Abschnitt V04/P558–V04/P559İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P558–V04/P559)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لاحتمال الربا ) تعليل للمفهوم وهو أنه لو بيع بسنبل البر لا يجوز لاحتمال أن يكون البر الذي بيع وحده مساويا للبر الذي بيع مع سنبله أو أقل فيكون الفضل ربا إلا إذا علم أن ما بيع وحده أكثر كما قلنا آنفا قوله ( وباقلاء ) هو القول بحر على وزن فاعلاء يشدد فيقصر ويخفف فيمد الواحدة باقلاة في الوجهين مصباح قوله ( في قشرها الأول ) وكذا الثاني بالأولى لأن الأول فيه خلاف الشافعي قوله ( فعلى البائع إخراجه ) في البزازية لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدوس والتذرية بحر وكذا الباقلاء وما بعدها قوله ( إلأ إذا باع بما فيه ) عبارته في الدر المنتقى إلا إذا بيعت بما هي فيه ا ه وهي أوضح يعني إذا باع الحنطة بالتبن لا يلزم البائع تخليصه ط قوله ( الوجه نعم ) لأنه لم يره فتح وأقره في البحر والنهر قوله ( وإنما بطل الخ ) قال في الفتح وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حب قطن في قطن بعينه أو نوى تمر في تمر بعينه أي باع ما في هذا القطن من الحب أو ما في هذا التمر من النوى فإنه لا يجوز مع أنه أيضا في غلافه أشار أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر عدما هالكا في العرف فإنه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى في تمره ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في قشره ولا يقال هذه قشور فيها لوز ولا يذهب إليه وهم وبما ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن في الضرع واللحم والشحم في الشاة والألية والأكارع والجلد فيها والدقيق في الحنطة والزيت في الزيتون والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز لأن كل ذلك منعدم في العرف لا يقال هذا عصير وزيت في محله وكذا الباقي ا ه قوله ( من نوى الخ ) نشر مرتب ط قوله ( لأنه من تمام التسليم ) إذ لا يتحقق تسليم المبيع إلا بكيله ووزنه ونحوه ومعلوم أن الحاجة إلى هذا باع مكايلة أو موازنة ونحوه إذ لا يحتاج إلى ذلك في المجازفة وكذا صب الحنطة في وعاء المشتري على البائع فتح قوله ( وأجرة وزن ثمن ونقده ) أما كون أجرة وزن الثمن على المشتري فهو باتفاق الأئمة الأربعة وأما الثاني فهو ظاهر الرواية وبه كان يفتي الصدر الشهيد وهو الصحيح كما في الخلاصة لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن ولا فرق بين أن يقول دراهمي منقودة أو لا هو الصحيح خلافا لمن فصل وتمامه في النهر قوله ( وقطع ثمر ) في الفتح عن الخلاصة وقطع العنب المشري جزافا على المشتري وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين المشتري وكذا قطع الثمر يعني إذا خلى بينها وبين المشتري ا ه قوله ( إلا إذا قبض البائع الثمن الخ ) أي فإن أجرة النقد على البائع لأنه من تمام التسليم وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده قال في البحر وأما أجرة نقد الدين فعلى المديون إلا إذا قبض رب الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه قوله ( فبقدره ) أي فيرد من الأجرة بقدر ما ظهر زيفا فيرد نصف الأجرة إن ظهر نصف الدراهم زيوفا وما عزاه إلى البزازية رأيته أيضا في الخانية والولوالجية ورأيت منقولا عن المحيط أنه لا أجر له بظهور البعض زيوفا لأنه لم يوف عمله ولا ضمان عليه قوله ( فأجرته على البائع ) وليس له أخذ شيء من المشتري لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا وجه له قوله ( يعتبر العرف ) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لاحتمال الربا ) تعليل للمفهوم وهو أنه لو بيع بسنبل البر لا يجوز لاحتمال أن يكون البر الذي بيع وحده مساويا للبر الذي بيع مع سنبله أو أقل فيكون الفضل ربا إلا إذا علم أن ما بيع وحده أكثر كما قلنا آنفا قوله ( وباقلاء ) هو القول بحر على وزن فاعلاء يشدد فيقصر ويخفف فيمد الواحدة باقلاة في الوجهين مصباح قوله ( في قشرها الأول ) وكذا الثاني بالأولى لأن الأول فيه خلاف الشافعي قوله ( فعلى البائع إخراجه ) في البزازية لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدوس والتذرية بحر وكذا الباقلاء وما بعدها قوله ( إلأ إذا باع بما فيه ) عبارته في الدر المنتقى إلا إذا بيعت بما هي فيه ا ه وهي أوضح يعني إذا باع الحنطة بالتبن لا يلزم البائع تخليصه ط قوله ( الوجه نعم ) لأنه لم يره فتح وأقره في البحر والنهر قوله ( وإنما بطل الخ ) قال في الفتح وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حب قطن في قطن بعينه أو نوى تمر في تمر بعينه أي باع ما في هذا القطن من الحب أو ما في هذا التمر من النوى فإنه لا يجوز مع أنه أيضا في غلافه أشار أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر عدما هالكا في العرف فإنه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى في تمره ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز وفستق في قشره ولا يقال هذه قشور فيها لوز ولا يذهب إليه وهم وبما ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن في الضرع واللحم والشحم في الشاة والألية والأكارع والجلد فيها والدقيق في الحنطة والزيت في الزيتون والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز لأن كل ذلك منعدم في العرف لا يقال هذا عصير وزيت في محله وكذا الباقي ا ه قوله ( من نوى الخ ) نشر مرتب ط قوله ( لأنه من تمام التسليم ) إذ لا يتحقق تسليم المبيع إلا بكيله ووزنه ونحوه ومعلوم أن الحاجة إلى هذا باع مكايلة أو موازنة ونحوه إذ لا يحتاج إلى ذلك في المجازفة وكذا صب الحنطة في وعاء المشتري على البائع فتح قوله ( وأجرة وزن ثمن ونقده ) أما كون أجرة وزن الثمن على المشتري فهو باتفاق الأئمة الأربعة وأما الثاني فهو ظاهر الرواية وبه كان يفتي الصدر الشهيد وهو الصحيح كما في الخلاصة لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن ولا فرق بين أن يقول دراهمي منقودة أو لا هو الصحيح خلافا لمن فصل وتمامه في النهر قوله ( وقطع ثمر ) في الفتح عن الخلاصة وقطع العنب المشري جزافا على المشتري وكذا كل شيء باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين المشتري وكذا قطع الثمر يعني إذا خلى بينها وبين المشتري ا ه قوله ( إلا إذا قبض البائع الثمن الخ ) أي فإن أجرة النقد على البائع لأنه من تمام التسليم وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده قال في البحر وأما أجرة نقد الدين فعلى المديون إلا إذا قبض رب الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه قوله ( فبقدره ) أي فيرد من الأجرة بقدر ما ظهر زيفا فيرد نصف الأجرة إن ظهر نصف الدراهم زيوفا وما عزاه إلى البزازية رأيته أيضا في الخانية والولوالجية ورأيت منقولا عن المحيط أنه لا أجر له بظهور البعض زيوفا لأنه لم يوف عمله ولا ضمان عليه قوله ( فأجرته على البائع ) وليس له أخذ شيء من المشتري لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا وجه له قوله ( يعتبر العرف ) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين
Abschnitt V04/P559–V04/P560İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P559–V04/P560)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إن إحضر البائع السلعة ) شرط لإلزام المشتري بتسليم الثمن أولا والشرط أيضا كون الثمن حالا وأن لا يكون في البيع خيار للمشتري فلا يطالب بالثمن قبل حلول الأجل ولا قبل سقوط الخيار وأفاد أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي كل الثمن فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد وقال محمد لجهالة الأجل فلو سمى وقت تسليم المبيع جاز وله الحبس وإن بقي منه درهم كما في البحر وفي الفتح والدر المنتقى لو هلك المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بأمر سماوي بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضا وإن هلك بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقا أو بشرط الخيار له وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه ضمان مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك وإن شاء أمضاه ودفع الثمن واتبع الجاني ويطيب له الفضل إن كان الضمان من خلاف الثمن وإلا فلا ا ه مطلب في حبس المبيع القبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضا تنبيه للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن ولو بقي منه درهم ولو المبيع شيئين بصفقة واحدة وسمى لكل ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء الكل ولا يسقط حق الحبس بالرهن ولا بالكفيل ولا بإبرائه عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقا وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي يوسف وعند محمد فيه روايتان وبتأجيل الثمن بعد البيع وبتسليم البائع المبيع قبل قبض الثمن فليس له بعده رده إليه بخلاف ما إذا قبضه المشتري بلا إذنه إلا إذا رآه ولم يمنعه من القبض فهو إذن وقد يكون القبض حكميا قال محمد كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا فعله المشتري قبل القبض جاز ويصير المشتري قابضا ا ه أي لأن