Abschnitt V05/P242–V05/P243İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P242–V05/P243)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وأطال الكلام الخ ) حاصله أن ما ذكره في الكنز لم ينفرد به بل قاله جماعة غيره ويدل على بطلانه أن المذكور في كافي الحاكم وغيره أن تعليق الرجعة بالشرط باطل ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسد وكيف تبطل به مع أن أصلها وهو النكاح لا يبطل به وصرح في البدائع بأنها تصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح وفي كتب الأصول من بحث الهزل أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح معه تبطله ا ه قلت وقد مر أيضا في الأصل الأول أن ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد ولا يخفى أن الرجعة كذلك والجواب عما قاله في البحر أنه مبني على أن قولهم ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به قاعدة واحدة والفروع المذكورة بعدها مفرعة عليها وذلك غير صحيح بل هما قاعدتان كما قررناه والرجعة مفرعة على الثانية منهما فقط فلا بطلان في كلامهم بعد فهم مرامهم فافهم قوله ( لكن تعقبه في النهر ) حيث قال وحيث ذكر الثقات بطلانها بالشرط الفاسد لم يبق الشأن إلا في السبب الداعي للتفرقة بينها وبين النكاح ثم ذكر الفرق المذكور في الشرح واعترضه ح بأنه لا يلزم من مخالفتها النكاح في أحكام أن تخالفه في هذا الحكم ا ه قلت وأيضا فقوله وتبطل بالشرط هو محل النزاع فالصواب ذكره بالفاء لا بالواو على أنك قد سمعت الجواب الحاسم لمادة الإشكال تنبيه علل في الخلاصة لعدم صحة تعليق الرجعة بالشرط بأنه إنما يحتمل التعليق بالشرط ما يجوز أن يحلف به ولا يحلف بالرجعة ا ه واعترضه في نور العين بأن عدم التحليف في الرجعة قوم الإمام والمفتى به قولهما أنه يحلف وعليه فينبغي أن يصح تعليقها بالشرط ا ه قلت اشتبه عليه الأمر فإن قول الخلاصة لا يحلف بالرجعة بتخفيف اللام بمعنى أنه لا يقال إن فعلت كذا فعلي أن أراجع زوجتي كما يقال فعلي حج أو عمرة أو غيرهما مما يحلف به وكأنه ظنه يحلف بتشديد اللام وجعل الباء للسببية أي إذا أنكر الرجعة لا يحلفه القاضي عليها كبقية المسائل الست التي لا يحلف عليها المنكر عنده وعندهما يحلف ولا يخفى أن هذا من بعض الظن فاجتنبه قوله ( والصلح عن مال بمال ) كصالحتك على أن تسكنني في الدار سنة أو إن قدم زيد لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعا عيني وفي صلح الزيلعي إنما يكون بيعا إذا كان البدل خلاف جنس المدعى به فلو على جنسه فإن بأقل منه فهو حط وإبراء وإن بمثله فقبض واستيفاء وإن بأكثر فهو فضل وربا قوله ( وفي النهر الظاهر الإطلاق ) أي عدم التقييد بكونه بيعا فيشمل ما إذا كان على جنس المدعى بصوره الثلاث المذكورة آنفا لكن الأولى منها داخلة في الإبراء الآتي والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق لكونها ربا وأما الثانية فيظهر عدم فسادها مطلقا ويحتمل أن يراد بالإطلاق عدم التقييد بكونه عن إقرار بقرينة التفريع وما قيل من أن الحق التقييد لأن الكلام فيما يبطل بالشرط الفاسد وهو المعاوضات المالية والصلح عن سكوت أو إنكار ليس منها فجوابه ما علمته من أن المفرع عليه قاعدتان لا واحدة فما لم يصلح فرعا للأولى يكون فرعا للثاني ولذا اقتصر الشارح على قوله ولا يجوز تعليقه فافهم قوله ( والإبراء عن الدين ) بأن قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني شهرا أو إن قدم فلان عيني وفي العزمية عن إيضاح الكرماني بأن قال أبرأت ذمتك بشرط أن لي الخيار في رد الإبراء وتصحيحه في أي وقت شئت أو قال إن دخلت الدار فقد أبرأتك أو قال لمديونه أو كفيله إذا أديت إلي كذا أو متى أديت أو إن أديت إلي خمسمائة فأنت بريء عن الباقي فهو باطل ولا إبراء ا ه وذكر في البحر صحة الإبراء عن الكفالة إذا علقه بشرط ملائم كان وافيت به غدا فأنت بريء فوافاه به برىء من المال وهو قول البعض
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وأطال الكلام الخ ) حاصله أن ما ذكره في الكنز لم ينفرد به بل قاله جماعة غيره ويدل على بطلانه أن المذكور في كافي الحاكم وغيره أن تعليق الرجعة بالشرط باطل ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسد وكيف تبطل به مع أن أصلها وهو النكاح لا يبطل به وصرح في البدائع بأنها تصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح وفي كتب الأصول من بحث الهزل أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح معه تبطله ا ه قلت وقد مر أيضا في الأصل الأول أن ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد ولا يخفى أن الرجعة كذلك والجواب عما قاله في البحر أنه مبني على أن قولهم ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به قاعدة واحدة والفروع المذكورة بعدها مفرعة عليها وذلك غير صحيح بل هما قاعدتان كما قررناه والرجعة مفرعة على الثانية منهما فقط فلا بطلان في كلامهم بعد فهم مرامهم فافهم قوله ( لكن تعقبه في النهر ) حيث قال وحيث ذكر الثقات بطلانها بالشرط الفاسد لم يبق الشأن إلا في السبب الداعي للتفرقة بينها وبين النكاح ثم ذكر الفرق المذكور في الشرح واعترضه ح بأنه لا يلزم من مخالفتها النكاح في أحكام أن تخالفه في هذا الحكم ا ه قلت وأيضا فقوله وتبطل بالشرط هو محل النزاع فالصواب ذكره بالفاء لا بالواو على أنك قد سمعت الجواب الحاسم لمادة الإشكال تنبيه علل في الخلاصة لعدم صحة تعليق الرجعة بالشرط بأنه إنما يحتمل التعليق بالشرط ما يجوز أن يحلف به ولا يحلف بالرجعة ا ه واعترضه في نور العين بأن عدم التحليف في الرجعة قوم الإمام والمفتى به قولهما أنه يحلف وعليه فينبغي أن يصح تعليقها بالشرط ا ه قلت اشتبه عليه الأمر فإن قول الخلاصة لا يحلف بالرجعة بتخفيف اللام بمعنى أنه لا يقال إن فعلت كذا فعلي أن أراجع زوجتي كما يقال فعلي حج أو عمرة أو غيرهما مما يحلف به وكأنه ظنه يحلف بتشديد اللام وجعل الباء للسببية أي إذا أنكر الرجعة لا يحلفه القاضي عليها كبقية المسائل الست التي لا يحلف عليها المنكر عنده وعندهما يحلف ولا يخفى أن هذا من بعض الظن فاجتنبه قوله ( والصلح عن مال بمال ) كصالحتك على أن تسكنني في الدار سنة أو إن قدم زيد لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعا عيني وفي صلح الزيلعي إنما يكون بيعا إذا كان البدل خلاف جنس المدعى به فلو على جنسه فإن بأقل منه فهو حط وإبراء وإن بمثله فقبض واستيفاء وإن بأكثر فهو فضل وربا قوله ( وفي النهر الظاهر الإطلاق ) أي عدم التقييد بكونه بيعا فيشمل ما إذا كان على جنس المدعى بصوره الثلاث المذكورة آنفا لكن الأولى منها داخلة في الإبراء الآتي والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق لكونها ربا وأما الثانية فيظهر عدم فسادها مطلقا ويحتمل أن يراد بالإطلاق عدم التقييد بكونه عن إقرار بقرينة التفريع وما قيل من أن الحق التقييد لأن الكلام فيما يبطل بالشرط الفاسد وهو المعاوضات المالية والصلح عن سكوت أو إنكار ليس منها فجوابه ما علمته من أن المفرع عليه قاعدتان لا واحدة فما لم يصلح فرعا للأولى يكون فرعا للثاني ولذا اقتصر الشارح على قوله ولا يجوز تعليقه فافهم قوله ( والإبراء عن الدين ) بأن قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني شهرا أو إن قدم فلان عيني وفي العزمية عن إيضاح الكرماني بأن قال أبرأت ذمتك بشرط أن لي الخيار في رد الإبراء وتصحيحه في أي وقت شئت أو قال إن دخلت الدار فقد أبرأتك أو قال لمديونه أو كفيله إذا أديت إلي كذا أو متى أديت أو إن أديت إلي خمسمائة فأنت بريء عن الباقي فهو باطل ولا إبراء ا ه وذكر في البحر صحة الإبراء عن الكفالة إذا علقه بشرط ملائم كان وافيت به غدا فأنت بريء فوافاه به برىء من المال وهو قول البعض
Abschnitt V05/P243–V05/P245İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P243–V05/P245)
