لأنه تمليك لله تعالى قصد به القرية مع شيء آخر وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له أن ينقصه ويبطله فتح قوله ( فما لا فلا ) أي ما يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه قوله ( إلا الذمي ) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها قوله ( خلافا للثاني ) فعنده لا استثناء قوله ( في بابها ) أي الزكاة قوله ( فيعني الصوري ) أي المراد بهذه الآية اليمين صورة كتحليف القاضي لهم إذ المقصود منها رجاء النكول والكافر وأن لم يثبت في حقه شرعا اليمين المتسعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها لهذ الفائدة وتمامه في الفتح قوله ( يبطلها ) مقتضاه أنه لا يأثم بالحنث بعد الإسلام قوله ( لما تقرر الخ ) علة لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر الأصلي كحرمة المصاهرة العارضة كما إذا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كالحرمة الأصلية لأن الكفر المحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكافر والمحرم فيستوي فيها الابتداء والبقاء أي الطرو والعروض ولم أر هذا التعليل لغيره تأمل قوله ( أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتا أما إن كان نفيا فيأتي الحنث في الحال بأن يكلم أبويه وبهذا عرفت أن اليوم قيد في الثاني فقط ح قوله ( في آخر حياته ) الأولى أن يقول في آخر الحياة ليشمل حياة الحالف وحياة المحلوف عليه قوله ( ويكفر ) عطف على يوصي قوله ( لأنه أهون الأمرين ) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية لو بر كما في البحر قوله ( وحاصله ) أي حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المتن فإنه قاصر على الحلف بمعصية فعلا وتركا ط قوله ( كحلفه ليصلين الظهر اليوم ) هذا مثال للفعل ومثال الترك والله لا أشرب الخمر اليوم ح قوله ( أو هو أولى من غيره ) مثال الفعل منه والله لأصلين الضحى اليوم ومثال الترك والله لا آكل البصل وحكم هذا القسم بقسميه أن بره أولى أو واجب ح أي على ما بحثه الكمال في القسم الخامس قوله ( كحلفه على ترك الخ ) هذا مثال الترك ومثال الفعل والله لآكلن البصل اليوم ح قوله ( ونحوه ) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الإيلاء وإلا كان من قسم المعصية قوله ( أو مستويان ) أي الفعل والترك بأن لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا أولوية قوله ( تفيد وجوبه ) هو بحث وجيه ويجري أيضا في القسم الثالث ولا يبعد أن يكون الوجوب هو المراد من قولهم أولى وعبر في المجمع بقوله ترجح البر مطلب استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بخلاف كفارة الفطر ) أي كفارة الإفطار في رمضان فإنه مدتها لا تخلو غالبا من الحيض قوله ( التفريق ) أي صوم الثلاثة متفرقة قوله ( فلو صام المعسر ) مثله العبد إذا أعتق وأصاب ما لا قبل فراغ الصوم كما في الفتح قوله ( ثم قبل فراغه ) أي من صوم اليوم الثالث بقرينة ثم فافهم والأفضل إكمال صومه فإن أفطر لا قضاء عليه عندنا كما في الجوهرة قوله ( لم يجز على الصحيح ) وقياسه أنه لو صام لعجزه فظهر أن مورثه مات قبل صومه أن لا يجزيه نهر قوله ( ولم يجز التكفير الخ ) لأن الحنث هو السبب كما مر فلا يجوز إلا بعد وجوده وفي القهستاني واعلم أنه لو أخر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت والقتل وفي سقوط كفارة الظهار خلاف كما في الخزانة قوله ( ولا يسترده ) أي لو كفر بالمال قبل الحنث وقلنا لا يجزيه ليس له أن يسترده من الفقير لأنه تمليك لله تعالى قصد به القرية مع شيء آخر وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له أن ينقصه ويبطله فتح قوله ( فما لا فلا ) أي ما يجوز دفع الزكاة إليه لا يجوز دفع الكفارة إليه قوله ( إلا الذمي ) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ويجوز