Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Abschnitt V05/P013–V05/P014İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P013–V05/P014)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والدين ) لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى وكذا لو في رقبته جناية قال في السراج لأنه يدفع فيها فتستحق رقبته بذلك وهذا يتصور فيما لو حدثت بعد لعقد قبل القبض فلو قبل العقد فبالبيع صار البائع مختارا للفداء ولو قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد للزوال الموجب له ا ه وكذا لو أبرإه الغريم بزازية وفي القنية الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لا يعد مثله نقصانا بحر قوله ( لا المؤجل لعتقه ) اللام بمعنى إلى والمراد الذي تتأخر المطالبة به إلى ما بعد عتقه كدين لزمه بالمبايعة بلا إذن المولى قوله ( لكن عمم الكمال ) هو بحث منه مخالف للنقل بحر قوله ( وعلله بنقصان ولائه وميراثه ) لم يظهر وجه نقصان الولاء إلا أن يراد نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث تأمل ا ه ح قوله ( كسبل ) هو داء في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر ا ه ح عن جامع اللغة قوله ( وحوص ) بفتحتين والحاء والصاد مهملتان ضيق في آخر العين وبابه ضرب وعن جامع اللغة ونحوه في القاموس والمصباح وفي الفتح أنه نوع من الحول قوله ( بثر ) بضم الباء وتسكين المثلثة يفرق بينه وبين واحده بالتاء ويذكر لكونه اسم جنس ويؤنث نظرا إلى الجمعية فإنه اسم جنس وضعا بمعنى استعمالا على المختار ط قوله ( والأصبعان عيبان الخ ) أي قطعهما فلو باعها بشرط البراءة من عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة أصبع واحدة برىء لا لو أصبعين لأنهما عيبان وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد ولو مقطوعة الكف لا يبرأ لأن البراءة عن عيب اليد والعيب يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية ومفاده أنه لو لم يقل في يدها يبرأ مقطوعة الكف وعليه يحمل كلام الشارح وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر اشتراط البراءة قوله والشيب ومثله الشمط وهو اختلاط البياض بالسواد وعللوه بأنه في أوانه للكبر وفي أوانه للداء قال في جامع الفصولين أقول جعل الكبر هنا عيبا لا في عدم الحيض حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من قوله لا نسمع دعوى عدم الحيض إلا أن يدعيه بحبل أو داء وبينهما منافاة ا ه قوله ( وشرب خمر جهرا ) أي مع الإدمان فلو على الكتمان أحيانا فليس بعيب كما في جامع الفصولين أي لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين قوله ( إن عد عيبا ) كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما لا إن كان لا يعد عيبا عرفا كقمار بجوز وبطيخ جامع الفصولين فالمدار على العرف قوله ( لو كبيرين مولدين ) بخلافه في الصغيرين وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا قال في الخانية وهذا عندهم يعفي عدم الختان في الجارية المولدة أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيبا بحر قوله ( وعدم نهق حمار ) لأنه يدل على عيب فيه ط قوله ( وقلة أكل دواب ) احتراز عن الإنسان فكثرته فيه عيب وقيل في الجارية عيب لا الغلام ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط فتح قوله ( ونكاح ) أي في العبد والجارية خانية لأن العبد يلزمه نفقة الزوجة والجارية يحرم وطؤها على السيد قال في الخانية وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن طلاق بائن والإحرام ليس بعيب فيها وكذا لو كانت محرمة عليه برضاع أو صهرية قوله ( وكذب ونميمة ) ينبغي تقييدهما بالكثير المضر قوله ( وترك صلاة ) وكذا غيرها من الذنوب بحر قوله ( لكن في القنية الخ ) يؤيده ما في جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل الحرام أو تارك الصلاة ا ه فافهم

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والدين ) لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى وكذا لو في رقبته جناية قال في السراج لأنه يدفع فيها فتستحق رقبته بذلك وهذا يتصور فيما لو حدثت بعد لعقد قبل القبض فلو قبل العقد فبالبيع صار البائع مختارا للفداء ولو قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد للزوال الموجب له ا ه وكذا لو أبرإه الغريم بزازية وفي القنية الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لا يعد مثله نقصانا بحر قوله ( لا المؤجل لعتقه ) اللام بمعنى إلى والمراد الذي تتأخر المطالبة به إلى ما بعد عتقه كدين لزمه بالمبايعة بلا إذن المولى قوله ( لكن عمم الكمال ) هو بحث منه مخالف للنقل بحر قوله ( وعلله بنقصان ولائه وميراثه ) لم يظهر وجه نقصان الولاء إلا أن يراد نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث تأمل ا ه ح قوله ( كسبل ) هو داء في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر ا ه ح عن جامع اللغة قوله ( وحوص ) بفتحتين والحاء والصاد مهملتان ضيق في آخر العين وبابه ضرب وعن جامع اللغة ونحوه في القاموس والمصباح وفي الفتح أنه نوع من الحول قوله ( بثر ) بضم الباء وتسكين المثلثة يفرق بينه وبين واحده بالتاء ويذكر لكونه اسم جنس ويؤنث نظرا إلى الجمعية فإنه اسم جنس وضعا بمعنى استعمالا على المختار ط قوله ( والأصبعان عيبان الخ ) أي قطعهما فلو باعها بشرط البراءة من عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة أصبع واحدة برىء لا لو أصبعين لأنهما عيبان وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد ولو مقطوعة الكف لا يبرأ لأن البراءة عن عيب اليد والعيب يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية ومفاده أنه لو لم يقل في يدها يبرأ مقطوعة الكف وعليه يحمل كلام الشارح وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر اشتراط البراءة قوله والشيب ومثله الشمط وهو اختلاط البياض بالسواد وعللوه بأنه في أوانه للكبر وفي أوانه للداء قال في جامع الفصولين أقول جعل الكبر هنا عيبا لا في عدم الحيض حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من قوله لا نسمع دعوى عدم الحيض إلا أن يدعيه بحبل أو داء وبينهما منافاة ا ه قوله ( وشرب خمر جهرا ) أي مع الإدمان فلو على الكتمان أحيانا فليس بعيب كما في جامع الفصولين أي لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين قوله ( إن عد عيبا ) كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما لا إن كان لا يعد عيبا عرفا كقمار بجوز وبطيخ جامع الفصولين فالمدار على العرف قوله ( لو كبيرين مولدين ) بخلافه في الصغيرين وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا قال في الخانية وهذا عندهم يعفي عدم الختان في الجارية المولدة أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيبا بحر قوله ( وعدم نهق حمار ) لأنه يدل على عيب فيه ط قوله ( وقلة أكل دواب ) احتراز عن الإنسان فكثرته فيه عيب وقيل في الجارية عيب لا الغلام ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط فتح قوله ( ونكاح ) أي في العبد والجارية خانية لأن العبد يلزمه نفقة الزوجة والجارية يحرم وطؤها على السيد قال في الخانية وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن طلاق بائن والإحرام ليس بعيب فيها وكذا لو كانت محرمة عليه برضاع أو صهرية قوله ( وكذب ونميمة ) ينبغي تقييدهما بالكثير المضر قوله ( وترك صلاة ) وكذا غيرها من الذنوب بحر قوله ( لكن في القنية الخ ) يؤيده ما في جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل الحرام أو تارك الصلاة ا ه فافهم

Abschnitt V05/P014–V05/P015İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P014–V05/P015)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ينبغي أن يتمكن من الرد الخ ) أقره في البحر والنهر وفي الولوالجية والهتوع عيب وهو مأخوذ من الهتعة وهي دائرة بيضاء تكون في صدر الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به فيوجب نقصانا في الثمن بسبب تشاؤم الناس ا ه قوله ( لو على الذقن الخ ) عبارة البحر وكذا الحال إن كان قبيحا منقصا ا ه وفي البزازية والخال والثؤلول لو في موضع مخل بالزينة أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا قوله ( والعيوب كثيرة ) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج الجارية والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرسا أو لا واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة وعدم استمساك البول والحرن في الدابة وهو أن تقف ولا تنقاد والجموح وهو أن لا تقف عند الإلجام وخلع الرسن واللجام وكذا لو اشترى كرما فوجد فيه ممرا أو مسيلا للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له بزازية وذكر في البحر زيادة على ذلك فراجعه قوله ( حدث عيب آخر عند المشتري ) من ذلك ما إذا اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات يرجع بالنقصان ولا يرده ومنه أيضا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب آخر يمنع الرد وتمامه في البحر قوله ( بغير فعل البائع ) ومثله الأجنبي فبقي كلام المصنف شاملا لما إذا كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماوية ففي هذه الثلاث لا يرده بالعيب القديم لأنه يلزم رده بعيبين وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا رضي البائع به ناقصا أفاده في البحر قوله ( فلو به ) أي بفعل البائع ومثله الأجنبي وقوله بعد القبض يغني عن قول المصنف عند المشتري لكنه صرح به ليقابله بقوله وأما قبله فافهم قوله ( رجع بحصته ) أي حصة العيب الأول وامتنع الرد بحر قوله ( ووجب الأرش ) أي أرش العيب الحادث بفعل البائع فحينئذ يرجع على البائع بشيئين الأول حصة العيب الأول من الثمن والثاني أرش العيب الثاني ط ولو كان العيب الثاني بفعل أجنبي رجع بالأرش عليه قوله ( وأما قبله الخ ) أي وأما إذا كان حدوث العيب الثاني بفعل البائع قبل القبض خير المشتري سواء وجد به عيبا أو لا بين أخذه أي مع طرح حصة النقصان من الثمن وبين رده وأخذ كل الثمن وكذا لو كان بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه فإنه يرده بكل الثمن أو يأخذه يطرح عنه حصة جناية المعقود عليه وكذا لو كان بفعل أجنبي فإنه يخير لكنه إن اختار الأخذ يرجع بالأرش على الجاني وإن كان بفعل المشتري لزمه بجميع الثمن وليس له أن يمسكه يطلب النقصان أفاده في البحر وقوله ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه ظاهره أنه لا يطرح عنه شيء لو النقصان بآفة سماوية ثم رأيت في جامع الفصولين قال ولو بآفة سماوية فإن كان النقصان قدرا يطرح عن المشتري حصته من الثمن وهو مخير في الباقي أخذه بحصته أو تركه ككون المبيع كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا وفات بعض من القدر وإن كان النقصان وصفا لا يطرح عن المشتري شيء من الثمن وهو مخير أخذه بكل ثمنه أو تركه والوصف ما يدخل في المبيع بلا ذكر كشجر وبناء في الأرض وأطراف في الحيوان وجوده في الكيلي والوزني إذ الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها الجناية أو القبض يعني إذا قبض ثم استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن ا ه قوله ( بكل الثمن ) متعلق بقوله أو رده ولا يصح تعلقه أيضا بقوله فله أخذه أفاده ح قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد به عيبا أو لا ح ومثله ما مر عن البحر

