Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn ʿĀbidīn - Radd al-Muhtār ʿalā d-Durr al-Muchtār

Muhammad Amīn ibn ʿUmar Ibn ʿĀbidīn · AR

Abschnitt V07/P214–V07/P215İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P214–V07/P215)
Orijinal Metin (AR)

والجواب أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات ما لم يكن وهو المحتاج إليه في الوارث بخلاف مدعي العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده وبخلاف مسألة الشراء فإن الملك مضاف إليه لا إلى ملك البائع وإن كان لا بد لثبوت ملك المشتري من بقائه لأن الشراء آخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك حتى لا يتحقق لو لم يوجبه فيكون مضافا إلى الشراء وهو ثابت بالبينة أما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف إلى كون المال ملكا للميت وقت الموت لا إلى الموت لأنه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت إن كان له مال فارغ والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه قوله ( بشهادة إرث ) بأن ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضى له حتى يجرا الميراث بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي كما تقدم وكما صوره الشارح قوله ( ميراثا للمدعي ) أي أو ما يقوم مقامه من إثبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضا وهو ما أشار إليه المصنف بقوله إلا أن يشهد بملكه الخ قوله ( بملكه ) أي المورث قوله ( عند موته ) لا بد من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة يؤيده ما في البزازية حيث قال شهد أن هذه الدار كانت لجده لا تقبل لعدم الجر ولو شهدا على إقرار المدعى عليه أنها كانت لجده يقبل ثم ذكر أن قولهم كانت في يده كذها وجعل في الخانية الدين كالعين أنه كان لأبي المدعي على المدعى عليه كذا فتجوز وذكر شيخنا أن قولهم كانت لأبيه ليس بجر وظاهر تعليل الشارح الآتي أن قوله عند موته قيد للشهادة باليد أيضا وأنت خبير أنه بالأولى بل صريحه حيث قال لأن الأيدي عند الموت الخ وفي البدائع شهدوا أنه مات وهو ساكن في هذه الدار تقبل وعند أبي يوسف لا ومراد الشارح أن الجر يكون صريحا كالمثال الذي ذكره وحكميا فيما استثنى قوله ( أو يده ) إنما كان ذلك مثبتا لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أن يسوي الأسباب ويبين ما كان بيده من المغصوب والودائع فإذا لم يبين فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك قوله ( أو يد من يقوم مقامه ) قال في الدرر يعني إذا مات رجل فأقام وارثه بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا له بالاتفاق أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يوجب الجر في الشهادة وأما عندهما فلأن قيام اليد عند الموت يغني عن الجر وقد وجدت لأن وجه المستعير والمودع يد المعير والمودع ا ه وشمل هذا الأمين وغيره كالغاصب والمرتهن قوله ( لأن الأيدي ) أي أيدي الواضعين أيديهم على شيء وهذا تعليل للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجر وبيان ذلك أنه إذا أثبت يده عند الموت فإن كانت يد ملك فظاهر لأنه أثبت ملكه أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم لأن الأيدي في الأمانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن على ما عرف فيكون إثبات اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة على يد من يقوم مقامه لظهوره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات ليده فيغني إثبات الملك وقت الموت عن ذكر الجر فاكتفى به عنه أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والجواب أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات ما لم يكن وهو المحتاج إليه في الوارث بخلاف مدعي العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده وبخلاف مسألة الشراء فإن الملك مضاف إليه لا إلى ملك البائع وإن كان لا بد لثبوت ملك المشتري من بقائه لأن الشراء آخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك حتى لا يتحقق لو لم يوجبه فيكون مضافا إلى الشراء وهو ثابت بالبينة أما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف إلى كون المال ملكا للميت وقت الموت لا إلى الموت لأنه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده يثبت إن كان له مال فارغ والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه قوله ( بشهادة إرث ) بأن ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضى له حتى يجرا الميراث بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي كما تقدم وكما صوره الشارح قوله ( ميراثا للمدعي ) أي أو ما يقوم مقامه من إثبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضا وهو ما أشار إليه المصنف بقوله إلا أن يشهد بملكه الخ قوله ( بملكه ) أي المورث قوله ( عند موته ) لا بد من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة يؤيده ما في البزازية حيث قال شهد أن هذه الدار كانت لجده لا تقبل لعدم الجر ولو شهدا على إقرار المدعى عليه أنها كانت لجده يقبل ثم ذكر أن قولهم كانت في يده كذها وجعل في الخانية الدين كالعين أنه كان لأبي المدعي على المدعى عليه كذا فتجوز وذكر شيخنا أن قولهم كانت لأبيه ليس بجر وظاهر تعليل الشارح الآتي أن قوله عند موته قيد للشهادة باليد أيضا وأنت خبير أنه بالأولى بل صريحه حيث قال لأن الأيدي عند الموت الخ وفي البدائع شهدوا أنه مات وهو ساكن في هذه الدار تقبل وعند أبي يوسف لا ومراد الشارح أن الجر يكون صريحا كالمثال الذي ذكره وحكميا فيما استثنى قوله ( أو يده ) إنما كان ذلك مثبتا لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أن يسوي الأسباب ويبين ما كان بيده من المغصوب والودائع فإذا لم يبين فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك قوله ( أو يد من يقوم مقامه ) قال في الدرر يعني إذا مات رجل فأقام وارثه بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا له بالاتفاق أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يوجب الجر في الشهادة وأما عندهما فلأن قيام اليد عند الموت يغني عن الجر وقد وجدت لأن وجه المستعير والمودع يد المعير والمودع ا ه وشمل هذا الأمين وغيره كالغاصب والمرتهن قوله ( لأن الأيدي ) أي أيدي الواضعين أيديهم على شيء وهذا تعليل للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجر وبيان ذلك أنه إذا أثبت يده عند الموت فإن كانت يد ملك فظاهر لأنه أثبت ملكه أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهدا بالملك وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم لأن الأيدي في الأمانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن على ما عرف فيكون إثبات اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة على يد من يقوم مقامه لظهوره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات ليده فيغني إثبات الملك وقت الموت عن ذكر الجر فاكتفى به عنه أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى

Abschnitt V07/P215–V07/P216İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P215–V07/P216)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( تنقلب ) أي تصير يد ملك إذ لو كانت لغيره لبينه في الوقت الذي يصدق فيه الكذوب ويرجع فيه العاصي لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أي وقت الموت كذلك وأن يسوي أسبابه ويبين ما كان بيده في الودائع والغصوب فإذا لم يبين فالظاهر من حال أن ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك لا يقال قد تكون اليد يد أمانة ولا ضمان فيها لتنقلب بواسطته يد ملك لأن الأمانة تصير مضمونة بالتجهيل بأن يموت ولم يبين أنها وديعة فلان لأنه حينئذ ترك الحفظ وهو تعد يوجب الضمان قوله ( بواسطة الضمان ) أي إذا مات مجهلا لتركه الحفظ فيضمن الوديعة قوله ( ثبت الجر ضرورة ) أي لا قصدا قوله ( ولا بد مع الجر من بيان سبب الوراثة الخ ) أي وهو أنه أخوه مثلا ولا يكفي مجرد أنه وارثه قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويذكرا أيضا أنه وارث وهل يشترط قوله ووارثة في الأب والأم والولد قيل يشترط والفتوى على عدمه وكذا كل من لا يحجب بحال وفي الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت ابنه لا بد منه وفي أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه ا ه ولم يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحا والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغني عنه فتأمل وقدمنا الكلام على ذلك مستوفى في شتى القضاء عند قول المصنف تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء الخ قوله ( من بيان سبب الوراثة ) أي الخاص كالإخوة بقيد كونها للأب ومثل الأخ العم ولا بد في الشهادة للمولى أن يقولا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثا غيره لأن لفظ المولى مشترط ط قوله ( وبيان أنه أخوه لأبيه الخ ) ذكر في البحر عن البزازية أنهم لو شهدوا أنه ابنه ولم يقولوا ووارثه الأصلح أنه يكفي كما لو شهدوا أنه أبوه أو أمه فإن ادعى أنه عم الميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أيضا أن يقول ووارثه وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وكذلك هذا في الأخ والجد ا ه ملخصا شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدا أنا لا نعلم له وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي تاترخانية من الثامن في كتاب الشهادة وعندهما مقدر بحول كما هو مفاد مما ذكره الطحاوي في مختصره ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشده الشهود ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت لأنه ذكر محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة تقبل ولم يشترط ذكر الجد وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد عمادية من السادس رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضا وارثه لا وارث له غيره وإذا أقام البينة لا بد للشهود أن ينسبوا الميت ولوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثه لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء قاضيخان رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى عليه أقام البينة أن جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا تقبل لأن البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت للنفي وهو ليس بخصم في إثبات جد المدعي خانية