Orijinal Metin (AR)وفي الفتح أنه الأوجه لأنه إسقاط لا تمليك بحر وسيأتي تمام الكلام عليه في بابها قوله ( لأنه تمليك من وجه ) حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط فيكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه بالشرط بحر عن العينين وفي أن الإبراء عن الدين ليس من مبادلة المال بالمال فينبغي أن لا يبطل بالشرط الفاسد وكونه معتبرا بالتمليكات لا يدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط ولذلك فرعه عليه وعلى هذا فينبغي أن يذكر في القسم الآتي هذا ما ظهر لي فتأمله ح وهكذا قال في البحر إن الإبراء يصح تقييده بالشرط وعليه فروع كثيرة مذكورة في آخر كتاب الصلح وذكر الزيلعي هناك أن الإبراء يصح تقييده لا تعليقه ا ه وأوضحناه فيما علقناه على البحر لكن لا بد أن يكون الشرط متعارفا كما يأتي والحاصل أن الإبراء مفرع على القاعدة الثانية فقط فلذا ذكره هنا فافهم ومن فروعه ما في البحر عن المبسوط لو قال الخصم إن حلفت فأنت بريء فهذا باطل لأنه تعليق البراءة بخطر وهي لا تحتمل التعليق ا ه ويصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى أيضا إذا كان الشرط غير متعارف ومنه ما نقلناه عن العزمية فافهم قوله ( إلا إذا كان الشرط متعارفا ) كما لو أبرأته مطلقته بشرط الإمهار فيصح لأنه شرط متعارف وتعليق الإبراء بشرط متعارف جائز فإن قبل الإمهار وهم بأن يمهرها فأبت ولم تزوج نفسها منه لا يبرأ لفوات الإمهار الصحيح ولو أبرأته المبتوتة بشرط تجديد النكاح بمهر ومهر مثلها مائة فلو جدد لها نكاحا بدينار فأبت لا يبرأ بدون الشرط قالت المسرحة لزوجها تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي فأتزوجك فأبرأته مطلقا غير معلق بشر التزوج يبرأ إذا تزوجها وإلا فلا لأنه إبراء معلق دلالة وقيل لا يبرأ وإن تزوجها لأنه رشوة بحر عن القنية ومنه يعلم أن التعليق يكون بالدلالة ويتفرع على ذلك مسائل كثرة فليحفظ ذلك رملي والمراد بالتعليق المذكور التقييد بالشرط بقرينة الأمثلة المذكورة قوله ( أو علقه بأمر كائن الخ ) منه ما في جامع الفصولين لو قال لغريمه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك وله عليه دين برىء لأنه علقه بشرط كائن فتنجز ا ه قوله ( كإن أعطيته شريكي الخ ) هذا ذكره في الدرر بألفاظ فارسية وفسره الواني بذلك والظاهر أن المراد بالبراءة هنا براءة الإسقاط فيرد عليه ما قبضه شريكه إلا أن يكون المراد الإبراء عن باقي الدين مطلب قال لمديونه إذا مت فأنت بريء قوله ( وكذا بموته الخ ) في الخانية لو قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين جاز ويكون وصية ولو قال إن مت أي بفتح التاء لا يبرأ وهو مخاطرة كإن دخلت الدار فأنت بريء لا يبرأ ا ه وفيها لو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فمهري عليك صدقة أو أنت في حل منه فماتت فيه فمهرها عليه لأن هذه مخاطرة فلا تصح ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الفتح أنه الأوجه لأنه إسقاط لا تمليك بحر وسيأتي تمام الكلام عليه في بابها قوله ( لأنه تمليك من وجه ) حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط فيكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه بالشرط بحر عن العينين وفي أن الإبراء عن الدين ليس من مبادلة المال بالمال فينبغي أن لا يبطل بالشرط الفاسد وكونه معتبرا بالتمليكات لا يدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط ولذلك فرعه عليه وعلى هذا فينبغي أن يذكر في القسم الآتي هذا ما ظهر لي فتأمله ح وهكذا قال في البحر إن الإبراء يصح تقييده بالشرط وعليه فروع كثيرة مذكورة في آخر كتاب الصلح وذكر الزيلعي هناك أن الإبراء يصح تقييده لا تعليقه ا ه وأوضحناه فيما علقناه على البحر لكن لا بد أن يكون الشرط متعارفا كما يأتي والحاصل أن الإبراء مفرع على القاعدة الثانية فقط فلذا ذكره هنا فافهم ومن فروعه ما في البحر عن المبسوط لو قال الخصم إن حلفت فأنت بريء فهذا باطل لأنه تعليق البراءة بخطر وهي لا تحتمل التعليق ا ه ويصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى أيضا إذا كان الشرط غير متعارف ومنه ما نقلناه عن العزمية فافهم قوله ( إلا إذا كان الشرط متعارفا ) كما لو أبرأته مطلقته بشرط الإمهار فيصح لأنه شرط متعارف وتعليق الإبراء بشرط متعارف جائز فإن قبل الإمهار وهم بأن يمهرها فأبت ولم تزوج نفسها منه لا يبرأ لفوات الإمهار الصحيح ولو أبرأته المبتوتة بشرط تجديد النكاح بمهر ومهر مثلها مائة فلو جدد لها نكاحا بدينار فأبت لا يبرأ بدون الشرط قالت المسرحة لزوجها تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي فأتزوجك فأبرأته مطلقا غير معلق بشر التزوج يبرأ إذا تزوجها وإلا فلا لأنه إبراء معلق دلالة وقيل لا يبرأ وإن تزوجها لأنه رشوة بحر عن القنية ومنه يعلم أن التعليق يكون بالدلالة ويتفرع على ذلك مسائل كثرة فليحفظ ذلك رملي والمراد بالتعليق المذكور التقييد بالشرط بقرينة الأمثلة المذكورة قوله ( أو علقه بأمر كائن الخ ) منه ما في جامع الفصولين لو قال لغريمه إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك وله عليه دين برىء لأنه علقه بشرط كائن فتنجز ا ه قوله ( كإن أعطيته شريكي الخ ) هذا ذكره في الدرر بألفاظ فارسية وفسره الواني بذلك والظاهر أن المراد بالبراءة هنا براءة الإسقاط فيرد عليه ما قبضه شريكه إلا أن يكون المراد الإبراء عن باقي الدين مطلب قال لمديونه إذا مت فأنت بريء قوله ( وكذا بموته الخ ) في الخانية لو قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين جاز ويكون وصية ولو قال إن مت أي بفتح التاء لا يبرأ وهو مخاطرة كإن دخلت الدار فأنت بريء لا يبرأ ا ه وفيها لو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فمهري عليك صدقة أو أنت في حل منه فماتت فيه فمهرها عليه لأن هذه مخاطرة فلا تصح ا ه
Abschnitt V05/P245İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P245)
Orijinal Metin (AR)قلت والفرق بين هذه المسائل مشكل فإن الموت في الأوليين محقق الوجود فإن كان المراد بالمخاطرة هو الموت مع بقاء الدين فهو موجود في المسألتين ولعل الفرق أن تعليقه بموت نفسه أمكن تصحيحه على أنه وصية وتعليق الوصية صحيح كما سيأتي حتى تصح من العبد بقوله إذا عتقت فثلث مالي وصية كما في وصايا الزيلعي بخلاف تعليقه بموت المديون فإنه لا يمكن جعله وصية فبقي محض إبراء ولا يعلم أنه هل يبقى الدين إلى موته فكان مخاطرة فلم يصح وكذلك مسألة المهر فيها مخاطرة من حيث تعليق الإبراء على موتها من ذلك المرض فإنه لا يعلم هل يكون أو لا لكن علمت أن الوصية يصح تعليقها بالشرط فإن قيد بما ليس فيه مخاطرة يلزم أن لا تصح هذه الوصية لو كان لأجنبي مع أن حقيقة الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت ويصح تعليقها بالعتق كما علمت وإن كانت المخاطرة من حيث إنه لا يعلم تجيز الورثة ذلك أو لا أو هل يكون أجنبيا عنها وقت الموت حتى تصح الوصية أو لا لم يبق فائدة لقولها من مرضي هذا ويلزم منه صحة التعليق إذا قالت إن مت بدون قولها من مرضي هذا ويحتاج إلى نقل في المسألة قوله ( على ما بحثه في النهر ) حيث قال بعد مسألة المهر السابقة وينبغي أنه إن أجازته الورثة يصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثا ا ه وفيه أن المانع كونه مخاطرة كما صرح به في عبارة الخانية ط قوله ( وعزل الوكيل ) بأن قال له عزلتك على أن تهدي إلي شيئا أو إن قدم فلانا لأنه ليس مما يحلف به فلا يجوز تعليقه بالشرط عيني قال في البحر تعليله يقتضي عدم صحة تعليقه لا كونه يبطل بالشرط وعندي أن هذا خطأ أيضا وأنه مما لا يصح تعليقه لا مما يبطل بالشرط ا ه ملخصا ويدل عليه أن ما يفسد بالشرط الفداسد ما كان مبادلة مال بمال وهذا ليس منها بل هو من التقييدات كما مر فيبطل تعليقه فيكون مفرعا على القاعدة الثانية فقط فلم يكن ذكره هنا خطأ فافهم وقيد بعزل الوكيل لأن الوكالة تخالفه حيث يصح تعليقها كما يأتي قوله ( والاعتكاف ) قال في البحر عندي أن ذكره هنا خطأ لما في القنية قال لله علي اعتكاف شهر إن دخلت الدار ثم دخل لزمه عند علمائنا فإذا صح تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد لما في جامع الفصولين ما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد وكيف والإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات أي عبادة كانت حتى أن الوقف كما يأتي لا يصح تعليقه بالشرط ولو علق النذر به بشرط صح التعليق وفي الخانية الاعتكاف سنة مشروعة يجب بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه ثم قال وأجمعوا أن النذر لو كان معلقا بأن قال إن قدم غائبي أو شفى الله مريضي فلانا فلله علي أن اعتكف شهرا فعجل شهرا قبل ذلك لم يجز فهذه العبارة دالة على صحة تعليقه بالإجماع وهذا الموضع الثالث مما أخطؤوا فيه والخطأ هنا أقبح لكثرة الصرائح بصحة تعليقه وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات متونا وشروحا وفتاوى وقد يقع كثيرا أن مؤلفا يذكر شيئا خطأ فينقلونه بلا تنبيه فيكثر الناقلون وأصله لواحد مخطىء ا ه وتمامه فيه وأجاب العلامة المقدسي بأن المراد أن نفس الاعتكاف لا يعلق بالشرط لأنه ليس مما يحلف به قال في النهر وهو مردود بما في هبة النهاية جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشر وعد منها تعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه ما إذا قال أوجبت علي الاعتكاف إن قدم زيد لكنه خلاف الظاهر فتدبره ا ه ثم قال والحق أن كلامهم هنا محمول على رواية في الاعتكاف وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت والفرق بين هذه المسائل مشكل فإن الموت في الأوليين محقق الوجود فإن كان المراد بالمخاطرة هو الموت مع بقاء الدين فهو موجود في المسألتين ولعل الفرق أن تعليقه بموت نفسه أمكن تصحيحه على أنه وصية وتعليق الوصية صحيح كما سيأتي حتى تصح من العبد بقوله إذا عتقت فثلث مالي وصية كما في وصايا الزيلعي بخلاف تعليقه بموت المديون فإنه لا يمكن جعله وصية فبقي محض إبراء ولا يعلم أنه هل يبقى الدين إلى موته فكان مخاطرة فلم يصح وكذلك مسألة المهر فيها مخاطرة من حيث تعليق الإبراء على موتها من ذلك المرض فإنه لا يعلم هل يكون أو لا لكن علمت أن الوصية يصح تعليقها بالشرط فإن قيد بما ليس فيه مخاطرة يلزم أن لا تصح هذه الوصية لو كان لأجنبي مع أن حقيقة الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت ويصح