Abschnitt V06/P637–V06/P638İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P637–V06/P638)
Orijinal Metin (AR)ثم هذا حيث لم يعلم أن اللصوص قتلته لما في البدائع من باب الشهيد في الجنائز لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غير فهو شهيد لأن القتيل لم يخلف بدلا هو مال ا ه قال في البحر هناك وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون ا ه أقول ويشمل أيضا من قتله اللصوص في غير بيته فتأمل قوله ( فالدية على عاقلة ورثته ) وقيل على عاقلته إذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورثته والأول أصح كما في الكفاية عن المبسوط قال في العناية ولم يذكر القسامة في الأصل فمنهم من قال لا تجب ومنهم من قال تجب واختاره المصنف ا ه أي صاحب الهداية قوله ( وعندهما الخ ) هو رواية عن الإمام أيضا إتقاني قوله ( تبعا لما رجحه صدر الشريعة ) حيث قال والحق هذا لأن الدار في يده حال ظهور القتل فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا وإن كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون الخ قال الرملي وفي الحاوي القدسي وبه أي بقولهما نأخذ ا ه قوله ( وخالفهم ابن الكمال ) حيث جزم في متنه بقول الإمام ولم يعرج على ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند إليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط رأسا وكذا تبع الهداية وشروحها في تأخير دليل الإمام المتضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد عليه وكيف لا والمتون على قوله فافهم قوله ( ولا يمكن الإيجاب على الورثة ) أي نظرا إلى الأصل فإن ما لزم العاقلة ليس بطريق الإيجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل وإنما أصل الإيجاب على الورثة كما أفاده بقوله إنما يتحملون الخ وقيل إنه على العاقلة ابتداء وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين قوله ( لأن الإيجاب ليس للورثة الخ ) جواب قوله لا يقال وفي هذا جواب عما ذكره الشارح قبل ورقة بقوله وقد يقال لما كان هو لنفسه لا يدي فغيره بالأولى لقوة الشبهة ا ه فيقال إذا كان الإيجاب لنفسه أصالة فكيف بيدي عنها فلا شبهة أصلا قوله ( حتى تقضي منه الخ ) أي من الواجب المفهوم من الإيجاب وأجاب الإتقاني أيضا بأن العاقلة أعم من أن تكون ورثة أو غير ورثة فما وجب على غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم وهذا لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا ا ه قوله ( فتنبه ) أي لوجه المخالفة الصدر الشريعة وغيره وهي ظاهرة قوله ( على أربابها ) الظاهر أن الدية تتحملها عنهم العاقلة تأمل قوله ( فهو كما لو وجد فيه ) فالموجود في وقف مسجد محله أو مسجد الجامع كالموجود فيهما وحكمهما قد تقدم رملي قوله ( قاله المصنف بحثا ) وأقره الرملي وقال وقد تقرر أن مفهوم التصانيف حجة قوله ( ولو وجد في معسكر في فلاة ) أحسن من قول الهداية في معسكر أقاموا في فلاة لأن المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه أن يقال في عسكر كما قاله الإتقاني أما هنا فيصح إرادة المكان قوله ( ففي الخيمة والفسطاط ) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة مغرب قوله ( على من يسكنهما ) أي القسامة والدية لأنهما في يده كما في الدار زيلعي قوله ( وفي خارجهما الخ ) عبارة الزيلعي وإن كان خارجا منها ينظر فإن كانوا نزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ فالمراد كون القتيل خارج الخيمة والفسطاط لا العسكر فابنه غير منظور إلى كونهم في الخارج أو الداخل فقول الشارح تبعا للمنح والدر أي ساكنو خارجها فيه نظر فتدبر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم هذا حيث لم يعلم أن اللصوص قتلته لما في البدائع من باب الشهيد في الجنائز لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غير فهو شهيد لأن القتيل لم يخلف بدلا هو مال ا ه قال في البحر هناك وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون ا ه أقول ويشمل أيضا من قتله اللصوص في غير بيته فتأمل قوله ( فالدية على عاقلة ورثته ) وقيل على عاقلته إذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورثته والأول أصح كما في الكفاية عن المبسوط قال في العناية ولم يذكر القسامة في الأصل فمنهم من قال لا تجب ومنهم من قال تجب واختاره المصنف ا ه أي صاحب الهداية قوله ( وعندهما الخ ) هو رواية عن الإمام أيضا إتقاني قوله ( تبعا لما رجحه صدر الشريعة ) حيث قال والحق هذا لأن الدار في يده حال ظهور القتل فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا وإن كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون الخ قال الرملي وفي الحاوي القدسي وبه أي بقولهما نأخذ ا ه قوله ( وخالفهم ابن الكمال ) حيث جزم في متنه بقول الإمام ولم يعرج على ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند إليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط رأسا وكذا تبع الهداية وشروحها في تأخير دليل الإمام المتضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد عليه وكيف لا والمتون على قوله فافهم قوله ( ولا يمكن الإيجاب على الورثة ) أي نظرا إلى الأصل فإن ما لزم العاقلة ليس بطريق الإيجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل وإنما أصل الإيجاب على الورثة كما أفاده بقوله إنما يتحملون الخ وقيل إنه على العاقلة ابتداء وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين قوله ( لأن الإيجاب ليس للورثة الخ ) جواب قوله لا يقال وفي هذا جواب عما ذكره الشارح قبل ورقة بقوله وقد يقال لما كان هو لنفسه لا يدي فغيره بالأولى لقوة الشبهة ا ه فيقال إذا كان الإيجاب لنفسه أصالة فكيف بيدي عنها فلا شبهة أصلا قوله ( حتى تقضي منه الخ ) أي من الواجب المفهوم من الإيجاب وأجاب الإتقاني أيضا بأن العاقلة أعم من أن تكون ورثة أو غير ورثة فما وجب على غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم وهذا لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا ا ه قوله ( فتنبه ) أي لوجه المخالفة الصدر الشريعة وغيره وهي ظاهرة قوله ( على أربابها ) الظاهر أن الدية تتحملها عنهم العاقلة تأمل قوله ( فهو كما لو وجد فيه ) فالموجود في وقف مسجد محله أو مسجد الجامع كالموجود فيهما وحكمهما قد تقدم رملي قوله ( قاله المصنف بحثا ) وأقره الرملي وقال وقد تقرر أن مفهوم التصانيف حجة قوله ( ولو وجد في معسكر في فلاة ) أحسن من قول الهداية في معسكر أقاموا في فلاة لأن المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه أن يقال في عسكر كما قاله الإتقاني أما هنا فيصح إرادة المكان قوله ( ففي الخيمة والفسطاط ) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة مغرب قوله ( على من يسكنهما ) أي القسامة والدية لأنهما في يده كما في الدار زيلعي قوله ( وفي خارجهما الخ ) عبارة الزيلعي وإن كان خارجا منها ينظر فإن كانوا نزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ فالمراد كون القتيل خارج الخيمة والفسطاط لا العسكر فابنه غير منظور إلى كونهم في الخارج أو الداخل فقول الشارح تبعا للمنح والدر أي ساكنو خارجها فيه نظر فتدبر
Abschnitt V06/P638–V06/P639İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P638–V06/P639)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فعلى قبيلة الخ ) لأنهم لما نزلوا وقبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر زيلعي قوله ( كما مر بين القريتين ) أي على أقربهما وإن استووا فعليهما زيلعي قوله ( مختلفين ) أي مختلطين قوله ( فعلى كل العسكر ) أي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم زيلعي قوله ( فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله حملا للمسلمين على الصلاح بخلاف المسألة المارة وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن قتيل فليس فيها جهة الحمل على الصلاح فبقي حال القتل مشكلا فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال وكان العمل بما ورد فيه النص أولى عند الاحتمال أفاده في العناية قوله ( لكن في الملتقى ) استدراك على قوله بالإجماع وفي الهداية كما في الملتقى وهو المرافق لما مر عن أبي يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون الملاك وعلى ما في الدرر يحتاج أبو يوسف إلى الفرق وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هنا للارتحال فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيتعبر قوله ( وفيها ) انظر ما مرجع الضمير فإني لم أر المسألة في الدرر ولا في الملتقى قوله ( وهي على عاقلتهم ) وكذا الدية وهو ظاهر ط قوله ( فعليه ) أي القسامة والدية ط عن الهندية والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلته وهل عليه الكل أو تقسم على الرؤوس كما مر في الدار المشتركة يحرر ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكافي أن القسامة على المدرك وتكرر اليمين عليه لأنه من أهل ذلك وعلى أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين وتمامه فيها قوله ( ولو تعاقلوا ) أي أهل الذمة قوله ( فلا شيء فيها ) أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره قوله ( في دار مولاه ) أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية شرنبلالية وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح قوله ( فقيمته على مولاه الخ ) أي في ماله لأن الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كأنه أهلكه ولوالجية قوله ( على مولاه ) أي دون العاقلة خانية قوله ( مؤجلة ) أي في ثرث سنين تقضي منها كتابته ويحكم وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته خانية قوله ( فعلى عاقلة المولى ) أي الدية والقسامة ط عن الهندية قوله ( فالقسامة والدية على العاقلة ) أي عاقلة رب الدار وعبارة الخانية ففي القسامة والدية على العاقلة والظاهر أن قوله والدية على العاقلة جملة مستأنفة وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على أن عاقلته حاضرون فتكون عليه وعليهم وفي الولوالجية وإذا وجد الرجل قتيلا في دار الأب أو الأخ فالدية على عاقلته وإن كان هو الوارث ا ه والله أعلم كتاب المعاقل كذا ترجم في عامة المعتبرات وفيه أنه إذا كانت جمع معلقة وهي الدية لزم التكرار لأن أقسام الديات مر مستوفى والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية بأنواعهم وأحكامهم وهم العاقلة فالمناسب أن يترجم بالعواقل لأنه جمع عاقلة طوري وشرنبلالية قوله ( جمع معقلة ) كمكارم جمع مكرمة قوله ( لأنها تعقل الدماء من أن تسفك ) أو لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم عم هذا الاسم فسميت الدية معقلة وإن كانت دراهم أو دنانير إتقاني قوله ( أي تمسكه ) الأولى تمسكها وفي بعض النسخ بدون ضمير قوله ( والعاقلة أهل الديوان ) قال في المغرب الديوان الجريدة من دون الكتب إذا جمعها لأنها قطع من القراطيس مجموعة ويروى أن عمر أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة والقضاة ويقال فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فعلى قبيلة الخ ) لأنهم لما نزلوا وقبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر زيلعي قوله ( كما مر بين القريتين ) أي على أقربهما وإن استووا فعليهما زيلعي قوله ( مختلفين ) أي مختلطين قوله ( فعلى كل العسكر ) أي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم زيلعي قوله ( فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله حملا للمسلمين على الصلاح بخلاف المسألة المارة وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن قتيل فليس فيها جهة الحمل على الصلاح فبقي حال القتل مشكلا فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال وكان العمل بما ورد فيه النص أولى عند الاحتمال أفاده في العناية قوله ( لكن في الملتقى ) استدراك على قوله بالإجماع وفي الهداية كما في الملتقى وهو المرافق لما مر عن أبي يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون الملاك وعلى ما في الدرر يحتاج أبو يوسف إلى الفرق وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هنا للارتحال فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيتعبر قوله ( وفيها ) انظر ما مرجع الضمير فإني لم أر المسألة في الدرر ولا في الملتقى قوله ( وهي على عاقلتهم ) وكذا الدية وهو ظاهر ط قوله ( فعليه ) أي القسامة والدية ط عن الهندية والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلته وهل عليه الكل أو تقسم على الرؤوس كما مر في الدار المشتركة يحرر ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكافي أن القسامة على المدرك وتكرر اليمين عليه لأنه من أهل ذلك وعلى أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين وتمامه فيها قوله ( ولو تعاقلوا ) أي أهل الذمة قوله ( فلا شيء فيها ) أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره قوله ( في دار مولاه ) أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية شرنبلالية وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح قوله ( فقيمته على مولاه الخ ) أي في ماله لأن الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كأنه أهلكه ولوالجية قوله ( على مولاه ) أي دون العاقلة خانية قوله ( مؤجلة ) أي في ثرث سنين تقضي منها كتابته ويحكم وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته خانية قوله ( فعلى عاقلة المولى ) أي الدية والقسامة ط عن الهندية قوله ( فالقسامة والدية على العاقلة ) أي عاقلة رب الدار وعبارة الخانية ففي القسامة والدية على العاقلة والظاهر أن قوله والدية على العاقلة جملة مستأنفة وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على أن عاقلته حاضرون فتكون عليه وعليهم وفي الولوالجية وإذا وجد الرجل قتيلا في دار الأب أو الأخ فالدية على عاقلته وإن كان هو الوارث ا ه والله أعلم كتاب المعاقل كذا ترجم في عامة المعتبرات وفيه أنه إذا كانت جمع معلقة وهي الدية لزم التكرار لأن أقسام الديات مر مستوفى والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية بأنواعهم وأحكامهم وهم العاقلة فالمناسب أن يترجم بالعواقل لأنه جمع عاقلة طوري وشرنبلالية قوله ( جمع معقلة ) كمكارم جمع مكرمة قوله ( لأنها تعقل الدماء من أن تسفك ) أو لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم عم هذا الاسم فسميت الدية معقلة وإن كانت دراهم أو دنانير إتقاني قوله ( أي تمسكه ) الأولى تمسكها وفي بعض النسخ بدون ضمير قوله ( والعاقلة أهل الديوان ) قال في المغرب الديوان الجريدة من دون الكتب إذا جمعها لأنها قطع من القراطيس مجموعة ويروى أن عمر أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة والقضاة ويقال فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة ا ه
Abschnitt V06/P639–V06/P641İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P639–V06/P641)
Orijinal Metin (AR)وفي غاية البيان عن كافي الحاكم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه فرض المعاقل على أهل الديوان وذلك لأنه أول من فرض الديوان وجعل العقل فيه وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم ولم يكن ذلك منه تغييرا لحكم الشرع بل تقريرا له لأنه عرف أن عشيرته كانوا يتحملون بطريق النصرة فلما كان التناصر بالرايات جعل العقل عليهم حتى لا يجب على النسوان والصبيان لأنه لا يحصل بهم التناصر ا ه وفي المعراج طعن بعض الملحدين وقال لا جناية من العاقلة فتكون في مال القاتل لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الإسراء 15 قلنا إيجابها عليهم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة وعليه عمل الصحابة والتابعين فيزاد به على الكتاب على أن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته وخصوا بالضم لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره فكانوا هم المقصرين وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرما واصطناعا بالمعروف فالشرع قرر ذلك وتوجد هذه العادة بين الناس فإن من لحقه خسران من سرقه أو حرق يجمعون له مالا لهذا المعنى ا ه ملخصا قوله ( وهم العسكر ) أي المراد بهم هنا العسكر قال في الدر المنتقى فالنساء والذرية ممن لخ حظ في الديوان كذا المجنون لا شيء عليهم من الدية واختلف في دخولهم لو باشروا القتل مع العاقلة في الغرامة والصحيح أنهم يشاركون العاقلة كما في الشرنبلالية عن التبيين ا ه قوله ( لمن هو منهم ) أي يعقلون لقاتل هو منهم قال في غرر الأفكار فإن كان غازيا فعاقلته من يرزق من ديوان الغزاة وإن كان كاتبا فعاقلته من يرزق من ديوان الكتاب ا ه وقيده في الدر المنتقى كالقهستاني بكونه من أهل مصرهم لا من مصر آخر وقيل مطلقا قلت وفي الهداية ولا يعقل أهل مصر لأهل مصر آخر إذا كان لأهل مصر ديوان على وحدة وقال الإتقاني وهذا إذا كان ديوان كل واحد من المصرين مختلفا لأنه لم يوجد التناصر بينهما حينئذ وأما إذا كان ديوانهما واحدا وكان الجاني من أهل ديوان ذلك المصر الآخر يعقل عنه أهل ذلك المصر قوله ( خرج ما انقلب مالا الخ ) أي خرج القتل الذي انقلب موجبه إلى المال بعارض صلح أو شبهة فإنه لم يجب بنفس القتل فلا تتحمله العاقلة كما يأتي قوله ( فتؤخذ عن عطاياهم أو من أرزاقهم ) أي لا من أصول أموالهم قال في الهداية ولو كانت عاقلة رجل أصحاب الرزق يقضي بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين فكلما خرج رزق في حقهم بمنزلة العطاء أو في كل ستة أشهر يؤخذ منه سدس الدية أو في كل شهر يؤخذ بحصته من الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث وإن كان لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة فرضت في الأعطية لأنه أيسر لأن الأعطية أكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الأداء منه ا ه قوله ( والفرق الخ ) وقيل العطية ما يفرض للمقاتل والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين ونظر فيه