قبض الموهوب له يقوم مقام قبض المشتري ومن القبض ما لو أودعه المشتري عند أجنبي أو أعاره وأمر البائع بالتسليم إليه لا لو أودعه أو أعاره أو أجره من البائع أو دفع إليه بعض الثمن وقال تركته عندك رهنا على الباقي ومنه ما لو قال للغلام تعالى معي وامش فتخظى أو أعتقه أو أتلف المبيع أو أحدث فيه عيبا أو أمر البائع بذلك ففعل أو أمره بطحن الحنطة فطحن أو وطىء الأمة فحبلت ومنه ما لو اشترى دهنا ودفع قارورة يزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري فهو قبض وكذا بغيبته في الأصح وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره ومنه ما لو غصب شيئا ثم اشتراه صار قابضا بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية ولو اشترى ثوبا أو حنطة فقال للبائع بعه قال الإمام الفضلي إذا كان قبل القبض والرؤية كان فسخا وإن لم يقل البائع نعم لأن المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية وإن قال بعه لي أي كن وكيلا في الفسخ فما لم يقبل البائع لا يكون فسخا وكذا لو بعد القبض والرؤية لكن يكون وكيلا بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي هذا كله ملخص ما في البحر قوله ( أو ثمن بمثله ) المراد بالثمن النقود من الدارهم والدنانير لأنها خلقت أثمانا ولا تتعين بالتعيين قوله ( سلما معا ) لاستوائهما في التعيين في الأول وفي عدمه في الثاني أما في بيع سلعة بثمن فإنما تعين حق المشتري في المبيع فلذا أمر بتسليم الثمن أولا ليتعين حق البائع أيضا تحقيقا للمساواة قوله ( ما لم يكن الخ ) الظرف الذي نابت عنه ما المصدرية الظرفية متعلق بقوله ويسلم الثمن فكان المناسب ذكره عقب قوله إن أحضر البائع السلعة بأن يقول ولم يكن دينا الخ
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إن إحضر البائع السلعة ) شرط لإلزام المشتري بتسليم الثمن أولا والشرط أيضا كون الثمن حالا وأن لا يكون في البيع خيار للمشتري فلا يطالب بالثمن قبل حلول الأجل ولا قبل سقوط الخيار وأفاد أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي كل الثمن فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد وقال محمد لجهالة الأجل فلو سمى وقت تسليم المبيع جاز وله الحبس وإن بقي منه درهم كما في البحر وفي الفتح والدر المنتقى لو هلك المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بأمر سماوي بطل البيع ويرجع بالثمن لو مقبوضا وإن هلك بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقا أو بشرط الخيار له وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه ضمان مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك وإن شاء أمضاه ودفع الثمن واتبع الجاني ويطيب له الفضل إن كان الضمان من خلاف الثمن وإلا فلا ا ه مطلب في حبس المبيع القبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضا تنبيه للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن ولو بقي منه درهم ولو المبيع شيئين بصفقة واحدة وسمى لكل ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء الكل ولا يسقط حق الحبس بالرهن ولا بالكفيل ولا بإبرائه عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقا وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي يوسف وعند محمد فيه روايتان وبتأجيل الثمن بعد البيع وبتسليم البائع المبيع قبل قبض الثمن فليس له بعده رده إليه بخلاف ما إذا قبضه المشتري بلا إذنه إلا إذا رآه ولم يمنعه من القبض فهو إذن وقد يكون القبض حكميا قال محمد كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا فعله المشتري قبل القبض جاز ويصير المشتري قابضا ا ه أي لأن قبض الموهوب له يقوم مقام قبض المشتري ومن القبض ما لو أودعه المشتري عند أجنبي أو أعاره وأمر البائع بالتسليم إليه لا لو أودعه أو أعاره أو أجره من البائع أو دفع إليه بعض الثمن وقال تركته عندك رهنا على الباقي ومنه ما لو قال للغلام تعالى معي وامش فتخظى أو أعتقه أو أتلف المبيع أو أحدث فيه عيبا أو أمر البائع بذلك ففعل أو أمره بطحن الحنطة فطحن أو وطىء الأمة فحبلت ومنه ما لو اشترى دهنا ودفع قارورة يزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري فهو قبض وكذا بغيبته في الأصح وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره ومنه ما لو غصب شيئا ثم اشتراه صار قابضا بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية ولو اشترى ثوبا أو حنطة فقال للبائع بعه قال الإمام الفضلي إذا كان قبل القبض والرؤية كان فسخا وإن لم يقل البائع نعم لأن المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية وإن قال بعه لي أي كن وكيلا في الفسخ فما لم يقبل البائع لا يكون فسخا وكذا لو بعد القبض والرؤية لكن يكون وكيلا بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي هذا كله ملخص ما في البحر قوله ( أو ثمن بمثله ) المراد بالثمن النقود من الدارهم والدنانير لأنها خلقت أثمانا ولا تتعين بالتعيين قوله ( سلما معا ) لاستوائهما في التعيين في الأول وفي عدمه في الثاني أما في بيع سلعة بثمن فإنما تعين حق المشتري في المبيع فلذا أمر بتسليم الثمن أولا ليتعين حق البائع أيضا تحقيقا للمساواة قوله ( ما لم يكن الخ ) الظرف الذي نابت عنه ما المصدرية الظرفية متعلق بقوله ويسلم الثمن فكان المناسب ذكره عقب قوله إن أحضر البائع السلعة بأن يقول ولم يكن دينا الخ
Abschnitt V04/P560–V04/P561İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P560–V04/P561)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كسلم وثمن مؤجل ) تمثيل لما إذا كان أحد العوضين دينا فالأول مثال المبيع لأن المراد بالسلم المسلم فيه والثاني مثال الثمن قوله ( ثم التسليم ) أي في المبيع والثمن ولو كان البيع فاسدا كما في البحر ط مطلب فيما يكون قبضا للمبيع قوله ( على وجه يتمكن من القبض اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاج إليه وقال خليت بينك وبينها فهو قبض وإن دفعه ولم يقل شيئا لا يكون قبضا وإن باع دارا غائبة فقال سلمتها إليك فقال قبضتها لم يكن قبضا وإن كانت قريبة كان قبضا وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وفي جمع النوازل دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة وكذا لو اشترى بقرا في السرح فقال البائع اذهب واقبض وإن كان يرى بحيث يمكنه الإشارة إليه يكون قبضا ولو اشترى ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح ولو اشترى طيرا أو فرسا في بيت وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب إن أمكنه أخذه بلا عون كان قبضا وتمامه في البحر مطلب في شروط التخلية وحاصله أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أي بأن تكون في البلد فيما يظهر وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه منه بلا معين قبض قوله ( بلا مانع ) بأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره فلو كان المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه بحر وفي الملتقط ولو باع دارا وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع قليل أو كثير لا يكون تسليما حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضا وفيها زرع ا ه وفي البحر عن القنية لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في فراش ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية وإن كانت متصلة بملك البائع وعن الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده ا ه مطلب اشترى دارا مأجورة لا يطالب بالثمن قبل قبضها قلت ويدخل في الشغل بحق الغير ما لو كانت الدار مأجورة فليس للبائع مطالبة المشتري بالثمن لعدم القبض وهي واقعة الفتوى سئل عنها ورأيت نقلها في الفصل الثاني والثلاثين من جامع الفصولين باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهيأ المبيع للتسليم ا ه قوله ( ولا حائل ) بأن يكون في حضرته ا ه ح وقد علمت بيانه قوله ( أن يقول خليت الخ ) الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية لما في البحر ولو قال البائع للمشتري بعد البيع خذ لا يكون قبضا ولو قال خذه يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه ا ه وفي الفروع المارة ما يدل عليه أيضا قوله ( أو كان بعيدا ) أي وإن قال خليت الخ كما مر والمراد بالبعيد مالا يقدر على قبضه بلا كلفة ويختلف باختلاف المبيع كما قررناه أو المراد به حقيقته ويقاس عليه ما شابهه قوله ( وهو لا يصح به القبض ) أي الإقرار المذكور ولا يتحقق به القبض وقيد بالقبض لأن العقد في ذاته صحيح غير أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن لعدم القبض
