Abschnitt V02/P032–V02/P034İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P032–V02/P034)
Orijinal Metin (AR)ويحتمل كونه قيد الركعتين أي يقضي ركعتين لا غير في جميع ما مر قوله ( لأن الأول الخ ) تعليل للزوم قضاء ركعتين لا غير على قول الإمام في جميع هذه الصورة بالإشارة إلى أصله فيها وهو أنه إذا بطل الشفع الأول بترك القراءة فيه أصلا لا يصح بناء الشفع الثاني عليه لفساد التحريمة ومفهومه أنه إذا لم يبطل الأول يصح بناء الثاني عليه ومعلوم أن ترك القراءة في ركعة أو في ركعتين بعد صحة الشروع مفسد للأداء وموجب للقضاء فأفاد بمنطوق التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في قول المصنف لو ترك القراءة في شفعيه وقوله أو تركها في الأول وقوله أو الأول وإحدى الثاني لأنه في هذه الصور كلها قد أفسد الشفع الأول بترك القراءة فيه أصلا فبطلت التحريمة ولم يصح بناء الشفع الثاني عليه وحيث لم يصح بناؤه لم يلزمه قضاؤه بل لزمه قضاء الأول لا غير وأفاد بمفهوم التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في باقي الصور وهي قول المصنف أو الثاني أو إحدى الثاني أو إحدى الأول فإنه في هذه الصور لم يبطل الشفع الأول عند الإمام فبقيت التحريمة وصح شروعه في الثاني لكنه لما ترك القراءة فيه أو في ركعة منه لزمه قضاؤه فقط ولما ترك القراءة في ركعة من الأول فقط لزمه قضاؤه فقط لصحة بناء الثاني وصحة أدائه فافهم قوله ( فهذه تسع صور ) لأن المذكور صريحا في كلام المصنف ست ولكن لفظ إحدى في المواضع الثلاث يصدق على الركعة الأولى من الشفع أو الثانية فتزيد ثلاث صور أخرى قوله ( لو ترك القراءة في إحدى كل شفع ) أي في ركعتين من شفعين كل ركعة من شفع بأن تركها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة أو في الثانية مع الثالثة أو الرابعة فهذه أربع وقوله وإحدى الأول فيه صورتان لأن هذه الوحدة إما أولاه أو ثانيته ففي هذه الست يقضي أربعا عندهما وركعتين فقط عند محمد بناء على أصله المار من فساد التحريمة بترك القراءة في ركعة من الشفع الأول وفي هذه الست قد وجد ذلك فلم يصح عنده الشروع في الشفع الثاني منها وأما عندهما فلا تفسد التحريمة بذلك فصح الشروع فلزم قضاء كل من الشفعين لإفساد أدائهما وكون الواجب قضاء أربع ركعات في الصور الأربع الأول عند أبي حنيفة موافق لأصله المار لكن أنكر أبو يوسف على محمد رواية ذلك عن أبي حنيفة وقال رويت لك عنه أنه يلزمه قضاء ركعتين ومحمد لم يرجع عن رواية ذلك عنه ونسب أبا يوسف إلى النسيان وما رواه محمد هو ظاهر الرواية واعتمده المشايخ وهذه إحدى مسائل ست رواها محمد في الجامع الصغير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وأنكرها أبو يوسف وتمامه في البحر قوله ( وبصورة القراءة في الكل ) أي كل الركعات وإنما لم يذكروها لأنها صحيحة والكلام فيما يلزم قضاؤه للفساد بترك القراءة لكن هذه الصورة هي تتمة القسمة العقلية لأنه لا يخلو إما أن يكون قرأ في الأربع أو ترك في الأربع أو في ثلاث وتحته أربع صور فهذه ست أو ترك في ركعتين أي في الأولى مع الثانية أو مع الثالثة أو مع الرابعة أو في الثانية مع الثالثة أو مع الرابعة