الإتقاني قوله ( في ثلاث سنين ) اعلم أن الواجب إذا كان ثلث الدية أو أقل يجب في سنة واحدة وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة هداية وفيها ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبار للجزء بالكل قوله ( من وقت القضاء ) أي بالدية لا من يوم القتل والجناية كما قال الشافعي غرر الأفكار قوله ( فإن خرجت العطايا الخ ) ذكر في المجمع ودرر البحار أنها تؤخذ في ثلاث سنين سواء خرجت في أقل أو أكثر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي غاية البيان عن كافي الحاكم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه فرض المعاقل على أهل الديوان وذلك لأنه أول من فرض الديوان وجعل العقل فيه وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم ولم يكن ذلك منه تغييرا لحكم الشرع بل تقريرا له لأنه عرف أن عشيرته كانوا يتحملون بطريق النصرة فلما كان التناصر بالرايات جعل العقل عليهم حتى لا يجب على النسوان والصبيان لأنه لا يحصل بهم التناصر ا ه وفي المعراج طعن بعض الملحدين وقال لا جناية من العاقلة فتكون في مال القاتل لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى الإسراء 15 قلنا إيجابها عليهم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة وعليه عمل الصحابة والتابعين فيزاد به على الكتاب على أن العاقلة يتحملون باعتبار تقصيرهم وتركهم حفظه ومراقبته وخصوا بالضم لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره فكانوا هم المقصرين وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرما واصطناعا بالمعروف فالشرع قرر ذلك وتوجد هذه العادة بين الناس فإن من لحقه خسران من سرقه أو حرق يجمعون له مالا لهذا المعنى ا ه ملخصا قوله ( وهم العسكر ) أي المراد بهم هنا العسكر قال في الدر المنتقى فالنساء والذرية ممن لخ حظ في الديوان كذا المجنون لا شيء عليهم من الدية واختلف في دخولهم لو باشروا القتل مع العاقلة في الغرامة والصحيح أنهم يشاركون العاقلة كما في الشرنبلالية عن التبيين ا ه قوله ( لمن هو منهم ) أي يعقلون لقاتل هو منهم قال في غرر الأفكار فإن كان غازيا فعاقلته من يرزق من ديوان الغزاة وإن كان كاتبا فعاقلته من يرزق من ديوان الكتاب ا ه وقيده في الدر المنتقى كالقهستاني بكونه من أهل مصرهم لا من مصر آخر وقيل مطلقا قلت وفي الهداية ولا يعقل أهل مصر لأهل مصر آخر إذا كان لأهل مصر ديوان على وحدة وقال الإتقاني وهذا إذا كان ديوان كل واحد من المصرين مختلفا لأنه لم يوجد التناصر بينهما حينئذ وأما إذا كان ديوانهما واحدا وكان الجاني من أهل ديوان ذلك المصر الآخر يعقل عنه أهل ذلك المصر قوله ( خرج ما انقلب مالا الخ ) أي خرج القتل الذي انقلب موجبه إلى المال بعارض صلح أو شبهة فإنه لم يجب بنفس القتل فلا تتحمله العاقلة كما يأتي قوله ( فتؤخذ عن عطاياهم أو من أرزاقهم ) أي لا من أصول أموالهم قال في الهداية ولو كانت عاقلة رجل أصحاب الرزق يقضي بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين فكلما خرج رزق في حقهم بمنزلة العطاء أو في كل ستة أشهر يؤخذ منه سدس الدية أو في كل شهر يؤخذ بحصته من الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث وإن كان لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة فرضت في الأعطية لأنه أيسر لأن الأعطية أكثر والرزق لكفاية الوقت فتعسر الأداء منه ا ه قوله ( والفرق الخ ) وقيل العطية ما يفرض للمقاتل والرزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين ونظر فيه الإتقاني قوله ( في ثلاث سنين ) اعلم أن الواجب إذا كان ثلث الدية أو أقل يجب في سنة واحدة وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة هداية وفيها ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبار للجزء بالكل قوله ( من وقت القضاء ) أي بالدية لا من يوم القتل والجناية كما قال الشافعي غرر الأفكار قوله ( فإن خرجت العطايا الخ ) ذكر في المجمع ودرر البحار أنها تؤخذ في ثلاث سنين سواء خرجت في أقل أو أكثر
Abschnitt V06/P641–V06/P642İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P641–V06/P642)
Orijinal Metin (AR)قال في غرر الأفكار لكن في الهداية وغيرها أنه إن أعطيت العطايا في ثلاث سنين مستقبلة بعد القضاء بالدية في سنة واحدة أو في أربع سنين تؤخذ الدية كلها منها في سنة واحدة أو أربع سنين لأن وجوبها في العطاء للتخفيف وذا حاصل في أي وقت أخذ فعلى هذا كان المراد من ثلاث سنين أعطية ولو اجتمعت عطايا سنين ماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تؤخذ منها لأن الوجوب بالقضاء ا ه أقول فعلى هذا يفرق بين العطاء والرزق فإن الرزق إذا خرج في أقل من ثلاث سنين يؤخذ بقدره كما قدمناه فالسنين فيه على حقيقتها بخلاف العطاء تأمل ثم رأيت التصريح بالفرق في المجتبى معلالا بأن الرزق لما كان مقدرا بالكفاية لزم الخرج بالأخذ منه في أقل من ثلاث سنين قوله ( وكل من يتناصر هو به ) قال في الهداية والتبيين ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم لأنهم أتباع لأهل المصر فإنهم إذا حزبهم أمر استنصروا بهم فيعقلونهم أهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا بجيرانه والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكنى وبعد الديوان النصرة بالنسب وعلى هذا يخرج كثير من مسائل المعاقل منها أخوان ديوان أحدهما بالبصرة وديوان الآخر بالكوفة لا يعقل أحدهما عن صاحبه وإنما يعقل عنه أهل ديوانه ومن جنى جناية من أهل البصرة وليس له في أهل الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه نسبا ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة لأن أهل الديوان هم الذين يذبون عن أهل المصر ويقومون بنصرتهم وقيل إذا لم يكونوا قريبا له لا يعقلونه وإنما يعقلونه إذا كانوا قريبا له وله في البادية أقرب منهم نسبا لأن الوجوب بحكم القرابة وأهل المصر أقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة ا ه أي أن للولي الأبعد أن يزوج إذا كان الأقرب غائبا عناية وذكر الإتقاني أن القول الثاني أصح قوله ( على الأصح ) وقيل يؤخذ من كل واحد في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما في الملتقى قوله ( ثم السنين الخ ) كان المناسب أن يذكره بالفاء عقب قوله فإن خرجت العطايا الخ قوله ( فإن لم تسع القبيلة لذلك ) أي بأن تكون قلائل فتصير الحصة أكثر من ثلاثة أو أربعة در منتقى ثم عبارة الهداية وغيرها تتسع بتاءين في أوله فكان على المصنف التعبير به أو حذف اللام من قوله لذلك والقبيلة غير قيد قال في الهداية وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات يعني أقربهم نصرة إذا حز بهم أمر الأقرب فالأقرب ويفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به ا ه قوله ( على ترتيب العصبات ) فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم مثلا إذا كان الجاني من أولاد الحسين رضي الله عنه ولم تسع حيه لذلك ضم إليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني وآباء القاتل وأبناء لا يدخلون في العاقلة وقيل يدخلون وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر وتمامه في القهستاني قوله ( والقاتل عندنا كأحدهم ) يعني إذا كان من أهل العطاء أما إذا لم يكن فلا شيء عليه من الدية عندنا أيضا ذكره في المبسوط وعند الشافعي لا شيء عليه مطلقا معراج قوله ( فيشاركهم على الصحيح ) تقدم في القسامة أنصه اختيار المتأخرين ومشى في الهداية هنا على عدم المشاركة قال في الكفاية وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح وهو أصل رواية محمد ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في غرر الأفكار لكن في الهداية وغيرها أنه إن أعطيت العطايا في ثلاث سنين مستقبلة بعد القضاء بالدية في سنة واحدة أو في أربع سنين تؤخذ الدية كلها منها في سنة واحدة أو أربع سنين لأن وجوبها في العطاء للتخفيف وذا حاصل في أي وقت أخذ فعلى هذا كان المراد من ثلاث سنين أعطية ولو اجتمعت عطايا سنين ماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تؤخذ منها لأن الوجوب بالقضاء ا ه أقول فعلى هذا يفرق بين العطاء والرزق فإن الرزق إذا خرج في أقل من ثلاث سنين يؤخذ بقدره كما قدمناه فالسنين فيه على حقيقتها بخلاف العطاء تأمل ثم رأيت التصريح بالفرق في المجتبى معلالا بأن الرزق لما كان مقدرا بالكفاية لزم الخرج بالأخذ منه في أقل من ثلاث سنين قوله ( وكل من يتناصر هو به ) قال في الهداية والتبيين ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم لأنهم أتباع لأهل المصر فإنهم إذا حزبهم أمر استنصروا بهم فيعقلونهم أهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا بجيرانه والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكنى وبعد الديوان النصرة بالنسب وعلى هذا يخرج كثير من مسائل المعاقل منها أخوان ديوان أحدهما بالبصرة وديوان الآخر بالكوفة لا يعقل أحدهما عن صاحبه وإنما يعقل عنه أهل ديوانه ومن جنى جناية من أهل البصرة وليس له في