Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn ʿĀbidīn - Radd al-Muhtār ʿalā d-Durr al-Muchtār

Muhammad Amīn ibn ʿUmar Ibn ʿĀbidīn · AR

Abschnitt V08/P385–V08/P386İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P385–V08/P386)
Orijinal Metin (AR)

فتأمله مع هذا وسيأتي في أول الإجارة اه قوله ( وداري لك إلخ ) لأن قوله داري لك وإن كان لتمليك العين ظاهرا فهل يحتمل تمليك المنفعة وقوله سكني محكم في العارية فحملنا المحتمل على المحكم حموي قوله ( تمييز ) أي عن النسبة إلى المخاطب أي ملكتها لك سكنى وهذا أولى مما في المغرب و القهستاني من أنه حال نعم يجوز أن يكون خبرا ولك متعلق به أو بالنسبة بين المبتدأ والخبر كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام آل عمران 19 حموي عن الحفيد على صدر الشريعة قوله ( أي بطريق السكنى ) أي نسبة داري له بطريق سكناها لا تمليك عينها وهو حقيقة العارية قوله ( مفعول مطلق ) أو ظرف أي مدة عمرك قهستاني وهو ما أشار إليه الشارح بعد وهو وجه آخر لكنه مزج احتمالا باحتمال قوله ( تمييزه ) أي تمييز عمري قال الزيلعي لأن قوله داري لك يحتمل أن يكون له رقبتها ويحتمل أن يكون له منفعتها ولو قال هي لك لتسكنها كان تمليكا للدار لأنه أضاف التمليك إلى رقبة الدار وقوله لتسكنها مشورة فلا يتغير به قضية العقد اه إتقاني قوله ( يرجع المعير متى شاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام المنحة مردودة والعارية مؤداة ووجه الاستدلال ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرف أن المنحة عارية خاصة عناية ولأن المنافع تحدث شيئا فشيئا ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث وله ذلك زيلعي قوله ( ولو مؤقتة ) لكن يكره قبل تمام الوقت لأن فيه خلف الوعد ابن كمال أقول من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام وفي الذخيرة يكره تنزيها لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد لكن استظهر العلامة أبو السعود كراهة التحريم ووفق شيخه بحمل ما في الذخيرة ومن نحا نحوها بأن الكراهة للتنزيه على ما إذا وعد وكان من نيته الوفاء ثم طرأ الخلف فلا مخالفة اه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى لا يلزم الوفاء بالوعد شرعا والمسألة في الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه قال في الهندية وأما أنواعها فأربعة أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وحكمه أن للمستعير أن ينتفع بها بأي نوع شاء وأي وقت شاء والثاني أن تكون مقيدة فيهما فلا يتجاوز ما سماه المعير إلا إذا كان خلافا إلى خير الثالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في الانتفاع والرابع عكسه فلا يتعدى ما سماه له المعير هكذا في السراج الوهاج وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية مؤقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن ا ه وفي البزازية من الرابع من العارية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن وفي جامع الفصولين العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وفي الحامدية والمكث المعتاد عفو وانظر ما يأتي عند قول المصنف فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ا ه وانظر ما سنكتبه ثمة إن شاء الله تعالى والقول في إطلاق العارية وتقييدها قول المعير قوله ( أو فيه ضرر ) يعني في رجوع المعير على المستعير قوله ( فتبطل ) أي بالرجوع قوله ( كمن استعار أمة لترضع ولده ) قيد بالأمة لأن الحرة لا تستعار وعلل المسألة في العدة بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه قال في الخانية رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها قال المعير اردد علي خادمي قال أبو يوسف ليس له ذذلك أي طلب الرد وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي ا ه قوله ( فله أجر المثل ) أي للمعير والأولى فعليه أي فعلى المستعير

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فتأمله مع هذا وسيأتي في أول الإجارة اه قوله ( وداري لك إلخ ) لأن قوله داري لك وإن كان لتمليك العين ظاهرا فهل يحتمل تمليك المنفعة وقوله سكني محكم في العارية فحملنا المحتمل على المحكم حموي قوله ( تمييز ) أي عن النسبة إلى المخاطب أي ملكتها لك سكنى وهذا أولى مما في المغرب و القهستاني من أنه حال نعم يجوز أن يكون خبرا ولك متعلق به أو بالنسبة بين المبتدأ والخبر كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام آل عمران 19 حموي عن الحفيد على صدر الشريعة قوله ( أي بطريق السكنى ) أي نسبة داري له بطريق سكناها لا تمليك عينها وهو حقيقة العارية قوله ( مفعول مطلق ) أو ظرف أي مدة عمرك قهستاني وهو ما أشار إليه الشارح بعد وهو وجه آخر لكنه مزج احتمالا باحتمال قوله ( تمييزه ) أي تمييز عمري قال الزيلعي لأن قوله داري لك يحتمل أن يكون له رقبتها ويحتمل أن يكون له منفعتها ولو قال هي لك لتسكنها كان تمليكا للدار لأنه أضاف التمليك إلى رقبة الدار وقوله لتسكنها مشورة فلا يتغير به قضية العقد اه إتقاني قوله ( يرجع المعير متى شاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام المنحة مردودة والعارية مؤداة ووجه الاستدلال ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرف أن المنحة عارية خاصة عناية ولأن المنافع تحدث شيئا فشيئا ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث وله ذلك زيلعي قوله ( ولو مؤقتة ) لكن يكره قبل تمام الوقت لأن فيه خلف الوعد ابن كمال أقول من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام وفي الذخيرة يكره تنزيها لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد لكن استظهر العلامة أبو السعود كراهة التحريم ووفق شيخه بحمل ما في الذخيرة ومن نحا نحوها بأن الكراهة للتنزيه على ما إذا وعد وكان من نيته الوفاء ثم طرأ الخلف فلا مخالفة اه قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى لا يلزم الوفاء بالوعد شرعا والمسألة في الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه قال في الهندية وأما أنواعها فأربعة أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وحكمه أن للمستعير أن ينتفع بها بأي نوع شاء وأي وقت شاء والثاني أن تكون مقيدة فيهما فلا يتجاوز ما سماه المعير إلا إذا كان خلافا إلى خير الثالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في الانتفاع والرابع عكسه فلا يتعدى ما سماه له المعير هكذا في السراج الوهاج وفي فتاوى القاضي ظهير الدين إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون العارية مؤقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسره وأمسك حتى هلك يضمن ا ه وفي البزازية من الرابع من العارية استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن وفي جامع الفصولين العارية لو مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وفي الحامدية والمكث المعتاد عفو وانظر ما يأتي عند قول المصنف فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ا ه وانظر ما سنكتبه ثمة إن شاء الله تعالى والقول في إطلاق العارية وتقييدها قول المعير قوله ( أو فيه ضرر ) يعني في رجوع المعير على المستعير قوله ( فتبطل ) أي بالرجوع قوله ( كمن استعار أمة لترضع ولده ) قيد بالأمة لأن الحرة لا تستعار وعلل المسألة في العدة بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه قال في الخانية رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها قال المعير اردد علي خادمي قال أبو يوسف ليس له ذذلك أي طلب الرد وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي ا ه قوله ( فله أجر المثل ) أي للمعير والأولى فعليه أي فعلى المستعير

Abschnitt V08/P386–V08/P387İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P386–V08/P387)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلى الفطام ) ومثله ما لو استعار دابة ليغزو عليها فطلبها بعد أن وصل إلى دار الشرك ولا يجد دابة يكتريها أو يشتريها في ذلك المحل بطلت العارية ولكنها تبقى في يده بأجر المثل إلى أن يجد كراء أو شراء كذا في المنح وينبغي أن يلحق بدار الحرب ما لو طلبها منه في المفازة ويراد بقوله إلى موضع يجد فيه كراء أو شراء أي بثمن وأجر المثل حتى لو كان في مكان أو وصل إليه وطلب أزيد من أجر المثل أو ثمن المثل في الشراء ينبغي أن لا يكلف وكذا لو وجد بثمن وأجر المثل لكن لم يوجد معه ثمة ما يشتري به أو يستأجر ولا يعطونه إلا حالا فليراجع قوله وتمامه في الأشباه حيث ذكر مسألتين فيها فقال لو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد ولو لم يؤقت وتترك بأجر المثل ا ه وعزا ذلك للخانية وعبارتها كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأنه ضرر بين وعلى المستعير أجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه شراء أو كراء ا ه ومنه يعلم ما في عبارة الأشباه من الإيجاز البالغ حد الإلغاز وكذا في قوله إذا استعار أرضا إلى قوله وتترك بأجر المثل قال في الخانية ولو أن رجلا أعار أرضا ليزرعها ووقت لذلك وقتا أو لم يوقف ولم يقارب الحصاد له ذلك وفي الاستحسان لا يكون له ذلك حتى يحصد الزرع لأن المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فتترك الأرض في يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة ا ه ومنه يعلم ما في كلام الأشباه من الإيجاز تأمل وسيأتي قوله ( وفيها معزيا للقنية ) لم أجده في القنية في هذا المحل وعبارة الأشباه تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع كذا في القنية فكان الأولى حذف نعم قوله ( لوضع جذوعه ) أو أرضا لحفر سرداب قوله ( وقيل نعم ) مثل المشتري الوارث فيما ذكر لكن للوارث أن يأمر برفع الجذوع والسرداب بكل حال ا ه بيري أي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع أو وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط ا ه أبو السعود قوله ( إلا إذا شرطه وقت البيع ) أي إذا شرط البائع بقاء الجذوع والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن سائحاني قوله ( قلت وبالقيل جزم في الخلاصة ) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوى النسب وأفتى به الخير الرملي في فتاويه قوله ( واعتمده محشيها في تنوير البصائر ) قال فيها ينبغي اعتماد القول بعدم لزومها في الصورة المذكورة وللمشتري المطالبة برفعها إلا إذا شرط قرارها وقت البيع لقولهم إن العارية غير لازمة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور فقال وعلى هذا لو استأذن رجلا في وضع الجذوع على الحائط أو حفر سردابا تحت داره ففعل ثم باع صاحب الدار داره فطلب المشتري رفع الجذوع له ذلك وكذا السرداب إلا إذا شرط وقت البيع قراره ومثله في جامع البزازي انتهى والمراد بقوله إلا إذا شرط أي البائع إذ لا يعتبر الشرط من المستعير وفي صحة الاشتراط من البائع نظر

