Abschnitt V05/P654–V05/P656İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P654–V05/P656)
Orijinal Metin (AR)قال في البحر وإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير يبيعها بالدراهم استحسانا مدني قوله ( لوجوب الخ ) أي إن امتنع المالك من خلاف الجنس كما يفيده ما قدمنا عن الإتقاني فرع قال في القنية من المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن يستوفي دنانير وله أن يأخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف يبرىء في بحث القول في ثمن المثل وهذه فائدة طالما توقفت فيها فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذهغا عددا لا بالقيمة تأمل والذي يظهر من هذا أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه ولو أراد أن يأخذ قيمته من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف أي يوم النزاع والخصام وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع أنواعا ثم تجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم الخصام والله أعلم تأمل قوله ( في هذه الحالة ) أي حالة كون المال عروضا لأن للمضارب حقا في الربح بحر قوله ( صح ) أي الفسخ قوله ( على اقتضاء الديون ) أي طلبها من أربابها قوله ( إذ حينئذ ) عبارة البحر لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه قوله ( بالأجرة ) ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة قال في الهندية وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك يكون على المضارب كذا في المحيط ط قوله ( والسمسار ) هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر قوله ( زيلعي ) وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة ( وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) قوله ( ولو فاسدة ) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ح قوله ( من عمله ) يعني المسلط عليه عند التجار وأما التعدي فيظهر أنه يضمن سائحاني قوله ( فهو بينهما ) أي بعد دفع النفقة قوله ( لما مر ) أي من أنه أمين فلا يضمن قوله ( في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى قوله ( النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود فصل في المتفرقات قوله ( لا مضاربة ) أي فإنها تفسد وقد تبع الزيلعي ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي يفسد الثانية لا الأولى كما في الهداية قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى كذا في الهداية
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في البحر وإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير يبيعها بالدراهم استحسانا مدني قوله ( لوجوب الخ ) أي إن امتنع المالك من خلاف الجنس كما يفيده ما قدمنا عن الإتقاني فرع قال في القنية من المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن يستوفي دنانير وله أن يأخذ من المال بقيمتها وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا ه وفي شرح الطحاوي من المضاربة ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف يبرىء في بحث القول في ثمن المثل وهذه فائدة طالما توقفت فيها فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد أخذهغا عددا لا بالقيمة تأمل والذي يظهر من هذا أنه لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه ولو أراد أن يأخذ قيمته من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف أي يوم النزاع والخصام وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع أنواعا ثم تجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم الخصام والله أعلم تأمل قوله ( في هذه الحالة ) أي حالة كون المال عروضا لأن للمضارب حقا في الربح بحر قوله ( صح ) أي الفسخ قوله ( على اقتضاء الديون ) أي طلبها من أربابها قوله ( إذ حينئذ ) عبارة البحر لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه قوله ( بالأجرة ) ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة قال في الهندية وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك يكون على المضارب كذا في المحيط ط قوله ( والسمسار ) هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر قوله ( زيلعي ) وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة ( وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) قوله ( ولو فاسدة ) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ح قوله ( من عمله ) يعني المسلط عليه عند التجار وأما التعدي فيظهر أنه يضمن سائحاني قوله ( فهو بينهما ) أي بعد دفع النفقة قوله ( لما مر ) أي من أنه أمين فلا يضمن قوله ( في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى قوله ( النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود فصل في المتفرقات قوله ( لا مضاربة ) أي فإنها تفسد وقد تبع الزيلعي ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي يفسد الثانية لا الأولى كما في الهداية قال في البحر وتقييده بالبضاعة اتفاقي لأنه لو دفع المال إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى بل الثانية لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هنا فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل الأولى كذا في الهداية
Abschnitt V05/P656–V05/P657İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P656–V05/P657)
Orijinal Metin (AR)وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع الأجنبي بالأولى ا ه قوله ( لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله قوله ( وإن أخذه ) محترز قوله بدفع قوله ( وإن صار عرضا ) أي في يد المضارب قوله ( ثم إن باع ) أي ما صار عرضا قوله ( لما مر ) أي من أنه عامل لنفسه قال في الهامش فلو باع أي رب المال العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على ما شرطا بحر ومنح عن المبسوط قوله ( ولو يوما ) لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لا نفقة له بحر قوله ( ولو بكراء ) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها قوله ( لأنه أجير ) أي في الفاسدة قوله ( خلاف ) فإنه صرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة منح وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد وفي الحامدية في كتاب الشركة عن الرملي على المنح أقول ذكر التاترخانية عن الخانية قال محمد هذا استحسانا ا ه أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها خير الدين على المنح ه قوله ( ما لم يأخذ مالا ) يعني لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز قال في البحر فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتى يأتي البصرة لأن خروجه لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له بها وطن كانت إقامته فيها لأجل المال كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا ه ويظهر منه أنه لو كان له وطن بالكوفة أيضا ليس له الإنفاق إلا في الطريق ورأيت التصريح به في التاترخانية من الخامس عشر قوله ( أو خلط الخ ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به تأمل قوله ( بإذن ) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه مع أن المال مشترك شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم قوله ( أو بمالين ) أي وإن كان أحدهما بضاعة فنفقة في مال المضاربة إلا أن يتفرع للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون البضاعة إلا إن أذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع تاترخانية في الخامس عشر عن المحيط