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( تنقلب ) أي تصير يد ملك إذ لو كانت لغيره لبينه في الوقت الذي يصدق فيه الكذوب ويرجع فيه العاصي لأن الظاهر من حال المسلم في ذلك الوقت أي وقت الموت كذلك وأن يسوي أسبابه ويبين ما كان بيده في الودائع والغصوب فإذا لم يبين فالظاهر من حال أن ما في يده ملكه فتجعل اليد عند الموت دليل الملك لا يقال قد تكون اليد يد أمانة ولا ضمان فيها لتنقلب بواسطته يد ملك لأن الأمانة تصير مضمونة بالتجهيل بأن يموت ولم يبين أنها وديعة فلان لأنه حينئذ ترك الحفظ وهو تعد يوجب الضمان قوله ( بواسطة الضمان ) أي إذا مات مجهلا لتركه الحفظ فيضمن الوديعة قوله ( ثبت الجر ضرورة ) أي لا قصدا قوله ( ولا بد مع الجر من بيان سبب الوراثة الخ ) أي وهو أنه أخوه مثلا ولا يكفي مجرد أنه وارثه قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويذكرا أيضا أنه وارث وهل يشترط قوله ووارثة في الأب والأم والولد قيل يشترط والفتوى على عدمه وكذا كل من لا يحجب بحال وفي الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت ابنه لا بد منه وفي أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه ا ه ولم يذكر هذا الشرط متنا ولا شرحا والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغني عنه فتأمل وقدمنا الكلام على ذلك مستوفى في شتى القضاء عند قول المصنف تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء الخ قوله ( من بيان سبب الوراثة ) أي الخاص كالإخوة بقيد كونها للأب ومثل الأخ العم ولا بد في الشهادة للمولى أن يقولا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثا غيره لأن لفظ المولى مشترط ط قوله ( وبيان أنه أخوه لأبيه الخ ) ذكر في البحر عن البزازية أنهم لو شهدوا أنه ابنه ولم يقولوا ووارثه الأصلح أنه يكفي كما لو شهدوا أنه أبوه أو أمه فإن ادعى أنه عم الميت يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أيضا أن يقول ووارثه وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وكذلك هذا في الأخ والجد ا ه ملخصا شهدا أن هذا ابن الميت أو وارثه ولم يشهدا أنا لا نعلم له وارثا غيره فالقاضي يتلوم ثم يدفع إليه ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي تاترخانية من الثامن في كتاب الشهادة وعندهما مقدر بحول كما هو مفاد مما ذكره الطحاوي في مختصره ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وشده الشهود ولم يذكروا اسم الأم أو الجد لا تقبل لأنه لا يحصل التعريف وقيل يصح ويثبت لأنه ذكر محمد في الكتاب من ادعى أنه أخوه لأبيه وأمه وأقام البينة تقبل ولم يشترط ذكر الجد وقال شمس الأئمة السرخسي في الأخ لا يشترط ذكر اسم الجد وغيره وأما إذا ادعى أنه ابن عمه لا بد أن يذكر اسم الأب والجد عمادية من السادس رجل طلب الميراث وادعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه وأن يقول أيضا وارثه لا وارث له غيره وإذا أقام البينة لا بد للشهود أن ينسبوا الميت ولوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثه لا وارث له غيره فإن شهدوا بذلك أو شهدوا أنه أخو الميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء قاضيخان رجل ادعى إرثا عن ميت وزعم أنه ابن عم الميت لأبيه وأقام بينة على النسب وذكر الشهود اسم أبيه وجده واسم أبي الميت وجده كما هو الرسم والمدعى عليه أقام البينة أن جد الميت فلان غير ما أثبته المدعي لا تقبل لأن البينات للإثبات لا للنفي وبينة المدعى عليه قامت للنفي وهو ليس بخصم في إثبات جد المدعي خانية

Abschnitt V07/P216–V07/P217İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P216–V07/P217)
Orijinal Metin (AR)

تنبيه الشرط أي سماع بينة الإرث إحضار الخصم وهو إما وارث أو غريم الميت وله على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به لا فرق بين أن يكون مقرا بالحق أو منكرا بزازية في العاشر من كتاب الدعوى قوله ( وبقي شرط ثالث الخ ) ينافيه ما قدمه في مسائل شتى من التفصيل في قول الشهود لا نعلم له وارثا غيره وعدمه إذ لو كان قولهم ذلك شرطا لما تأتي التفصيل والذي في البحر عن البزازية قول الشاهد لا أعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره انتهى قوله ( غيره ) قال في فتح القدير وإذا شهدوا أنه كان لمورثه تركة ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضى لاحتمال عدم استحقاقه أو يرث على كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل له وارث آخر أو لا فإن لم يظهر يقضى بكله وإن كان نصيبه يختلف في الأحوال يقضى بالأقل فيقضى في الزوج بالربع والزوجة بالثمن إلا أن يقولوا لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة يقضى بالأكثر والظاهر الأول ويأخذ القاضي كفيلا عندهما ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفى عند أبي حنيفة خلافا لهما ا ه وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشهادات وذكرها في السادس والخمسين من شرح أدب القضاء منوعة ثلاثة أنواع فارجع إليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء وقد علم بما مر أن الوارث إن كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لأصل القضاء وإن كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالأكثر وإن كان وارثا دائما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتأمل وقدمنا الكلام عليه مستوفى في شتى القضاء فارجع إليه قوله ( ورابع ) أي في الشهادة بالإرث أما الشهادة بالنسب فقد سبق أنه يثبت بالتسامع قال في البزازية شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رأياه في يد المدعي انتهى أقول قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي وإن عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكا لجدوده ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنسبه القياس فيه أن لا يحل والاستحسان يحل لأن النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترفع الجهالة لكن إنما تقبل إذا لم يفسر الشاهد أما إذا فسر فلا قوله ( ذكرهما البزازي ) وكذا في الفتح قوله ( وذكر اسم الميت الخ ) حتى لو شهدا أنه جده أو أبيه أو أمه ووارثه ولم يسميا الميت تقبل بزازية قوله ( وإن شهدا بيد حي الخ ) يعني إذا كان دار في يد رجل فادعى آخر أنها له وأقام بينة أنها كانت في يده لا تقبل وقال الثاني تقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ولو أقر المدعى عليه به وقعت إلى المدعي اتفاقا ولهما أن هذه شهادة قامت على مجهول وهو اليد فإنها الآن منقطعة ويحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها بالشك درر ولو شهدا أنها كانت له تقبل بلا خلاف كما في الخانية ولو شهدا بأن المدعى عليه أخذها من المدعي فإنها تقبل وترد الدار إلى المدعي وقيد بقول بيد حي لأنهم لو شهدوا أنها كانت في يد فلان مات تقبل بالاتفاق مسكين قوله ( سواء قالا مذ شهر الخ ) لأن قولهما ذلك وجوده كعدمه والخلاف ثابت أيضا بدون ذكره فإنه ذكر التمرتاشي في الجامع الصغير شهدوا لحي أن العين كانت في يده لم تقبل قوله ( ردت ) أي عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنها تقبل كما ذكرنا

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تنبيه الشرط أي سماع بينة الإرث إحضار الخصم وهو إما وارث أو غريم الميت وله على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به لا فرق بين أن يكون مقرا بالحق أو منكرا بزازية في العاشر من كتاب الدعوى قوله ( وبقي شرط ثالث الخ ) ينافيه ما قدمه في مسائل شتى من التفصيل في قول الشهود لا نعلم له وارثا غيره وعدمه إذ لو كان قولهم ذلك شرطا لما تأتي التفصيل والذي في البحر عن البزازية قول الشاهد لا أعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره انتهى قوله ( غيره ) قال في فتح القدير وإذا شهدوا أنه كان لمورثه تركة ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره فإن كان ممن يرث في حال دون حال لا يقضى لاحتمال عدم استحقاقه أو يرث على كل حال يحتاط القاضي وينتظر مدة هل له وارث آخر أو لا فإن لم يظهر يقضى بكله وإن كان نصيبه يختلف في الأحوال يقضى بالأقل فيقضى في الزوج بالربع والزوجة بالثمن إلا أن يقولوا لا نعلم له وارثا غيره وقال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة يقضى بالأكثر والظاهر الأول ويأخذ القاضي كفيلا عندهما ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفى عند أبي حنيفة خلافا لهما ا ه وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشهادات وذكرها في السادس والخمسين من شرح أدب القضاء منوعة ثلاثة أنواع فارجع إليه ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه خفاء وقد علم بما مر أن الوارث إن كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا الشرط لأصل القضاء وإن كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء بالأكثر وإن كان وارثا دائما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون تلوم فتأمل وقدمنا الكلام عليه مستوفى في شتى القضاء فارجع إليه قوله ( ورابع ) أي في الشهادة بالإرث أما الشهادة بالنسب فقد سبق أنه يثبت بالتسامع قال في البزازية شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رأياه في يد المدعي انتهى أقول قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي وإن عاين الملك دون المالك بأن عاين ملكا لجدوده ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعاينه بوجهه ولا يعرفه بنسبه القياس فيه أن لا يحل والاستحسان يحل لأن النسب مما يثبت بالتسامع والشهرة فيصير المالك معروفا بالتسامع والملك معروف فترفع الجهالة لكن إنما تقبل إذا لم يفسر الشاهد أما إذا فسر فلا قوله ( ذكرهما البزازي ) وكذا في الفتح قوله ( وذكر اسم الميت الخ ) حتى لو شهدا أنه جده أو أبيه أو أمه ووارثه ولم يسميا الميت تقبل بزازية قوله ( وإن شهدا بيد حي الخ ) يعني إذا كان دار في يد رجل فادعى آخر أنها له وأقام بينة أنها كانت في يده لا تقبل وقال الثاني تقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ولو أقر المدعى عليه به وقعت إلى المدعي اتفاقا ولهما أن هذه شهادة قامت على مجهول وهو اليد فإنها الآن منقطعة ويحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها بالشك درر ولو شهدا أنها كانت له تقبل بلا خلاف كما في الخانية ولو شهدا بأن المدعى عليه أخذها من المدعي فإنها تقبل وترد الدار إلى المدعي وقيد بقول بيد حي لأنهم لو شهدوا أنها كانت في يد فلان مات تقبل بالاتفاق مسكين قوله ( سواء قالا مذ شهر الخ ) لأن قولهما ذلك وجوده كعدمه والخلاف ثابت أيضا بدون ذكره فإنه ذكر التمرتاشي في الجامع الصغير شهدوا لحي أن العين كانت في يده لم تقبل قوله ( ردت ) أي عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنها تقبل كما ذكرنا