أهل الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه نسبا ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة لأن أهل الديوان هم الذين يذبون عن أهل المصر ويقومون بنصرتهم وقيل إذا لم يكونوا قريبا له لا يعقلونه وإنما يعقلونه إذا كانوا قريبا له وله في البادية أقرب منهم نسبا لأن الوجوب بحكم القرابة وأهل المصر أقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة ا ه أي أن للولي الأبعد أن يزوج إذا كان الأقرب غائبا عناية وذكر الإتقاني أن القول الثاني أصح قوله ( على الأصح ) وقيل يؤخذ من كل واحد في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما في الملتقى قوله ( ثم السنين الخ ) كان المناسب أن يذكره بالفاء عقب قوله فإن خرجت العطايا الخ قوله ( فإن لم تسع القبيلة لذلك ) أي بأن تكون قلائل فتصير الحصة أكثر من ثلاثة أو أربعة در منتقى ثم عبارة الهداية وغيرها تتسع بتاءين في أوله فكان على المصنف التعبير به أو حذف اللام من قوله لذلك والقبيلة غير قيد قال في الهداية وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات يعني أقربهم نصرة إذا حز بهم أمر الأقرب فالأقرب ويفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به ا ه قوله ( على ترتيب العصبات ) فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم مثلا إذا كان الجاني من أولاد الحسين رضي الله عنه ولم تسع حيه لذلك ضم إليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني وآباء القاتل وأبناء لا يدخلون في العاقلة وقيل يدخلون وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر وتمامه في القهستاني قوله ( والقاتل عندنا كأحدهم ) يعني إذا كان من أهل العطاء أما إذا لم يكن فلا شيء عليه من الدية عندنا أيضا ذكره في المبسوط وعند الشافعي لا شيء عليه مطلقا معراج قوله ( فيشاركهم على الصحيح ) تقدم في القسامة أنصه اختيار المتأخرين ومشى في الهداية هنا على عدم المشاركة قال في الكفاية وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح وهو أصل رواية محمد ا ه
Abschnitt V06/P642–V06/P643İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P642–V06/P643)
Orijinal Metin (AR)لكن ذكر في العناية أن ما تقدم إنما هو فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة أما ما هنا فهو فيما إذا كانت قاتلة حقيقة الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على المقسم إما بالاستقلال أو بالدخول أو العاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق الملزوم لتحقق اللازم بخلاف القتل مباشرة فإنه قد لا يستلزم الدية ا ه ملخصا وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع فتأمل قوله ( قبيلة سيده ) أي مع سيده كما في الشرنبلالية عن البرهان وعبارة الملتقى وعاقلة المعتق ومولى الموالاة مولاه وعاقلته وهي أخصر وأظهر قوله ( جناية عبد ) من إضافة المصدر إلى فاعله وأما إذا جنى حر على نفس عبد فسيأتي ط قوله ( ولا عمد ) أي في النفس أو الطرف فإن العمد لا يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود به قهستاني تنبيه قال في الأشباه لا يعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء وصالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة ا ه أقول وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف الرواية ولم يقل به أحد والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل فتنبه قوله ( أو قتله ابنه عمدا ) الأولى كقتله كما عبر به فيما مر آنفا ليكون تمثيلا للشبهة ومنها ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبي أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحدهما بحديد والآخر بعصا قوله ( ولا ما لزم بصلح ) أي عن دك عمد وخطأ ا ه ط فإنه على القاتل حالا إلا إذا أجل قهستاني قوله ( أو اعتراف ) أي بقتل خطأ فإنه على المقر في ثلاث سنين قهستاني قوله ( ولا ما دون نصف عشر الدية ) أي ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائة وهذا خاص فيما دون النفس أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل كما لو قتل مائة رجلا حرا فعلى عاقلة كل مائة درهم أو قتل رجل عبدا قيمته مائة مثلا لزمت العاقلة لأن بدل النفس ثبت بالنص وجوبه على العاقلة ا ه ملخصا من العناية والكفاية تنبيه قدم الشارح قبيل فصل الحنين أن الصحيح أن حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا أي وإن بلغت أرش الموضحة وذكر الإتقاني عن الكرخي أن العاقلة لا تعقل جناية وقعت في دار الجرب فالدية في مال الجاني قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) ذكره فقهاؤنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لكن قيل إنه من كلام الشعبي قال في القاموس وقول الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا وليس بحديث كما توهم الجوهري معناه أن يجني الحر على عبد لا العبد على حر كما توهم أبو حنيفة لأنه لو كان المعنى على ما توهم لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا قال الأصمعي كلمت في ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته ا ه أي لأنه يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه وأجيب بأن عقلته يستعمل بمعنى عقلت عنه ويدل عليه السياق وهو قوله عمدا وكذا السياق وهو ولا صلحا ولا اعترافا لأن معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف تأمل والأحسن أن يجاب بأنه من الحذف والإيصال والأصل عن عبد وأقوى دليل على ذلك ما رواه الإمام محمد في موطئه بقوله حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك ا ه فقد جعل الجاني مملوكا
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن ذكر في العناية أن ما تقدم إنما هو فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة أما ما هنا فهو فيما إذا كانت قاتلة حقيقة الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على المقسم إما بالاستقلال أو بالدخول أو العاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق الملزوم لتحقق اللازم بخلاف القتل مباشرة فإنه قد لا يستلزم الدية ا ه ملخصا وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع فتأمل قوله ( قبيلة سيده ) أي مع سيده كما في الشرنبلالية عن البرهان وعبارة الملتقى وعاقلة المعتق ومولى الموالاة مولاه وعاقلته وهي أخصر وأظهر قوله ( جناية عبد ) من إضافة المصدر إلى فاعله وأما إذا جنى حر على نفس عبد فسيأتي ط قوله ( ولا عمد ) أي في النفس أو الطرف فإن العمد لا يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود به قهستاني تنبيه قال في الأشباه لا يعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء وصالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة ا ه أقول وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف الرواية ولم يقل به أحد والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل فتنبه قوله ( أو قتله ابنه عمدا ) الأولى كقتله كما عبر به فيما مر آنفا ليكون تمثيلا للشبهة ومنها ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبي أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحدهما بحديد والآخر بعصا قوله ( ولا ما لزم بصلح ) أي عن دك عمد وخطأ ا ه ط فإنه على القاتل حالا إلا إذا أجل قهستاني قوله ( أو اعتراف ) أي بقتل خطأ فإنه على المقر في ثلاث سنين قهستاني قوله ( ولا ما دون نصف عشر الدية ) أي ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائة وهذا خاص فيما دون النفس أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل كما لو قتل مائة رجلا حرا فعلى عاقلة كل مائة درهم أو قتل رجل عبدا قيمته مائة مثلا لزمت العاقلة لأن بدل النفس ثبت بالنص وجوبه على العاقلة ا ه ملخصا من العناية والكفاية تنبيه قدم الشارح قبيل فصل الحنين أن الصحيح أن حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا أي وإن بلغت أرش الموضحة وذكر الإتقاني عن الكرخي أن العاقلة لا تعقل جناية وقعت في دار الجرب فالدية في مال الجاني قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) ذكره فقهاؤنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لكن قيل إنه من كلام الشعبي قال في القاموس وقول الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا وليس بحديث كما توهم الجوهري معناه أن يجني الحر على عبد لا العبد على حر كما توهم أبو حنيفة لأنه لو كان المعنى على ما توهم لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا قال الأصمعي كلمت في ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته ا ه أي لأنه يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه وأجيب بأن عقلته يستعمل بمعنى عقلت عنه ويدل عليه السياق وهو قوله عمدا وكذا السياق وهو ولا صلحا ولا اعترافا لأن معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف تأمل والأحسن أن يجاب بأنه من الحذف والإيصال والأصل عن عبد وأقوى دليل على ذلك ما رواه الإمام محمد في موطئه بقوله حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك ا ه فقد جعل الجاني مملوكا
