Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Abschnitt V05/P129–V05/P130İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P129–V05/P130)
Orijinal Metin (AR)

وهذا صريح في أن إقالة الإقالة في السلم جائزة لو بعد قبض المسلم فيه قوله ( فلا تحالف ) بل القول فيه قول المسلم إليه ذخيرة بخلاف ما قبلها ط عن أبي السعود قال ح لأن التحالف باعتبار أن اختلافهما في رأس المال اختلاف في نفس العقد ولا عقد بعد الإقالة قوله ( ولو تفرقا قبل قبضه ) أي قبض رأس مال السلم بعد الإقالة جاز لأن قبضه شرط حال بقاء العقد لا بعد إقالته قوله ( إلا في الصرف ) استثناء منقطع ا ه ح لأن أصل الكلام في رأس المال فالأولى أن يقول بخلاف الصرف فإن الحاصل أن رأس المال في السلم بعد الإقالة لا يجوز الاستبدال به ولا يجب قبضه في مجلسها وبدل الصرف بالعكس فإن قبضه في مجلس الإقالة شرط لصحتها ويجوز الاستبدال به قال في البحر من السلم ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه بل للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأأه لا يجوز استبداله فتعود إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد من شرط القبض في مجلس التعيين ا ه وحاصله أن السلم لما لم يجز الاستبدال به قبل قبضه ولم يلزم قبضه في مجلس الإقالة لأن التعيين موجود بخلاف الصرف فإنه لما جاز استبداله لزم قبضه ليحصل التعيين مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان قوله ( المتبايعان الخ ) كان الأولى ذكر هذه المسألة في باب البيع الفاسد ولكن مناسبتها هنا ذكر المسألة المستثناة قوله ( فالقول لمدعي البطلان ) لأن انعاقد البيع حادث والأصل عدمه ا ه ح فهو منكر الأصل العقد قوله ( لمدعي الصحة ) لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما عليه صحته ا ه ح ولأن مدعي الفساد يدعي حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر ط ولو برهنا فالبينة بينة الفساد وهذا لو ادعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد باتفاق الروايات وإن كان لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم وبرطل خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول لمدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول المدعي الفساد خانية ولم يذكر هناك ما لو اختلفا في أنه لتحية أو جد أو اختلفا في أنه بات أو وفاء لأنه سيذكر ذلك في آخر باب الصرف قوله ( قلت إلا في مسألة ) الاستثناء من صاحب الأشباه وعزا فيها المسألة إلى الفتح قوله ( وادعى البائع الإقالة ) أي به كما في الفتح والظاهر أن الضمير في به عائد إلى الأقل المذكور لا إلى الثمن فصورة المسألة اشترى زيد من عمرو ثوبا بألف ثم رد زيد الثوب إليه قبل نقد الثمن وادعى أنه باعه من قبل النقد بتسعين وفسد البيع بذلك وادعى البائع أنه رده إليه على وجه الإقالة بالتسعين فالقول لزيد المشتري أي مع يمينه في إنكار الإقالة كما في الفتح ووجهه كما في الحموي أن دعوى الإقالة تستلزم دعوى صحة البيع لأنها لا تكون إلا في الصحيح ا ه قلت لكن تقدم أنها تجب في عقد مكروه وفاسد مع ما فيه من الكلام ويظهر لي أن وجهه هو أن المشتري لما ادعى بيعه بالتسعين لم يجب له غيرها ومدعي الإقالة يدعي أن الواجب المائة لأن الإقالة إن كانت بمائة فظاهر وإن كانت بتسعين فلأنها لا تكون إلا بمثل الثمن الأول وإن شرط أقل منه كما مر فقد صار مقرا للمشتري بالعشرة والمشتري يكذبه فلغا كلام مدعي الإقالة تأمل قوله ( ولو بعكسه ) بأن ادعى زيد المشتري الإقالة وادعى عمرو البائع أنه اشتراه من المشتري بتسعين

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وهذا صريح في أن إقالة الإقالة في السلم جائزة لو بعد قبض المسلم فيه قوله ( فلا تحالف ) بل القول فيه قول المسلم إليه ذخيرة بخلاف ما قبلها ط عن أبي السعود قال ح لأن التحالف باعتبار أن اختلافهما في رأس المال اختلاف في نفس العقد ولا عقد بعد الإقالة قوله ( ولو تفرقا قبل قبضه ) أي قبض رأس مال السلم بعد الإقالة جاز لأن قبضه شرط حال بقاء العقد لا بعد إقالته قوله ( إلا في الصرف ) استثناء منقطع ا ه ح لأن أصل الكلام في رأس المال فالأولى أن يقول بخلاف الصرف فإن الحاصل أن رأس المال في السلم بعد الإقالة لا يجوز الاستبدال به ولا يجب قبضه في مجلسها وبدل الصرف بالعكس فإن قبضه في مجلس الإقالة شرط لصحتها ويجوز الاستبدال به قال في البحر من السلم ووجه الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه بل للتعيين وهو أن يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم لأأه لا يجوز استبداله فتعود إليه عينه فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض لأن استبداله جائز فلا بد من شرط القبض في مجلس التعيين ا ه وحاصله أن السلم لما لم يجز الاستبدال به قبل قبضه ولم يلزم قبضه في مجلس الإقالة لأن التعيين موجود بخلاف الصرف فإنه لما جاز استبداله لزم قبضه ليحصل التعيين مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان قوله ( المتبايعان الخ ) كان الأولى ذكر هذه المسألة في باب البيع الفاسد ولكن مناسبتها هنا ذكر المسألة المستثناة قوله ( فالقول لمدعي البطلان ) لأن انعاقد البيع حادث والأصل عدمه ا ه ح فهو منكر الأصل العقد قوله ( لمدعي الصحة ) لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما عليه صحته ا ه ح ولأن مدعي الفساد يدعي حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر ط ولو برهنا فالبينة بينة الفساد وهذا لو ادعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد باتفاق الروايات وإن كان لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم وبرطل خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول لمدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول المدعي الفساد خانية ولم يذكر هناك ما لو اختلفا في أنه لتحية أو جد أو اختلفا في أنه بات أو وفاء لأنه سيذكر ذلك في آخر باب الصرف قوله ( قلت إلا في مسألة ) الاستثناء من صاحب الأشباه وعزا فيها المسألة إلى الفتح قوله ( وادعى البائع الإقالة ) أي به كما في الفتح والظاهر أن الضمير في به عائد إلى الأقل المذكور لا إلى الثمن فصورة المسألة اشترى زيد من عمرو ثوبا بألف ثم رد زيد الثوب إليه قبل نقد الثمن وادعى أنه باعه من قبل النقد بتسعين وفسد البيع بذلك وادعى البائع أنه رده إليه على وجه الإقالة بالتسعين فالقول لزيد المشتري أي مع يمينه في إنكار الإقالة كما في الفتح ووجهه كما في الحموي أن دعوى الإقالة تستلزم دعوى صحة البيع لأنها لا تكون إلا في الصحيح ا ه قلت لكن تقدم أنها تجب في عقد مكروه وفاسد مع ما فيه من الكلام ويظهر لي أن وجهه هو أن المشتري لما ادعى بيعه بالتسعين لم يجب له غيرها ومدعي الإقالة يدعي أن الواجب المائة لأن الإقالة إن كانت بمائة فظاهر وإن كانت بتسعين فلأنها لا تكون إلا بمثل الثمن الأول وإن شرط أقل منه كما مر فقد صار مقرا للمشتري بالعشرة والمشتري يكذبه فلغا كلام مدعي الإقالة تأمل قوله ( ولو بعكسه ) بأن ادعى زيد المشتري الإقالة وادعى عمرو البائع أنه اشتراه من المشتري بتسعين