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كسلم وثمن مؤجل ) تمثيل لما إذا كان أحد العوضين دينا فالأول مثال المبيع لأن المراد بالسلم المسلم فيه والثاني مثال الثمن قوله ( ثم التسليم ) أي في المبيع والثمن ولو كان البيع فاسدا كما في البحر ط مطلب فيما يكون قبضا للمبيع قوله ( على وجه يتمكن من القبض اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاج إليه وقال خليت بينك وبينها فهو قبض وإن دفعه ولم يقل شيئا لا يكون قبضا وإن باع دارا غائبة فقال سلمتها إليك فقال قبضتها لم يكن قبضا وإن كانت قريبة كان قبضا وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وفي جمع النوازل دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة وكذا لو اشترى بقرا في السرح فقال البائع اذهب واقبض وإن كان يرى بحيث يمكنه الإشارة إليه يكون قبضا ولو اشترى ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح ولو اشترى طيرا أو فرسا في بيت وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب إن أمكنه أخذه بلا عون كان قبضا وتمامه في البحر مطلب في شروط التخلية وحاصله أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أي بأن تكون في البلد فيما يظهر وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه منه بلا معين قبض قوله ( بلا مانع ) بأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره فلو كان المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه بحر وفي الملتقط ولو باع دارا وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع قليل أو كثير لا يكون تسليما حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضا وفيها زرع ا ه وفي البحر عن القنية لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في فراش ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية وإن كانت متصلة بملك البائع وعن الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده ا ه مطلب اشترى دارا مأجورة لا يطالب بالثمن قبل قبضها قلت ويدخل في الشغل بحق الغير ما لو كانت الدار مأجورة فليس للبائع مطالبة المشتري بالثمن لعدم القبض وهي واقعة الفتوى سئل عنها ورأيت نقلها في الفصل الثاني والثلاثين من جامع الفصولين باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهيأ المبيع للتسليم ا ه قوله ( ولا حائل ) بأن يكون في حضرته ا ه ح وقد علمت بيانه قوله ( أن يقول خليت الخ ) الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية لما في البحر ولو قال البائع للمشتري بعد البيع خذ لا يكون قبضا ولو قال خذه يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه ا ه وفي الفروع المارة ما يدل عليه أيضا قوله ( أو كان بعيدا ) أي وإن قال خليت الخ كما مر والمراد بالبعيد مالا يقدر على قبضه بلا كلفة ويختلف باختلاف المبيع كما قررناه أو المراد به حقيقته ويقاس عليه ما شابهه قوله ( وهو لا يصح به القبض ) أي الإقرار المذكور ولا يتحقق به القبض وقيد بالقبض لأن العقد في ذاته صحيح غير أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن لعدم القبض
Abschnitt V04/P561–V04/P562İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P561–V04/P562)
Orijinal Metin (AR)قوله ( على الصحيح ) وهو ظاهر الرواية ومقابله ما في المحيط وجامع شمس الأئمة أنه بالتخلية يصح القبض وإن كان العقار بعيدا غائبا عنهما عند أبي حنيفة خلافا لهما وهو ضعيف كما في البحر وفي الخانية والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه إذا كان قريبا يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض أما إذا كان بعيدا لا يتصور القبض في الحال فلا تقام التخلية مقام القبض ا ه هذا ثم إن ما ذكره الشارح هنا نقل مثله في أواخر الإجارات عن وقف الأشباه ثم قال قلت لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارىء الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضا وإلا فلا تنبيه ا ه قلت لكن أنت خبير بأن هذا مخالف للروايتين ولا يمكن التوفيق بحمل ظاهر الرواية عليه لأن المعتبر فيها القرب الذي يتصور معه حقيقة القبض كما علمته من كلام الخانية قوله ( وكذا الهبة والصدقة ) أي لا تكون تخلية البعيد فيهما قبضا قال في البحر وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير صحيحة فكذا الإقرار بتسلمها ا ه قلت ومفاده أن تخلية القريب في الهبة قبض لكن هذا في غير الفاسدة كما في الخانية حيث قال أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضا وفي البيع الفاسد روايتان والصحيح أنه قبض وفي الهبة الفاسدة كالهبة في المشاع الذي يحتمل القسمة لا تكون قبضا باتفاق الروايات واختلفوا في الهبة الجائزة ذكر الفقيه أبو الليث أنه لا يصير قابضا في قول أبي يوسف وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يصير قابضا ولم يذكر فيه خلافا ا ه تتمة في البزازية قبض المشتري المشري قبل نقذه بلا إذن البائع فطلبه منه فخلى بينه وبين البائع لا يكون قبضا حتى يقبضه بيده بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين المشتري اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فاذهب فتسلمها فهلكت حال سوق البائع فأن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مره يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن ففعل البائع وهلك عند فلان هلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله اشترى وعاء لبن خائر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري اشترى في المصر حطبا فغصبه غاصب حال حمله إلى منزله فمن البائع لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف قال للبائع زنه له وأبعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق فالتلف من البائع إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام لأنه توكيل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشتري ا ه قوله ( لسقوط حقه بالتسليم ) فيه أن التسليم موجود أيضا فيما لو وجده رصاصا أو ستوقة الأولى التعليل بما في المنح بأنه استوفى أصل حقه فلا يكون له حق نقض التسليم ا ه أي لأن الزيوف دراهم لكنها معيبة ومثلها النبهرجة كما في المنية بخلاف الرصاص والستوقة فإنها ليست دراهم فلم يوجد قبض الثمن أصلا فله نقض التسليم وأفاد أن هذا لو سلم المبيع أما لو قبضه المشتري بلا إذن البائع فله نقضه في الزيوف وغيرها كما في البزازية قوله ( كما لو وجدها ) الأولى وجده أي الثمن المحدث عنه قوله ( أو مستحقا ) أي بأن أثبت رجل أن المقبوض حقه فيثبت للبائع استرداد السلعة لانتقاض الاستيفاء قوله ( وكالمرتهن ) عبارة منية المفتي والمرتهن يسترد في الوجوه كلها ا ه أي في الزيوف والرصاص وغيرها أي لو قبض دينه وسلم الرهن لراهنه ثم ظهر ما قبضه زيوفا أو رصاصا أو ستوقة أو مستحقا فإنه يسترد الرهن
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( على الصحيح ) وهو ظاهر الرواية ومقابله ما في المحيط وجامع شمس الأئمة أنه بالتخلية يصح القبض وإن كان العقار بعيدا غائبا عنهما عند أبي حنيفة خلافا لهما وهو ضعيف كما في البحر وفي الخانية والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه إذا كان قريبا يتصور فيه القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض أما إذا كان بعيدا لا يتصور القبض في الحال فلا تقام التخلية مقام القبض ا ه هذا ثم إن ما ذكره الشارح هنا نقل مثله في أواخر الإجارات عن وقف الأشباه ثم قال قلت لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارىء الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضا وإلا فلا تنبيه ا ه قلت لكن أنت خبير بأن هذا مخالف للروايتين ولا يمكن التوفيق بحمل ظاهر الرواية عليه لأن المعتبر فيها القرب الذي يتصور معه حقيقة القبض كما علمته من كلام الخانية قوله ( وكذا الهبة والصدقة ) أي لا تكون تخلية البعيد فيهما قبضا قال في البحر وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير صحيحة فكذا الإقرار بتسلمها ا ه قلت ومفاده أن تخلية القريب في الهبة قبض لكن هذا في غير الفاسدة كما في الخانية حيث قال أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضا وفي البيع الفاسد روايتان والصحيح أنه قبض وفي الهبة الفاسدة كالهبة في المشاع الذي يحتمل القسمة لا تكون قبضا باتفاق الروايات واختلفوا في الهبة الجائزة ذكر الفقيه أبو الليث أنه لا يصير قابضا في قول أبي يوسف وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يصير قابضا ولم يذكر فيه خلافا ا ه تتمة في البزازية قبض المشتري المشري قبل نقذه بلا إذن البائع فطلبه منه فخلى بينه وبين البائع لا يكون قبضا حتى يقبضه بيده بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين المشتري اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فاذهب فتسلمها فهلكت حال سوق البائع فأن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مره يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن ففعل البائع وهلك عند فلان هلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله اشترى وعاء لبن خائر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري اشترى في المصر حطبا فغصبه غاصب حال حمله إلى منزله فمن البائع لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف قال للبائع زنه له وأبعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق فالتلف من البائع إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام لأنه توكيل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشتري ا ه قوله ( لسقوط حقه بالتسليم ) فيه أن التسليم موجود أيضا فيما لو وجده رصاصا أو ستوقة الأولى التعليل بما في المنح بأنه استوفى أصل حقه فلا يكون له حق نقض التسليم ا ه أي لأن الزيوف دراهم لكنها معيبة ومثلها النبهرجة كما في المنية بخلاف الرصاص والستوقة فإنها ليست دراهم فلم يوجد قبض الثمن أصلا فله نقض التسليم وأفاد أن هذا لو سلم المبيع أما لو قبضه المشتري بلا إذن البائع فله نقضه في الزيوف وغيرها كما في البزازية قوله ( كما لو وجدها ) الأولى وجده أي الثمن المحدث عنه قوله ( أو مستحقا ) أي بأن أثبت رجل أن المقبوض حقه فيثبت للبائع استرداد السلعة لانتقاض الاستيفاء قوله ( وكالمرتهن ) عبارة منية المفتي والمرتهن يسترد في الوجوه كلها ا ه أي في الزيوف والرصاص وغيرها أي لو قبض دينه وسلم الرهن لراهنه ثم ظهر ما قبضه زيوفا أو رصاصا أو ستوقة أو مستحقا فإنه يسترد الرهن