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلى الفطام ) ومثله ما لو استعار دابة ليغزو عليها فطلبها بعد أن وصل إلى دار الشرك ولا يجد دابة يكتريها أو يشتريها في ذلك المحل بطلت العارية ولكنها تبقى في يده بأجر المثل إلى أن يجد كراء أو شراء كذا في المنح وينبغي أن يلحق بدار الحرب ما لو طلبها منه في المفازة ويراد بقوله إلى موضع يجد فيه كراء أو شراء أي بثمن وأجر المثل حتى لو كان في مكان أو وصل إليه وطلب أزيد من أجر المثل أو ثمن المثل في الشراء ينبغي أن لا يكلف وكذا لو وجد بثمن وأجر المثل لكن لم يوجد معه ثمة ما يشتري به أو يستأجر ولا يعطونه إلا حالا فليراجع قوله وتمامه في الأشباه حيث ذكر مسألتين فيها فقال لو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد ولو لم يؤقت وتترك بأجر المثل ا ه وعزا ذلك للخانية وعبارتها كان للمستعير أن لا يدفعه إليه لأنه ضرر بين وعلى المستعير أجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه شراء أو كراء ا ه ومنه يعلم ما في عبارة الأشباه من الإيجاز البالغ حد الإلغاز وكذا في قوله إذا استعار أرضا إلى قوله وتترك بأجر المثل قال في الخانية ولو أن رجلا أعار أرضا ليزرعها ووقت لذلك وقتا أو لم يوقف ولم يقارب الحصاد له ذلك وفي الاستحسان لا يكون له ذلك حتى يحصد الزرع لأن المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فتترك الأرض في يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة ا ه ومنه يعلم ما في كلام الأشباه من الإيجاز تأمل وسيأتي قوله ( وفيها معزيا للقنية ) لم أجده في القنية في هذا المحل وعبارة الأشباه تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع كذا في القنية فكان الأولى حذف نعم قوله ( لوضع جذوعه ) أو أرضا لحفر سرداب قوله ( وقيل نعم ) مثل المشتري الوارث فيما ذكر لكن للوارث أن يأمر برفع الجذوع والسرداب بكل حال ا ه بيري أي ولو مع شرط القرار وقت وضع الجذوع أو وقت حفر السرداب بخلاف المشتري حيث لا يتمكن من الرفع مع هذا الشرط ا ه أبو السعود قوله ( إلا إذا شرطه وقت البيع ) أي إذا شرط البائع بقاء الجذوع والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية ومنه يعلم أن من أذن لأحد ورثته ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم تقع القسمة أو لم يخرج في مقسمه وفي جامع الفصولين استعار دارا فبنى فيها بلا أمر المالك أو قال له ابن لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه وإذا فرط في الرد بعد الطلب مع التمكن منه ضمن سائحاني قوله ( قلت وبالقيل جزم في الخلاصة ) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوى النسب وأفتى به الخير الرملي في فتاويه قوله ( واعتمده محشيها في تنوير البصائر ) قال فيها ينبغي اعتماد القول بعدم لزومها في الصورة المذكورة وللمشتري المطالبة برفعها إلا إذا شرط قرارها وقت البيع لقولهم إن العارية غير لازمة كما في الخلاصة والبزازية وغيرهما وقد جزم بذلك صاحب الخلاصة في الفرع المذكور فقال وعلى هذا لو استأذن رجلا في وضع الجذوع على الحائط أو حفر سردابا تحت داره ففعل ثم باع صاحب الدار داره فطلب المشتري رفع الجذوع له ذلك وكذا السرداب إلا إذا شرط وقت البيع قراره ومثله في جامع البزازي انتهى والمراد بقوله إلا إذا شرط أي البائع إذ لا يعتبر الشرط من المستعير وفي صحة الاشتراط من البائع نظر

Abschnitt V08/P387–V08/P389İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P387–V08/P389)
Orijinal Metin (AR)

قال الشارح في باب البيع الفاسد لو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد ذكره أخي زاده وظاهر البحر ترجيح الصحة أي فيما إذا كان الشرط فيه نفع للأجنبي فما اعتمده صاحب تنوير البصائر من اشتراط إبقاء الجذوع على الحائط وحفر السرداب عارية أن يبقى ذلك في ملك المشتري بناء على ترجيح صاحب البحر من أن الشرط إذا كان للأجنبي لا يفسد البيع تأمل وراجع البحر في باب البيع الفاسد فإن ظاهره لا يفسد البيع ولا يلزم الشرط فالحاصل أنه لو شرط ما فيه نفع للأجنبي قال بعضهم يفسد البيع وقال البعض لا يفسد ولا يلزم الشرط بل يكون المشارط بالخيار إما أن يمضي البيع ويترك الشرط أو يفسخه ولم يقل أحد بلزوم الشرط والقول بلزوم إبقاء الجذوع والسرداب مغاير للقولين تأمل وإنما قلنا وإبقاء السرداب عارية لأنه لو كان ملكه ذلك وباع الباقي صح ذلك وامتنع رجوعه لخروج العين عن ملك المملك فكذا المشتري لا يملك الرجوع فليحرر قوله ( ولم يتعقبه ابن المصنف ) وكذا نقله السيد الحموي وأقره قوله ( ولا تضمن بالهلاك ) ولو في حال الاستعمال وهذا إذا لم يتبين أنها مستحقة للغير فإن ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع له على المعير لأنه متبرع وللمستحق أن يضمن المعير ولا رجوع له على المستعير بخلاف المودع والحالة هذه حيث يرجع على المودع لأنه عامل له بحر وإنما ضمنها حينئذ لأنه تبين أنها ليست بعارية لأن العارية تمليك المنفعة والتمليك إنما يكون من المالك وهذا غصب لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه أما إذا ضمن المالك المعير فإنه يملكها بالضمان مستندا إلى حين الإعارة فتبين أنه أعار ملكه فلذا لا يرجع على المستعير لتحقق العارية حينئذ وهي لا تضمن وإنما لا تضمن بالهلاك إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية انتهى قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت أو لا وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت لأنه حينئذ يصير غاصبا أبو السعود قوله ( من غير تعد ) أما لو تعدى ضمن إجماعا كما لو كبحها باللجام أو دخل المسجد وتركها في السكة فهلكت أو استعارها ليركبها فحبسها أو أخرجها ليسقيها في غير الجهة المعينة فهلكت وكذا إذا استعار ثورا ليحرث أرضه فقرنه بثور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك فهلك ولو تركه يرعى في المرج فضاع إن كانت العادة هكذا فلا ضمان إن لم يعلم أو كانت العادة مشتركة ضمن ولو نام في المفازة ومقود الدابة في يده فسرقت إن كان مضطجعا ضمن وإن كان جالسا لا يضمن وهذا في غير السفر أما في السفر لا يضمن بالنوم مطلقا إذا كان المستعار تحت رأسه أو موضوعا بين يديه لا حواليه بحيث يعد حافظا عادة بحر قال في جامع الفصولين إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن إذا عطب وكذا لو قرنه بثور أعلى منه كما إذا كان الثور المستعار قيمته خمسون وثور المستعير قيمته مائة يبرأ لو كان الناس يفعلون مثل ذلك وإلا ضمن أقول ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها كما لو استعار دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى أو أخف منه كما سيجيء انتهى فتأمل قوله ( وشرط الضمان باطل ) هو ما عليه الأكثر كما قدمناه قوله ( كشرط عدمه ) أي عدم الضمان قوله ( في الرهن ) أي إذا هلك قوله ( خلافا للجوهرة ) حيث جزمت بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ولم تقل في رواية مع أن فيها روايتين كما يأخذ من عبارة الزيلعي ومما قدمناه عن الهندية وفي البزازية أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن وضاع لا يضمن انتهى وفي التحفة إذا شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه انتهى