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة لأن المراد بالبضاعة هنا الاستعانة لأن الإبضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر ولا ربح للعامل وفهم من مسألة الكتاب جواز الإبضاع مع الأجنبي بالأولى ا ه قوله ( لما مر ) أي من أن الشيء لا يتضمن مثله قوله ( وإن أخذه ) محترز قوله بدفع قوله ( وإن صار عرضا ) أي في يد المضارب قوله ( ثم إن باع ) أي ما صار عرضا قوله ( لما مر ) أي من أنه عامل لنفسه قال في الهامش فلو باع أي رب المال العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية لأنه لما باع العروض وصار المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه فلو باع العروض لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما على ما شرطا بحر ومنح عن المبسوط قوله ( ولو يوما ) لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لا نفقة له بحر قوله ( ولو بكراء ) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها قوله ( لأنه أجير ) أي في الفاسدة قوله ( خلاف ) فإنه صرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة منح وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد وفي الحامدية في كتاب الشركة عن الرملي على المنح أقول ذكر التاترخانية عن الخانية قال محمد هذا استحسانا ا ه أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها خير الدين على المنح ه قوله ( ما لم يأخذ مالا ) يعني لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه دارا فله النفقة إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة له ما دام فيه ولا يخفى ما فيه من الإيجاز الملحق بالألغاز قال في البحر فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة وكان قدم الكوفة مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة فإذا خرج منها مسافرا فله النفقة حتى يأتي البصرة لأن خروجه لأجل المال ولا ينفق من المال ما دام بالبصرة لأن البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل المال فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة لأن خروجه من البصرة لأجل المال وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود إلى البصرة لأن وطنه بالكوفة كان وطن إقامة وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد إليها وليس له بها وطن كانت إقامته فيها لأجل المال كذا في البدائع والمحيط والفتاوى الظهيرية ا ه ويظهر منه أنه لو كان له وطن بالكوفة أيضا ليس له الإنفاق إلا في الطريق ورأيت التصريح به في التاترخانية من الخامس عشر قوله ( أو خلط الخ ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به تأمل قوله ( بإذن ) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة ونظيره ما قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح ولكل نصف حكم نفسه ا ه مع أن المال مشترك شركة ملك فلم يضمن المضاربة وبه ظهر أنه لا ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم قوله ( أو بمالين ) أي وإن كان أحدهما بضاعة فنفقة في مال المضاربة إلا أن يتفرع للعمل في البضاعة فمن مال نفسه دون البضاعة إلا إن أذن له المستبضع بالنفقة منها لأنه متبرع تاترخانية في الخامس عشر عن المحيط
Abschnitt V05/P657–V05/P658İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P657–V05/P658)
Orijinal Metin (AR)وفيها عن العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال عن نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه قوله ( ولو هلك ) أي مالها قوله ( ويأخذ ) أي من الربح قوله ( من رأس ) متعلق بأنفق وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية قوله ( من الحملان ) قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله والحملان أيضا أجر ما يحمل ا ه وهو المراد ط قوله ( حقيقة ) كالصبع قوله ( أو حكما ) كالقصارة قوله ( والعادة ) قد سبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار فإذا جرت بضم ذلك يضم ط قوله ( أي ثيابا ) قال في البحر وقال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز كذا في المغرب ا ه قوله ( نصف الربح ) لأنه ظهر فيها ربح ألف لما صار المال نقدا فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتركا ربعه للمضارب والباقي لرب المال فيكون مضمونا عليهما بالحصص قوله ( الباقي ) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه إتقاني قوله ( لكونه ) علة لقوله خارجا قوله ( وبينهما ) أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة قوله ( لها ) لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة س قوله ( ولو بيع ) أي والمسألة بحالها قوله ( فحصتها ) أي المضاربة قوله ( لأن ربعه ) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم وفي الهامش قوله ربعه وهو الألف ا ه قوله ( بينهما ) أي والألف يختص بها المضارب كما مر قوله ( عبدا ) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما ربح المضارب ألفا فإنه يرابح على ألف وخمسمائة وكذا لو الفضل في قيمة المبيع دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف فإنه يرابح على ألف ومائتين وخمسين وكذا عكسه بأن شرى قيمته ألف بألف فباعه منه بألف فالمسألة رباعية قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب المال وقسمان يرابح فيهما عليه وعلى حصة المضارب وهذا إذا كان البائع رب المال فلو كان المضارب فهو على أربعة أقسام أيضا كما يأتي وتمامه في البحر عن المحيط قوله ( شراه ) صفة عبدا قوله ( رابح ) جواب لو قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما لو كان البائع المضارب والمسألة بحالها بأن شرى رب المال بألف عبدا شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف فإنه يرابح بنصفه وهذا إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة فقط أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب وبه علم أن المسألة رباعية أيضا وتمامه في البحر قوله ( ولو شرى ) أي من معه ألف بالنصف كما قيد به الكنز قوله ( بالفداء ) لأنه لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف لرب المال فإذا فدياه خرج عن المضاربة لأن نصيب المضارب صار مضمونا عليه ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما على قدر ملكهما بحر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفيها عن العتابية ولو رجع المضارب من سفره بعد موت رب المال فله أن ينفق من المال عن نفسه وعلى الرقيق وكذا بعد النهي ولو كتب إليه ينهاه وقد صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه ا ه قوله ( ولو هلك ) أي مالها قوله ( ويأخذ ) أي من الربح قوله ( من رأس ) متعلق بأنفق وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله فلو كان الربح في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية قوله ( من الحملان ) قال في مجمع البحرين والحملان بالضم الحمل مصدر حمله والحملان أيضا أجر ما يحمل ا ه وهو المراد ط قوله ( حقيقة ) كالصبع قوله ( أو حكما ) كالقصارة قوله ( والعادة ) قد سبق في المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار فإذا جرت بضم ذلك يضم ط قوله ( أي ثيابا ) قال في البحر وقال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز كذا في المغرب ا ه قوله ( نصف الربح ) لأنه ظهر فيها ربح ألف لما صار المال نقدا فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتركا ربعه للمضارب والباقي لرب المال فيكون مضمونا عليهما بالحصص قوله ( الباقي ) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة لأن المضارب هو المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه إتقاني قوله ( لكونه ) علة لقوله خارجا قوله ( وبينهما ) أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة قوله ( لها ) لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة س قوله ( ولو بيع ) أي والمسألة بحالها قوله ( فحصتها ) أي المضاربة قوله ( لأن ربعه ) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم وفي الهامش قوله ربعه وهو الألف ا ه قوله ( بينهما ) أي والألف يختص بها المضارب كما مر قوله ( عبدا ) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما ربح المضارب ألفا فإنه يرابح على ألف وخمسمائة وكذا لو الفضل في قيمة المبيع دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف فإنه يرابح على ألف ومائتين وخمسين وكذا عكسه بأن شرى قيمته ألف بألف فباعه منه بألف فالمسألة رباعية قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب المال وقسمان يرابح فيهما عليه وعلى حصة المضارب وهذا إذا كان البائع رب المال فلو كان المضارب فهو على أربعة أقسام أيضا كما يأتي وتمامه في البحر عن المحيط قوله ( شراه ) صفة عبدا قوله ( رابح ) جواب لو قوله ( وكذا عكسه ) وهو ما لو كان البائع المضارب والمسألة بحالها بأن شرى رب المال بألف عبدا شراه المضارب بنصفه ورأس المال ألف فإنه يرابح بنصفه وهذا إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل فيهما ومثله لو الفضل في القيمة فقط أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب وبه علم أن المسألة رباعية أيضا وتمامه في البحر قوله ( ولو شرى ) أي من معه ألف بالنصف كما قيد به الكنز قوله ( بالفداء ) لأنه لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح وهو ألف بينهما وألف لرب المال فإذا فدياه خرج عن المضاربة لأن نصيب المضارب صار مضمونا عليه ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء عليهما وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما على قدر ملكهما بحر
Abschnitt V05/P658–V05/P659İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P658–V05/P659)
Orijinal Metin (AR)والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة وهنا يخرج أن الواجب هناك ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة وهنا ضمان الجناية وهو ليس من التجارة في شيء فلا يبقى على المضاربة كفاية قوله ( كما مر ) أي قريبا من أن ضمان المضارب ينافي المضاربة س قوله ( ولو اختار المالك الدفع الخ ) قال في البحر قيد بقوله قيمته ألفان لأنه لو كانت قيمته ألفا فتدبير الجناية إلى رب المال لأن الرقبة على ملكه لا ملك للمضارب فيها فإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لأن الربح يتوهم كذا في الإيضاح ا ه ونحوه في غاية البيان ولا يخفى أن الربح في مسألة المتن محقق بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور على أن الظاهر أنه في مسألة المتن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد مشتركا يدل له ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعا إن شاءا فديا وإن شاءا دفعا فتأمل قوله ( ما دفع ) فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل لكن المضارب لا يرابح إلا على ألف كما مر قوله ( بخلاف الوكيل ) أي إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء ثم هلك فإنه لا يرجع إلا مرة قوله ( لأن يده ثانيا الخ ) الضمير فيه للوكيل بيانه أن المال في يد المضارب أمانة ولا يمكن حمله على الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون أمانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا قوله ( مع ذلك ) أي مع الاختلاف في رأس المال قوله ( الربح ) صورته قال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب رأس المال ألف وشرطت لي النصف قوله ( فقط ) لا في رأس المال بل القول فيه للمضارب كما علمت قوله ( فالبينة الخ ) لأن بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر إثباتا وبينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى من في يده المال أنها عنان وله في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثبت حصة من المال وأثبتت الصفة سائحاني قوله ( فالقول للمالك ) لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر منح قوله ( المضارب ) الأولى ذو اليد قوله ( هي قرض ) ليكون كل الربح له قوله ( فالقول للمضارب ) مثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر ونقله ابن الشحنة عن النهاية وشرح التجريد وحكى ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجموعة منلا علي عن مجموعة الأنقروي عن محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فإن بعد ما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته أيضا والمضارب ضامن وإن قبله فالقول قوله ولا ضمان عليه أي القابض لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال ولم يثبت القرض لإنكار القابض ا ه ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع عشر مثله ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيز وبمثله أفتى علي أفندي مفتي الممالك العثمانية وكذا قال في فتاوى ابن نجيم القول لرب المال ويمكن أن يقال إن ما في الخانية والتنوير فيما إذا كان قبل التصرف حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق من مجموعة منلا علي ملخصا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة وهنا يخرج أن الواجب هناك ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة وهنا ضمان الجناية وهو ليس من التجارة في شيء فلا يبقى على المضاربة كفاية قوله ( كما مر ) أي قريبا من أن ضمان المضارب ينافي المضاربة س قوله ( ولو اختار المالك الدفع الخ ) قال في البحر قيد بقوله قيمته ألفان لأنه لو كانت قيمته ألفا فتدبير الجناية إلى رب المال لأن الرقبة على ملكه لا ملك للمضارب فيها فإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة وله ذلك لأن الربح يتوهم كذا في الإيضاح ا ه ونحوه في غاية البيان ولا يخفى أن الربح في مسألة المتن محقق بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور على أن الظاهر أنه في مسألة المتن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد مشتركا يدل له ما في غاية البيان ويكون الخيار لهما جميعا إن شاءا فديا وإن شاءا دفعا فتأمل قوله ( ما دفع ) فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل لكن المضارب لا يرابح إلا على ألف كما مر قوله ( بخلاف الوكيل ) أي إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء ثم هلك فإنه لا يرجع إلا مرة قوله ( لأن يده ثانيا الخ ) الضمير فيه للوكيل بيانه أن المال في يد المضارب أمانة ولا يمكن حمله على الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون أمانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا قوله ( مع ذلك ) أي مع الاختلاف في رأس المال قوله ( الربح ) صورته قال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب رأس المال ألف وشرطت لي النصف قوله ( فقط ) لا في رأس المال بل القول فيه للمضارب كما علمت قوله ( فالبينة الخ ) لأن بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر إثباتا وبينة المضارب في زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى من في يده المال أنها عنان وله في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثبت حصة من المال وأثبتت الصفة سائحاني قوله ( فالقول للمالك ) لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر منح قوله ( المضارب ) الأولى ذو اليد قوله ( هي قرض ) ليكون كل الربح له قوله ( فالقول للمضارب ) مثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر ونقله ابن الشحنة عن النهاية وشرح التجريد وحكى ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجموعة منلا علي عن مجموعة الأنقروي عن محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فإن بعد ما تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته أيضا والمضارب ضامن وإن قبله فالقول قوله ولا ضمان عليه أي القابض لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال ولم يثبت القرض لإنكار القابض ا ه ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع عشر مثله ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيز وبمثله أفتى علي أفندي مفتي الممالك العثمانية وكذا قال في فتاوى ابن نجيم القول لرب المال ويمكن أن يقال إن ما في الخانية والتنوير فيما إذا كان قبل التصرف حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق من مجموعة منلا علي ملخصا