Abschnitt V04/P562–V04/P564İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P562–V04/P564)
Orijinal Metin (AR)تنبيه لو تصرف المشتري في المبيع بعد قبضه بيعا أو هبة ثم وجد البائع الثمن كذلك لا ينقض التصرف لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه وإن كان قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد الثمن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض ولا ينقض ما لا يحتمل النقض بزازية وما يحتمل النقض كالبيع والهبة وما لا يحتمله كالعتق وفروعه قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن قائمة سواء كانت هالكة أو مستهلكة درر قوله كما لو علم بذلك أي بأنها زيوف لأنه يكون راضيا بها فلا يكون له رد ولا استرداد قوله ( وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف الخ ) لأن الرجوع بالنقصان باطل لاستلزامه الربا ولا وجه لإبطال حقه في الجودة لعدم رضاه درر قال في الحقائق نقلا عن العيون إن ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع للضرر ولذا اخترناه للفتوى ا ه وكذلك صرح في المجمع بأنه المفتى به عزمية قوله ( كما لو كانت رصاصا أو ستوقة ) فإنها ترد اتفاقا درر وظاهر إطلاقه أنها ترد ولو علم بها وقت القبض لأنها ليست من جنس الأثمان ط مطلب لو اشترى شيئا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أحق قوله ( ومات مفلسا ) أي ليس له مال يفي بما عليه من الديون سواء فلسه القاضي أو لا قوله ( فالبائع أسوة للغرماء ) أي يقتسمونه ولا يكون البائع أحق به درر قوله ( فإن البائع أحق به ) الظاهر أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفي الثمن من مال الميت أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن فإن وفى بجميع دين البائع فيها وإن زاد دفع الزائد لباقي الغرماء وإن نقص فهو أسوة للغرماء فيما بقي له وليس المراد بكونه أحق به أنه يأخذه مطلقا إذ لا وجه لذلك لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته إلى ورثته وتعلق به حق غرمائه وإنما كان أحق من باقي الغرماء لأنه كان له حق حبس المبيع إلى قبض الثمن في حياة المشتري فكذا بعد موته وهذا نظير ما سيذكره المصنف في الإجارات من أنه لو مات المؤجر وعليه ديون فالمستأجر أحق بالدار من غرمائه أي إذا كانت الدار بيده وكان قد دفع الأجرة وانفسخ عقد الإجارة بموت المؤجر فله حبس الدار وهو أحق بثمنها بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبض الدار حتى مات المؤجر فإنه يكون أسوة لسائر الغرماء ولا يكون له حبس الدار كما في جامع الفصولين وكذا ما سيأتي في البيع الفاسد لو مات بعد فسخه فالمشتري أحق به من سائر الغرماء فله حبسه حتى يؤخذ ماله هكذا ينبغي حل هذالمحل وبه ظهر جواب حادثة الفتوى سئلت عنها وهي ما لو مات البائع مفلسا بعد قبض الثمن وقبل تسليم المبيع للمشتري يكون المشتري أحق به لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته بل للمشتري جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضا إذ لا حق للغرماء فيه بوجه لأنه أمانة عند البائع وإن كان مضمونا بالثمن لو هلك عنده ومثله الراهن فإن الراهن أحق به من غرماء المرتهن والله سبحانه أعلم قوله ( باع نصف الزرع الخ ) صورة المسألة رجل له أرض دفعها لأكار أي فلاح ودفع له البذر أيضا على أن يعمل الأكار فيها ببقرة بنصف الخارج فعمل وخرج الزرع فباع الأكار نصفه لرب الأرض جاز البيع أما لو رب الأرض باع نصفه للأكار فلا يجوز لأنه يأمره بقلع ما باعه ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري بقلع نصيبه الذي كان له قبل الشراء مستحقا للبقاء في الأرض إلى وقت الإدراك نعم إذا كان البذر من الأكار ويكون مستأجرا الأرض بنصف الخارج فليس لرب الأرض أمره بقلع ما باعه فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من الزرع وقدمنا الكلام عليها وعلى نظائرها أو كتاب الشركة قوله ( قال في النهر الخ ) أصله لصاحب البحر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه لو تصرف المشتري في المبيع بعد قبضه بيعا أو هبة ثم وجد البائع الثمن كذلك لا ينقض التصرف لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه وإن كان قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد الثمن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض ولا ينقض ما لا يحتمل النقض بزازية وما يحتمل النقض كالبيع والهبة وما لا يحتمله كالعتق وفروعه قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن قائمة سواء كانت هالكة أو مستهلكة درر قوله كما لو علم بذلك أي بأنها زيوف لأنه يكون راضيا بها فلا يكون له رد ولا استرداد قوله ( وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف الخ ) لأن الرجوع بالنقصان باطل لاستلزامه الربا ولا وجه لإبطال حقه في الجودة لعدم رضاه درر قال في الحقائق نقلا عن العيون إن ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع للضرر ولذا اخترناه للفتوى ا ه وكذلك صرح في المجمع بأنه المفتى به عزمية قوله ( كما لو كانت رصاصا أو ستوقة ) فإنها ترد اتفاقا درر وظاهر إطلاقه أنها ترد ولو علم بها وقت القبض لأنها ليست من جنس الأثمان ط مطلب لو اشترى شيئا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أحق قوله ( ومات مفلسا ) أي ليس له مال يفي بما عليه من الديون سواء فلسه القاضي أو لا قوله ( فالبائع أسوة للغرماء ) أي يقتسمونه ولا يكون البائع أحق به درر قوله ( فإن البائع أحق به ) الظاهر أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفي الثمن من مال الميت أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن فإن وفى بجميع دين البائع فيها وإن زاد دفع الزائد لباقي الغرماء وإن نقص فهو أسوة للغرماء فيما بقي له وليس المراد بكونه أحق به أنه يأخذه مطلقا إذ لا وجه لذلك لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته إلى ورثته وتعلق به حق غرمائه وإنما كان أحق من باقي الغرماء لأنه كان له حق حبس المبيع إلى قبض الثمن في حياة المشتري فكذا بعد موته وهذا نظير ما سيذكره المصنف في الإجارات من أنه لو مات المؤجر وعليه ديون فالمستأجر أحق بالدار من غرمائه أي إذا كانت الدار بيده وكان قد دفع الأجرة وانفسخ عقد الإجارة بموت المؤجر فله حبس الدار وهو أحق بثمنها بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبض الدار حتى مات المؤجر فإنه يكون أسوة لسائر الغرماء ولا يكون له حبس الدار كما في جامع الفصولين وكذا ما سيأتي في البيع الفاسد لو مات بعد فسخه فالمشتري أحق به من سائر الغرماء فله حبسه حتى يؤخذ ماله هكذا ينبغي حل هذالمحل وبه ظهر جواب حادثة الفتوى سئلت عنها وهي ما لو مات البائع مفلسا بعد قبض الثمن وقبل تسليم المبيع للمشتري يكون المشتري أحق به لأنه ليس للبائع حق حبسه في حياته بل للمشتري جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضا إذ لا حق للغرماء فيه بوجه لأنه أمانة عند البائع وإن كان مضمونا بالثمن لو هلك عنده ومثله الراهن فإن الراهن أحق به من غرماء المرتهن والله سبحانه أعلم قوله ( باع نصف الزرع الخ ) صورة المسألة رجل له أرض دفعها لأكار أي فلاح ودفع له البذر أيضا على أن يعمل الأكار فيها ببقرة بنصف الخارج فعمل وخرج الزرع فباع الأكار نصفه لرب الأرض جاز البيع أما لو رب الأرض باع نصفه للأكار فلا يجوز لأنه يأمره بقلع ما باعه ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري بقلع نصيبه الذي كان له قبل الشراء مستحقا للبقاء في الأرض إلى وقت الإدراك نعم إذا كان البذر من الأكار ويكون مستأجرا الأرض بنصف الخارج فليس لرب الأرض أمره بقلع ما باعه فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من الزرع وقدمنا الكلام عليها وعلى نظائرها أو كتاب الشركة قوله ( قال في النهر الخ ) أصله لصاحب البحر
Abschnitt V04/P564–V04/P565İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P564–V04/P565)
