Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Abschnitt V03/P787–V03/P788İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P787–V03/P788)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( منها الخ ) ومنها ما سيذكره المصنف في باب اليمين بالضرب والقتل بقوله لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاه اليوم الخ ومنها ما في البحر لو قال لها بعد ما أصبح إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت كذا ولا نية له فإن علم أنه أصبح انصرف إلى الليلة القابلة وإن نوى تلك الليلة بطلت يمينه وكذا إن نمت الليلة أو إن لم أبت الليلة هنا وقد انفجر الصبح وهو لا يعلم لا يحنث لأن النوم في الليلة الماضية لا يتصور كقوله إن صمت أمس ومنها إن لم آت بامرأت إلى داري الليلة فلما أصبح قالت كنت في الدار لم يحنث وإن قالت كنت غائبة حنث إن صدقها ومنها لا يعطيه أو لا يضربه حتى يأذن فلان فمات فلان ثم أعطاه لم يحنث ا ه قال الرملي ولم يقيد هذه بالوقت ومثله في الفتح وانظر ما الفرق بينها وبين مسألة الكوز إذا أطلق وكان فيه ماء فصب قوله ( فحاضت بكرة ) الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده في وقت لا يمكن أداء الصلاة فيه ثم ما ذكره من تصحيح عدم الحنث عزاه في البحر إلى المبتغى لكن ذكر في باب اليمين بالبيع والشراء تصحيح الحنث وعليه مشى المصنف هناك وسيأتي تمام الكلام عليه قوله ( لعدم تصور البر ) أي فلم تنعقد اليمين فلا يترتب الحنث ط وانظر ما تذكره قريبا عن شرح الجامع الكبير قوله ( ثوبا ملفوفا ) قيد به ليمكنها الرد عليه بخيار الرؤية ليعود مهرها كما في الفتح قوله ( وتقبضه ) هذا ليس بقيد فإنه بمجرد الشراء ثبت لها في ذمته الثمن فانتفيا قصاصا ولذا لم يذكره الزيلعي وتمامه في ح قوله ( لعجزها عن الهبة الخ ) يشكل عليه قولهم إن الدين إذا قبض لا يسقط عن ذمة المديون حتى لو برأه الدائن يرجع عليه بما قبضه منه وقصارى أمر الشراء به أن تكون كقبضه ا ه ح عن شرح المقدسي قلت وأصل الإشكال لصاحب البحر ذكره في باب التعليق عند قوله وزوال الملك لا يبطل اليمين وأجاب ط بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف يقضي بأنها إذا اشترت بمهرها شيئا تصير لا شيء لها وفيه أن المقصود العجز وعدم التصور شرعا لا عرفا وإلا انتقض الأصل المار في كثير من المسائل فافهم وأجاب السائحاني بأنها لما جعلت المهر ثمنا والكل وصف في الذمة تغير من المهرية إلى الثمنية فلم يكن هناك مهر حتى يوهب وأما الدين فبدله لم يدفع على صريح المعاوضة فلم يقع التقاص به من كل وجه ولم يدفع حالة كونه وصفا في الذمة حتى ينتقل إليه لقربه منه ا ه مطلب في قولهم الديون تقضى بأمثالها قلت والجواب الواضح أن يقال قد قالوا إن الديون تقضى بأمثالها أي إذا دفع الدين إلى دائنه ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون فيلتقيان قصاصا لعدم الفائدة في المطالبة ولذا لو أبرأه الدائن براءة إسقاط يرجع عليه المديون كما مر وكذا إذا اشترى الدائن شيئا من المديون بمثل دينه التقيا قصاصا أما إذا اشتراه بما في ذمة المديون من الدين ينبغي أن لا يثبت للمديون بذمة الدائن شيء لأن الثمن هنا معين وهو الدين فلا يمكن أن يجعل شيئا غيره فتبرأ ذمة المديون ضرورة بمنزلة ما لو أبره من الدين وبه يظهر الفرق بين قبض الدين وبين الشراء به فتدبر مطلب حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن الحجر ذهبا قوله ( وفي ليصعدن السماء الخ ) مثله إن لم أمس السماء بخلاف إن تركت مس السماء فعبدي حر لا يحنث لأن الشرط هو الترك وهو لا يتحقق في غير المقدور عادة وفي الأول شرط عدم المس والعدم يتحقق في غير المقدور كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري معزيا إلى المنتقى ومثله في النهر عن المحيط

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( منها الخ ) ومنها ما سيذكره المصنف في باب اليمين بالضرب والقتل بقوله لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاه اليوم الخ ومنها ما في البحر لو قال لها بعد ما أصبح إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت كذا ولا نية له فإن علم أنه أصبح انصرف إلى الليلة القابلة وإن نوى تلك الليلة بطلت يمينه وكذا إن نمت الليلة أو إن لم أبت الليلة هنا وقد انفجر الصبح وهو لا يعلم لا يحنث لأن النوم في الليلة الماضية لا يتصور كقوله إن صمت أمس ومنها إن لم آت بامرأت إلى داري الليلة فلما أصبح قالت كنت في الدار لم يحنث وإن قالت كنت غائبة حنث إن صدقها ومنها لا يعطيه أو لا يضربه حتى يأذن فلان فمات فلان ثم أعطاه لم يحنث ا ه قال الرملي ولم يقيد هذه بالوقت ومثله في الفتح وانظر ما الفرق بينها وبين مسألة الكوز إذا أطلق وكان فيه ماء فصب قوله ( فحاضت بكرة ) الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده في وقت لا يمكن أداء الصلاة فيه ثم ما ذكره من تصحيح عدم الحنث عزاه في البحر إلى المبتغى لكن ذكر في باب اليمين بالبيع والشراء تصحيح الحنث وعليه مشى المصنف هناك وسيأتي تمام الكلام عليه قوله ( لعدم تصور البر ) أي فلم تنعقد اليمين فلا يترتب الحنث ط وانظر ما تذكره قريبا عن شرح الجامع الكبير قوله ( ثوبا ملفوفا ) قيد به ليمكنها الرد عليه بخيار الرؤية ليعود مهرها كما في الفتح قوله ( وتقبضه ) هذا ليس بقيد فإنه بمجرد الشراء ثبت لها في ذمته الثمن فانتفيا قصاصا ولذا لم يذكره الزيلعي وتمامه في ح قوله ( لعجزها عن الهبة الخ ) يشكل عليه قولهم إن الدين إذا قبض لا يسقط عن ذمة المديون حتى لو برأه الدائن يرجع عليه بما قبضه منه وقصارى أمر الشراء به أن تكون كقبضه ا ه ح عن شرح المقدسي قلت وأصل الإشكال لصاحب البحر ذكره في باب التعليق عند قوله وزوال الملك لا يبطل اليمين وأجاب ط بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف يقضي بأنها إذا اشترت بمهرها شيئا تصير لا شيء لها وفيه أن المقصود العجز وعدم التصور شرعا لا عرفا وإلا انتقض الأصل المار في كثير من المسائل فافهم وأجاب السائحاني بأنها لما جعلت المهر ثمنا والكل وصف في الذمة تغير من المهرية إلى الثمنية فلم يكن هناك مهر حتى يوهب وأما الدين فبدله لم يدفع على صريح المعاوضة فلم يقع التقاص به من كل وجه ولم يدفع حالة كونه وصفا في الذمة حتى ينتقل إليه لقربه منه ا ه مطلب في قولهم الديون تقضى بأمثالها قلت والجواب الواضح أن يقال قد قالوا إن الديون تقضى بأمثالها أي إذا دفع الدين إلى دائنه ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون فيلتقيان قصاصا لعدم الفائدة في المطالبة ولذا لو أبرأه الدائن براءة إسقاط يرجع عليه المديون كما مر وكذا إذا اشترى الدائن شيئا من المديون بمثل دينه التقيا قصاصا أما إذا اشتراه بما في ذمة المديون من الدين ينبغي أن لا يثبت للمديون بذمة الدائن شيء لأن الثمن هنا معين وهو الدين فلا يمكن أن يجعل شيئا غيره فتبرأ ذمة المديون ضرورة بمنزلة ما لو أبره من الدين وبه يظهر الفرق بين قبض الدين وبين الشراء به فتدبر مطلب حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن الحجر ذهبا قوله ( وفي ليصعدن السماء الخ ) مثله إن لم أمس السماء بخلاف إن تركت مس السماء فعبدي حر لا يحنث لأن الشرط هو الترك وهو لا يتحقق في غير المقدور عادة وفي الأول شرط عدم المس والعدم يتحقق في غير المقدور كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري معزيا إلى المنتقى ومثله في النهر عن المحيط

Abschnitt V03/P788–V03/P790İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P788–V03/P790)
Orijinal Metin (AR)