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال الشارح في باب البيع الفاسد لو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد ذكره أخي زاده وظاهر البحر ترجيح الصحة أي فيما إذا كان الشرط فيه نفع للأجنبي فما اعتمده صاحب تنوير البصائر من اشتراط إبقاء الجذوع على الحائط وحفر السرداب عارية أن يبقى ذلك في ملك المشتري بناء على ترجيح صاحب البحر من أن الشرط إذا كان للأجنبي لا يفسد البيع تأمل وراجع البحر في باب البيع الفاسد فإن ظاهره لا يفسد البيع ولا يلزم الشرط فالحاصل أنه لو شرط ما فيه نفع للأجنبي قال بعضهم يفسد البيع وقال البعض لا يفسد ولا يلزم الشرط بل يكون المشارط بالخيار إما أن يمضي البيع ويترك الشرط أو يفسخه ولم يقل أحد بلزوم الشرط والقول بلزوم إبقاء الجذوع والسرداب مغاير للقولين تأمل وإنما قلنا وإبقاء السرداب عارية لأنه لو كان ملكه ذلك وباع الباقي صح ذلك وامتنع رجوعه لخروج العين عن ملك المملك فكذا المشتري لا يملك الرجوع فليحرر قوله ( ولم يتعقبه ابن المصنف ) وكذا نقله السيد الحموي وأقره قوله ( ولا تضمن بالهلاك ) ولو في حال الاستعمال وهذا إذا لم يتبين أنها مستحقة للغير فإن ظهر استحقاقها ضمنها ولا رجوع له على المعير لأنه متبرع وللمستحق أن يضمن المعير ولا رجوع له على المستعير بخلاف المودع والحالة هذه حيث يرجع على المودع لأنه عامل له بحر وإنما ضمنها حينئذ لأنه تبين أنها ليست بعارية لأن العارية تمليك المنفعة والتمليك إنما يكون من المالك وهذا غصب لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه أما إذا ضمن المالك المعير فإنه يملكها بالضمان مستندا إلى حين الإعارة فتبين أنه أعار ملكه فلذا لا يرجع على المستعير لتحقق العارية حينئذ وهي لا تضمن وإنما لا تضمن بالهلاك إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية انتهى قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت أو لا وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت لأنه حينئذ يصير غاصبا أبو السعود قوله ( من غير تعد ) أما لو تعدى ضمن إجماعا كما لو كبحها باللجام أو دخل المسجد وتركها في السكة فهلكت أو استعارها ليركبها فحبسها أو أخرجها ليسقيها في غير الجهة المعينة فهلكت وكذا إذا استعار ثورا ليحرث أرضه فقرنه بثور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك فهلك ولو تركه يرعى في المرج فضاع إن كانت العادة هكذا فلا ضمان إن لم يعلم أو كانت العادة مشتركة ضمن ولو نام في المفازة ومقود الدابة في يده فسرقت إن كان مضطجعا ضمن وإن كان جالسا لا يضمن وهذا في غير السفر أما في السفر لا يضمن بالنوم مطلقا إذا كان المستعار تحت رأسه أو موضوعا بين يديه لا حواليه بحيث يعد حافظا عادة بحر قال في جامع الفصولين إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن إذا عطب وكذا لو قرنه بثور أعلى منه كما إذا كان الثور المستعار قيمته خمسون وثور المستعير قيمته مائة يبرأ لو كان الناس يفعلون مثل ذلك وإلا ضمن أقول ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل الأرض المعينة أو أرخى منها كما لو استعار دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى أو أخف منه كما سيجيء انتهى فتأمل قوله ( وشرط الضمان باطل ) هو ما عليه الأكثر كما قدمناه قوله ( كشرط عدمه ) أي عدم الضمان قوله ( في الرهن ) أي إذا هلك قوله ( خلافا للجوهرة ) حيث جزمت بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ولم تقل في رواية مع أن فيها روايتين كما يأخذ من عبارة الزيلعي ومما قدمناه عن الهندية وفي البزازية أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن وضاع لا يضمن انتهى وفي التحفة إذا شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه انتهى

Abschnitt V08/P389–V08/P390İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P389–V08/P390)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ) والإجارة أقوى للزومها وأما الرهن فإنه إيفاء لدينه عند الهلاك أو الاستهلاك وليس له أن يوفي دينه من مال الغير بغير إذنه قوله ( لا تؤجر ولا ترهن ) للعلة المذكورة وهي أن الإعارة دون الإجارة والرهن والشيء لا يتضمن ما فوقه درر لأن الإجارة لازمة والرهن إيفاء أي فيه إيفاء الدين بها من وجه فهو تمليك لها والعارية لا تمليك فيها وهذا بغير إذن المالك كما يأتي أما به فيصح ولأنها غير لازمة في الأصل والإجارة لازمة فلو ملك المستعير أن يؤجر العارية لوقت إجارته إما لازمة أو غير لازمة فإن وقعت غير لازمة يلزم عدم لزوم الإجارة وهو خلاف موضوعها وإن وقعت لازمة يلزم لزوم العارية وهو خلاف موضوعها وذلك لأن الإجارة إذا لزمت تصير العارية لازمة لعدم إمكان الاسترداد فيها ولا ترهن العارية أيضا لأنها غير لازمة والرهن لازم فلو جاز للمسنعير أن يرهن العارية لزم لزوم ما لا يلزم وهو العارية أو عدم لزوم ما لا يلزم وهو الرهن ذكره الشمني قوله ( ولا تودع ) أي كما أن الوديعة لا تتضمن ما فوقها كذلك لا تتضمن مثلها قوله ( ولا تعار ) لأن العارية أقوى لأن فيها تمليك المنافع لأن المودع لا يملك الانتفاع والمعار يملكه قوله ( بخلاف العارية ) أي فإنها تودع وتعار أي مطلقا عند الإطلاق أما عند التقييد بمستعمل فليس له أن يعير إلا إذا كان الاستعمال لا يختلف كالسكنى والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد فيما لا يختلف غير مفيد كما في شرح المجمع قال المصنف في شرحه واختلفوا في إيداع المستعير قال بعض المشايخ ليس له أن يودع مطلقا منهم الكرخي واستدلوا عليه بمسألة ذكرها في الجامع أن المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يد الرسول ضمن المستعير العارية وليس ذلك إلا إيداعا منه قال الباقلاني هذا القول أصح لأن الإيداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير إذنه قصدا فلا يجوز بخلاف الإعارة لأنه تصرف في المنفعة قصدا وتسليم العين من ضروراته فافترقا وأكثرهم على أنه يجوز منهم مشايخ العراق وأبو الليث والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل والصدر الكبير برهان الأئمة لأن الإيداع دون الإعارة والعين وديعة عند المستعير في العارية فإذا ملك الأعلى فالأولى أن يملك الأدنى قال ظهير الدين المرغيناني وعليه الفتوى اه وجعل الفتوى على هذا في السراجية أيضا وفي الصيرفية أن القول بأن العارية تودع أو لا تودع محله ما إذا كان المستعير يملك الإعارة أما فيما لا يملكها لا يملك الإيداع والله تعالى أعلم أقول ومن الصور التي لا تملك فيها الإعارة ما لو انتهت مدتها وهو ما ذكره المصنف ومنها ما لو عين المعير للمستعير أن لا يعير فيما يختلف بالاستعمال كركوب الدابة ولبس الثوب لأنهما يختلفان باختلاف المستعملين كما سيذكره المصنف قوله ( وأما المستأجر ) بفتح الجيم فيؤجر أي من غير مؤجره فلا تجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك ولا يؤجره بأكثر مما استأجره أطلقه وهو مقيد بما لا يختلف الناس بالانتفاع به قال في البزازية إعارة المستأجر تجوز إلا في شيئين استأجرها ليركبها بنفسه ليس له إركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استأجره ليلبسه ليس له الإعارة ولا الإجارة لغيره لأنهما يختلفان باختلاف المستعملين حتى لو استأجر دابة للركوب مطلقا يقع على أول ما يوجد فإن ركب أو أركب تعين وليس له غيره بعد انتهى وفي الحافظية وقولهم يؤجر المستأجر ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به انتهى وفي وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي أن يرهن اه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ) والإجارة أقوى للزومها وأما الرهن فإنه إيفاء لدينه عند الهلاك أو الاستهلاك وليس له أن يوفي دينه من مال الغير بغير إذنه قوله ( لا تؤجر ولا ترهن ) للعلة المذكورة وهي أن الإعارة دون الإجارة والرهن والشيء لا يتضمن ما فوقه درر لأن الإجارة لازمة والرهن إيفاء أي فيه إيفاء الدين بها من وجه فهو تمليك لها والعارية لا تمليك فيها وهذا بغير إذن المالك كما يأتي أما به فيصح ولأنها غير لازمة في الأصل والإجارة لازمة فلو ملك المستعير أن يؤجر العارية لوقت إجارته إما لازمة أو غير لازمة فإن وقعت غير لازمة يلزم عدم لزوم الإجارة وهو خلاف موضوعها وإن وقعت لازمة يلزم لزوم العارية وهو خلاف موضوعها وذلك لأن الإجارة إذا لزمت تصير العارية لازمة لعدم إمكان الاسترداد فيها ولا ترهن العارية أيضا لأنها غير لازمة والرهن لازم فلو جاز للمسنعير أن يرهن العارية لزم لزوم ما لا يلزم وهو العارية أو عدم لزوم ما لا يلزم وهو الرهن ذكره الشمني قوله ( ولا تودع ) أي كما أن الوديعة لا تتضمن ما فوقها كذلك لا تتضمن مثلها قوله ( ولا تعار ) لأن العارية أقوى لأن فيها تمليك المنافع لأن المودع لا يملك الانتفاع والمعار يملكه قوله ( بخلاف العارية ) أي فإنها تودع وتعار أي مطلقا عند الإطلاق أما عند التقييد بمستعمل فليس له أن يعير إلا إذا كان الاستعمال لا يختلف كالسكنى والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد فيما لا يختلف غير مفيد كما في شرح المجمع قال المصنف في شرحه واختلفوا في إيداع المستعير قال بعض المشايخ ليس له أن يودع مطلقا منهم الكرخي واستدلوا عليه بمسألة ذكرها في الجامع أن المستعير إذا بعث العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكت في يد الرسول ضمن المستعير العارية وليس ذلك إلا إيداعا منه قال الباقلاني هذا القول أصح لأن الإيداع تصرف في ملك الغير وهو العين بغير إذنه قصدا فلا يجوز بخلاف الإعارة لأنه تصرف في المنفعة قصدا وتسليم العين من ضروراته فافترقا وأكثرهم على أنه يجوز منهم مشايخ العراق وأبو الليث والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل والصدر الكبير برهان الأئمة لأن الإيداع دون الإعارة والعين وديعة عند المستعير في العارية فإذا ملك الأعلى فالأولى أن يملك الأدنى قال ظهير الدين المرغيناني وعليه الفتوى اه وجعل الفتوى على هذا في السراجية أيضا وفي الصيرفية أن القول بأن العارية تودع أو لا تودع محله ما إذا كان المستعير يملك الإعارة أما فيما لا يملكها لا يملك الإيداع والله تعالى أعلم أقول ومن الصور التي لا تملك فيها الإعارة ما لو انتهت مدتها وهو ما ذكره المصنف ومنها ما لو عين المعير للمستعير أن لا يعير فيما يختلف بالاستعمال كركوب الدابة ولبس الثوب لأنهما يختلفان باختلاف المستعملين كما سيذكره المصنف قوله ( وأما المستأجر ) بفتح الجيم فيؤجر أي من غير مؤجره فلا تجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك ولا يؤجره بأكثر مما استأجره أطلقه وهو مقيد بما لا يختلف الناس بالانتفاع به قال في البزازية إعارة المستأجر تجوز إلا في شيئين استأجرها ليركبها بنفسه ليس له إركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استأجره ليلبسه ليس له الإعارة ولا الإجارة لغيره لأنهما يختلفان باختلاف المستعملين حتى لو استأجر دابة للركوب مطلقا يقع على أول ما يوجد فإن ركب أو أركب تعين وليس له غيره بعد انتهى وفي الحافظية وقولهم يؤجر المستأجر ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به انتهى وفي وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي أن يرهن اه