Abschnitt V05/P130–V05/P131İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P130–V05/P131)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( تحالفا ) وجهه أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة والبائع بدعواه الشراء بالتسعين يدعي أن الثمن الواجب رده للمشتري تسعون فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري بمنزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إل المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني أفاده الحموي قلت وفيه أن الكلام فيما قبل نقد المشتري الثمن وأيضا فمسألة التحالف عند اختلاف المتبايعين ورد بها النص على خلاف القياس فكيف يقاس عليها غيرها مع عدم التماثل الحادث والذي يظهر لي أن المسألة مفرعة على قول أبي يوسف أن الإقالة بيع لا فسخ وحينئذ فقد توافقا على البيع الحادث لكن المشتري يدعيه بوجه الإقالة والواجب فيها مائة والبائع يدعيه بالبيع الأقل وذلك اختلاف في الثمن في عقد حادث والله أعلم فافهم قوله ( بشرط قيام المبيع الخ ) هذا شرط التحالف مطلقا قال في الأشباه يشترط قيام البيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في الهداية ا ه فإنه إذا استهلكه غير المشتري تكون قيمة العين قائمة مقامها وأما إذا استهلكه المشتري في يد البائع نزل قابضا وامتنعت الإقالة وكذا إذا استهلكه أحد في يده لفقد شرط الصحة وهو بقاء المبيع ومحل عدم التحالف عند هلاك المبيع إذا كان الثمن دينا أما إذا كان عينا بأن كان العقد مقابضة وهلك أحد العوضين فإنهما يتحالفان من غير خلاف لأن المبيع في أحد الجانبين قائم ويرد مثل الهالك أو قيمته والمصير إلى التحالف فرع العجز عن إثبات الزيادة بالبينة وتمامه في حاشبة الأشباه لأبي السعود ط قوله ( نزله ) بضم النون والزاي والمراد ثموته ا ه ح قوله ( لم يصح ) تمام عبارة الخلاصة وكذا إذا هلكت الزيادة المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها أجنبي ا ه أقول ينبغي تقييد المسألة بما إذا حدثت هذه الزيادة بعض القبض أما قبله فلا تمنع الإقالة كما في الرد بالعيب تأمل وفي التاترخانية ولو اشترى أرضا فيها نخل فأكل الثمر ثم تقايلا قالوا إنه تصح الإقالة ومعناه على قيمته إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كذلك ا ه رملي على المنح وبما ذكره من التقييد يندفع ما يتوهم من منافاة ما في الخلاصة لما مر من أن هلاك بعضه يمنع الإقالة بقدره ولما مر في قوله شرى أرضا مزروعة الخ ومثله مسألة التاترخانية المذكورة ويؤيده ما قدمناه من أن الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع لو بعض القبض والله سبحانه أعلم باب المرابحة والتولية وجه تقديم الإقالة عليهما أن الإقالة بمنزلة المفرد من المركب لأنها إنما تكون مع البائع بخلاف التولية والمرابحة فإنهما أعم من كونهما مع البائع وغيره ط وأيضا فالإقالة متعلقة بالمبيع لا بالثمن ولذا كان من شروطها قيام المبيع والتولية والمرابحة متعلقان أصالة بالثمن والأصل هو المبيع قوله ( لما بين المثمن الخ ) قال في الغاية لما فرع من بيان أنواع البيوع اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار وكانت هي بالنظر إلى جانب المبيع شرع في بيان أنواعها بالنظر إلى جانب الثمن كالمرابحة والتولية والربا والصرف وتقديم الأول على الثاني لأصالة المبيع دون الثمن ا ه ط عن الشلبي قوله ( ولم يذكر المساومة ) هي البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول وهي المعتادة قوله ( والوضيعة ) هي البيع بمثل الثمن الأول مع نقصان يسير إتقاني وفي البحر هي البيع بأنقص من الأول وقدمنا أول البيوع عن البحر خامسا وهو الاشتراك أي أن يشرك غيره فيما اشتراه أي بأن يبيعه نصفه مثلا لكنه غير خارج عن الأربعة قوله ( وشرعا بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل ) عدل عن قول الكنز هو بيع بثمن سابق لما أورد من أنه غير مطرد ولا منعكس أي غير مانع ولا جامع

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( تحالفا ) وجهه أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة والبائع بدعواه الشراء بالتسعين يدعي أن الثمن الواجب رده للمشتري تسعون فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري بمنزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إل المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني أفاده الحموي قلت وفيه أن الكلام فيما قبل نقد المشتري الثمن وأيضا فمسألة التحالف عند اختلاف المتبايعين ورد بها النص على خلاف القياس فكيف يقاس عليها غيرها مع عدم التماثل الحادث والذي يظهر لي أن المسألة مفرعة على قول أبي يوسف أن الإقالة بيع لا فسخ وحينئذ فقد توافقا على البيع الحادث لكن المشتري يدعيه بوجه الإقالة والواجب فيها مائة والبائع يدعيه بالبيع الأقل وذلك اختلاف في الثمن في عقد حادث والله أعلم فافهم قوله ( بشرط قيام المبيع الخ ) هذا شرط التحالف مطلقا قال في الأشباه يشترط قيام البيع عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في الهداية ا ه فإنه إذا استهلكه غير المشتري تكون قيمة العين قائمة مقامها وأما إذا استهلكه المشتري في يد البائع نزل قابضا وامتنعت الإقالة وكذا إذا استهلكه أحد في يده لفقد شرط الصحة وهو بقاء المبيع ومحل عدم التحالف عند هلاك المبيع إذا كان الثمن دينا أما إذا كان عينا بأن كان العقد مقابضة وهلك أحد العوضين فإنهما يتحالفان من غير خلاف لأن المبيع في أحد الجانبين قائم ويرد مثل الهالك أو قيمته والمصير إلى التحالف فرع العجز عن إثبات الزيادة بالبينة وتمامه في حاشبة الأشباه لأبي السعود ط قوله ( نزله ) بضم النون والزاي والمراد ثموته ا ه ح قوله ( لم يصح ) تمام عبارة الخلاصة وكذا إذا هلكت الزيادة المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها أجنبي ا ه أقول ينبغي تقييد المسألة بما إذا حدثت هذه الزيادة بعض القبض أما قبله فلا تمنع الإقالة كما في الرد بالعيب تأمل وفي التاترخانية ولو اشترى أرضا فيها نخل فأكل الثمر ثم تقايلا قالوا إنه تصح الإقالة ومعناه على قيمته إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كذلك ا ه رملي على المنح وبما ذكره من التقييد يندفع ما يتوهم من منافاة ما في الخلاصة لما مر من أن هلاك بعضه يمنع الإقالة بقدره ولما مر في قوله شرى أرضا مزروعة الخ ومثله مسألة التاترخانية المذكورة ويؤيده ما قدمناه من أن الزيادة المنفصلة المتولدة تمنع لو بعض القبض والله سبحانه أعلم باب المرابحة والتولية وجه تقديم الإقالة عليهما أن الإقالة بمنزلة المفرد من المركب لأنها إنما تكون مع البائع بخلاف التولية والمرابحة فإنهما أعم من كونهما مع البائع وغيره ط وأيضا فالإقالة متعلقة بالمبيع لا بالثمن ولذا كان من شروطها قيام المبيع والتولية والمرابحة متعلقان أصالة بالثمن والأصل هو المبيع قوله ( لما بين المثمن الخ ) قال في الغاية لما فرع من بيان أنواع البيوع اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار وكانت هي بالنظر إلى جانب المبيع شرع في بيان أنواعها بالنظر إلى جانب الثمن كالمرابحة والتولية والربا والصرف وتقديم الأول على الثاني لأصالة المبيع دون الثمن ا ه ط عن الشلبي قوله ( ولم يذكر المساومة ) هي البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول وهي المعتادة قوله ( والوضيعة ) هي البيع بمثل الثمن الأول مع نقصان يسير إتقاني وفي البحر هي البيع بأنقص من الأول وقدمنا أول البيوع عن البحر خامسا وهو الاشتراك أي أن يشرك غيره فيما اشتراه أي بأن يبيعه نصفه مثلا لكنه غير خارج عن الأربعة قوله ( وشرعا بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل ) عدل عن قول الكنز هو بيع بثمن سابق لما أورد من أنه غير مطرد ولا منعكس أي غير مانع ولا جامع

Abschnitt V05/P131–V05/P133İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P131–V05/P133)
Orijinal Metin (AR)

أما الأول فلأن من شرى دنانير بالدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة وكذا من اشترى شيئا بثمن نسيئة لا يجوز له أن يرابح عليه من صدق التعريف عليهما وأما الثاني فلأن المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جاز بيع الغاصب له مرابحة بأن يقول قام علي بكذا ولا يصدق التعريف عليه بعدم الثمن وكذا لو رقم في الثوب مقدارا ولو أزيد من الثمن الأول ثم رابحه عليه جاز كما سيأتي بيانه عند ذكر الشارح له وكذا لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمة ثم رابحه على تلك القيمة ولا يصدق التعريف عليهما لكن أجيب عن مسألة الدنانير بأن الثمن المطلق يفيد أن مقابله مبيع متعين ولذا قال الشارح من العروض ويأتي بيانه وعن مسألة الأجل بأأ الثمن مقابل بشيئين أي بالمبيع وبالأجل فلم يصدق في أحدهما أنه بثمن سابق وقول البحر أنه لا يرد لجوازها إذا بين أنه اشتراه نسيئة رده في النهر بأن الجواز إذا بين لا يختص بذلك بل هو في كل ما لا تجوز فيه المرابحة كما لو اشترى من أصوله أو فروعه جاز إذا بين كما سيأتي وعن مسائل العكس بأن المراد بالثمن ما قام عليه بلا خيانة وتمامه في النهر فكان الأولى قول المصنف تبعا للدرر بيع ما ملكه الخ لعدم احتياجه إلى تحرير المراد ولأنه لا يدخل فيه مسألة الأجل لأنه إذا لم يبين الأجل لم يصدق عليه أنه بيع ما ملكه بما قام عليه لما علمت قوله ( من العروض ) احتراز عما ذكرنا من أنه لو شرى دنانير بدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة كما في الزيلعي والبحر والنهر والفتح وعلله في الفتح بأن يدلي الصرف لا يتعينان فلم تكن عن هذه الدنانير متعينة لتلزم مبيعا ا ه لكن هذا وارد على تعريف المصنف إذ لا دلالة فيه عليه بخلاف تعريف الكنز وغيره فإن قوله بالثمن السابق دليل على أن المراد بما ملكه المبيع المتعين لأن كون مقابله ثمنا مطلقا يفيد أن ما ملكه بالضرورة مبيع مطلقا كما في الفتح وقول المصنف بما قام عليه ليس المراد به الثمن لما مر فلذا زاد الشارح قوله من العروض تتميما للتعريف قوله ( ولو بهبة الخ ) تعميم لقوله ما ملكه أشار به إلى دخول هذه المسائل فيه كما علمت قوله ( فإنه إذا ثمنه الخ ) جواب إذا قوله جاز وعدل عن قول غيره وقومه قيمة ليشمل المثلي وحاصله أن ما وهب له ونحوه مما لم يملكه بعقد معاوضة إذا قدر ثمنه وضم إليه مؤنثه مما يأتي يجوز له أن يبيعه مرابحة وكذا إذا رقم على ثوب رقما كما مر قال في الفتح وصورة المسألة أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو الرقم ا ه وظاهره أنه لا يقول قام علي بكذا وبه صرح في البحر في الرقم والظاهر أن الهبة ونحوها كذلك وحينئذ لا يدخل ذلك في كلام المصنف تأمل ويأتي تمامه هذا وقال ح إن قول الشارح فإنه إذا ثمنه أخرج به بعض التعريف عن كونه تعريفا وفسر الفضل بما يضم فصار مجموع المتن مع الشرح عبارة المبسوط وهي عبارة مستقيمة في ذاتها لكن بقي تعريف المرابحة بيع ما ملكه فقط وهو تعريف فاسد لكونه غير مانع ا ه أي لأن قوله بما قام عليه جزء التعريف وكذا قوله ويفضل فإن مراده به فضل الربح لتحقق المرابحة وإلا كان العقد تولية وأما فضل المؤنة فإنه يضم إلى ما قام عليه لكن لما كانت عبارة المتن في نفسها تعريفا تاما اكتفى بها ولقصد الاختصار أخذ بعضها وجعله بيانا لتصوير مسألة الهبة ونحوها تأمل قوله ( وإن لم تكن من جنسه ) أي وإن لم تكن المؤنة المضمومة من جنس المبيع ط قلت والأظهر كون المراد من جنس الثمن بقرينة ما بعده تأمل قوله ( ونحوه ) أي كصباغ وطراز