قلت ويظهر الفرق في قولك لا أمس السماء وقولك أترك مس السماء فإن الأول لا يقتضي أنه معتاد ممكن بخلاف الثاني وهذا ينافي ما مر في إن لم تصل الصبح غدا وفي إن لم تردي الدينار ولعله رواية أخرى فتأمل مطلب يجوز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء قوله ( لإمكان البر حقيقة لأنه صعدتها الملائكة وبعض الأنبياء وكذا تحويل الحجر ذهبا بتحيل الله تعالى صفة الحجرية إلى صفة الذهبية بناء على أن الجواهر كلها متجانسة في قبول الصفات أو بإعدام الأجزاء الحجرية وإبدالها بأجزاء ذهبية والتحويل في الأول أظهر وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو الحق فتح قوله ( ثم يحنث ) عطف على معلوم من المقام أي فتنعقد ثم يحنث ط قال في شرح الجامع الكبير فباعتبار التصور في الجملة انعقدت اليمين وباعتبار العجز عادة حنث للحال وهذا العجز غير العجز المقارن لليمين لأن هذا هو العجز عن البر الواجب باليمين ا ه أي بخلاف العجز في مسألة الكوز فإنه مقارن لليمين فلذا لم تنعقد واعلم أن الحنث في هذه المسألة عند أئمتنا الثلاثة وفيها خلاف زفر فعنده لا تنعقد اليمين ولا يحنث لإلحاقه المستحيل حقيقة بخلاف مسألة الكوز فإن فيها خلاف أبي يوسف كما مر تنبيه المراد بالعجز هنا عدم الإمكان والتصور عادة فلو حلف ليؤدين له دينه اليوم فلم يكن معه شيء ولم يجد من يقرضه يحنث بمضي اليوم على المفتى به كما مر في باب التعليق لأن الأداء غير مستحيل عادة قوله ( لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت ) أي فيحنث في آخره قال في الفتح فلو مات قبله فلا كفارة عليه إذ لا حنث ا ه تنبيه قال في شرح الجامع الكبير قال الكرخي إذا حلف أن يفعل ما لا يقدر عليه كقوله لأصعدن السماء فهو آثم وروى الحسن عن زفر فيمن قال لأمسن السماء اليوم إنه آثم ولا كفارة عليه لأنه لا تنعقد عنده إلا على ما يمكن قوله ( والظاهر خروجها الخ ) هذا الاعتذار يحتاج إليه إن كانت المسألة من نص المذهب لا إن كانت من تخريج بعض المشايخ على القول باعتبار الحقيقة االلغوية وإن لم يكن فالعرف وعليه مشى الزيلعي وقد تقدم رده وإن الاعتماد على العرف ولو كانت هذه المسألة منصوصة لذكروا استثناءها من القاعدة المبني عليها مسائل الأيمان وهو العرف والذي ظهر حمل هذه المسألة على ما إذا نوى سقف البيت كما أجابوا عن قول صاحب الذخيرة و المرغيتاني في لا يهدم بيتا أنه يحنث بهدم بيت العنكبوت كما أوضحناه في أول الباب السابق فراجعه ليظهر لك ما قلنا قوله ( وكذا الحكم ) أي في الانعقاد والحنث للحال وقيد بالقتل احترازا عن الضرب ففي الخانية ليضربن فلانا اليوم وفلان ميت لا يحنث علم بموته أو لا ولو حيا ثم مات فكذلك عندهما وحنث عند أبي يوسف ا ه أفاده في الشرنبلالية فافهم قوله ( فيحنث ) أي بالإجماع لأن يمينه انصرفت إلى حياة يحدثها الله تعالى فيه وأنه تصور وإذا أحياه الله تعالى فهو فلان بعينه لكنه خلاف العادة فيحنث كما في صعود السماء قوله ( كمسألة الكوز ) تشبيه في عدم الحنث لعدم التصور لا في التفصيل بين العالم وغيره لما مر أن الأصح عدم التفصيل فيها فإن حنث العالم هنا لأن البرج متصور كما علمت أما في الكوز لو خلق الماء لا يكون عين الماء الذي انعقد عليه اليمين فلا يتصور البر أصلا فكان الماء نظير الشخص لا نظير الحياة كذا في شرح الجامع وكأنه يشير إلى أنه لو جعل الماء نظير الحياة فلزم التفصيل فيه أيضا لأن الحياة الحادثة غير المعقود عليها تأمل قوله ( لأن الترك لا يتصور في غير المقدور ) لأن ترك الشيء فرع عن إمكان فعله عادة أي بخلاف العدم فإنه يتحقق مطلقا فلذا حنث في إن لم أمس السماء كما في النهر وقدمناه عن شرح الجامع مطلب حلف لا يكلمه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت ويظهر الفرق في قولك لا أمس السماء وقولك أترك مس السماء فإن الأول لا يقتضي أنه معتاد ممكن بخلاف الثاني وهذا ينافي ما مر في إن لم تصل الصبح غدا وفي إن لم تردي الدينار ولعله رواية أخرى فتأمل مطلب يجوز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء قوله ( لإمكان البر حقيقة لأنه صعدتها الملائكة وبعض الأنبياء وكذا تحويل الحجر ذهبا بتحيل الله تعالى صفة الحجرية إلى صفة الذهبية بناء على أن الجواهر كلها متجانسة في قبول الصفات أو بإعدام الأجزاء الحجرية وإبدالها بأجزاء ذهبية والتحويل في الأول أظهر وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو الحق فتح قوله ( ثم يحنث ) عطف على معلوم من المقام أي فتنعقد ثم يحنث ط قال في شرح الجامع الكبير فباعتبار التصور في الجملة انعقدت اليمين وباعتبار العجز عادة حنث للحال وهذا العجز غير العجز المقارن لليمين لأن هذا هو العجز عن البر الواجب باليمين ا ه أي بخلاف العجز في مسألة الكوز فإنه مقارن لليمين فلذا لم تنعقد واعلم أن الحنث في هذه المسألة عند أئمتنا الثلاثة وفيها خلاف زفر فعنده لا تنعقد اليمين ولا يحنث لإلحاقه المستحيل حقيقة بخلاف مسألة الكوز فإن فيها خلاف أبي يوسف كما مر تنبيه المراد بالعجز هنا عدم الإمكان والتصور عادة فلو حلف ليؤدين له دينه اليوم فلم يكن معه شيء ولم يجد من يقرضه يحنث بمضي اليوم على المفتى به كما مر في باب التعليق لأن الأداء غير مستحيل عادة قوله ( لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت ) أي فيحنث في آخره قال في الفتح فلو مات قبله فلا كفارة عليه إذ لا حنث ا ه تنبيه قال في شرح الجامع الكبير قال الكرخي إذا حلف أن يفعل ما لا يقدر عليه كقوله لأصعدن السماء فهو آثم وروى الحسن عن زفر فيمن قال لأمسن السماء اليوم إنه آثم ولا كفارة عليه لأنه لا تنعقد عنده إلا على ما يمكن قوله ( والظاهر خروجها الخ ) هذا الاعتذار يحتاج إليه إن كانت المسألة من نص المذهب لا إن كانت من تخريج بعض المشايخ على القول باعتبار الحقيقة االلغوية وإن لم يكن فالعرف وعليه مشى الزيلعي وقد تقدم رده وإن الاعتماد على العرف ولو كانت هذه المسألة منصوصة لذكروا استثناءها من القاعدة المبني عليها مسائل الأيمان وهو العرف والذي ظهر حمل هذه المسألة على ما إذا نوى سقف البيت كما أجابوا عن قول صاحب الذخيرة و المرغيتاني في لا يهدم بيتا أنه يحنث بهدم بيت العنكبوت كما أوضحناه في أول الباب السابق فراجعه ليظهر لك ما قلنا قوله ( وكذا الحكم ) أي في الانعقاد والحنث للحال وقيد بالقتل احترازا عن الضرب ففي الخانية ليضربن فلانا اليوم وفلان ميت لا يحنث علم بموته أو لا ولو حيا ثم مات فكذلك عندهما وحنث عند أبي يوسف ا ه أفاده في الشرنبلالية فافهم قوله ( فيحنث ) أي بالإجماع لأن يمينه انصرفت إلى حياة يحدثها الله تعالى فيه وأنه تصور وإذا أحياه الله تعالى فهو فلان بعينه لكنه خلاف العادة فيحنث كما في صعود السماء قوله ( كمسألة الكوز ) تشبيه في عدم الحنث لعدم التصور لا في التفصيل بين العالم وغيره لما مر أن الأصح عدم التفصيل فيها فإن حنث العالم هنا لأن البرج متصور كما علمت أما في الكوز لو خلق الماء لا يكون عين الماء الذي انعقد عليه اليمين فلا يتصور البر أصلا فكان الماء نظير الشخص لا نظير الحياة كذا في شرح الجامع وكأنه يشير إلى أنه لو جعل الماء نظير الحياة فلزم التفصيل فيه أيضا لأن الحياة الحادثة غير المعقود عليها تأمل قوله ( لأن الترك لا يتصور في غير المقدور ) لأن ترك الشيء فرع عن إمكان فعله عادة أي بخلاف العدم فإنه يتحقق مطلقا فلذا حنث في إن لم أمس السماء كما في النهر وقدمناه عن شرح الجامع مطلب حلف لا يكلمه

Abschnitt V03/P790–V03/P791İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P790–V03/P791)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( حلف لا يكلمه ) قال في الذخيرة يقع على الأبد وإن نوى يوما أو يومين أو بلدا أو منزلا فإنه لا يصدق ديانة ولا قضاء وفي أي يوم كلمه حنث لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ ا ه قوله ( هو المختار ) خلافا لما ذكره القدوري من أنه يحنث إذا كان بحيث لم يسمع ورجحه السرخسي متمسكا بما في السير لو أمن المسلم أهل الحرب من موضع بحيث يسمعون صوته لكنهم باشتغالهم بالحرب لم يسمعوه فهذا أمان ودفع بالفرق وذلك أن الأمان يحتاط في إثباته بخلاف غيره نهر قوله ( لو بحيث يسمع ) أي إن أصغى إليه بإذنه وإن لم يسمع لعارض شغل أو صمم فلو لم يسمع مع الإصغاء لشدة بعد لا يحنث كما في البحر عن الذخيرة وفيه لو كلمه بكلام لم يفهمه المحلوف عليه ففيه روايتان قوله ( لا تطلق ) أقول في البزازية فلو وصل وقال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي لا يحنث ولو اذهبي أو اذهبي يحنث ا ه لكن ما ذكره الشارح من التسوية بين الواو والفاء هو المذكور في الفتح و البحر عن المنتقى ومثله في التاترخانية قوله ( ما لم يرد الاستئناف ) قال في التاترخانية وفي الذخيرة و المنتقى إن أراد بقوله فاذهبي طلاقا طلقت به واحدة وباليمين أخرى قوله ( وقصد إسماع المحلوف عليه ) أي ولم يقصد خطابه مع الحائط بل قصد خطاب الحائط فقط ولذا قال في البحر وغيره لو سلم على قوم هو فيهم حنث إلا أن لا يقصده فيدين أما لو قال السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء عندنا ولو سلم من الصلاة لا يحنث وإن كان المحلوف عليه عن يساره هو الصحيح لأن السلامين في الصلاة من وجه ولو سبح له لسهو أو فتح عليه القراءة وهو مقتد لم يحنث وخارج الصلاة يحنث تنبيه لو قال إن ابتدأتك بكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل على الآخر لا يحنث وانحلت اليمين لعدم تصور أن يكلمه بعد ذلك ابتداء ولو قال لها إن ابتدأتك بكلام وقالت هي كذلك لا يحنث إذا كلمها لأنه لم يبتدئها ولا تحنث هي بعد ذلك لعدم تصور ابتدائها كذا في الفتح ومثله في البحر و الزيلعي و الذخيرة و الظهيرة وفي تلخيص الجامع إن ابتدأتك بكلام أو تزوج أو كلمتك قبل أن تكلمني فتكالما أو تزوجا معا لم يحنث أبدا لاستحالة السبق مع القرآن ا ه وبه ظهر أن قول البزازية حنث الحالف صوابه لا يحنث قوله ( حنث مرتين ) لأنه انعقد اليمين بالأولى فيحنث بالثانية وتنعقد بها يمين أخرى فيحنث بها في الثالثة مرة لأن اليمين الأولى قد انحلت بالثانية وفي تلخيص الجامع لو قال ثلاثا لغير المدخولة إن كلمتك فأنت طالق انحلت الأولى بالثانية لاستئناف الكلام بخلاف فاذهبي يا عدوة الله ا ه وحيث انحلت الأولى بالثانية لا يقع بالثالثة شيء لأنها بانت لها إلى عدة بخلاف المدخول بها قوله ( حسنا أو أحسنت ) لأن قوله انظر حسنا يفيد التفريع بأنك لم تتأمل في الجواب وقوله أحسنت وإن كان تصويبا إلا أنه يتضمن أنه لم يحسن قبله فكل من الكلمتين موجع قوله ( أو حلف الخ ) عطف على قول المصنف حلف لا يكلمه وقوله حنث جواب المسألتين قوله ( لاشتقاق الإذن ) أي اشتقاقا كبيرا كما في النهر من الأذان وهو الاعلام ح قلت وفيه نظر يعلم مما قدمناه في الوضوء قوله ( فيشترط العلم ) ظاهره أنه لا يكتب بمجرد السماع بل لا بد معه من العلم بمعناه احترازا عما لو خاطبه بلغة لا يفهمها كما قدمنا نظيره في حلفه لا تخرجي إلا بإذني قوله ( فرضي ) أي بأن أخبره بعد الكلام بأنه كان رضي