Abschnitt V08/P390–V08/P391İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P390–V08/P391)
Orijinal Metin (AR)

وفي قول الخلاصة وينبغي نظر لأنه قد مر آنفا في مختارات النوازل لصاحب الهداية أن المستأجر لا يرهن اللهم إلا أن يكون في المسألة روايتان أو سقطت كلمة لا من عبارة أن يرهن في الخلاصة سهوا من قلم الناسخ لا يقال لعل مراد صاحب الخلاصة من قوله ينبغي أن يرهن هو الرهن لا المستأجر لأنا نقول لا مجال لذلك الاحتمال لأنه ذكر في الخلاصة أيضا في كتاب الرهن أن الرهن لا يرهن أفاده في نور العين ولذلك زدت في عبارته لا من غير تنبيه عليها في الوديعة عند قوله الدفع لمن في عياله قوله ( ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو أودع الدلال ضمن سائحاني قوله ( ويعار ) فيركب من شاء إذا استأجر له ويتعين أول راكب كما يأتي قوله ( ولا يرهن ) لأن فيه إبقاء الدين وهو تمليك لعينه والمستأجر إنما ملكت منافعه لا عينه قوله ( فكالوديعة ) فلا يؤجر ولا يرهن ولا يودع ولا يعار قال في الأشباه الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر وإنما جازت إعارة المعار والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع فإن قيل إن أعار فقد أودع قلنا هذا ضمني لا قصدي والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر وأما الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف والوكيل بقبض الدين يعد مودعا فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين قوله ( ومالك أمر إلخ ) مالك مبتدأ وجملة لا يملكه صفة له وقوله وكيل إلخ هو الخبر قال الشارح ابن الشحنة قد ذكرها قاضيخان مجموعة فقال الأولى الوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل والناس متفاوتون في الآراء وقد رضي برأيه دون رأي غيره فلو أذن له في ذلك جاز الثانية والثالثة المستعير والمستأجر وكل منهما ذكر له صورتين فالمستعير إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلك أو أباحه له ولو استعار قباء أو قميصا ليلبسه له أن يعيره لغيره بدون أمره والأصل في ذلك أن العارية إذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس للمستعير أن يعير بدون أمر المعير وإن كانت لا تختلف يجوز والمستأجر لو استأجر دابة ليركبها بنفسه ليس له أن يؤجرها للغير لا للركوب ولا للحمل إلا بأمر المؤجر ولو استأجر الثوب ليلبسه هو بنفسه ليس له أن يؤجره لغيره لما مر وإلى ذلك أشار بقوله ركوبا ولبسا فيهما أي في العارية والإجارة الرابعة المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيره بغير إذن الخامسة المرتهن لا يملك أن يرهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه رضي بحبسه لا بحبس غيره فإن فعل فهلك عند الثاني كان للمالك أن يضمن أيهما شاء قيمة الرهن فإن ضمن الأول لا يرجع على واحد وإن ضمن الثاني له الرجوع على الأول السادسة القاضي ليس له أن يستحلف بدون إذن الإمام ولم يذكر هذه المسألة قاضيخان هنا وذكرها في الهداية وهي مقيسة على الوكيل السابعة المستودع لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له لأن المالك إنما رضي بيده دون يد غيره والأيدي تختلف في الأمانة وأيضا الشيء لا يتضمن مثله كما مر الثامنة المستبضع لا يملك الإبضاع فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء الخ قوله ( ومزارع ) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان المال أن يضمن أيهما شاء فإن سلم وحصل الربح كان لرب المال التاسعة رجل أخذ أرضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الأرض اعمل فيها برأيك لا يدفع إلى غيره مزارعة فإن كان البذر من قبل الآخر كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة على كل حال وقد عدها المصنف أحد عشر فإنه جعل الركوب واللبس مسألتين مستقلتين ولا يخفى أنهما صورتان تحت الإجارة والإعارة ا ه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي قول الخلاصة وينبغي نظر لأنه قد مر آنفا في مختارات النوازل لصاحب الهداية أن المستأجر لا يرهن اللهم إلا أن يكون في المسألة روايتان أو سقطت كلمة لا من عبارة أن يرهن في الخلاصة سهوا من قلم الناسخ لا يقال لعل مراد صاحب الخلاصة من قوله ينبغي أن يرهن هو الرهن لا المستأجر لأنا نقول لا مجال لذلك الاحتمال لأنه ذكر في الخلاصة أيضا في كتاب الرهن أن الرهن لا يرهن أفاده في نور العين ولذلك زدت في عبارته لا من غير تنبيه عليها في الوديعة عند قوله الدفع لمن في عياله قوله ( ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو أودع الدلال ضمن سائحاني قوله ( ويعار ) فيركب من شاء إذا استأجر له ويتعين أول راكب كما يأتي قوله ( ولا يرهن ) لأن فيه إبقاء الدين وهو تمليك لعينه والمستأجر إنما ملكت منافعه لا عينه قوله ( فكالوديعة ) فلا يؤجر ولا يرهن ولا يودع ولا يعار قال في الأشباه الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر وإنما جازت إعارة المعار والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع فإن قيل إن أعار فقد أودع قلنا هذا ضمني لا قصدي والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر وأما الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف والوكيل بقبض الدين يعد مودعا فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين قوله ( ومالك أمر إلخ ) مالك مبتدأ وجملة لا يملكه صفة له وقوله وكيل إلخ هو الخبر قال الشارح ابن الشحنة قد ذكرها قاضيخان مجموعة فقال الأولى الوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل والناس متفاوتون في الآراء وقد رضي برأيه دون رأي غيره فلو أذن له في ذلك جاز الثانية والثالثة المستعير والمستأجر وكل منهما ذكر له صورتين فالمستعير إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلك أو أباحه له ولو استعار قباء أو قميصا ليلبسه له أن يعيره لغيره بدون أمره والأصل في ذلك أن العارية إذا كانت مما يختلف باختلاف المستعملين ليس للمستعير أن يعير بدون أمر المعير وإن كانت لا تختلف يجوز والمستأجر لو استأجر دابة ليركبها بنفسه ليس له أن يؤجرها للغير لا للركوب ولا للحمل إلا بأمر المؤجر ولو استأجر الثوب ليلبسه هو بنفسه ليس له أن يؤجره لغيره لما مر وإلى ذلك أشار بقوله ركوبا ولبسا فيهما أي في العارية والإجارة الرابعة المضارب بفتح الراء ليس له أن يضارب غيره بغير إذن الخامسة المرتهن لا يملك أن يرهن الرهن بغير إذن الراهن فإنه رضي بحبسه لا بحبس غيره فإن فعل فهلك عند الثاني كان للمالك أن يضمن أيهما شاء قيمة الرهن فإن ضمن الأول لا يرجع على واحد وإن ضمن الثاني له الرجوع على الأول السادسة القاضي ليس له أن يستحلف بدون إذن الإمام ولم يذكر هذه المسألة قاضيخان هنا وذكرها في الهداية وهي مقيسة على الوكيل السابعة المستودع لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له لأن المالك إنما رضي بيده دون يد غيره والأيدي تختلف في الأمانة وأيضا الشيء لا يتضمن مثله كما مر الثامنة المستبضع لا يملك الإبضاع فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء الخ قوله ( ومزارع ) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان المال أن يضمن أيهما شاء فإن سلم وحصل الربح كان لرب المال التاسعة رجل أخذ أرضا وبذرا ليزرعها ولم يقل له صاحب الأرض اعمل فيها برأيك لا يدفع إلى غيره مزارعة فإن كان البذر من قبل الآخر كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة على كل حال وقد عدها المصنف أحد عشر فإنه جعل الركوب واللبس مسألتين مستقلتين ولا يخفى أنهما صورتان تحت الإجارة والإعارة ا ه