Abschnitt V06/P643–V06/P644İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P643–V06/P644)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بل الجاني ) ليس من لفظ الحديث وإنما هو عطف على جملة قوله واعلم أنه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ أي بل يتحمل ذلك الجاني وحده أي ولو حكما كمولى العبد كما أفاده القهستاني أو هو عطف على قوله ولا ما لزم بصلح أو اعتراف وأتى به ليربط قول المصنف إلا أن يصدقوه بما قبله من المتن قوله ( أو تقوم حجة ) هذا إذا أقامها قبل أن يقضي بها القاضي أي بالدية على المقر أما لو قضي بها في ماله ثم أقامها ليحولها إلى العاقلة لم يكن له ذلك لأن المال قد وجب عليه بقضاء القاضي فلا يكون له أن يبطل قضاءه ببينته صرح به في المبسوط ا ه رملي قوله ( بإقرار المدعى عليه ) متعلق بثابت وضمير وهو عائد على ما قوله ( ولا عليه في ماله ) معطوف على قوله فلا شيء عليها والضمير للقاتل قوله ( لأن تصادقهما ) علة للزوم القاتل حصة فقط وأنما لم يلزم جميع الدية كما في المسألة الأولى لأنه لم يوجد التصديق من الولي بالقضاء بالدية على العاقلة في الأولى وقد وجد هنا فافترقا أفاده الزيلعي قوله ( في ذلك ) أي في دعوى القتل ط قوله ( لأن الحق عليه ) أي وإنما يثبت على العاقلة بطريق التحمل خانية قوله ( لا العاقلة ) هذا ليس في عبارة الخانية لكنه أخذه من مفهوم الحصر في قوله هو الجاني قوله ( وهي غير متوجهة على العاقلة ) بل على أبيه إن كان له أب وظاهره أنه لا يلزم شيء بتلك الدعوى ط قوله ( وبقي هنا شيء الخ ) تخريج للجواب من وجه آخر محصله أنا إذا قلنا بصحة إقرارهم يلزم جريان الحلف لأن القاعدة أن كل موضع لو أقر به لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في اثنتين وخمسين صورة تقدمت آخر الوقف ليست هذه منها لكن أورد عليه أن الخصم هو الجاني كما مر ولا يستحلف من ليس بخصم ومقتضاه أن لا يصح إقرارهم ووجهه أن الدية إنما تلزمهم بطريق التحمل عن القاتل فإقرارهم في الحقيقة إقرار عليه فإذا لم يصلح إقرارهم عليه لم يلزمهم موجبه إذ لا يمكن تحمل ما ليس بثابت بخلاف ما إذا أقر بالقتل وصدقوه فإنه يلزمهم كما مر لأن تصديقهم ألزمهم تحمل ما هو ثابت بإقراره هذا والذي حرره العلامة الرملي لزوم التحليف على نفي العلم لما صرحوا به من أنه لو قال كفلت بما لك على زيد وأقر الكفيل بأن له على زيد كذا وأنكره زيد ولا بينة لزم الكفيل دون الأصيل فبه علم أن الإقرار إذا وجد نفاذا على المقر لا يتوقف على الأصل إذ هو حجة وإن كانت قاصرة ومسألتنا نظير هذه قال وقد ظفرت بالنقل ففي الثالث من جامع الفصولين دعوى القتل الخطأ على القاتل تسمع والبينة عليه تقبل بغيبة العاقلة ودعوى الدية على العاقلة بغيبة القاتل هل يصح فعلى قياس ما كتبناه عن بغ في آخر الفصل السادس ينبغي أن لا تصح دعواه كل الدية عليهم ا ه ملخصا أي فإن مفهومه أن تصح بقدر ما يخصهم من الدية تأمل قوله ( قاله المصنف ) أي قال قلت يؤخذ إلى هنا قوله ( يعني إذا قتله الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن نفس عبد ا ه ح نعم ذكر الزيلعي ذلك على عبارة الكنز لأنه ليس فيها ذكر النفس فكان المناسب للشارح أن يقول قيد بالنفس لأن العاقلة الخ قوله ( لا تتحمل أطراف العبد ) لأنه يسلك بها مسلك الأموال ولذا لا يجري فيها القصاص بين الحر والعبد إتقاني قوله ( إذا لم يتناصروا ) كذا فيما رأيت من النسخ وصوابه إذا لم يباشروا لأنهم عللوا عدم دخولهم في العاقلة بأنهم ليسوا من أهل النصرة ولهذا كان أصل الرواية عدم دخولهم وإن باشروا كما قدمنا تقريره
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بل الجاني ) ليس من لفظ الحديث وإنما هو عطف على جملة قوله واعلم أنه لا تعقل عاقلة جناية عبد الخ أي بل يتحمل ذلك الجاني وحده أي ولو حكما كمولى العبد كما أفاده القهستاني أو هو عطف على قوله ولا ما لزم بصلح أو اعتراف وأتى به ليربط قول المصنف إلا أن يصدقوه بما قبله من المتن قوله ( أو تقوم حجة ) هذا إذا أقامها قبل أن يقضي بها القاضي أي بالدية على المقر أما لو قضي بها في ماله ثم أقامها ليحولها إلى العاقلة لم يكن له ذلك لأن المال قد وجب عليه بقضاء القاضي فلا يكون له أن يبطل قضاءه ببينته صرح به في المبسوط ا ه رملي قوله ( بإقرار المدعى عليه ) متعلق بثابت وضمير وهو عائد على ما قوله ( ولا عليه في ماله ) معطوف على قوله فلا شيء عليها والضمير للقاتل قوله ( لأن تصادقهما ) علة للزوم القاتل حصة فقط وأنما لم يلزم جميع الدية كما في المسألة الأولى لأنه لم يوجد التصديق من الولي بالقضاء بالدية على العاقلة في الأولى وقد وجد هنا فافترقا أفاده الزيلعي قوله ( في ذلك ) أي في دعوى القتل ط قوله ( لأن الحق عليه ) أي وإنما يثبت على العاقلة بطريق التحمل خانية قوله ( لا العاقلة ) هذا ليس في عبارة الخانية لكنه أخذه من مفهوم الحصر في قوله هو الجاني قوله ( وهي غير متوجهة على العاقلة ) بل على أبيه إن كان له أب وظاهره أنه لا يلزم شيء بتلك الدعوى ط قوله ( وبقي هنا شيء الخ ) تخريج للجواب من وجه آخر محصله أنا إذا قلنا بصحة إقرارهم يلزم جريان الحلف لأن القاعدة أن كل موضع لو أقر به لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في اثنتين وخمسين صورة تقدمت آخر الوقف ليست هذه منها لكن أورد عليه أن الخصم هو الجاني كما مر ولا يستحلف من ليس بخصم ومقتضاه أن لا يصح إقرارهم ووجهه أن الدية إنما تلزمهم بطريق التحمل عن القاتل فإقرارهم في الحقيقة إقرار عليه فإذا لم يصلح إقرارهم عليه لم يلزمهم موجبه إذ لا يمكن تحمل ما ليس بثابت بخلاف ما إذا أقر بالقتل وصدقوه فإنه يلزمهم كما مر لأن تصديقهم ألزمهم تحمل ما هو ثابت بإقراره هذا والذي حرره العلامة الرملي لزوم التحليف على نفي العلم لما صرحوا به من أنه لو قال كفلت بما لك على زيد وأقر الكفيل بأن له على زيد كذا وأنكره زيد ولا بينة لزم الكفيل دون الأصيل فبه علم أن الإقرار إذا وجد نفاذا على المقر لا يتوقف على الأصل إذ هو حجة وإن كانت قاصرة ومسألتنا نظير هذه قال وقد ظفرت بالنقل ففي الثالث من جامع الفصولين دعوى القتل الخطأ على القاتل تسمع والبينة عليه تقبل بغيبة العاقلة ودعوى الدية على العاقلة بغيبة القاتل هل يصح فعلى قياس ما كتبناه عن بغ في آخر الفصل السادس ينبغي أن لا تصح دعواه كل الدية عليهم ا ه ملخصا أي فإن مفهومه أن تصح بقدر ما يخصهم من الدية تأمل قوله ( قاله المصنف ) أي قال قلت يؤخذ إلى هنا قوله ( يعني إذا قتله الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن نفس عبد ا ه ح نعم ذكر الزيلعي ذلك على عبارة الكنز لأنه ليس فيها ذكر النفس فكان المناسب للشارح أن يقول قيد بالنفس لأن العاقلة الخ قوله ( لا تتحمل أطراف العبد ) لأنه يسلك بها مسلك الأموال ولذا لا يجري فيها القصاص بين الحر والعبد إتقاني قوله ( إذا لم يتناصروا ) كذا فيما رأيت من النسخ وصوابه إذا لم يباشروا لأنهم عللوا عدم دخولهم في العاقلة بأنهم ليسوا من أهل النصرة ولهذا كان أصل الرواية عدم دخولهم وإن باشروا كما قدمنا تقريره
Abschnitt V06/P644–V06/P645İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P644–V06/P645)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإن اختلفت مللهم ) قيده في الملتقى بقوله إن لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى ا ه وهو مستفاد من قول الشارح يعني إن تناصروا قوله ( كالمسلم ) عبارة الإتقاني وغيره وإلا ففي ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي به كما في المسلم وهذا في الذمي أما المسلم ففي بيت المال قوله ( كما بسطه في المجتبى ) حيث قال لأن الوجوب في الأصل على القاتل وإنما يتحول على العاقلة بالقضاء فإذا لم يوجد له عاقلة بقيت الدية عليه كتاجرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه فعقله في ماله ا ه قوله ( وحربي أسلم ) أي ولم يوال أحدا قوله ( فالدية في بيت المال ) لأن حماعة المسلمين هم أهل نصرته ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال زيلعي وهداية ومفاده أنه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال ويأتي التصريح به قوله ( وجعل الزيلعي ) وكذا صاحب الهداية وغيره قوله ( عن خوارزم ) أي حاكيا عن حال أهل خوارزم ا ه ح وعبارة المجتبى قلت وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله ا ه قوله ( يرجح وجوبها في ماله ) خبر قوله وظاهر قلت ولا حاجة إلى جعله ترجيحا للرواية والشاذة بل يمكن ترجيح ما ذكر على ظاهر الرواية فإن أصل الوجوب على القاتل وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ولا بيت مال يدفع منه يؤخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي فظاهر الرواية مبني على انتظام بيت المال وإلا لزم إهدار دماء المسلمين فتدبر ثم رأيته كذلك في مختصر النقاية وشروحها للقهستاني حيث قال ومن لا عاقلة له