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( حلف لا يكلمه ) قال في الذخيرة يقع على الأبد وإن نوى يوما أو يومين أو بلدا أو منزلا فإنه لا يصدق ديانة ولا قضاء وفي أي يوم كلمه حنث لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ ا ه قوله ( هو المختار ) خلافا لما ذكره القدوري من أنه يحنث إذا كان بحيث لم يسمع ورجحه السرخسي متمسكا بما في السير لو أمن المسلم أهل الحرب من موضع بحيث يسمعون صوته لكنهم باشتغالهم بالحرب لم يسمعوه فهذا أمان ودفع بالفرق وذلك أن الأمان يحتاط في إثباته بخلاف غيره نهر قوله ( لو بحيث يسمع ) أي إن أصغى إليه بإذنه وإن لم يسمع لعارض شغل أو صمم فلو لم يسمع مع الإصغاء لشدة بعد لا يحنث كما في البحر عن الذخيرة وفيه لو كلمه بكلام لم يفهمه المحلوف عليه ففيه روايتان قوله ( لا تطلق ) أقول في البزازية فلو وصل وقال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي لا يحنث ولو اذهبي أو اذهبي يحنث ا ه لكن ما ذكره الشارح من التسوية بين الواو والفاء هو المذكور في الفتح و البحر عن المنتقى ومثله في التاترخانية قوله ( ما لم يرد الاستئناف ) قال في التاترخانية وفي الذخيرة و المنتقى إن أراد بقوله فاذهبي طلاقا طلقت به واحدة وباليمين أخرى قوله ( وقصد إسماع المحلوف عليه ) أي ولم يقصد خطابه مع الحائط بل قصد خطاب الحائط فقط ولذا قال في البحر وغيره لو سلم على قوم هو فيهم حنث إلا أن لا يقصده فيدين أما لو قال السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء عندنا ولو سلم من الصلاة لا يحنث وإن كان المحلوف عليه عن يساره هو الصحيح لأن السلامين في الصلاة من وجه ولو سبح له لسهو أو فتح عليه القراءة وهو مقتد لم يحنث وخارج الصلاة يحنث تنبيه لو قال إن ابتدأتك بكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل على الآخر لا يحنث وانحلت اليمين لعدم تصور أن يكلمه بعد ذلك ابتداء ولو قال لها إن ابتدأتك بكلام وقالت هي كذلك لا يحنث إذا كلمها لأنه لم يبتدئها ولا تحنث هي بعد ذلك لعدم تصور ابتدائها كذا في الفتح ومثله في البحر و الزيلعي و الذخيرة و الظهيرة وفي تلخيص الجامع إن ابتدأتك بكلام أو تزوج أو كلمتك قبل أن تكلمني فتكالما أو تزوجا معا لم يحنث أبدا لاستحالة السبق مع القرآن ا ه وبه ظهر أن قول البزازية حنث الحالف صوابه لا يحنث قوله ( حنث مرتين ) لأنه انعقد اليمين بالأولى فيحنث بالثانية وتنعقد بها يمين أخرى فيحنث بها في الثالثة مرة لأن اليمين الأولى قد انحلت بالثانية وفي تلخيص الجامع لو قال ثلاثا لغير المدخولة إن كلمتك فأنت طالق انحلت الأولى بالثانية لاستئناف الكلام بخلاف فاذهبي يا عدوة الله ا ه وحيث انحلت الأولى بالثانية لا يقع بالثالثة شيء لأنها بانت لها إلى عدة بخلاف المدخول بها قوله ( حسنا أو أحسنت ) لأن قوله انظر حسنا يفيد التفريع بأنك لم تتأمل في الجواب وقوله أحسنت وإن كان تصويبا إلا أنه يتضمن أنه لم يحسن قبله فكل من الكلمتين موجع قوله ( أو حلف الخ ) عطف على قول المصنف حلف لا يكلمه وقوله حنث جواب المسألتين قوله ( لاشتقاق الإذن ) أي اشتقاقا كبيرا كما في النهر من الأذان وهو الاعلام ح قلت وفيه نظر يعلم مما قدمناه في الوضوء قوله ( فيشترط العلم ) ظاهره أنه لا يكتب بمجرد السماع بل لا بد معه من العلم بمعناه احترازا عما لو خاطبه بلغة لا يفهمها كما قدمنا نظيره في حلفه لا تخرجي إلا بإذني قوله ( فرضي ) أي بأن أخبره بعد الكلام بأنه كان رضي

Abschnitt V03/P791–V03/P792İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P791–V03/P792)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فلا يحنث بإشارة وكتابة ) وكذا بإرسال رسول لأنه لا يسمى كلاما عرفا خلافا لمالك وأحمد رحمهما الله تعالى استدلالا بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلى قوله أو يرسل رسولا الشورى 51 أجيب عنه بأن مبنى الأيمان على العرف فتح قوله ( عن الجامع ) حيث قال إذا حلف لا يكلم فلانا أو قال والله لا أقول لفلان شيئا فكتب له كتابا لا يحنث وذكر ابن سماعة في نوادره أنه يحنث ا ه فقوله خلافا لابن سماعة أي فيهما فتحصل أن الأقوال ثلاثة الحنث مطلقا وعدمه مطلقا وتفصيل قاضيخان ط قوله ( تكون بالكتابة ) أي كما تكون باللسان ولم ينبه عليه لظهوره فافهم قوله ( والإيماء ) بالجر عطف على الإشارة وكأنه أراد الإشارة باليد والإيماء بالرأس لأن الأصل في العطف المغايرة قوله ( والإظهار الخ ) بالرفع مبتدأ قوله ( والإنشاء ) كذا في النسخ والذي في الفتح و البحر و المنح الإفشاء بالفاء أي لو حلف لا يفشي سر فلان أو لا يظهره أو لا يعلم به يحنث بالكتابة وبالإشارة قوله ( ولو قال الخ ) قال في البحر فإن نوى في ذلك كله أي في الإظهار والإفشاء والإعلام والإخبار كونه بالكتابة دون الإشارة دين فيما بينه وبين الله تعالى ا ه وهكذا في الفتح ونحوه في البزازية ولم يذكر في النهر الإخبار وهو الظاهر لما مر أن الإخبار لا يكون بالإشارة فما معنى أنه يدين في أنه لم ينو به الإشارة ومفهوم قوله دين الخ أنه لا يصدق قضاء كما عزاه في التاترخانية إلى عامة المشايخ وفيها وكل ما ذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال أشرت وأنا لا أريد الذي حلفت عليه فإن كان جوابا لشيء سئل عنه لم يصدق في القضاء ويدين قوله ( أو لا يبشره ) تكرار مع قول المتن والبشارة تكون بالكتابة ا ه ح ولعله أو لا يسره من الإسرار قوله ( إن أخبرتني أو علمتني الخ ) وكذا البشارة كما في الفتح و البحر وهو مخالف لما سيذكره في الباب الآتي عن البدائع من أن الإعلام كالبشارة لا بد فيهما من الصدق ولو بلا باء ويؤيده ما في تلخيص الجامع الكبير لو قال إن أخبرتني أن زيدا قدم فكذا حنث بالكذب كذا إن كتبت إلي وإن لم يصل وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف لأن الركن في الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف وفي الأخريين إفادة البشر و العلم بخلاف ما إذا قال بقدومه لأن باء الإلصاق تقتضي الوجود وهو بالصدق ويحنث بالإيماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في الكل ا ه قوله ( لإفادتها ) أي الباء إلصاق الخبر بنفس القدوم أي فصار كأنه قال إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم زيد فاقتضى وجود القدوم لا محالة قال ط وفيه أن الباء في إن أخبرتني أن فلانا قدم مقدرة ومقتضاه قصره على الصدق ا ه قلت قد يجاب بأنها لم تدخل على المصدر الصريح وفرقا بين الصريح والمؤول على أن تقديرها لضرورة التعدية فلا تفيد ما تفيده ملفوظة فتأمل قوله ( وكذا إن كتبت بقدوم فلان ) أي أنه مثله في اقتصاره على الصدق بخلاف إن كتبت إلي أن فلانا قدم فعبدي حر يحنث بالخبر الكاذب حتى لو كتب إليه قبل القدوم أن زيدا قدم حنث وإن لم يصل الكتاب إلى الحالف كذا في شرح التلخيص ومفاده الحنث بمجرد الكتابة ومقاد الفتح و البحر اشتراط الوصول ويدل للأول تعليل التلخيص المار بأن الركن في الكتابة جمع الحروف أي تأليفها بالقلم وقد وجد قوله ( فقال نعم الخ ) قال السرخسي هذا صحيح لأن السلطان لا يكتب بنفسه وإنما يأمر به ومن عادتهم الأمر بالإيماء والإشارة فتح مطلب في حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلفه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فلا يحنث بإشارة وكتابة ) وكذا بإرسال رسول لأنه لا يسمى كلاما عرفا خلافا لمالك وأحمد رحمهما الله تعالى استدلالا بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلى قوله أو يرسل رسولا الشورى 51 أجيب عنه بأن مبنى الأيمان على العرف فتح قوله ( عن الجامع ) حيث قال إذا حلف لا يكلم فلانا أو قال والله لا أقول لفلان شيئا فكتب له كتابا لا يحنث وذكر ابن سماعة في نوادره أنه يحنث ا ه فقوله خلافا لابن سماعة أي فيهما فتحصل أن الأقوال ثلاثة الحنث مطلقا وعدمه مطلقا وتفصيل قاضيخان ط قوله ( تكون بالكتابة ) أي كما تكون باللسان ولم ينبه عليه لظهوره فافهم قوله ( والإيماء ) بالجر عطف على الإشارة وكأنه أراد الإشارة باليد والإيماء بالرأس لأن الأصل في العطف المغايرة قوله ( والإظهار الخ ) بالرفع مبتدأ قوله ( والإنشاء ) كذا في النسخ والذي في الفتح و البحر و المنح الإفشاء بالفاء أي لو حلف لا يفشي سر فلان أو لا يظهره أو لا يعلم به يحنث بالكتابة وبالإشارة قوله ( ولو قال الخ ) قال في البحر فإن نوى في ذلك كله أي في الإظهار والإفشاء والإعلام والإخبار كونه بالكتابة دون الإشارة دين فيما بينه وبين الله تعالى ا ه وهكذا في الفتح ونحوه في البزازية ولم يذكر في النهر الإخبار وهو الظاهر لما مر أن الإخبار لا يكون بالإشارة فما معنى أنه يدين في أنه لم ينو به الإشارة ومفهوم قوله دين الخ أنه لا يصدق قضاء كما عزاه في التاترخانية إلى عامة المشايخ وفيها وكل ما ذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال أشرت وأنا لا أريد الذي حلفت عليه فإن كان جوابا لشيء سئل عنه لم يصدق في القضاء ويدين قوله ( أو لا يبشره ) تكرار مع قول المتن والبشارة تكون بالكتابة ا ه ح ولعله أو لا يسره من الإسرار قوله ( إن أخبرتني أو علمتني الخ ) وكذا البشارة كما في الفتح و البحر وهو مخالف لما سيذكره في الباب الآتي عن البدائع من أن الإعلام كالبشارة لا بد فيهما من الصدق ولو بلا باء ويؤيده ما في تلخيص الجامع الكبير لو قال إن أخبرتني أن زيدا قدم فكذا حنث بالكذب كذا إن كتبت إلي وإن لم يصل وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف لأن الركن في الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف وفي الأخريين إفادة البشر و العلم بخلاف ما إذا قال بقدومه لأن باء الإلصاق تقتضي الوجود وهو بالصدق ويحنث بالإيماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في الكل ا ه قوله ( لإفادتها ) أي الباء إلصاق الخبر بنفس القدوم أي فصار كأنه قال إن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم زيد فاقتضى وجود القدوم لا محالة قال ط وفيه أن الباء في إن أخبرتني أن فلانا قدم مقدرة ومقتضاه قصره على الصدق ا ه قلت قد يجاب بأنها لم تدخل على المصدر الصريح وفرقا بين الصريح والمؤول على أن تقديرها لضرورة التعدية فلا تفيد ما تفيده ملفوظة فتأمل قوله ( وكذا إن كتبت بقدوم فلان ) أي أنه مثله في اقتصاره على الصدق بخلاف إن كتبت إلي أن فلانا قدم فعبدي حر يحنث بالخبر الكاذب حتى لو كتب إليه قبل القدوم أن زيدا قدم حنث وإن لم يصل الكتاب إلى الحالف كذا في شرح التلخيص ومفاده الحنث بمجرد الكتابة ومقاد الفتح و البحر اشتراط الوصول ويدل للأول تعليل التلخيص المار بأن الركن في الكتابة جمع الحروف أي تأليفها بالقلم وقد وجد قوله ( فقال نعم الخ ) قال السرخسي هذا صحيح لأن السلطان لا يكتب بنفسه وإنما يأمر به ومن عادتهم الأمر بالإيماء والإشارة فتح مطلب في حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلفه

Abschnitt V03/P792–V03/P793İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P792–V03/P793)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فمن حين حلفه ) أي يقع على ثلاثين يوما من حين حلف لأن دلالة حاله وهي غيظه توجب ذلك كما إذا آجره شهرا لأن العقود تراد لدفع الحاجة القائمة بخلاف لأصومن شهرا فإنه نكرة في الإثبات توجب شهرا شائعا ولا موجب لصرفه إلى الحال فتح قوله ( ولو عرفه ) كقوله لا أكلمه الشهر يقع على باقيه وكذا السنة واليوم والليلة وأشار إلى أنه لو حلف بالليل لا يكلمه يوما حنث بكلامه في بقية الليل وفي الغد لأن ذكر اليوم للإخراج وكذا لو حلف بالنهار لا يكلمه ليلة حنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع الفجر ولو قال في النهار لا أكلمه يوما فهو من ساعة حلفه مع الليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة من الغد لأن اليوم منكر فلا بد من استيفائه ولا يمكن إلا بإتمامه من الغد فلا يتبعه الليل وكذا لا يكلمه ليلة فهو من تلك الساعة إلى مثلها من الليلة الآتية مع النهار الذي بينهما أفاده في البحر عن البدائع 7 وفيه عن الواقعات لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد فله أن يكلمه ليلا لأنها أيمان ثلاثة ولو لم يكرر النفي فهي واحدة فيدخل الليل بمنزلة قوله ثلاثة أيام قوله ( فيما يتناول الأبد الخ ) مثل لا أكلمه فإنه لو لم يذكر الشهر تتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا بحر قوله ( وفيما لا يتناوله ) مثل لأصومن أو لأعتكفن فإنه لو لم يذكر الشهر لا تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكر فالتعيين إليه بخلاف إن تركت الصوم شهرا فإن الشهر من حين حلف لأن تركه مطلقا يتناول الأبد فذكر الوقت لإخراج ما وراءه وتمامه في البحر قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من الفرق بين الصلاة وخارجها وهو ما عليه القدوري قوله ( كما رجحه في البحر ) حيث قال فقد اختلفت الفتوى والإفتاء بظاهر المذهب أولى قوله ( ورجح في الفتح عدمه ) حيث قال ولما كان مبنى الإيمان على العرف وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن كلاما حتى يقال لمن سبح طول يومه أو قرأ لم يتكلم اليوم بكلمة اختار المشايخ أنه لا يحنث بجميع ما ذكر خارج الصلاة واختير للفتوى من غير تفصيل بين اليمين بالعربية والفارسية ا ه وأفاد أن ظاهر الرواية مبني على عرف المتقدمين وقوله من غير تفصيل الخ يبين قول الشارح مطلقا قوله ( وقواه في الشرنبلالية الخ ) الضمير راجع إلى ما في الفتح فكان الأولى تقديمه على قوله بل في البحر قوله ( قائلا ولا عليك الخ ) الذي رأيته في الشرنبلالية بعد نقله عن البحر أن الإفتاء بظاهر المذهب أولى قلت الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولما علمت من أكثرية التصحيح له ا ه قوله ( ويقاس عليه ) أي على ما في التهذيب و البحث لصاحب النهر وكذلك الاستدراك بعده قوله ( فتأمل ) إشارة إلى مخالفة ما في الفتح لكلام التهذيب أو إلى ما في دعوى الأولوية من البحث إذ لا يلزم من كونه كلاما منظوما وكون قائله متكلما أن يسمى إلقاء الدرس كلاما وإلا لزم أن تكون قراءة الكتب كذلك وهذا كله بناء على عدم العرف وإلا فإن وجد عرف فالعبرة له كما تقرر فافهم مطلب مهم لا يكلمه اليوم ولا غدا أو لا بعد غد فهي أيمان ثلاثة قوله ( اليوم ) قيد اتفاقي ط قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم ينو ما في النمل بأن نوى غيرها أو لم ينو شيئا لا يحنث كما في البحر قوله ( لأنهم لا يريدون به القرآن ) أي لأن الناس لا يريدون بغير ما في النمل القرآن بل التبرك قوله ( به يفتى ) هو قول أبي يوسف

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فمن حين حلفه ) أي يقع على ثلاثين يوما من حين حلف لأن دلالة حاله وهي غيظه توجب ذلك كما إذا آجره شهرا لأن العقود تراد لدفع الحاجة القائمة بخلاف لأصومن شهرا فإنه نكرة في الإثبات توجب شهرا شائعا ولا موجب لصرفه إلى الحال فتح قوله ( ولو عرفه ) كقوله لا أكلمه الشهر يقع على باقيه وكذا السنة واليوم والليلة وأشار إلى أنه لو حلف بالليل لا يكلمه يوما حنث بكلامه في بقية الليل وفي الغد لأن ذكر اليوم للإخراج وكذا لو حلف بالنهار لا يكلمه ليلة حنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع الفجر ولو قال في النهار لا أكلمه يوما فهو من ساعة حلفه مع الليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة من الغد لأن اليوم منكر فلا بد من استيفائه ولا يمكن إلا بإتمامه من الغد فلا يتبعه الليل وكذا لا يكلمه ليلة فهو من تلك الساعة إلى مثلها من الليلة الآتية مع النهار الذي بينهما أفاده في البحر عن البدائع 7 وفيه عن الواقعات لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد فله أن يكلمه ليلا لأنها أيمان ثلاثة ولو لم يكرر النفي فهي واحدة فيدخل الليل بمنزلة قوله ثلاثة أيام قوله ( فيما يتناول الأبد الخ ) مثل لا أكلمه فإنه لو لم يذكر الشهر تتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا بحر قوله ( وفيما لا يتناوله ) مثل لأصومن أو لأعتكفن فإنه لو لم يذكر الشهر لا تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكر فالتعيين إليه بخلاف إن تركت الصوم شهرا فإن الشهر من حين حلف لأن تركه مطلقا يتناول الأبد فذكر الوقت لإخراج ما وراءه وتمامه في البحر قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من الفرق بين الصلاة وخارجها وهو ما عليه القدوري قوله ( كما رجحه في البحر ) حيث قال فقد اختلفت الفتوى والإفتاء بظاهر المذهب أولى قوله ( ورجح في الفتح عدمه ) حيث قال ولما كان مبنى الإيمان على العرف وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن كلاما حتى يقال لمن سبح طول يومه أو قرأ لم يتكلم اليوم بكلمة اختار المشايخ أنه لا يحنث بجميع ما ذكر خارج الصلاة واختير للفتوى من غير تفصيل بين اليمين بالعربية والفارسية ا ه وأفاد أن ظاهر الرواية مبني على عرف المتقدمين وقوله من غير تفصيل الخ يبين قول الشارح مطلقا قوله ( وقواه في الشرنبلالية الخ ) الضمير راجع إلى ما في الفتح فكان الأولى تقديمه على قوله بل في البحر قوله ( قائلا ولا عليك الخ ) الذي رأيته في الشرنبلالية بعد نقله عن البحر أن الإفتاء بظاهر المذهب أولى قلت الأولوية غير ظاهرة لما أن مبنى الأيمان على العرف المتأخر ولما علمت من أكثرية التصحيح له ا ه قوله ( ويقاس عليه ) أي على ما في التهذيب و البحث لصاحب النهر وكذلك الاستدراك بعده قوله ( فتأمل ) إشارة إلى مخالفة ما في الفتح لكلام التهذيب أو إلى ما في دعوى الأولوية من البحث إذ لا يلزم من كونه كلاما منظوما وكون قائله متكلما أن يسمى إلقاء الدرس كلاما وإلا لزم أن تكون قراءة الكتب كذلك وهذا كله بناء على عدم العرف وإلا فإن وجد عرف فالعبرة له كما تقرر فافهم مطلب مهم لا يكلمه اليوم ولا غدا أو لا بعد غد فهي أيمان ثلاثة قوله ( اليوم ) قيد اتفاقي ط قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم ينو ما في النمل بأن نوى غيرها أو لم ينو شيئا لا يحنث كما في البحر قوله ( لأنهم لا يريدون به القرآن ) أي لأن الناس لا يريدون بغير ما في النمل القرآن بل التبرك قوله ( به يفتى ) هو قول أبي يوسف