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما الأول فلأن من شرى دنانير بالدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة وكذا من اشترى شيئا بثمن نسيئة لا يجوز له أن يرابح عليه من صدق التعريف عليهما وأما الثاني فلأن المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جاز بيع الغاصب له مرابحة بأن يقول قام علي بكذا ولا يصدق التعريف عليه بعدم الثمن وكذا لو رقم في الثوب مقدارا ولو أزيد من الثمن الأول ثم رابحه عليه جاز كما سيأتي بيانه عند ذكر الشارح له وكذا لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمة ثم رابحه على تلك القيمة ولا يصدق التعريف عليهما لكن أجيب عن مسألة الدنانير بأن الثمن المطلق يفيد أن مقابله مبيع متعين ولذا قال الشارح من العروض ويأتي بيانه وعن مسألة الأجل بأأ الثمن مقابل بشيئين أي بالمبيع وبالأجل فلم يصدق في أحدهما أنه بثمن سابق وقول البحر أنه لا يرد لجوازها إذا بين أنه اشتراه نسيئة رده في النهر بأن الجواز إذا بين لا يختص بذلك بل هو في كل ما لا تجوز فيه المرابحة كما لو اشترى من أصوله أو فروعه جاز إذا بين كما سيأتي وعن مسائل العكس بأن المراد بالثمن ما قام عليه بلا خيانة وتمامه في النهر فكان الأولى قول المصنف تبعا للدرر بيع ما ملكه الخ لعدم احتياجه إلى تحرير المراد ولأنه لا يدخل فيه مسألة الأجل لأنه إذا لم يبين الأجل لم يصدق عليه أنه بيع ما ملكه بما قام عليه لما علمت قوله ( من العروض ) احتراز عما ذكرنا من أنه لو شرى دنانير بدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة كما في الزيلعي والبحر والنهر والفتح وعلله في الفتح بأن يدلي الصرف لا يتعينان فلم تكن عن هذه الدنانير متعينة لتلزم مبيعا ا ه لكن هذا وارد على تعريف المصنف إذ لا دلالة فيه عليه بخلاف تعريف الكنز وغيره فإن قوله بالثمن السابق دليل على أن المراد بما ملكه المبيع المتعين لأن كون مقابله ثمنا مطلقا يفيد أن ما ملكه بالضرورة مبيع مطلقا كما في الفتح وقول المصنف بما قام عليه ليس المراد به الثمن لما مر فلذا زاد الشارح قوله من العروض تتميما للتعريف قوله ( ولو بهبة الخ ) تعميم لقوله ما ملكه أشار به إلى دخول هذه المسائل فيه كما علمت قوله ( فإنه إذا ثمنه الخ ) جواب إذا قوله جاز وعدل عن قول غيره وقومه قيمة ليشمل المثلي وحاصله أن ما وهب له ونحوه مما لم يملكه بعقد معاوضة إذا قدر ثمنه وضم إليه مؤنثه مما يأتي يجوز له أن يبيعه مرابحة وكذا إذا رقم على ثوب رقما كما مر قال في الفتح وصورة المسألة أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو الرقم ا ه وظاهره أنه لا يقول قام علي بكذا وبه صرح في البحر في الرقم والظاهر أن الهبة ونحوها كذلك وحينئذ لا يدخل ذلك في كلام المصنف تأمل ويأتي تمامه هذا وقال ح إن قول الشارح فإنه إذا ثمنه أخرج به بعض التعريف عن كونه تعريفا وفسر الفضل بما يضم فصار مجموع المتن مع الشرح عبارة المبسوط وهي عبارة مستقيمة في ذاتها لكن بقي تعريف المرابحة بيع ما ملكه فقط وهو تعريف فاسد لكونه غير مانع ا ه أي لأن قوله بما قام عليه جزء التعريف وكذا قوله ويفضل فإن مراده به فضل الربح لتحقق المرابحة وإلا كان العقد تولية وأما فضل المؤنة فإنه يضم إلى ما قام عليه لكن لما كانت عبارة المتن في نفسها تعريفا تاما اكتفى بها ولقصد الاختصار أخذ بعضها وجعله بيانا لتصوير مسألة الهبة ونحوها تأمل قوله ( وإن لم تكن من جنسه ) أي وإن لم تكن المؤنة المضمومة من جنس المبيع ط قلت والأظهر كون المراد من جنس الثمن بقرينة ما بعده تأمل قوله ( ونحوه ) أي كصباغ وطراز

Abschnitt V05/P133–V05/P134İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P133–V05/P134)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ثم باعه مرابحة ) أي بزيادة ربح تلك القيمة التي قوم بها الموهوب ونحوه مع ضم المؤنة إليها لأن كلامه في ذلك بخلاف ما كان اشتراه بثمن فإنه يرابح على ثمنه لا على قيمته فافهم قوله ( جعله واليا ) فكأن البائع جعل المشتري واليا فيما اشتراه نهر أي جعل له ولاية عليه وهذا إبداء مناسبة لمعنى الشرعي للمعنى اللغوي قوله ( بيعه بثمنه الأول ) قد علمت أن المصنف عدل في تعريف المرابحة عن التعبير بالثمن الأول إلى قوله بما قام عليه لدفع الإيراد السابق فما فر منه أولا وقع فيه ثانيا فكان المناسب أن يقول والتولية بيعه كذلك بلا فضل قوله ( ولو حكما ) أدخل به ما مر في قوله لو بهبة الخ فإنه يوليه بقيمته لكونه لم يملكه بثمن قوله ( يعني بقيمته ) تفسير للثمن الحكمي لا لقوله بثمنه كما لا يخفى ح قوله ( وعبر عنها به ) أي بالثمن حيث أراد به ما يعم القيمة حتى صار عبارة عنه وعنها فافهم قوله ( لأنه الغالب ) أي الغالب فيما يملكه الإنسان أنه يكون بثمن سابق قوله ( كون العوض ) أي الكائن في العقد الأول ا ه ح وهو ملك به المبيع نهر تنبيه استفيد من التعريف أن المعتبر ما وقع عليه العقد الأول دون ما وقع عوضا عنه فلو اشترى بعشرة دراهم فدفع عنها دينار أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل أو أكثر فرأس المال العشرة لا الدينار والثوب لأن وجوبه بعقد آخر وهو الأستبدال فتح ولو كان المبلغ مثليا فرابح على بعضه كقفيز من قفيزين جاز لعدم التفاوت بخلاف القيمي وتمام تعريفه في شرح المجمع وفي المحيط لو كان ثوبا ونحوه لا يبيع جزءا منه معينا لانقسامه باعتبار القيمة وإن باع جزءا شائعا جاز وقيل يفسد بحر قوله ( مثليا ) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب أما إذا لم يكن له مثل بأن اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا فرابحه أو ولاه إياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة فتح ونهر قوله أو قيميا مملوكا للمشتري صورته اشترى زيد من عمرو عبدا بثوب ثم باع العبد من بكر بذلك الثوب مع ربح أو لا والحال أن بكرا كان قد ملك الثوب من عمرو قبل شراء العبد أو اشترى العبد بالثوب قبل أن يملكه من عمرو فأجازه بعده فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكا لبكر المشتري فيتناوله قول المتن أو كان مملوكا للمشتري ا ه ح فهذه الصورة مستثناة مما لا مثل له قوله ( وكون الربح شيئا معلوما ) تقدير لفظ الكون هو مقتضى نصب المصنف قوله معلوما ووقع في عبارة المجمع مرفوعا حيث قال ولا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا أو مملوكا للمشتري والربح مثلي معلوم ومثله في الغرر وصرح في شرحه الدرر بأن الجملة حالية وكذا قال في البحر إن قوله أي المجمع والربح مثلي معلوم شرط في القيمي المملوك للمشتري كما لا يخفى ا ه وتبعه في المنح فقد ظهر أن هذا ليس شرطا مستقلا بل هو شرط للشرط الثاني لأن معلومية الربح وإن كان شرطا في صحة البيع مطلقا لكنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه لأن جهالته تفضي إلى جهالة الثمن وإنما المراد التنبيه على أنه إذا كان الثمن الذي ملك به المبيع في العقد الأول قيميا لا يصح البيع مرابحة إلا إذا كان ذلك القيمي مملوكا للمشتري والحال أن الريح معلوم ولهذا ذكر في الفتح أولا أنه لا يصح كون الثمن قيميا ثم قال أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كأن يقول أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح درهم أو كر شعير أو ربح هذا الثوب جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الثمن ا ه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ثم باعه مرابحة ) أي بزيادة ربح تلك القيمة التي قوم بها الموهوب ونحوه مع ضم المؤنة إليها لأن كلامه في ذلك بخلاف ما كان اشتراه بثمن فإنه يرابح على ثمنه لا على قيمته فافهم قوله ( جعله واليا ) فكأن البائع جعل المشتري واليا فيما اشتراه نهر أي جعل له ولاية عليه وهذا إبداء مناسبة لمعنى الشرعي للمعنى اللغوي قوله ( بيعه بثمنه الأول ) قد علمت أن المصنف عدل في تعريف المرابحة عن التعبير بالثمن الأول إلى قوله بما قام عليه لدفع الإيراد السابق فما فر منه أولا وقع فيه ثانيا فكان المناسب أن يقول والتولية بيعه كذلك بلا فضل قوله ( ولو حكما ) أدخل به ما مر في قوله لو بهبة الخ فإنه يوليه بقيمته لكونه لم يملكه بثمن قوله ( يعني بقيمته ) تفسير للثمن الحكمي لا لقوله بثمنه كما لا يخفى ح قوله ( وعبر عنها به ) أي بالثمن حيث أراد به ما يعم القيمة حتى صار عبارة عنه وعنها فافهم قوله ( لأنه الغالب ) أي الغالب فيما يملكه الإنسان أنه يكون بثمن سابق قوله ( كون العوض ) أي الكائن في العقد الأول ا ه ح وهو ملك به المبيع نهر تنبيه استفيد من التعريف أن المعتبر ما وقع عليه العقد الأول دون ما وقع عوضا عنه فلو اشترى بعشرة دراهم فدفع عنها دينار أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل أو أكثر فرأس المال العشرة لا الدينار والثوب لأن وجوبه بعقد آخر وهو الأستبدال فتح ولو كان المبلغ مثليا فرابح على بعضه كقفيز من قفيزين جاز لعدم التفاوت بخلاف القيمي وتمام تعريفه في شرح المجمع وفي المحيط لو كان ثوبا ونحوه لا يبيع جزءا منه معينا لانقسامه باعتبار القيمة وإن باع جزءا شائعا جاز وقيل يفسد بحر قوله ( مثليا ) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب أما إذا لم يكن له مثل بأن اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا فرابحه أو ولاه إياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة فتح ونهر قوله أو قيميا مملوكا للمشتري صورته اشترى زيد من عمرو عبدا بثوب ثم باع العبد من بكر بذلك الثوب مع ربح أو لا والحال أن بكرا كان قد ملك الثوب من عمرو قبل شراء العبد أو اشترى العبد بالثوب قبل أن يملكه من عمرو فأجازه بعده فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكا لبكر المشتري فيتناوله قول المتن أو كان مملوكا للمشتري ا ه ح فهذه الصورة مستثناة مما لا مثل له قوله ( وكون الربح شيئا معلوما ) تقدير لفظ الكون هو مقتضى نصب المصنف قوله معلوما ووقع في عبارة المجمع مرفوعا حيث قال ولا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا أو مملوكا للمشتري والربح مثلي معلوم ومثله في الغرر وصرح في شرحه الدرر بأن الجملة حالية وكذا قال في البحر إن قوله أي المجمع والربح مثلي معلوم شرط في القيمي المملوك للمشتري كما لا يخفى ا ه وتبعه في المنح فقد ظهر أن هذا ليس شرطا مستقلا بل هو شرط للشرط الثاني لأن معلومية الربح وإن كان شرطا في صحة البيع مطلقا لكنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه لأن جهالته تفضي إلى جهالة الثمن وإنما المراد التنبيه على أنه إذا كان الثمن الذي ملك به المبيع في العقد الأول قيميا لا يصح البيع مرابحة إلا إذا كان ذلك القيمي مملوكا للمشتري والحال أن الريح معلوم ولهذا ذكر في الفتح أولا أنه لا يصح كون الثمن قيميا ثم قال أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كأن يقول أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح درهم أو كر شعير أو ربح هذا الثوب جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الثمن ا ه