Abschnitt V07/P217–V07/P218İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P217–V07/P218)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لتنوع يد الحي ) علة لقوله بمجهول وذلك أنه يحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها درر أي فلا يقضى بالشك قال في الغرر إلا أن يقولا أن المدعى عليه أحدث اليد فيه فيقضى للمدعي ويؤمر المدعى عليه بالتسليم إليه ولكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه حتى لو برهن بعده على أنه ملكه تقبل ا ه وإذا كانت وديعة مثلا تكون باقية على حالها أما الميت فتنقلب ملكا له إذا مات مجهلا لها كما تقدم قوله ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه ) أي فتقبل لأن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لأن الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال أنه كان له فاشتراه منه لأن الأصل إبقاء ما كان على الذي عليه كان وقدمنا قريبا ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل أنها كانت ملك المدعي حيث يقضي بها وما لو شهد أنها كانت لمورثه بدون إضافة الملك إلى وقت الموت حيث اختلف في قبولها والفرق بينهما عن الفتح فلا تنسه قوله ( أو أقر ) معطوف على قوله شهدا قوله ( في يد المدعي ) قيد بالإقرار باليد مقصودا لأنه لو أقر له بها ضمنا لم تدفع إليه كما سيأتي في الإقرار قوله ( بذلك ) أي بيد الحي أو وملكه ومن اقتصر على الثاني فقد قصر أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( دفع للمدعي ) الأولى أن يقول فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل وفي البحر وإنما قال دفع إليه دون أن يقول أنه إقرار بالملك لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل ا ه أي في مسألة الإقرار باليد أو الشهادة عليه لأنهما المذكورتان في الكنز دون مسألة الشهادة بالملك لما في جامع الفصولين أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن اليد في الحقيقة هو الخارج ولو أقر المدعى عليه إني أخذته من المدعي لأنه كان ملكي فلو كذبه المدعي في الأخذ منه لا يؤمر بالتسليم إلى المدعى لأنه رد إقراره وبرهن على ذي اليد ولو صدقه يؤمر بتسليمه إلى المدعي فيصير المدعي ذا يد فيحلف أو يرهن الآخر ا ه وقوله دفع للمدعي قال في الدرر لكن لا يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضيا عليه حتى لو برهن المدعى عليه بعده على أنه ملكه يقبل كذا في العمادية ا ه قوله ( لمعلومية الإقرار ) أي إقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعي فيؤاخذ به قوله ( وجهالة المقر به ) من كون اليد أمانة أو ملكا قوله ( لا تبطل الإقرار ) أي في حق الدفع قال ط ظاهره أنهما شهدا عليه أنه أقر بأن الدار التي في يده كانت لفلان ولم يعاينا الدار قوله ( بالملك المنقضي ) أي كيد الميت كما في صورة الجر السابقة عن البحر قوله ( لا باليد المنقضية ) أي كيد الحي قوله ( لتنوع اليد ) أي لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه قوله ( المفتى به نعم ) لأنه أقر باليد وادعى أنها بغير حق فيؤاخذ بإقراره ولا تثبت الدعوى الأخرى إلا ببرهان قوله ( قبلت بألف ) أي ولا يسمع قوله قضاه لكمال النصاب ولا يكون رده من المدعي تكذيبا له كما إذا شهد له بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا لأنه لم يذكره فيما شهد له به وإنما كذبه فيما شهد به عليه وذلك لا يمنع كما إذا شهد له بشيء ثم شهد عليه بآخر ولا تقبل إلا إذا ادعى الألف فإذا ادعى خمسمائة والمسألة بحالها لا تقبل قوله ( إلا إذا شهد معه آخر ) أي لكمال النصاب قوله ( ولا يشهد ) أي بالألف كلها أي يجب عليه أن لا يشهد كما في الزيلعي والدرر

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لتنوع يد الحي ) علة لقوله بمجهول وذلك أنه يحتمل أنها كانت يد ملك أو وديعة أو إجارة أو غصب فلا يحكم بإعادتها درر أي فلا يقضى بالشك قال في الغرر إلا أن يقولا أن المدعى عليه أحدث اليد فيه فيقضى للمدعي ويؤمر المدعى عليه بالتسليم إليه ولكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه حتى لو برهن بعده على أنه ملكه تقبل ا ه وإذا كانت وديعة مثلا تكون باقية على حالها أما الميت فتنقلب ملكا له إذا مات مجهلا لها كما تقدم قوله ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه ) أي فتقبل لأن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لأن الملك لا يتنوع واليد تتنوع باحتمال أنه كان له فاشتراه منه لأن الأصل إبقاء ما كان على الذي عليه كان وقدمنا قريبا ما لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل أنها كانت ملك المدعي حيث يقضي بها وما لو شهد أنها كانت لمورثه بدون إضافة الملك إلى وقت الموت حيث اختلف في قبولها والفرق بينهما عن الفتح فلا تنسه قوله ( أو أقر ) معطوف على قوله شهدا قوله ( في يد المدعي ) قيد بالإقرار باليد مقصودا لأنه لو أقر له بها ضمنا لم تدفع إليه كما سيأتي في الإقرار قوله ( بذلك ) أي بيد الحي أو وملكه ومن اقتصر على الثاني فقد قصر أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى قوله ( دفع للمدعي ) الأولى أن يقول فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل وفي البحر وإنما قال دفع إليه دون أن يقول أنه إقرار بالملك لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل ا ه أي في مسألة الإقرار باليد أو الشهادة عليه لأنهما المذكورتان في الكنز دون مسألة الشهادة بالملك لما في جامع الفصولين أخذ عينا من يد آخر وقال إني أخذته من يده لأنه كان ملكي وبرهن على ذلك تقبل لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحال لكنه لما أقر بقبضه منه فقد أقر أن اليد في الحقيقة هو الخارج ولو أقر المدعى عليه إني أخذته من المدعي لأنه كان ملكي فلو كذبه المدعي في الأخذ منه لا يؤمر بالتسليم إلى المدعى لأنه رد إقراره وبرهن على ذي اليد ولو صدقه يؤمر بتسليمه إلى المدعي فيصير المدعي ذا يد فيحلف أو يرهن الآخر ا ه وقوله دفع للمدعي قال في الدرر لكن لا يصير المدعى عليه بزوال اليد عنه مقضيا عليه حتى لو برهن المدعى عليه بعده على أنه ملكه يقبل كذا في العمادية ا ه قوله ( لمعلومية الإقرار ) أي إقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعي فيؤاخذ به قوله ( وجهالة المقر به ) من كون اليد أمانة أو ملكا قوله ( لا تبطل الإقرار ) أي في حق الدفع قال ط ظاهره أنهما شهدا عليه أنه أقر بأن الدار التي في يده كانت لفلان ولم يعاينا الدار قوله ( بالملك المنقضي ) أي كيد الميت كما في صورة الجر السابقة عن البحر قوله ( لا باليد المنقضية ) أي كيد الحي قوله ( لتنوع اليد ) أي لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه قوله ( المفتى به نعم ) لأنه أقر باليد وادعى أنها بغير حق فيؤاخذ بإقراره ولا تثبت الدعوى الأخرى إلا ببرهان قوله ( قبلت بألف ) أي ولا يسمع قوله قضاه لكمال النصاب ولا يكون رده من المدعي تكذيبا له كما إذا شهد له بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا لأنه لم يذكره فيما شهد له به وإنما كذبه فيما شهد به عليه وذلك لا يمنع كما إذا شهد له بشيء ثم شهد عليه بآخر ولا تقبل إلا إذا ادعى الألف فإذا ادعى خمسمائة والمسألة بحالها لا تقبل قوله ( إلا إذا شهد معه آخر ) أي لكمال النصاب قوله ( ولا يشهد ) أي بالألف كلها أي يجب عليه أن لا يشهد كما في الزيلعي والدرر