Abschnitt V08/P391–V08/P392İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P391–V08/P392)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بدون أمر ) أي من الأصيل ونصف البيت الواو من دون قوله ( وكيل ) فليس له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل الخ قوله ( مستعير ) أي إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلك أو استعار قميصا ليلبسه ليس له أن يعيره لغيره بدون أمر المعير الخ قوله ( ومؤجر ) بفتح الجيم هو المستأجر بكسرها يعني لو استأجر دابة ليركبها بنفسه أو قميصا ليلبسه بنفسه ليس له أن يركب غيره ولا يحمل وكذا ليس له أن يلبس القميص إلا بأمر قوله ( ركوبا ولبسا فيهما ) أي في المستعار والمؤجر أي للركوب واللبس فيهما فهو منصوب على المفعول لأجله وإنما لا يملك المستعير والمستأجر ذلك في الركوب واللبس ونحوهما للاختلاف بالمستعمل إلا بالإذن أما ما لا يختلف فله ذلك بدون الإذن ولكن يخالف هذا ما يأتي متنا من قوله وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا وقال في المنح ومثله المستأجر نعم هو صحيح فيما إذا عين المعير فإنه لا يعيره حينئذ بدون إذن فيما يختلف استعماله لكنه أطلق هنا المستعير والمؤجر ووافقه عليه الشرنبلالي في شرحه لكن الذي يظهر أنه هنا محمول على ما إذا قيد بلبسه وركوبه وليحرر قوله ( ومضارب ) بكسر الراء فليس له أن يضارب بعير إذن قوله ( ومرتهن ) فلا يملك أن يرهن بغير إذن الراهن لأنه رضي بحبسه لا بحبس غيره الخ قوله ( وقاض يؤمر ) أي يستخلف فليس له أن يستخلف بدون إذن الإمام قوله ( ومستودع ) بفتح الدال لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له المالك الخ قوله ( ومستبضع ) فإنه لا يملك الإبضاع فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء الخ قوله ( ومزارع ) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان البذر من ربها لا يدفعها إلى غيره مزارعة بدون أمر فإن كان البذر من قبل المزارع كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة مطلقا قوله ( من عنده ) أي المزارع قوله ( يبذر ) بالبناء للمجهول حال من البذر ومن عنده خبر أو هو خبر كان وقوله من عنده متعلق به قوله ( وما للمساقي ) ذكره ابن وهبان في فصل المساقاة والمزارعة ووجه المنع أن الدفع إلى غيره فيما فيه إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه فلا يصح قوله ( وإن أذن المولى ) أي المالك فإنه من معانيه قوله ( ضمنه ) بتشديد الميم مبني للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير قوله ( أجر ملك نفسه ) أي وكذا رهن ملك نفسه في صورة الرهن قوله ( ولا رجوع له على أحد ) عبارة مسكين على المستأجر وهذا فسره القهستاني وقال فلا فائدة في النكرة العامة قال أبو السعود وتعقبه شيخنا بأن طلب الفائدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن قوله ( ويتصدق بالأجرة ) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه صار بمنزلة الغاصب والغاصب إذا أجر يملك الأجرة ويتصدق بها لأنها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق ا ه إتقاني بزيادة قوله ( خلافا للثاني ) ينظر وجهه قوله ( سكت عن المرتهن ) أي لو أن المستعير رهن العارية بدون إذن هل يضمن المرتهن أو لا لم يذكر حكمه ونقل عن شرح الوهبانية أن المرتهن لا يملك الرهن فلو رهن وهلك الرهن للمالك الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه غره في ضمن عقد ويؤخذ منه جواب مسألتنا

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بدون أمر ) أي من الأصيل ونصف البيت الواو من دون قوله ( وكيل ) فليس له أن يوكل فيما وكل فيه لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل الخ قوله ( مستعير ) أي إذا استعار دابة ليركبها ليس له أن يعيرها لغيره إلا أن يكون أمره بذلك أو استعار قميصا ليلبسه ليس له أن يعيره لغيره بدون أمر المعير الخ قوله ( ومؤجر ) بفتح الجيم هو المستأجر بكسرها يعني لو استأجر دابة ليركبها بنفسه أو قميصا ليلبسه بنفسه ليس له أن يركب غيره ولا يحمل وكذا ليس له أن يلبس القميص إلا بأمر قوله ( ركوبا ولبسا فيهما ) أي في المستعار والمؤجر أي للركوب واللبس فيهما فهو منصوب على المفعول لأجله وإنما لا يملك المستعير والمستأجر ذلك في الركوب واللبس ونحوهما للاختلاف بالمستعمل إلا بالإذن أما ما لا يختلف فله ذلك بدون الإذن ولكن يخالف هذا ما يأتي متنا من قوله وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا وقال في المنح ومثله المستأجر نعم هو صحيح فيما إذا عين المعير فإنه لا يعيره حينئذ بدون إذن فيما يختلف استعماله لكنه أطلق هنا المستعير والمؤجر ووافقه عليه الشرنبلالي في شرحه لكن الذي يظهر أنه هنا محمول على ما إذا قيد بلبسه وركوبه وليحرر قوله ( ومضارب ) بكسر الراء فليس له أن يضارب بعير إذن قوله ( ومرتهن ) فلا يملك أن يرهن بغير إذن الراهن لأنه رضي بحبسه لا بحبس غيره الخ قوله ( وقاض يؤمر ) أي يستخلف فليس له أن يستخلف بدون إذن الإمام قوله ( ومستودع ) بفتح الدال لا يملك الإيداع عند أجنبي إلا أن يأذن له المالك الخ قوله ( ومستبضع ) فإنه لا يملك الإبضاع فإن أبضع وهلك كان لرب المال أن يضمن أيهما شاء الخ قوله ( ومزارع ) أي من أخذ الأرض مزارعة وكان البذر من ربها لا يدفعها إلى غيره مزارعة بدون أمر فإن كان البذر من قبل المزارع كان له أن يدفع إلى غيره مزارعة مطلقا قوله ( من عنده ) أي المزارع قوله ( يبذر ) بالبناء للمجهول حال من البذر ومن عنده خبر أو هو خبر كان وقوله من عنده متعلق به قوله ( وما للمساقي ) ذكره ابن وهبان في فصل المساقاة والمزارعة ووجه المنع أن الدفع إلى غيره فيما فيه إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه فلا يصح قوله ( وإن أذن المولى ) أي المالك فإنه من معانيه قوله ( ضمنه ) بتشديد الميم مبني للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير قوله ( أجر ملك نفسه ) أي وكذا رهن ملك نفسه في صورة الرهن قوله ( ولا رجوع له على أحد ) عبارة مسكين على المستأجر وهذا فسره القهستاني وقال فلا فائدة في النكرة العامة قال أبو السعود وتعقبه شيخنا بأن طلب الفائدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن قوله ( ويتصدق بالأجرة ) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه صار بمنزلة الغاصب والغاصب إذا أجر يملك الأجرة ويتصدق بها لأنها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق ا ه إتقاني بزيادة قوله ( خلافا للثاني ) ينظر وجهه قوله ( سكت عن المرتهن ) أي لو أن المستعير رهن العارية بدون إذن هل يضمن المرتهن أو لا لم يذكر حكمه ونقل عن شرح الوهبانية أن المرتهن لا يملك الرهن فلو رهن وهلك الرهن للمالك الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه غره في ضمن عقد ويؤخذ منه جواب مسألتنا

Abschnitt V08/P392–V08/P393İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P392–V08/P393)
Orijinal Metin (AR)