Abschnitt V05/P134–V05/P135İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P134–V05/P135)
Orijinal Metin (AR)

وأفاد أن الربح المعلوم أعم كونه مثليا أو قيميا كما نبه عليه الشارح بقوله ولو قيميا الخ فاغتنم تحرير هذا المحل قوله ( حتى لو باعه ) تفريع على مفهوم قوله معلوما في مسألة كون القيمي مملوكا للمشتري يعني فلو كان الربح مجهولا في هذه الصورة لا يجوز حتى لو باعه الخ فافهم واعلم أن لفظ ده بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسية وزيادة بالياء المثناة التحتية وسكون الزاي اسم أحد عشرة بالفارسية كما نقله عن البناية وبيان هذه التفريع ما في البحر حيث قال وقيد الربح بكونه معلوما للاحتراز عما إذا باعه بربح ده يازده لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال كذا في الهداية ومعنى قوله ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم فهذا يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن وعشر الشيء يكون من جنسه كذا في النهاية ا ه ما في البحر وحاصله أنه إذا كان الثمن في العقد الأول قيميا كالعبد مثلا وكان مملوكا للمشتري فباع المالك المبيع من المشتري بذلك العبد وبربح ده يازده لا يصح لأنه يصير كأنه باعه المبيع بالعبد وبعشر قيمته فيكون الربح مجهولا لكون القيمة مجهولة لأنا إنما تدرك بالحرز والتخمين والشرط كون الربح معلوما كما مر بخلاف ما إذا كان الثمن مثليا والربح ده يازده فإنه يصح قال في النهر ولو كان البدل مثليا فباعه به وبعشرة أي عشر ذلك المثلي فإن كان المشتري يعلم جملة ذلك صح وإلا فإن علم في المجلس خير وإلا فسد ا ه وبه ظهر أن قول الشارح لم يجز أي فيما إذا كان الثمن قيميا كما قررناه أولا وقوله إلا أن يعلم الخ أي فيما إذا كان مثليا لأنه الذي يمكن علمه في المجلس فافهم قوله ( أجر القصار ) قيد بالأجرة لأنه لو عمل هذه الأعمال بنفسه لا يضم شيئا منها وكذا لو تطوع متطوع بها أو بإعارة نهر وسيجيء قوله ( والصبغ ) هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يصبغ به درر والأظهر هنا الفتح لقول الشارح بأي لون كان ط قوله ( والفتل ) هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو كتان من فتلت الحبل أفتله بحر قوله ( وكسوته ) بالنصب أي كسوة العبد المبيع قال في الفتح ولا يضم ثم الجلال ونحوه ويضم الثياب في الرقيق ا ه تأمل قوله ( وطعام المبيع بلا سرف ) فلا يضم الزيادة ط عن حاشية الشلبي قال في الفتح ويضم الثياب في الرقيق وطعامهم إلا ما كان سرفا وزيادة ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد منها كألبانها وصوفها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف ما إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه لأن الغلة ليست متولدة من العين وكذا دجاجة أصاب من بيضها يحتسب بما ناله وبما أنفق ويضم الباقي ا ه قوله ( وسقي الزرع ) أي أجرته وكذا يقال فيما بعده ط قوله ( وكسحها ) في المصباح كسحت البيت كسحا من باب نفع كنسته ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره فقيل كسحته إذا نقيته وكسحت الشيء قطعته وأذهبته قوله ( وكرى المسناة ) في المصباح كرى النهر كريا من باب رمى حفر فيه حفرة جديدة والمسناة حائط يبنى في وجه الأرض ويسمى السد ا ه وفسرها في المغرب بما بنى للسيل ليرد الماء وكأن الشارح ضمن الكرى معنى الإصلاح تأمل قوله ( هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ) لا فرق لغة بين السمسار والدلال وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري وفرق بينهما الفقهاء فالسمسار هو ما ذكره المؤلف والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأفاد أن الربح المعلوم أعم كونه مثليا أو قيميا كما نبه عليه الشارح بقوله ولو قيميا الخ فاغتنم تحرير هذا المحل قوله ( حتى لو باعه ) تفريع على مفهوم قوله معلوما في مسألة كون القيمي مملوكا للمشتري يعني فلو كان الربح مجهولا في هذه الصورة لا يجوز حتى لو باعه الخ فافهم واعلم أن لفظ ده بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسية وزيادة بالياء المثناة التحتية وسكون الزاي اسم أحد عشرة بالفارسية كما نقله عن البناية وبيان هذه التفريع ما في البحر حيث قال وقيد الربح بكونه معلوما للاحتراز عما إذا باعه بربح ده يازده لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال كذا في الهداية ومعنى قوله ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم فهذا يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن وعشر الشيء يكون من جنسه كذا في النهاية ا ه ما في البحر وحاصله أنه إذا كان الثمن في العقد الأول قيميا كالعبد مثلا وكان مملوكا للمشتري فباع المالك المبيع من المشتري بذلك العبد وبربح ده يازده لا يصح لأنه يصير كأنه باعه المبيع بالعبد وبعشر قيمته فيكون الربح مجهولا لكون القيمة مجهولة لأنا إنما تدرك بالحرز والتخمين والشرط كون الربح معلوما كما مر بخلاف ما إذا كان الثمن مثليا والربح ده يازده فإنه يصح قال في النهر ولو كان البدل مثليا فباعه به وبعشرة أي عشر ذلك المثلي فإن كان المشتري يعلم جملة ذلك صح وإلا فإن علم في المجلس خير وإلا فسد ا ه وبه ظهر أن قول الشارح لم يجز أي فيما إذا كان الثمن قيميا كما قررناه أولا وقوله إلا أن يعلم الخ أي فيما إذا كان مثليا لأنه الذي يمكن علمه في المجلس فافهم قوله ( أجر القصار ) قيد بالأجرة لأنه لو عمل هذه الأعمال بنفسه لا يضم شيئا منها وكذا لو تطوع متطوع بها أو بإعارة نهر وسيجيء قوله ( والصبغ ) هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يصبغ به درر والأظهر هنا الفتح لقول الشارح بأي لون كان ط قوله ( والفتل ) هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو كتان من فتلت الحبل أفتله بحر قوله ( وكسوته ) بالنصب أي كسوة العبد المبيع قال في الفتح ولا يضم ثم الجلال ونحوه ويضم الثياب في الرقيق ا ه تأمل قوله ( وطعام المبيع بلا سرف ) فلا يضم الزيادة ط عن حاشية الشلبي قال في الفتح ويضم الثياب في الرقيق وطعامهم إلا ما كان سرفا وزيادة ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد منها كألبانها وصوفها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف ما إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه لأن الغلة ليست متولدة من العين وكذا دجاجة أصاب من بيضها يحتسب بما ناله وبما أنفق ويضم الباقي ا ه قوله ( وسقي الزرع ) أي أجرته وكذا يقال فيما بعده ط قوله ( وكسحها ) في المصباح كسحت البيت كسحا من باب نفع كنسته ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره فقيل كسحته إذا نقيته وكسحت الشيء قطعته وأذهبته قوله ( وكرى المسناة ) في المصباح كرى النهر كريا من باب رمى حفر فيه حفرة جديدة والمسناة حائط يبنى في وجه الأرض ويسمى السد ا ه وفسرها في المغرب بما بنى للسيل ليرد الماء وكأن الشارح ضمن الكرى معنى الإصلاح تأمل قوله ( هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ) لا فرق لغة بين السمسار والدلال وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري وفرق بينهما الفقهاء فالسمسار هو ما ذكره المؤلف والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط

Abschnitt V05/P135–V05/P136İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P135–V05/P136)
Orijinal Metin (AR)

وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار الخ قوله ( ورجح في البحر الإطلاق ) حيث قال وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح الزيلعي إن كانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع ا ه وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف كذا في فتح القدير ا ه قوله ( وضابطه الخ ) فإن الصيغ وأخواته في عين المبيع والحمل والسوق يزيد في قيمته لأنها تختلف باختلاف المكان فتلتحق أجرتها برأس المال درر لكن أورد أن السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته وأجيب بأن له دخلا في الأخذ بالأقل فيكون في معنى الزيادة في القيمة وقال في الفتح بعد ذكره الضابط المذكور قال في الإيضاح هذا المعنى ظاهر ولكن لا يتمشى في بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضع كلها قوله ( وكذا إذا قوم الموروث الخ ) قال في الفتح لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة يجوز وصورته أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه ومعنى الرقم أن يكتب على الثوب المشترى مقدارا سواء كان قدر الثمن أو أزيد ثم يرابحه عليه وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا فإن غبن المشتري فيه فمن قبل جهله ا ه قال في البحر وقيده في المحيط بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير الثمن فأما إذا كان المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء فإنه يكون خيانة وله الخيار ا ه وفي البحر أيضا عن النهاية في مسألة الرقم ولا يقول قام علي بكذا ولا قيمته كذا ولا اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب ا ه وبه يظهر أن ما يفيده كلام الشارح من أنه يقول قام علي بكذا غير مراد بل يظهر لي أنه لا يقول ذلك في مسألة الهبة أيضا لأنه يوهم أنه ملكه بهذه القيمة مع أنه ملكه بلا عوض ففيه شبهة الكذب ويؤيده قول الفتح وصورته أن يقول قيمته كذا الخ فقد سوى بينه وبين مسألة الرقم في التصوير ثم أن قول الفتح ظاهره اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة فيخالف ما مر عن النهاية وحمله على أن معناه أنه لا يرقمه بعشرة ثم يبيعه لجاهل بالخط على رقم أحد عشر بعيد والأحسن الجواب بحمله على ما إذا كان المشتري يظن أن الرقم والقيمة سواء كما يشير إليه ما مر عن المحيط فافهم قوله ( وفيه ما فيه ) فإنه يفيد أنه لا يضم وإن كان متعارفا وهو خلاف ما يدل عليه كلام المبسوط قال في الفتح وكذا أي لا يضم أجر تعليم العبد صناعة أو قرآنا أو علما أو شعرا لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه أي في المتعلم وهو حذاقته فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبا للزيادة في المالية ولا يخفى ما فيه إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم وأنه مسبب على التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو علة عادية والقابلية شرط وفي المبسوط لو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يحلق برأس المال ا ه قلت فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكم فافهم قوله ( ولا نفقة نفسه ) أي في سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ط عن حاشية الشلبي قوله ( وجعل الآبق ) لأنه نادر فلا يلحق بالسائق لأنه لا عرف في النادر فتح قوله ( كأنه للعرف ) أصل هذا لصاحب النهر حيث فال وقد مر أن أجرة المخزن تضم وكأنه للعرف وإلا فالمخزن ويبت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين ا ه ط

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار الخ قوله ( ورجح في البحر الإطلاق ) حيث قال وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح الزيلعي إن كانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع ا ه وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة وفي الدلال قيل لا تضم والمرجع العرف كذا في فتح القدير ا ه قوله ( وضابطه الخ ) فإن الصيغ وأخواته في عين المبيع والحمل والسوق يزيد في قيمته لأنها تختلف باختلاف المكان فتلتحق أجرتها برأس المال درر لكن أورد أن السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته وأجيب بأن له دخلا في الأخذ بالأقل فيكون في معنى الزيادة في القيمة وقال في الفتح بعد ذكره الضابط المذكور قال في الإيضاح هذا المعنى ظاهر ولكن لا يتمشى في بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضع كلها قوله ( وكذا إذا قوم الموروث الخ ) قال في الفتح لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة يجوز وصورته أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه ومعنى الرقم أن يكتب على الثوب المشترى مقدارا سواء كان قدر الثمن أو أزيد ثم يرابحه عليه وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا فإن غبن المشتري فيه فمن قبل جهله ا ه قال في البحر وقيده في المحيط بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير الثمن فأما إذا كان المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء فإنه يكون خيانة وله الخيار ا ه وفي البحر أيضا عن النهاية في مسألة الرقم ولا يقول قام علي بكذا ولا قيمته كذا ولا اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب ا ه وبه يظهر أن ما يفيده كلام الشارح من أنه يقول قام علي بكذا غير مراد بل يظهر لي أنه لا يقول ذلك في مسألة الهبة أيضا لأنه يوهم أنه ملكه بهذه القيمة مع أنه ملكه بلا عوض ففيه شبهة الكذب ويؤيده قول الفتح وصورته أن يقول قيمته كذا الخ فقد سوى بينه وبين مسألة الرقم في التصوير ثم أن قول الفتح ظاهره اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة فيخالف ما مر عن النهاية وحمله على أن معناه أنه لا يرقمه بعشرة ثم يبيعه لجاهل بالخط على رقم أحد عشر بعيد والأحسن الجواب بحمله على ما إذا كان المشتري يظن أن الرقم والقيمة سواء كما يشير إليه ما مر عن المحيط فافهم قوله ( وفيه ما فيه ) فإنه يفيد أنه لا يضم وإن كان متعارفا وهو خلاف ما يدل عليه كلام المبسوط قال في الفتح وكذا أي لا يضم أجر تعليم العبد صناعة أو قرآنا أو علما أو شعرا لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه أي في المتعلم وهو حذاقته فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبا للزيادة في المالية ولا يخفى ما فيه إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم وأنه مسبب على التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو علة عادية والقابلية شرط وفي المبسوط لو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يحلق برأس المال ا ه قلت فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكم فافهم قوله ( ولا نفقة نفسه ) أي في سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ط عن حاشية الشلبي قوله ( وجعل الآبق ) لأنه نادر فلا يلحق بالسائق لأنه لا عرف في النادر فتح قوله ( كأنه للعرف ) أصل هذا لصاحب النهر حيث فال وقد مر أن أجرة المخزن تضم وكأنه للعرف وإلا فالمخزن ويبت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين ا ه ط