Abschnitt V07/P218–V07/P219İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P218–V07/P219)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( من علمه ) فعل ماض أي علم قضاء خمسمائة قوله ( حتى يقر المدعي به ) أي يقر المدعي عنه الناس به أي بما قبض لئلا يتضرر المدعى عليه عند تقريره الدعوى ولئلا يكون إعانة على الظلم قال في البحر والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة قوله ( شهد بسرقة بقرة الخ ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها عن محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى في شاهدين شهدا جميعا على أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قال أجيز الشهادة وأقطعه وقال أبو يوسف ومحمد لا نجيز الشهادة ولا نقطعه ا ه له أن التوفيق ممكن لأن التحمل في السرقة يكون ليلا غالبا واللونان يتشابهان ويجتمعان فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا يشاهده وإذا كان التوفيق ممكنا وجب القبول كما إذا اختلف شهود الزنا في بيت واحد وفيه بحث من وجهين أحدهما أن طلب التوفيق هنا احتيال لإثبات الحد وهو القطع والحد يحتال لدرئه لا لإثباته والثاني أن التوفيق وإن كان ممنكنا ليس بمعتبر ما لم يصرح به فيما يثبت بالشبهات فكيف يعتبر إمكانه فيما يدرأ بها والجواب عن الأول إن ذلك إنما كان احتيالا لإثباته أن لو كان في اختلاف ما كلفا نقله وهو من صلب الشهادة لبيان قيمة المسروق ليعلم هل كان نصابا فيقطع به أو لا أما إذا كان في اختلاف ما لم يكلفا نقله كلون ثياب السارق وأمثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس احتيالا لإثباته الحد لإمكان ثبوته بدونه ألا ترى أنهما لو سكتا عن بيان لون البقرة ما كلفهما القاضي بذلك فتبين أنه ليس من صلب الشهادة ولم يكلفا نقله إلى مجلس الحكم بخلاف الذكورة والأنوثة فإنهما يكلفان النقل بذلك لأن القيمة تختلف باختلافهما فكان اختلافا في صلب الشهادة والجواب عن الثاني بأن جواب للقياس لأن القياس اعتبار إمكان التوفيق أو يقال التصريح بالتوفيق يعتبر فيما كان في صلب الشهادة وإمكانه فيما لم يكن فيه هذا وأطلق في اللون فشمل جميع الألوان وهو الصحيح ولهما أن السواد غير البياض فلم يتم على كل نصاب شهادة وصار كالغصب لأن أمر الحد أهم كالذكورة والأنوثة وعلى هذا الخلاف لو ادعى سرقة ثوب مطلقا فقال أحدهما هروي والآخر مروي ا ه شلبي وتكلم الشرح على القطع ولم يتكلم على الضمان والظاهر وجوبه وحرره نقلا ا ه ط بزيادة قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا لا يقطع ل أنهما اختلفا في المشهود به فيمتنع به بالقبول كما إذا اختلفا في الذكورة والأنوثة أو في اللون في الغصب بل أولى لأن الثابت بالغصب ضمان لا يسقط الشبهات والثابت هنا حد يسقط بها ا ه درر قوله ( واستظهر صدر الشريعة قولهما ) لكن صحح في الهداية قول الإمام رحمه الله تعالى قوله ( وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ) أما لو عين لونها كحمراء فقال أحدهما سواداء لم يقطع إجماعا لأنه كذب أحد شاهديه كما في الفتح قوله ( أو جملة لم تقبل ) أما الأول فلأن الإطلاق أزيد من المقيد وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق والجملة وتقدمت هذه المسألة آنفا قوله ( شهد في دين الحي الخ ) قال في البحر لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين إحداهما ما إذا ادعى شيئا للحال فشهدا به مما مضى وعكسه الثانية إذا ادعى الإنشاء فشهد بالإقرار وعكسه أما الأول ففي المحيط نقلا عن الأقضية إذا ادعى الملك للحال أي في العين فشهدوا أن هذا المعين كان قد ملكه تقبل لأنها أثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل قال رشيد الدين بعدما ذكرها أمر روري ميدانت ا ه ومعنى تحكيمها في الحال الخ قال في نور العين هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة في الدفع لا للاستحقاق فكان ينبغي أن لا تقبل شهادتهما فيه لكن فيه حرج فيقبل دفعا للحرج

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( من علمه ) فعل ماض أي علم قضاء خمسمائة قوله ( حتى يقر المدعي به ) أي يقر المدعي عنه الناس به أي بما قبض لئلا يتضرر المدعى عليه عند تقريره الدعوى ولئلا يكون إعانة على الظلم قال في البحر والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة قوله ( شهد بسرقة بقرة الخ ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها عن محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى في شاهدين شهدا جميعا على أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قال أجيز الشهادة وأقطعه وقال أبو يوسف ومحمد لا نجيز الشهادة ولا نقطعه ا ه له أن التوفيق ممكن لأن التحمل في السرقة يكون ليلا غالبا واللونان يتشابهان ويجتمعان فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا يشاهده وإذا كان التوفيق ممكنا وجب القبول كما إذا اختلف شهود الزنا في بيت واحد وفيه بحث من وجهين أحدهما أن طلب التوفيق هنا احتيال لإثبات الحد وهو القطع والحد يحتال لدرئه لا لإثباته والثاني أن التوفيق وإن كان ممنكنا ليس بمعتبر ما لم يصرح به فيما يثبت بالشبهات فكيف يعتبر إمكانه فيما يدرأ بها والجواب عن الأول إن ذلك إنما كان احتيالا لإثباته أن لو كان في اختلاف ما كلفا نقله وهو من صلب الشهادة لبيان قيمة المسروق ليعلم هل كان نصابا فيقطع به أو لا أما إذا كان في اختلاف ما لم يكلفا نقله كلون ثياب السارق وأمثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس احتيالا لإثباته الحد لإمكان ثبوته بدونه ألا ترى أنهما لو سكتا عن بيان لون البقرة ما كلفهما القاضي بذلك فتبين أنه ليس من صلب الشهادة ولم يكلفا نقله إلى مجلس الحكم بخلاف الذكورة والأنوثة فإنهما يكلفان النقل بذلك لأن القيمة تختلف باختلافهما فكان اختلافا في صلب الشهادة والجواب عن الثاني بأن جواب للقياس لأن القياس اعتبار إمكان التوفيق أو يقال التصريح بالتوفيق يعتبر فيما كان في صلب الشهادة وإمكانه فيما لم يكن فيه هذا وأطلق في اللون فشمل جميع الألوان وهو الصحيح ولهما أن السواد غير البياض فلم يتم على كل نصاب شهادة وصار كالغصب لأن أمر الحد أهم كالذكورة والأنوثة وعلى هذا الخلاف لو ادعى سرقة ثوب مطلقا فقال أحدهما هروي والآخر مروي ا ه شلبي وتكلم الشرح على القطع ولم يتكلم على الضمان والظاهر وجوبه وحرره نقلا ا ه ط بزيادة قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا لا يقطع ل أنهما اختلفا في المشهود به فيمتنع به بالقبول كما إذا اختلفا في الذكورة والأنوثة أو في اللون في الغصب بل أولى لأن الثابت بالغصب ضمان لا يسقط الشبهات والثابت هنا حد يسقط بها ا ه درر قوله ( واستظهر صدر الشريعة قولهما ) لكن صحح في الهداية قول الإمام رحمه الله تعالى قوله ( وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ) أما لو عين لونها كحمراء فقال أحدهما سواداء لم يقطع إجماعا لأنه كذب أحد شاهديه كما في الفتح قوله ( أو جملة لم تقبل ) أما الأول فلأن الإطلاق أزيد من المقيد وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق والجملة وتقدمت هذه المسألة آنفا قوله ( شهد في دين الحي الخ ) قال في البحر لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين إحداهما ما إذا ادعى شيئا للحال فشهدا به مما مضى وعكسه الثانية إذا ادعى الإنشاء فشهد بالإقرار وعكسه أما الأول ففي المحيط نقلا عن الأقضية إذا ادعى الملك للحال أي في العين فشهدوا أن هذا المعين كان قد ملكه تقبل لأنها أثبتت الملك في الماضي فيحكم بها في الحال ما لم يعلم المزيل قال رشيد الدين بعدما ذكرها أمر روري ميدانت ا ه ومعنى تحكيمها في الحال الخ قال في نور العين هذا عمل بالاستصحاب وهو حجة في الدفع لا للاستحقاق فكان ينبغي أن لا تقبل شهادتهما فيه لكن فيه حرج فيقبل دفعا للحرج

Abschnitt V07/P219–V07/P220İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P219–V07/P220)
Orijinal Metin (AR)