Orijinal Metin (AR)وحاصل البحث أنه ينبغي على قياس هذا أنه لو باع ثمرة بدون الشجر ولم يرض البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري أيضا إن شاء أبطل البيع أو قطعها لأن في القطع إتلاف المال وفيه ضرر عليه لكن تقدم تصريح المتن كغيره من المتون بقوله ويقطعها المشتري في الحال وأيضا فما نقله عن جامع الفصولين مخالف أيضا لتصريح المصنف كغيره في بيع الشجر وحده أو الأرض وحدها بقوله ويؤمر البائع بقطعهما أي الزرع والثمر وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه كما نبهنا عليه هناك فافهم والله سبحانه أعلم باب خيار الشرط من إضافة الشيء إلى سببه لأن الشرط سبب للخيار فإن الأصل في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك قوله ( مبين في الدرر ) حيث قال بعدما ترجم بباب خيار الشرط والتعيين وقدمهما على باقي الخيارات لأنهما يمنعان ابتداء الحكم ثم ذكر خيار الرؤية لأنه يمنع تمام الحكم وأخر خيار العيب لأنه يمنع لزوم الحكم وخيار الشرط أنواع فاسد وفاقا كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أياما أو أبدا وجائز وفاقا وهو أن يقول على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها ومختلف فيه وهو أن يقول على أني بالخيار شهرا أو شهرين فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي جائز عند أبي يوسف ومحمد ا ه وفي البحر فرع لا يصح تعليق خيار الشرط بالشرط فلو باعه حمارا على أنه إن لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله وإلا لا لم يصح وكذا إذا قال ما لم يجاوز به إلى الغذ كذا في النية أه قوله ( الثلاثة المبوب لها ) أي التي ذكر لكل واحد منها باب وهي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب قوله ( وخيار تعيين ) هو أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء وهو المذكور في هذا الباب في قول المصنف باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما الخ قوله ( وغبن ) وهو ما يأتي في المرابحة في قوله ( ولا رد بغبن فاحش في ظاهر الرواية ) ويفتي بالرد إن غره أي غر البائع المشتري أو بالعكس أو غره الدلال وإلا فلا قوله ( ونقد ) هو ما يأتي قريبا في قوله فإن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن الخ قوله ( وكمية ) هو ما مر أول البيوع فيما لو اشترى بما في هذه الخابية الخ وقدمنا بيانه قوله ( واستحقاق ) هو ما سيذكره في باب خيار العيب في قوله ( استحق بعض المبيع ) فإن كان استحقاقه قبل القبض للكل خير في الكل وإن بعده خير في القيمي لا في غيره قوله ( وتغرير فعلي ) أما القولي فهو ما مر في قوله وغبن والفعلي كالتصرية وهي أن يشد البائع ضرع الشاة ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن والخيار الوارد فيها أنه إذا حلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وبه أخذ الأئمة الثلاثة وأبو يوسف وعندهما يرجع بالنقصان فقط إن شاء وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في خيار العيب عند قوله اشترى جارية لها لبن قوله ( وكشف حال ) هو ما مر أول البيوع فيما إذا اشترى بوزن هذاالحجر ذهبا أو بإناء أو حجر لا يعرف قدره فقد ذكر الشارح هناك أن للمشتري الخيار فيهما وقدمنا عن البحر هناك أن هذا الخيار خيار كشف الحال ومنه ما ذكره بعده في بيع صبرة كل صاع بكذا ومر الكلام عليه قوله ( وخيانة مرابحة وتولية ) هو ما سيأتي في المرابحة في قوله فإن ظهر خيانة في مرابحة بإقرار أو برهان على ذلك أو نكوله عن اليمين أخذه المشتري بكل ثمنه أو رده لفوات الرضا وله الحط قدر الخانية في التولية لتتحقق التولية قال ح وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحاصل البحث أنه ينبغي على قياس هذا أنه لو باع ثمرة بدون الشجر ولم يرض البائع بإعارة الشجر أن يتخير المشتري أيضا إن شاء أبطل البيع أو قطعها لأن في القطع إتلاف المال وفيه ضرر عليه لكن تقدم تصريح المتن كغيره من المتون بقوله ويقطعها المشتري في الحال وأيضا فما نقله عن جامع الفصولين مخالف أيضا لتصريح المصنف كغيره في بيع الشجر وحده أو الأرض وحدها بقوله ويؤمر البائع بقطعهما أي الزرع والثمر وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه كما نبهنا عليه هناك فافهم والله سبحانه أعلم باب خيار الشرط من إضافة الشيء إلى سببه لأن الشرط سبب للخيار فإن الأصل في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك قوله ( مبين في الدرر ) حيث قال بعدما ترجم بباب خيار الشرط والتعيين وقدمهما على باقي الخيارات لأنهما يمنعان ابتداء الحكم ثم ذكر خيار الرؤية لأنه يمنع تمام الحكم وأخر خيار العيب لأنه يمنع لزوم الحكم وخيار الشرط أنواع فاسد وفاقا كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار أياما أو أبدا وجائز وفاقا وهو أن يقول على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها ومختلف فيه وهو أن يقول على أني بالخيار شهرا أو شهرين فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي جائز عند أبي يوسف ومحمد ا ه وفي البحر فرع لا يصح تعليق خيار الشرط بالشرط فلو باعه حمارا على أنه إن لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله وإلا لا لم يصح وكذا إذا قال ما لم يجاوز به إلى الغذ كذا في النية أه قوله ( الثلاثة المبوب لها ) أي التي ذكر لكل واحد منها باب وهي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب قوله ( وخيار تعيين ) هو أن يشتري أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء وهو المذكور في هذا الباب في قول المصنف باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما الخ قوله ( وغبن ) وهو ما يأتي في المرابحة في قوله ( ولا رد بغبن فاحش في ظاهر الرواية ) ويفتي بالرد إن غره أي غر البائع المشتري أو بالعكس أو غره الدلال وإلا فلا قوله ( ونقد ) هو ما يأتي قريبا في قوله فإن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن الخ قوله ( وكمية ) هو ما مر أول البيوع فيما لو اشترى بما في هذه الخابية الخ وقدمنا بيانه قوله ( واستحقاق ) هو ما سيذكره في باب خيار العيب في قوله ( استحق بعض المبيع ) فإن كان استحقاقه قبل القبض للكل خير في الكل وإن بعده خير في القيمي لا في غيره قوله ( وتغرير فعلي ) أما القولي فهو ما مر في قوله وغبن والفعلي كالتصرية وهي أن يشد البائع ضرع الشاة ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن والخيار الوارد فيها أنه إذا حلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وبه أخذ الأئمة الثلاثة وأبو يوسف وعندهما يرجع بالنقصان فقط إن شاء وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في خيار العيب عند قوله اشترى جارية لها لبن قوله ( وكشف حال ) هو ما مر أول البيوع فيما إذا اشترى بوزن هذاالحجر ذهبا أو بإناء أو حجر لا يعرف قدره فقد ذكر الشارح هناك أن للمشتري الخيار فيهما وقدمنا عن البحر هناك أن هذا الخيار خيار كشف الحال ومنه ما ذكره بعده في بيع صبرة كل صاع بكذا ومر الكلام عليه قوله ( وخيانة مرابحة وتولية ) هو ما سيأتي في المرابحة في قوله فإن ظهر خيانة في مرابحة بإقرار أو برهان على ذلك أو نكوله عن اليمين أخذه المشتري بكل ثمنه أو رده لفوات الرضا وله الحط قدر الخانية في التولية لتتحقق التولية قال ح وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك
Abschnitt V04/P565–V04/P566İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P565–V04/P566)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وفوات وصف مرغوب فيه ) هو ما يذكره في هذا الباب في قوله اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه الخ مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه قوله ( وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع ) أي هلاكه قبل القبض وقيد بالبعض لأن هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدمناه قبيل هذا الباب وحاصله كما في جامع الفصولين أنه إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المبيع يبطل البيع وإن بفعل أجنبي يتخير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجاز وضمن المستهلك ا ه وذكره في البزازية أيضا ثم قال وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر النقض سواء كان نقصان قدر أو وصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقصان وصف لا يسقط شيء من الثمن لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلي والوزني وإن بفعل العقود عليه فالجواب كذلك وتمام الكلام فيها فراجعه قوله ( وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا ) أي ولو اشترى دارا مثلا فظهر أنها مرهونة أو مستأجرة يخير بين الفسخ وعدمه وظاهره أنه لو كان عالما بذلك لا يخير وهو قول أبي يوسف وقالا يتخير ولو عالما وهو ظاهر الرواية كما في جامع الفصولين وفي حاشيته للرملي وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية ا ه وكذا يخير المرتهن والمستأجر بين الفسخ وعدمه وهو الأصح كما في جامع الفصولين لكن في حاشيته للرملي عن الزيلعي أن المرتهن ليس له الفسخ في أصح الروايتين وفي العمادية أن المستأجر له ذلك في ظاهر الرواية وذكر شيخ الإسلام أن الفتوى على عدمه وسيأتي في فصل الفضولي أن من الموقوف بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارة الغير على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع أه فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار للمشتري وإن لم يجز فالخيار للمشتري في الانتظار والفسخ وسيأتي تمامه