Abschnitt V05/P659–V05/P661İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P659–V05/P661)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بالأصل ) لأن الأصل في المضاربة العموم إذ المقصود منها الاسترباح والعموم والإطلاق يناسبانه وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم والمضارب الخصوص فالقول للمالك در منتقى قوله ( كل نوعا ) بأن قال أحدهما في بر وقال الآخر في بر قوله ( فالقول للمالك ) لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س قوله ( فيقيمها ) أي البينة قوله ( على صحة الخ ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل قوله ( ولو وقت ) في بعض النسخ ولو وقتت قوله ( البينتان ) فاعل وقت والمسألة بحالها بأن قال رب المال أديته إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت إلي لأعمل في طعام في شوال وأقاما البينة قوله ( قضى بالمتأخرة ) لأن آخر الشرطين ينسخ أولهما قوله ( وإلا ) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى قوله ( إلى نفسه ) الضمير راجع إلى الوصي قوله ( وقيده الطرسوسي ) أي بحثا منه ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير أقول لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا قوله ( في تركته ) لأنه صار بالتجهيل مستهلكا وسيأتي تمامه في الوديعة إن شاء الله تعالى وأفتى به في الحامدية قائلا وبه أفتى قارىء الهداية قوله ( وفيه لو شرى الخ ) الكلام هنا في موضعين الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في الإمساك أما الأول فلا حق له فيه سواء كان ف يالمال ربح أو لا إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك وأما الثاني وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على البيع إلا أن يدفع للمالك رأس ماله من حصته من الربح وإن لم يكن في المال ربح لا يجبر ولكن له أن يدفع للمالك رأسه ماله أو يدفه له المتاع برأس ماله هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن نهاه المالك ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه قوله ( حصة الهبة ) لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه قوله ( وهي الخ ) ونقلها الفتال عن الهندية قوله ( تملك بالقبض ) أقول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان سائحاني أقول نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه فتنبه فروع سئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح الجواب نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بالأصل ) لأن الأصل في المضاربة العموم إذ المقصود منها الاسترباح والعموم والإطلاق يناسبانه وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم والمضارب الخصوص فالقول للمالك در منتقى قوله ( كل نوعا ) بأن قال أحدهما في بر وقال الآخر في بر قوله ( فالقول للمالك ) لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س قوله ( فيقيمها ) أي البينة قوله ( على صحة الخ ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل قوله ( ولو وقت ) في بعض النسخ ولو وقتت قوله ( البينتان ) فاعل وقت والمسألة بحالها بأن قال رب المال أديته إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب دفعت إلي لأعمل في طعام في شوال وأقاما البينة قوله ( قضى بالمتأخرة ) لأن آخر الشرطين ينسخ أولهما قوله ( وإلا ) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى قوله ( إلى نفسه ) الضمير راجع إلى الوصي قوله ( وقيده الطرسوسي ) أي بحثا منه ورده ابن وهبان بأنه تقييد لإطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الإطلاق واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير أقول لكن في جامع الفصولين عن الملتقط ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم مضاربة فهذا يفيد المنع مطلقا قوله ( في تركته ) لأنه صار بالتجهيل مستهلكا وسيأتي تمامه في الوديعة إن شاء الله تعالى وأفتى به في الحامدية قائلا وبه أفتى قارىء الهداية قوله ( وفيه لو شرى الخ ) الكلام هنا في موضعين الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال والثاني إجبار المضارب على البيع حيث لا حق له في الإمساك أما الأول فلا حق له فيه سواء كان ف يالمال ربح أو لا إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الإمساك وأما الثاني وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على البيع إلا أن يدفع للمالك رأس ماله من حصته من الربح وإن لم يكن في المال ربح لا يجبر ولكن له أن يدفع للمالك رأسه ماله أو يدفه له المتاع برأس ماله هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة وقد راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن نهاه المالك ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه قوله ( حصة الهبة ) لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه قوله ( وهي الخ ) ونقلها الفتال عن الهندية قوله ( تملك بالقبض ) أقول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان سائحاني أقول نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك ا ه فتنبه فروع سئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا فهل يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح الجواب نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية
Abschnitt V05/P661–V05/P662İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P661–V05/P662)
Orijinal Metin (AR)وفيها عن قارىء الهداية من باب القضاء في فتاواه إذا ادعى أحد الشريكين خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برىء وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه لأن نكوله كإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر ا ه كتاب الإيداع قوله ( بغيبة الخ ) قيد به لأن المالك لو كان حاضرا لم يضمن كما حققه المصنف انظر اليعقوبية قال في المنح إن الأمانة علم لما هو غير مضمون فشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجرة والموصى بخدمته في يد الموصى له بها والوديعة ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين واختاره صاحب النهاية وفي البحر وحكمهما مختلف في بعض الصور لأنه في الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف نكتة ذكرها في الهامش روي أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن على يوسف عليه السلام جلست على قارعة الطريق في زي الفقراء فمر بها يوسف عليه السلام فقامت تنادي أيها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام المملوك فسأل عنها فقيل إنها زليخا فتزوجها رحمة عليها ا ه زيلعي قوله ( أو كناية ) المراد بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا البيانية قوله ( لأن الخ ) التعليل في البحر أيضا قوله ( ولم يقل الخ ) فلو قال لا أقبل الوديعة لا يضمن إذ القبول عرفا لا يثبت عند الرد صريحا قال صاحب الفصولين أقول دل هذا على أن البقار لا يصير مودعا في بقرة من بعثها إليه فقال البقار للرسول اذهب بها إلى ربها فإني لا أقبلها فذهب بها فينبغي أن لا يضمن البقار وقد مر خلافه بقول الحقير قوله ينبغي لا ينبغي إذ الرسول لما أتى بها إليه خرج عن حكم الرسالة وصار أجنبيا فلما قال البقار ردها على مالكها صار كأنه ردها إلى أجنبي أو ردها مع أجنبي فلذا يضمن بخلاف مسألة الثوب نور العين وتمامه فيه وفيه أيضا عن الذخيرة ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعا وترك الثوب ربه وذهب فرفعه من لم يقبل وأدخله بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما لم يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه يقول الحقير فيه إشكال وهو أن الغصب إزالة يد المالك ولم توجد ورفعه الثوب لقصد النفع لا الضرر بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمنا فالظاهر أنه لا يضمن والله تعالى أعلم ا ه قوله ( شيئا ) فلو قال لا أقبل لا يكون مودعا لأن الدلالة لم توجد بحر وفيه عن الخلاصة لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع وإن قاموا واحدا بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه فكل من الإيجاب والقبول فيه غير صريح كمسألة الخاني الآتية قريبا فرع في جامع الفصولين لو أدخل دابته دار غير وأخرجها رب الدار يضمن لأنها تضر بالدار ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن سائحاني قوله ( كما لو سكت ) أي فإنه قبول وبعد أن ذكر هذا في الهندية قال وضع شيئا في بيته بغير أمره فلم يعلم حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ وضع عند آخر شيئا وقال احفظ فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة على الرضا وعدمه سائحاني قوله ( من الثيابي ) ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فإن كان غائبا فالحمامي مودع بحر وفيه عن إجارات الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما يأتي من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفيها عن قارىء الهداية من باب القضاء في فتاواه إذا ادعى أحد الشريكين خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برىء وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه لأن نكوله كإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر ا ه كتاب الإيداع قوله ( بغيبة الخ ) قيد به لأن المالك لو كان حاضرا لم يضمن كما حققه المصنف انظر اليعقوبية قال في المنح إن الأمانة علم لما هو غير مضمون فشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجرة والموصى بخدمته في يد الموصى له بها والوديعة ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين واختاره صاحب النهاية وفي البحر وحكمهما مختلف في بعض الصور لأنه في الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف نكتة ذكرها في الهامش روي أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من الحزن على يوسف عليه السلام جلست على قارعة الطريق في زي الفقراء فمر بها يوسف عليه السلام فقامت تنادي أيها الملك اسمع كلامي فوقف يوسف عليه السلام فقالت الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام المملوك فسأل عنها فقيل إنها زليخا فتزوجها رحمة عليها ا ه زيلعي قوله ( أو كناية ) المراد بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا البيانية قوله ( لأن الخ ) التعليل في البحر أيضا قوله ( ولم يقل الخ ) فلو قال لا أقبل الوديعة لا يضمن إذ القبول عرفا لا يثبت عند الرد صريحا قال صاحب الفصولين أقول دل هذا على أن البقار لا يصير مودعا في بقرة من بعثها إليه فقال البقار للرسول اذهب بها إلى ربها فإني لا أقبلها فذهب بها فينبغي أن لا يضمن البقار وقد مر خلافه بقول الحقير قوله ينبغي لا ينبغي إذ الرسول لما أتى بها إليه خرج عن حكم الرسالة وصار أجنبيا فلما قال البقار ردها على مالكها صار كأنه ردها إلى أجنبي أو ردها مع أجنبي فلذا يضمن بخلاف مسألة الثوب نور العين وتمامه فيه وفيه أيضا عن الذخيرة ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعا وترك الثوب ربه وذهب فرفعه من لم يقبل وأدخله بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما لم يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه يقول الحقير فيه إشكال وهو أن الغصب إزالة يد المالك ولم توجد ورفعه الثوب لقصد النفع لا الضرر بل ترك المالك ثوبه إيداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمنا فالظاهر أنه لا يضمن والله تعالى أعلم ا ه قوله ( شيئا ) فلو قال لا أقبل لا يكون مودعا لأن الدلالة لم توجد بحر وفيه عن الخلاصة لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع وإن قاموا واحدا بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه فكل من الإيجاب والقبول فيه غير صريح كمسألة الخاني الآتية قريبا فرع في جامع الفصولين لو أدخل دابته دار غير وأخرجها رب الدار يضمن لأنها تضر بالدار ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن سائحاني قوله ( كما لو سكت ) أي فإنه قبول وبعد أن ذكر هذا في الهندية قال وضع شيئا في بيته بغير أمره فلم يعلم حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ وضع عند آخر شيئا وقال احفظ فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة على الرضا وعدمه سائحاني قوله ( من الثيابي ) ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا فإن كان غائبا فالحمامي مودع بحر وفيه عن إجارات الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما يأتي من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل
Abschnitt V05/P662–V05/P663İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P662–V05/P663)
Orijinal Metin (AR)أفاده أبو السعود قوله ( وهذا ) أي اشتراط القبول أيضا قوله ( وإن لم يقبل ) قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا بمعنى الرد أما لو سكت فهو قبول دلالة تأمل قوله ( لإثبات اليد ) قال بعض الفضلاء فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه في الدرر بقوله وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال تأمل فتال وأجاب عنه أبو السعود قوله ( فلو أودع صبيا ) قال الرملي في حاشية المنح ويستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ كذا في الفوائد الزينية مدني وانظر حاشية الفتال قوله ( ضمن بعد عتقه ) أي لو بالغا وإلا فلا ضمان فرع قال في الهامش لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم يضمن هذا لو عين المكان فلو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر به فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع وإلا لا عندنا كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة جامع الفصولين فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا فلو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريبا وبعيدا وعن أبي يوسف رحمه الله ضمن لو بعيدا لا لو قريبا وعن محمد ضمن في الحالين جامع الفصولين المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ جامع الفصولين قوله ( عند الطلب ) إلا في مسائل ستأتي قوله ( بأجر ) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن وإن شرك عليه الضمان وأيضا قول المتن هنا واشتراط الخ يرد عليه وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه وفي البزازية دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما علي الفتوى سائحاني وانظر حاشية الفتال وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصدا بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل تأمل قوله ( للزيلعي ) ومثله في النهاية والكفاية وكثير من الكتب رملي على المنح قوله ( غير المغل ) أي الخائن كذا في الهامش قوله ( كالحمامي ) أي معلم الحمام وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن لأنه وديع بأجرة لكن الفتوى على عدمه سائحاني قوله ( فلو دفعها ) تفريع على قوله أو حكما قوله ( لولده المميز ) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ بحر عن الخلاصة قوله ( ضمن ) أي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة قوله ( في عياله ) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشرنبلالي ويصح أن يرجع إلى المودع وبه صرح المقدسي وفيه لا يشترط في الأبوين كونهما في عياله وبه يفتى ولو أودع غير عياله وأجاز المالك خرج من البين ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن ولو آجر بيتا من داره ودفعها أي الوديعة إلى المستأجر إن كان لكل منهما غلق على حدة يضمن وإن لم يكن وكل منهما يدخل على صاحبه من غيره حشمة لم يضمن وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لا يملكه ونقل شيخنا اختلافا وترجيح الضمان سائحاني وأراد بشيخنا أبا السعود فرع لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن تاترخانية سائحاني فرع حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عياله لا يضمن كما لو وقع الحريق في دار المودع له دفعها لأجنبي خانية