( يقول الحقير ) قوله دفعا للحرج تعليل عليل كما لا يخفى على ذي فهم جليل ا ه وقال في البحر أيضا ومعنى هذا لا يحل للقاضي أن يقول أتعلمون أنه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي أن يقول هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فقط ذكره في المحيط قال العمادي فعلى هذا إذا ادعى الدين فشهدا أنه كان له عليه كذا ينبغي أن يقبل كما في العين ومثله ما لو ادعى أنها زوجته فشهدوا أنه كان تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل ا ه لكن اعترض الرملي قوله نعم ينبغي للقاضي الخ بأن المنصوص خلافه وإن البحث لا يعارض المنصوص إذ لا عبرة للأبحاث في معارضة النصوص ا ه وقال أيضا معنى لا ينبغي للقاضي أن يقول الخ أي لأنهم لو قالوا لا نعلم أنه ملكه اليوم لا تقبل شهادتهم فيضيع حق المدعي ظاهرا فلا يسألهم بخلاف ما إذا قال لهم هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فإنهم إذا قالوا لا نعلم أنه خرج عن ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو ظهر ا ه وهذا كله إذا شهدوا بالملك في الماضي أما لو شهدوا باليد له في الماضي لا يقضى به في ظاهر الرواية وإن كانت اليد تسوغ الشهادة في الملك على ما أسلفناه وعن أبي يوسف يقضى بها وخرج العمادي على هذا في الواقعات لو أقر بدين عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين أنه قضى دينه أن شاهدي الإقرار يشهدان أنه كان له عليه دين ولا يشهد أن له عليه فقال هذا أيضا دليله على أنه إذا ادعى العين وشهدوا أنه كان له عليه تقبل وهذا غلط فإنه إنما تعرض لما يسوغ له أن يشهد به لا للقبول وعدمه بل ربما يؤخذ من منعه من إحدى العبارتين دون الأخرى بثبوت القبول في إحداهما دون الأخرى كيف وقد ثبت بشهادة العدلين عند الشاهدين أنه قضاه فلا يشهدان حتى يخبر القاضي بذلك وأن القاضي حينئذ لا يقضي بشيء كذا في فتح القدير وفي البزازية شهد أنه زوجت نفسها ولا نعلم أنها في الحال امرأته أو لا أو شهدا أنه باع منه هذه العين ولا ندري أنها ملكه في الحال أو لا يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد في العقد شاهد في الحال والحاصل أن المنصوص عليه في العين ما سمعت وأما في الدين فالمنصوص عليه عدم القبول قال في القنية شهدا على إقرار رجل بدين فقال المشهود عليه أتشهد أن هذا القدر علي الآن فقال لا أدري أهو عليك الآن أم لا لا تقبل الشهادة ا ه وقاع قبله ادعى علي آخر دينا على مورثه فشهدوا أنه كان على الميت دين لا تقبل حتى يشهدوا أنه مات وهو عليه ا ه فموضوع الأولى في الشهادة على الإقرار وإن الشاهد قال لا أدري أهو عليك الآن أم لا وهو ساكت عما إذا شهدوا أنه كان له عليه كذا وقد بحث العمادي أنه ينبغي القبول وليس بمعارض للمنصوص عليه كما علمت ا ه أقول بل هو داخل في قولهم الشهادة بالملك المنقضي مقبولة وأما الثانية أعني ما إذا ادعى الإنشاء فشهد بالإقرار وعكسه فقال في جامع الفصولين ادعى الوديعة فشهد أن المودع أقر بالإيداع تقبل كما في الغصب وكذا العارية ادعى نكاحا وشهدا بإقرارهما بنكاح تقبل كما في الغصب وكذا العارية ولو ادعى دينا فشهد بإقراره بالمال تقبل وتكون إقامة البينة على إقراره كإقامة البينة على السبب وأفتى بعضهم بعدم القبول ادعى قرضا وشهد بإقراره بالمال تقبل بلا بيان السبب انتهى فتقبل بالإيداع والغصب والعارية والديون والنكاح وأما البيع فقال في جامع الفصولين ادعى بيعا وشهدا أنه أقر بالبيع واختلفا في زمان ومكان تقبل

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( يقول الحقير ) قوله دفعا للحرج تعليل عليل كما لا يخفى على ذي فهم جليل ا ه وقال في البحر أيضا ومعنى هذا لا يحل للقاضي أن يقول أتعلمون أنه ملكه اليوم نعم ينبغي للقاضي أن يقول هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فقط ذكره في المحيط قال العمادي فعلى هذا إذا ادعى الدين فشهدا أنه كان له عليه كذا ينبغي أن يقبل كما في العين ومثله ما لو ادعى أنها زوجته فشهدوا أنه كان تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل ا ه لكن اعترض الرملي قوله نعم ينبغي للقاضي الخ بأن المنصوص خلافه وإن البحث لا يعارض المنصوص إذ لا عبرة للأبحاث في معارضة النصوص ا ه وقال أيضا معنى لا ينبغي للقاضي أن يقول الخ أي لأنهم لو قالوا لا نعلم أنه ملكه اليوم لا تقبل شهادتهم فيضيع حق المدعي ظاهرا فلا يسألهم بخلاف ما إذا قال لهم هل تعلمون أنه خرج عن ملكه فإنهم إذا قالوا لا نعلم أنه خرج عن ملكه لا تبطل شهادتهم كما هو ظهر ا ه وهذا كله إذا شهدوا بالملك في الماضي أما لو شهدوا باليد له في الماضي لا يقضى به في ظاهر الرواية وإن كانت اليد تسوغ الشهادة في الملك على ما أسلفناه وعن أبي يوسف يقضى بها وخرج العمادي على هذا في الواقعات لو أقر بدين عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين أنه قضى دينه أن شاهدي الإقرار يشهدان أنه كان له عليه دين ولا يشهد أن له عليه فقال هذا أيضا دليله على أنه إذا ادعى العين وشهدوا أنه كان له عليه تقبل وهذا غلط فإنه إنما تعرض لما يسوغ له أن يشهد به لا للقبول وعدمه بل ربما يؤخذ من منعه من إحدى العبارتين دون الأخرى بثبوت القبول في إحداهما دون الأخرى كيف وقد ثبت بشهادة العدلين عند الشاهدين أنه قضاه فلا يشهدان حتى يخبر القاضي بذلك وأن القاضي حينئذ لا يقضي بشيء كذا في فتح القدير وفي البزازية شهد أنه زوجت نفسها ولا نعلم أنها في الحال امرأته أو لا أو شهدا أنه باع منه هذه العين ولا ندري أنها ملكه في الحال أو لا يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد في العقد شاهد في الحال والحاصل أن المنصوص عليه في العين ما سمعت وأما في الدين فالمنصوص عليه عدم القبول قال في القنية شهدا على إقرار رجل بدين فقال المشهود عليه أتشهد أن هذا القدر علي الآن فقال لا أدري أهو عليك الآن أم لا لا تقبل الشهادة ا ه وقاع قبله ادعى علي آخر دينا على مورثه فشهدوا أنه كان على الميت دين لا تقبل حتى يشهدوا أنه مات وهو عليه ا ه فموضوع الأولى في الشهادة على الإقرار وإن الشاهد قال لا أدري أهو عليك الآن أم لا وهو ساكت عما إذا شهدوا أنه كان له عليه كذا وقد بحث العمادي أنه ينبغي القبول وليس بمعارض للمنصوص عليه كما علمت ا ه أقول بل هو داخل في قولهم الشهادة بالملك المنقضي مقبولة وأما الثانية أعني ما إذا ادعى الإنشاء فشهد بالإقرار وعكسه فقال في جامع الفصولين ادعى الوديعة فشهد أن المودع أقر بالإيداع تقبل كما في الغصب وكذا العارية ادعى نكاحا وشهدا بإقرارهما بنكاح تقبل كما في الغصب وكذا العارية ولو ادعى دينا فشهد بإقراره بالمال تقبل وتكون إقامة البينة على إقراره كإقامة البينة على السبب وأفتى بعضهم بعدم القبول ادعى قرضا وشهد بإقراره بالمال تقبل بلا بيان السبب انتهى فتقبل بالإيداع والغصب والعارية والديون والنكاح وأما البيع فقال في جامع الفصولين ادعى بيعا وشهدا أنه أقر بالبيع واختلفا في زمان ومكان تقبل

Abschnitt V07/P220–V07/P221İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P220–V07/P221)
Orijinal Metin (AR)

وفيه قبله ادعى مائة قفيز بر بسبب سلم صحيح وشهدا أن المدعى عليه أقر أن له عليه مائة قفيز بر ولم يزيدا قيل تقبل لأنه اختلاف في سبب الدين فلا يمنع وقيل لا وهو الأصح لأنهما لم يذكرا إقراره بسبب السلم والاختلاف بسبب الدين إنما يمنع قبولها لو لم يختلف الدين باختلاف السبب ودين السلم مع دين آخر يختلفان إذ الاستبدال قبل القبض لم يجز في السلم وجاز في دين البر بلا سبب فلم يشهدا بدين يدعيه فلا تقبل بخلاف ما ادعى بسبب القرض تقبل انتهى ثم قال ادعى قضاء دينه وشهد أنه أقر باستيفائه تقبل انتهى وفي القنية ادعى عبدا فشهد أحدهما بملك مرسل والآخر بإقرار ذي اليد بملكيته للمدعي تقبل ولو كان هذا في دعوى الأمة والضيعة لا تقبل والفرق فيها وأما عكسها أعني ما إذا ادعى الإقرار فشهد بالإنشاء فغير متصور شرعا إذ لا تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية معزيا إلى الذخيرة ادعى أن له عليه كذا وإن العين الذي في يده له لما أنه أقر له بعد أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال أنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاح الإقرار للاستحقاق كالإقرار كاذبا فلا يصح الإقرار لإضافة الاستحقاق إلي بخلاف دعوى الإقرار من المدعى عليه على المدعي بأنه برهن على أنه أقر أنه لا حق له فيه أو بأنه ملك المدعي حيث تقبل وتمامه فيها وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى بأوضح من ذلك في الدعوى أقول أما قول فغير متصور شرعا قال الغزي ممنوع لأنه لو ادعى أنه ملكي وأنه أقر له به تسمع لكن قد يقال رجع إلى دعوى الملك والكلام ليس فيه فيستقيم الكلام قوله ( وفي دين الميت لا تقبل مطلقا ) أي سألهما الخصم عن بقائه أو لم يسألهما ولكن الذي ردت في الشهادة في دين الحي إنما هو في صورة الإقرار لما قدمناه قبل أسطر عن البحر عن القنية شهد على إقرار رجل بدين الخ ولذا قال بعده وهو ساكت الخ قال في البحر وفي مسألة دين الميت لا بد في القبول من شهادتهما بأنه مات وهو عليه احتياطا في أمر الميت ولذا يحلف المدعي مع إقامة البينة بخلافه في دين الحي فتحرر أنهما إذا شهدا في دين الحي بأنه كان له عليه كذا تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن البقاء فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا ا ه قوله ( قلت ) القول صاحب المنح قوله ( من ثبوته بمجرد بيان سببه الخ ) قال الرملي نقلا عن المحيط إنه يثبت الدين على الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إلى أن يقولا مات وعليه شهدا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنه لا علم لهم به بزازية معين الحكام كذا رأيته بخط بعض العلماء وأقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا به كذلك بحيث أنهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي أنه قوى ما في معين الحكام وأنه قال إن الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وأن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ا ه وبه اعترض في نور العين على صاحب جامع الفصولين