لأن كلا من المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن فكما أن المرتهن إذا رهن يخير المالك في تضمين أيهما شاء ويرجع الثاني على الأول إن ضمنه فكذلك الحكم في المستعير إذا رهن ومتى ضمن المرتهن الثاني والمرتهن من المستعير يرجع كل منهما بالدين على الراهن عنده لأنه تبين أن الدين لا رهن به لأنهما ملكاه بضمانه وفي حاشية أبو السعود على مسكين قال الشرنبلالي وسكت عما لو ضمن المرتهن فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح أفندي لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون الرهن هالكا على ملك مرتهنه ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا ه وتقييده بقوله ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فإنه يرجع على الأول ا ه وهذا ما ذكره الشارح بقوله ( وفي شرح الوهبانية الخ ) فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفائدة أخرى تأمل ولكن بيانه الذي قدمناه قبل عبارة أبو السعود والحاصل أن ما في شرح الوهبانية ليس مما نحن فيه إذ كلامنا في رهن المستعير وما فيه في رهن المرتهن وعليه فكان الأولى أن يقول لما سيأتي في كتاب الرهن من أنه إن قيده بقدر أو جنس لو مرتهنا تقيد فإن خالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن إلا إذا خالف إلى خير فإن ضم المستعير ثم عقد الرهن وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله للمعير على المستعير إن كان كله مضمونا وإلا ضمن قدر المضمون والباقي أمانة الخ قوله ( الخامسة ) أي من مسائل النظم المتقدم قريبا وقد سلف ما فيه قوله ( أن يرهن ) أي بدون إذن الراهن قوله ( ويرجع الثاني ) أي إن ضمن قوله ( على الأول ) يعني أن المرتهن لا يهلك الرهن ولو رهن وهلك الرهن فللمالك الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول أي ولا يرجع على أحد كما في ابن الشحنة وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه غره في ضمن عقد فهذا ليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه كما عرفت قوله ( إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) بأن نص على الإطلاق كما سيذكره قريبا أما إذا علم فلا رجوع لعدم الغرر قوله ( ما اختلف استعماله أولا ) الأول كاللبس والركوب والزراعة والثاني كالسكنى والحمل والاستخدام قوله ( إن لم يعين المعير منتفعا ) أي بأن نص على الإطلاق كما لو استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرها ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي البزدوي يكون ضامنا وقال السرخسي وخواهر زاده لا يضمن كذا في فتاوى قاضيخان وصحح الأول في الكافي بحر وسيأتي قريبا أقول وهذا بظاهره يخالف ما تقدم عن الوهبانية والظاهر حمله على ما إذا لم يأمره المالك بذلك أو لم يبحه له أما إذا أمره بذلك أو أباحه له فيجوز كما هنا وقدمناه عن شارحها وما في البحر عن المحيط استعار دابة ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن نصف قيمتها معناه أنهما ركباها معا لأن سبب العطب ركوبهما معا وأحدهما مأذون فيه فلهذا ضمن النصف حتى لو أركب غيره فقط ضمن الكل هكذا استظهره العلامة أبو السعود وقوله حتى لو أركب غيره يعني بعدما ركب هو لأن له أن يعير ما اختلف استعماله إن لم يعين منتفعا كما سمعت قوله ( إن عين ) أي منتفعا قوله ( وإن اختلف لا ) أي إن عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل على الدابة والاستخدام والسكنى مما لا يختلف استعماله قاله أبو الطيب وقال الشمني لأن التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لأن كلا من المستعير والمرتهن لا يملكان الرهن فكما أن المرتهن إذا رهن يخير المالك في تضمين أيهما شاء ويرجع الثاني على الأول إن ضمنه فكذلك الحكم في المستعير إذا رهن ومتى ضمن المرتهن الثاني والمرتهن من المستعير يرجع كل منهما بالدين على الراهن عنده لأنه تبين أن الدين لا رهن به لأنهما ملكاه بضمانه وفي حاشية أبو السعود على مسكين قال الشرنبلالي وسكت عما لو ضمن المرتهن فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكره نوح أفندي لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون الرهن هالكا على ملك مرتهنه ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا ه وتقييده بقوله ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فإنه يرجع على الأول ا ه وهذا ما ذكره الشارح بقوله ( وفي شرح الوهبانية الخ ) فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفائدة أخرى تأمل ولكن بيانه الذي قدمناه قبل عبارة أبو السعود والحاصل أن ما في شرح الوهبانية ليس مما نحن فيه إذ كلامنا في رهن المستعير وما فيه في رهن المرتهن وعليه فكان الأولى أن يقول لما سيأتي في كتاب الرهن من أنه إن قيده بقدر أو جنس لو مرتهنا تقيد فإن خالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن إلا إذا خالف إلى خير فإن ضم المستعير ثم عقد الرهن وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله للمعير على المستعير إن كان كله مضمونا وإلا ضمن قدر المضمون والباقي أمانة الخ قوله ( الخامسة ) أي من مسائل النظم المتقدم قريبا وقد سلف ما فيه قوله ( أن يرهن ) أي بدون إذن الراهن قوله ( ويرجع الثاني ) أي إن ضمن قوله ( على الأول ) يعني أن المرتهن لا يهلك الرهن ولو رهن وهلك الرهن فللمالك الخيار إن شاء ضمن المرتهن الأول أي ولا يرجع على أحد كما في ابن الشحنة وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الثاني رجع على الأول لأنه غره في ضمن عقد فهذا ليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه كما عرفت قوله ( إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) بأن نص على الإطلاق كما سيذكره قريبا أما إذا علم فلا رجوع لعدم الغرر قوله ( ما اختلف استعماله أولا ) الأول كاللبس والركوب والزراعة والثاني كالسكنى والحمل والاستخدام قوله ( إن لم يعين المعير منتفعا ) أي بأن نص على الإطلاق كما لو استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرها ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي البزدوي يكون ضامنا وقال السرخسي وخواهر زاده لا يضمن كذا في فتاوى قاضيخان وصحح الأول في الكافي بحر وسيأتي قريبا أقول وهذا بظاهره يخالف ما تقدم عن الوهبانية والظاهر حمله على ما إذا لم يأمره المالك بذلك أو لم يبحه له أما إذا أمره بذلك أو أباحه له فيجوز كما هنا وقدمناه عن شارحها وما في البحر عن المحيط استعار دابة ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن نصف قيمتها معناه أنهما ركباها معا لأن سبب العطب ركوبهما معا وأحدهما مأذون فيه فلهذا ضمن النصف حتى لو أركب غيره فقط ضمن الكل هكذا استظهره العلامة أبو السعود وقوله حتى لو أركب غيره يعني بعدما ركب هو لأن له أن يعير ما اختلف استعماله إن لم يعين منتفعا كما سمعت قوله ( إن عين ) أي منتفعا قوله ( وإن اختلف لا ) أي إن عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل على الدابة والاستخدام والسكنى مما لا يختلف استعماله قاله أبو الطيب وقال الشمني لأن التقييد بالمنتفع فيما لا يختلف استعماله لا يفيد لعدم التفاوت

Abschnitt V08/P393–V08/P394İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P393–V08/P394)
Orijinal Metin (AR)

بخلاف ما يختلف استعماله لأن المعير رضي بذلك المعين دون غيره ا ه مدني قال الشرنبلالي أقول هذا القيد ليس باحترازي لقول الزيلعي وإن كان لا يختلف يعني النفع كالسكنى والحمل جاز أن يفعل بنفسه وبغيره في أي وقت شاء لأن التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد إلا أن يقال إن للوصل وإن كان الأكثر استعمالها مقرونة بواو الحال على حد قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى الأعلى 9 فإن فيه وصلية بدون واو وإن كان قليلا ا ه أقول هذا البحث ساقط غير وارد لأن المصنف قدم أنه يعير مطلقا إن لم يعين وأفاد ثانيا أنه إن عين يعير ما لا يختلف وقال الشارح وإن اختلف لا فكان هذا تصريحا بالمفهوم وتفصيلا له والشارح رحمه الله تعالى لم يعول على هذا البحث لما ذكرنا وهذا إنما يرد على مثلعبارة العيني عند قول الكنز ويعير ما لا يختلف بالمستعمل أي باختلاف المستعمل كالسكنى والحمل هذا إذا صدرت مطلقة وإن كانت مقيدة بشيء تتقيد به ا ه فيرد عليه ما قاله من التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد قوله ( ومثله المؤجر ) بفتح الجيم أي إذا أجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف منح قوله ( مطلقا ) بلا تقييد أقول الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لأنه سيذكر الإطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار تأمل قال في التبيين ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا ه فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط قلت فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها قوله ( يحمل ما شاء ) أي من أي نوع كان لأن أمره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول أي انتفاع شاء في أي وقت شاء وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها في الركوب أو في الحمل عليها وأي ذلك فعل لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك لأن المطلق إذا تعين بقيد لا يبقى مطلقا بعد ذلك ويشترط في الحمل أن تطيقه الدابة أما لو كان لا تطيقه فهلكت ضمن لأنه ليس له ذلك حتى في دابة نفسه ط بزيادة أقول الذي يظهر لي أن الإطلاق في غير الدواب المعدة للركوب خاصة أما هي كأصائل الخيل المعروفة بالقسرافات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية وكحيلة العجوز حتى السطة منها كالمسماة بسمار الخيل فإنها لا تحمل عادة وعرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فلو حمل عليها ولو قدر طاقتها مما يحمل عادة على غيرها من بقية الخيل التي تحمل عادة وعطبت ينبغي أن يضمن تأمل وراجع قوله ( ويركب ) بفتح أوله وضمه أي بنفسه ويعير له وحذفه للعلم به من سابقه قوله ( وضمن بغيره الخ ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيد السباق واللحاق سائحاني وقدمنا عن الزيلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق الانتفاع فافهم قوله ( هو الصحيح ) فإن ركب وعطبت ضمن لأنه تعين بالفعل فيكون خلافه تعديا قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إنه لا يضمن وهذا أصح عندي لأن المستعير من المستعير إذا لم يضمن بالركوب أو اللبس لأنه استعمل العين بإذن المستعير وتمليكه فلأن لا يضمن إذا ركب بعد ذلك بنفسه بالطريق الأولى لأنه استعمله بالملك لأنه لو لم يملك لما ملك غيره وأقره الإتقاني قوله ( ما شاء ) أي أي نوع شاء وأي فعل تعين