تعليقها بالعتق كما علمت وإن كانت المخاطرة من حيث إنه لا يعلم تجيز الورثة ذلك أو لا أو هل يكون أجنبيا عنها وقت الموت حتى تصح الوصية أو لا لم يبق فائدة لقولها من مرضي هذا ويلزم منه صحة التعليق إذا قالت إن مت بدون قولها من مرضي هذا ويحتاج إلى نقل في المسألة قوله ( على ما بحثه في النهر ) حيث قال بعد مسألة المهر السابقة وينبغي أنه إن أجازته الورثة يصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثا ا ه وفيه أن المانع كونه مخاطرة كما صرح به في عبارة الخانية ط قوله ( وعزل الوكيل ) بأن قال له عزلتك على أن تهدي إلي شيئا أو إن قدم فلانا لأنه ليس مما يحلف به فلا يجوز تعليقه بالشرط عيني قال في البحر تعليله يقتضي عدم صحة تعليقه لا كونه يبطل بالشرط وعندي أن هذا خطأ أيضا وأنه مما لا يصح تعليقه لا مما يبطل بالشرط ا ه ملخصا ويدل عليه أن ما يفسد بالشرط الفداسد ما كان مبادلة مال بمال وهذا ليس منها بل هو من التقييدات كما مر فيبطل تعليقه فيكون مفرعا على القاعدة الثانية فقط فلم يكن ذكره هنا خطأ فافهم وقيد بعزل الوكيل لأن الوكالة تخالفه حيث يصح تعليقها كما يأتي قوله ( والاعتكاف ) قال في البحر عندي أن ذكره هنا خطأ لما في القنية قال لله علي اعتكاف شهر إن دخلت الدار ثم دخل لزمه عند علمائنا فإذا صح تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد لما في جامع الفصولين ما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد وكيف والإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات أي عبادة كانت حتى أن الوقف كما يأتي لا يصح تعليقه بالشرط ولو علق النذر به بشرط صح التعليق وفي الخانية الاعتكاف سنة مشروعة يجب بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه ثم قال وأجمعوا أن النذر لو كان معلقا بأن قال إن قدم غائبي أو شفى الله مريضي فلانا فلله علي أن اعتكف شهرا فعجل شهرا قبل ذلك لم يجز فهذه العبارة دالة على صحة تعليقه بالإجماع وهذا الموضع الثالث مما أخطؤوا فيه والخطأ هنا أقبح لكثرة الصرائح بصحة تعليقه وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات متونا وشروحا وفتاوى وقد يقع كثيرا أن مؤلفا يذكر شيئا خطأ فينقلونه بلا تنبيه فيكثر الناقلون وأصله لواحد مخطىء ا ه وتمامه فيه وأجاب العلامة المقدسي بأن المراد أن نفس الاعتكاف لا يعلق بالشرط لأنه ليس مما يحلف به قال في النهر وهو مردود بما في هبة النهاية جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد ثلاثة عشر وعد منها تعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط ويمكن أن يجاب عنه بأن معناه ما إذا قال أوجبت علي الاعتكاف إن قدم زيد لكنه خلاف الظاهر فتدبره ا ه ثم قال والحق أن كلامهم هنا محمول على رواية في الاعتكاف وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر ا ه
Abschnitt V05/P245–V05/P246İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P245–V05/P246)
Orijinal Metin (AR)قلت وفيه نظر لما علمت من أن ما هنا مذكور في المتون والشروح والفتاوى بل الصواب في الجواب أنه إذا كان كلامهم فيما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد علم أن مرادهم أنه لا يصح تعليق الاعتكاف بالشرط الفاسد لا بمطلق شرط وإذا أجمعوا على أن تعليق الاعتكاف بشرط ملائم كإن شفى الله مريضي صحيح كيف يصح حمل كلامهم هنا على ما يناقضه ثم يعترض عليهم بأنهم أخطؤوا وتداولوا الخطأ حتى لا يبقى لأحد ثقة بكلامهم الذي يتوافقون عليه مع أنا نرد على من خرج عن كلامهم بما يتداولونه فإنهم قدوتنا وعمدتنا شكر الله سعيهم بل الواجب حمل كلامهم على وفق مرامهم وذلك كما مثل به في الحواشي العزمية بقوله فساد الاعتكاف بالشرط بأن قال من عليه اعتكاف أيام نويت أن أعتكف عشرة أيام لأجله بشرط أن لا أصوم أو أباشر امرأتي في الاعتكاف أو أن أخرج عنه في أي وقت شئت بحاجة أو بغير حاجة يكون الاعتكاف فاسدا وتعليقه بالشرط بأن يقول نويت أن أعتكف عشرة أيام إن شاء الله تعالى ا ه لكن هذا تصوير لنفس الاعتكاف لا لإيجابه فيصور إيجابه بأن يقول لله علي أن أعتكف شهرا بشرط أن لا أصوم الخ أو إن رضي زيد وقد يقال إن الشروع فيه موجب أيضا فإذا شرع فيه بالنية على هذا الشرط الفاسد لم يصح إيجابه فافهم والحمد لله على ما ألهم قوله ( فإنهما ليسا مما يحلف به ) هذا صحيح في عزل الوكيل أما الاعتكاف فيحلف به بالإجماع كما علمت أفاده ح قوله ( والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر ) أي في صحة تعليقه بالشرط وهذا التصحيح مأخوذ من قول النهر وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر فهو ضعيف للرواية التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح وقد علمت الجواب الصواب قوله ( لأنهما إجارة ) فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشرط الفاسد ولا يجوز تعليقهما بالشرط كما لو قال زارعتك أرضي أو ساقيتك كرمي على أن تقرضني ألفا أو إن قدم زيد وتمامه في البحر قال الرملي وبه يعلم فساد ما يقع في بلادنا من المزارعة بشرط مؤنة العامل على رب الأرض سواء كانت من الدراهم أو من الطعام قوله ( والإقرار ) بأن قال لفلان علي كذا إن أقرضني كذا أو إن قدم فلان لأنه ليس مما يحلف به فلا يصح تعليقه بالشرط عيني وفي المبسوط ادعى عليه مالا فقال إن لم آتك به غدا فهو علي لم يلزمه إن لم يأت به غدا لأنه تعليق الإقرار بالخطر وفيه لفلان علي ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف فحلف فلان وجحد المقر لم يؤخذ به لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر والتعليق بالشرط يخرجه من أن يكون إقرارا ا ه بحر وظاهره أن قوله على أن يحلف تعليق لا شرط لكن قد يطلق التعليق على التقييد بالشرط وذكر في البحر أن ظاهر الإطلاق دخول الإقرار بالطلاق والعتق مثل إن دخلت الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه فلا يقع بخلاف تعليق الإنشاء ويدل على الفرق بينهما أنه لو أكره على الإنشاء به وقع أو على الإقرار به لم يقع هذا وقد حكى الزيلعي في كتاب الإقرار خلافا في أن الإقرار المعلق باطل أولا ونقل عن المبسوط ما يشهد لصحته فظاهره تصحيحه والحق تضعيفه لتصريحهم هنا بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط الفاسد ا ه ملخصا واعترضه في النهر بأنه حيث اعتمد على كلامهم هنا كان عليه التزامه في عزل الوكيل والاعتكاف قلت إنما لم يلتزمه فيهما بناء على ما فهمه من مخالفته لكلامهم ولا يلزم اطراده في باقي المسائل
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وفيه نظر لما علمت من أن ما هنا مذكور في المتون والشروح والفتاوى بل الصواب في الجواب أنه إذا كان كلامهم فيما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد علم أن مرادهم أنه لا يصح تعليق الاعتكاف بالشرط الفاسد لا بمطلق شرط وإذا أجمعوا على أن تعليق الاعتكاف بشرط ملائم كإن شفى الله مريضي صحيح كيف يصح حمل كلامهم هنا على ما يناقضه ثم يعترض عليهم بأنهم أخطؤوا وتداولوا الخطأ حتى لا يبقى لأحد ثقة بكلامهم الذي يتوافقون عليه مع أنا نرد على من خرج عن كلامهم بما يتداولونه فإنهم قدوتنا وعمدتنا شكر الله سعيهم بل الواجب حمل كلامهم على وفق مرامهم وذلك كما مثل به في الحواشي العزمية بقوله فساد الاعتكاف بالشرط بأن قال من عليه اعتكاف أيام نويت أن أعتكف عشرة أيام لأجله بشرط أن لا أصوم أو أباشر امرأتي في الاعتكاف أو أن أخرج عنه في أي وقت شئت بحاجة أو بغير حاجة يكون الاعتكاف فاسدا وتعليقه بالشرط بأن يقول نويت أن أعتكف عشرة أيام إن شاء الله تعالى ا ه لكن هذا تصوير لنفس الاعتكاف لا لإيجابه فيصور إيجابه بأن يقول لله علي أن أعتكف شهرا بشرط أن لا أصوم الخ أو إن رضي زيد وقد يقال إن الشروع فيه موجب أيضا فإذا شرع فيه بالنية على هذا الشرط الفاسد لم يصح إيجابه فافهم والحمد لله على ما ألهم قوله ( فإنهما ليسا مما يحلف به ) هذا صحيح في عزل الوكيل أما الاعتكاف فيحلف به بالإجماع كما علمت أفاده ح قوله ( والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر ) أي في صحة تعليقه بالشرط وهذا التصحيح مأخوذ من قول النهر وإن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر فهو ضعيف للرواية التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح وقد علمت الجواب الصواب قوله ( لأنهما إجارة ) فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشرط الفاسد ولا يجوز تعليقهما بالشرط كما لو قال زارعتك أرضي أو ساقيتك كرمي على أن تقرضني ألفا أو إن قدم زيد وتمامه في البحر قال الرملي وبه يعلم فساد ما يقع في بلادنا من المزارعة بشرط مؤنة العامل على رب الأرض سواء كانت من الدراهم أو من الطعام قوله ( والإقرار ) بأن قال لفلان علي كذا إن أقرضني كذا أو إن قدم فلان لأنه ليس مما يحلف به فلا يصح تعليقه بالشرط عيني وفي المبسوط ادعى عليه مالا فقال إن لم آتك به غدا فهو علي لم يلزمه إن لم يأت به غدا لأنه تعليق الإقرار بالخطر وفيه لفلان علي ألف درهم إن حلف أو على أن يحلف فحلف فلان وجحد المقر لم يؤخذ به لأنه علق الإقرار بشرط فيه خطر والتعليق بالشرط يخرجه من أن يكون إقرارا ا ه بحر وظاهره أن قوله على أن يحلف تعليق لا شرط لكن قد يطلق التعليق على التقييد بالشرط وذكر في البحر أن ظاهر الإطلاق دخول الإقرار بالطلاق والعتق مثل إن دخلت الدار فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه فلا يقع بخلاف تعليق الإنشاء ويدل على الفرق بينهما أنه لو أكره على الإنشاء به وقع أو على الإقرار به لم يقع هذا وقد حكى الزيلعي في كتاب الإقرار خلافا في أن الإقرار المعلق باطل أولا ونقل عن المبسوط ما يشهد لصحته فظاهره تصحيحه والحق تضعيفه لتصريحهم هنا بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط الفاسد ا ه ملخصا واعترضه في النهر بأنه حيث اعتمد على كلامهم هنا كان عليه التزامه في عزل الوكيل والاعتكاف قلت إنما لم يلتزمه فيهما بناء على ما فهمه من مخالفته لكلامهم ولا يلزم اطراده في باقي المسائل