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ينبغي أن يتمكن من الرد الخ ) أقره في البحر والنهر وفي الولوالجية والهتوع عيب وهو مأخوذ من الهتعة وهي دائرة بيضاء تكون في صدر الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به فيوجب نقصانا في الثمن بسبب تشاؤم الناس ا ه قوله ( لو على الذقن الخ ) عبارة البحر وكذا الحال إن كان قبيحا منقصا ا ه وفي البزازية والخال والثؤلول لو في موضع مخل بالزينة أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا قوله ( والعيوب كثيرة ) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج الجارية والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرسا أو لا واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة وعدم استمساك البول والحرن في الدابة وهو أن تقف ولا تنقاد والجموح وهو أن لا تقف عند الإلجام وخلع الرسن واللجام وكذا لو اشترى كرما فوجد فيه ممرا أو مسيلا للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له بزازية وذكر في البحر زيادة على ذلك فراجعه قوله ( حدث عيب آخر عند المشتري ) من ذلك ما إذا اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات يرجع بالنقصان ولا يرده ومنه أيضا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب آخر يمنع الرد وتمامه في البحر قوله ( بغير فعل البائع ) ومثله الأجنبي فبقي كلام المصنف شاملا لما إذا كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماوية ففي هذه الثلاث لا يرده بالعيب القديم لأنه يلزم رده بعيبين وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا رضي البائع به ناقصا أفاده في البحر قوله ( فلو به ) أي بفعل البائع ومثله الأجنبي وقوله بعد القبض يغني عن قول المصنف عند المشتري لكنه صرح به ليقابله بقوله وأما قبله فافهم قوله ( رجع بحصته ) أي حصة العيب الأول وامتنع الرد بحر قوله ( ووجب الأرش ) أي أرش العيب الحادث بفعل البائع فحينئذ يرجع على البائع بشيئين الأول حصة العيب الأول من الثمن والثاني أرش العيب الثاني ط ولو كان العيب الثاني بفعل أجنبي رجع بالأرش عليه قوله ( وأما قبله الخ ) أي وأما إذا كان حدوث العيب الثاني بفعل البائع قبل القبض خير المشتري سواء وجد به عيبا أو لا بين أخذه أي مع طرح حصة النقصان من الثمن وبين رده وأخذ كل الثمن وكذا لو كان بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه فإنه يرده بكل الثمن أو يأخذه يطرح عنه حصة جناية المعقود عليه وكذا لو كان بفعل أجنبي فإنه يخير لكنه إن اختار الأخذ يرجع بالأرش على الجاني وإن كان بفعل المشتري لزمه بجميع الثمن وليس له أن يمسكه يطلب النقصان أفاده في البحر وقوله ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه ظاهره أنه لا يطرح عنه شيء لو النقصان بآفة سماوية ثم رأيت في جامع الفصولين قال ولو بآفة سماوية فإن كان النقصان قدرا يطرح عن المشتري حصته من الثمن وهو مخير في الباقي أخذه بحصته أو تركه ككون المبيع كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا وفات بعض من القدر وإن كان النقصان وصفا لا يطرح عن المشتري شيء من الثمن وهو مخير أخذه بكل ثمنه أو تركه والوصف ما يدخل في المبيع بلا ذكر كشجر وبناء في الأرض وأطراف في الحيوان وجوده في الكيلي والوزني إذ الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها الجناية أو القبض يعني إذا قبض ثم استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن ا ه قوله ( بكل الثمن ) متعلق بقوله أو رده ولا يصح تعلقه أيضا بقوله فله أخذه أفاده ح قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد به عيبا أو لا ح ومثله ما مر عن البحر

Abschnitt V05/P015–V05/P016İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P015–V05/P016)
Orijinal Metin (AR)

ولا يخفى أن المراد العيب القديم وإلا فالكلام فيما إذا حدث به عيب وأشار إلى أن حدوثه قبل القبض بفعل كاف في التخيير بين الأخذ والرد سواء كان به عيب قديم أو لا فافهم قوله ( فالقول للبائع ) لا يناسب قوله ولو برهن الخ فكان المناسب أن يقول أولا ولو ادعى البائع حدوثه الخ أفاده ح قوله ( إلا في بلد العقد ) الأولى أن يقول في موضع العقد ليشمل ما لو نقله إلى بيته في بلد العقد وأشار إلى أن تحميله بمنزلة حدوث عيب لما فيه من مؤنة الرد إلى موضع العقد لكن هذا العيب غير مانع لأن مؤنة الرد على المشتري فلا ضرر فيه على البائع وقدمنا الكلام على هذه المسألة أول باب خيار الرؤية قوله ( رجع بنقصانه ) بأن يقوم بلا عيب ثم مع العيب وينظر في التفاوت فإن كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق حتى لو اشتراه بعشرة وقيمته مائة وقد نقصه العيب عشرة رجع بعشر الثمن وهو درهم قال البزازي وفي المقايضة إن كان النقصان عشر القيمة رجع بنقصان ما جعل ثمنا يعني ما دخل عليه الباء ولا بد أن يكون المقوم اثنين يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري والمقوم الأهل في كل حرفة ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصان وقيل لا وقيل إن كان بدل النقصان قائما رد وإلا لا وكذا في القنية والأول بالقواعد أليق نهر قوله ( إلا فيما استثنى ) أي من المسائل الست المتقدمة أول الباب ط وقد علمت ما فيها وكتبنا هناك مسائل أخر منها ما يأتي قريبا في كلام المصنف من مسألة البعير وغيرها وفي فتح القدير ثم الرجوع بالنقصان إذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون من جهة المشتري أما إذا كان بفعل من جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بالنقصان وكذا إذا قتل عند المشتري خطأ لأنه لما وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل بالبدل فكان كما لو باعه ثم اطلع على عيب لم يكن له حق الرجوع ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع قوله ( ومنه ما لو شراه تولية ) هذه إحدى مسألتين ذكرهما في البحر بقوله يستثنى مسألتان أحداهما بيع التولية لو باع شيئا تولية ثم حدث به عيب عند المشتري وبه عيب قديم لا رجوع ولا رد لأنه لو رجع صار الثمن الثاني أنقص من الأول وقضية التولية أن يكون مثل الأول والثانية لو قبض المسلم فيه فوجد به عيبا كان عند المسلم إليه وحدث به عيب عند رب السلم قال الإمام يخير المسلم إليه إن شاء قبله معيبا بالعيب الحادث وإن شاء لم يقبل ولا شيء عليه من رأس المال ولا من نقصان العيب لأنه لو غرم نقصان العيب من رأس المال كان اعتياضا عن الجودة فيكون ربا ا ه ملخصا قوله ( أو خاطه لطفله ) الأولى أن يقول أو قطعه لطفله لأن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لطفله وخاطه صار مملكه له بالقطع قبل الخياطة فإذا وجد به عيبا لا يرجع بنقصانه أما لو كان الولد كبيرا يرجع بالعيب لأنه لا يصير ملكا له إلا بقبضه فإذا خاطه قبل القبض امتنع الرد بالخياطة فإذا حصل التمليك بعد ذلك بالتسليم لا يمتنع الرجوع بالنقصان بناء على ما سيأتي من أن كل موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع ففي الأول أخرجه عن ملكه قبل امتناع الرد وفي الثاني بعده إذ ليس للبائع أخذه معيبا بعد الخياطة كما يأتي وتمامه في الزيلعي وبما قررناه ظهر أن التقييد بالخياطة تبعا للهداية احترازي في الكبير اتفاقي في الصغير كما نبه عليه في البحر