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بخلاف ما يختلف استعماله لأن المعير رضي بذلك المعين دون غيره ا ه مدني قال الشرنبلالي أقول هذا القيد ليس باحترازي لقول الزيلعي وإن كان لا يختلف يعني النفع كالسكنى والحمل جاز أن يفعل بنفسه وبغيره في أي وقت شاء لأن التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد إلا أن يقال إن للوصل وإن كان الأكثر استعمالها مقرونة بواو الحال على حد قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى الأعلى 9 فإن فيه وصلية بدون واو وإن كان قليلا ا ه أقول هذا البحث ساقط غير وارد لأن المصنف قدم أنه يعير مطلقا إن لم يعين وأفاد ثانيا أنه إن عين يعير ما لا يختلف وقال الشارح وإن اختلف لا فكان هذا تصريحا بالمفهوم وتفصيلا له والشارح رحمه الله تعالى لم يعول على هذا البحث لما ذكرنا وهذا إنما يرد على مثلعبارة العيني عند قول الكنز ويعير ما لا يختلف بالمستعمل أي باختلاف المستعمل كالسكنى والحمل هذا إذا صدرت مطلقة وإن كانت مقيدة بشيء تتقيد به ا ه فيرد عليه ما قاله من التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد قوله ( ومثله المؤجر ) بفتح الجيم أي إذا أجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف منح قوله ( مطلقا ) بلا تقييد أقول الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لأنه سيذكر الإطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار تأمل قال في التبيين ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا ه فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط قلت فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها قوله ( يحمل ما شاء ) أي من أي نوع كان لأن أمره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول أي انتفاع شاء في أي وقت شاء وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها في الركوب أو في الحمل عليها وأي ذلك فعل لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك لأن المطلق إذا تعين بقيد لا يبقى مطلقا بعد ذلك ويشترط في الحمل أن تطيقه الدابة أما لو كان لا تطيقه فهلكت ضمن لأنه ليس له ذلك حتى في دابة نفسه ط بزيادة أقول الذي يظهر لي أن الإطلاق في غير الدواب المعدة للركوب خاصة أما هي كأصائل الخيل المعروفة بالقسرافات من خيل العرب كالمعنقية والجدرانية وكحيلة العجوز حتى السطة منها كالمسماة بسمار الخيل فإنها لا تحمل عادة وعرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فلو حمل عليها ولو قدر طاقتها مما يحمل عادة على غيرها من بقية الخيل التي تحمل عادة وعطبت ينبغي أن يضمن تأمل وراجع قوله ( ويركب ) بفتح أوله وضمه أي بنفسه ويعير له وحذفه للعلم به من سابقه قوله ( وضمن بغيره الخ ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيد السباق واللحاق سائحاني وقدمنا عن الزيلعي أنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا أطلق الانتفاع فافهم قوله ( هو الصحيح ) فإن ركب وعطبت ضمن لأنه تعين بالفعل فيكون خلافه تعديا قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إنه لا يضمن وهذا أصح عندي لأن المستعير من المستعير إذا لم يضمن بالركوب أو اللبس لأنه استعمل العين بإذن المستعير وتمليكه فلأن لا يضمن إذا ركب بعد ذلك بنفسه بالطريق الأولى لأنه استعمله بالملك لأنه لو لم يملك لما ملك غيره وأقره الإتقاني قوله ( ما شاء ) أي أي نوع شاء وأي فعل تعين

Abschnitt V08/P394–V08/P396İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P394–V08/P396)
Orijinal Metin (AR)

روى بشر عن أبي يوسف إذا استعار دابة أو ثوبا فاستعمل في المصر ثم خرج بها من المصر واستعمل فهو ضامن وإن لم يستعمل ففي الثوب لا يضمن لأن الخروج به حفظ وفي الدابة يضمن لأن الخروج بها تضييع معنى كما في الذخيرة ومن استعار دابة ليركبها إلى مكان معلوم ففي أي طريق ذهب وكان مما يسلكه الناس لم يضمن وإن كان مما لا يسلكه الناس ضمن لأن مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف كما في الفصول العمادية قوله ( لما مر ) من العمل بالإطلاق قوله ( وإن قيده بوقت ) أي ولو التقييد معنى حتى لو استعار كتابا ليحضر فيه درس فلان فأتمه أو ترك الدرس وجب رده لأنه مقيد معنى بمدة قراءة الكتاب وهو يحضره وقدمنا مسألة استعارة القدوم وهي نظيرها قال في البحر وإذا قيدها بوقت فهي مطلقة إلا في حق الوقت حتى لو لم يردها بعد الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أم لا ا ه ولو كانت مقيدة بالمكان فهي مطلقة إلا من حيث المكان حتى لو جاوزه ضمن وكذا لو خالف ضمن وإن كان هذا المكان أقرب من المكان المأذون فيه خلاصة وفي فتاوى قاضيخان إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء وإن لم يسم له موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله ( أو بهما ) أي فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر وقد قيد هذا الأخير كما في البدائع وقضى بالخلاف إلى مثل أو خير ولم يذكر التقييد بالمكان لكن أشار إليه الشارح في الآخر وذكره المصنف قبل قوله ولا تؤجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت وكذا إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن وكذا إذا كرى ثورا أعلى منه لم تجر العادة به وفي البدائع اختلفا في الأيام أو المكان ما يحمل فالقول للمعير بيمينه وفي الداماد وإن اختلفا فيما يحمل على الدابة أو في مسافة الركوب والحمل أو في الوقت فالقول في ذلك كله للمعير بيمينه وفي جامع الفصولين استعارها شهرا فهو على المصر وكذا في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته ا ه قوله ( لا إلى مثل ) بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة معينة فحمل عليها هذا القدر من حنطة أخرى أو ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيره قوله ( أو خير ) بأن حمل قدر هذه الأقفزة المعينة من الشعير فإنه لا يكون ضامنا لأنه إنما يعتبر من تقييده ما يكون مفيدا حتى لو سمى مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير ففي القياس يضمن واختاره الإمام السرخسي لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة كذا في النهاية وصحح الولوالجي عدم الضمان وخواهر زاده سوى بين الكيل والوزن وهو الصحيح قال لأنه أقل ضررا بخلاف التبن لأنه يأخذ ما وراء موضع الحمل وهو أضعف من الحمل وهو الاستحسان وبه كان يفتي الصدر الشهيد كما في الفصول العمادية قوله ( مثل العارية ) على تقدير أي قوله ( والمعدود المتقارب ) مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع العطر التي لا تقع الإعارة على منافعها قرض كما قدمناه قوله ( عند الإطلاق ) هو عدم وجود ما يقتضي الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي سيشير إليه بقوله حتى لو استعارها الخ قوله قرض أي إقراض ولو كان قيميا بحر لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك وتمامه في العزمية قوله ( ضرورة استهلاك عينها ) يعني والعارية الحقيقية ما ينتفع بها مع قيام العين