Abschnitt V05/P246–V05/P247İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P246–V05/P247)
Orijinal Metin (AR)نعم في كون الإقرار مما يبطل بالشرط نظر لأنه ليس من المعاوضات المالية ولم أر من صرح ببطلانه به ولا يلزم من ذكره هنا بطلانه لما علمته مما مر مرارا أن ما ذكره المصنف من الفروع بعضه مما يبطل بالشرط وبعضه مما لا يبطل فلا بد من نقل صريح ولا سيما وقد اقتصر الزيلعي وغيره على ذكر أنه لا يصح تعليقه بالشرط فليراجع قوله ( إلا إذا علقه بمجيء الغد ) كقوله علي ألف إذا جاء غد أو رأس الشهر أو أفطر الناس لأن هذا ليس بتعليق بل هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور فيقبل إقراره ودعواه الأجل لا تقبل إلا بحجة زيلعي من كتاب الإقرار قوله ( أو بموته ) مثل له علي ألف إن مت فهو عليه مات أو عاش لأنه ليس بتعليق لأن موته كائن لا محالة بل مراده الإشهاد عليه ليشهدوا به بعد موته إذا جحدت الورثة فهو تأكيد للإقرار زيلعي قوله ( والوقف ) لأنه ليس مما يحلف به فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفا لأن شرطه أن يكون منجزا جزم به في فتح القدير و الإسعاف حيث قال إذا جاء غد أو رأس الشهر أو إذا كلمت فلانا أو إذا تزوجت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون باطلا لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر وفيه أيضا وقف أرضه على أن له أصلها أو على أن لا يزول ملكه عنها أو على أن يبيع أصلها ويتصدق بثمنها كان الوقف باطلا وحكي في البزازية وغيرها أن عدم صحة تعليقه رواية والظاهر ضعفها لجزم المصنف وغيره بها نهر وصوابه أن يقول والظاهر اعتمادها أو ضعف مقابلتها اللهم إلا أن يكون الضمير للحكاية المفهومة من قوله وحكي تأمل ومقتضى ما نقله عن الإسعاف ثانيا أن الوقف يبطل بالشرط الفاسد مع أنه ليس مبادلة مال بمال وأن المفتى به جواز شرط استبداله ولا يلزم من ذكر المصنف له هنا أنه مما يبطل بالشرط الفاسد لما قدمناه غير مرة بل ذكر في العزمية أن قاضيخان صرح بأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة ويمكن التوفيق بينه وبين ما في الإسعاف بأن الشرط الفاسد لا يبطل عقد التبرع إذا لم يكن موجبه نقض العد من أصله فإن اشتراط أن تبقى رقبة الأرض له أو أن لا يزول ملكه عنها أو أن يبيعها بلا استبدال نقض للتبرع قوله ( لأنه صلح معنى ) قال في الدرر فإنه تولية صورة وصلح معنى إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهما فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشك ا ه والظاهر أنه لا يفسد بالشرط الفاسد لأنه ليس مبادلة مال بمال قوله ( عند الثاني ) وعند محمد يجوز كالوكالة والإمارة والقضاء بحر قوله ( كما في قضاء الخانية ) ومثله في بيوع الخلاصة قوله ( وبقي إبطال الأجل ) بقي أيضا تعليق الكفالة بشرط غير ملائم كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى والإقالة كما مر في بابها ويأتي مثاله والكتابة بشرط في صلب العقد كما يأتي بيانه قريبا والعفو عن القود والإعارة ففي جامع الفصولين قال للقاتل إذاجاء غد فقد عفوتك عن القود لا يصح لمعنى التمليك قال إذا جاء غد فقد أعرتك تبطل لأنها تمليك المنفعة وقيل تجوز كالإجارة وقيل تبطل الإجارة ولو قال أعرتك غدا تصح العارية ا ه وبقي أيضا عزل القاضي في أحد القولين كما يأتي وسيذكر الشارح أن ما لا تصح إضافته لا يعلق بالشرط قوله ( ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد ) بأن قال كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال صح وصار حالا هكذا عبارة البزازية واعترضها في البحر بأنها سهو ظاهر لأنه لو كان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح و عبارة الخلاصة وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد ولو قال كلما حل نجم الخ فجعلها مسألة أخرى وهو الصواب ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)نعم في كون الإقرار مما يبطل بالشرط نظر لأنه ليس من المعاوضات المالية ولم أر من صرح ببطلانه به ولا يلزم من ذكره هنا بطلانه لما علمته مما مر مرارا أن ما ذكره المصنف من الفروع بعضه مما يبطل بالشرط وبعضه مما لا يبطل فلا بد من نقل صريح ولا سيما وقد اقتصر الزيلعي وغيره على ذكر أنه لا يصح تعليقه بالشرط فليراجع قوله ( إلا إذا علقه بمجيء الغد ) كقوله علي ألف إذا جاء غد أو رأس الشهر أو أفطر الناس لأن هذا ليس بتعليق بل هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور فيقبل إقراره ودعواه الأجل لا تقبل إلا بحجة زيلعي من كتاب الإقرار قوله ( أو بموته ) مثل له علي ألف إن مت فهو عليه مات أو عاش لأنه ليس بتعليق لأن موته كائن لا محالة بل مراده الإشهاد عليه ليشهدوا به بعد موته إذا جحدت الورثة فهو تأكيد للإقرار زيلعي قوله ( والوقف ) لأنه ليس مما يحلف به فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفا لأن شرطه أن يكون منجزا جزم به في فتح القدير و الإسعاف حيث قال إذا جاء غد أو رأس الشهر أو إذا كلمت فلانا أو إذا تزوجت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون باطلا لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر وفيه أيضا وقف أرضه على أن له أصلها أو على أن لا يزول ملكه عنها أو على أن يبيع أصلها ويتصدق بثمنها كان الوقف باطلا وحكي في البزازية وغيرها أن عدم صحة تعليقه رواية والظاهر ضعفها لجزم المصنف وغيره بها نهر وصوابه أن يقول والظاهر اعتمادها أو ضعف مقابلتها اللهم إلا أن يكون الضمير للحكاية المفهومة من قوله وحكي تأمل ومقتضى ما نقله عن الإسعاف ثانيا أن الوقف يبطل بالشرط الفاسد مع أنه ليس مبادلة مال بمال وأن المفتى به جواز شرط استبداله ولا يلزم من ذكر المصنف له هنا أنه مما يبطل بالشرط الفاسد لما قدمناه غير مرة بل ذكر في العزمية أن قاضيخان صرح بأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة ويمكن التوفيق بينه وبين ما في الإسعاف بأن الشرط الفاسد لا يبطل عقد التبرع إذا لم يكن موجبه نقض العد من أصله فإن اشتراط أن تبقى رقبة الأرض له أو أن لا يزول ملكه عنها أو أن يبيعها بلا استبدال نقض للتبرع قوله ( لأنه صلح معنى ) قال في الدرر فإنه تولية صورة وصلح معنى إذ لا يصار إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهما فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشك ا ه والظاهر أنه لا يفسد بالشرط الفاسد لأنه ليس مبادلة مال بمال قوله ( عند الثاني ) وعند محمد يجوز كالوكالة والإمارة والقضاء بحر قوله ( كما في قضاء الخانية ) ومثله في بيوع الخلاصة قوله ( وبقي إبطال الأجل ) بقي أيضا تعليق الكفالة بشرط غير ملائم كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى والإقالة كما مر في بابها ويأتي مثاله والكتابة بشرط في صلب العقد كما يأتي بيانه قريبا والعفو عن القود والإعارة ففي جامع الفصولين قال للقاتل إذاجاء غد فقد عفوتك عن القود لا يصح لمعنى التمليك قال إذا جاء غد فقد أعرتك تبطل لأنها تمليك المنفعة وقيل تجوز كالإجارة وقيل تبطل الإجارة ولو قال أعرتك غدا تصح العارية ا ه وبقي أيضا عزل القاضي في أحد القولين كما يأتي وسيذكر الشارح أن ما لا تصح إضافته لا يعلق بالشرط قوله ( ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد ) بأن قال كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال صح وصار حالا هكذا عبارة البزازية واعترضها في البحر بأنها سهو ظاهر لأنه لو كان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح و عبارة الخلاصة وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد ولو قال كلما حل نجم الخ فجعلها مسألة أخرى وهو الصواب ا ه
Abschnitt V05/P247–V05/P249İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P247–V05/P249)