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولا يخفى أن المراد العيب القديم وإلا فالكلام فيما إذا حدث به عيب وأشار إلى أن حدوثه قبل القبض بفعل كاف في التخيير بين الأخذ والرد سواء كان به عيب قديم أو لا فافهم قوله ( فالقول للبائع ) لا يناسب قوله ولو برهن الخ فكان المناسب أن يقول أولا ولو ادعى البائع حدوثه الخ أفاده ح قوله ( إلا في بلد العقد ) الأولى أن يقول في موضع العقد ليشمل ما لو نقله إلى بيته في بلد العقد وأشار إلى أن تحميله بمنزلة حدوث عيب لما فيه من مؤنة الرد إلى موضع العقد لكن هذا العيب غير مانع لأن مؤنة الرد على المشتري فلا ضرر فيه على البائع وقدمنا الكلام على هذه المسألة أول باب خيار الرؤية قوله ( رجع بنقصانه ) بأن يقوم بلا عيب ثم مع العيب وينظر في التفاوت فإن كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا الطريق حتى لو اشتراه بعشرة وقيمته مائة وقد نقصه العيب عشرة رجع بعشر الثمن وهو درهم قال البزازي وفي المقايضة إن كان النقصان عشر القيمة رجع بنقصان ما جعل ثمنا يعني ما دخل عليه الباء ولا بد أن يكون المقوم اثنين يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري والمقوم الأهل في كل حرفة ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصان وقيل لا وقيل إن كان بدل النقصان قائما رد وإلا لا وكذا في القنية والأول بالقواعد أليق نهر قوله ( إلا فيما استثنى ) أي من المسائل الست المتقدمة أول الباب ط وقد علمت ما فيها وكتبنا هناك مسائل أخر منها ما يأتي قريبا في كلام المصنف من مسألة البعير وغيرها وفي فتح القدير ثم الرجوع بالنقصان إذا لم يمتنع الرد بفعل مضمون من جهة المشتري أما إذا كان بفعل من جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بالنقصان وكذا إذا قتل عند المشتري خطأ لأنه لما وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل بالبدل فكان كما لو باعه ثم اطلع على عيب لم يكن له حق الرجوع ولو امتنع الرد بفعل غير مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع قوله ( ومنه ما لو شراه تولية ) هذه إحدى مسألتين ذكرهما في البحر بقوله يستثنى مسألتان أحداهما بيع التولية لو باع شيئا تولية ثم حدث به عيب عند المشتري وبه عيب قديم لا رجوع ولا رد لأنه لو رجع صار الثمن الثاني أنقص من الأول وقضية التولية أن يكون مثل الأول والثانية لو قبض المسلم فيه فوجد به عيبا كان عند المسلم إليه وحدث به عيب عند رب السلم قال الإمام يخير المسلم إليه إن شاء قبله معيبا بالعيب الحادث وإن شاء لم يقبل ولا شيء عليه من رأس المال ولا من نقصان العيب لأنه لو غرم نقصان العيب من رأس المال كان اعتياضا عن الجودة فيكون ربا ا ه ملخصا قوله ( أو خاطه لطفله ) الأولى أن يقول أو قطعه لطفله لأن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لطفله وخاطه صار مملكه له بالقطع قبل الخياطة فإذا وجد به عيبا لا يرجع بنقصانه أما لو كان الولد كبيرا يرجع بالعيب لأنه لا يصير ملكا له إلا بقبضه فإذا خاطه قبل القبض امتنع الرد بالخياطة فإذا حصل التمليك بعد ذلك بالتسليم لا يمتنع الرجوع بالنقصان بناء على ما سيأتي من أن كل موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع ففي الأول أخرجه عن ملكه قبل امتناع الرد وفي الثاني بعده إذ ليس للبائع أخذه معيبا بعد الخياطة كما يأتي وتمامه في الزيلعي وبما قررناه ظهر أن التقييد بالخياطة تبعا للهداية احترازي في الكبير اتفاقي في الصغير كما نبه عليه في البحر

Abschnitt V05/P016–V05/P018İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P016–V05/P018)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو رضي به البائع ) يعني أنه لو أراد الرجوع بنقصان العيب ورضي البائع بأخذه منه معيبا امتنع رجوع المشتري بالنقصان بل إما أن يمسكه بلا رجوع وإما أن يرده لا يقال لا حاجة إلى هذه المسألة مع قول المتن وله الرد برضا البائع لأن ما في المتن لبيان أنه مخير بين الرجوع بالنقصان والرد برضا البائع وهذا لا يدل على أن رضا البائع بالرد يبطل اختيار المشتري الرجوع بالنقصان فلذا ذكر الشارح هذه المسألة مبطلات الرجوع فلله دره بما حواه دره فافهم قوله ( وله الرد برضا البائع ) لأن في الرد إضرار بالبائع لكونه خرج عن ملكه سالما عن العيب الحادث فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى بالضرر فيخير المشتري حينئذ بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان وهذا المعنى لا يستفاد من المتن فلو قال ولم يرجع بنقصان لكان أولى نهر قلت وقد أفاد الشارح هذا المعنى بذكر المسألة التي قبله كما قررناه آنفا ثم إن مقتضى قولهم إلا أن يرضى بالضرر أن المشتري يرجع عليه بجميع الثمن كاملا وبه صرح القهستاني حيث قال غير طالب أي البائع لحصة النقصان ا ه فدل على أن البائع ليس له طلب حصة النقصان الحادث فيرد كل الثمن ثم رأيته أيضا في حاشية نوح أفندي حيث قال لسقوط حقه برضاه بالضرر فلا يرجع على المشتري بنقصان العيب الحادث ا ه ولينظر الفرق بين هذا وبين ما قدمه الشارح عن العيني عند قوله والسرقة تنبيه أشار المصنف باشتراط رضا البائع إلى فرع في القنية لو رد المبيع بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو تقابلا ثم ظفر البائع بعيب حدث عند المشتري فللبائع الرد ا ه يعني لعدم رضاه به أو لا وفي البزازية رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري رد على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالمردود ولا شيء به وإن حدث فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني إلا أن يرضى أن يقبله بعيبه الثالث أيضا ا ه بحر هذا وسيذكر المصنف أنه يعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث قوله ( إلا لمانع عيب ) أي إلا لعيب مانع من الرد كما لو قتل المبيع عند المشتري رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل آخر عند البائع فقبله البائع بالجنايتين لا يجبر المشتري على ذلك إنما يرجع بالنقصان على الجناية الأولى دفعا للضرر عنه لأنه لو رده على بائعه كان مختارا للداء فيهما وكما لو اشترى عصيرا فتخمر بعدم قبضه ثم وجد فيه عيبا لا يرده وإن رضي البائع وإنما ترجع بالنقصان كذا في النهر ح قوله ( أو زيادة ) أي أو إلا لزيادة مانعة كما سيأتي في نحو الخياطة ح مطلب في أنواع زيادة البيع ثم اعلم أن الزيادة في المبيع إما القبض أو بعده وكل منهما نوعان متصلة ومنفصلة والمتصلة نوعان متولدة كسمن وجمال فلا تمنع قبل القبض وكذا بعده في ظاهر الرواية وللمشتري الرجوع بالنقصان وليس للبائع قبوله عندهما وعند محمد له ذلك وغير متولدة كغرس وبناء وصبغ وخياطة فتمنع الرد مطلقا والمنفصلة نوعان متولدة كالولد والثمر والأرش فقبل القبض لا تمنع فإن شاء ردهما أو رضي بهما بجميع الثمن وبعد القبص يمتنع الرد ويرجع بحصة العيب وغير متولدة ككسب وغلة وهبة وصدقة فقبل القبض لا تمنع الرد فإذا رد فهي للمشتري بلا ثمن عنده ولا تطيب له وعندهما للبائع ولا تطيب له وبعد القبض لا تمنع الرد أيضا وتطيب له الزيادة وتمامه في البحر عن القنية وحاصله أنه يمتنع الرد في موضعين في المتصلة الغير المتولدة مطلقا وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض كما في البزازية وغيرها ووقع في الفتح أن المنفصلة المتولدة تمنع الرد لكنه قال بعده إنه قبل القبض يخير كما مر وبعد القبض يرد المبيع وحده بحصته من الثمن

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو رضي به البائع ) يعني أنه لو أراد الرجوع بنقصان العيب ورضي البائع بأخذه منه معيبا امتنع رجوع المشتري بالنقصان بل إما أن يمسكه بلا رجوع وإما أن يرده لا يقال لا حاجة إلى هذه المسألة مع قول المتن وله الرد برضا البائع لأن ما في المتن لبيان أنه مخير بين الرجوع بالنقصان والرد برضا البائع وهذا لا يدل على أن رضا البائع بالرد يبطل اختيار المشتري الرجوع بالنقصان فلذا ذكر الشارح هذه المسألة مبطلات الرجوع فلله دره بما حواه دره فافهم قوله ( وله الرد برضا البائع ) لأن في الرد إضرار بالبائع لكونه خرج عن ملكه سالما عن العيب الحادث فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى بالضرر فيخير المشتري حينئذ بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان وهذا المعنى لا يستفاد من المتن فلو قال ولم يرجع بنقصان لكان أولى نهر قلت وقد أفاد الشارح هذا المعنى بذكر المسألة التي قبله كما قررناه آنفا ثم إن مقتضى قولهم إلا أن يرضى بالضرر أن المشتري يرجع عليه بجميع الثمن كاملا وبه صرح القهستاني حيث قال غير طالب أي البائع لحصة النقصان ا ه فدل على أن البائع ليس له طلب حصة النقصان الحادث فيرد كل الثمن ثم رأيته أيضا في حاشية نوح أفندي حيث قال لسقوط حقه برضاه بالضرر فلا يرجع على المشتري بنقصان العيب الحادث ا ه ولينظر الفرق بين هذا وبين ما قدمه الشارح عن العيني عند قوله والسرقة تنبيه أشار المصنف باشتراط رضا البائع إلى فرع في القنية لو رد المبيع بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو تقابلا ثم ظفر البائع بعيب حدث عند المشتري فللبائع الرد ا ه يعني لعدم رضاه به أو لا وفي البزازية رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري رد على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالمردود ولا شيء به وإن حدث فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني إلا أن يرضى أن يقبله بعيبه الثالث أيضا ا ه بحر هذا وسيذكر المصنف أنه يعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث قوله ( إلا لمانع عيب ) أي إلا لعيب مانع من الرد كما لو قتل المبيع عند المشتري رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل آخر عند البائع فقبله البائع بالجنايتين لا يجبر المشتري على ذلك إنما يرجع بالنقصان على الجناية الأولى دفعا للضرر عنه لأنه لو رده على بائعه كان مختارا للداء فيهما وكما لو اشترى عصيرا فتخمر بعدم قبضه ثم وجد فيه عيبا لا يرده وإن رضي البائع وإنما ترجع بالنقصان كذا في النهر ح قوله ( أو زيادة ) أي أو إلا لزيادة مانعة كما سيأتي في نحو الخياطة ح مطلب في أنواع زيادة البيع ثم اعلم أن الزيادة في المبيع إما القبض أو بعده وكل منهما نوعان متصلة ومنفصلة والمتصلة نوعان متولدة كسمن وجمال فلا تمنع قبل القبض وكذا بعده في ظاهر الرواية وللمشتري الرجوع بالنقصان وليس للبائع قبوله عندهما وعند محمد له ذلك وغير متولدة كغرس وبناء وصبغ وخياطة فتمنع الرد مطلقا والمنفصلة نوعان متولدة كالولد والثمر والأرش فقبل القبض لا تمنع فإن شاء ردهما أو رضي بهما بجميع الثمن وبعد القبص يمتنع الرد ويرجع بحصة العيب وغير متولدة ككسب وغلة وهبة وصدقة فقبل القبض لا تمنع الرد فإذا رد فهي للمشتري بلا ثمن عنده ولا تطيب له وعندهما للبائع ولا تطيب له وبعد القبض لا تمنع الرد أيضا وتطيب له الزيادة وتمامه في البحر عن القنية وحاصله أنه يمتنع الرد في موضعين في المتصلة الغير المتولدة مطلقا وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض كما في البزازية وغيرها ووقع في الفتح أن المنفصلة المتولدة تمنع الرد لكنه قال بعده إنه قبل القبض يخير كما مر وبعد القبض يرد المبيع وحده بحصته من الثمن