Abschnitt V05/P136–V05/P137İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P136–V05/P137)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( هذا هو الأصل ) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط قوله ( كما يفيده كلام الكمال ) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضا بعد أن عد جملة مما لا يضم كذا ما لم تجر عادة التجار ا ه وقد علمت مما مر عن المبسوط أن المعتبر هو العرف الظاهر لإخراج النادر كجعل الآبق لأنه لا عرف في النادر كما قدمناه آنفا قوله ( فإن ظهر خيانته ) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط أو أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة نهر قوله ( أو برهان الخ ) وقيل لا تثبت إلا بإقراره لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوى العيب فتح قوله ( أخذه بكل ثمنه الخ ) أي ولا حط هنا بخلاف التولية وهذا عنده وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير فيهما والمتون على قول الإمام وفي البحر عن السراج وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ا ه قوله ( وله الحط ) أي لا غير بحر قوله ( لتحقق التولية ) في نسخة بتاءين وفي نسخة بتاء واحدة على أنه فعل مضارع والتولية فاعلة أو مصدر مضاف إلى التولية وعلى كل فهو علة لقوله وله الحط قدر الخيانة في التولية ط قال ح يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية لأنها تكون بأكثر من الثمن الأول بخلاف المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة قوله ( ولو هلك المبيع الخ ) لم أر ما لو هلك بعضه هل يمتنع رد الباقي مقتضى قوله أو حدث به ما يمتنع من الرد أن له الرد كما لو آكل بعض المثلي أو باعه ثم ظهر له فيه عيب أو اشترى عبدين أو ثوبين فباع أحدهما ثم رأى في الباقي عيبا له رد ما بقي بخلاف الثوب الواحد كما مر في خيار العيب تأمل قوله ( لزمه جميع الثمن ) في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه وتمامه في الفتح وانظر ما سيذكره الشارح عن أبي جعفر مطلب خيار الخيانة في المرابحة لا يورث تنبيه قال في البحر وظاهر كلامهم أن خيار ظهور الخيانة لا يورث فإنه مات المشتري فاطلع الوارث على خيانة بالطريق السابق فلا خيار له قوله ( وقدمنا ) أي في أوائل خيار العيب قوله ( لو وجد المولى ) بتشديد اللام المفتوحة اسم مفعول من التولية قوله ( لم يرجع بالنقصان ) لأنه بالرجوع يصير الثاني أنقص من الأول وقضية التولية أن يكون مثل الأول بحر قوله ( شراه ثانيا الخ ) صورته اشترى بعشرة وباعه مرابحة بخمسة عشرة ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة قوله ( بجنس الثمن الأول ) يأتي محترزه قوله ( فإن رابح الخ ) ظاهر دليل الإمام يقتضي أنه لا فرق بين بيعه مرابحة أو تولية والمتون كلها مقيدة بالمرابحة وظاهرها جواز التولية على الثمن الأخير والظاهر الأول كما لا يخفى بحر وبه جزم في النهر قوله ( وإن استغرق الربح ثمنه ) كما لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا وعندهما يرابح على عشرة في الفصلين بحر أي في الاستغراق وعدمه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( هذا هو الأصل ) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط قوله ( كما يفيده كلام الكمال ) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضا بعد أن عد جملة مما لا يضم كذا ما لم تجر عادة التجار ا ه وقد علمت مما مر عن المبسوط أن المعتبر هو العرف الظاهر لإخراج النادر كجعل الآبق لأنه لا عرف في النادر كما قدمناه آنفا قوله ( فإن ظهر خيانته ) أي البائع في مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط أو أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة نهر قوله ( أو برهان الخ ) وقيل لا تثبت إلا بإقراره لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوى العيب فتح قوله ( أخذه بكل ثمنه الخ ) أي ولا حط هنا بخلاف التولية وهذا عنده وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير فيهما والمتون على قول الإمام وفي البحر عن السراج وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ا ه قوله ( وله الحط ) أي لا غير بحر قوله ( لتحقق التولية ) في نسخة بتاءين وفي نسخة بتاء واحدة على أنه فعل مضارع والتولية فاعلة أو مصدر مضاف إلى التولية وعلى كل فهو علة لقوله وله الحط قدر الخيانة في التولية ط قال ح يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية لأنها تكون بأكثر من الثمن الأول بخلاف المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة قوله ( ولو هلك المبيع الخ ) لم أر ما لو هلك بعضه هل يمتنع رد الباقي مقتضى قوله أو حدث به ما يمتنع من الرد أن له الرد كما لو آكل بعض المثلي أو باعه ثم ظهر له فيه عيب أو اشترى عبدين أو ثوبين فباع أحدهما ثم رأى في الباقي عيبا له رد ما بقي بخلاف الثوب الواحد كما مر في خيار العيب تأمل قوله ( لزمه جميع الثمن ) في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه وتمامه في الفتح وانظر ما سيذكره الشارح عن أبي جعفر مطلب خيار الخيانة في المرابحة لا يورث تنبيه قال في البحر وظاهر كلامهم أن خيار ظهور الخيانة لا يورث فإنه مات المشتري فاطلع الوارث على خيانة بالطريق السابق فلا خيار له قوله ( وقدمنا ) أي في أوائل خيار العيب قوله ( لو وجد المولى ) بتشديد اللام المفتوحة اسم مفعول من التولية قوله ( لم يرجع بالنقصان ) لأنه بالرجوع يصير الثاني أنقص من الأول وقضية التولية أن يكون مثل الأول بحر قوله ( شراه ثانيا الخ ) صورته اشترى بعشرة وباعه مرابحة بخمسة عشرة ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة قوله ( بجنس الثمن الأول ) يأتي محترزه قوله ( فإن رابح الخ ) ظاهر دليل الإمام يقتضي أنه لا فرق بين بيعه مرابحة أو تولية والمتون كلها مقيدة بالمرابحة وظاهرها جواز التولية على الثمن الأخير والظاهر الأول كما لا يخفى بحر وبه جزم في النهر قوله ( وإن استغرق الربح ثمنه ) كما لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا وعندهما يرابح على عشرة في الفصلين بحر أي في الاستغراق وعدمه

Abschnitt V05/P137–V05/P138İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P137–V05/P138)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لم يرابح ) لأن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه أي الربح يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب فيرده فيزول الربح عنه والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا وقيد بقوله لم يرابح لأن له أن يبيعه مساومة نهر قوله ( بحر ) أي عن المحيط ومعنى كون قول الإمام أوثق أي أحوط لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة قوله ( ولو بين ذلك ) بأن يقول كنت بعته فربحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة وأنا أبيعه بربح كذا على العشرة نهر قوله ( أو باع بغير الجنس ) بأن باعه بوصيف أي غلام أبو بداية أو عرض آخر ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة لأنه عاد إليه بما ليس من جنس الثمن الأول ولا يمكن طرحه إلا باعتبار القيمة ولا مدخل لها في المرابحة ولذا قلنا لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد ليس له أن يبيع بعضها مرابحة على حصته من الثمن كذا في الفتح وأراد بالأشياء القيميات وتمامه في النهر وقد مر قوله ( أو تخلل ثالث ) بإن اشترى من مشتري مشتريه لأن التأكيد حصل بغيره درر تنبيه علم من التقييد بالشراء أنه لو وهب ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة يرابح على العشرة ومن التقييد بالبيع يربح أنه لو أجر المبيع ولم يدخله نقص يرابح بلا بيان لأن الأجرة ليست من نفس المبيع ولا من أجزائه فلم يكن حابسا لشيء منه أي بخلاف ما لو نال من صوفه أو سمنه كما قدمناه وأنه لو حط عنه بائعه كل الثمن يرابح على ما اشترى بخلاف ما لو حط البعض لالتحاقه بالعقد دون حط الكل لئلا يكون بيعا بلا ثمن فصار تمليكا مبتدأ كالهبة وسيأتي أن الزيادة تلتحق فيرابح على الأصل والزيادة وفي المحيط شراه ثم خرج عن ملكه ثم عاد إن عاد قديم ملكه كرجوع في هبة أو بخيار شرط أو رؤية أو عيب أو إقالة يرابح بما اشترى لانفساخ العقد كأن لم يكن لا إن عاد بسبب جديد كهبة وإرث وتمامه في البحر قوله ( أي جاز أن يرابح ) الأقعد في التعبير أي إذا أراد أن يرابح سيد الخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى العبد لأن المرابحة على ذلك واجبة لا جائزة ط وكأن الشارح نظر إلى بيان صحتها فعبر بالجواز تبعا للدرر فافهم قوله ( من مكاتبه ) أو مدبره نهر قوله ( فاعتبار هذا القيد ) أي بالنظر إلى مجرد عبارة المتن قال في النهر ثم كونه مديونا بما يحيط برقبته صرح به محمد في الجامع الصغير عن الإمام ومن المشايخ من لم يقيد بالمحيط ك الصدر الشهيد وتبعه المصنف وشمس الأئمة في المبسوط لم يذكر الدين أصلا قال في العناية والحق ذكره لأنه إذا لم يكن عليه دين لم يصح البيع والتحقيق أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إلى المرابحة لأنها إذا لم تجز مع الدين فمع عدمه أولى وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدمه فله فائدة والباب لم يعقد إلا للمرابحة فصنيع شمس الأئمة أقعد ا ه قوله ( على ما شرى المأذون ) متعلق بقوله رابح وصورته كما في الكنز اشترى المأذون ثوبا بعشرة وباعه من سيده بخمسة عشر يبيعه على عشرة قوله ( كعكسه ) وهو ما إذا باع المولى للعبد قوله ( نفيا للتهمة ) لأن الحاصل للعبد لم يخل عن حق المولى ولذا كان له أن يستبقي ما في يده ويقضي دينه وكذا في كسب المكاتب ويصير ذلك الحق له حقيقة بعجزه فصار كأنه باع واشترى ملك نفسه من نفسه فاعتبر عد ما في حكم المرابحة نفيا للتهمة نهر قوله ( كأصله وفرعه ) وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين عنده وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب بحر قوله ( ولو بين ذلك ) أي بين أن أحد هؤلاء اشتراه بعشرة ثم اشتراه هو منه بخمسة عشر مطلب اشترى من شريكه سلعة