Abschnitt V03/P793–V03/P795İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P793–V03/P795)
Orijinal Metin (AR)

وفرق محمد فقال المقصود من قراءة كتاب فلان فهم ما فيه وقد حصل ويحنث بقراءة سطر منه لا نصفه لأنه لا يكون مفهوم المعنى غالبا والمقصود من قراءة القرآن عين القرآن إذ الحكم متعلق به كما في البحر قال ح قول محمد هو الموافق لعرفنا كما لا يخفى مطلب أنت طالق يوم أكلم فلانا فهو على الجديدين قوله ( حلف لا يكلم فلانا اليوم ) هذا المثال غير صحيح هنا لأن الحكم فيه أن اليمين على باقي اليوم كما في البحر والذي مثل به في الكنز كعامة المتون يوم أكلم فلانا فعلى الجديدين ا ه ح أي لو قال يوم أكلم فلانا فأنت طالق فهو على الليل والنهار سميا جديدين لتجددهما أي عودهما مرة بعد أخرى فإن كلمه ليلا أو نهارا حنث قوله ( لقرانه اليوم بفعل لا يمتد ) قيل المراد به الكلام لأن عرض والعرض لا يقبل الأمتداد إلا بتجدد الأمثال كالضرب والجلوس والسفر والركوب ولك عند الموافقة صورة ومعنى والكلام الثاني يفيد معنى غير مفاد الأول وفيه أن الكلام اسم لألفاظ مفيدة معنى كيفما كان فتحققت المماثلة ولذا يقال كلمته يوما فالصحيح أن المراد بما لا يمتد الطلاق ولأن اعتبار العامل في الظرف أولى من اعتبار ما أضيف إليه الظرف لأنه غير مقصود إلا لتعيين ما تحقق فيه المقصود وتمامه في الفتح وقد مر مبسوطا في بحث إضافة الطلاق إلى الزمان قوله ( صدق ) أي ديانة وقضاء وعن الثاني لا يصدق قضاء بحر قوله ( لعدم استعماله مفردا الخ ) أي بخلاف الجمع فإنه يستعمل في مطلق الوقت كقول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالي لاقينا جذاما وحميرا قوله ( ولو بعدهما لا يحنث ) أقول وكذا معهما لقول الخانية حلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلان فدخلاها معا لم يحنث وكذا لا أكلمك حتى تكلمني وكذا إن كلمتك إلا أن تكلمني ا ه سائحاني قوله ( لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام ) أما الغاية في حتى فظاهرة وأما في إلا أن فإن الاستثناء وإن كان هو الأصل فيها إلا أنها تستعار الشرط والغاية عند تعذره لمناسبة هي أن حكم كل واحد منها يخالف ما بعده وقيل هي للاستثناء قال في الفتح وفيه شيء وهو أن الاستثناء فيها إنما يكون من الأوقات أو الأحوال على معنى امرأته طالق في جميع الأوقات أو الأحوال إلا وقت قدوم فلان أو إذنه أو إلا حال قدومه أو إذنه وهو يستلزم تقييد الكلام بوقت الإذن أو القدوم فيقتضي أنه لو كلمه بعده حنث لأنه لم يخرج من أوقات وقوع الطلاق إلا ذلك الوقت ا ه قلت وللفرق بين الغاية والحال قال في التاترخانية وغيرها لا يكلمه إلا ناسيا فكلمه مرة ناسيا ثم مرة ذاكرا حنث وفي إلا أن ينسى لا يحنث قوله ( سقط الحلف ) أي بطل ويأتي وجهه قوله ( قيد بتأخير الجزاء ) تبع في هذا التعبير صاحب النهر وأحسن منه قول البحر قيد بالشرط لأنه لو قال الخ أفاده ح مطلب إن كلمه إلا يقدم زيد أو حتى قوله ( بل للشرط الخ ) قال في البحر وهي هنا للشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان فأنت طالق ولا تكون للغاية لأنها إنما تكون لها فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله معنى فتكون للشرط قوله ( لأن الطلاق مما لا يحتمل التأقيت ) يعني أنها إنما تكون للغاية فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله فتكون فيه للشرط واعترض بأن الشرط وهو إلا أن يقدم مثبت فالمفهوم أن القدوم شرط الطلاق لا عدمه وأجيب بأنه حمل على النفي لأنه جعل القدوم رافعا للطلاق

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفرق محمد فقال المقصود من قراءة كتاب فلان فهم ما فيه وقد حصل ويحنث بقراءة سطر منه لا نصفه لأنه لا يكون مفهوم المعنى غالبا والمقصود من قراءة القرآن عين القرآن إذ الحكم متعلق به كما في البحر قال ح قول محمد هو الموافق لعرفنا كما لا يخفى مطلب أنت طالق يوم أكلم فلانا فهو على الجديدين قوله ( حلف لا يكلم فلانا اليوم ) هذا المثال غير صحيح هنا لأن الحكم فيه أن اليمين على باقي اليوم كما في البحر والذي مثل به في الكنز كعامة المتون يوم أكلم فلانا فعلى الجديدين ا ه ح أي لو قال يوم أكلم فلانا فأنت طالق فهو على الليل والنهار سميا جديدين لتجددهما أي عودهما مرة بعد أخرى فإن كلمه ليلا أو نهارا حنث قوله ( لقرانه اليوم بفعل لا يمتد ) قيل المراد به الكلام لأن عرض والعرض لا يقبل الأمتداد إلا بتجدد الأمثال كالضرب والجلوس والسفر والركوب ولك عند الموافقة صورة ومعنى والكلام الثاني يفيد معنى غير مفاد الأول وفيه أن الكلام اسم لألفاظ مفيدة معنى كيفما كان فتحققت المماثلة ولذا يقال كلمته يوما فالصحيح أن المراد بما لا يمتد الطلاق ولأن اعتبار العامل في الظرف أولى من اعتبار ما أضيف إليه الظرف لأنه غير مقصود إلا لتعيين ما تحقق فيه المقصود وتمامه في الفتح وقد مر مبسوطا في بحث إضافة الطلاق إلى الزمان قوله ( صدق ) أي ديانة وقضاء وعن الثاني لا يصدق قضاء بحر قوله ( لعدم استعماله مفردا الخ ) أي بخلاف الجمع فإنه يستعمل في مطلق الوقت كقول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالي لاقينا جذاما وحميرا قوله ( ولو بعدهما لا يحنث ) أقول وكذا معهما لقول الخانية حلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلان فدخلاها معا لم يحنث وكذا لا أكلمك حتى تكلمني وكذا إن كلمتك إلا أن تكلمني ا ه سائحاني قوله ( لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام ) أما الغاية في حتى فظاهرة وأما في إلا أن فإن الاستثناء وإن كان هو الأصل فيها إلا أنها تستعار الشرط والغاية عند تعذره لمناسبة هي أن حكم كل واحد منها يخالف ما بعده وقيل هي للاستثناء قال في الفتح وفيه شيء وهو أن الاستثناء فيها إنما يكون من الأوقات أو الأحوال على معنى امرأته طالق في جميع الأوقات أو الأحوال إلا وقت قدوم فلان أو إذنه أو إلا حال قدومه أو إذنه وهو يستلزم تقييد الكلام بوقت الإذن أو القدوم فيقتضي أنه لو كلمه بعده حنث لأنه لم يخرج من أوقات وقوع الطلاق إلا ذلك الوقت ا ه قلت وللفرق بين الغاية والحال قال في التاترخانية وغيرها لا يكلمه إلا ناسيا فكلمه مرة ناسيا ثم مرة ذاكرا حنث وفي إلا أن ينسى لا يحنث قوله ( سقط الحلف ) أي بطل ويأتي وجهه قوله ( قيد بتأخير الجزاء ) تبع في هذا التعبير صاحب النهر وأحسن منه قول البحر قيد بالشرط لأنه لو قال الخ أفاده ح مطلب إن كلمه إلا يقدم زيد أو حتى قوله ( بل للشرط الخ ) قال في البحر وهي هنا للشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان فأنت طالق ولا تكون للغاية لأنها إنما تكون لها فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله معنى فتكون للشرط قوله ( لأن الطلاق مما لا يحتمل التأقيت ) يعني أنها إنما تكون للغاية فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله فتكون فيه للشرط واعترض بأن الشرط وهو إلا أن يقدم مثبت فالمفهوم أن القدوم شرط الطلاق لا عدمه وأجيب بأنه حمل على النفي لأنه جعل القدوم رافعا للطلاق

Abschnitt V03/P795–V03/P796İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P795–V03/P796)
Orijinal Metin (AR)