Abschnitt V05/P018–V05/P019İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P018–V05/P019)
Orijinal Metin (AR)

واعترضه في البحر بأنه سهو إذ هذا التفصيل لا يناسب قوله تمنع الرد وإنما يناسب الرد وهو خلاف ما مر عن القنية والبزازية وغيرهما وذكر نحوه في نور العين وأجاب في النهر بأن قول الفتح تمنع الرد معناه تمنع رد الأصل وحده قلت ولا يخفى ما فيه فإن قول الفتح وبعد القبض يرد المبيع وحده ينافيه وقد صرح في الذخيرة أيضا بأنه لا يرده لأن الولد يصير ربا لكونه صار للمشتري بلا عوض بخلاف غير المتولدة كالكسب لأنه لم تتولد من المبيع بل من منافعه فلم تكن مبيعة فأمكن أن تسلم للمشتري مجانا أما الولد فإنه مبيع من وجه لتولده من المبيع فله صفته فلو سلم للمشتري مجانا كان ربا ونحوه في الزيلعي قوله ( كأن اشترى ثوبا ) تمثيل لأصل المسألة لا للزيادة قال في البحر هو تكرار لأن رجوعه وجواز رده برضا بائعه في الثوب من أفراد ما قدمه ولم تظهر فائدة لإفراد الثوب إلا ليترتب عليه مسألة ما إذا خاطه فإنه يمتنع الرد ولو برضاه ا ه ط قوله ( فقطعه ) ووطء الجارية كالقطع بكرا كانت أو ثيبا نهر وستأتي مسألة الجارية في المتن قوله ( فاطلع على عيب ) ذكر الفاء يفيد أن القطع لو كان بعد الاطلاع على العيب لا يرجع بالنقصان ووجهه ظاهر فليراجع ا ه ح ويشهد له قول المصنف الآتي واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب الخ قوله ( فاسدا ) الأولى فاسدة قوله ( لا يرجع لإفساد ماليته ) أشار به إلى الفرق بين هذه المسألة وما قبلها وهو أن النحر إفساد للمالية لصيرورة المبيع به عرضة للنتن والفساد ولذا لا يقطع السارق به فاختل معنى قيام المبيع كما في النهر ح وعدم الرجوع قول الإمام وفي الخانية وجامع الفصولين لو اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه فظهر عيبه يرجع بنقصانه عندهما وبه أخذ المشايخ كما لو أكل طعاما فوجد به عيبا ولو علم عيبه قبل الذبح فذبحه لا يرجع ا ه قال في البحر وفي الواقعات الفتوى على قولهما في الأكل فكذا هنا ا ه قال الخير الرملي ويجب تقييد المسألة بما إذا نحره وحياته مرجوه أما إذا أيس من حياته فله الرجوع بالنقصان عند الإمام أيضا لأن النحر في هذه الحالة ليس إفسادا للمالية تأمل ا ه قوله ( كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب الخ ) أي أخرجه عن ملكه والبيع مثال فعم ما لو وهبه أو أقر به لغيره ولا فرق بين ما إذا كان بعد رؤية العيب أو قبله كما في الفتح سواء كان ذلك لخوف تلفه أو لا حتى لو وجد السمكة المبيعة معيبة وغاب البائع بحيث لو انتظره لفسدت فباعها لم يرجع أيضا بشيء كما في القنية نهر ثم اعلم أن البيع ونحوه مانع من الرجوع بالنقصان سواء كان بعد حدوث عيب عندالمشتري أو قبله إلا إذا كان بعد زيادة كخياطة ونحوها كما يأتي ولذا قال في المحيط ولو أخرج المبيع عن ملكه بحيث لا يبقى لملكه أثر بأن باعه أو وهبه أو أقر به لغيره ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان وكذا لو باع بعضه وإن تصرف تصرفا لا يخرجه عن ملكه بأن آجره أو رهنه أو كان طعاما فطبخه أو سويقا فلته بسمن أو بنى في العرصة أو نحوه ثم علم بالعيب فإنه لا يرجع بالنقصان إلا في الكتابة بحر لكن في جامع الفصولين شراه فآجره فوجد عيبه فله نقض الإجارة بعيبه بخلاف رهنه من غيره فإنه يرده بعد فكه ا ه والظاهر أن ما في المحيط من عدم رجوعه بالنقصان بعد الإجارة والرهن المراد به إذا رضيه البائع معيبا فحينئذ لا يرجع بل يرده تأمل قوله ( أو بعضه ) ظاهره أنه ليس له رد ما بقي لتعيبه بالقطع أو الشركة وكذا ليس له الرجوع بنقصان الباقي كما يفيده ما نقلناه عن المحيط

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

واعترضه في البحر بأنه سهو إذ هذا التفصيل لا يناسب قوله تمنع الرد وإنما يناسب الرد وهو خلاف ما مر عن القنية والبزازية وغيرهما وذكر نحوه في نور العين وأجاب في النهر بأن قول الفتح تمنع الرد معناه تمنع رد الأصل وحده قلت ولا يخفى ما فيه فإن قول الفتح وبعد القبض يرد المبيع وحده ينافيه وقد صرح في الذخيرة أيضا بأنه لا يرده لأن الولد يصير ربا لكونه صار للمشتري بلا عوض بخلاف غير المتولدة كالكسب لأنه لم تتولد من المبيع بل من منافعه فلم تكن مبيعة فأمكن أن تسلم للمشتري مجانا أما الولد فإنه مبيع من وجه لتولده من المبيع فله صفته فلو سلم للمشتري مجانا كان ربا ونحوه في الزيلعي قوله ( كأن اشترى ثوبا ) تمثيل لأصل المسألة لا للزيادة قال في البحر هو تكرار لأن رجوعه وجواز رده برضا بائعه في الثوب من أفراد ما قدمه ولم تظهر فائدة لإفراد الثوب إلا ليترتب عليه مسألة ما إذا خاطه فإنه يمتنع الرد ولو برضاه ا ه ط قوله ( فقطعه ) ووطء الجارية كالقطع بكرا كانت أو ثيبا نهر وستأتي مسألة الجارية في المتن قوله ( فاطلع على عيب ) ذكر الفاء يفيد أن القطع لو كان بعد الاطلاع على العيب لا يرجع بالنقصان ووجهه ظاهر فليراجع ا ه ح ويشهد له قول المصنف الآتي واللبس والركوب والمداواة رضا بالعيب الخ قوله ( فاسدا ) الأولى فاسدة قوله ( لا يرجع لإفساد ماليته ) أشار به إلى الفرق بين هذه المسألة وما قبلها وهو أن النحر إفساد للمالية لصيرورة المبيع به عرضة للنتن والفساد ولذا لا يقطع السارق به فاختل معنى قيام المبيع كما في النهر ح وعدم الرجوع قول الإمام وفي الخانية وجامع الفصولين لو اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه فظهر عيبه يرجع بنقصانه عندهما وبه أخذ المشايخ كما لو أكل طعاما فوجد به عيبا ولو علم عيبه قبل الذبح فذبحه لا يرجع ا ه قال في البحر وفي الواقعات الفتوى على قولهما في الأكل فكذا هنا ا ه قال الخير الرملي ويجب تقييد المسألة بما إذا نحره وحياته مرجوه أما إذا أيس من حياته فله الرجوع بالنقصان عند الإمام أيضا لأن النحر في هذه الحالة ليس إفسادا للمالية تأمل ا ه قوله ( كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب الخ ) أي أخرجه عن ملكه والبيع مثال فعم ما لو وهبه أو أقر به لغيره ولا فرق بين ما إذا كان بعد رؤية العيب أو قبله كما في الفتح سواء كان ذلك لخوف تلفه أو لا حتى لو وجد السمكة المبيعة معيبة وغاب البائع بحيث لو انتظره لفسدت فباعها لم يرجع أيضا بشيء كما في القنية نهر ثم اعلم أن البيع ونحوه مانع من الرجوع بالنقصان سواء كان بعد حدوث عيب عندالمشتري أو قبله إلا إذا كان بعد زيادة كخياطة ونحوها كما يأتي ولذا قال في المحيط ولو أخرج المبيع عن ملكه بحيث لا يبقى لملكه أثر بأن باعه أو وهبه أو أقر به لغيره ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان وكذا لو باع بعضه وإن تصرف تصرفا لا يخرجه عن ملكه بأن آجره أو رهنه أو كان طعاما فطبخه أو سويقا فلته بسمن أو بنى في العرصة أو نحوه ثم علم بالعيب فإنه لا يرجع بالنقصان إلا في الكتابة بحر لكن في جامع الفصولين شراه فآجره فوجد عيبه فله نقض الإجارة بعيبه بخلاف رهنه من غيره فإنه يرده بعد فكه ا ه والظاهر أن ما في المحيط من عدم رجوعه بالنقصان بعد الإجارة والرهن المراد به إذا رضيه البائع معيبا فحينئذ لا يرجع بل يرده تأمل قوله ( أو بعضه ) ظاهره أنه ليس له رد ما بقي لتعيبه بالقطع أو الشركة وكذا ليس له الرجوع بنقصان الباقي كما يفيده ما نقلناه عن المحيط