في فصل الفضولي قوله ( أشباه ) قال فيها وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به وإنما يفسخه القاضي وكلها تحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ شيء منها بنفسه ا ه ح قوله ( ويفسخ بإقالة وتحالف ) لا يخفى أن الكلام في الخيار لا في مجرد الفسخ لكن قد يجاب بأنه لو أقال أحدهما الآخر فالآخر بالخيار بين القبول وعدمه وكذا يخير كل منهما بين الحلف وعدمه فلو اختار عدم الحلف يلزمه دعوى صاحبه وصورة التحالف أن يختلفا في قدر ثمن أو مبيع أو فيهما ويعجزا عن البينة ولم يرضى واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما والمسألة مبسوطة في باب دعوى الرجلين من كتاب الدعوى قوله ( صح شرطه ) أي شرط الخيار المذكور وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير صح الواقع في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة قال في البحر والظاهر أن الضمير يعود إلى الخيار وفي الوقاية والنقاية صح خيار الشرط فأبرزه والأولى ما في الإصطلاح صح شرط الخيار لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار ا ه فالضمير على الأول في كلام البحر عائد إلى المضاف وعلى الأخير إلى المضاف إليه وبه جزم في النهر فقال الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال وصح شرط الخيار لها في الخلع لا له ومن غفل عن هذا ما قال ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وفوات وصف مرغوب فيه ) هو ما يذكره في هذا الباب في قوله اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه الخ مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه قوله ( وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع ) أي هلاكه قبل القبض وقيد بالبعض لأن هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدمناه قبيل هذا الباب وحاصله كما في جامع الفصولين أنه إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المبيع يبطل البيع وإن بفعل أجنبي يتخير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجاز وضمن المستهلك ا ه وذكره في البزازية أيضا ثم قال وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر النقض سواء كان نقصان قدر أو وصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقصان وصف لا يسقط شيء من الثمن لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلي والوزني وإن بفعل العقود عليه فالجواب كذلك وتمام الكلام فيها فراجعه قوله ( وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا ) أي ولو اشترى دارا مثلا فظهر أنها مرهونة أو مستأجرة يخير بين الفسخ وعدمه وظاهره أنه لو كان عالما بذلك لا يخير وهو قول أبي يوسف وقالا يتخير ولو عالما وهو ظاهر الرواية كما في جامع الفصولين وفي حاشيته للرملي وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية ا ه وكذا يخير المرتهن والمستأجر بين الفسخ وعدمه وهو الأصح كما في جامع الفصولين لكن في حاشيته للرملي عن الزيلعي أن المرتهن ليس له الفسخ في أصح الروايتين وفي العمادية أن المستأجر له ذلك في ظاهر الرواية وذكر شيخ الإسلام أن الفتوى على عدمه وسيأتي في فصل الفضولي أن من الموقوف بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارة الغير على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع أه فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار للمشتري وإن لم يجز فالخيار للمشتري في الانتظار والفسخ وسيأتي تمامه في فصل الفضولي قوله ( أشباه ) قال فيها وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به وإنما يفسخه القاضي وكلها تحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ شيء منها بنفسه ا ه ح قوله ( ويفسخ بإقالة وتحالف ) لا يخفى أن الكلام في الخيار لا في مجرد الفسخ لكن قد يجاب بأنه لو أقال أحدهما الآخر فالآخر بالخيار بين القبول وعدمه وكذا يخير كل منهما بين الحلف وعدمه فلو اختار عدم الحلف يلزمه دعوى صاحبه وصورة التحالف أن يختلفا في قدر ثمن أو مبيع أو فيهما ويعجزا عن البينة ولم يرضى واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما والمسألة مبسوطة في باب دعوى الرجلين من كتاب الدعوى قوله ( صح شرطه ) أي شرط الخيار المذكور وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير صح الواقع في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة قال في البحر والظاهر أن الضمير يعود إلى الخيار وفي الوقاية والنقاية صح خيار الشرط فأبرزه والأولى ما في الإصطلاح صح شرط الخيار لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار ا ه فالضمير على الأول في كلام البحر عائد إلى المضاف وعلى الأخير إلى المضاف إليه وبه جزم في النهر فقال الضمير في صح يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال وصح شرط الخيار لها في الخلع لا له ومن غفل عن هذا ما قال ا ه
Abschnitt V04/P566–V04/P567İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P566–V04/P567)
Orijinal Metin (AR)قلت فيه نظر فإن الشرط الواقع في الترجمة عام بقرينة الإضافة ولقولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه أي الخيار الواقع بسبب الشرط فلا يصح عود الضمير إلى الشرط المذكور لأن الموصوف بالصحة شرط خاص وهو شرط الخيار الذي أفصح عنه في الخلع وأين العام من الخاص وما في الإصلاح لا يصلح دليلا على عوده إلى الشرط بل هو تركيب آخر صحيح في نفسه والأحسن ما استظهره في البحر من عوده إلى الخيار لكن بقيد وصفه بالمشروطية فإنه في الأصل من إضافة الموصوف إلى صفته أي الخيار المشروط وهذا لا ينافي كون الشرط سببا للحكم كما أفاده الحموي وقد يقال إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ وكذا خيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيب كما صار الفاعل والمفعول به ونحو ذلك من التراجم علما في اصطلاح النحويين على شيء خاص عندهم وعلى هذا يعود الضمير في صح إلى هذا المركب الإضافي وهو ما أفصح عنه في الوقاية والنقاية كما مر فكان ينبغي للمصنف متابعتهما لخلوه من التكليف والتعسف قوله ( ولو وصيا ) وكذا لو وكيلا قال في البحر ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجنبي صححاه ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز ولو أمره بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار نفذ الشراء عليه دون الآمر للمخالفة بخلاف ما إذا أمره ببيع بخيار فباع باتا حيث يبطل أصلا ا ه ملخصا ط وسيذكر الشارح الفرق بين الفرعين الأخيرين قوله ( ولغيرهما ) ويثبت الخيار لهما مع ذلك الغير أيضا كما سيأتي في قول المصنف ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح الخ قوله ( ولو بعد العقد ) ربما يتوهم اختصاصه بقوله ولغيرهما مع أنه جار في الأقسام الثلاثة فلو قدمه وقال صح شرطه ولو بعد العقد لكان أولى ا ه ح فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح إجماعا بحر قوله ( لا قبله ) فلو قال جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى مطلقا لم يثبت بحر عن التتارخانية قوله ( أو بعضه ) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري ولا بي أن يفصل الثمن أو لا لأن نصف الواحد لا يتفاوت ط عن النهر قوله ( كثلثه أو ربعه ) مثله ما إذا كان المبيع متعددا وشرط الخيار في معين منه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين اه ح قوله ( ولو فاسدا ) أي ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدا وكان الأقعد في التركيب أن يقول صح شرطه ولو بعد العقد ولو فاسدا كما لا يخفى ح وفائدة اشتراطه في الفاسد مع أن لكل منهما الفسخ بدونه ما قيل إنه يثبت لمن اشترط ولو بعد القبض ولا يتوقف على القضاء به أو الرضا ا ه قلت وفيه نظر لأنه إن كان الضمير في قوله ولا يتوقف الخ عائد إلى الخيار فهو لا يتوقف على ذلك مطلقا أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك نعم تظهر الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض فافهم قوله ( فالقول لنا فيه ) لأنه خلاف الأصل كما في البحر وهو مكرر مع ما يأتي متنا ا ه ح قوله ( على المذهب ) وعند محمد القول لمدعيه والبينة للآخر عن البحر قوله ( ثلاثة أيام ) لكن إن اشترى شيئا مما يتسارع إليه الفساد ففي القياس لا يجبر المشتري على شيء وفي الاستحسان يقال له إما أن تفسخ البيع أو تأخذ المبيع ولا شيء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك دفعا للضرر من الجانبين بحر عن الخانية تنبيه اعلم أن الخيار في العقود كلها لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إلا في الكفالة في قول الإمام