وتحقيقه أن معنى التركيب وقوع الطلاق من الحال مستمرا إلى القدوم فيرتفع فالقدوم علم على الوقوع قبله وحيث لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعه وأمكن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن فجعل عدم القدوم شرطا فلا يقع الطلاق إلا أن يموت فلان قبل القدوم أو الإذن ا ه ملخصا من الفتح أي لأنه إذا مات تحقق الشرط قوله ( بطل اليمين ) بناء على ما مر من أن بقاء تصور البر شرط لبقاء اليمين المؤقتة وهذه كذلك لأنها مؤقتة ببقاء الإذن والقدوم إذ بهما يتمكن من البر بلا حنث ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الإذن والقدوم وعند الثاني لما كان التصور غير شرط فعند سقوط الغاية تتأبد اليمين فأي وقت كلمه فيه يحنث وتمامه في الفتح قوله ( كلمة ما زال وما دام الخ ) هذا مما دخل تحت الأصل المذكور قلت ومنه قول العوام في زماننا لا أفعل كذا طول ما أنت ساكن وفي البحر لا أكلمه ما دام عليه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يحنث ولو قال لا أكلمه وعليه هذا الثوب الخ حنث لأنه ما جعل اليمين مؤقتة بوقت بل قيدها بصفة فتبقى ما بقيت تلك الصفة قال لأبويه إن تزوجت ما دمتما حيين فكذا فتزوج في حياتهما حنث ولو تزوج أخرى لا يحنث إلا إذا قال كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين فيحنث بكل امرأة وإن مات أحدهما سقط اليمين لأن شرط الحنث التزوج ما داما حيين ولا يتصور بعد موت أحدهما مطلب لا أفعل كذا ما دام كذا قوله ( فخرج منها ) أي بنفسه بخلاف ما دام في الدار فإنه لا بد من خروجه بأهله وهذا إذا لم ينو ما دامت بخارى وطنا له فإن نوى ذلك فهو كالدار قال في الخانية حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارقها ثم عاد وشرب قال ابن الفضل إن فارقها بنفسه ثم عاد وشرب لا يحنث إلا أن ينوي ما دامت بخارى وطنا له فإن نوى ذلك ثم عاد وشرب حنث لبقاء وطنه بها ا ه وفيها والله لا أقربك ما دمت في هذه الدار لا يبطل اليمين إلا بانتقال تبطل به السكنى لأن معنى ما دمت في هذه الدار ما سكنت فيها وما بقي في الدار وتد يكون ساكنا عند أبي حنيفة وعندهما لا يكون ساكنا بذلك والفتوى على قولهما قوله ( لانتهاء اليمين ببيع البعض ) الذي يظهر تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كله وقد تقدم ما يدل على ذلك أبو السعود أي تقدم في قول الشارح كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه أقول ويظهر لي عدم الحنث مطلقا لعدم الشرط نظير ما قدمناه آنفا في ما دمتما حيين إذا مات أحدهما ثم رأيت في الخانية علل المسألة بقوله لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان ولم يوجد ا ه فافهم مطلب لا أفارقك حقي اليوم قوله ( وكذا لا أفارقك أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ) أي وهو ينوي أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه بحر قوله ( بل بمفارقته بعده ) أي بل يحنث بمفارقته بعد اليوم دون إعطاء لوأما لو فارقه قبل مضي اليوم فهو كذلك بالأولى ولذا لم يصرح به فافهم قوله ( ولو قدم اليوم ) أي بأن لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث لأنه وقت للفراق ذلك اليوم بحر ووقع في الخانية ذكر اليوم مقدما ومؤخرا والظاهر أنه لا فرق قوله ( وإن فارقه بعده ) مفاده أنه لو فارقه في اليوم لا يحنث لكنه مقيد بما إذا قضاه حقه وإلا حنث فالإطلاق في محل التقييد كما لا يخفى أفاده ح مطلب حلف لا يفارقني ففر منه يحنث تنبيه قيد بالمفارقة لأنه لو فر منه لا يحنث ولو قال لا يفارقني يحنث خانية

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وتحقيقه أن معنى التركيب وقوع الطلاق من الحال مستمرا إلى القدوم فيرتفع فالقدوم علم على الوقوع قبله وحيث لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعه وأمكن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن فجعل عدم القدوم شرطا فلا يقع الطلاق إلا أن يموت فلان قبل القدوم أو الإذن ا ه ملخصا من الفتح أي لأنه إذا مات تحقق الشرط قوله ( بطل اليمين ) بناء على ما مر من أن بقاء تصور البر شرط لبقاء اليمين المؤقتة وهذه كذلك لأنها مؤقتة ببقاء الإذن والقدوم إذ بهما يتمكن من البر بلا حنث ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الإذن والقدوم وعند الثاني لما كان التصور غير شرط فعند سقوط الغاية تتأبد اليمين فأي وقت كلمه فيه يحنث وتمامه في الفتح قوله ( كلمة ما زال وما دام الخ ) هذا مما دخل تحت الأصل المذكور قلت ومنه قول العوام في زماننا لا أفعل كذا طول ما أنت ساكن وفي البحر لا أكلمه ما دام عليه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يحنث ولو قال لا أكلمه وعليه هذا الثوب الخ حنث لأنه ما جعل اليمين مؤقتة بوقت بل قيدها بصفة فتبقى ما بقيت تلك الصفة قال لأبويه إن تزوجت ما دمتما حيين فكذا فتزوج في حياتهما حنث ولو تزوج أخرى لا يحنث إلا إذا قال كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين فيحنث بكل امرأة وإن مات أحدهما سقط اليمين لأن شرط الحنث التزوج ما داما حيين ولا يتصور بعد موت أحدهما مطلب لا أفعل كذا ما دام كذا قوله ( فخرج منها ) أي بنفسه بخلاف ما دام في الدار فإنه لا بد من خروجه بأهله وهذا إذا لم ينو ما دامت بخارى وطنا له فإن نوى ذلك فهو كالدار قال في الخانية حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ففارقها ثم عاد وشرب قال ابن الفضل إن فارقها بنفسه ثم عاد وشرب لا يحنث إلا أن ينوي ما دامت بخارى وطنا له فإن نوى ذلك ثم عاد وشرب حنث لبقاء وطنه بها ا ه وفيها والله لا أقربك ما دمت في هذه الدار لا يبطل اليمين إلا بانتقال تبطل به السكنى لأن معنى ما دمت في هذه الدار ما سكنت فيها وما بقي في الدار وتد يكون ساكنا عند أبي حنيفة وعندهما لا يكون ساكنا بذلك والفتوى على قولهما قوله ( لانتهاء اليمين ببيع البعض ) الذي يظهر تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كله وقد تقدم ما يدل على ذلك أبو السعود أي تقدم في قول الشارح كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه أقول ويظهر لي عدم الحنث مطلقا لعدم الشرط نظير ما قدمناه آنفا في ما دمتما حيين إذا مات أحدهما ثم رأيت في الخانية علل المسألة بقوله لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان ولم يوجد ا ه فافهم مطلب لا أفارقك حقي اليوم قوله ( وكذا لا أفارقك أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم ) أي وهو ينوي أن لا يترك لزومه حتى يعطيه حقه بحر قوله ( بل بمفارقته بعده ) أي بل يحنث بمفارقته بعد اليوم دون إعطاء لوأما لو فارقه قبل مضي اليوم فهو كذلك بالأولى ولذا لم يصرح به فافهم قوله ( ولو قدم اليوم ) أي بأن لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث لأنه وقت للفراق ذلك اليوم بحر ووقع في الخانية ذكر اليوم مقدما ومؤخرا والظاهر أنه لا فرق قوله ( وإن فارقه بعده ) مفاده أنه لو فارقه في اليوم لا يحنث لكنه مقيد بما إذا قضاه حقه وإلا حنث فالإطلاق في محل التقييد كما لا يخفى أفاده ح مطلب حلف لا يفارقني ففر منه يحنث تنبيه قيد بالمفارقة لأنه لو فر منه لا يحنث ولو قال لا يفارقني يحنث خانية

Abschnitt V03/P796–V03/P797İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P796–V03/P797)
Orijinal Metin (AR)

وفيها لا أدرع مالي عليك اليوم فحلفه عند القاضي بر وكذا لو أقر فحبسه وإن لم يحبسه يلازمه إلى الليل ولو كان الدين مؤجلا لم يحل يقول له أعطني مالي فإذا قاله صار بارا وسيأتي في باب اليمين بالضرب والقتل أنه لو قعد بحيث يراه ويحفظه فليس بمفارق وسيأتي تمام مسائل قضاء الدين هناك قوله ( وكذا لو حلف الخ ) نقل في المنح هذا الفرع عن جواهر الفتاوى بعبارة مطولة فراجعها قوله ( لتقييده من جهة المعنى بحال إنكاره ) أي كما لو حلف المديون لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه فإنه مقيد بحال قيام الدين لكن هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله أو ظهر شهود فإنه بظهور الشهود لم يزل الإنكار بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن التحليف تأمل وفي البرازية حلفه ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا إذنه فأوفاه اليوم ولم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث لأن المقصود هو الإيفاء ا ه قلت وقد تقدم أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقصود غير ملفوظ لكن قدمنا أن العرف يصلح مخصصا وهنا كذلك فإن العرف يخصص ذلك بحال قيام الدين قبل الإيفاء ويوضحه أيضا ما يأتي قريبا عن التبيين تنبيه رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عند قول الشارح لو حلف أن يجره الخ هذا يفيد أن من حلف أن يشتكي فلانا ثم تصالحا وزال قصد الإضرار واختشى عليه من الشكاية يسقط اليمين لأنه مقيد في المعنىء بدوام حالة استحقاق الانتقام كما ظهر لي ا ه فتأمله مطلب حلف لا يكلم عبد فلان أو عرسه ثم زالت الإضافة ببيع أو طلاق قوله ( لا يكلم عبده ) هذه الأضافة إضافة ملك وقوله أو عرسه أو صديقه إضافة نسبة وهذا في إضافة الفرد وأما إضافة الجمع فالظاهر أنها كذلك من حيث زوال الإضافة والتجدد نعم يفرق في إضافة الجمع بين إضافة الملك والنسبة من حيث إنه لا يحنث إلا بالكل في النسبة وبأدنى الجمع في الملك كما سيذكره المصنف قوله ( إن زالت إضافته ) أي ولو إلى الحالف كما في لا آكل طعامك هذا فأهداه له فأكل لم يحنث في قياس قولهما وعند محمد يحنث وكذلك في بقية المسائل بحر عن الذخيرة قوله ( ببيع ) أي أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك رملي وهذا راجع للعبد والدار وما بعدهما قوله ( أو طلاق ) راجع للعرش وقوله أو عداوة راجع للصديق قوله ( ونحوه مما يملك كالدار ) هذا التعميم لا يناسب حله الآتي حيث جعل الدار مسكوتا عنها لكونها لا تكلم وجعل القهستاني قوله وكلمه من عموم المجاز أي وفعل الحالف واحدا من هذه الأفعال بأن كلم العبد أو دخل الدار المعين أو غيره ا ه ولو فعل الشارح كذلك لصح تعميمه واستغنى عما يأتي تنبيه استثنى في البحر مسألة يحنث فيها وإن زالت الإضافة وهي ما لو حلف لا يأكل من طعام فلان وفلان بائع الطعام فاشترى منه وأكل حنث قال وعلله في الواقعات بأن يراد به طعامه باسم ما كان مجازا بحكم دلالة الحال وكذا لا ألبس من ثياب فلان ا ه قلت ووجهه أنه إذا كان بائعا يراد به ما يشترى منه أو ما يصنعه فلا تتقيد اليمين بحال قيام الإضافة لأن إضافة الملك غير مقصودة قوله ( أشار إليه بهذا أولا ) أما إذا لم يشر إليه فلأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان فيحنث ما دامت الإضافة باقية وإن كانت متجددة بعد اليمين ولا يحنث بعد زوالها لعدم شرط الحنث