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفيه قبله ادعى مائة قفيز بر بسبب سلم صحيح وشهدا أن المدعى عليه أقر أن له عليه مائة قفيز بر ولم يزيدا قيل تقبل لأنه اختلاف في سبب الدين فلا يمنع وقيل لا وهو الأصح لأنهما لم يذكرا إقراره بسبب السلم والاختلاف بسبب الدين إنما يمنع قبولها لو لم يختلف الدين باختلاف السبب ودين السلم مع دين آخر يختلفان إذ الاستبدال قبل القبض لم يجز في السلم وجاز في دين البر بلا سبب فلم يشهدا بدين يدعيه فلا تقبل بخلاف ما ادعى بسبب القرض تقبل انتهى ثم قال ادعى قضاء دينه وشهد أنه أقر باستيفائه تقبل انتهى وفي القنية ادعى عبدا فشهد أحدهما بملك مرسل والآخر بإقرار ذي اليد بملكيته للمدعي تقبل ولو كان هذا في دعوى الأمة والضيعة لا تقبل والفرق فيها وأما عكسها أعني ما إذا ادعى الإقرار فشهد بالإنشاء فغير متصور شرعا إذ لا تسمع الدعوى بالإقرار لما في البزازية معزيا إلى الذخيرة ادعى أن له عليه كذا وإن العين الذي في يده له لما أنه أقر له بعد أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال أنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ على أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاح الإقرار للاستحقاق كالإقرار كاذبا فلا يصح الإقرار لإضافة الاستحقاق إلي بخلاف دعوى الإقرار من المدعى عليه على المدعي بأنه برهن على أنه أقر أنه لا حق له فيه أو بأنه ملك المدعي حيث تقبل وتمامه فيها وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى بأوضح من ذلك في الدعوى أقول أما قول فغير متصور شرعا قال الغزي ممنوع لأنه لو ادعى أنه ملكي وأنه أقر له به تسمع لكن قد يقال رجع إلى دعوى الملك والكلام ليس فيه فيستقيم الكلام قوله ( وفي دين الميت لا تقبل مطلقا ) أي سألهما الخصم عن بقائه أو لم يسألهما ولكن الذي ردت في الشهادة في دين الحي إنما هو في صورة الإقرار لما قدمناه قبل أسطر عن البحر عن القنية شهد على إقرار رجل بدين الخ ولذا قال بعده وهو ساكت الخ قال في البحر وفي مسألة دين الميت لا بد في القبول من شهادتهما بأنه مات وهو عليه احتياطا في أمر الميت ولذا يحلف المدعي مع إقامة البينة بخلافه في دين الحي فتحرر أنهما إذا شهدا في دين الحي بأنه كان له عليه كذا تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن البقاء فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا ا ه قوله ( قلت ) القول صاحب المنح قوله ( من ثبوته بمجرد بيان سببه الخ ) قال الرملي نقلا عن المحيط إنه يثبت الدين على الميت بمجرد بيان الشاهد سببه من غير حاجة إلى أن يقولا مات وعليه شهدا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات يحكم به وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنه لا علم لهم به بزازية معين الحكام كذا رأيته بخط بعض العلماء وأقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا به كذلك بحيث أنهما لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل ونقل بعض الفضلاء عن المقدسي أنه قوى ما في معين الحكام وأنه قال إن الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وأن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ا ه وبه اعترض في نور العين على صاحب جامع الفصولين

Abschnitt V07/P221–V07/P222İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P221–V07/P222)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( والاحتياط لا يخفى ) قد علمت أن الاحتياط في عدم اشتراط ذلك وأن اشتراطه ضعيف لكن قال الرحمتي والاحتياط لا يخفى لأن الأمر فيه مشكل دائر بين تضييع حق الدائن أو إلزام الميت بما ليس في ذمته فيحتاج القاضي والمفتي أن يتفحصا كما التفحص ويتتبعا القرائن وأحوال المدعي والمدعى عليه فإن ظهر له بقاء الدين يفتي المفتي بقول من يقول لا حاجة إلى الجر ويقضي القاضي به وإن غلب على ظنه استيفاء الدائن للدين أو سقوطه بوجه من المسقطات يفتى بالقول الثاني ويقضي به القاضي حفظا لأموال الناس وأديانهم ولذا قال والاحتياط لا يخفى ولم يبين بماذا يكون الاحتياط والله أعلم لكن عبارة المنح وفي مسألة دين الميت لا بد في القبول في شهادتهما بأنه مات وهو عليه احتياطا في أمر الميت ا ه فأفاد أن الاحتياط إنما هو في أمر الميت لأنه لا يجب عن نفسه والوارث لا يعلم ما فعل مورثه ثم نقل القولين فكتب الخير الرملي في هامشه قوله قلت الخ أقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا بالماضي فلذلك أقحم أي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا به كذلك ولذا لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل ا ه وبهذا يتضح ما ذكره الشارح قوله ( ادعى ملكا في الماضي ) أي بأن قال ملكي وشهدا أنه له قال في الفصولين ولو ادعى ملكا في الماضي شهدا به في الحال بأن قال كان هذا ملكي وشهدا أنه له قيل تقبل وقيل لا وهو الأصح وكذا لو ادعى أنه كان له وشهدا أنه كان له لا تقبل قوله ( كما لو شهدا بالماضي أيضا ) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في الحال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب والشاهد قد يحترز عن الشهادة باستصحاب الحال علدم تيقنه بخلاف المالك إذ كما يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم بقاءه يقينا بحر وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه فرع مهم قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود أن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة وكذا لو شهودا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم لو شهدا يملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل الدار جامع الفصولين في آخر الفصل السابع والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم باب الشهادة على الشهادة إنما أخرها لأنها فرع عن شهادة الأصل فاستحقت التأخير لأن الأصل مقدم على الفرع ولأنها بمنزلة المركب من المفرد وجوازها استحسان والقياس لا يقتضيه لأن الأداء عبادة بدنية لزمت الأصل لا حق للمشهود له لعدم الإجبار عليها ولعدم جواز الخصومة فيها والنيابة لا تجري في العبادات البدنية لأن كون قول الإنسان ينفذ على مثله ويلزمه ما نسبه إليه وهو ينفيه ويبرأ منه إنما عرف حجة شرعا عند قدر من احتمال الكذب وهو ما في شهادة الأصول لعدم العصمة من الكذب والشهود فلا يكون حجة كذلك عن زيادة الاحتمال فكيف إذا كان الثابت ضعف ذلك الاحتمال وهو في شهادة الفرعين وإن اختلف محل الأداء فإن محله في الأصلين في إثبات حق المدعي وفي الفرعين ما يشهدان به من شهادة الأصلين ثم يرجع إلى الحق المدعى به إلا أنهم استحسنوا جوازها في كل حق لا يسقط بالشبهة لشدة الاحتياج إليها لأن الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض فلو لم تجز لأدى إلى ضياع كثير من الحقوق