Orijinal Metin (AR)وذكر العلامة المقدسي أن العبارتين مشكلتان وأن الظاهر أن المراد أن الأجل يبطل وأنه إذا علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور يبطل به الأجل فيصير المال حالا ا ه وحاصله أن لفظ إبطال في عبارتي البزازية و الخلاصة زائد وأنه لا مدخل لذكره في هذا القسم أصلا قوله ( وكذا الحجر ) يوهم أنه يفسد بالشرط الفاسد وليس كذلك كما سيأتي نعم لا يصح تعليقه بالشرط قال في جامع الفصولين ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح والقاضي لو قال لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكما بحجره ولو قال لسفيه قد أذنت لك إذا صلحت جاز ا ه قوله ( وما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد ) شروع في القاعدة الثالثة المقابلة للأولى والأصل فيها ما ذكره في البحر عن الأصوليين في كتب الأصول في بحث الهزل من قسم العوارض أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة ا ه والمراد بقول الشارح ما يصح أي في نفسه ويلغو الشرط وإنما زاده لكون نفي البطلان لا يستلزم الصحة لصدقه على الفساد فافهم قوله ( لعدم المعاوضة المالية ) أشار إلى ما قدمه في الأصل الأول من أن ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد أي ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وذلك فضل خال عن العوض فيكون ربا والربا لا يكون في المعاوضات الغير المالية ولا في التبرعات قوله ( وزدت ثمانية ) هي الإبراء عن دم العمد والصلح عن جناية غصب ووديعة وعارية إذا ضمنها الخ والنسب والحجر على المأذون والغصب وأمان القن ط قلت وقدمنا أن كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد وسيأتي أيضا قوله ( القرض ) كأقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة وفي البزازية وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم والذي في الخلاصة عن كفالة الأصل والقرض بالشرط حرام ا ه نهر أي فالمراد بالتعليق الشرط وفي صرف البزازية أقرضه على أن يوفيه بالعراق فسد ا ه أي فسد الشرط وإلا خالف ما هنا تأمل قوله ( والهبة والصدقة ) كوهبتك هذه المائة أو تصدقت عليك بها على أن تخدمني سنة نهر فتصح ويبطل الشرط لأنه فاسد وفي جامع الفصولين ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على أن تعوضني كذا ولو مخالفا تصح الهبة لا الشرط ا ه وفي حاشيته للخير الرملي أقول يؤخذ منه جواب واقعة الفتوى وهب لزوجته بقرة على أنه إن جاءه أولاد منها تهب البقرة لهم وهو صحة الهبة وبطلان الشرط ا ه وسيذكر الشارح أن الهبة يصح تعليقها بالشرط ويأتي الكلام عليه قوله ( والنكاح ) كتزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل ومن هذا القبيل ما في الخانية تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح ولا يصح الخيار لأنه ما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط الخيار ا ه وليس منه إن أجاز أبي أو رضي لأنه تعليق والنكاح لا يحتمله فلا يصح كما في الخانية وكلام النهر هنا غير محرر فتدبر وفي الظهيرية لو كان الأب حاضرا فقبل في المجلس جاز قال في النهر وهو مشكل والحق ما في الخانية ا ه قلت ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا عن أمالي أبي يوسف وقال إنه استحسان قوله ( والطلاق ) كطلقتك عن أن لا تتزوجي غيري بحر والظاهر أنه إذا قال إن لم تتزوجي غيري فكذلك ويأتي بيانه قريبا قوله ( والخلع ) كخالعتك على أن لي الخيار مدة يراها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب المال وأما اشتراط الخيار لها فصحيح عند الإمام كما مضى بحر قوله ( والعتق ) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار بحر وقدمنا آنفا لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر العلامة المقدسي أن العبارتين مشكلتان وأن الظاهر أن المراد أن الأجل يبطل وأنه إذا علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور يبطل به الأجل فيصير المال حالا ا ه وحاصله أن لفظ إبطال في عبارتي البزازية و الخلاصة زائد وأنه لا مدخل لذكره في هذا القسم أصلا قوله ( وكذا الحجر ) يوهم أنه يفسد بالشرط الفاسد وليس كذلك كما سيأتي نعم لا يصح تعليقه بالشرط قال في جامع الفصولين ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن ولو قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح والقاضي لو قال لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكما بحجره ولو قال لسفيه قد أذنت لك إذا صلحت جاز ا ه قوله ( وما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد ) شروع في القاعدة الثالثة المقابلة للأولى والأصل فيها ما ذكره في البحر عن الأصوليين في كتب الأصول في بحث الهزل من قسم العوارض أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة ا ه والمراد بقول الشارح ما يصح أي في نفسه ويلغو الشرط وإنما زاده لكون نفي البطلان لا يستلزم الصحة لصدقه على الفساد فافهم قوله ( لعدم المعاوضة المالية ) أشار إلى ما قدمه في الأصل الأول من أن ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد أي ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وذلك فضل خال عن العوض فيكون ربا والربا لا يكون في المعاوضات الغير المالية ولا في التبرعات قوله ( وزدت ثمانية ) هي الإبراء عن دم العمد والصلح عن جناية غصب ووديعة وعارية إذا ضمنها الخ والنسب والحجر على المأذون والغصب وأمان القن ط قلت وقدمنا أن كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد وسيأتي أيضا قوله ( القرض ) كأقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة وفي البزازية وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم والذي في الخلاصة عن كفالة الأصل والقرض بالشرط حرام ا ه نهر أي فالمراد بالتعليق الشرط وفي صرف البزازية أقرضه على أن يوفيه بالعراق فسد ا ه أي فسد الشرط وإلا خالف ما هنا تأمل قوله ( والهبة والصدقة ) كوهبتك هذه المائة أو تصدقت عليك بها على أن تخدمني سنة نهر فتصح ويبطل الشرط لأنه فاسد وفي جامع الفصولين ويصح تعليق الهبة بشرط ملائم كوهبتك على أن تعوضني كذا ولو مخالفا تصح الهبة لا الشرط ا ه وفي حاشيته للخير الرملي أقول يؤخذ منه جواب واقعة الفتوى وهب لزوجته بقرة على أنه إن جاءه أولاد منها تهب البقرة لهم وهو صحة الهبة وبطلان الشرط ا ه وسيذكر الشارح أن الهبة يصح تعليقها بالشرط ويأتي الكلام عليه قوله ( والنكاح ) كتزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل ومن هذا القبيل ما في الخانية تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح ولا يصح الخيار لأنه ما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط الخيار ا ه وليس منه إن أجاز أبي أو رضي لأنه تعليق والنكاح لا يحتمله فلا يصح كما في الخانية وكلام النهر هنا غير محرر فتدبر وفي الظهيرية لو كان الأب حاضرا فقبل في المجلس جاز قال في النهر وهو مشكل والحق ما في الخانية ا ه قلت ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا عن أمالي أبي يوسف وقال إنه استحسان قوله ( والطلاق ) كطلقتك عن أن لا تتزوجي غيري بحر والظاهر أنه إذا قال إن لم تتزوجي غيري فكذلك ويأتي بيانه قريبا قوله ( والخلع ) كخالعتك على أن لي الخيار مدة يراها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب المال وأما اشتراط الخيار لها فصحيح عند الإمام كما مضى بحر قوله ( والعتق ) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار بحر وقدمنا آنفا لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا
Abschnitt V05/P249–V05/P250İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P249–V05/P250)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والرهن ) بأن قال رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه أو على أن الرهن إن ضاع ضاع بلا شيء أو إن لم أوف متاعك لك إلى كذا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن بحر قوله ( كجعلتك وصيا الخ ) هذا المثال أحسن مما في البحر جعلتك وصيا على أن يكون لك مائة لأن الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا صحيح نهر وفيه نظر فإنه قال في البزازية فهو وصي والشرط باطل والمائة له وصية ا ه ومعنى بطلانه كما في البحر أنه يبطل جعلها شرطا للإيصاء وتبقى وصية إن قبلها كانت له وإلا فلا ا ه أي فهو شرط فاسد لم يفسد عقد الإيصاء قوله ( والوصية ) كأوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان عيني وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط وليس الكلام فيه وفي البزازية وتعليقها بالشرط جائز لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت ا ه ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له بحر ثم قال في الخانية لو أوصى بثلثه لأم ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية ا ه مع أن الشرط لم يوجد إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها عقب انقضاء العدة لا عدمه إلى الموت بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء ا ه قلت ووجهه أنه إذا مضت مدة بعد العدة ولم تتزوج فيها تحقق الشرط فلا تبطل الوصية بتزوجها بعده إذ لو كان الشرط عدم تزوجها أبدا لزم أن لا يوجد شرط الاستحقاق إلا بموتها ويظهر من هذا أنه إذا قال طلقتك إن لم تتزوجي أنه إذا مضى بعد العدة زمان ولم تتزوج يتحقق الشرط لكن فيه أن الطلاق المعلق إنما يتحقق بعد تحقق الشرط فيلزم أن يكون ابتداء العدة بعده لا قبله فالظاهر بطلان هذا الشرط ووقوع الطلاق منجزا ويؤيده ما مر قريبا ومر تحقيقه في كتاب الطلاق في أول باب التعليق قوله ( والشركة ) فيه أنها تفسد باشتراط ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح كاشتراط عشرة لأحدهما وفي البزازية الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض حتى لو شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما وفيها لو شرط صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا ا ه أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تبرع به فأجاب في البحر بأن شرط الربح صحيح لأن التبرع ليس من قبيل الشرط بدليل ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في قرية وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد لأنه كلام مبتدأ بعد تمام اليبع قوله ( وكذا المضاربة ) كما لو شرط نفقة السفر على المضارب بطل الشرط وجازت بزازية وفيها ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت لا لأنه شرط بل لقطع الشركة دفع إليه ألفا على أن يدفع لرب المال للمضارب أرضا يزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت ولو شرط ذلك على المضارب لرب المال فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة الدار ا ه وبه علم أنها تفسد ببعض الشروط كالشركة قوله ( كوليتك بلدة كذا مؤبدا ) فقول مؤبدا شرط فاسد لأن التولية لا تقتضي ذلك لأنه ينعزل بعارض جنون أو عزل أو نحوه ومثله وليتك على أن لا تعزل أبدا أو على أن لا تركب كما مثل به في البحر وقال فهذا الشرط فاسد ولا تبطل إمرته بهذا قوله ( واختار في النهر إطلاق الصحة ) حيث قال رادا على ذلك البعض وعندي أنه لا سلف له فيه ولا دليل يقتضيه لأنه حيث صح العزل كان إلغاء للتأبيد سواء نص على الغاية أو لا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والرهن ) بأن قال رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه أو على أن الرهن إن ضاع ضاع بلا شيء أو إن لم أوف متاعك لك إلى كذا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح الرهن بحر قوله ( كجعلتك وصيا الخ ) هذا المثال أحسن مما في البحر جعلتك وصيا على أن يكون لك مائة لأن الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا صحيح نهر وفيه نظر فإنه قال في البزازية فهو وصي والشرط باطل والمائة له وصية ا ه ومعنى بطلانه كما في البحر أنه يبطل جعلها شرطا للإيصاء وتبقى وصية إن قبلها كانت له وإلا فلا ا ه أي فهو شرط فاسد لم يفسد عقد الإيصاء قوله ( والوصية ) كأوصيت لك بثلث مالي إن أجاز فلان عيني وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط وليس الكلام فيه وفي البزازية وتعليقها بالشرط جائز لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت ا ه ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له بحر ثم قال في الخانية لو أوصى بثلثه لأم ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية ا ه مع أن الشرط لم يوجد إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها عقب انقضاء العدة لا عدمه إلى الموت بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء ا ه قلت ووجهه أنه إذا مضت مدة بعد العدة ولم تتزوج فيها تحقق الشرط فلا تبطل الوصية بتزوجها بعده إذ لو كان الشرط عدم تزوجها أبدا لزم أن لا يوجد شرط الاستحقاق إلا بموتها ويظهر من هذا أنه إذا قال طلقتك إن لم تتزوجي أنه إذا مضى بعد العدة زمان ولم تتزوج يتحقق الشرط لكن فيه أن الطلاق المعلق إنما يتحقق بعد تحقق الشرط فيلزم أن يكون ابتداء العدة بعده لا قبله فالظاهر بطلان هذا الشرط ووقوع الطلاق منجزا ويؤيده ما مر قريبا ومر تحقيقه في كتاب الطلاق في أول باب التعليق قوله ( والشركة ) فيه أنها تفسد باشتراط ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح كاشتراط عشرة لأحدهما وفي البزازية الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض حتى لو شرط التفاضل في الوضيعة لا تبطل وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما وفيها لو شرط صاحب الألف العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا ا ه أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تبرع به فأجاب في البحر بأن شرط الربح صحيح لأن التبرع ليس من قبيل الشرط بدليل ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في قرية وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء احمله إلى منزلي لا يفسد لأنه كلام مبتدأ بعد تمام اليبع قوله ( وكذا المضاربة ) كما لو شرط نفقة السفر على المضارب بطل الشرط وجازت بزازية وفيها ولو شرط من الربح عشرة دراهم فسدت لا لأنه شرط بل لقطع الشركة دفع إليه ألفا على أن يدفع لرب المال للمضارب أرضا يزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت ولو شرط ذلك على المضارب لرب المال فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة الدار ا ه وبه علم أنها تفسد ببعض الشروط كالشركة قوله ( كوليتك بلدة كذا مؤبدا ) فقول مؤبدا شرط فاسد لأن التولية لا تقتضي ذلك لأنه ينعزل بعارض جنون أو عزل أو نحوه ومثله وليتك على أن لا تعزل أبدا أو على أن لا تركب كما مثل به في البحر وقال فهذا الشرط فاسد ولا تبطل إمرته بهذا قوله ( واختار في النهر إطلاق الصحة ) حيث قال رادا على ذلك البعض وعندي أنه لا سلف له فيه ولا دليل يقتضيه لأنه حيث صح العزل كان إلغاء للتأبيد سواء نص على الغاية أو لا
Abschnitt V05/P250–V05/P251İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P250–V05/P251)
Orijinal Metin (AR)قوله ( صح التقليد والشرط ) فإن فعل شيئا من ذلك انعزل ولا يبطل قضاؤه فيما مضى ولا ينفذ قضاء القاضي في خصومة زيد ويجب على السلطان أن يفصل قضيته إن اعتراه قضية بحر عن البزازية وفيه عنها أيضا لو شرط في التقليد أنه متى فسق ينعزل انعزل ا ه قلت وإنما صح الشرط لكونه شرطا صحيحا والقاضي وكيل عن السلطان فيتقيد قضاؤه بما قيده به حتى يتقيد بالزمان والمكان والشخص ومن ذلك ما إذا نهاه عن سماع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة كما سيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى قوله ( والكفالة والحوالة ) بأن قال كفلت غريمك على أن تقرضني كذا وأحلتك على فلان بشرط أن لا ترجع علي عند التوي نهر يعني فتصح ويبطل الشرط وفي البزازية لوقال كفلت به على أني متى أو كلما طولبت به فلي أجل شهر فإذا طالبه به فله أجل شهر من وقت المطالبة الأولى فإذا تم الشهر من وقت المطالبة الأولى لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية تأجيل ا ه وفيه أن كلما تقتضي التكرار مقدسي ولعله ألغى التكرار هنا لما يلزم عليه من إبطال موجب الكفالة وحيث أمكن الإعمال فهو أولى من الإبطال تأمل وسيذكر الشارح هذه المسألة أوائل الكفالة ويأتي توضيحها هناك وفي البزازية أيضا كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر يصح بخلاف البيع لأن مبناها على التوسع ا ه ففي هذا وفيما قبله صحت الكفالة والشرط لأنه شرط تأجيل أو خيار وكلاهما شرط صحيح ولا يرد على المصنف لأن كلامه في الشرط الفاسد وسيأتي في بابها أنه لا يصح تعليقها بشرط غير ملائم ويأتي هنا في كلام الشارح أيضا قوله ( إلا إذا شرط الخ ) أي شرط المحال على المحال عليه أن يعطيه المال المحال به من ثمن دار المحيل قال في البزازية بخلاف ما إذا التزم المحتال عليه الإعطاء من ثمن دار نفسه لأنه قادر على بيع دار نفسه ولا يجبر على بيع داره كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء عند الحصاد لا يجبر على الأداء قبل الأجل ا ه وظاهره صحة التأجيل إلى الحصاد لأنه مجهول جهالة يسيرة بخلاف هبوب الريح كما يأتي في بابها قوله ( من المحتال ) صوابه المحتال عليه قوله ( فليحرر ) أشار إلى ما في هذا الجواب فإن كونه وعدا لا يخرجه عن كونه شرطا مع أن فرض المسألة أنه مذكور في صلب العقد على أنه شرط إذ لو كان بعد العقد لا على وجه الاشتراط لم يفسد العقد كما مر عند قوله والشركة وأيضا لا يظهر به الفرق بين المسألتين ويظهر لي الجواب بأن الحوالة قد تكون مقيدة كما لو أحال غريمه بألف الوديعة على المودع تقيدت بها حتى لو هلكت الألف برىء المحال عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها وهنا لما شرط الدفع من ثمن دار المحيل صارت مقيدة به ولما لم يكن له قدرة على الوفاء بذلك فسدت الحوالة بمنزلة ما لو هلكت الوديعة المحال بها ولهذا لو كان البيع مشروطا في الحوالة صحت ويجبر على البيع كما في آخر حوالة البزازية أما لو شرط الدفع من ثمن داره صحت الحوالة لقدرته على بيع داره ولكن لا يجبر على البيع ولو باع يجبر على الأداء لتحقق الوجوب كما في الدرر قوله ( والوكالة ) كوكلتك على أن تبرأني مما لك علي نهر وفي البزازية الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان وفيها تعليق الوكالة بالشرط جائز وتعليق العزل به باطل وتفرع عليه أنه لو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي صح لأنه تعليق التوكيل بالعزل ولو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح لأنه تعليق العزل بالشرط بحر قوله ( والإقالة ) حتى لو تقايلا على أن يكون الثمن أكثر من الأول أو أقل صحت ولغا الشرط وقد مر في