أي من العرب والعحم يعطي الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي وإلا يكن كذلك فعلى الجاني قوله ( فيؤدي في كل سنة الخ ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين وإلا فعلى من يكون الباقي على أنه مع هذا هو مشكل أيضا لأنه إذا أدى في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم أو أربعة فمتى تنقضي الدية وإذا مات فهل يسقط الباقي أو يؤخذ من تركته أو من غيرها لم تر من أوضح هذا المقام قوله ( قال ) أي صاحب المجتبى ونصه قلت وهذا حسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين ا ه أقول وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي ولا إشكال فيه فليتأمل فما ذكره في كثير من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل قوله ( وهذا ) أي وجوبها في بيت المال أو الخلاف في وجوبها في بيت المال أو في ماله قوله ( فلو ذميا ) أي لا عاقلة له قوله ( ومن له وارث معروف ) هذا قيد آخر لقوله وإن لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال كما نبه عليه قاضيخان حيث ذكر أن ما سبق محمول على ما إذا لم يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطا أو من يشبهه ا ه وقدمنا أنه مفاد كلام الزيلعي والهداية وبحث الرملي بأنه مخالف لإطلاق عامة الكتب وأطال في ذلك ولكن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس كما قال العلامة قاسم قوله ( أو محروما برق أو كفر ) كمستأمن اشترى عبدا مسلما فأعتقه ثم رجع المستأمن إلى داره فاسترق ثم جنى العتيق فهو في ماله لأن له وارثا معروفا وهو المعتق مع أن ميراثه لو مات لبيت المال لأن معتقه رقيق في الحال أفاده في الخانية عن الأصل
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإن اختلفت مللهم ) قيده في الملتقى بقوله إن لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى ا ه وهو مستفاد من قول الشارح يعني إن تناصروا قوله ( كالمسلم ) عبارة الإتقاني وغيره وإلا ففي ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي به كما في المسلم وهذا في الذمي أما المسلم ففي بيت المال قوله ( كما بسطه في المجتبى ) حيث قال لأن الوجوب في الأصل على القاتل وإنما يتحول على العاقلة بالقضاء فإذا لم يوجد له عاقلة بقيت الدية عليه كتاجرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه فعقله في ماله ا ه قوله ( وحربي أسلم ) أي ولم يوال أحدا قوله ( فالدية في بيت المال ) لأن حماعة المسلمين هم أهل نصرته ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال زيلعي وهداية ومفاده أنه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال ويأتي التصريح به قوله ( وجعل الزيلعي ) وكذا صاحب الهداية وغيره قوله ( عن خوارزم ) أي حاكيا عن حال أهل خوارزم ا ه ح وعبارة المجتبى قلت وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله ا ه قوله ( يرجح وجوبها في ماله ) خبر قوله وظاهر قلت ولا حاجة إلى جعله ترجيحا للرواية والشاذة بل يمكن ترجيح ما ذكر على ظاهر الرواية فإن أصل الوجوب على القاتل وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ولا بيت مال يدفع منه يؤخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي فظاهر الرواية مبني على انتظام بيت المال وإلا لزم إهدار دماء المسلمين فتدبر ثم رأيته كذلك في مختصر النقاية وشروحها للقهستاني حيث قال ومن لا عاقلة له أي من العرب والعحم يعطي الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي وإلا يكن كذلك فعلى الجاني قوله ( فيؤدي في كل سنة الخ ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين وإلا فعلى من يكون الباقي على أنه مع هذا هو مشكل أيضا لأنه إذا أدى في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم أو أربعة فمتى تنقضي الدية وإذا مات فهل يسقط الباقي أو يؤخذ من تركته أو من غيرها لم تر من أوضح هذا المقام قوله ( قال ) أي صاحب المجتبى ونصه قلت وهذا حسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين ا ه أقول وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي ولا إشكال فيه فليتأمل فما ذكره في كثير من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل قوله ( وهذا ) أي وجوبها في بيت المال أو الخلاف في وجوبها في بيت المال أو في ماله قوله ( فلو ذميا ) أي لا عاقلة له قوله ( ومن له وارث معروف ) هذا قيد آخر لقوله وإن لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال كما نبه عليه قاضيخان حيث ذكر أن ما سبق محمول على ما إذا لم يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطا أو من يشبهه ا ه وقدمنا أنه مفاد كلام الزيلعي والهداية وبحث الرملي بأنه مخالف لإطلاق عامة الكتب وأطال في ذلك ولكن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس كما قال العلامة قاسم قوله ( أو محروما برق أو كفر ) كمستأمن اشترى عبدا مسلما فأعتقه ثم رجع المستأمن إلى داره فاسترق ثم جنى العتيق فهو في ماله لأن له وارثا معروفا وهو المعتق مع أن ميراثه لو مات لبيت المال لأن معتقه رقيق في الحال أفاده في الخانية عن الأصل
Abschnitt V06/P645–V06/P646İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P645–V06/P646)
Orijinal Metin (AR)وكذا لو كان المعتق ذميا يكون العقل في مال الجاني أيضا لما مر أن الكافر لا يعقل السلم فلار يرد ما مر من أن عاقلة العتيق قبيلة سيده كذا ظهر لي قوله ( لا يعقله بيت المال ) بل يكون في ماله وإن كان له وارث مستحق كما يستفاد مما قررناه فإنه إذا ورثه بيت المال ولم يعقله فإذا لم يرثه فعقله في ماله بالأولى ولا شيء على الوارث لأن فرض المسألة فيمن لا عاقلة له قوله ( ولا عاقلة للعجم ) جمع عجمي وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا مغرب قوله ( وبه جزم في الدرر ) وهو قول أبي بكر البلخي وأبي جعفر الهندواني لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان وتحمل الجناية على الغير عرف بخلاف القياس في حق العرب وبه أخذ الأستاذ ظهير الدين خانية قوله ( عاقلته ) أي إذا كانوا يتناصرون فيما بينهم ط ولا تنس ما مر من أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة أكثر من درهم أو درهم وثلث قوله ( إذا حز به أمر ) المغرب حز بهم أمر أصابهم من باب طلب قوله ( وتمامه فيه ) حيث قال وإن كان له متناصرون من أهل الديوان والعشيرة والمحلة والسوق والعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل المحلة وبه قال الناطفي ط قوله ( والحق الخ ) قلت المدار على التناصر كما ذكروه فمتى وجد بطائفة فهم عاقلته وإلا فلا ط قوله ( لكن حرر الخ ) هو تأييد لما جزم به في الدرر قوله ( فالدية في ماله ) أي عند عدم وجود بيت المال أو عدم انتظامه كما قدمناه والله تعالى أعلم كتاب الوصايا يراده آخر الكتاب ظاهر المناسبة لأن آخر أحوال الآدمس في الدنيا الموت والوصية معاملة وقت الموت وله زياد اختصاص بالجنايات والديات لما أن الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية عناية والمراد هنا أنه آخر نسبي نعم على ما في الهداية هو حقيقي لأنه لم يذكر فيها الفرائض لكن فيه أنه ذكر في الهداية بعده كتاب الخنثى فهو نسبي أيضا كما أفاده الطوري قوله ( يعم الوصية والإيصاء الخ ) في المغرب أوصى إلى زيد بكذا إيصاء ووصى به توصية والوصية والوصاة اسمان في معنى الصدر ثم سمى الموصى به وصية والوصاية بالكسر مصدر لوصي وقيل الإيصاء طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته وفي حديث الظهار استوصى بابن عمك خيرا أي اقبلي وصيتي فيه وانتصاب خيرا على المصدر أي استيصاء خير ا ه وفي المصباح وصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة وأوصيت إليه بمال جعلته له ا ه وفي القاموس أوصاه ووصاه توصية عهد إليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية ا ه ونقل الإمام النووي عن أهل اللغة أنه يقال أوصيته ووصيته بكذا وأوصيت ووصيت له وأوصيت إليه جعلته كوصيا قلت وبه ظهر أنه لا فرق في اللغة بين المتعدي بنفسه أو باللام أو بإلى في كلا منها يستعمل بمعنى جعلته وصيا وإن التعدي بإلى يستعمل بمعنى تمليك المال وإن كلا من الوصية والإيصاء يأتي لهما وأن التفرقة بين المتعدي بالام والمتعدي بإلى اصطلاحية شرعية كما يفهم من الدرر وبه صرح الطوري عن بعض المتأخرين وكأنهم نظروا في ذلك إلى أصل المعنى فإن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بأمر أولادي مثلا ومعنى أوصيت له ملكت له كذا فعدوا كلا منهما بما يتعدى به ما تضمنا معناه ثم اعلم أن جمع وصية وصايا وأصله وصايي فقلبت الياء الأولى همزة لوقوعها بعد ألف مفاعل ثم أبدلت كسرتها فتهة فانقلبت الياء الأخيرة ألفا ثم أبدلت الهمزة ياء لكراهة وقوعها بين ألفين