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيها لا أدرع مالي عليك اليوم فحلفه عند القاضي بر وكذا لو أقر فحبسه وإن لم يحبسه يلازمه إلى الليل ولو كان الدين مؤجلا لم يحل يقول له أعطني مالي فإذا قاله صار بارا وسيأتي في باب اليمين بالضرب والقتل أنه لو قعد بحيث يراه ويحفظه فليس بمفارق وسيأتي تمام مسائل قضاء الدين هناك قوله ( وكذا لو حلف الخ ) نقل في المنح هذا الفرع عن جواهر الفتاوى بعبارة مطولة فراجعها قوله ( لتقييده من جهة المعنى بحال إنكاره ) أي كما لو حلف المديون لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه فإنه مقيد بحال قيام الدين لكن هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله أو ظهر شهود فإنه بظهور الشهود لم يزل الإنكار بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن التحليف تأمل وفي البرازية حلفه ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا إذنه فأوفاه اليوم ولم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث لأن المقصود هو الإيفاء ا ه قلت وقد تقدم أن الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقصود غير ملفوظ لكن قدمنا أن العرف يصلح مخصصا وهنا كذلك فإن العرف يخصص ذلك بحال قيام الدين قبل الإيفاء ويوضحه أيضا ما يأتي قريبا عن التبيين تنبيه رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عند قول الشارح لو حلف أن يجره الخ هذا يفيد أن من حلف أن يشتكي فلانا ثم تصالحا وزال قصد الإضرار واختشى عليه من الشكاية يسقط اليمين لأنه مقيد في المعنىء بدوام حالة استحقاق الانتقام كما ظهر لي ا ه فتأمله مطلب حلف لا يكلم عبد فلان أو عرسه ثم زالت الإضافة ببيع أو طلاق قوله ( لا يكلم عبده ) هذه الأضافة إضافة ملك وقوله أو عرسه أو صديقه إضافة نسبة وهذا في إضافة الفرد وأما إضافة الجمع فالظاهر أنها كذلك من حيث زوال الإضافة والتجدد نعم يفرق في إضافة الجمع بين إضافة الملك والنسبة من حيث إنه لا يحنث إلا بالكل في النسبة وبأدنى الجمع في الملك كما سيذكره المصنف قوله ( إن زالت إضافته ) أي ولو إلى الحالف كما في لا آكل طعامك هذا فأهداه له فأكل لم يحنث في قياس قولهما وعند محمد يحنث وكذلك في بقية المسائل بحر عن الذخيرة قوله ( ببيع ) أي أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك رملي وهذا راجع للعبد والدار وما بعدهما قوله ( أو طلاق ) راجع للعرش وقوله أو عداوة راجع للصديق قوله ( ونحوه مما يملك كالدار ) هذا التعميم لا يناسب حله الآتي حيث جعل الدار مسكوتا عنها لكونها لا تكلم وجعل القهستاني قوله وكلمه من عموم المجاز أي وفعل الحالف واحدا من هذه الأفعال بأن كلم العبد أو دخل الدار المعين أو غيره ا ه ولو فعل الشارح كذلك لصح تعميمه واستغنى عما يأتي تنبيه استثنى في البحر مسألة يحنث فيها وإن زالت الإضافة وهي ما لو حلف لا يأكل من طعام فلان وفلان بائع الطعام فاشترى منه وأكل حنث قال وعلله في الواقعات بأن يراد به طعامه باسم ما كان مجازا بحكم دلالة الحال وكذا لا ألبس من ثياب فلان ا ه قلت ووجهه أنه إذا كان بائعا يراد به ما يشترى منه أو ما يصنعه فلا تتقيد اليمين بحال قيام الإضافة لأن إضافة الملك غير مقصودة قوله ( أشار إليه بهذا أولا ) أما إذا لم يشر إليه فلأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان فيحنث ما دامت الإضافة باقية وإن كانت متجددة بعد اليمين ولا يحنث بعد زوالها لعدم شرط الحنث

Abschnitt V03/P797–V03/P798İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P797–V03/P798)
Orijinal Metin (AR)

وأما إذا أشار إليه فلأن اليمين عقدت على عين مضافة إلى فلان إضافة ملك فلا تبقى اليمين بعد زوال الملك كما إذا لم يعين وهذا لأن هذه الأعيان لا يقصد هجرانها لذواتها بالمعنى في ملاكها واليمين تتقيد بمقصود الحالف ولهذا تتقيد بالصفة الحاملة على اليمين وإن كانت في الحاضر على ما بينا من قبل وهذه صفة حاملة على اليمين فتتقيد بها فصار كأنه قال ما دام ملكا لفلان نظرا إلى مقصوده كذا في التبيين ولم يذكر المصنف حنثه بالمتجدد والحكم أنه إن لم يشر حنث بالتجدد وإن أشار لا يحنث كما في الكنز ح قوله ( على المذهب ) مقابله رواية ابن سماعة أن العبد كالصديق لا كالدار بحر وعند محمد يحنث في الدار والعبد عند الإشارة وبه قال زفر والأئمة الثلاثة كما في الدر المنتقى قوله ( لأن العبد ساقط الاعتبار ) هذا وجه ظاهر المذهب ولذا يباع كالحمار فالظاهر أنه إن كان منه أذى إنما يقصد هجران سيده بهجرانه قوله ( بالطريق الأولى ) لأن العبد عاقل يمكن أن يعادي لذاته ومع هذا قيل إنه ساقط الاعتبار فالدار بالأولى قوله ( فتنبه ) أي لكون هذا مراد المصنف قوله ( إن أشار بهذا ) أي بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجته هذه قوله ( أو عين ) مثل لا أكلم عبدك زيدا قوله ( حنث ) أي بفعل المحلوف عليه بعد زوال الإضافة كما هو موضوع المسألة ولا يحنث بالمتجدد كما في الكنز قوله ( لأن الحر يهجر لذاته ) أي فكانت الإضافة للتعريف المحض والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لأنه لم يقل لا أكلم صديق فلان لأن فلانا عدو لي زيلعي أفاد أن هذا عند عدم قرينة تدل على أن الداعي لمعنى في المضاف إليه فلو وجدت لا يحنث بعد زوال الإضافة ومثلها النية ولذا قال في البحر إن ما في المختصر أي الكنز إنما هو عند عدم النية وأما إذا نوى فهو على ما نوى لأنه محتمل كلامه قوله ( وإن لم يشر ولم يعين لا يحنث ) إلا في رواية عن محمد والمعتمد الأول شرح الملتقى قوله ( بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين ) لما كان المتبادر من كلام المصنف أن قوله وحنث بالمتجدد مرتبط بقوله وإلا لا الواقع في مسألة غير العبد مثل بمثالين أحدهما في العبد والآخر في غيره إشارة إلى أن قوله وحنث بالمتجدد مرتبط بمسألة العبد أيضا بقرينة أن المصنف لم يذكر فيها حكم المتجدد فعلم أن هذا راجع إلى المسألتين جميعا لكن هذا إذا لم يشر فيهما أما إذا أشار فيهما فمعلوم أنه لا يحنث لأن المتجدد غير المشار إليه وقت الحلف فافهم والحاصل كما في البحر أنه إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل لانقطاع الإضافة ويحنث في المتجدد في الكل لوجودها وإذا أضاف وأشار فلا يحنث بعد الزوال والتجدد إن كان المضاف لا يقصد بالمعاداة وإلا حنث ا ه لكن قوله وإلا حنث أي بأن كان المضاف يقصد بالمعاداة كالزوجة والصديق مقتضاه أنه يحنث بالمتجدد إذا أشار مع أن الحنث بالمتجدد هنا قد خصه الزيلعي بما إذا لم يشر كما هو المتبادر من عبارة الكنز والمصنف فافهم قوله ( لا يكلم هذا الطيلسان ) مثلث اللام قاموس وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء مربع يجعل على الرأس فوق نحو العمامة ويغطى به أكثر الوجه كما قاله جمع محققون وهو لبيان الأكمل فيه ثم يدار طرفه الأيمن من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقي طرفه على المنكبين وتمامه في حاشية الخير الرملي عن شرح المنهاج لابن حجر قوله ( مثلا ) لأن قوله صاحب هذه الدار ونحوها كذلك نهر قوله ( لأن الإضافة للتعريف ) لأن الإنسان لا يعادي لمعنى الطيلسان فصار كما لو أشار إليه وقال لا أكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه فتح قيل يجوز أن يكون حريرا فيعادي لأجله