دفع غيرها قوله ( خلافا للثاني ) فعنده لا استثناء قوله ( في بابها ) أي الزكاة قوله ( فيعني الصوري ) أي المراد بهذه الآية اليمين صورة كتحليف القاضي لهم إذ المقصود منها رجاء النكول والكافر وأن لم يثبت في حقه شرعا اليمين المتسعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها لهذ الفائدة وتمامه في الفتح قوله ( يبطلها ) مقتضاه أنه لا يأثم بالحنث بعد الإسلام قوله ( لما تقرر الخ ) علة لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر الأصلي كحرمة المصاهرة العارضة كما إذا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كالحرمة الأصلية لأن الكفر المحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكافر والمحرم فيستوي فيها الابتداء والبقاء أي الطرو والعروض ولم أر هذا التعليل لغيره تأمل قوله ( أما المطلقة فحنثه في آخر حياته ) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتا أما إن كان نفيا فيأتي الحنث في الحال بأن يكلم أبويه وبهذا عرفت أن اليوم قيد في الثاني فقط ح قوله ( في آخر حياته ) الأولى أن يقول في آخر الحياة ليشمل حياة الحالف وحياة المحلوف عليه قوله ( ويكفر ) عطف على يوصي قوله ( لأنه أهون الأمرين ) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية لو بر كما في البحر قوله ( وحاصله ) أي حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المتن فإنه قاصر على الحلف بمعصية فعلا وتركا ط قوله ( كحلفه ليصلين الظهر اليوم ) هذا مثال للفعل ومثال الترك والله لا أشرب الخمر اليوم ح قوله ( أو هو أولى من غيره ) مثال الفعل منه والله لأصلين الضحى اليوم ومثال الترك والله لا آكل البصل وحكم هذا القسم بقسميه أن بره أولى أو واجب ح أي على ما بحثه الكمال في القسم الخامس قوله ( كحلفه على ترك الخ ) هذا مثال الترك ومثال الفعل والله لآكلن البصل اليوم ح قوله ( ونحوه ) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الإيلاء وإلا كان من قسم المعصية قوله ( أو مستويان ) أي الفعل والترك بأن لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا أولوية قوله ( تفيد وجوبه ) هو بحث وجيه ويجري أيضا في القسم الثالث ولا يبعد أن يكون الوجوب هو المراد من قولهم أولى وعبر في المجمع بقوله ترجح البر مطلب استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب
Abschnitt V03/P728–V03/P729İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P728–V03/P729)
Orijinal Metin (AR)ويقر به قول الهداية والكنز وغيرهما ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث فإن الحنث واجب كما علمت فأرادوا بلفظ ينبغي الوجوب مع أن الغالب استعماله في غيره فكذا هذا كما تقول الأول المسلم أن يصلي قوله ( فهي عشرة ) من ضرب اثنين وهي صورتا الفعل والترك في خمسة المعصية والواجب وما هو أولى من غيره وما غيره أولى منه وما استوى فيه الأمران ط مطلب في تحريم الحلال قوله ( أي على نفسه ) تبع في هذا التعبير صاحب البحر حيث قال وقيد بكونه حرم على نفسه لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله فإنه لا تلزمه الكفارة لما في الخلاصة لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا حنث عليه اه لام البحر وأنت خبير بأنه في التعليق أيضا حرم على نفسه غاية الأمر أنه تحريم معلق فلا تحسن المقابلة والأولى أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها الخ اه ح قلت وفيه أنه لو قال كذلك لو رد عليه مثل إن كلمت زيدا فهذا الطعام علي حرام مع أنه علقها على فعل نفسه بل الأول أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها على فعل المحلوف عليه ويمكن أن يكون هذا مراد البحر في قوله على فعله أي فعل الحلوف عليه فافهم قوله ( واستشكله المصنف ) أي حيث قال قلت وهو مشكل بما تقرر أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط اه والجواب بالفرق هنا بين المنجز والمعلق وهو أن في المنجز حرم على نفسه طعاما موجودا أما في المعلق فإنه ما حرمه ألا بعد الأكل لما علم أن الجزاء ينزل عقب الشرط وحينئذ لم يكن الطعام موجودا اه ح قلت لكن ذكر في الفتح مسألة الخلاصة المذكورة ثم قال عقبها وذكر في المنتقى لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام ففي القياس لا يحنث إذا أكله هذا روي ابن سماعة عن أبي يوسف وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون بهذا أن أكله حرام اه وعلى هذا يجب في التي قبلها أن يحنث إذا أكله وكذا ما ذكر في الحيل إن أكلت طعاما عندك أبدا فهو علي حرام فأكله لم يحنث ينبغي أن يكون جواب القياس اه وتبعه في النهر قوله ( فيمين ) لأن حرمته لا تمنع كونه حالفا نهر قوله ( ما لم يرد الإخبار ) المناسب ان يقول إن أراد الإنشاء فيخرج ما إذا أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لأن عبارة الخانية هكذا إذا قال هذه الخمر علي حرام فيه قولان والفتوى على أنه ينوي في ذلك إن أراد به الخبر لا تلزمه الكفارة وإن أراد به اليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة اه وفي الفتح وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا تجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إخبارا قوله ( بأكل أو نفقة ) أي أو نحوهما من لبس ثوب أو سكنى دارا كل شيء بما يناسبه ويقصد منه قال في الفتح واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف اليمين إلى الفعل المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت الخمر والخنزير فإنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل ولذا قال في الخلاصة لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث إلا أن ينوي غيره قوله ( ولو تصدق الخ ) قال في الفتح ولو قال لدراهم في يده هذه الدراهم علي حرام وإن اشترى بها حنث وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث بحكم العرف اه أي أن العرف جار على أن المراد تحريم الاستمتاع بها لنفسه بأن يشتري بها ما يأكله أو يلبسه لا بأن يتصدق بها والظاهر أنه لو قضى بها دينه لا يحنث تأمل
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويقر به قول الهداية والكنز وغيرهما ومن حلف على معصية ينبغي أن يحنث فإن الحنث واجب كما علمت فأرادوا بلفظ ينبغي الوجوب مع أن الغالب استعماله في غيره فكذا هذا كما تقول الأول المسلم أن يصلي قوله ( فهي عشرة ) من ضرب اثنين وهي صورتا الفعل والترك في خمسة المعصية والواجب وما هو أولى من غيره وما غيره أولى منه وما استوى فيه الأمران ط مطلب في تحريم الحلال قوله ( أي على نفسه ) تبع في هذا التعبير صاحب البحر حيث قال وقيد بكونه حرم على نفسه لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله فإنه لا تلزمه الكفارة لما في الخلاصة لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا حنث عليه اه لام البحر وأنت خبير بأنه في التعليق أيضا حرم على نفسه غاية الأمر أنه تحريم معلق فلا تحسن المقابلة والأولى أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها الخ اه ح قلت وفيه أنه لو قال كذلك لو رد عليه مثل إن كلمت زيدا فهذا الطعام علي حرام مع أنه علقها على فعل نفسه بل الأول أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها على فعل المحلوف عليه ويمكن أن يكون هذا مراد البحر في قوله على فعله أي فعل الحلوف عليه فافهم قوله ( واستشكله المصنف ) أي حيث قال قلت وهو مشكل بما تقرر أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط اه والجواب بالفرق هنا بين المنجز والمعلق وهو أن في المنجز حرم على نفسه طعاما موجودا