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أفاده أبو السعود قوله ( وهذا ) أي اشتراط القبول أيضا قوله ( وإن لم يقبل ) قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا بمعنى الرد أما لو سكت فهو قبول دلالة تأمل قوله ( لإثبات اليد ) قال بعض الفضلاء فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل ولا يكفي قبول الإثبات كما أشار إليه في الدرر بقوله وحفظ شيء بدون إثبات اليد عليه محال تأمل فتال وأجاب عنه أبو السعود قوله ( فلو أودع صبيا ) قال الرملي في حاشية المنح ويستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ كذا في الفوائد الزينية مدني وانظر حاشية الفتال قوله ( ضمن بعد عتقه ) أي لو بالغا وإلا فلا ضمان فرع قال في الهامش لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم يضمن هذا لو عين المكان فلو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر به فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع وإلا لا عندنا كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة جامع الفصولين فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا فلو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريبا وبعيدا وعن أبي يوسف رحمه الله ضمن لو بعيدا لا لو قريبا وعن محمد ضمن في الحالين جامع الفصولين المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ جامع الفصولين قوله ( عند الطلب ) إلا في مسائل ستأتي قوله ( بأجر ) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن وإن شرك عليه الضمان وأيضا قول المتن هنا واشتراط الخ يرد عليه وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه وفي البزازية دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما علي الفتوى سائحاني وانظر حاشية الفتال وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على الحفظ قصدا بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل تأمل قوله ( للزيلعي ) ومثله في النهاية والكفاية وكثير من الكتب رملي على المنح قوله ( غير المغل ) أي الخائن كذا في الهامش قوله ( كالحمامي ) أي معلم الحمام وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن لأنه وديع بأجرة لكن الفتوى على عدمه سائحاني قوله ( فلو دفعها ) تفريع على قوله أو حكما قوله ( لولده المميز ) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ بحر عن الخلاصة قوله ( ضمن ) أي بدفعها له وكذا لو تركه في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن بحر عن الخلاصة قوله ( في عياله ) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشرنبلالي ويصح أن يرجع إلى المودع وبه صرح المقدسي وفيه لا يشترط في الأبوين كونهما في عياله وبه يفتى ولو أودع غير عياله وأجاز المالك خرج من البين ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن ولو آجر بيتا من داره ودفعها أي الوديعة إلى المستأجر إن كان لكل منهما غلق على حدة يضمن وإن لم يكن وكل منهما يدخل على صاحبه من غيره حشمة لم يضمن وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لا يملكه ونقل شيخنا اختلافا وترجيح الضمان سائحاني وأراد بشيخنا أبا السعود فرع لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت قيل يضمن وقيل لا يضمن تاترخانية سائحاني فرع حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة قال البلخي إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عياله لا يضمن كما لو وقع الحريق في دار المودع له دفعها لأجنبي خانية
Abschnitt V05/P663–V05/P665İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P663–V05/P665)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وعليه الفتوى ) ونقله في البحر عن النهاية وقال قبله وظاهر المتون أن كون الغير في عياله شرط واختاره في الخلاصة قوله ( وكان غالبا محيطا ) وفي التاترخانية عن التتمة وسئل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق ببيته ولم ينقل الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن ا ه ومثله ما لو تركها حتى أكلها العت كما يأتي في النظم ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها إلي أجنبي لم يضمن فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن وتمامه في نور العين وفي جواهر الفتاوى وإذا دفع الوديعة لآخر لعذر فلم يسترد عقب زواله فهلكت عند الثاني لا يضمن لأن المودع يضمن بالدفع ولما لم يضمن به للعذر لا يضمن بالترك يدل عليه لو سلمها إلي عياله وتركها عندهم لا يضمن للإذن وكذا الدفع هنا مأذون فيه ا ه ملخصا قوله ( أو ألقاها ) أي في السفينة قوله ( كلامي الخلاصة الخ ) نص الخلاصة إذا علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا وعبارة الهداية أنه لا يصدق إلا ببينة قال في المنح ويمكن حمل كلام الهداية على ما إذا لم يعلم بوقوع الحريق في بيته وبه يحصل التوفيق ومن ثم عولنا عليه في المختصر ح قوله ( كوكيله ) في الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة وإن كان عن غير رضا يضمن ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن لأنه ليس له إنشاء الوديعة بخلاف المالك ا ه وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى وفي الفصول العمادية معزيا إلى الظهيرية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى رسول حتى هلكت ضمن وذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين هذه المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظير بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكل والرسول لأن الرسول ينطق على لسان المرسل وإلا كذلك الوكيل ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح كذا في فتاواه ا ه منح قال محشيه الرملي في حاشية البحر ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في مسألة الوكيل فهو مخالف للخلاصة ويتراءى لي التوفيق بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخر وما في الفصول والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه ولذا في جوابه لا أدفع إلا للذي جاء بها وتمامه فيها قوله ( كطلب الظالم ) الظاهر أن المراد بالظالم هنا المالك لأن الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه أعني قوله فلو كانت الخ يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من الإعانة على الظلم فرع ذكره في الهامش مرضت الدابة الوديعة فأمر المودع إنسانا فعالجها ضمن المالك أيهما شاء فلو ضمن المودع لا يرجع على المعالج ولو ضمن المعالج يرجع على المودع علم أنها للغير أو لا إلا إن قال المودع ليست لي أو لم آمره بذلك فحينئذ لا يرجع كذا في جامع الفصولين قوله ( المودع ) بالفتح قوله ( مجهلا ) أما بتجهيل المالك فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا شبهة قال الحانوتي وهل من ذلك الزائد في الرهن على قدر الدين ا ه أقول الظاهر أنه منه لقولهم ما يضمن به الوديعة يضمن به الرهن فإذا مات مجهلا يضمن ما زاد وقد أفتيت به رملي ملخصا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وعليه الفتوى ) ونقله في البحر عن النهاية وقال قبله وظاهر المتون أن كون الغير في عياله شرط واختاره في الخلاصة قوله ( وكان غالبا محيطا ) وفي التاترخانية عن التتمة وسئل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق ببيته ولم ينقل الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن ا ه ومثله ما لو تركها حتى أكلها العت كما يأتي في النظم ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها إلي أجنبي لم يضمن فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن وتمامه في نور العين وفي جواهر الفتاوى وإذا دفع الوديعة لآخر لعذر فلم يسترد عقب زواله فهلكت عند الثاني لا يضمن لأن المودع يضمن بالدفع ولما لم يضمن به للعذر لا يضمن بالترك يدل عليه لو سلمها إلي عياله وتركها عندهم لا يضمن للإذن وكذا الدفع هنا مأذون فيه ا ه ملخصا قوله ( أو ألقاها ) أي في السفينة قوله ( كلامي الخلاصة الخ ) نص الخلاصة إذا علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا وعبارة الهداية أنه لا يصدق إلا ببينة قال في المنح ويمكن حمل كلام الهداية على ما إذا لم يعلم بوقوع الحريق في بيته وبه يحصل التوفيق ومن ثم عولنا عليه في المختصر ح قوله ( كوكيله ) في الخلاصة المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة فتركها وذهب إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن لأنه لما ذهب فقد أنشأ الوديعة وإن كان عن غير رضا يضمن ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن لأنه ليس له إنشاء الوديعة بخلاف المالك ا ه وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى وفي الفصول العمادية معزيا إلى الظهيرية ورسول المودع إذا طلب الوديعة فقال لا أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى رسول حتى هلكت ضمن وذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين هذه المسألة وأجاب نجم الدين أنه يضمن وفيه نظير بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة فإنه قال في الوكالة لا يؤمر بدفع الوديعة إليه ولكن لقائل أن يفرق بين الوكل والرسول لأن الرسول ينطق على لسان المرسل وإلا كذلك الوكيل ألا ترى أنه لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح ولو رجع عن الرسالة قبل علم الرسول صح كذا في فتاواه ا ه منح قال محشيه الرملي في حاشية البحر ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في مسألة الوكيل فهو مخالف للخلاصة ويتراءى لي التوفيق بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت آخر وما في الفصول والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه ولذا في جوابه لا أدفع إلا للذي جاء بها وتمامه فيها قوله ( كطلب الظالم ) الظاهر أن المراد بالظالم هنا المالك لأن الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع عليه أعني قوله فلو كانت الخ يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من الإعانة على الظلم فرع ذكره في الهامش مرضت الدابة الوديعة فأمر المودع إنسانا فعالجها ضمن المالك أيهما شاء فلو ضمن المودع لا يرجع على المعالج ولو ضمن المعالج يرجع على المودع علم أنها للغير أو لا إلا إن قال المودع ليست لي أو لم آمره بذلك فحينئذ لا يرجع كذا في جامع الفصولين قوله ( المودع ) بالفتح قوله ( مجهلا ) أما بتجهيل المالك فلا ضمان والقول للمودع بيمينه بلا شبهة قال الحانوتي وهل من ذلك الزائد في الرهن على قدر الدين ا ه أقول الظاهر أنه منه لقولهم ما يضمن به الوديعة يضمن به الرهن فإذا مات مجهلا يضمن ما زاد وقد أفتيت به رملي ملخصا
Abschnitt V05/P665–V05/P666İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P665–V05/P666)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فإنه يضمن قال في مجمع الفتاوى المودع أو المضارب أو المستعير أو المستبضع وكل من كان المال بيده أمانة إذا مات قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة كما في الأشباه وقد سئل الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأنه من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها ا ه قال بعض الفضلاء وفيه تأمل فتأمل ملخصا قوله ( إلا إذا علم ) أي المجهل وإذا قال الوارث ردها في حياته أو تلفت في حياته لم يصدق بلا بينة ولو برهن أن المودع قال في حياته رددتها يقبل سائحاني قوله ( عنده ) أي عند المودع بالفتح وادعى المالك هلاكها والمقصود أن الوارث كالمودع بالفتح فيقبل قوله في الهلاك إذا فسرها فهو مثله إلا أنه خالفه في مسألة قال ربها مات المودع مجهلا وقال ورثته كانت قائمة يوم موته ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة ولو قال ورثته ردها في حياته أو تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلا فتقرر الضمان في التركة ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددتها تقبل إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان جامع الفصولين عن الذخيرة قوله ( إلا إذا الخ ) استثناء من قوله والمودع إذا دل ضمن قال ط عن الخلاصة المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم يمنعه من الأخذ حال الأخذ فإن منعه لم يضمن قوله ( منعه ) أي المودع السارق فأخذ كرها فصولين قوله ( سائر الأمانات ) ومنها الرهن إذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته كما في الأنقروي أي يضمن الزائد كما قدمنا عن الرملي وكذا الوكيل إذا مات مجهلا ما قبضه كما يؤخذ مما هنا وبه أفتى الحامدي بعد الخيري وفي إجارة البزازية المستأجر يضمن بالموت مجهلا سائحاني قوله ( بالموت ) ويكون أسوة للغرماء يبري على الأشباه قوله ( ومفاوض ) وكمرتهن أنقروي كذا في الهامش قوله ( على ما في الأشباه ) وعبارتها الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين والأب إذا مات مجهلا مال ابنه والوارث إذا مات مجهلا ما أودع عنه مورثه وإذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه وإذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا ا ه ملخصا فهي سبعة وذكر المصنف ثلاثة فهي عشرة قوله ( أودع ) عبارة الدرر قبض وهي أولى تأمل قوله ( غلات الوقف ) أقول هكذا وقع مطلقا في الولوالجية والبزازية وقيد قاضيخان بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان ا ه أقول أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الآخر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له ا ه كلامه أقول ويلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة والله تعالى أعلم بيري على الأشباه قال الحقير وهذا مستفاد من قولهم غلات الوقف وما قبض في يد الوكيل ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه ملخصا من مجموعة منلا علي آخر كتاب الوقف نقل ذلك حيث سئل عن وكيل المتولي إذا مات مجهلا هل يضمن
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فإنه يضمن قال في مجمع الفتاوى المودع أو المضارب أو المستعير أو المستبضع وكل من كان المال بيده أمانة إذا مات قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة كما في الأشباه وقد سئل الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأنه من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها ا ه قال بعض الفضلاء وفيه تأمل فتأمل ملخصا قوله ( إلا إذا علم ) أي المجهل وإذا قال الوارث ردها في حياته أو تلفت في حياته لم يصدق بلا بينة ولو برهن أن المودع قال في حياته رددتها يقبل سائحاني قوله ( عنده ) أي عند المودع بالفتح وادعى المالك هلاكها والمقصود أن الوارث كالمودع بالفتح فيقبل قوله في الهلاك إذا فسرها فهو مثله إلا أنه خالفه في مسألة قال ربها مات المودع مجهلا وقال ورثته كانت قائمة يوم موته ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة ولو قال ورثته ردها في حياته أو تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلا فتقرر الضمان في التركة ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددتها تقبل إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان جامع الفصولين عن الذخيرة قوله ( إلا إذا الخ ) استثناء من قوله والمودع إذا دل ضمن قال ط عن الخلاصة المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة إذا لم يمنعه من الأخذ حال الأخذ فإن منعه لم يضمن قوله ( منعه ) أي المودع السارق فأخذ كرها فصولين قوله ( سائر الأمانات ) ومنها الرهن إذا مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته كما في الأنقروي أي يضمن الزائد كما قدمنا عن الرملي وكذا الوكيل إذا مات مجهلا ما قبضه كما يؤخذ مما هنا وبه أفتى الحامدي بعد الخيري وفي إجارة البزازية المستأجر يضمن بالموت مجهلا سائحاني قوله ( بالموت ) ويكون أسوة للغرماء يبري على الأشباه قوله ( ومفاوض ) وكمرتهن أنقروي كذا في الهامش قوله ( على ما في الأشباه ) وعبارتها الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين والأب إذا مات مجهلا مال ابنه والوارث إذا مات مجهلا ما أودع عنه مورثه وإذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه وإذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا ا ه ملخصا فهي سبعة وذكر المصنف ثلاثة فهي عشرة قوله ( أودع ) عبارة الدرر قبض وهي أولى تأمل قوله ( غلات الوقف ) أقول هكذا وقع مطلقا في الولوالجية والبزازية وقيد قاضيخان بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان ا ه أقول أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الآخر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ولا يطيب له ا ه كلامه أقول ويلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة والله تعالى أعلم بيري على الأشباه قال الحقير وهذا مستفاد من قولهم غلات الوقف وما قبض في يد الوكيل ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط قال في الأشباه من القول في الملك وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا ه ملخصا من مجموعة منلا علي آخر كتاب الوقف نقل ذلك حيث سئل عن وكيل المتولي إذا مات مجهلا هل يضمن