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وكذا لو كان المعتق ذميا يكون العقل في مال الجاني أيضا لما مر أن الكافر لا يعقل السلم فلار يرد ما مر من أن عاقلة العتيق قبيلة سيده كذا ظهر لي قوله ( لا يعقله بيت المال ) بل يكون في ماله وإن كان له وارث مستحق كما يستفاد مما قررناه فإنه إذا ورثه بيت المال ولم يعقله فإذا لم يرثه فعقله في ماله بالأولى ولا شيء على الوارث لأن فرض المسألة فيمن لا عاقلة له قوله ( ولا عاقلة للعجم ) جمع عجمي وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا مغرب قوله ( وبه جزم في الدرر ) وهو قول أبي بكر البلخي وأبي جعفر الهندواني لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان وتحمل الجناية على الغير عرف بخلاف القياس في حق العرب وبه أخذ الأستاذ ظهير الدين خانية قوله ( عاقلته ) أي إذا كانوا يتناصرون فيما بينهم ط ولا تنس ما مر من أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة أكثر من درهم أو درهم وثلث قوله ( إذا حز به أمر ) المغرب حز بهم أمر أصابهم من باب طلب قوله ( وتمامه فيه ) حيث قال وإن كان له متناصرون من أهل الديوان والعشيرة والمحلة والسوق والعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل المحلة وبه قال الناطفي ط قوله ( والحق الخ ) قلت المدار على التناصر كما ذكروه فمتى وجد بطائفة فهم عاقلته وإلا فلا ط قوله ( لكن حرر الخ ) هو تأييد لما جزم به في الدرر قوله ( فالدية في ماله ) أي عند عدم وجود بيت المال أو عدم انتظامه كما قدمناه والله تعالى أعلم كتاب الوصايا يراده آخر الكتاب ظاهر المناسبة لأن آخر أحوال الآدمس في الدنيا الموت والوصية معاملة وقت الموت وله زياد اختصاص بالجنايات والديات لما أن الجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية عناية والمراد هنا أنه آخر نسبي نعم على ما في الهداية هو حقيقي لأنه لم يذكر فيها الفرائض لكن فيه أنه ذكر في الهداية بعده كتاب الخنثى فهو نسبي أيضا كما أفاده الطوري قوله ( يعم الوصية والإيصاء الخ ) في المغرب أوصى إلى زيد بكذا إيصاء ووصى به توصية والوصية والوصاة اسمان في معنى الصدر ثم سمى الموصى به وصية والوصاية بالكسر مصدر لوصي وقيل الإيصاء طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته وفي حديث الظهار استوصى بابن عمك خيرا أي اقبلي وصيتي فيه وانتصاب خيرا على المصدر أي استيصاء خير ا ه وفي المصباح وصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة وأوصيت إليه بمال جعلته له ا ه وفي القاموس أوصاه ووصاه توصية عهد إليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية ا ه ونقل الإمام النووي عن أهل اللغة أنه يقال أوصيته ووصيته بكذا وأوصيت ووصيت له وأوصيت إليه جعلته كوصيا قلت وبه ظهر أنه لا فرق في اللغة بين المتعدي بنفسه أو باللام أو بإلى في كلا منها يستعمل بمعنى جعلته وصيا وإن التعدي بإلى يستعمل بمعنى تمليك المال وإن كلا من الوصية والإيصاء يأتي لهما وأن التفرقة بين المتعدي بالام والمتعدي بإلى اصطلاحية شرعية كما يفهم من الدرر وبه صرح الطوري عن بعض المتأخرين وكأنهم نظروا في ذلك إلى أصل المعنى فإن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بأمر أولادي مثلا ومعنى أوصيت له ملكت له كذا فعدوا كلا منهما بما يتعدى به ما تضمنا معناه ثم اعلم أن جمع وصية وصايا وأصله وصايي فقلبت الياء الأولى همزة لوقوعها بعد ألف مفاعل ثم أبدلت كسرتها فتهة فانقلبت الياء الأخيرة ألفا ثم أبدلت الهمزة ياء لكراهة وقوعها بين ألفين
Abschnitt V06/P646–V06/P648İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P646–V06/P648)
Orijinal Metin (AR)بقي أن عمومه للوصية والإيصاء ليس على معنى أنه جمع لهما كما لا يخفى بل على معنى أن الوصية تأتي اسما من المتعدي بإلى والمتعدي باللام فجمعت على وصايا مرادا بها كما من المعنيين فلا يرد أن ذكر باب الوصي في هذا الكتاب على سبيل التطفل فليتأمل قوله ( فحينئذ ) تفريع على قوله بمعنى ملكه بطريق الوصية والأوضح أن يقول وهي تمليك بزيادة واو ويرجع الضمير إلى الوصية في كلامه ط قوله ( عينا كان أو دينا ) عبارة المنح وغيره عينا أو منفعة ا ه ح قوله ( بطريق التبرع ) متعلق بتمليك ا ه ح وهذا القيد ذكره الزيلعي تبعا للنهاية قوله ( ليخرج نحو الإقرار بالدين ) أي الإقرار به لأجنبي وفيه أن القائلين من علمائنا بأن الإقرار إخبار لا تمليك استدلوا بهذه المسألة فإنه لو كان تمليكا لزم أن لا ينفذ من كل المال كما أوضحناه في كتاب الإقرار فحينئذ لا حاجة لإخراجه لأنه لم يدخل والتحقيق أن قيد التبرع لإخراج التملك بعوض كالبيع والإجارة وأنه احترز بقوله مضاف إلى ما بعد الموت عن نحو الهبة فإنها تمليك تبرع للحال قوله ( كما سيجيء ) أي في أول باب العتق في المرض قوله ( ولا ينافيه الخ ) جواب سؤال يرد على قوله يعني بطريق التبرع تقريره ظاهر وأشار بقوله فتأمله إلى دقة الجواب وذلك لأن الواجب لحقه تعالى لما سقط بالموت أشبه التبرع ولم يكن كديون العباد إ ه ح أقول هذا مبني على أن التبرع ما إن شاء فعله وإن شاء تركه وعلى ما قدمناه يراد به ما كان مجانا لا بمقابلة عوض وبه يندفع السؤال قوله ( وهي على ما في المجتبى ) عبارته والوصية أربعة أقسام واجبة كالوصية برد الودائع والدين المجهولة ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام ونحوها ومباحة كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب ومكروهة كالوصية لأهل الفسوق والمعاصي ا ه وفيه تأمل لما قاله في البدائع الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات واجبة ا ه شرنبلالية ومشى الزيلعي على ما في البدائع وفي المواهي تجب على مديون بما عليه لله تعالى ألأ للعباد وهذا ما مشى عليه المصنف خلافا لما في المجتبى من التفرقة بين حقوقه تعالى وحقوق العباد وما مر من سقوط ما وجبت لحقه تعالى بالموت لا يدل على عدم الوجوب لأن المراد سقوط أدائها وإلا فهي في ذمته فقول الشارح على ما في المجتبى أي من حيث التقسيم إلى الأربعة تأمل قوله ( ومباحة لغني ) لعل المراد إذا لم يقصد القربة أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح إعانة له أو لكونه رحما كاشحا أو ذا عيال فينبغي ندبها تأمل قوله ( ومكروهة لأهل فسوق ) يرد عليه ما في صحيح البخاري لعل الغني يعتبر فيتصدق والسارق يستغني بها عن السرقة والزانية عن الزنا وكان مراده ما إذا غلب على ظنه إنه يصرفها للفسوق والفجور ا ه رحمتي أقول وظاهر ما مرص أنها صحيحة لكن سيأتي آخر باب الوصية للأقارب تعليل القول ببطلان الوصية ما مرص أنها صحيحة لكن سيأتي تمامه هناك قوله ( وإلا فمستحبة ) أي إذا لم يعرض لها ما يبطلها قوله ( ولا تجب الخ ) رد على من قال بوجوبها للوالدين والأقربين إذا كانوا ممن لا يرثون لآية البقرة وهي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت البقرة 180 الآية والمراد بآية النساء آية المواريث وأخرج البخاري في صحيحه عن عطاء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كان المال للولد فكانت الوصية للوالدين فنسخ الله ذلك بأحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وروى في السنن مسندا إلى أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن وهذا الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول ونسخ الكتاب جائز عندنا بمثله
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)بقي أن عمومه للوصية والإيصاء ليس على معنى أنه جمع لهما كما لا يخفى بل على معنى أن الوصية تأتي اسما من المتعدي بإلى والمتعدي باللام فجمعت على وصايا مرادا بها كما من المعنيين فلا يرد أن ذكر باب الوصي في هذا الكتاب على سبيل التطفل فليتأمل قوله ( فحينئذ ) تفريع على قوله بمعنى ملكه بطريق الوصية والأوضح أن يقول وهي تمليك بزيادة واو ويرجع الضمير إلى الوصية في كلامه ط قوله ( عينا كان أو دينا ) عبارة المنح وغيره عينا أو منفعة ا ه ح قوله ( بطريق التبرع ) متعلق بتمليك ا ه ح وهذا القيد ذكره الزيلعي تبعا للنهاية قوله ( ليخرج نحو الإقرار بالدين ) أي الإقرار به لأجنبي وفيه أن القائلين من علمائنا بأن الإقرار إخبار لا تمليك استدلوا بهذه المسألة فإنه لو كان تمليكا لزم أن لا ينفذ من كل المال كما أوضحناه في كتاب الإقرار فحينئذ لا حاجة لإخراجه لأنه لم يدخل والتحقيق أن قيد التبرع لإخراج التملك بعوض كالبيع والإجارة وأنه احترز بقوله مضاف إلى ما بعد الموت عن نحو الهبة فإنها تمليك تبرع للحال قوله ( كما سيجيء ) أي في أول باب العتق في المرض قوله ( ولا ينافيه الخ ) جواب سؤال يرد على قوله يعني بطريق التبرع تقريره ظاهر وأشار بقوله فتأمله إلى دقة الجواب وذلك لأن الواجب لحقه تعالى لما سقط بالموت أشبه التبرع ولم يكن كديون العباد إ ه ح أقول هذا مبني على أن التبرع ما إن شاء فعله وإن شاء تركه وعلى ما قدمناه يراد به ما كان مجانا لا بمقابلة عوض وبه يندفع السؤال قوله ( وهي على ما في المجتبى ) عبارته والوصية أربعة أقسام واجبة كالوصية برد الودائع والدين المجهولة ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام ونحوها ومباحة كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب ومكروهة كالوصية لأهل الفسوق والمعاصي ا ه وفيه تأمل لما قاله في البدائع الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات واجبة ا ه شرنبلالية ومشى الزيلعي على ما في البدائع وفي المواهي تجب على مديون بما عليه لله تعالى ألأ للعباد وهذا ما مشى عليه المصنف خلافا لما في المجتبى من التفرقة بين حقوقه تعالى وحقوق العباد وما مر من سقوط ما وجبت لحقه تعالى بالموت لا يدل على عدم الوجوب لأن المراد سقوط أدائها وإلا فهي في ذمته فقول الشارح على ما في المجتبى أي من حيث التقسيم إلى الأربعة تأمل قوله ( ومباحة لغني ) لعل المراد إذا لم يقصد القربة أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح إعانة له أو لكونه رحما كاشحا أو ذا عيال فينبغي ندبها تأمل قوله ( ومكروهة لأهل فسوق ) يرد عليه ما في صحيح البخاري لعل الغني يعتبر فيتصدق والسارق يستغني بها عن السرقة والزانية عن الزنا وكان مراده ما إذا غلب على ظنه إنه يصرفها للفسوق والفجور ا ه رحمتي أقول وظاهر ما مرص أنها صحيحة لكن سيأتي آخر باب الوصية للأقارب تعليل القول ببطلان الوصية ما مرص أنها صحيحة لكن سيأتي تمامه هناك قوله ( وإلا فمستحبة ) أي إذا لم يعرض لها ما يبطلها قوله ( ولا تجب الخ ) رد على من قال بوجوبها للوالدين والأقربين إذا كانوا ممن لا يرثون لآية البقرة وهي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت البقرة 180 الآية والمراد بآية النساء آية المواريث وأخرج البخاري في صحيحه عن عطاء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كان المال للولد فكانت الوصية للوالدين فنسخ الله ذلك بأحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وروى في السنن مسندا إلى أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن وهذا الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول ونسخ الكتاب جائز عندنا بمثله
Abschnitt V06/P648–V06/P649İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P648–V06/P649)
Orijinal Metin (AR)إتقاني قوله ( سببها ما هو سبب التبرعات ) وهو تحصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل الدرجات العالية في العقبي نهاية وهذا في المستحبة أما الواجبة فالظاهر أن سببها سبب الأداء وهو خطاب الله تعالى بأداء تلك الواجبات وقد قالوا إن القضاء يجب بما يجب به الأداء فتدبر قوله ( أهلا للتمليك ) الأولى قول النهاية أهلا للتبرع قوله ( كما سيجيء ) أي بعد نحو ورقة قوله ( وعدم استغراقه ) أي الموصى به بالدين أي إلا بإبراء الغرماء قهستاني قوله ( كما سيجيء ) أي في المتن قريبا قوله ( وقتها ) أقول في التاترخانية الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق يعتبر صحة الإيجاب يوم أوصى ومتى كان غير معين يعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي فلو أوصى بالثلث لبني فلان ولم يسمهم ولم يشر إليهم فهي للموجودين عند موت الموصي وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم حتى لو ماتوا بطلت الوصبة لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية ا ه ملخصا قوله ( ليشمل الحمل ) أي قبل أن تنفخ فيه الروح إذ بعد النفخ يكون حيا حقيقة ا ه ح قوله ( إيراد الشرنبلالية ) حيث قال يرد عليه الوصية للحمل إذ يشترط وجوده لا حياته لأن نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتا غير حي ا ه ح قوله ( وكونه غير وارث ) أي إن كان ثمة وارث آخر وإلا تصح كما لو أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره كما سيجيء قوله ( وقت الموت ) أي لا وقت الوصية حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ ولو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية زيلعي قوله ( ولا قاتل ) أي مباشرة كالخاطىء والعامد بخلاف المتسبب لأنه غير قاتل حقيقة وهذا إذا كان ثمة وارث وإلا صحت وكان القاتل مكلفا وإلا فتصح للقاتل لو صبيا أو مجنونا كما سيأتي قوله ( وهل يشترط كونه ) أي كون الموصى له معلوما أي معينا شخصا كزيد أو نوعا كالمساكين فلو قال أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت عنده للجهالة كما سيذكره قبيل وصايا الذمي وفي الولوالجية أوصت أن يعتق عنها أمه بكذا ويعطي لها من الثلث كذا فإن كانت الأمة معينة جازت الوصيتان وإلا جازت الوصية بالعتق دون المال إلا أن تفوض ذلك إلى الوصي وتقول أعطها إن أحببت فإن محمدا ذكر فيمن أوصى أن تباع أمته ممن أحببت تجبر الورثة على بيعها ممن أحبت فإن أبى الرجل أن يأخذها بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصي ا ه ملخصا قلت يؤخذ منه أن الوصية لمجهول تصح عند التخيير ووجهه ظاهر فإن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تفارعها بتعيين من له التخيير بخلاف ما لو قال لرجل أو قال لزيد أو عمرو تأمل قوله ( بعقد ) متعلق بالتمليك قوله ( مالا أو نفعا الخ ) تعميم للموصى به قوله ( أم معدوما ) أي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود قال في النهاية ولهذا قلنا بأن الوصية بما تثمر نخيلة العام أو أبدا تجوز وإن كان الموصى به معدوما لأنه يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة وقلنا بأن وصيته بما تلد أغنامه لا تجوز استحسانا لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود ا ه وفي القهستاني الموصى به إذا كان معينا أو غير معين وهو شائع في بعض المال يشترط وجوده عند الوصية وإن كان شائعا في كله يشترط عند الموت كما إذا أوصى بمعز من غنمي أو من مالي فإنه يشترط وجود المعز في الأول عند الوصية وفي الثاني عند الموت ا ه ومثله في التاترخانية ويأتي تمامه في الباب الآتي
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)إتقاني قوله ( سببها ما هو سبب التبرعات ) وهو تحصيل ذكر الخير في الدنيا ووصل الدرجات العالية في العقبي نهاية وهذا في المستحبة أما الواجبة فالظاهر أن سببها سبب الأداء وهو خطاب الله تعالى بأداء تلك الواجبات وقد قالوا إن القضاء يجب بما يجب به الأداء فتدبر قوله ( أهلا للتمليك ) الأولى قول النهاية أهلا للتبرع قوله ( كما سيجيء ) أي بعد نحو ورقة قوله ( وعدم استغراقه ) أي الموصى به بالدين أي إلا بإبراء الغرماء قهستاني قوله ( كما سيجيء ) أي في المتن قريبا قوله ( وقتها ) أقول في التاترخانية الموصى له إذا كان معينا من أهل الاستحقاق يعتبر صحة الإيجاب يوم أوصى ومتى كان غير معين يعتبر صحة الإيجاب يوم موت الموصي فلو أوصى بالثلث لبني فلان ولم يسمهم ولم يشر إليهم فهي للموجودين عند موت الموصي وإن سماهم أو أشار إليهم فالوصية لهم حتى لو ماتوا بطلت الوصبة لأن الموصى له معين فتعتبر صحة الإيجاب يوم الوصية ا ه ملخصا قوله ( ليشمل الحمل ) أي قبل أن تنفخ فيه الروح إذ بعد النفخ يكون حيا حقيقة ا ه ح قوله ( إيراد الشرنبلالية ) حيث قال يرد عليه الوصية للحمل إذ يشترط وجوده لا حياته لأن نفخ الروح يكون بعد وجدانه وقتا غير حي ا ه ح قوله ( وكونه غير وارث ) أي إن كان ثمة وارث آخر وإلا تصح كما لو أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره كما سيجيء قوله ( وقت الموت ) أي لا وقت الوصية حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ ولو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية زيلعي قوله ( ولا قاتل ) أي مباشرة كالخاطىء والعامد بخلاف المتسبب لأنه غير قاتل حقيقة وهذا إذا كان ثمة وارث وإلا صحت وكان القاتل مكلفا وإلا فتصح للقاتل لو صبيا أو مجنونا كما سيأتي قوله ( وهل يشترط كونه ) أي كون الموصى له معلوما أي معينا شخصا كزيد أو نوعا كالمساكين فلو قال أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت عنده للجهالة كما سيذكره قبيل وصايا الذمي وفي الولوالجية أوصت أن يعتق عنها أمه بكذا ويعطي لها من الثلث كذا فإن كانت الأمة معينة جازت الوصيتان وإلا جازت الوصية بالعتق دون المال إلا أن تفوض ذلك إلى الوصي وتقول أعطها إن أحببت فإن محمدا ذكر فيمن أوصى أن تباع أمته ممن أحببت تجبر الورثة على بيعها ممن أحبت فإن أبى الرجل أن يأخذها بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصي ا ه ملخصا قلت يؤخذ منه أن الوصية لمجهول تصح عند التخيير ووجهه ظاهر فإن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تفارعها بتعيين من له التخيير بخلاف ما لو قال لرجل أو قال لزيد أو عمرو تأمل قوله ( بعقد ) متعلق بالتمليك قوله ( مالا أو نفعا الخ ) تعميم للموصى به قوله ( أم معدوما ) أي وهو قابل للتمليك بعقد من العقود قال في النهاية ولهذا قلنا بأن الوصية بما تثمر نخيلة العام أو أبدا تجوز وإن كان الموصى به معدوما لأنه يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة وقلنا بأن وصيته بما تلد أغنامه لا تجوز استحسانا لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود ا ه وفي القهستاني الموصى به إذا كان معينا أو غير معين وهو شائع في بعض المال يشترط وجوده عند الوصية وإن كان شائعا في كله يشترط عند الموت كما إذا أوصى بمعز من غنمي أو من مالي فإنه يشترط وجود المعز في الأول عند الوصية وفي الثاني عند الموت ا ه ومثله في التاترخانية ويأتي تمامه في الباب الآتي