أما في المعلق فإنه ما حرمه ألا بعد الأكل لما علم أن الجزاء ينزل عقب الشرط وحينئذ لم يكن الطعام موجودا اه ح قلت لكن ذكر في الفتح مسألة الخلاصة المذكورة ثم قال عقبها وذكر في المنتقى لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام ففي القياس لا يحنث إذا أكله هذا روي ابن سماعة عن أبي يوسف وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون بهذا أن أكله حرام اه وعلى هذا يجب في التي قبلها أن يحنث إذا أكله وكذا ما ذكر في الحيل إن أكلت طعاما عندك أبدا فهو علي حرام فأكله لم يحنث ينبغي أن يكون جواب القياس اه وتبعه في النهر قوله ( فيمين ) لأن حرمته لا تمنع كونه حالفا نهر قوله ( ما لم يرد الإخبار ) المناسب ان يقول إن أراد الإنشاء فيخرج ما إذا أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لأن عبارة الخانية هكذا إذا قال هذه الخمر علي حرام فيه قولان والفتوى على أنه ينوي في ذلك إن أراد به الخبر لا تلزمه الكفارة وإن أراد به اليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة اه وفي الفتح وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا تجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إخبارا قوله ( بأكل أو نفقة ) أي أو نحوهما من لبس ثوب أو سكنى دارا كل شيء بما يناسبه ويقصد منه قال في الفتح واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف اليمين إلى الفعل المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت الخمر والخنزير فإنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل ولذا قال في الخلاصة لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث إلا أن ينوي غيره قوله ( ولو تصدق الخ ) قال في الفتح ولو قال لدراهم في يده هذه الدراهم علي حرام وإن اشترى بها حنث وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث بحكم العرف اه أي أن العرف جار على أن المراد تحريم الاستمتاع بها لنفسه بأن يشتري بها ما يأكله أو يلبسه لا بأن يتصدق بها والظاهر أنه لو قضى بها دينه لا يحنث تأمل
Abschnitt V03/P729–V03/P730İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P729–V03/P730)
Orijinal Metin (AR)وفي البحر ولا خصوصية للدراهم بل لو وهب ما جعله حراما أو تصدق به لم يحنث لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع قوله ( ليمينه ) أي لأجل يمينه التي حنث بها فهو علة لقوله كفر وقوله لما تقرر الخ علة لكون ذلك يمينا فهو علة للعلة ولا يرد عليه أن تحريم لحلال قد لا يكون يمينا بأن قصد الأخبار لأنه إذا قصد الإخبار لا يوجد التحريم لأن التحريم إنشاء والإخبار حكاية فافهم ودليل كون التحريم يمينا مبسوط في الفتح وغيره قوله ( حنث البعض ) قال في الهداية ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه اه قوله ( لم يحنث إلا بالكل ) أي بكلام كل القوم المخاطبين وأكل كل الرغيف فلا يحنث بكلام بعضهم ولا أكل لقمة قال في النهر وجزم في الخلاصة والمحيط في أكل الرغيف علي حرام بأنه يحنث بلقمة ولعل وجه الفرق أن تحريمه الرغيف على نفسه تحريم أجزائه أيضا وفي لا آكله إنما منع نفسه من أكل الرغيف كله فلا يحنث بالبعض وبهذا يضعف ما في الخانية قال مشايخنا الصحيح أنه لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بأكل لقمة منه لأن هذا بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض اه قلت ويشير إلى هذا الفرق ما نقلناه عن الهداية وتوضيحه أن الرغيف اسم لكله وبأكل بعضه لا يسمى آكلا له لكن إذا حرمه على نفسه فقد جعله بمنزلة محرم العين حيث نسب التحريم إلى ذات الرغيف وجعله بمنزلة الخمر والميتة وما كان محرما لا يحل تناوله قليله ولا كثيره وحيث جعلنا هذا التحريم يمينا صار حالفا على عدم تناول شيء منه لأن ذلك مدلول الأصل