بابها نهر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( صح التقليد والشرط ) فإن فعل شيئا من ذلك انعزل ولا يبطل قضاؤه فيما مضى ولا ينفذ قضاء القاضي في خصومة زيد ويجب على السلطان أن يفصل قضيته إن اعتراه قضية بحر عن البزازية وفيه عنها أيضا لو شرط في التقليد أنه متى فسق ينعزل انعزل ا ه قلت وإنما صح الشرط لكونه شرطا صحيحا والقاضي وكيل عن السلطان فيتقيد قضاؤه بما قيده به حتى يتقيد بالزمان والمكان والشخص ومن ذلك ما إذا نهاه عن سماع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة كما سيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى قوله ( والكفالة والحوالة ) بأن قال كفلت غريمك على أن تقرضني كذا وأحلتك على فلان بشرط أن لا ترجع علي عند التوي نهر يعني فتصح ويبطل الشرط وفي البزازية لوقال كفلت به على أني متى أو كلما طولبت به فلي أجل شهر فإذا طالبه به فله أجل شهر من وقت المطالبة الأولى فإذا تم الشهر من وقت المطالبة الأولى لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية تأجيل ا ه وفيه أن كلما تقتضي التكرار مقدسي ولعله ألغى التكرار هنا لما يلزم عليه من إبطال موجب الكفالة وحيث أمكن الإعمال فهو أولى من الإبطال تأمل وسيذكر الشارح هذه المسألة أوائل الكفالة ويأتي توضيحها هناك وفي البزازية أيضا كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر يصح بخلاف البيع لأن مبناها على التوسع ا ه ففي هذا وفيما قبله صحت الكفالة والشرط لأنه شرط تأجيل أو خيار وكلاهما شرط صحيح ولا يرد على المصنف لأن كلامه في الشرط الفاسد وسيأتي في بابها أنه لا يصح تعليقها بشرط غير ملائم ويأتي هنا في كلام الشارح أيضا قوله ( إلا إذا شرط الخ ) أي شرط المحال على المحال عليه أن يعطيه المال المحال به من ثمن دار المحيل قال في البزازية بخلاف ما إذا التزم المحتال عليه الإعطاء من ثمن دار نفسه لأنه قادر على بيع دار نفسه ولا يجبر على بيع داره كما إذا كان قبولها بشرط الإعطاء عند الحصاد لا يجبر على الأداء قبل الأجل ا ه وظاهره صحة التأجيل إلى الحصاد لأنه مجهول جهالة يسيرة بخلاف هبوب الريح كما يأتي في بابها قوله ( من المحتال ) صوابه المحتال عليه قوله ( فليحرر ) أشار إلى ما في هذا الجواب فإن كونه وعدا لا يخرجه عن كونه شرطا مع أن فرض المسألة أنه مذكور في صلب العقد على أنه شرط إذ لو كان بعد العقد لا على وجه الاشتراط لم يفسد العقد كما مر عند قوله والشركة وأيضا لا يظهر به الفرق بين المسألتين ويظهر لي الجواب بأن الحوالة قد تكون مقيدة كما لو أحال غريمه بألف الوديعة على المودع تقيدت بها حتى لو هلكت الألف برىء المحال عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها وهنا لما شرط الدفع من ثمن دار المحيل صارت مقيدة به ولما لم يكن له قدرة على الوفاء بذلك فسدت الحوالة بمنزلة ما لو هلكت الوديعة المحال بها ولهذا لو كان البيع مشروطا في الحوالة صحت ويجبر على البيع كما في آخر حوالة البزازية أما لو شرط الدفع من ثمن داره صحت الحوالة لقدرته على بيع داره ولكن لا يجبر على البيع ولو باع يجبر على الأداء لتحقق الوجوب كما في الدرر قوله ( والوكالة ) كوكلتك على أن تبرأني مما لك علي نهر وفي البزازية الوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان وفيها تعليق الوكالة بالشرط جائز وتعليق العزل به باطل وتفرع عليه أنه لو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي صح لأنه تعليق التوكيل بالعزل ولو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح لأنه تعليق العزل بالشرط بحر قوله ( والإقالة ) حتى لو تقايلا على أن يكون الثمن أكثر من الأول أو أقل صحت ولغا الشرط وقد مر في بابها نهر
Abschnitt V05/P251–V05/P252İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P251–V05/P252)
Orijinal Metin (AR)وذكر المصنف في بابها أنها لا تفسد بالشرط وإن لم يصح تعليقها به وصورة التعليق كما ذكره في البحر هناك عن البزازية ما لو باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط قوله ( والكتابة ) بأن كاتبه على ألف بشرط أن لا يخرج من البلد أو على أن لا يعامل فلانا أو على أن يعمل في نوع من التجارة فتصح ويبطل الشرط لأنه غير داخل في صلب العقد نهر قوله ( في صلب العقد ) صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام البيع بأحد العوضين فكل فساد يكون في أحدهما يكون فسادا في صلب العقد درر قوله ( وعليه ) أي على كون الفساد في صلب العقد ط قوله ( يحمل إطلاقهم ) أي إطلاق من قال إنها تبطل بالشرط الفاسد كالعمادي والاستروشني فإنهما قالا وتعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنها تبطل بالشرط ويحمل قولهما ثانيا الكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصح ويبطل الشرط على كون الشرط زائدا ليس في صلب العقد وبه يندفع اعتراض صاحب جامع الفصولين عليهما هذا حاصل ما في الدرر وأما ما في البحر عن البزازية كاتبها وهي حامل على أن لا يدخل ولدها في الكتابة فسدت لأنها تبطل بالشرط الفاسد ا ه فالمراد به ما كان في صلب العقد لأن استثناء حملها وهو جزء منها شرط في صلب العقد كما لو باع أمة إلا حملها لأنها أحد العوضين فافهم قوله ( وإذن العبد في التجارة ) ( كأذنت لك في التجارة ) على أن تتجر إلى شهر أو على أن تتجر في كذا فيكون عاما في التجارة والأوقات ويبطل الشرط بحر قوله ( كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ) تابع البحر في ذلك مع أنه في البحر اعترض على العيني مرارا بأن الكلام في الشرط الفاسد لا في التعليق فالأولى قول النهر بشرط رضا زوجتي وقال في العزمية وصور ذلك في إيضاح الكرماني بأن ادعى نسب التوأمين بشرط أن لا تكون نسبة الآخر منه أو ادعى نسب ولد بشرط أن لا يرث منه يثبت نسب كل واحد من التوأمين ويرث وبطل الشرط لأنهما من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر لما عرف وشرط أن لا يرث شرط فاسد لمخالفة الشرع والنسب لا يفسد به ا ه قوله ( والصلح عن دم العمد ) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شيء بشرط أن يقرضه أو يهدي إليه شيئا فالصلح صحيح والشرط فاسد ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط بحر قوله ( ولم يذكروه اكتفاء بالصلح ) إذ ليس بينهما كثير فرق فإن الولي إذا قال للقاتل عمدا أبرأت ذمتك على أن لا تقيم في هذا البلد مثلا أو صالح معه عليه صح الإبراء والصلح ولا يعتبر الشرط درر قوله ( التي فيها القود ) في المصباح القود القصاص وبه عبر في الدرر فلا فرق في التعبير فافهم قوله ( وإلا ) بأن كان الصلح عن القتل الخطأ أو الجراحة التي فيها الأرش كان من القسم الأول درر أي لأن موجب ذلك المال فكان مبادلة لا إسقاطا قوله ( وعن جناية غصب ) أي مغصوب وقوله إذا ضمنها أي موجبات الصلح في الصور المذكورة درر ولعل صورة المسألة لو أتلف ما غصبه أو أتلف وديعة أو عارية عنده وأراد المالك أن يضمنه ذلك فصالحه على شيء وضمن رجل موجب الصلح بشرط أي يحيله به على آخر أو يكفل به آخر صح الضمان وبطل الشرط لكن لا يخفى أن الضمان كفالة وقد مرت مسألة الكفالة ولم أر من أوضح ذلك فتأمل قوله ( والنسب ) تقدم تصويره في مسألة دعوى الولد قوله ( والحجر على المأذون ) فلا يبطل به ويبطل الشرط شرنبلالية عن العمادية
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر المصنف في بابها أنها لا تفسد بالشرط وإن لم يصح تعليقها به وصورة التعليق كما ذكره في البحر هناك عن البزازية ما لو باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط قوله ( والكتابة ) بأن كاتبه على ألف بشرط أن لا يخرج من البلد أو على أن لا يعامل فلانا أو على أن يعمل في نوع من التجارة فتصح ويبطل الشرط لأنه غير داخل في صلب العقد نهر قوله ( في صلب العقد ) صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام البيع بأحد العوضين فكل فساد يكون في أحدهما يكون فسادا في صلب العقد درر قوله ( وعليه ) أي على كون الفساد في صلب العقد ط قوله ( يحمل إطلاقهم ) أي إطلاق من قال إنها تبطل بالشرط الفاسد كالعمادي والاستروشني فإنهما قالا وتعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنها تبطل بالشرط ويحمل قولهما ثانيا الكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصح ويبطل الشرط على كون الشرط زائدا ليس في صلب العقد وبه يندفع اعتراض صاحب جامع الفصولين عليهما هذا حاصل ما في الدرر وأما ما في البحر عن البزازية كاتبها وهي حامل على أن لا يدخل ولدها في الكتابة فسدت لأنها تبطل بالشرط الفاسد ا ه فالمراد به ما كان في صلب العقد لأن استثناء حملها وهو جزء منها شرط في صلب العقد كما لو باع أمة إلا حملها لأنها أحد العوضين فافهم قوله ( وإذن العبد في التجارة ) ( كأذنت لك في التجارة ) على أن تتجر إلى شهر أو على أن تتجر في كذا فيكون عاما في التجارة والأوقات ويبطل الشرط بحر قوله ( كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ) تابع البحر في ذلك مع أنه في البحر اعترض على العيني مرارا بأن الكلام في الشرط الفاسد لا في التعليق فالأولى قول النهر بشرط رضا زوجتي وقال في العزمية وصور ذلك في إيضاح