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

روى بشر عن أبي يوسف إذا استعار دابة أو ثوبا فاستعمل في المصر ثم خرج بها من المصر واستعمل فهو ضامن وإن لم يستعمل ففي الثوب لا يضمن لأن الخروج به حفظ وفي الدابة يضمن لأن الخروج بها تضييع معنى كما في الذخيرة ومن استعار دابة ليركبها إلى مكان معلوم ففي أي طريق ذهب وكان مما يسلكه الناس لم يضمن وإن كان مما لا يسلكه الناس ضمن لأن مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف كما في الفصول العمادية قوله ( لما مر ) من العمل بالإطلاق قوله ( وإن قيده بوقت ) أي ولو التقييد معنى حتى لو استعار كتابا ليحضر فيه درس فلان فأتمه أو ترك الدرس وجب رده لأنه مقيد معنى بمدة قراءة الكتاب وهو يحضره وقدمنا مسألة استعارة القدوم وهي نظيرها قال في البحر وإذا قيدها بوقت فهي مطلقة إلا في حق الوقت حتى لو لم يردها بعد الوقت مع الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أم لا ا ه ولو كانت مقيدة بالمكان فهي مطلقة إلا من حيث المكان حتى لو جاوزه ضمن وكذا لو خالف ضمن وإن كان هذا المكان أقرب من المكان المأذون فيه خلاصة وفي فتاوى قاضيخان إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء وإن لم يسم له موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر ا ه ومثله في جامع الفصولين قوله ( أو بهما ) أي فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر وقد قيد هذا الأخير كما في البدائع وقضى بالخلاف إلى مثل أو خير ولم يذكر التقييد بالمكان لكن أشار إليه الشارح في الآخر وذكره المصنف قبل قوله ولا تؤجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت وكذا إذا استعار ثورا ليكرب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن وكذا إذا كرى ثورا أعلى منه لم تجر العادة به وفي البدائع اختلفا في الأيام أو المكان ما يحمل فالقول للمعير بيمينه وفي الداماد وإن اختلفا فيما يحمل على الدابة أو في مسافة الركوب والحمل أو في الوقت فالقول في ذلك كله للمعير بيمينه وفي جامع الفصولين استعارها شهرا فهو على المصر وكذا في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته ا ه قوله ( لا إلى مثل ) بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة معينة فحمل عليها هذا القدر من حنطة أخرى أو ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيره قوله ( أو خير ) بأن حمل قدر هذه الأقفزة المعينة من الشعير فإنه لا يكون ضامنا لأنه إنما يعتبر من تقييده ما يكون مفيدا حتى لو سمى مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير ففي القياس يضمن واختاره الإمام السرخسي لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة كذا في النهاية وصحح الولوالجي عدم الضمان وخواهر زاده سوى بين الكيل والوزن وهو الصحيح قال لأنه أقل ضررا بخلاف التبن لأنه يأخذ ما وراء موضع الحمل وهو أضعف من الحمل وهو الاستحسان وبه كان يفتي الصدر الشهيد كما في الفصول العمادية قوله ( مثل العارية ) على تقدير أي قوله ( والمعدود المتقارب ) مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان والصوف والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع العطر التي لا تقع الإعارة على منافعها قرض كما قدمناه قوله ( عند الإطلاق ) هو عدم وجود ما يقتضي الانتفاع بها مع بقاء عينها الذي سيشير إليه بقوله حتى لو استعارها الخ قوله قرض أي إقراض ولو كان قيميا بحر لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك وتمامه في العزمية قوله ( ضرورة استهلاك عينها ) يعني والعارية الحقيقية ما ينتفع بها مع قيام العين

Abschnitt V08/P396–V08/P397İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P396–V08/P397)
Orijinal Metin (AR)

قال في التبيين لأن الإعارة إذن في الانتفاع به ولا يتأتى الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك إلا إذا ملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما ضررا لكونه يوجب رد المثل وهو يقوم مقام العين ا ه أي فوجب المصير إليه ولأن للقرض شبها بالعارية لأن فيها يسترد عينها بعد الانتفاع وفي القرض يسترد مثله والمثل يقوم مقام العين عند تعذرها ومثله في الدرر والعيني قالوا هذا إذا أطلق الإعارة وأما إذا عين الجهة بأن استعار دراهم ليعير بها ميزانا أو يزين بها دكانا لم يكن قرضا ولا يكون إلا المنفعة المسماة ذكره في الإيضاح قوله ( فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع ) وويصح بيعه من مقرضه لأنه باع ملك نفسه ولو اشتراه من مقرضه لا يصح لأنه اشترى ملك نفسه ولو اشترى عليه من مقرض صح لأنه مقدور التسليم بكونه في ذمته وإن تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق عن دين بدين وإن نقد في المجلس صح ا ه عن الشلبي قوله ( حتى لو استعارهما ) أي الثمنين وهو تفريع على مفهوم قوله عند الإطلاق قوله ( ليعير الميزان ) أي بالدنانير مثلا قال في القاموس وعير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد وفي المختار وعار المكيل والموازين عيارا ولا تقل عير والمعيار بالكسر العيار والأصل عاير والجهري نهى عن أن يقال عير يعقوبية قوله ( أو يزين ) بفتح الياء من زان وهو متعد ومنه الحديث ما دخل الرفق في شيءإلا زانه ط أو بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة ومنه قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل 8 قوله ( كان عارية ) لأنه أمكن العمل بحقيقة الإعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك المعير ط ولأنه عين الانتفاع وإنما تكون قرضا عند الإطلاق كما تقدم قوله ( فقرض ) فعليه مثلها أو قيمتها خلاصة ومنح أقول وهو مشكل لأن القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة وجوابه أن قرض القيمي فاسد وقدم الشارح أن المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع فاسد أي فيكون مضمونا بالقيمة تأمل وقدمناه قوله ( فإباحة ) ولا ضمان لأنه يستهلكها على ملك المبيح قال في الخانية أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها كان عليه مثلها أو قيمتها قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يكن بينهما دلالة الهبة والتهادي ا ه كما قدمناه قوله ( وتصح عارية السهم ) أي ليغزو دار الحرب لأنه ركن الانتفاع به في الحال وأنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك منح عن الصيرفية ونقل عنها قبل هذا أنه استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وإن لرمي الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية قوله ( لأن الرمي يجري مجرى الهلاك ) أي من غير تعد للإذن فيه فلا يكون ضامنا قوله ( صيرفية ) عبارتها كما في المنح عنها استعار سهما إن استعار ليغزو دار الحرب لا يصح وإن استعار لرمي الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك السهم وكل عارية لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك ذلك العين تكون قرضا لا عارية لأنه لو غزا في دار الحرب ورمي إلى عدو وقع السهم بينهم فلا يقدر على تخليصه فيكون مستهلكا فلا يصح قلت قرد يصح لأنه يمكن الانتفاع به في الحال فإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك وأفتى قح بأنه يصح ثم قال ا ه وتصح عارية السلاح وذكر في السهم أنه لا يضمن كالقرض لأن الرمي يجري مجرى الهلاك ا ه

Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في التبيين لأن الإعارة إذن في الانتفاع به ولا يتأتى الانتفاع بهذه الأشياء إلا باستهلاك عينها ولا يملك الاستهلاك إلا إذا ملكها فاقتضت تمليك عينها ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما ضررا لكونه يوجب رد المثل وهو يقوم مقام العين ا ه أي فوجب المصير إليه ولأن للقرض شبها بالعارية لأن فيها يسترد عينها بعد الانتفاع وفي القرض يسترد مثله والمثل يقوم مقام العين عند تعذرها ومثله في الدرر والعيني قالوا هذا إذا أطلق الإعارة وأما إذا عين الجهة بأن استعار دراهم ليعير بها ميزانا أو يزين بها دكانا لم يكن قرضا ولا يكون إلا المنفعة المسماة ذكره في الإيضاح قوله ( فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع ) وويصح بيعه من مقرضه لأنه باع ملك نفسه ولو اشتراه من مقرضه لا يصح لأنه اشترى ملك نفسه ولو اشترى عليه من مقرض صح لأنه مقدور التسليم بكونه في ذمته وإن تفرقا قبل قبضه بدله فسد للافتراق عن دين بدين وإن نقد في المجلس صح ا ه عن الشلبي قوله ( حتى لو استعارهما ) أي الثمنين وهو تفريع على مفهوم قوله عند الإطلاق قوله ( ليعير الميزان ) أي بالدنانير مثلا قال في القاموس وعير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد وفي المختار وعار المكيل والموازين عيارا ولا تقل عير والمعيار بالكسر العيار والأصل عاير والجهري نهى عن أن يقال عير يعقوبية قوله ( أو يزين ) بفتح الياء من زان وهو متعد ومنه الحديث ما دخل الرفق في شيءإلا زانه ط أو بضم الياء مع تشديد الياء الثانية من الزينة ومنه قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل 8 قوله ( كان عارية ) لأنه أمكن العمل بحقيقة الإعارة وهو تمليك المنافع مع بقاء العين على ملك المعير ط ولأنه عين الانتفاع وإنما تكون قرضا عند الإطلاق كما تقدم قوله ( فقرض ) فعليه مثلها أو قيمتها خلاصة ومنح أقول وهو مشكل لأن القرض لا يكون في القيميات ولا يضمن بالقيمة وجوابه أن قرض القيمي فاسد وقدم الشارح أن المقبوض بقرض فاسد كالمقبوض ببيع فاسد أي فيكون مضمونا بالقيمة تأمل وقدمناه قوله ( فإباحة ) ولا ضمان لأنه يستهلكها على ملك المبيح قال في الخانية أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها كان عليه مثلها أو قيمتها قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يكن بينهما دلالة الهبة والتهادي ا ه كما قدمناه قوله ( وتصح عارية السهم ) أي ليغزو دار الحرب لأنه ركن الانتفاع به في الحال وأنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك منح عن الصيرفية ونقل عنها قبل هذا أنه استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وإن لرمي الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية قوله ( لأن الرمي يجري مجرى الهلاك ) أي من غير تعد للإذن فيه فلا يكون ضامنا قوله ( صيرفية ) عبارتها كما في المنح عنها استعار سهما إن استعار ليغزو دار الحرب لا يصح وإن استعار لرمي الهدف صح لأنه في الأول لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك السهم وكل عارية لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك ذلك العين تكون قرضا لا عارية لأنه لو غزا في دار الحرب ورمي إلى عدو وقع السهم بينهم فلا يقدر على تخليصه فيكون مستهلكا فلا يصح قلت قرد يصح لأنه يمكن الانتفاع به في الحال فإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك وأفتى قح بأنه يصح ثم قال ا ه وتصح عارية السلاح وذكر في السهم أنه لا يضمن كالقرض لأن الرمي يجري مجرى الهلاك ا ه

%0
10 Abschnitt

Fragen