Abschnitt V05/P019–V05/P020İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P019–V05/P020)
Orijinal Metin (AR)

ثم رأيت في القهستاني لو باع بعضه لم يرجع بالنقصان بحصة ما باع وكذا بحصة ما بقي على الصحيح ولم يرده عنده كما في المحيط ا ه وهذا بخلاف ما لو كان أثوابا فباع بعضها فإن له رد الباقي كما مر متنا قبيل هذا الباب وسيأتي أيضا في قوله اشترى عبدين الخ وبخلاف ما لو كان المبيع طعاما ويأتي الكلام عليه قوله ( لجواز رده مقطوعا لا مخيطا ) يعني أن الرد بعد القطع غير ممتنع برضا البائع فلما باعه المشتري صار حابسا للمبيع بالبيع فلا يرجع بالنقصان لكونه صار مفوتا للرد بخلاف ما لو خاطه قبل العلم بالعيب ثم باعه فإنه لا يبطل الرجوع بالنقصان لأن الخياطة مانعة من الرد كما يأتي فبيعه بعد امتناع الرد لا تأثير له لأنه لم يصر حابسا له بالبيع كما أفاده الزيلعي وغيره والأصل كما في الذخيرة أنه في كل موضع أمكن المشتري رد المبيع القائم في ملكه على البائع برضاه أو بدونه فإذا أزاله عن ملكه ببيع أو شبهة لا يرجع بالنقصان وفي كل موضع لا يمكنه رده على البائع فإذا أزاله عن ملكه يرجع بالنقصان ونحوه في الزيلعي وبنى عليه مسألة ما لو خاط الثوب لطفله وقد مرت قوله ( وخاطه ) أشار به مع ما عطف عليه إلى الزيادة المتصلة الغير المتولدة وقدمنا بيانها قوله ( بأي صبغ كان ) ولو أسود وعند أبي حنيفة السواد نقصان فيكون للبائع أخذه وهو اختلاف زمان ا ه ح قوله ( أو لت السويق بسمن ) أي خلطه به ومثله لو اتخذ الزيت المبيع صابونا وهي واقعة الحال رملي قوله ( أو غرس أو بنى ) أي في الأرض المبيعة ط قوله ( ثم اطلع على عيب ) أي في السويق أو الثوب بعد هذه الأشياء منح قال ح وهو يفيد أن الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب لا يرجع بالنقصان ووجهه ظاهر ويدل عليه أيضا قول مسكين ولم يكن عالما وقت الصبغ واللت ا ه قوله ( بسبب الزيادة ) لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونها لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها لحق الشرع الخ قوله ( لحصول الربا ) فإن الزيادة حينئذ تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضة بلا مقابل وهو معنى الربا أو شبهته ولشبهة الربا حكم الربا فتح وبه اندفع ما في الدر المنتقى عن الواني من قوله وفيه أن حرمة الربا بالقدر والجنس وهما مفقودان ها هنا فتأمل ا ه ويوضح الدفع قوله في العزمية إنه كلام غير محرر فإن الربا ليس بمنحصر عندهم في الصورة المذكورة لقولهم إن الشروط الفاسدة من الربا وهي في المعاوضات المالية وغيرها لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ففيها فضل خال عن العوض وهو الربا كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف قوله ( أي الممتنع رده في هذه الصور ) أي صور الزيادة المتصلة من خياطة ونحوها وأفاد امتناع الرد سابق على البيع بسبب الزيادة فتقرر بها الرجوع بالنقصان قبل البيع فيبقى له الرجوع بعد البيع أيضا وإن كان البيع بعد رؤية العيب قال في الفتح وإذا امتنع الرد بالفسخ فلو باعه المشتري رجع بالنقصان لأن الرد لما امتنع لم يكن المشتري ببيعه حابسا له قوله ( بعد رؤية العيب ) وكذا قبلها بالأولى ح قوله ( قبل الرضا به صريحا أو دلالة ) لم أر من ذكر هذا القيد هنا بعد مراجعة كثير من الكتب المذهب وإنما رأيته في حواشي المنح للخير الرملي ذكره بعد قوله أو مات العبد وهو في محله كما تعرفه قريبا أما هنا فلا محل له لأن العرض على البيع رضا بالعيب كما سيأتي وهنا وجد البيع حقيقة ولم يمتنع الرجوع بالنقصان لتقرر الرجوع قبله كما علمته آنفا فكأن الشارح رأى هذا القيد في حواشي شيخه فسبق قلمه فكتبه في غير محله فتأمل

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم رأيت في القهستاني لو باع بعضه لم يرجع بالنقصان بحصة ما باع وكذا بحصة ما بقي على الصحيح ولم يرده عنده كما في المحيط ا ه وهذا بخلاف ما لو كان أثوابا فباع بعضها فإن له رد الباقي كما مر متنا قبيل هذا الباب وسيأتي أيضا في قوله اشترى عبدين الخ وبخلاف ما لو كان المبيع طعاما ويأتي الكلام عليه قوله ( لجواز رده مقطوعا لا مخيطا ) يعني أن الرد بعد القطع غير ممتنع برضا البائع فلما باعه المشتري صار حابسا للمبيع بالبيع فلا يرجع بالنقصان لكونه صار مفوتا للرد بخلاف ما لو خاطه قبل العلم بالعيب ثم باعه فإنه لا يبطل الرجوع بالنقصان لأن الخياطة مانعة من الرد كما يأتي فبيعه بعد امتناع الرد لا تأثير له لأنه لم يصر حابسا له بالبيع كما أفاده الزيلعي وغيره والأصل كما في الذخيرة أنه في كل موضع أمكن المشتري رد المبيع القائم في ملكه على البائع برضاه أو بدونه فإذا أزاله عن ملكه ببيع أو شبهة لا يرجع بالنقصان وفي كل موضع لا يمكنه رده على البائع فإذا أزاله عن ملكه يرجع بالنقصان ونحوه في الزيلعي وبنى عليه مسألة ما لو خاط الثوب لطفله وقد مرت قوله ( وخاطه ) أشار به مع ما عطف عليه إلى الزيادة المتصلة الغير المتولدة وقدمنا بيانها قوله ( بأي صبغ كان ) ولو أسود وعند أبي حنيفة السواد نقصان فيكون للبائع أخذه وهو اختلاف زمان ا ه ح قوله ( أو لت السويق بسمن ) أي خلطه به ومثله لو اتخذ الزيت المبيع صابونا وهي واقعة الحال رملي قوله ( أو غرس أو بنى ) أي في الأرض المبيعة ط قوله ( ثم اطلع على عيب ) أي في السويق أو الثوب بعد هذه الأشياء منح قال ح وهو يفيد أن الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب لا يرجع بالنقصان ووجهه ظاهر ويدل عليه أيضا قول مسكين ولم يكن عالما وقت الصبغ واللت ا ه قوله ( بسبب الزيادة ) لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونها لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها لحق الشرع الخ قوله ( لحصول الربا ) فإن الزيادة حينئذ تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضة بلا مقابل وهو معنى الربا أو شبهته ولشبهة الربا حكم الربا فتح وبه اندفع ما في الدر المنتقى عن الواني من قوله وفيه أن حرمة الربا بالقدر والجنس وهما مفقودان ها هنا فتأمل ا ه ويوضح الدفع قوله في العزمية إنه كلام غير محرر فإن الربا ليس بمنحصر عندهم في الصورة المذكورة لقولهم إن الشروط الفاسدة من الربا وهي في المعاوضات المالية وغيرها لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ففيها فضل خال عن العوض وهو الربا كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف قوله ( أي الممتنع رده في هذه الصور ) أي صور الزيادة المتصلة من خياطة ونحوها وأفاد امتناع الرد سابق على البيع بسبب الزيادة فتقرر بها الرجوع بالنقصان قبل البيع فيبقى له الرجوع بعد البيع أيضا وإن كان البيع بعد رؤية العيب قال في الفتح وإذا امتنع الرد بالفسخ فلو باعه المشتري رجع بالنقصان لأن الرد لما امتنع لم يكن المشتري ببيعه حابسا له قوله ( بعد رؤية العيب ) وكذا قبلها بالأولى ح قوله ( قبل الرضا به صريحا أو دلالة ) لم أر من ذكر هذا القيد هنا بعد مراجعة كثير من الكتب المذهب وإنما رأيته في حواشي المنح للخير الرملي ذكره بعد قوله أو مات العبد وهو في محله كما تعرفه قريبا أما هنا فلا محل له لأن العرض على البيع رضا بالعيب كما سيأتي وهنا وجد البيع حقيقة ولم يمتنع الرجوع بالنقصان لتقرر الرجوع قبله كما علمته آنفا فكأن الشارح رأى هذا القيد في حواشي شيخه فسبق قلمه فكتبه في غير محله فتأمل