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما إذا أشار إليه فلأن اليمين عقدت على عين مضافة إلى فلان إضافة ملك فلا تبقى اليمين بعد زوال الملك كما إذا لم يعين وهذا لأن هذه الأعيان لا يقصد هجرانها لذواتها بالمعنى في ملاكها واليمين تتقيد بمقصود الحالف ولهذا تتقيد بالصفة الحاملة على اليمين وإن كانت في الحاضر على ما بينا من قبل وهذه صفة حاملة على اليمين فتتقيد بها فصار كأنه قال ما دام ملكا لفلان نظرا إلى مقصوده كذا في التبيين ولم يذكر المصنف حنثه بالمتجدد والحكم أنه إن لم يشر حنث بالتجدد وإن أشار لا يحنث كما في الكنز ح قوله ( على المذهب ) مقابله رواية ابن سماعة أن العبد كالصديق لا كالدار بحر وعند محمد يحنث في الدار والعبد عند الإشارة وبه قال زفر والأئمة الثلاثة كما في الدر المنتقى قوله ( لأن العبد ساقط الاعتبار ) هذا وجه ظاهر المذهب ولذا يباع كالحمار فالظاهر أنه إن كان منه أذى إنما يقصد هجران سيده بهجرانه قوله ( بالطريق الأولى ) لأن العبد عاقل يمكن أن يعادي لذاته ومع هذا قيل إنه ساقط الاعتبار فالدار بالأولى قوله ( فتنبه ) أي لكون هذا مراد المصنف قوله ( إن أشار بهذا ) أي بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجته هذه قوله ( أو عين ) مثل لا أكلم عبدك زيدا قوله ( حنث ) أي بفعل المحلوف عليه بعد زوال الإضافة كما هو موضوع المسألة ولا يحنث بالمتجدد كما في الكنز قوله ( لأن الحر يهجر لذاته ) أي فكانت الإضافة للتعريف المحض والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لأنه لم يقل لا أكلم صديق فلان لأن فلانا عدو لي زيلعي أفاد أن هذا عند عدم قرينة تدل على أن الداعي لمعنى في المضاف إليه فلو وجدت لا يحنث بعد زوال الإضافة ومثلها النية ولذا قال في البحر إن ما في المختصر أي الكنز إنما هو عند عدم النية وأما إذا نوى فهو على ما نوى لأنه محتمل كلامه قوله ( وإن لم يشر ولم يعين لا يحنث ) إلا في رواية عن محمد والمعتمد الأول شرح الملتقى قوله ( بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين ) لما كان المتبادر من كلام المصنف أن قوله وحنث بالمتجدد مرتبط بقوله وإلا لا الواقع في مسألة غير العبد مثل بمثالين أحدهما في العبد والآخر في غيره إشارة إلى أن قوله وحنث بالمتجدد مرتبط بمسألة العبد أيضا بقرينة أن المصنف لم يذكر فيها حكم المتجدد فعلم أن هذا راجع إلى المسألتين جميعا لكن هذا إذا لم يشر فيهما أما إذا أشار فيهما فمعلوم أنه لا يحنث لأن المتجدد غير المشار إليه وقت الحلف فافهم والحاصل كما في البحر أنه إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل لانقطاع الإضافة ويحنث في المتجدد في الكل لوجودها وإذا أضاف وأشار فلا يحنث بعد الزوال والتجدد إن كان المضاف لا يقصد بالمعاداة وإلا حنث ا ه لكن قوله وإلا حنث أي بأن كان المضاف يقصد بالمعاداة كالزوجة والصديق مقتضاه أنه يحنث بالمتجدد إذا أشار مع أن الحنث بالمتجدد هنا قد خصه الزيلعي بما إذا لم يشر كما هو المتبادر من عبارة الكنز والمصنف فافهم قوله ( لا يكلم هذا الطيلسان ) مثلث اللام قاموس وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء مربع يجعل على الرأس فوق نحو العمامة ويغطى به أكثر الوجه كما قاله جمع محققون وهو لبيان الأكمل فيه ثم يدار طرفه الأيمن من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقي طرفه على المنكبين وتمامه في حاشية الخير الرملي عن شرح المنهاج لابن حجر قوله ( مثلا ) لأن قوله صاحب هذه الدار ونحوها كذلك نهر قوله ( لأن الإضافة للتعريف ) لأن الإنسان لا يعادي لمعنى الطيلسان فصار كما لو أشار إليه وقال لا أكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه فتح قيل يجوز أن يكون حريرا فيعادي لأجله

Abschnitt V03/P798–V03/P799İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P798–V03/P799)
Orijinal Metin (AR)

قلت هو مدفوع بأن عداوة الشخص منشؤها صفة في الشخص وهي ارتكابه المحرم شرعا نحوه لا ذات الحرير وإلا لزم أنه لو كلم المشتري ولو امرأة أن يحنث فافهم مطلب لا أكلمه الحين أو حينا قوله ( الحين والزمان الخ ) أي سواء كان في النفي كوالله لا أكلمه الحين أو حينا إو الإثبات نحو لأصومن الحين أو حينا أو الزمان أو زمانا قوله ( من حين حلفه ) أي يعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين بخلاف لأصومن حينا أو زمانا فإن له أن يعين أي ستة أشهر شاء وتقدم الفرق فتح أي تقدم في قوله لا أكلمه شهرا قوله ( لأنه الوسط ) علقة لقوله ستة أشهر وذلك الحين قد يراد به ساعة كما في فسبحان الله حين تمسون الروم 17 وأربعون سنة كما قال المفسرون في هل أتى على الإنسان حين من الدهر الإنسان 1 وستة أشهر كما قال ابن عباس في تؤتي أكلها كل حين إبراهيم 25 لأنها مدة بين أن يخرج الطلع إلى أن يصير رطبا فعند عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط ولأن القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والأربعون سنة لا تقصد بالحلف عادة لأنه في معنى الأبد ولو سكت عن الحين تأبد فالظاهر أنه لم يقصد الأقل ولا الأبد ولا أربعين سنة فيحكم بالوسط في الاستعمال والزمان استعمل استعمال الحين وتمامه في الفتح قوله ( أي النية ) أي يصح بالنية ما نواه وبين الشارح بتفسير الضمير أن الضمير عائد على النية التي تضمنها نوى فهو من قبيل عود الضمير على مرجع معنوي متضمن في لفظ متأخر لفظا متقدم رتبة لأن الأصل ما نواه كائن بها ا ه ح قوله ( فيهما ) أي في الحين والزمان أي إذا نوى مقدارا صدق لأنه نوى حقيقة كلامه لأن كلا منهما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعمل في كل كما مر فتح مطلب لا أكلمه غرة الشهر أو رأس الشهر قوله ( وغرة وكذا عند الهلال أو إذا أهل الهلال وإن نوى الساعة التي أهل فيها صح لأنه الحقيقة وفيه تغليظ عليه كذا في الفتح وفيه أيضا أن الغرة في العرف ما ذكر وإن كان في اللغة للأيام الثلاثة وبلغ الشهر التاسع والعشرون قوله ( وأوله إلى ما دون النصف ) كذا في البحر عن البدائع ومقتضاه أن الخامس عشر ليس من أوله ويخالفه الفرع الآتي وكذا ما في الخانية حلف ليأتينه في أول شهر رمضان فأتاه لتمام خمسة عشر لا يحنث فإن كان الشهر تسعة وعشرون يوما قال محمد إن أتاه قبل الزوال من اليوم الخامس عشر ينبغي ألا لا يحنث وإن أتاه بعد الزوال في هذا اليوم حنث ا ه ونحوه في ح عن القهستاني ومثله في التاترخانية ولعلهما قولان يشير إليه ما في البزازية أوله قبل مضي النصف وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخره فعلى الخامس عشر والسادس عشر قوله ( والصيف الخ ) قال في الفتح وفي الواقعات و المختار أنه إذا كان الحالف في بلد لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء مستمرا ينصرف إليه وإلا فأول الشتاء ما يلبس الناس فيه الحشو والفرو وآخره ما يستغني الناس فيه عنهما والفاصل بين الشتاء والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف والربيع من آخر الشتاء إلى أول الصيف والخريف من آخر الصيف إلى أول الشتاء لأن معرفة هذا أيسر للناس قوله ( أو الأبد ) أي معرفا أو منكرا بقرينة قصر التفصيل على الدهر قوله ( هو العمر ) أشار إلى أنه لو قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد عند عدم النية ولو نكره فعن الثاني على يوم وعنه على ستة أشهر كالحين وهو الظاهر نهر عن السراج قوله ( عند عدم النية ) أما إذا نوى شيئا فتعمل نيته أفاده ط

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت هو مدفوع بأن عداوة الشخص منشؤها صفة في الشخص وهي ارتكابه المحرم شرعا نحوه لا ذات الحرير وإلا لزم أنه لو كلم المشتري ولو امرأة أن يحنث فافهم مطلب لا أكلمه الحين أو حينا قوله ( الحين والزمان الخ ) أي سواء كان في النفي كوالله لا أكلمه الحين أو حينا إو الإثبات نحو لأصومن الحين أو حينا أو الزمان أو زمانا قوله ( من حين حلفه ) أي يعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين بخلاف لأصومن حينا أو زمانا فإن له أن يعين أي ستة أشهر شاء وتقدم الفرق فتح أي تقدم في قوله لا أكلمه شهرا قوله ( لأنه الوسط ) علقة لقوله ستة أشهر وذلك الحين قد يراد به ساعة كما في فسبحان الله حين تمسون الروم 17 وأربعون سنة كما قال المفسرون في هل أتى على الإنسان حين من الدهر الإنسان 1 وستة أشهر كما قال ابن عباس في تؤتي أكلها كل حين إبراهيم 25 لأنها مدة بين أن يخرج الطلع إلى أن يصير رطبا فعند عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط ولأن القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والأربعون سنة لا تقصد بالحلف عادة لأنه في معنى الأبد ولو سكت عن الحين تأبد فالظاهر أنه لم يقصد الأقل ولا الأبد ولا أربعين سنة فيحكم بالوسط في الاستعمال والزمان استعمل استعمال الحين وتمامه في الفتح قوله ( أي النية ) أي يصح بالنية ما نواه وبين الشارح بتفسير الضمير أن الضمير عائد على النية التي تضمنها نوى فهو من قبيل عود الضمير على مرجع معنوي متضمن في لفظ متأخر لفظا متقدم رتبة لأن الأصل ما نواه كائن بها ا ه ح قوله ( فيهما ) أي في الحين والزمان أي إذا نوى مقدارا صدق لأنه نوى حقيقة كلامه لأن كلا منهما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعمل في كل كما مر فتح مطلب لا أكلمه غرة الشهر أو رأس الشهر قوله ( وغرة وكذا عند الهلال أو إذا أهل الهلال وإن نوى الساعة التي أهل فيها صح لأنه الحقيقة وفيه تغليظ عليه كذا في الفتح وفيه أيضا أن الغرة في العرف ما ذكر وإن كان في اللغة للأيام الثلاثة وبلغ الشهر التاسع والعشرون قوله ( وأوله إلى ما دون النصف ) كذا في البحر عن البدائع ومقتضاه أن الخامس عشر ليس من أوله ويخالفه الفرع الآتي وكذا ما في الخانية حلف ليأتينه في أول شهر رمضان فأتاه لتمام خمسة عشر لا يحنث فإن كان الشهر تسعة وعشرون يوما قال محمد إن أتاه قبل الزوال من اليوم الخامس عشر ينبغي ألا لا يحنث وإن أتاه بعد الزوال في هذا اليوم حنث ا ه ونحوه في ح عن القهستاني ومثله في التاترخانية ولعلهما قولان يشير إليه ما في البزازية أوله قبل مضي النصف وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخره فعلى الخامس عشر والسادس عشر قوله ( والصيف الخ ) قال في الفتح وفي الواقعات و المختار أنه إذا كان الحالف في بلد لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء مستمرا ينصرف إليه وإلا فأول الشتاء ما يلبس الناس فيه الحشو والفرو وآخره ما يستغني الناس فيه عنهما والفاصل بين الشتاء والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف والربيع من آخر الشتاء إلى أول الصيف والخريف من آخر الصيف إلى أول الشتاء لأن معرفة هذا أيسر للناس قوله ( أو الأبد ) أي معرفا أو منكرا بقرينة قصر التفصيل على الدهر قوله ( هو العمر ) أشار إلى أنه لو قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد عند عدم النية ولو نكره فعن الثاني على يوم وعنه على ستة أشهر كالحين وهو الظاهر نهر عن السراج قوله ( عند عدم النية ) أما إذا نوى شيئا فتعمل نيته أفاده ط

%0
10 Bölüm