الكرماني بأن ادعى نسب التوأمين بشرط أن لا تكون نسبة الآخر منه أو ادعى نسب ولد بشرط أن لا يرث منه يثبت نسب كل واحد من التوأمين ويرث وبطل الشرط لأنهما من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر لما عرف وشرط أن لا يرث شرط فاسد لمخالفة الشرع والنسب لا يفسد به ا ه قوله ( والصلح عن دم العمد ) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شيء بشرط أن يقرضه أو يهدي إليه شيئا فالصلح صحيح والشرط فاسد ويسقط الدم لأنه من الإسقاطات فلا يحتمل الشرط بحر قوله ( ولم يذكروه اكتفاء بالصلح ) إذ ليس بينهما كثير فرق فإن الولي إذا قال للقاتل عمدا أبرأت ذمتك على أن لا تقيم في هذا البلد مثلا أو صالح معه عليه صح الإبراء والصلح ولا يعتبر الشرط درر قوله ( التي فيها القود ) في المصباح القود القصاص وبه عبر في الدرر فلا فرق في التعبير فافهم قوله ( وإلا ) بأن كان الصلح عن القتل الخطأ أو الجراحة التي فيها الأرش كان من القسم الأول درر أي لأن موجب ذلك المال فكان مبادلة لا إسقاطا قوله ( وعن جناية غصب ) أي مغصوب وقوله إذا ضمنها أي موجبات الصلح في الصور المذكورة درر ولعل صورة المسألة لو أتلف ما غصبه أو أتلف وديعة أو عارية عنده وأراد المالك أن يضمنه ذلك فصالحه على شيء وضمن رجل موجب الصلح بشرط أي يحيله به على آخر أو يكفل به آخر صح الضمان وبطل الشرط لكن لا يخفى أن الضمان كفالة وقد مرت مسألة الكفالة ولم أر من أوضح ذلك فتأمل قوله ( والنسب ) تقدم تصويره في مسألة دعوى الولد قوله ( والحجر على المأذون ) فلا يبطل به ويبطل الشرط شرنبلالية عن العمادية
Abschnitt V05/P252–V05/P253İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P252–V05/P253)
Orijinal Metin (AR)ومثله في جامع الفصولين ولا ينافي ما قدمه عن الأشباه لأن ذاك في بطلان تعليقه بالشرط كما قدمناه قوله ( والغصب ) كذا ذكره في جامع الفصولين وغيره مع ذكرهم مسألة جناية الغصب المارة وفيه أن الغصب فعل لا يقيد بشرط فإن كان المراد ضمان الغصب بشرط فهو داخل في الكفالة فافهم قوله ( وأمان القن ) أقول في ( السير الكبير ) لمحمد بن الحسن تعليق الأمان بالشرط جائز بدليل أن النبي حين أمن أهل خيبر علق أمانهم بكتمانهم شيئا وأبطل أمان آل أبي الجعد بكتمانهم الحلي ا ه وبه يعلم أن القن ليس قيدا حموي أي سواء كانت إضافة الأمان من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله وفي بعض النسخ وأمان النفس قوله ( وعقد الذمة ) فإن الإمام إذا فتح بلدة وأقر أهلها على أملاكهم وشرطوا معه في عقد الذمة أن لا يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو المشروع فالعقد صحيح والشرط باطل درر قوله ( وتعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط ) هكذا عبر في الكنز وعبر في النهاية بقوله وتعليق الرد بالعيب بالشرط وتعليق الرد بخيار الشرط بالشرط ومثله في جامع الفصولين وغيره فعلم أن قوله بالعيب متعلق بالرد لا بتعليق وأن المراد أن الرد بخيار عيب أو شرط يصح تعليقه بالشرط ولا يخفى أن الكلام فيما يصح ولا يفسد تقييده بالشرط الفاسد لا فيما يصح تعليقه فكان المناسب حذف لفظة تعليق كما فعل صاحب الدرر وقد يجاب بأن المراد بالتعليق التقييد أو أن كل ما صح تعليقه صح تقييده كما مر وبه ظهر أنه ليس المراد ما يتوهم أن تعليق الرد بأحد الخيارين بالشرط يصح تقييده بالشرط إذ لا يظهر تصوير تقييد التعليق ثم إنه مثل للأول في البحر بما إذا قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان وللثاني بما إذا قال من له خيار الشرط رددت البيع أو أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط ا ه تأمل وفي البحر من باب خيار الشرط ما نصه فإن قلت هل يصح تعليق إبطاله وإضافته قلت قال في الخانية لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري كان باطلا ولا يبطل خياره وكذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياري ولم يرده اليوم لم يبطل خياره ولو لم يكن كذلك ولكنه قال أبطلت غدا أو قال أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء غد ذكر في الملتقى أنه يبطل خياره قال وليس هذا كالأول لأن هذا وقت يجيء لا محالة بخلاف الأول ا ه قال في البحر هناك فقد سووا بين التعليق والإضافة في المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما في الطلاق والعتاق وفي التاترخانية لو كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت أو إن لم أفعل كذا فقد رضيت لا يصح ا ه أي بل يبقى خياره قوله ( وعزل القاضي ) في جامع الفصولين ولو قال الأمير لرجل إذا قدم فلان فأنت قاضي بلدة كذا أو أميرها يجوز ولو قال إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول ينعزل بوصوله وقيل لا ا ه وذكر في الدرر عن العمادية و الأستروشنية أن الثاني به يفتى واعترض بأن عبارة العمادية و الأستروشنية قال ظهير الدين المرغيناني ونحن لا نفتي بصحة التعليق وهو فتوى الأوزجندي ا ه وظاهر ما في جامع الفصولين ترجيح الأول ولذا مشى عليه في الكنز و الملتقى وغيرهما قوله ( كعزلتك إن شاء فلان ) كذا مثل في البحر واعترض بأن هذا تعليق وليس الكلام فيه قلت والعجب أنه في البحر اعترض على العيني مرارا بمثل هذا وقد يجاب بأنه إذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط بالأولى كعزلتك على أن أوليك في بلدة كذا قوله ( لما ذكرنا ) أي في قوله لعدم المعاوضة المالية
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومثله في جامع الفصولين ولا ينافي ما قدمه عن الأشباه لأن ذاك في بطلان تعليقه بالشرط كما قدمناه قوله ( والغصب ) كذا ذكره في جامع الفصولين وغيره مع ذكرهم مسألة جناية الغصب المارة وفيه أن الغصب فعل لا يقيد بشرط فإن كان المراد ضمان الغصب بشرط فهو داخل في الكفالة فافهم قوله ( وأمان القن ) أقول في ( السير الكبير ) لمحمد بن الحسن تعليق الأمان بالشرط جائز بدليل أن النبي حين أمن أهل خيبر علق أمانهم بكتمانهم شيئا وأبطل أمان آل أبي الجعد بكتمانهم الحلي ا ه وبه يعلم أن القن ليس قيدا حموي أي سواء كانت إضافة الأمان من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله وفي بعض النسخ وأمان النفس قوله ( وعقد الذمة ) فإن الإمام إذا فتح بلدة وأقر أهلها على أملاكهم وشرطوا معه في عقد الذمة أن لا يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو المشروع فالعقد صحيح والشرط باطل درر قوله ( وتعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط ) هكذا عبر في الكنز وعبر في النهاية بقوله وتعليق الرد بالعيب بالشرط وتعليق الرد بخيار الشرط بالشرط ومثله في جامع الفصولين وغيره فعلم أن قوله بالعيب متعلق بالرد لا بتعليق وأن المراد أن الرد بخيار عيب أو شرط يصح تعليقه بالشرط ولا يخفى أن الكلام فيما يصح ولا يفسد تقييده بالشرط الفاسد لا فيما يصح تعليقه فكان المناسب حذف لفظة تعليق كما فعل صاحب الدرر وقد يجاب بأن المراد بالتعليق التقييد أو أن كل ما صح تعليقه صح تقييده كما مر وبه ظهر أنه ليس المراد ما يتوهم أن تعليق الرد بأحد الخيارين بالشرط يصح تقييده بالشرط إذ لا يظهر تصوير تقييد التعليق ثم إنه مثل للأول في البحر بما إذا قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان وللثاني بما إذا قال من له خيار الشرط رددت البيع أو أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط ا ه تأمل وفي البحر من باب خيار الشرط ما نصه فإن قلت هل يصح تعليق إبطاله وإضافته قلت قال في الخانية لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري كان باطلا ولا يبطل خياره وكذا لو قال في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياري ولم يرده اليوم لم يبطل خياره ولو لم يكن كذلك ولكنه قال أبطلت غدا أو قال أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء غد ذكر في الملتقى أنه يبطل خياره قال وليس هذا كالأول لأن هذا وقت يجيء لا محالة بخلاف الأول ا ه قال في البحر هناك فقد سووا بين التعليق والإضافة في المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما في الطلاق والعتاق وفي التاترخانية لو كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت أو إن لم أفعل كذا فقد رضيت لا يصح ا ه أي بل يبقى خياره قوله ( وعزل القاضي ) في جامع الفصولين ولو قال الأمير لرجل إذا قدم فلان فأنت قاضي بلدة كذا أو أميرها يجوز ولو قال إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول ينعزل بوصوله وقيل لا ا ه وذكر في الدرر عن العمادية و الأستروشنية أن الثاني به يفتى واعترض بأن عبارة العمادية و الأستروشنية قال ظهير الدين المرغيناني ونحن لا نفتي بصحة التعليق وهو فتوى الأوزجندي ا ه وظاهر ما في جامع الفصولين ترجيح الأول ولذا مشى عليه في الكنز و الملتقى وغيرهما قوله ( كعزلتك إن شاء فلان ) كذا مثل في البحر واعترض بأن هذا تعليق وليس الكلام فيه قلت والعجب أنه في البحر اعترض على العيني مرارا بمثل هذا وقد يجاب بأنه إذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط بالأولى كعزلتك على أن أوليك في بلدة كذا قوله ( لما ذكرنا ) أي في قوله لعدم المعاوضة المالية