Abschnitt V05/P666–V05/P667İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P666–V05/P667)
Orijinal Metin (AR)قلت وقد ذكر في البحر في باب دعوى الرجلين أن دعوى الغلة من قبيل دعوى الملك فراجعه وأشرنا إلينا ثم فراجعه وبه علم أن إطلاق المصنف والشارح في محل التقييد ويفيده عبارة أنفع الوسائل الآتية فتنبه قوله ( المصنف ) أي في المنح قوله ( ابنه ) الشيخ صالح قوله ( بالفجأة ) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابسا ظلما قلت هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض تأمل قوله ( في أنفع الوسائل ) من أنه إن حصل طلب المستحقين وأخر حتى مات مجهلا ضمن وإن لم يطلبوا فإن محمودا معروفا بالأمانة لا يضمن وإلا ولم يعطهم بلا مانع شرعي ضمن وحاصل الرد أنه مخالف لما عليه أهل المذهب من الضمان مطلقا محمودا أو لا وأفتى في الإسماعيلية بضمان الناظر إذا مات بعد ما طلب المستحق استحقاقه فمنعه منه ظلما ووجهه ظاهر لأن الأمانة تضمن بالمنع قوله ( ومنها قاض ) لو قال القاضي في حياته ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقتها على اليتيم لا ضمان عليه ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا خانية في الوقف كذا في الهامش قوله ( ضمن ) لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة فالغرم بالغنم ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان سائحاني قوله ( وأقره ) أي الصواب قوله ( محشوها ) أي الأشباه قوله ( تسعة ) بإخراج أحد المفاوضين قوله ( ووصية الخ ) داخل في قول الأشباه الوصي إلا أن يقال حمله على وصي الأب لبيان التفصيل قصدا للإيضاح تأمل قوله ( وستة من المحجورين ) وهم ماعدا الصغير وإنما أسقطه لأنه مذكور في الأشباه ومراده الزيادة على ما في الأشباه فافهم قوله ( يشمل سبعة ) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة قوله ( فإنه لصغر ) مسألة الصغير من العشرة التي في الأشباه إلا أن يقال عدها هنا باعتبار قوله وإن بلغ ثم مات لا يضمن تأمل ثم ظهر لي أن مراده مجرد عد المحجورين سبعة وأن مراده بستة منهم ما عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباه ولذا قال وستة من المحجورين قوله ( ودين ) بفتح الدال وسكون الياء قوله ( كصبي ) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز تأمل قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغة مجهلا لا يجب الضمان س قوله ( وإن بلغ ) أي الصبي قوله ( يحصر ) أي يحفظ مفعوله العين قبله قوله ( تصير ) بالبناء للمجهول قوله ( مفاوض ) خلاف المعتمد كما قدمه قوله ( ومودع ) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الميم الثانية قوله ( لو ألقاه ) بفتح الواو ووصلها باللام قوله ( بها ) أي بالدار قوله ( يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال بغير علمه واعترضه الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ا ه فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر قوله ( كذا ولد ) برفعه وتوينه كجد قوله ( وقاض ) بحذف يائه وتنوينه قوله ( وصيهم ) برفعه قوله ( ومحجور ) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود في النظم سبعة عشر تأمل قوله ( فوارث ) إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة قوله ( وكذا لو خلطها ) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الدفع إلى الحاكم منتقى
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وقد ذكر في البحر في باب دعوى الرجلين أن دعوى الغلة من قبيل دعوى الملك فراجعه وأشرنا إلينا ثم فراجعه وبه علم أن إطلاق المصنف والشارح في محل التقييد ويفيده عبارة أنفع الوسائل الآتية فتنبه قوله ( المصنف ) أي في المنح قوله ( ابنه ) الشيخ صالح قوله ( بالفجأة ) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابسا ظلما قلت هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض تأمل قوله ( في أنفع الوسائل ) من أنه إن حصل طلب المستحقين وأخر حتى مات مجهلا ضمن وإن لم يطلبوا فإن محمودا معروفا بالأمانة لا يضمن وإلا ولم يعطهم بلا مانع شرعي ضمن وحاصل الرد أنه مخالف لما عليه أهل المذهب من الضمان مطلقا محمودا أو لا وأفتى في الإسماعيلية بضمان الناظر إذا مات بعد ما طلب المستحق استحقاقه فمنعه منه ظلما ووجهه ظاهر لأن الأمانة تضمن بالمنع قوله ( ومنها قاض ) لو قال القاضي في حياته ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقتها على اليتيم لا ضمان عليه ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا خانية في الوقف كذا في الهامش قوله ( ضمن ) لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة فالغرم بالغنم ويظهر من هذا أن الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن لأن ولايته قد تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى وفي الخيرية وفي الوصي قول بالضمان سائحاني قوله ( وأقره ) أي الصواب قوله ( محشوها ) أي الأشباه قوله ( تسعة ) بإخراج أحد المفاوضين قوله ( ووصية الخ ) داخل في قول الأشباه الوصي إلا أن يقال حمله على وصي الأب لبيان التفصيل قصدا للإيضاح تأمل قوله ( وستة من المحجورين ) وهم ماعدا الصغير وإنما أسقطه لأنه مذكور في الأشباه ومراده الزيادة على ما في الأشباه فافهم قوله ( يشمل سبعة ) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة قوله ( فإنه لصغر ) مسألة الصغير من العشرة التي في الأشباه إلا أن يقال عدها هنا باعتبار قوله وإن بلغ ثم مات لا يضمن تأمل ثم ظهر لي أن مراده مجرد عد المحجورين سبعة وأن مراده بستة منهم ما عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباه ولذا قال وستة من المحجورين قوله ( ودين ) بفتح الدال وسكون الياء قوله ( كصبي ) لعله قصد بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز تأمل قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغة مجهلا لا يجب الضمان س قوله ( وإن بلغ ) أي الصبي قوله ( يحصر ) أي يحفظ مفعوله العين قبله قوله ( تصير ) بالبناء للمجهول قوله ( مفاوض ) خلاف المعتمد كما قدمه قوله ( ومودع ) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الميم الثانية قوله ( لو ألقاه ) بفتح الواو ووصلها باللام قوله ( بها ) أي بالدار قوله ( يشعر ) تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال بغير علمه واعترضه الحموي بأن الصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ا ه فكان عليه أن يقول في النظم ليس يأمر قوله ( كذا ولد ) برفعه وتوينه كجد قوله ( وقاض ) بحذف يائه وتنوينه قوله ( وصيهم ) برفعه قوله ( ومحجور ) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود في النظم سبعة عشر تأمل قوله ( فوارث ) إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة قوله ( وكذا لو خلطها ) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الدفع إلى الحاكم منتقى