Abschnitt V05/P020–V05/P021İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P020–V05/P021)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو مات العبد ) لأن الملك ينتهي بالموت والشيء بانتهائه يتقرر فكان بقاء الملك قائما والرد متعذر وذلك موجب للرجوع وتمامه في ح عن الفتح قال في النهر ولا فرق في هذا أي موت العبد بين أن يكون بعد رؤية العيب أو قبلها ا ه لكن إذا كان الموت بعد رؤية العيب لا بد أن يكون قبل الرضا به صريحا أو دلالة كما ذكره الخير الرملي ووجهه ظاهر لأنه إذا رأى العيب وقال رضيت به أو عرضه على البيع أو استخدمه مرارا أو نحو ذلك مما يكون دلالة على الرضا امتنع رده والرجوع بنقصانه لو بقي العبد حيا فكذا لو مات بالأولى قوله ( المراد هلاك المبيع الخ ) قال في النهر ولو قال أو هلك المبيع لكان أفود إذ لا فرق بين الآدمي وغيره ومن ثم قال في الفصول ذهب إلى بائعه ليرده بعيبه فهلك في الطريق هلك على المشتري ويرجع بنقصه وفي القنية اشترى جدارا مائلا فلم يعلم به حتى سقط فله الرجوع بالنقصان ا ه وفي الحاوي اشترى أثوابا على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغ بها إلى بغداد فإذا هي ثلاثة عشر فرجع بها ليردها فهلكت في الطريق يرجع بنقصان القيمة في ظاهر المذهب قوله ( أو أعتقه ) قال في الهداية وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك وإنما ثبت الملك فيه مؤقتا إلى الإعتاق إنهاء كالموت وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر والتدبير والاستيلاد بمنزلته لأنه تعذر النقل مع باء المحل بالأمر الحكمي ا ه ح قوله ( أو وقف ) فإذا وقف المشتري الأرض ثم علم بالعيب رجع بالنقصان وفي جعلها مسجدا اختلاف والمختار الرجوع بالنقصان كما في جامع الفصولين وفي البزازية وعليه الفتوى وما رجع به يسلم إليه لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف ا ه نهر قوله ( قبل علمه ) ظرف لأعتقه وما بعده ا ه ح والحاصل أن هلاك المبيع ليس كإعتاقه فإنه إذا هلك المبيع يرجع بنقصان العيب سواء كان بعد العلم به أو قبله وأما الإعتاق بعد العلم به فمانع من الرجوع بنقصانه بخلافه قبله وليس إعتاقه كاستهلاكه فإنه إذا استهلكه فلا رجوع مطلقا إلا في الأكل عندهما بحر ط قوله ( أو كان المبيع طعاما فأكله ) احترز بالأكل عن استهلاكه بغيره ففي الذخيرة قال القدوري ولو اشترى ثوبا أو طعاما وأحرق الثوب أو استهلك الطعام ثم اطلع على عيب لا يرجع بشيء بالنقصان بلا خلاف ا ه وكذا لو باعه أو وهبه ثم اطلع على عيب لم يرجع إجماعا كما في السراج لكن في بيع بعضه الخلاف الآتي وأراد بالطعام المكيل والموزون كما يعلم في الذخيرة والخانية مطلب فيما لو أكل بعض الطعام قوله ( فأكله أو بعضه ) أي ثم علم بالعيب كما في الهداية وهذا يدل على أن الرجوع فيما إذا أطعمه عبده أو مديره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق مقيد بما قبل العلم بالعيب فلو أخر الشارح قوله قبل علمه بعيبه عن قوله أو لبس الثوب حتى تخرق ليكون قيدا في المسائل العشرة لكان أولى ح قلت ويؤيده أنه في الفتح قال بعد هذه المسائل وفي الكفاية كل تصرف يسقط خيار العيب إذا وجده في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا به تنبيه وقع في المنح أو أكله بعد اطلاعه على العيب وهو سبق قلم كما نبه عليه الرملي

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو مات العبد ) لأن الملك ينتهي بالموت والشيء بانتهائه يتقرر فكان بقاء الملك قائما والرد متعذر وذلك موجب للرجوع وتمامه في ح عن الفتح قال في النهر ولا فرق في هذا أي موت العبد بين أن يكون بعد رؤية العيب أو قبلها ا ه لكن إذا كان الموت بعد رؤية العيب لا بد أن يكون قبل الرضا به صريحا أو دلالة كما ذكره الخير الرملي ووجهه ظاهر لأنه إذا رأى العيب وقال رضيت به أو عرضه على البيع أو استخدمه مرارا أو نحو ذلك مما يكون دلالة على الرضا امتنع رده والرجوع بنقصانه لو بقي العبد حيا فكذا لو مات بالأولى قوله ( المراد هلاك المبيع الخ ) قال في النهر ولو قال أو هلك المبيع لكان أفود إذ لا فرق بين الآدمي وغيره ومن ثم قال في الفصول ذهب إلى بائعه ليرده بعيبه فهلك في الطريق هلك على المشتري ويرجع بنقصه وفي القنية اشترى جدارا مائلا فلم يعلم به حتى سقط فله الرجوع بالنقصان ا ه وفي الحاوي اشترى أثوابا على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغ بها إلى بغداد فإذا هي ثلاثة عشر فرجع بها ليردها فهلكت في الطريق يرجع بنقصان القيمة في ظاهر المذهب قوله ( أو أعتقه ) قال في الهداية وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع لأن العتق إنهاء الملك لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك وإنما ثبت الملك فيه مؤقتا إلى الإعتاق إنهاء كالموت وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر والتدبير والاستيلاد بمنزلته لأنه تعذر النقل مع باء المحل بالأمر الحكمي ا ه ح قوله ( أو وقف ) فإذا وقف المشتري الأرض ثم علم بالعيب رجع بالنقصان وفي جعلها مسجدا اختلاف والمختار الرجوع بالنقصان كما في جامع الفصولين وفي البزازية وعليه الفتوى وما رجع به يسلم إليه لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف ا ه نهر قوله ( قبل علمه ) ظرف لأعتقه وما بعده ا ه ح والحاصل أن هلاك المبيع ليس كإعتاقه فإنه إذا هلك المبيع يرجع بنقصان العيب سواء كان بعد العلم به أو قبله وأما الإعتاق بعد العلم به فمانع من الرجوع بنقصانه بخلافه قبله وليس إعتاقه كاستهلاكه فإنه إذا استهلكه فلا رجوع مطلقا إلا في الأكل عندهما بحر ط قوله ( أو كان المبيع طعاما فأكله ) احترز بالأكل عن استهلاكه بغيره ففي الذخيرة قال القدوري ولو اشترى ثوبا أو طعاما وأحرق الثوب أو استهلك الطعام ثم اطلع على عيب لا يرجع بشيء بالنقصان بلا خلاف ا ه وكذا لو باعه أو وهبه ثم اطلع على عيب لم يرجع إجماعا كما في السراج لكن في بيع بعضه الخلاف الآتي وأراد بالطعام المكيل والموزون كما يعلم في الذخيرة والخانية مطلب فيما لو أكل بعض الطعام قوله ( فأكله أو بعضه ) أي ثم علم بالعيب كما في الهداية وهذا يدل على أن الرجوع فيما إذا أطعمه عبده أو مديره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق مقيد بما قبل العلم بالعيب فلو أخر الشارح قوله قبل علمه بعيبه عن قوله أو لبس الثوب حتى تخرق ليكون قيدا في المسائل العشرة لكان أولى ح قلت ويؤيده أنه في الفتح قال بعد هذه المسائل وفي الكفاية كل تصرف يسقط خيار العيب إذا وجده في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا به تنبيه وقع في المنح أو أكله بعد اطلاعه على العيب وهو سبق قلم كما نبه عليه الرملي

Abschnitt V05/P021–V05/P022İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P021–V05/P022)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده ) إنما يرجع في هذه المسائل لأن ملكه باق كما في البحر يعني أن العبد والمدبر وأم الولد إنما أكلوا الطعام على ملك السيد لأنهم لا يملكون وإن ملكوا فكان ملكه باقيا في الطعام والرد متعذر كما قررناه في الإعتاق بخلاف ما إذا أطعمه طفله وما عطف عليه مما سيأتي حيث لا يرجع لأن فيه حبس المبيع بالتمليك من هؤلاء فإنهم من أهل الملك ا ه ح قوله ( فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما ) الذي في الهداية والعناية والفتح والتبيين أن الاستحسان عدم الرجوع وهو قول الإمام فليحرر ا ه ح قلت ما ذكره الشارح من أن الاستحسان قولهما ذكره في الاختيار وتبعه في البحر وكذا نقله عنه العلامة قاسم ونبه على أنه عكس ما في الهداية وسكت عليه فلذا مشى عليه المصنف في متنه وذكر في الفتح عن الخلاصة أن عليه الفتوى وبه أخذ الطحاوي لكن قال في الفتح بعده أن جعل الهداية قول الإمام استحسانا مع تأخيره وجوابه عن دليلهما يفيد مخالفته في كون الفتوى على قولهما ا ه قلت ويؤيده أنه في الكنز والملتقى وغيرهما مشوا على قول الإمام وفي الذخيرة ولو لبس الثوب حتى تخرق من اللبس أو أكل الطعام لا يرجع عنده هو الصحيح خلافا لهما ا ه والحاصل أنهما قولان مصححان ولكن صححوا قولهما بأن عليه الفتوى ولفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح ولا سيما هو أرفق بالناس كما يأتي فلذا اختاره المصنف في متنه وهذا في الأكل أما البيع ونحوه فلا رجوع فيه إجماعا كما علمت ويأتي وجه الفرق تنبيه ظاهر كلام الشارح أن الخلاف جار في جميع المسائل التي ذكرها مع أنهم لم يذكروه إلا في أكل الطعام ولبس الثوب أفادة ح قلت الظاهر جريان الخلاف في مسائل الإطعام أيضا لأنه لو أكل الطعام لا يرجع عند الإمام فكذا إذا أطعمه عبده بالأولى تأمل قوله ( وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل ) هذه رواية ثانية عنهما في صورة أكل البعض والأولى أنه يرجع بنقصان العيب في الكل فلا يرد ما بقي هكذا نقل عنهما القدوري في التقريب وتبعه في الهداية وذكر في شرح الطحاوي أن الأولى قول أبي يوسف والثانية قول محمد كما في الفتح وأما عند الإمام فلا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما أكل ولا ما بقي في الذخيرة والفتوى على قول محمد كما نقله في البحر عن الاختيار والخلاصة ومثله في النهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى فلذا اقتصر عليه الشارح وهذا كله في أكل البعض أما لو باع بعض المكيل والموزون ففي الذخيرة أنه عندهما لا يرد ما بقي ولا يرجع بشيء وعن محمد يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع هكذا ذكره في الأصل وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقا بالناس واختاره الصدر الشهيد ا ه وفي جامع الفصولين عن الخانية وعن محمد لا يرجع بنقص ما باع ويرد الباقي بحصته من الثمن وعليه الفتوى ا ه ومثله في الولوالجية والمجتبى والمواهب والحاصل أن المفتى به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي ويرجع بنقص ما أكل لا بنقص ما باع والفرق كما في الولوالجية أنه بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه قال فصار بمنزلة ما لو اشترى غلامين فقبضهما وباع أحدهما ثم وجد بهما عيبا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع بالإجماع فكذا هنا عند محمد ا ه قلت لكن سيذكر المصنف تبعا لغيره من المتون لو وجد ببعض المكيل أو الموزون عيبا له رد كله أو أخذه فإن مقتضاه أنه ليس له رد المعيب وحده