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لم يرابح ) لأن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه أي الربح يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب فيرده فيزول الربح عنه والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا وقيد بقوله لم يرابح لأن له أن يبيعه مساومة نهر قوله ( بحر ) أي عن المحيط ومعنى كون قول الإمام أوثق أي أحوط لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة قوله ( ولو بين ذلك ) بأن يقول كنت بعته فربحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة وأنا أبيعه بربح كذا على العشرة نهر قوله ( أو باع بغير الجنس ) بأن باعه بوصيف أي غلام أبو بداية أو عرض آخر ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة لأنه عاد إليه بما ليس من جنس الثمن الأول ولا يمكن طرحه إلا باعتبار القيمة ولا مدخل لها في المرابحة ولذا قلنا لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد ليس له أن يبيع بعضها مرابحة على حصته من الثمن كذا في الفتح وأراد بالأشياء القيميات وتمامه في النهر وقد مر قوله ( أو تخلل ثالث ) بإن اشترى من مشتري مشتريه لأن التأكيد حصل بغيره درر تنبيه علم من التقييد بالشراء أنه لو وهب ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة يرابح على العشرة ومن التقييد بالبيع يربح أنه لو أجر المبيع ولم يدخله نقص يرابح بلا بيان لأن الأجرة ليست من نفس المبيع ولا من أجزائه فلم يكن حابسا لشيء منه أي بخلاف ما لو نال من صوفه أو سمنه كما قدمناه وأنه لو حط عنه بائعه كل الثمن يرابح على ما اشترى بخلاف ما لو حط البعض لالتحاقه بالعقد دون حط الكل لئلا يكون بيعا بلا ثمن فصار تمليكا مبتدأ كالهبة وسيأتي أن الزيادة تلتحق فيرابح على الأصل والزيادة وفي المحيط شراه ثم خرج عن ملكه ثم عاد إن عاد قديم ملكه كرجوع في هبة أو بخيار شرط أو رؤية أو عيب أو إقالة يرابح بما اشترى لانفساخ العقد كأن لم يكن لا إن عاد بسبب جديد كهبة وإرث وتمامه في البحر قوله ( أي جاز أن يرابح ) الأقعد في التعبير أي إذا أراد أن يرابح سيد الخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى العبد لأن المرابحة على ذلك واجبة لا جائزة ط وكأن الشارح نظر إلى بيان صحتها فعبر بالجواز تبعا للدرر فافهم قوله ( من مكاتبه ) أو مدبره نهر قوله ( فاعتبار هذا القيد ) أي بالنظر إلى مجرد عبارة المتن قال في النهر ثم كونه مديونا بما يحيط برقبته صرح به محمد في الجامع الصغير عن الإمام ومن المشايخ من لم يقيد بالمحيط ك الصدر الشهيد وتبعه المصنف وشمس الأئمة في المبسوط لم يذكر الدين أصلا قال في العناية والحق ذكره لأنه إذا لم يكن عليه دين لم يصح البيع والتحقيق أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إلى المرابحة لأنها إذا لم تجز مع الدين فمع عدمه أولى وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدمه فله فائدة والباب لم يعقد إلا للمرابحة فصنيع شمس الأئمة أقعد ا ه قوله ( على ما شرى المأذون ) متعلق بقوله رابح وصورته كما في الكنز اشترى المأذون ثوبا بعشرة وباعه من سيده بخمسة عشر يبيعه على عشرة قوله ( كعكسه ) وهو ما إذا باع المولى للعبد قوله ( نفيا للتهمة ) لأن الحاصل للعبد لم يخل عن حق المولى ولذا كان له أن يستبقي ما في يده ويقضي دينه وكذا في كسب المكاتب ويصير ذلك الحق له حقيقة بعجزه فصار كأنه باع واشترى ملك نفسه من نفسه فاعتبر عد ما في حكم المرابحة نفيا للتهمة نهر قوله ( كأصله وفرعه ) وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين عنده وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب بحر قوله ( ولو بين ذلك ) أي بين أن أحد هؤلاء اشتراه بعشرة ثم اشتراه هو منه بخمسة عشر مطلب اشترى من شريكه سلعة

Abschnitt V05/P138–V05/P139İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P138–V05/P139)
Orijinal Metin (AR)

تنبيه في الفتح اشترى من شريكه سلعة من شركتهما يرابح على ما اشترى ولا يبين ولو من شركتهما يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني ونصيب نفسه على ضمانه في الشراء الأول لجواز كونها شريت بألف من شركتهما فاشتراها منه بألف ومائتين فإنه يرابح على ألف ومائة لأن نصيب شريكه من الثمن ستمائة ونصيب نفسه من الثمن الأول خمسمائة فيبيعها على ذلك ا ه قوله ( بالنصف ) أي بنصف الربح له والباقي لرب المال وهو متعلق بقوله مضاربا فكان الأوضح تقديمه على قوله معه عشرة كما قاله ح قوله ( باع مرابحة رب المال باثني عشرة ونصف ) وهذا في خصوص هذا المثال صحيح والتفصيل ما ذكره في مضاربه البحر عن المحيط من أنه على أربعة أقسام الأول أن يكون في قيمة المبيع ولا في الثمن فضل على رأس المال بأن كان رأس المال ألفا فاشترى منها المضارب عبدا بخمسمائة قيمته ألف وباعه من رب المال بألف فإن رب المال يرابح على ما اشترى به المضارب الثاني أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول الثالث أن يكون فيهما فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب الرابع أن يكون الفضل في الثمن فقط وهو كالثالث ا ه ح ولا يخفى أن مثال الشارح يحتمل كونه من الثالث أو الرابع لصدقه على كون قيمة الثوب عشرة كرأس المال أو أكثر فلذا كان له أن يرابح على ما اشترى به المضارب وهو عشرة وعلى حصة المضارب من الربح وهو درهمان ونصف دون حصة رب المال لأنها سلمت له ولم تخرج عن ملكه ثم اعلم أن المصنف لم يسبق منه تمثيل المسألة بالشراء بالعشرة والبيع بالخمسة عشر حتى يظهر قوله باثني عشرة ونصف وهذا وإن وقع في عبارة الكنز كذلك لكنه صور المسألة قبله في مسألة المأذون كما قدمناه ولذا أوضح الشارح عبارة المصنف في أثناء تقرير المتن بذكر المثال قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما إذا كان البائع رب المال وهذا أيضا على أربعة أقسام قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى به رب المال هما إذا كان لا فضل في الثمن وقيمة المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب من رب المال بألف المضاربة عبدا قيمته ألف كان قد اشتراه رب المال بنصف ألف أو لا فضل في قيمة المبيع فقط بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألف وباعه من المضارب بألفين وقسمان يرابح على ما اشترى به رب المال وحصة المضارب وهما إذا كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة وربح فيها ألفا فإنه يرابح على ألف وخمسمائة أو كان في قيمة العبد فقط بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب على ألف ومائتين وخمسين كذا في البحر عن المحيط ا ه ح وبه ظهر أن قول الشارح وكذا عكسه أراد به القسمين الأخيرين قوله ( كما سيجيء في بابه ) وهو باب المضارب يضارب ط قوله ( وتحقيقه في النهر ) حاصله أنه ذكر في مضاربة الكنز تبعا للهداية أنه لو اشترى المضارب من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه ا ه فاعتبر أقل الثمنين وقال الزيلعي هناك ولو بالعكس أي بأن اشترى رب المال بألف من المضارب عبدا مشترى بنصفه رابح بنصفه أيضا فصورة العكس هناك مفروضة في شراء رب المال من المضارب وهي مسألة المتون هنا فما ذكره الزيلعي هناك مخالف لما صرح به نفسه هنا من أنه يضم حصة المضارب وذكر في السراج أنه يضم حصة المضارب في صورة الأصل وصورة العكس وقد وفق في البحر بين كلامي الزيلعي بتوفيق رده في النهر وقال إن ما في السراج مخالف لصريح الرواية المصرح بها في كتاب المضاربة وما ذكره الزيلعي من أن رب المال لا يضم حصة المضارب محمول على رواية

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تنبيه في الفتح اشترى من شريكه سلعة من شركتهما يرابح على ما اشترى ولا يبين ولو من شركتهما يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني ونصيب نفسه على ضمانه في الشراء الأول لجواز كونها شريت بألف من شركتهما فاشتراها منه بألف ومائتين فإنه يرابح على ألف ومائة لأن نصيب شريكه من الثمن ستمائة ونصيب نفسه من الثمن الأول خمسمائة فيبيعها على ذلك ا ه قوله ( بالنصف ) أي بنصف الربح له والباقي لرب المال وهو متعلق بقوله مضاربا فكان الأوضح تقديمه على قوله معه عشرة كما قاله ح قوله ( باع مرابحة رب المال باثني عشرة ونصف ) وهذا في خصوص هذا المثال صحيح والتفصيل ما ذكره في مضاربه البحر عن المحيط من أنه على أربعة أقسام الأول أن يكون في قيمة المبيع ولا في الثمن فضل على رأس المال بأن كان رأس المال ألفا فاشترى منها المضارب عبدا بخمسمائة قيمته ألف وباعه من رب المال بألف فإن رب المال يرابح على ما اشترى به المضارب الثاني أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول الثالث أن يكون فيهما فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب الرابع أن يكون الفضل في الثمن فقط وهو كالثالث ا ه ح ولا يخفى أن مثال الشارح يحتمل كونه من الثالث أو الرابع لصدقه على كون قيمة الثوب عشرة كرأس المال أو أكثر فلذا كان له أن يرابح على ما اشترى به المضارب وهو عشرة وعلى حصة المضارب من الربح وهو درهمان ونصف دون حصة رب المال لأنها سلمت له ولم تخرج عن ملكه ثم اعلم أن المصنف لم يسبق منه تمثيل المسألة بالشراء بالعشرة والبيع بالخمسة عشر حتى يظهر قوله باثني عشرة ونصف وهذا وإن وقع في عبارة الكنز كذلك لكنه صور المسألة قبله في مسألة المأذون كما قدمناه ولذا أوضح الشارح عبارة المصنف في أثناء تقرير المتن بذكر المثال قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما إذا كان البائع رب المال وهذا أيضا على أربعة أقسام قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى به رب المال هما إذا كان لا فضل في الثمن وقيمة المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب من رب المال بألف المضاربة عبدا قيمته ألف كان قد اشتراه رب المال بنصف ألف أو لا فضل في قيمة المبيع فقط بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألف وباعه من المضارب بألفين وقسمان يرابح على ما اشترى به رب المال وحصة المضارب وهما إذا كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة وربح فيها ألفا فإنه يرابح على ألف وخمسمائة أو كان في قيمة العبد فقط بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب على ألف ومائتين وخمسين كذا في البحر عن المحيط ا ه ح وبه ظهر أن قول الشارح وكذا عكسه أراد به القسمين الأخيرين قوله ( كما سيجيء في بابه ) وهو باب المضارب يضارب ط قوله ( وتحقيقه في النهر ) حاصله أنه ذكر في مضاربة الكنز تبعا للهداية أنه لو اشترى المضارب من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه ا ه فاعتبر أقل الثمنين وقال الزيلعي هناك ولو بالعكس أي بأن اشترى رب المال بألف من المضارب عبدا مشترى بنصفه رابح بنصفه أيضا فصورة العكس هناك مفروضة في شراء رب المال من المضارب وهي مسألة المتون هنا فما ذكره الزيلعي هناك مخالف لما صرح به نفسه هنا من أنه يضم حصة المضارب وذكر في السراج أنه يضم حصة المضارب في صورة الأصل وصورة العكس وقد وفق في البحر بين كلامي الزيلعي بتوفيق رده في النهر وقال إن ما في السراج مخالف لصريح الرواية المصرح بها في كتاب المضاربة وما ذكره الزيلعي من أن رب المال لا يضم حصة المضارب محمول على رواية