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( والاحتياط لا يخفى ) قد علمت أن الاحتياط في عدم اشتراط ذلك وأن اشتراطه ضعيف لكن قال الرحمتي والاحتياط لا يخفى لأن الأمر فيه مشكل دائر بين تضييع حق الدائن أو إلزام الميت بما ليس في ذمته فيحتاج القاضي والمفتي أن يتفحصا كما التفحص ويتتبعا القرائن وأحوال المدعي والمدعى عليه فإن ظهر له بقاء الدين يفتي المفتي بقول من يقول لا حاجة إلى الجر ويقضي القاضي به وإن غلب على ظنه استيفاء الدائن للدين أو سقوطه بوجه من المسقطات يفتى بالقول الثاني ويقضي به القاضي حفظا لأموال الناس وأديانهم ولذا قال والاحتياط لا يخفى ولم يبين بماذا يكون الاحتياط والله أعلم لكن عبارة المنح وفي مسألة دين الميت لا بد في القبول في شهادتهما بأنه مات وهو عليه احتياطا في أمر الميت ا ه فأفاد أن الاحتياط إنما هو في أمر الميت لأنه لا يجب عن نفسه والوارث لا يعلم ما فعل مورثه ثم نقل القولين فكتب الخير الرملي في هامشه قوله قلت الخ أقول ما في المحيط لا يعارض ما في القنية إذ ما فيها فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا بالماضي فلذلك أقحم أي الشاهدان لفظ كان وما فيه فيما إذا ادعى الدين للحال فشهدا به كذلك ولذا لم يقولا كان وبه يحصل التوفيق فتأمل ا ه وبهذا يتضح ما ذكره الشارح قوله ( ادعى ملكا في الماضي ) أي بأن قال ملكي وشهدا أنه له قال في الفصولين ولو ادعى ملكا في الماضي شهدا به في الحال بأن قال كان هذا ملكي وشهدا أنه له قيل تقبل وقيل لا وهو الأصح وكذا لو ادعى أنه كان له وشهدا أنه كان له لا تقبل قوله ( كما لو شهدا بالماضي أيضا ) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في الحال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب والشاهد قد يحترز عن الشهادة باستصحاب الحال علدم تيقنه بخلاف المالك إذ كما يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم بقاءه يقينا بحر وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه فرع مهم قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود أن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة وكذا لو شهودا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم لو شهدا يملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل الدار جامع الفصولين في آخر الفصل السابع والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم باب الشهادة على الشهادة إنما أخرها لأنها فرع عن شهادة الأصل فاستحقت التأخير لأن الأصل مقدم على الفرع ولأنها بمنزلة المركب من المفرد وجوازها استحسان والقياس لا يقتضيه لأن الأداء عبادة بدنية لزمت الأصل لا حق للمشهود له لعدم الإجبار عليها ولعدم جواز الخصومة فيها والنيابة لا تجري في العبادات البدنية لأن كون قول الإنسان ينفذ على مثله ويلزمه ما نسبه إليه وهو ينفيه ويبرأ منه إنما عرف حجة شرعا عند قدر من احتمال الكذب وهو ما في شهادة الأصول لعدم العصمة من الكذب والشهود فلا يكون حجة كذلك عن زيادة الاحتمال فكيف إذا كان الثابت ضعف ذلك الاحتمال وهو في شهادة الفرعين وإن اختلف محل الأداء فإن محله في الأصلين في إثبات حق المدعي وفي الفرعين ما يشهدان به من شهادة الأصلين ثم يرجع إلى الحق المدعى به إلا أنهم استحسنوا جوازها في كل حق لا يسقط بالشبهة لشدة الاحتياج إليها لأن الأصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض فلو لم تجز لأدى إلى ضياع كثير من الحقوق

Abschnitt V07/P222–V07/P223İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P222–V07/P223)
Orijinal Metin (AR)

ولهذا جوزت وإن كثرت أعني الشهادة على شهادة الفروع وإن بعدت إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية لأن البدل مما لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل وهذه كذلك واعترض بأنه لو كان فيها معنى البدلية لما جاز الجمع بينهما لعدم جوازه بين البدل والمبدل لكن لو شهد أحد الشاهدين وهو أصل وآخران على شهادة شاهد آخر جاز وأجيب بأن البدلية إنما هي في المشهود به فإن المشهود به بشهادة الفروع هو شهادة الأصول والمشهود به بشهادة الأصول هو ما عاينوه مما يدعيه المدعي وإذا كان كذلك لم تكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الأصول فلم يمتنع إتمام الأصول بالفروع فإذا ثبتت البدلية فيها لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال وكالحدود والقصاص وعند الأئمة الثلاثة تقبل فيما يسقط بها أيضا عناية بزيادة فإن قيل ذكر في المبسوط أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهدين أن قاضي بلدة كذا حد فلانا في قذف تقبل حتى ترد شهادة فلان أجيب بأن لا نقض فإن المشهود به فعل القاضي وهو ما يثبت مع الشبهات والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع أسبابها الموجبة لها فما ورد أن فعل القاضي موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد أجيب بالمنع بل الموجب لردها إذا كان من حده ما يوجب الحد والذي يوجبه هو القذف نفسه على أن في المحيط ذكر محمد في الديات لا تقبل هذه الشهادة فتح قوله ( وإن كثرت ) أي تعددت أعني الشهادة على شهادة الفروع بأن يحمل الفرع شهادته لاثنين وأحد الاثنين لآخرين وهكذا ويشترط الشروط الآتي ذكرها في كل فرع مع أصله قوله ( في كل حق على الصحيح ) أي لا يسقط بشبهة كما في الهداية قال في البحر أطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح إحياء له وصونا عن اندراسه وشمل التقرير وهو مصرح به في الأجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية والنسب كما في خزانة المفتين وفي القنية أشهد القاضي شهودا أني حكمت لفلان على فلان بكذا فهو إشهاد باطل لا عبرة به والحضور شرط ا ه وفي يتيمة الدهر كتبت إلى الحسن بن زياد إذا أشهد القاضي على قضائه الشاهدين اللذين شهدا في تلك الحادثة هل يصح إشهاده إياهما فقال نعم لكنه ينفصل عن القبول في الحكم ا ه قال في فتج القدير الشهادة عن الشهادة جائزة في كل حق يثبت مع الشبهة فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص فأما التعزير ففي الأجناس من نوادر ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة على الشهادة ونص الفقيه أبو الليث على أن كتاب القاضي إلى القاضي لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة وفي فتاوى قاضيخان الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا الحدود والقصاص وبقولنا هذا قال أحمد والشافعي في قول وأصح قوليه وهو قول مالك يقبل في الحدود والقصاص أيضا لأن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع ا ه قوله ( إلا في حد ) أي ما يوجب الحد فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أن قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فإنها تقبل حتى ترد شهادته إلى آخر ما ذكرنا آنفا وفيه إشعار بأنها تقبل في التعزير وهذه رواية عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني قوله ( وجاز الإشهاد مطلقا ) أي بعذر أو غيره وسواء تعذر حضور الأصل أو لا لأن تحمل الشهادة أسهل من أدائها قال في خزانة المفتين والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر حتى لو حل بهم العذر من مرض أو سفر أو موت شهد الفروع ا ه فتبين أن اشتراط العذر وقت الأداء لا وقت التحمل قال في البحر وقيد شهادة الفرع أي عند القاضي لأن وقت التحمل لا يشترط أن يكون في الأصل عذر لما في خزانة المفتين وساق عبارتها المذكورة

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولهذا جوزت وإن كثرت أعني الشهادة على شهادة الفروع وإن بعدت إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية لأن البدل مما لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل وهذه كذلك واعترض بأنه لو كان فيها معنى البدلية لما جاز الجمع بينهما لعدم جوازه بين البدل والمبدل لكن لو شهد أحد الشاهدين وهو أصل وآخران على شهادة شاهد آخر جاز وأجيب بأن البدلية إنما هي في المشهود به فإن المشهود به بشهادة الفروع هو شهادة الأصول والمشهود به بشهادة الأصول هو ما عاينوه مما يدعيه المدعي وإذا كان كذلك لم تكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الأصول فلم يمتنع إتمام الأصول بالفروع فإذا ثبتت البدلية فيها لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال وكالحدود والقصاص وعند الأئمة الثلاثة تقبل فيما يسقط بها أيضا عناية بزيادة فإن قيل ذكر في المبسوط أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهدين أن قاضي بلدة كذا حد فلانا في قذف تقبل حتى ترد شهادة فلان أجيب بأن لا نقض فإن المشهود به فعل القاضي وهو ما يثبت مع الشبهات والمراد من الشهادة بالحدود الشهادة بوقوع أسبابها الموجبة لها فما ورد أن فعل القاضي موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد أجيب بالمنع بل الموجب لردها إذا كان من حده ما يوجب الحد والذي يوجبه هو القذف نفسه على أن في المحيط ذكر محمد في الديات لا تقبل هذه الشهادة فتح قوله ( وإن كثرت ) أي تعددت أعني الشهادة على شهادة الفروع بأن يحمل الفرع شهادته لاثنين وأحد الاثنين لآخرين وهكذا ويشترط الشروط الآتي ذكرها في كل فرع مع أصله قوله ( في كل حق على الصحيح ) أي لا يسقط بشبهة كما في الهداية قال في البحر أطلقه فشمل الوقف وهو الصحيح إحياء له وصونا عن اندراسه وشمل التقرير وهو مصرح به في الأجناس وقضاء القاضي وكتابه كما في الخانية والنسب كما في خزانة المفتين وفي القنية أشهد القاضي شهودا أني حكمت لفلان على فلان بكذا فهو إشهاد باطل لا عبرة به والحضور شرط ا ه وفي يتيمة الدهر كتبت إلى الحسن بن زياد إذا أشهد القاضي على قضائه الشاهدين اللذين شهدا في تلك الحادثة هل يصح إشهاده إياهما فقال نعم لكنه ينفصل عن القبول في الحكم ا ه قال في فتج القدير الشهادة عن الشهادة جائزة في كل حق يثبت مع الشبهة فخرج ما لا يثبت معها وهو الحدود والقصاص فأما التعزير ففي الأجناس من نوادر ابن رستم عن محمد يجوز في التعزير العفو والشهادة على الشهادة ونص الفقيه أبو الليث على أن كتاب القاضي إلى القاضي لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة وفي فتاوى قاضيخان الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا الحدود والقصاص وبقولنا هذا قال أحمد والشافعي في قول وأصح قوليه وهو قول مالك يقبل في الحدود والقصاص أيضا لأن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع ا ه قوله ( إلا في حد ) أي ما يوجب الحد فلا يرد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أن قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف فإنها تقبل حتى ترد شهادته إلى آخر ما ذكرنا آنفا وفيه إشعار بأنها تقبل في التعزير وهذه رواية عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل كما في الاختيار قهستاني قوله ( وجاز الإشهاد مطلقا ) أي بعذر أو غيره وسواء تعذر حضور الأصل أو لا لأن تحمل الشهادة أسهل من أدائها قال في خزانة المفتين والإشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن لم يكن بالأصول عذر حتى لو حل بهم العذر من مرض أو سفر أو موت شهد الفروع ا ه فتبين أن اشتراط العذر وقت الأداء لا وقت التحمل قال في البحر وقيد شهادة الفرع أي عند القاضي لأن وقت التحمل لا يشترط أن يكون في الأصل عذر لما في خزانة المفتين وساق عبارتها المذكورة