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده ) إنما يرجع في هذه المسائل لأن ملكه باق كما في البحر يعني أن العبد والمدبر وأم الولد إنما أكلوا الطعام على ملك السيد لأنهم لا يملكون وإن ملكوا فكان ملكه باقيا في الطعام والرد متعذر كما قررناه في الإعتاق بخلاف ما إذا أطعمه طفله وما عطف عليه مما سيأتي حيث لا يرجع لأن فيه حبس المبيع بالتمليك من هؤلاء فإنهم من أهل الملك ا ه ح قوله ( فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما ) الذي في الهداية والعناية والفتح والتبيين أن الاستحسان عدم الرجوع وهو قول الإمام فليحرر ا ه ح قلت ما ذكره الشارح من أن الاستحسان قولهما ذكره في الاختيار وتبعه في البحر وكذا نقله عنه العلامة قاسم ونبه على أنه عكس ما في الهداية وسكت عليه فلذا مشى عليه المصنف في متنه وذكر في الفتح عن الخلاصة أن عليه الفتوى وبه أخذ الطحاوي لكن قال في الفتح بعده أن جعل الهداية قول الإمام استحسانا مع تأخيره وجوابه عن دليلهما يفيد مخالفته في كون الفتوى على قولهما ا ه قلت ويؤيده أنه في الكنز والملتقى وغيرهما مشوا على قول الإمام وفي الذخيرة ولو لبس الثوب حتى تخرق من اللبس أو أكل الطعام لا يرجع عنده هو الصحيح خلافا لهما ا ه والحاصل أنهما قولان مصححان ولكن صححوا قولهما بأن عليه الفتوى ولفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح ولا سيما هو أرفق بالناس كما يأتي فلذا اختاره المصنف في متنه وهذا في الأكل أما البيع ونحوه فلا رجوع فيه إجماعا كما علمت ويأتي وجه الفرق تنبيه ظاهر كلام الشارح أن الخلاف جار في جميع المسائل التي ذكرها مع أنهم لم يذكروه إلا في أكل الطعام ولبس الثوب أفادة ح قلت الظاهر جريان الخلاف في مسائل الإطعام أيضا لأنه لو أكل الطعام لا يرجع عند الإمام فكذا إذا أطعمه عبده بالأولى تأمل قوله ( وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل ) هذه رواية ثانية عنهما في صورة أكل البعض والأولى أنه يرجع بنقصان العيب في الكل فلا يرد ما بقي هكذا نقل عنهما القدوري في التقريب وتبعه في الهداية وذكر في شرح الطحاوي أن الأولى قول أبي يوسف والثانية قول محمد كما في الفتح وأما عند الإمام فلا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما أكل ولا ما بقي في الذخيرة والفتوى على قول محمد كما نقله في البحر عن الاختيار والخلاصة ومثله في النهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى فلذا اقتصر عليه الشارح وهذا كله في أكل البعض أما لو باع بعض المكيل والموزون ففي الذخيرة أنه عندهما لا يرد ما بقي ولا يرجع بشيء وعن محمد يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع هكذا ذكره في الأصل وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقا بالناس واختاره الصدر الشهيد ا ه وفي جامع الفصولين عن الخانية وعن محمد لا يرجع بنقص ما باع ويرد الباقي بحصته من الثمن وعليه الفتوى ا ه ومثله في الولوالجية والمجتبى والمواهب والحاصل أن المفتى به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي ويرجع بنقص ما أكل لا بنقص ما باع والفرق كما في الولوالجية أنه بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه قال فصار بمنزلة ما لو اشترى غلامين فقبضهما وباع أحدهما ثم وجد بهما عيبا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع بالإجماع فكذا هنا عند محمد ا ه قلت لكن سيذكر المصنف تبعا لغيره من المتون لو وجد ببعض المكيل أو الموزون عيبا له رد كله أو أخذه فإن مقتضاه أنه ليس له رد المعيب وحده

Abschnitt V05/P022–V05/P023İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P022–V05/P023)
Orijinal Metin (AR)

إلا أن يقال إنه محمول على ما إذا كان كله باقيا في ملكه لم يتصرف في شيء منه بقرينة قوله له رد كله فيفرق بين ما إذا بقي كله وبين ما إذا تصرف ببعضه ببيع أو أكل أو يقال هو مبني على قول غير محمد تأمل تنبيه الطعام في عرفهم البر والمراد به هنا هو وما كان مثله من مكيل وموزون كما علم مما نقلناه آنفا عن الذخيرة وفي البحر عن القنية ولو كان غزلا فنسجه أو فليقا فجعله إبريسما ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا باع ا ه وبه علم أن الأكل غير قيد بل مثله كل تصرف لا يخرجه عن ملكه كما يعلم مما قدمناه عن المحيط وتقدم حكم القيمي عند قوله كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب الخ قوله ( ابن كمال ) حيث قال والخلاف فيما إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء فإن كان في وعاءين فله رد الباقي بحصته من الثمن في قولهم كذا في الحقائق والخانية ا ه قلت ولفظ الخانية فإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم بعيب كان له أن يرد الباقي بحصته من الثمن في قولهم لأن المكيل والموزون بمنزلة أشياء مختلفة فكان الحكم فيه ما هو الحكم في العبدين والثوبين ونحو ذلك ا ه ومقتضاه أنه لا خلاف في ثبوت رد المعيب وحده نعم نقل العلامة قاسم في تصحيحه عن الذخيرة أن من المشايخ من قال لا فرق بين الوعاء والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي ثم قال العلامة قاسم والأول أقيس وأرفق قوله ( وسيجيء ) أي قبيل قوله اشترى جارية لكن الذي سيجيء هو ترجيح عدم الفرق بين الوعاء والأكثر قوله ( فعلى ما في الاختيار الخ ) أي من قوله وعنهما يرد ما بقي ويرجع الخ فإنه يفيد أنه قياس لذكره له بعد قوله فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما مطلب يرجح القياس وحاصله أن إحدى الروايتين عنهما استحسانا والثانية قياس فيكون ترجيح الثانية كما وقع في الاختيار والقهستاني من ترجيح القياس عن الاستحسان وهذا تقرير كلام الشارح وبه اندفع ما قيل إن الشارح وافق هنا ما في الهداية وغيرها من أن القياس قولهما فافهم نعم ما فهمه الشارح على ما قررناه خلاف المفهوم من كلامهم فقد قال في الهداية وأما الأكل فعلى الخلاف عندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما أنه يرد ما بقي ا ه وقال في الاختيار عندهما يرجع استحسانا وعنده لا يرجع الخ فإنه المفهوم من هذا أنه في الهداية جعل الرجوع بالنقصان عندهما قياسا وعدمه وعنده استحسانا وفي الاختيار بالعكس وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما قيل إنه قياس وقيل إنه استحسان ثم بعد قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض عنهما روايتان الأولى يرجع بنقصان الكل فلا يرد الباقي والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقي وأنت خبير بأنه ليس في هذا ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى استحسان كما فهمه الشارح بل كل منهما قياس على ما في الهداية والاستحسان قول الإمام بعدم الرجوع بشيء أصلا وكل منهما استحسان على ما في الاختيار والقياس قول الإمام المذكور فتنبه قوله ( ولو أعتقه على مال ) أي لا يرجع لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعنه أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض ح عن الهداية وعند أبي يوسف يرجع في هذه المسائل قوله ( أو كاتبه ) وهي بمعنى الإعتاق على مال كما في البحر والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