Abschnitt V05/P139–V05/P140İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P139–V05/P140)
Orijinal Metin (AR)

وذكر أن الجواب الحق ما في مضاربة البحر من أن صورة العكس التي ذكرها الزيلعي هناك هي القسم الأول من كلام المحيط فلم يكن فيه مخالفة لما ذكره في المرابحة أنه يضم حصة المضارب لأنه القسم الثالث أو الرابع من كلام المحيط ا ه ما في مضاربة البحر ملخصا قلت ولم يتعرض هناك للجواب عما في السراج وقد علمت صحته مما كتبناه على قول الشارح وكذا عكسه وقد أوضحنا هذا المقام بأكثر مما هنا فيما علقناه على البحر قوله ( مريدها ) أي مريد المرابحة قوله ( أي من غير بيان ) لا حاجة إلى هذا لبيان لوضوحه ط قوله ( أما بيان نفس العيب فواجب ) لأن الغش حرام إلا في مسألتين كما قدمه آخر خيار العيب مر الكلام على ذلك قوله ( فتعيب عنده ) أما لو وجد بالمبيع عيبا فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به لأن الثابت له خيار فإسقاطه لا يمنع من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار شرط أو رؤية وكذا لو اشتراه مرابحة فاطلع على خيانة فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما ذكرنا أن الثابت له مجرد خيار بحر عن الفتح قوله ( بالتعييب ) مصدر تعيب صار معيبا بلا صنع أحد ويلحق به ما إذا كان بصنع المبيع وشمل ما إذا كان نقصان العيب يسيرا أو كثيرا وعن محمد لو نقص قدرا لا يتغابن الناس فيه لا يبيعه مرابحة بلا بيان ودل كلامه أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يلزمه البيان بالأولى بحر قوله ( ووطىء الثيب ) بصيغة الفعل الماضي عطفا على قوله اشتراه أو بصيغة المصدر عطفا على أنه اشتراه قوله ( كقرض فأر وحرق نار ) الأولى ذكرهما بعد قوله بآفة سماوية ا ه ح وقرض بالقاف وذكره أبو اليسر بالفاء فتح والذي في القاموس والمصباح الأول قوله ( المشتري ) بصيغة المفعول نعت للثوب قوله ( لا بد من بيانه ) أي بيان أنه تعيب عنده بالتعيب قوله ( ورجحه الكمال ) نعم رجحه أولا بقوله واختياره وهذا حسن لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشتري أن الثمن المذكور كان لها ناقصة والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة ا ه لكنه قال بعده لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا يجب عليه أنه يبين أن اشتراه في حال غلائه وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ إلزام قوي ا ه نعم أجاب في النهر بقوله وقد يفرق بأن الإبهام فيما ذكر ضعيف لا يعول عليه بخلاف ما لو اعورت الجارية فرابحه على ثمنها فإنه قوي جدا فلم يغتفر ا ه قلت وفيه كلام فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفاوت بالعيب والكلام حيث لا علم للمشتري بكل ذلك والأحسن الجواب بأن ذلك مجرد وصف لا يقابله شيء من الثمن بخلاف الفائت بعور الجارية وقرض الفأر ونحوه فإنه جزء من المبيع ولا يرد ما اشتراه بأجل فإنه لا يرابح بلا بيان كما يأتي لقولهم إن الأجل يقابله جزء من الثمن عادة فيكون كالجزء فيلزمه البيان قوله ( وأقره المصنف ) وكذا شيخه في بحره والمقدسي قوله ( بالتعييب ) مصدر عيبه إذا أحدث به عيبا بحر قوله ( ولو بفعل غيره الخ ) دخل فيه ما إذا كان بفعله بالأولى وكذا ما إذا كان يفعل غيره بأمره واحترز به عما إذا كان بفعل المبيع فإنه ملحق بالآفة السماوية كما مر لأن المرابح لم يكن حابسا شيئا قوله ( وإن لم يأخذ الأرش ) لتحقق وجوب الضمان فتح قوله ( ووطء البكر ) لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها فتح قوله ( كتكسر ) أي تكسر الثوب قوله ( لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ) أي فتخرج عن التبعية بالقصدية فوجب اعتبارها فتتقابل ببعض الثمن

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر أن الجواب الحق ما في مضاربة البحر من أن صورة العكس التي ذكرها الزيلعي هناك هي القسم الأول من كلام المحيط فلم يكن فيه مخالفة لما ذكره في المرابحة أنه يضم حصة المضارب لأنه القسم الثالث أو الرابع من كلام المحيط ا ه ما في مضاربة البحر ملخصا قلت ولم يتعرض هناك للجواب عما في السراج وقد علمت صحته مما كتبناه على قول الشارح وكذا عكسه وقد أوضحنا هذا المقام بأكثر مما هنا فيما علقناه على البحر قوله ( مريدها ) أي مريد المرابحة قوله ( أي من غير بيان ) لا حاجة إلى هذا لبيان لوضوحه ط قوله ( أما بيان نفس العيب فواجب ) لأن الغش حرام إلا في مسألتين كما قدمه آخر خيار العيب مر الكلام على ذلك قوله ( فتعيب عنده ) أما لو وجد بالمبيع عيبا فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به لأن الثابت له خيار فإسقاطه لا يمنع من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار شرط أو رؤية وكذا لو اشتراه مرابحة فاطلع على خيانة فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما ذكرنا أن الثابت له مجرد خيار بحر عن الفتح قوله ( بالتعييب ) مصدر تعيب صار معيبا بلا صنع أحد ويلحق به ما إذا كان بصنع المبيع وشمل ما إذا كان نقصان العيب يسيرا أو كثيرا وعن محمد لو نقص قدرا لا يتغابن الناس فيه لا يبيعه مرابحة بلا بيان ودل كلامه أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يلزمه البيان بالأولى بحر قوله ( ووطىء الثيب ) بصيغة الفعل الماضي عطفا على قوله اشتراه أو بصيغة المصدر عطفا على أنه اشتراه قوله ( كقرض فأر وحرق نار ) الأولى ذكرهما بعد قوله بآفة سماوية ا ه ح وقرض بالقاف وذكره أبو اليسر بالفاء فتح والذي في القاموس والمصباح الأول قوله ( المشتري ) بصيغة المفعول نعت للثوب قوله ( لا بد من بيانه ) أي بيان أنه تعيب عنده بالتعيب قوله ( ورجحه الكمال ) نعم رجحه أولا بقوله واختياره وهذا حسن لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشتري أن الثمن المذكور كان لها ناقصة والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة ا ه لكنه قال بعده لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا يجب عليه أنه يبين أن اشتراه في حال غلائه وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ إلزام قوي ا ه نعم أجاب في النهر بقوله وقد يفرق بأن الإبهام فيما ذكر ضعيف لا يعول عليه بخلاف ما لو اعورت الجارية فرابحه على ثمنها فإنه قوي جدا فلم يغتفر ا ه قلت وفيه كلام فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفاوت بالعيب والكلام حيث لا علم للمشتري بكل ذلك والأحسن الجواب بأن ذلك مجرد وصف لا يقابله شيء من الثمن بخلاف الفائت بعور الجارية وقرض الفأر ونحوه فإنه جزء من المبيع ولا يرد ما اشتراه بأجل فإنه لا يرابح بلا بيان كما يأتي لقولهم إن الأجل يقابله جزء من الثمن عادة فيكون كالجزء فيلزمه البيان قوله ( وأقره المصنف ) وكذا شيخه في بحره والمقدسي قوله ( بالتعييب ) مصدر عيبه إذا أحدث به عيبا بحر قوله ( ولو بفعل غيره الخ ) دخل فيه ما إذا كان بفعله بالأولى وكذا ما إذا كان يفعل غيره بأمره واحترز به عما إذا كان بفعل المبيع فإنه ملحق بالآفة السماوية كما مر لأن المرابح لم يكن حابسا شيئا قوله ( وإن لم يأخذ الأرش ) لتحقق وجوب الضمان فتح قوله ( ووطء البكر ) لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها فتح قوله ( كتكسر ) أي تكسر الثوب قوله ( لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ) أي فتخرج عن التبعية بالقصدية فوجب اعتبارها فتتقابل ببعض الثمن

%0
10 Bölüm
İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) · 249 · Qur'an & Sunnah