Abschnitt V07/P223–V07/P224İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P223–V07/P224)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بشرط تعذر حضور الأصل ) قال في البحر لأن جوازها عند الحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي كما قيده في الهداية وأن المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وأفصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة البيوت وإن أطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا هو المراد لأن العلة العجز فافهم قوله ( وما نقله القهستاني ) حيث قال لكن في قضاء النهاية وغيره أن الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة الأصل قوله ( فيه كلام ) ويؤيد كلام القهستاني قوله الآتي وبخروج أصله عن أهليتها قوله ( فإنه نقله عن الخانية عنها ) أي بواسطتها أراد أنه نقل عن قضاء النهاية عن الخانية ولفظ عنها هو على ما في أكثر النسخ وفي بعضها هناك بدل عنها أي في كتاب القضاء وفي شرحه على الملتقى ما يشعر بذلك وهو الأحسن أقول وليس في القهستاني ذلك كما علمت من عبارته المتقدمة ولعل الشارح اطلع عليه في عبارة النهاية أو تحريف في القهستاني الذي رآها والأولى للشارح أن يقول فإنه نقله عنها في الخانية كما تدل عليه عبارته في شرح الملتقى فإنه قال فيه لكن في قضاء النهاية عن قاضيخان الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل كذا ذكره القهستاني أقول فيه أن استدراك القهستاني بقوله لكن في قضاء النهاية الخ يخالف المشهور قوله ( وهو خطأ ) أي ما ذكره قاضيخان في القضاء خطأ قوله ( والصواب ما هنا ) أي في باب الشهادة على الشهادة قال في الدر المنتقى بعد ذكر عبارة القهستاني السابقة وتعقبه بعضهم بأنه أخطأ وأن قاضيخان وغيره ذكره هنا كغيره فأصاب وخالفه ثمة فأخطأ ا ه ثم قال لكن نقل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها أنه إذا خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمى أو جن أو ارتد بطل الإشهاد ا ه أي وبالموت خرج الأصل عن الأهلية وفيه أنهم جوزوا الشهادة بعد الموت نصا فهي مستنثاة ط أقول وقد يقال إن المقصود من تحميل الشهادة عدم ضياع الحق بموته ولا كذلك بما ذكر لأنها أمور عارضية قال في الهندية لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا كذا في الكافي هذا ظاهر الرواية والفتوى عليه كذا في التاترخانية قوله ( أو مرض ) أي مرضا لا يستطيع معه الحضور لمجلس الحاكم ا ه منح وفي شرح المجمع المرض الذي لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذرا ا ه قوله ( أو سفر ) ظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل يتحقق بأن يجاوز بيوت مصره قاصدا ثلاثة أيام وإن لم يسافر ثلاثة وظاهر كلام المشايخ أنه لا بد من غيبة الأصل ثلاثة أيام ولياليها كما أفصح به في الخانية منح والذي في الخانية الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا في المصر لا يقدر أن يحضر لأداء الشهادة أو يكون ميتا أو غائبا غيبة السفر ثلاثة أيام ولياليها وعن أبي يوسف إذا كان شاهد الأصل في موضع لو حضر لأداء الشهادة لا يبيت في منزله جازت الشهادة على الشهادة وعن محمد في النوادر أنه تجوز الشهادة على الشهادة وإن كان صحيحا في المصر ا ه لكن اعترض سيدي على عبارة المنح من قوله وظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل الخ في كون ظاهر المتون ذلك نظر حيث كانت العلة العجز وإلا لزم أن يكون المرض الذي لا يتعذر معه الحضور عذرا وليس كذلك فالمتبادر غيبته مدة السفر ولذا أتى في الهداية برديفه فقال أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا كما علمت مما قدمناه آنفا

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بشرط تعذر حضور الأصل ) قال في البحر لأن جوازها عند الحاجة وإنما تمس عند عجز الأصل قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى أشار إلى أن المراد بالمرض ما لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي كما قيده في الهداية وأن المراد بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وأفصح به في الخانية والهداية لا مجاوزة البيوت وإن أطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر ولكن ما ذكرنا هو المراد لأن العلة العجز فافهم قوله ( وما نقله القهستاني ) حيث قال لكن في قضاء النهاية وغيره أن الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فيشترط حياة الأصل قوله ( فيه كلام ) ويؤيد كلام القهستاني قوله الآتي وبخروج أصله عن أهليتها قوله ( فإنه نقله عن الخانية عنها ) أي بواسطتها أراد أنه نقل عن قضاء النهاية عن الخانية ولفظ عنها هو على ما في أكثر النسخ وفي بعضها هناك بدل عنها أي في كتاب القضاء وفي شرحه على الملتقى ما يشعر بذلك وهو الأحسن أقول وليس في القهستاني ذلك كما علمت من عبارته المتقدمة ولعل الشارح اطلع عليه في عبارة النهاية أو تحريف في القهستاني الذي رآها والأولى للشارح أن يقول فإنه نقله عنها في الخانية كما تدل عليه عبارته في شرح الملتقى فإنه قال فيه لكن في قضاء النهاية عن قاضيخان الأصل إذا مات لا تقبل شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل كذا ذكره القهستاني أقول فيه أن استدراك القهستاني بقوله لكن في قضاء النهاية الخ يخالف المشهور قوله ( وهو خطأ ) أي ما ذكره قاضيخان في القضاء خطأ قوله ( والصواب ما هنا ) أي في باب الشهادة على الشهادة قال في الدر المنتقى بعد ذكر عبارة القهستاني السابقة وتعقبه بعضهم بأنه أخطأ وأن قاضيخان وغيره ذكره هنا كغيره فأصاب وخالفه ثمة فأخطأ ا ه ثم قال لكن نقل البرجندي عن الخلاصة والقهستاني عن الخزانة وكذا في البحر والمنح والسراج وغيرها أنه إذا خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمى أو جن أو ارتد بطل الإشهاد ا ه أي وبالموت خرج الأصل عن الأهلية وفيه أنهم جوزوا الشهادة بعد الموت نصا فهي مستنثاة ط أقول وقد يقال إن المقصود من تحميل الشهادة عدم ضياع الحق بموته ولا كذلك بما ذكر لأنها أمور عارضية قال في الهندية لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا كذا في الكافي هذا ظاهر الرواية والفتوى عليه كذا في التاترخانية قوله ( أو مرض ) أي مرضا لا يستطيع معه الحضور لمجلس الحاكم ا ه منح وفي شرح المجمع المرض الذي لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذرا ا ه قوله ( أو سفر ) ظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل يتحقق بأن يجاوز بيوت مصره قاصدا ثلاثة أيام وإن لم يسافر ثلاثة وظاهر كلام المشايخ أنه لا بد من غيبة الأصل ثلاثة أيام ولياليها كما أفصح به في الخانية منح والذي في الخانية الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا في المصر لا يقدر أن يحضر لأداء الشهادة أو يكون ميتا أو غائبا غيبة السفر ثلاثة أيام ولياليها وعن أبي يوسف إذا كان شاهد الأصل في موضع لو حضر لأداء الشهادة لا يبيت في منزله جازت الشهادة على الشهادة وعن محمد في النوادر أنه تجوز الشهادة على الشهادة وإن كان صحيحا في المصر ا ه لكن اعترض سيدي على عبارة المنح من قوله وظاهر الكنز وغيره من المتون أن سفر الأصل الخ في كون ظاهر المتون ذلك نظر حيث كانت العلة العجز وإلا لزم أن يكون المرض الذي لا يتعذر معه الحضور عذرا وليس كذلك فالمتبادر غيبته مدة السفر ولذا أتى في الهداية برديفه فقال أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا كما علمت مما قدمناه آنفا

%0
10 Abschnitt

Fragen