وهو التحريم بخلاف قوله والله لا آكله فإنه ليس فيه منع نفسه عن كل جزء منه بل عن جميعه لكن أيد في البحر كلام الخانية بأن حرمة العين يراد منها تحريم الفعل فإذا قال هذا الطعام علي حراك فالمراد أكله وفي هذا الثوب المراد لبسه قلت وفيه أن إسناد الحرمة إلى العين حقيقة عندنا كما تقرر في كتب الأصول على معنى إخراج العين عن محلية الفعل لينتفي الفعل بالأولى فالمقصود نفي الفعل وتوصيفه بالحرمة بطريق الكناية والانتقال عن نفي العين فلا بد من ظهور الفرق بين إسناد الحرمة إلى الفعل ابتداء وإسنادها إلى العين وقد ظهر فيما ذكروه هنا لكن هذا يظهر في قوله هذا الرغيف علي حرام أما لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بالبعض لإسناده الحرمة إلى الفعل فصار كقوله والله لا آكله ومثله كلامكم علي حرام لأن الحرمة لم تضف إلى العين بل الفعل وهو الكلام بمعنى التكليم ولم أرى من فرق بين ذلك مع أن الذي في الخانية هذا الرغيف بدون لفظة أكل على خلاف ما نقله في النهر مع أنه لا يظهر الفرق المار إلا بدون لفظة أكل نعم وقع التعبير بها في غير الخانية والحاصل أن المسألة مشكلة فلتحرر قوله ( إلا إذا لم يمكن الخ ) أي فيحنث بأكل بعضه وهو الأصح المختار لمشايخنا مطلب حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي البحر ولا خصوصية للدراهم بل لو وهب ما جعله حراما أو تصدق به لم يحنث لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع قوله ( ليمينه ) أي لأجل يمينه التي حنث بها فهو علة لقوله كفر وقوله لما تقرر الخ علة لكون ذلك يمينا فهو علة للعلة ولا يرد عليه أن تحريم لحلال قد لا يكون يمينا بأن قصد الأخبار لأنه إذا قصد الإخبار لا يوجد التحريم لأن التحريم إنشاء والإخبار حكاية فافهم ودليل كون التحريم يمينا مبسوط في الفتح وغيره قوله ( حنث البعض ) قال في الهداية ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه اه قوله ( لم يحنث إلا بالكل ) أي بكلام كل القوم المخاطبين وأكل كل الرغيف فلا يحنث بكلام بعضهم ولا أكل لقمة قال في النهر وجزم في الخلاصة والمحيط في أكل الرغيف علي حرام بأنه يحنث بلقمة ولعل وجه الفرق أن تحريمه الرغيف على نفسه تحريم أجزائه أيضا وفي لا آكله إنما منع نفسه من أكل الرغيف كله فلا يحنث بالبعض وبهذا يضعف ما في الخانية قال مشايخنا الصحيح أنه لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بأكل لقمة منه لأن هذا بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض اه قلت ويشير إلى هذا الفرق ما نقلناه عن الهداية وتوضيحه أن الرغيف اسم لكله وبأكل بعضه لا يسمى آكلا له لكن إذا حرمه على نفسه فقد جعله بمنزلة محرم العين حيث نسب التحريم إلى ذات الرغيف وجعله بمنزلة الخمر والميتة وما كان محرما لا يحل تناوله قليله ولا كثيره وحيث جعلنا هذا التحريم يمينا صار حالفا على عدم تناول شيء منه لأن ذلك مدلول الأصل وهو التحريم بخلاف قوله والله لا آكله فإنه ليس فيه منع نفسه عن كل جزء منه بل عن جميعه لكن أيد في البحر كلام الخانية بأن حرمة العين يراد منها تحريم الفعل فإذا قال هذا الطعام علي حراك فالمراد أكله وفي هذا الثوب المراد لبسه قلت وفيه أن إسناد الحرمة إلى العين حقيقة عندنا كما تقرر في كتب الأصول على معنى إخراج العين عن محلية الفعل لينتفي الفعل بالأولى فالمقصود نفي الفعل وتوصيفه بالحرمة بطريق الكناية والانتقال عن نفي العين فلا بد من ظهور الفرق بين إسناد الحرمة إلى الفعل ابتداء وإسنادها إلى العين وقد ظهر فيما ذكروه هنا لكن هذا يظهر في قوله هذا الرغيف علي حرام أما لو قال أكل هذا الرغيف علي حرام لا يحنث بالبعض لإسناده الحرمة إلى الفعل فصار كقوله والله لا آكله ومثله كلامكم علي حرام لأن الحرمة لم تضف إلى العين بل الفعل وهو الكلام بمعنى التكليم ولم أرى من فرق بين ذلك مع أن الذي في الخانية هذا الرغيف بدون لفظة أكل على خلاف ما نقله في النهر مع أنه لا يظهر الفرق المار إلا بدون لفظة أكل نعم وقع التعبير بها في غير الخانية والحاصل أن المسألة مشكلة فلتحرر قوله ( إلا إذا لم يمكن الخ ) أي فيحنث بأكل بعضه وهو الأصح المختار لمشايخنا مطلب حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه