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فيه نظر فإن الشرط الواقع في الترجمة عام بقرينة الإضافة ولقولهم إنه من إضافة الحكم إلى سببه أي الخيار الواقع بسبب الشرط فلا يصح عود الضمير إلى الشرط المذكور لأن الموصوف بالصحة شرط خاص وهو شرط الخيار الذي أفصح عنه في الخلع وأين العام من الخاص وما في الإصلاح لا يصلح دليلا على عوده إلى الشرط بل هو تركيب آخر صحيح في نفسه والأحسن ما استظهره في البحر من عوده إلى الخيار لكن بقيد وصفه بالمشروطية فإنه في الأصل من إضافة الموصوف إلى صفته أي الخيار المشروط وهذا لا ينافي كون الشرط سببا للحكم كما أفاده الحموي وقد يقال إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ وكذا خيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيب كما صار الفاعل والمفعول به ونحو ذلك من التراجم علما في اصطلاح النحويين على شيء خاص عندهم وعلى هذا يعود الضمير في صح إلى هذا المركب الإضافي وهو ما أفصح عنه في الوقاية والنقاية كما مر فكان ينبغي للمصنف متابعتهما لخلوه من التكليف والتعسف قوله ( ولو وصيا ) وكذا لو وكيلا قال في البحر ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو لأجنبي صححاه ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز ولو أمره بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار نفذ الشراء عليه دون الآمر للمخالفة بخلاف ما إذا أمره ببيع بخيار فباع باتا حيث يبطل أصلا ا ه ملخصا ط وسيذكر الشارح الفرق بين الفرعين الأخيرين قوله ( ولغيرهما ) ويثبت الخيار لهما مع ذلك الغير أيضا كما سيأتي في قول المصنف ولو شرط المشتري الخيار لغيره صح الخ قوله ( ولو بعد العقد ) ربما يتوهم اختصاصه بقوله ولغيرهما مع أنه جار في الأقسام الثلاثة فلو قدمه وقال صح شرطه ولو بعد العقد لكان أولى ا ه ح فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح إجماعا بحر قوله ( لا قبله ) فلو قال جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده ثم اشترى مطلقا لم يثبت بحر عن التتارخانية قوله ( أو بعضه ) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري ولا بي أن يفصل الثمن أو لا لأن نصف الواحد لا يتفاوت ط عن النهر قوله ( كثلثه أو ربعه ) مثله ما إذا كان المبيع متعددا وشرط الخيار في معين منه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين اه ح قوله ( ولو فاسدا ) أي ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدا وكان الأقعد في التركيب أن يقول صح شرطه ولو بعد العقد ولو فاسدا كما لا يخفى ح وفائدة اشتراطه في الفاسد مع أن لكل منهما الفسخ بدونه ما قيل إنه يثبت لمن اشترط ولو بعد القبض ولا يتوقف على القضاء به أو الرضا ا ه قلت وفيه نظر لأنه إن كان الضمير في قوله ولا يتوقف الخ عائد إلى الخيار فهو لا يتوقف على ذلك مطلقا أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك نعم تظهر الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض فافهم قوله ( فالقول لنا فيه ) لأنه خلاف الأصل كما في البحر وهو مكرر مع ما يأتي متنا ا ه ح قوله ( على المذهب ) وعند محمد القول لمدعيه والبينة للآخر عن البحر قوله ( ثلاثة أيام ) لكن إن اشترى شيئا مما يتسارع إليه الفساد ففي القياس لا يجبر المشتري على شيء وفي الاستحسان يقال له إما أن تفسخ البيع أو تأخذ المبيع ولا شيء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك دفعا للضرر من الجانبين بحر عن الخانية تنبيه اعلم أن الخيار في العقود كلها لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إلا في الكفالة في قول الإمام
Abschnitt V04/P567–V04/P568İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P567–V04/P568)
Orijinal Metin (AR)زاد في البزازية وللمحتال وكذا في الوقف لأن جوازه على قول الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث در منتقى وتمامه في النهر قوله ( وفسد عند إطلاق ) أي عند العقد أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار فله الخير ما دام في المجلس بمنزلة قوله لك الإقالة كما في البحر عن الولوالجية وغيرها وحمل عليه قول الفتح لو قال له أنت بالخيار فله خيار المجلس فقط قال في النهر ولم أر من فرق بينهما ويظهر لي أن المفسد في الثاني أن الإطلاق وقت العقد مقارن فقوي عمله وفي الأول بعد التمام فضعف وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار له في المجلس ا ه تنبيه قدمنا عن الدرر أنه لو قال علي أتى بالخيار أياما فهو فاسد واعترض في الشرنبلالية بأن قولهم لو حلف لا يكلمه أياما يكون على ثلاثة ومقتضاه أن يكون هنا كذلك تصحيحا لكلام العاقل عن الإلغاء وإلا فما الفرق قلت قد يجاب بأن أياما في الحلف يصح أن يراد منه الثلاثة والعشرة مثلا لكن اقتصر على الثلاثة لأنها المتيقن وذلك لا ينافي صحة إرادة ما فوقها حتى لو نوى الأكثر حنث بخلافه هنا فإن الثلاثة لازمة بالنص البتة ولفظ أياما صالح لما فوقها وما فوقها مفسد للعقد فلا ينفعنا حمله على الثلاثة لأنه لا يقطع الاحتمال قوله فلكل فسخه شمل من له الخيار منهما والآخر وهذا على القول بفساده ظاهر وكذا على القول الآتي بأنه موقوف قال في الفتح ذكر الكرخي نصا عن أبي حنيفة أن البيع موقوف على إجازة المشتري وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة لأن لكل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع الموقوف ا ه قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يجوز إذا سمى مدة معلومة فتح قوله ( غير أنه يجوز إن أجاز في الثلاثة ) وكذا لو أعتق العبد أو مات العبد المشتري أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب البيع جائزا عند أبي حنيفة وتمامه في البحر عن الخانية قوله ( في الثلاثة ) ولو في ليلة الرابع قهستاني قوله ( فينقلب صحيحا الخ ) لأنه قد زال المفسد قبل تقرره وذلك أن المفسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع فإذا أسقطه تحقق زوال المعنى المفسد قبل مجيئه فيبقى العقد صحيحا ثم اختلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء فعند مشايخ العراق حكمه الفساد ظاهرا إذ الظاهر دوامهما على الشرط فإذا أسقطه تبين خلاف الظاهر فينقلب صحيحا وقال مشايخ خراسان والإمام السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر هو موقوف وبالإسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا وإذا مضى جزء من الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجه كذا في الظهيرية والذخيرة فتح ملخصا وتمامه فيه ولكن الأول ظاهر الرواية بحر ومنح وفي الحدادي فائدة الخلاف تظهر في أن الفاسد يملك إذا اتصل به القبض والموقوف لا يملك إلا أن يجيزه المالك ونظر فيه بأن الفاسد أيضا لا يملك إلا بإذن البائع كما في المجمع والأولى أن يقال إنها تظهر في حرمة المباشرة وعدمها فتحرم على الأول لا على الثاني نهر قلت وفي التنظير نظر فإن الملك في الفاسد يحصل بقبض المبيع بإذن البائع فالمتوقف فيه على إذن البائع هو القبض لا نفس الملك وأما الموقوف كبيع الفضولي فإن الملك يتوقف فيه على إجازة المالك البيع فتبقى ثمرة الخلاف ظاهرة لكن ما قدمناه قريبا عن الخانية من أنه لو أعتق العبد ينقلب جائزا يشمل ما قبل القبض مع أن قوله ينقلب جائزا إنما يناسب القول بأنه فاسد لا موقوف فيفيد حصول الملك قبل القبض ويؤيده ما مر من أن حكمه عند مشايخ العراق الفساد ظاهرا فيدل على أنه لا فساد في نفس الأمر ولذا قال في الفتح إن حقيقة القولين أنه لا فساد قبل الرابع بل هو موقوف ولا يتحقق الخلاف لا بإثبات الفساد على وجه يرتفع شرعا بإسقاط الخيار قبل مجيء الرابع كما هو ظاهر الهداية
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)زاد في البزازية وللمحتال وكذا في الوقف لأن جوازه على قول الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث در منتقى وتمامه في النهر قوله ( وفسد عند إطلاق ) أي عند العقد أما لو باع بلا خيار ثم لقيه بعد مدة فقال له أنت بالخيار فله الخير ما دام في المجلس بمنزلة قوله لك الإقالة كما في البحر عن الولوالجية وغيرها وحمل عليه قول الفتح لو قال له أنت بالخيار فله خيار المجلس فقط قال في النهر ولم أر من فرق بينهما ويظهر لي أن المفسد في الثاني أن الإطلاق وقت العقد مقارن فقوي عمله وفي الأول بعد التمام فضعف وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار له في المجلس ا ه تنبيه قدمنا عن الدرر أنه لو قال علي أتى بالخيار أياما فهو فاسد واعترض في الشرنبلالية بأن قولهم لو حلف لا يكلمه أياما يكون على ثلاثة ومقتضاه أن يكون هنا كذلك تصحيحا لكلام العاقل عن الإلغاء وإلا فما الفرق قلت قد يجاب بأن أياما في الحلف يصح أن يراد منه الثلاثة والعشرة مثلا لكن اقتصر على الثلاثة لأنها المتيقن وذلك لا ينافي صحة إرادة ما فوقها حتى لو نوى الأكثر حنث بخلافه هنا فإن الثلاثة لازمة بالنص البتة ولفظ أياما صالح لما فوقها وما فوقها مفسد للعقد فلا ينفعنا حمله على الثلاثة لأنه لا يقطع الاحتمال قوله فلكل فسخه شمل من له الخيار منهما والآخر وهذا على القول بفساده ظاهر وكذا على القول الآتي بأنه موقوف قال في الفتح ذكر الكرخي نصا عن أبي حنيفة أن البيع موقوف على إجازة المشتري وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة لأن لكل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع الموقوف ا ه قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يجوز إذا سمى مدة معلومة فتح قوله ( غير أنه يجوز إن أجاز في الثلاثة ) وكذا لو أعتق العبد أو مات العبد المشتري أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب البيع جائزا عند أبي حنيفة وتمامه في البحر عن الخانية قوله ( في الثلاثة ) ولو في ليلة الرابع قهستاني قوله ( فينقلب صحيحا الخ ) لأنه قد زال المفسد قبل تقرره وذلك أن المفسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع فإذا أسقطه تحقق زوال المعنى المفسد قبل مجيئه فيبقى العقد صحيحا ثم اختلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء فعند مشايخ العراق حكمه الفساد ظاهرا إذ الظاهر دوامهما على الشرط فإذا أسقطه تبين خلاف الظاهر فينقلب صحيحا وقال مشايخ خراسان والإمام السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر هو موقوف وبالإسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا وإذا مضى جزء من الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجه كذا في الظهيرية والذخيرة فتح ملخصا وتمامه فيه ولكن الأول ظاهر الرواية بحر ومنح وفي الحدادي فائدة الخلاف تظهر في أن الفاسد يملك إذا اتصل به القبض والموقوف لا يملك إلا أن يجيزه المالك ونظر فيه بأن الفاسد أيضا لا يملك إلا بإذن البائع كما في المجمع والأولى أن يقال إنها تظهر في حرمة المباشرة وعدمها فتحرم على الأول لا على الثاني نهر قلت وفي التنظير نظر فإن الملك في الفاسد يحصل بقبض المبيع بإذن البائع فالمتوقف فيه على إذن البائع هو القبض لا نفس الملك وأما الموقوف كبيع الفضولي فإن الملك يتوقف فيه على إجازة المالك البيع فتبقى ثمرة الخلاف ظاهرة لكن ما قدمناه قريبا عن الخانية من أنه لو أعتق العبد ينقلب جائزا يشمل ما قبل القبض مع أن قوله ينقلب جائزا إنما يناسب القول بأنه فاسد لا موقوف فيفيد حصول الملك قبل القبض ويؤيده ما مر من أن حكمه عند مشايخ العراق الفساد ظاهرا فيدل على أنه لا فساد في نفس الأمر ولذا قال في الفتح إن حقيقة القولين أنه لا فساد قبل الرابع بل هو موقوف ولا يتحقق الخلاف لا بإثبات الفساد على وجه يرتفع شرعا بإسقاط الخيار قبل مجيء الرابع كما هو ظاهر الهداية
Abschnitt V04/P568–V04/P569İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P568–V04/P569)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في لازم ) أخرج به الوصية فلا محل للخيار فيها لأن للموصي الرجوع فيها ما دام حيا وللموصي له القبول وعدمه أفاده ط ومثلها العارية والوديعة قوله ( يحتمل الفسخ ) أخرج ما لا يحتمله كنكاح وطلاق وخلع وصلح عن قود واستشكل في جامع الفصولين النكاح بفسخه بالردة وملك أحدهما الآخر فإنه فسخ بعد التمام أما فسخه بعدم الكفاءة والعتق والبلوغ فهو قبل التمام قلت قد يجاب بأن المراد بما يحتمل الفسخ ما يحتمله بتراضي المتعاقدين قصدا وفسخ النكاح بالردة والملك ثبت تبعا قوله ( كمزارعة ومعاملة ) أي مساقاة وهذان ذكرهما في البحر بحثا فقال وينبغي صحته في المزارعة والمعاملة لأنهما إجارة مع أنه جزم بذلك في الأشباه قال الحموي يحتمل أنه ظفر بالمنقول بعد ذلك فإن تصنيف البحر سابق قوله ( وإجارة ) فلو فسخ في اليوم الثالث هل يجب عليه أجر يومين أفتى صط أنه لا يجب لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لأنه لو انتفع يبطل خياره جامع الفصولين قوله ( وقسمة ) لأنها بيع من وجه قوله ( وصلح على مال ) احترز به عن صلح عن قود لأنه لا يحتمل الفسخ كما مر قوله ( ورهن ) كان ينبغي تقديمه على الخلع أو تأخيره عن العتق لأن قول المتن على مال راجع للخلع أيضا ولا يصح رجوعه للرهن كما لا يخفى وكان ينبغي أن يذكر الطلاق على مال أيضا لأنه معاوضة من جانب المرأة كالخلع وكما أن العتق على مال معاوضة من جانب العبد ا ه ح قوله ( لزوجة وراهن وقن ) لأن العقد في جانبهم لازم يحتمل الفسخ بخلاف الزوج والسيد فإن العقد من جانبهما وإن كان لازما لكنه لا يحتمل الفسخ لأنه يمين وبخلاف المرتهن فإن العقد من جانبه غير لازم أصلا وحينئذ فيجب ذكرهم في المقابل ا ه ح أي فيما لا يصح فيه الخيار ويمكن أن يقال إن الخلع والعتق على مال داخلان في قوله الآتي ويمين تأمل وقوله لازم يحتمل الفسخ أي قبل تمامه بالقبول أما بعد القبول من الزوجة والراهن والقن فلا يحتمله قوله ( ككفالة ) أي بنفس أو مال وشرط الخيار للمكفول له أو للكفيل بحر وقدمنا أن الخيار في الكفالة والحوالة يصح أكثر من ثلاثة أيام قوله ( وحوالة ) إذا شرط للمحتال أو المحال عليه لأنه يشترط رضاه ط قوله ( وإبراء ) بأن قال أبرأتك على أني بالخيار ذكره فخر الإسلام من بحث الهزل بحر قال ط لكن نقل الشريف الحموي عن العمادية لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل ولعل في المسألة خلافا ا ه قلت وبالثاني جزم الشارح في أول كتاب الهبة وعزاه إلى الخلاصة قوله ( ووقف ) فيه أنه لا يحتمل الفسخ تأمل قوله ( عند الثاني ) لأنه عنده لازم وعند محمد وإن كان كذلك لكنه اشترط أن لا يكون فيه خيار شرط ولو معلوما وقدمنا في الوقف أن الخلاف في غير المسجد فلو فيه صح الوقف وبطل الخيار قوله ( فهي ستة عشر ) أي مع البيع قوله ( لا في نكاح الخ ) لأنها لا تحتمل الفسخ قوله ( وطلاق ) أي بلا مال لما عرفت وينبغي أن يكون الخلع بلا مال مثله ا ه ح قوله ( وإقرار الخ ) عبارته مع المتن في كتاب الإقرار أقر بشيء على أنه بالخيار ثلاثة أيام لزمه بلا خيار لأن الإقرار إخبار فلا يقبل الخيار وإن صدقه المقر له في الخيار إلا إذا أقر بعقد بيع وقع بالخيار له فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن الخ قوله ( ووكالة ووصية ) فلا خيار فيهما لعدم اللزوم من الطرفين ولزوم الوكالة في بعض الصور نادر أفاده ط وهذان زادهما في النهر بحثا أخذا مما مر في قوله في لازم قوله ( فهي تسعة ) يزاد عاشر وهو الهبة لما سيذكره المصنف في بابها من أن حكمها عدم صحة خيار الشرط فيها الخ
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في لازم ) أخرج به الوصية فلا محل للخيار فيها لأن للموصي الرجوع فيها ما دام حيا وللموصي له القبول وعدمه أفاده ط ومثلها العارية والوديعة قوله ( يحتمل الفسخ ) أخرج ما لا يحتمله كنكاح وطلاق وخلع وصلح عن قود واستشكل في جامع الفصولين النكاح بفسخه بالردة وملك أحدهما الآخر فإنه فسخ بعد التمام أما فسخه بعدم الكفاءة والعتق والبلوغ فهو قبل التمام قلت قد يجاب بأن المراد بما يحتمل الفسخ ما يحتمله بتراضي المتعاقدين قصدا وفسخ النكاح بالردة والملك ثبت تبعا قوله ( كمزارعة ومعاملة ) أي مساقاة وهذان ذكرهما في البحر بحثا فقال وينبغي صحته في المزارعة والمعاملة لأنهما إجارة مع أنه جزم بذلك في الأشباه قال الحموي يحتمل أنه ظفر بالمنقول بعد ذلك فإن تصنيف البحر سابق قوله ( وإجارة ) فلو فسخ في اليوم الثالث هل يجب عليه أجر يومين أفتى صط أنه لا يجب لأنه لم يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار لأنه لو انتفع يبطل خياره جامع الفصولين قوله ( وقسمة ) لأنها بيع من وجه قوله ( وصلح على مال ) احترز به عن صلح عن قود لأنه لا يحتمل الفسخ كما مر قوله ( ورهن ) كان ينبغي تقديمه على الخلع أو تأخيره عن العتق لأن قول المتن على مال راجع للخلع أيضا ولا يصح رجوعه للرهن كما لا يخفى وكان ينبغي أن يذكر الطلاق على مال أيضا لأنه معاوضة من جانب المرأة كالخلع وكما أن العتق على مال معاوضة من جانب العبد ا ه ح قوله ( لزوجة وراهن وقن ) لأن العقد في جانبهم لازم يحتمل الفسخ بخلاف الزوج والسيد فإن العقد من جانبهما وإن كان لازما لكنه لا يحتمل الفسخ لأنه يمين وبخلاف المرتهن فإن العقد من جانبه غير لازم أصلا وحينئذ فيجب ذكرهم في المقابل ا ه ح أي فيما لا يصح فيه الخيار ويمكن أن يقال إن الخلع والعتق على مال داخلان في قوله الآتي ويمين تأمل وقوله لازم يحتمل الفسخ أي قبل تمامه بالقبول أما بعد القبول من الزوجة والراهن والقن فلا يحتمله قوله ( ككفالة ) أي بنفس أو مال وشرط الخيار للمكفول له أو للكفيل بحر وقدمنا أن الخيار في الكفالة والحوالة يصح أكثر من ثلاثة أيام قوله ( وحوالة ) إذا شرط للمحتال أو المحال عليه لأنه يشترط رضاه ط قوله ( وإبراء ) بأن قال أبرأتك على أني بالخيار ذكره فخر الإسلام من بحث الهزل بحر قال ط لكن نقل الشريف الحموي عن العمادية لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل ولعل في المسألة خلافا ا ه قلت وبالثاني جزم الشارح في أول كتاب الهبة وعزاه إلى الخلاصة قوله ( ووقف ) فيه أنه لا يحتمل الفسخ تأمل قوله ( عند الثاني ) لأنه عنده لازم وعند محمد وإن كان كذلك لكنه اشترط أن لا يكون فيه خيار شرط ولو معلوما وقدمنا في الوقف أن الخلاف في غير المسجد فلو فيه صح الوقف وبطل الخيار قوله ( فهي ستة عشر ) أي مع البيع قوله ( لا في نكاح الخ ) لأنها لا تحتمل الفسخ قوله ( وطلاق ) أي بلا مال لما عرفت وينبغي أن يكون الخلع بلا مال مثله ا ه ح قوله ( وإقرار الخ ) عبارته مع المتن في كتاب الإقرار أقر بشيء على أنه بالخيار ثلاثة أيام لزمه بلا خيار لأن الإقرار إخبار فلا يقبل الخيار وإن صدقه المقر له في الخيار إلا إذا أقر بعقد بيع وقع بالخيار له فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن الخ قوله ( ووكالة ووصية ) فلا خيار فيهما لعدم اللزوم من الطرفين ولزوم الوكالة في بعض الصور نادر أفاده ط وهذان زادهما في النهر بحثا أخذا مما مر في قوله في لازم قوله ( فهي تسعة ) يزاد عاشر وهو الهبة لما سيذكره المصنف في بابها من أن حكمها عدم صحة خيار الشرط فيها الخ