إلا أن يقال إنه محمول على ما إذا كان كله باقيا في ملكه لم يتصرف في شيء منه بقرينة قوله له رد كله فيفرق بين ما إذا بقي كله وبين ما إذا تصرف ببعضه ببيع أو أكل أو يقال هو مبني على قول غير محمد تأمل تنبيه الطعام في عرفهم البر والمراد به هنا هو وما كان مثله من مكيل وموزون كما علم مما نقلناه آنفا عن الذخيرة وفي البحر عن القنية ولو كان غزلا فنسجه أو فليقا فجعله إبريسما ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا باع ا ه وبه علم أن الأكل غير قيد بل مثله كل تصرف لا يخرجه عن ملكه كما يعلم مما قدمناه عن المحيط وتقدم حكم القيمي عند قوله كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب الخ قوله ( ابن كمال ) حيث قال والخلاف فيما إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء فإن كان في وعاءين فله رد الباقي بحصته من الثمن في قولهم كذا في الحقائق والخانية ا ه قلت ولفظ الخانية فإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم بعيب كان له أن يرد الباقي بحصته من الثمن في قولهم لأن المكيل والموزون بمنزلة أشياء مختلفة فكان الحكم فيه ما هو الحكم في العبدين والثوبين ونحو ذلك ا ه ومقتضاه أنه لا خلاف في ثبوت رد المعيب وحده نعم نقل العلامة قاسم في تصحيحه عن الذخيرة أن من المشايخ من قال لا فرق بين الوعاء والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي ثم قال العلامة قاسم والأول أقيس وأرفق قوله ( وسيجيء ) أي قبيل قوله اشترى جارية لكن الذي سيجيء هو ترجيح عدم الفرق بين الوعاء والأكثر قوله ( فعلى ما في الاختيار الخ ) أي من قوله وعنهما يرد ما بقي ويرجع الخ فإنه يفيد أنه قياس لذكره له بعد قوله فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما مطلب يرجح القياس وحاصله أن إحدى الروايتين عنهما استحسانا والثانية قياس فيكون ترجيح الثانية كما وقع في الاختيار والقهستاني من ترجيح القياس عن الاستحسان وهذا تقرير كلام الشارح وبه اندفع ما قيل إن الشارح وافق هنا ما في الهداية وغيرها من أن القياس قولهما فافهم نعم ما فهمه الشارح على ما قررناه خلاف المفهوم من كلامهم فقد قال في الهداية وأما الأكل فعلى الخلاف عندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما أنه يرد ما بقي ا ه وقال في الاختيار عندهما يرجع استحسانا وعنده لا يرجع الخ فإنه المفهوم من هذا أنه في الهداية جعل الرجوع بالنقصان عندهما قياسا وعدمه وعنده استحسانا وفي الاختيار بالعكس وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما قيل إنه قياس وقيل إنه استحسان ثم بعد قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض عنهما روايتان الأولى يرجع بنقصان الكل فلا يرد الباقي والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقي وأنت خبير بأنه ليس في هذا ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى استحسان كما فهمه الشارح بل كل منهما قياس على ما في الهداية والاستحسان قول الإمام بعدم الرجوع بشيء أصلا وكل منهما استحسان على ما في الاختيار والقياس قول الإمام المذكور فتنبه قوله ( ولو أعتقه على مال ) أي لا يرجع لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعنه أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض ح عن الهداية وعند أبي يوسف يرجع في هذه المسائل قوله ( أو كاتبه ) وهي بمعنى الإعتاق على مال كما في البحر والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح

Abschnitt V05/P023–V05/P025İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P023–V05/P025)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو قتله ) هو ظاهر الرواية عن أصحابنا ووجهه أن القتل لم يعهد شرعا إلا مضمونا وإنما سقط عن المولى بسبب الملك فصار كالمستفيد به عوضا وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه نهر قوله ( طفله ) ليس بقيد بل المصرح به في البحر والفتح الولد الصغير والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما ا ه ح قوله ( كذا ذكره المصنف ) حيث قال فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه على عيب وقال محشية الرملي صوابه قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف إذ بعده لا يرجع إجماعا ولهذا لم يقيد به الزيلعي وأكثر الشراح وكأنه تبع العيني فيه وهو سهو قوله ( في الرمز ) أي شرح الكنز قوله ( لكن ذكر في المجمع في الجميع ) أي في جميع المسائل المذكورة وهي العتق على مال والكتابة والإباق وهذا هو الصواب لما علمت من أنه لا رجوع إجماعا لو بعد الاطلاع على العيب لا لما قيل من أنه يلزم أن لا يبقى فوق بين هذه المسائل والمسائل المتقدمة فإنه ممنوع إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل المتقدمة وعدمه في هذه إجماعا فافهم قوله ( حتى العيني ) أي في شرحه على نظم المجمع أي فناقض كلامه في الرمز قوله ( بالأولوية ) أي لأنه إذا امتنع الرجوع إذا كانت هذه الأشياء قبل الاطلاع على العيب يمتنع بعد الاطلاع بالأولى لأنها دليل الرضا قوله ( والأصل الخ ) قدمنا بيانه عند قوله لجواز رده مقطوعا لا مخيطا وقدمنا هناك بناءه على أصل آخر ( وفيه الخ ) مكرر مع ما قدمه قريبا ح قوله ( فوجده فاسدا الخ ) لو قال فوجده معيبا لكان أولى لأن من عيب الجوز قلة لبه وسواده كما في البزازية وصرح في الذخيرة بأنه عيب لا فساد واحترز بقوله فوجده أي المبيع عما إذا كسر البعض فوجده فاسدا فإنه يرده أو يرجع بنقصه فقط ولا يقيس الباقي عليه ولذا قال في الذخيرة ولا يرد الباقي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسدا ا ه أفاده في البحر وقوله فإنه يرده الخ أي يرد ما كسر لو غير منتفع به أو يرجع بنقصه فقط لو ينتفع به قوله ( إن لم يتناول منه شيئا ) فلو كسره فذاقه ثم تناول منه شيئا لم يرجع بنقصانه لرضاه به وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل الطعام بحر وأصل البحث للزيلعي واعترضه ط بأن الخلاف في الطعام إذ علم بالعيب بعد الأكل لا قبله قوله ( نقصانه ) أي له نقصان عيبه لا رده لأن الكسر عيب حادث بحر وغيره قلت الكسر في الجوز يزيد في ثمنه فهو زيادة لا عيب تأمل قوله ( إلا إذا رضي البائع به ) أي بأخذه معيبا بالكسر فلا رجوع للمشتري بنقصانه قوله ( ولو علم ) أي المشتري بعيبه قبل كسره أي ولم يكسره قال في النهر فلو كسره بعد العلم بالعيب لا يرد لأنه صار راضيا ا ه ونبه على ذلك الزيلعي أيضا فقال لا يرده ولا يرجع بالنقصان لأن كسره بعد العلم به دليل الرضا انتهى لكن الزيلعي ذكر هذا بعد قوله وإن لم ينتفع به أصلا واعترض بأن محله هنا لأنه إن لم ينتفع به أصلا يرده ويرجع بكل الثمن قوله ( وإن لم ينتفع به أصلا ) بأن كان البيض منتنا والقثاء مرا والجوز خاويا وما في العيني أو مزنخا ففيه نظر لأنه يأكله الفقراء نهر قلت وكذا ينتفع باستخراج دهنه لكن هذا لو كان كثيرا بل قد يقال ولو قليلا لأنه يباع لمن يستخرج دهنه فيكون له قيمة إلا أن يكون جوزة أو جوزتين مثلا

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو قتله ) هو ظاهر الرواية عن أصحابنا ووجهه أن القتل لم يعهد شرعا إلا مضمونا وإنما سقط عن المولى بسبب الملك فصار كالمستفيد به عوضا وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه نهر قوله ( طفله ) ليس بقيد بل المصرح به في البحر والفتح الولد الصغير والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما ا ه ح قوله ( كذا ذكره المصنف ) حيث قال فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه على عيب وقال محشية الرملي صوابه قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف إذ بعده لا يرجع إجماعا ولهذا لم يقيد به الزيلعي وأكثر الشراح وكأنه تبع العيني فيه وهو سهو قوله ( في الرمز ) أي شرح الكنز قوله ( لكن ذكر في المجمع في الجميع ) أي في جميع المسائل المذكورة وهي العتق على مال والكتابة والإباق وهذا هو الصواب لما علمت من أنه لا رجوع إجماعا لو بعد الاطلاع على العيب لا لما قيل من أنه يلزم أن لا يبقى فوق بين هذه المسائل والمسائل المتقدمة فإنه ممنوع إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل المتقدمة وعدمه في هذه إجماعا فافهم قوله ( حتى العيني ) أي في شرحه على نظم المجمع أي فناقض كلامه في الرمز قوله ( بالأولوية ) أي لأنه إذا امتنع الرجوع إذا كانت هذه الأشياء قبل الاطلاع على العيب يمتنع بعد الاطلاع بالأولى لأنها دليل الرضا قوله ( والأصل الخ ) قدمنا بيانه عند قوله لجواز رده مقطوعا لا مخيطا وقدمنا هناك بناءه على أصل آخر ( وفيه الخ ) مكرر مع ما قدمه قريبا ح قوله ( فوجده فاسدا الخ ) لو قال فوجده معيبا لكان أولى لأن من عيب الجوز قلة لبه وسواده كما في البزازية وصرح في الذخيرة بأنه عيب لا فساد واحترز بقوله فوجده أي المبيع عما إذا كسر البعض فوجده فاسدا فإنه يرده أو يرجع بنقصه فقط ولا يقيس الباقي عليه ولذا قال في الذخيرة ولا يرد الباقي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسدا ا ه أفاده في البحر وقوله فإنه يرده الخ أي يرد ما كسر لو غير منتفع به أو يرجع بنقصه فقط لو ينتفع به قوله ( إن لم يتناول منه شيئا ) فلو كسره فذاقه ثم تناول منه شيئا لم يرجع بنقصانه لرضاه به وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل الطعام بحر وأصل البحث للزيلعي واعترضه ط بأن الخلاف في الطعام إذ علم بالعيب بعد الأكل لا قبله قوله ( نقصانه ) أي له نقصان عيبه لا رده لأن الكسر عيب حادث بحر وغيره قلت الكسر في الجوز يزيد في ثمنه فهو زيادة لا عيب تأمل قوله ( إلا إذا رضي البائع به ) أي بأخذه معيبا بالكسر فلا رجوع للمشتري بنقصانه قوله ( ولو علم ) أي المشتري بعيبه قبل كسره أي ولم يكسره قال في النهر فلو كسره بعد العلم بالعيب لا يرد لأنه صار راضيا ا ه ونبه على ذلك الزيلعي أيضا فقال لا يرده ولا يرجع بالنقصان لأن كسره بعد العلم به دليل الرضا انتهى لكن الزيلعي ذكر هذا بعد قوله وإن لم ينتفع به أصلا واعترض بأن محله هنا لأنه إن لم ينتفع به أصلا يرده ويرجع بكل الثمن قوله ( وإن لم ينتفع به أصلا ) بأن كان البيض منتنا والقثاء مرا والجوز خاويا وما في العيني أو مزنخا ففيه نظر لأنه يأكله الفقراء نهر قلت وكذا ينتفع باستخراج دهنه لكن هذا لو كان كثيرا بل قد يقال ولو قليلا لأنه يباع لمن يستخرج دهنه فيكون له قيمة إلا أن يكون جوزة أو جوزتين مثلا

%0
10 Bölüm