Abschnitt V03/P730–V03/P731İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P730–V03/P731)
Orijinal Metin (AR)والأصل فيما إذا حلف معينا فأكل بعضه إن كان يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على جميعه ولا يحنث بأكل بعضه لأن المقصود الامتناع عن أكله وكل ما لا يطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربة يحنث بأكل بعضه لأن المقصود من اليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعه ولو قال لا أشرب لبن هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة ولم يعتبر شرب الكل لأنه غير مقصود أو لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ولو كان مكان الأكل بيع فباع بعضها لا يحنث لأن الأكل لا يتأتى على جميعه في مجلس ويتأتى البيع كذا في المحيط زاد في البدائع عن الأصل لو قال لا كل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث في الاستحسان لأن ذلك القدر لا يعتد به لأنه في العرف يقال إنه أكلها وإن ترك نصفها أو ثلثها أو أكثر مما لا يجري في العرف أنه يسقط من الرمانة لم يحنث لأنه لا يسمى أكلا لجميعها اه وبه يعلم أن اليسير من الرغيف غيره كاللقمة كالعدم اه ملخصا من البحر في باب اليمين بالأكل والشرب وسيأتي هذا الأصل هناك قوله ( أو حلف الخ ) معطوف على المستثنى وهو قوله إذا لم يكن أكله قال في النهر وفي مجموع النوازل وكذا كلام فلان وفلان علي حرام يحنث بكلام أحدهما وكذا كلام أهل بغداد وفي المحيط في كلام فلان وفلان علي حرام أو والله لا أكلم فلانا وفلانا الصحيح أنه لا يحنث في المسألتين ما لم يكلمهما إلا أن ينوي كلام واحد منهما فيحنث بكلام أحدهما لأنه شدد على نفسه اه قلت وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف مطلب لا أذوق طعاما ولا شرابا حنث بأحدهما بخلاف لا أذوق طعاما وشرابا ففي البزازية حلف بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما طلقت كما لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا ولو قال لا أذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث اه وإذا كرر لا فإنه يصير يمينين كما سنذكر في بحث الكلام عن الواقعات قوله ( ونوى أحدهما ) أي نوى أن لا يكلم كل واحد منهما ( تنبيه ) في الحاوي الزاهدي عن الجامع إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان فعبدي حر فضرب أحدهما في دار غيره أو قال إن لم أكلم فلانا وفلانا اليوم فأنت طالق فكلم أحدهما اليوم فقط يحنث وقال وألحق بعضهم بذلك إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني فأنت طالق فلم تحضر فراشه ولكن راعته فإنه يحنث قال وفيه إشكال وبينهما فرق جلي لأن الحنث في اليمين إنما يتحقق إذا صدق ما دخل عليه حرف الشرط ففي إن دخلت الدار إنما يحنث إذا صدق دخلت وفي إن لم أدخل إنما يحنث إذا صدق لم أدخل فإذا قال إن لم أدخل هاتين الدارين اليوم أو إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان فحرف الشرط دخل على النفي وهو لم أكن دخلت أو ضربت هاتين هو نفي المجموع دخول الدارين وضرب السوطين ونفي المجموع يتحقق بنفي أحد أجزائه بخلاف قوله إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني فإنه لما كرر حرف النفي كان نفيا لكل واحد منهما لا يصدق مع ثبوت أحدهما فإنه لا يصدق قولنا لم يقدم زيد ولم يقدم عمرو مع قدوم أحدهما ويصدق إن لم يقدم زيد وعمرو مع أحدهما لكن ذكر في المحيط ما يدل على صحة هذا الجواب فإنه قال إذا قال إن لم تكلمي فلانا ولم تكلمي فلانا اليوم فأنت طالق فكلمت أحدهما ومضى اليوم طلقت فقد صح هذا الجواب من حيث الرواية لكن ما قلته من الإشكال قوي اه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والأصل فيما إذا حلف معينا فأكل بعضه إن كان يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على جميعه ولا يحنث بأكل بعضه لأن المقصود الامتناع عن أكله وكل ما لا يطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربة يحنث بأكل بعضه لأن المقصود من اليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعه ولو قال لا أشرب لبن هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة ولم يعتبر شرب الكل لأنه غير مقصود أو لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ولو كان مكان الأكل بيع فباع بعضها لا يحنث لأن الأكل لا يتأتى على جميعه في مجلس ويتأتى البيع كذا في المحيط زاد في البدائع عن الأصل لو قال لا كل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث في الاستحسان لأن ذلك القدر لا يعتد به لأنه في العرف يقال إنه أكلها وإن ترك نصفها أو ثلثها أو أكثر مما لا يجري في العرف أنه يسقط من الرمانة لم يحنث لأنه لا يسمى أكلا لجميعها اه وبه يعلم أن اليسير من الرغيف غيره كاللقمة كالعدم اه ملخصا من البحر في باب اليمين بالأكل والشرب وسيأتي هذا الأصل هناك قوله ( أو حلف الخ ) معطوف على المستثنى وهو قوله إذا لم يكن أكله قال في النهر وفي مجموع النوازل وكذا كلام فلان وفلان علي حرام يحنث بكلام أحدهما وكذا كلام أهل بغداد وفي المحيط في كلام فلان وفلان علي حرام أو والله لا أكلم فلانا وفلانا الصحيح أنه لا يحنث في المسألتين ما لم يكلمهما إلا أن ينوي كلام واحد منهما فيحنث بكلام أحدهما لأنه شدد على نفسه اه قلت وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف مطلب لا أذوق طعاما ولا شرابا حنث بأحدهما بخلاف لا أذوق طعاما وشرابا ففي البزازية حلف بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما طلقت كما لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا ولو قال لا أذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث اه وإذا كرر لا فإنه يصير يمينين كما سنذكر في بحث الكلام عن الواقعات قوله ( ونوى أحدهما ) أي نوى أن لا يكلم كل واحد منهما ( تنبيه ) في الحاوي الزاهدي عن الجامع إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان فعبدي حر فضرب أحدهما في دار غيره أو قال إن لم أكلم فلانا وفلانا اليوم فأنت طالق فكلم أحدهما اليوم فقط يحنث وقال وألحق بعضهم بذلك إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني فأنت طالق فلم تحضر فراشه ولكن راعته فإنه يحنث قال وفيه إشكال وبينهما فرق جلي لأن الحنث في اليمين إنما يتحقق إذا صدق ما دخل عليه حرف الشرط ففي إن دخلت الدار إنما يحنث إذا صدق دخلت وفي إن لم أدخل إنما يحنث إذا صدق لم أدخل فإذا قال إن لم أدخل هاتين الدارين اليوم أو إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان فحرف الشرط دخل على النفي وهو لم أكن دخلت أو ضربت هاتين هو نفي المجموع دخول الدارين وضرب السوطين ونفي المجموع يتحقق بنفي أحد أجزائه بخلاف قوله إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني فإنه لما كرر حرف النفي كان نفيا لكل واحد منهما لا يصدق مع ثبوت أحدهما فإنه لا يصدق قولنا لم يقدم زيد ولم يقدم عمرو مع قدوم أحدهما ويصدق إن لم يقدم زيد وعمرو مع أحدهما لكن ذكر في المحيط ما يدل على صحة هذا الجواب فإنه قال إذا قال إن لم تكلمي فلانا ولم تكلمي فلانا اليوم فأنت طالق فكلمت أحدهما ومضى اليوم طلقت فقد صح هذا الجواب من حيث الرواية لكن ما قلته من الإشكال قوي اه