أو في الثالثة مع الرابعة فهذه ست أيضا أو ترك في واحدة فقط وتحته أربع فهذه ست عشرة صورة وقد رسمتها في جدول على هذا الترتيب مشيرا إلى القراءة بالقاف وإلى عدمها بلا وإلى عدد ما يجب قضاؤه في جانب كل صورة بالعدد الهندي على مذاهب أئمتنا الثلاث بالترتيب على أصولهم المارة فإن كنت أتقنتها يسهل عليك استخراجها وصورته هكذا قوله ( لكن بقي ما إذا لم يقعد ) صورتها قرأ في الأوليين ولم يقعد القعدة الأولى وأفسد الأخريين وحكمها أنه يقضي أربعا إجماعا كذا في النهر وقد ذكره الشارح مرتين الأولى قوله أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل الثانية قوله أو ترك قعود أول ح
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويحتمل كونه قيد الركعتين أي يقضي ركعتين لا غير في جميع ما مر قوله ( لأن الأول الخ ) تعليل للزوم قضاء ركعتين لا غير على قول الإمام في جميع هذه الصورة بالإشارة إلى أصله فيها وهو أنه إذا بطل الشفع الأول بترك القراءة فيه أصلا لا يصح بناء الشفع الثاني عليه لفساد التحريمة ومفهومه أنه إذا لم يبطل الأول يصح بناء الثاني عليه ومعلوم أن ترك القراءة في ركعة أو في ركعتين بعد صحة الشروع مفسد للأداء وموجب للقضاء فأفاد بمنطوق التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في قول المصنف لو ترك القراءة في شفعيه وقوله أو تركها في الأول وقوله أو الأول وإحدى الثاني لأنه في هذه الصور كلها قد أفسد الشفع الأول بترك القراءة فيه أصلا فبطلت التحريمة ولم يصح بناء الشفع الثاني عليه وحيث لم يصح بناؤه لم يلزمه قضاؤه بل لزمه قضاء الأول لا غير وأفاد بمفهوم التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في باقي الصور وهي قول المصنف أو الثاني أو إحدى الثاني أو إحدى الأول فإنه في هذه الصور لم يبطل الشفع الأول عند الإمام فبقيت التحريمة وصح شروعه في الثاني لكنه لما ترك القراءة فيه أو في ركعة منه لزمه قضاؤه فقط ولما ترك القراءة في ركعة من الأول فقط لزمه قضاؤه فقط لصحة بناء الثاني وصحة أدائه فافهم قوله ( فهذه تسع صور ) لأن المذكور صريحا في كلام المصنف ست ولكن لفظ إحدى في المواضع الثلاث يصدق على الركعة الأولى من الشفع أو الثانية فتزيد ثلاث صور أخرى قوله ( لو ترك القراءة في إحدى كل شفع ) أي في ركعتين من شفعين كل ركعة من شفع بأن تركها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة أو في الثانية مع الثالثة أو الرابعة فهذه أربع وقوله وإحدى الأول فيه صورتان لأن هذه الوحدة إما أولاه أو ثانيته ففي هذه الست يقضي أربعا عندهما وركعتين فقط عند محمد بناء على أصله المار من فساد التحريمة بترك القراءة في ركعة من الشفع الأول وفي هذه الست قد وجد ذلك فلم يصح عنده الشروع في الشفع الثاني منها وأما عندهما فلا تفسد التحريمة بذلك فصح الشروع فلزم قضاء كل من الشفعين لإفساد أدائهما وكون الواجب قضاء أربع ركعات في الصور الأربع الأول عند أبي حنيفة موافق لأصله المار لكن أنكر أبو يوسف على محمد رواية ذلك عن أبي حنيفة وقال رويت لك عنه أنه يلزمه قضاء ركعتين ومحمد لم يرجع عن رواية ذلك عنه ونسب أبا يوسف إلى النسيان وما رواه محمد هو ظاهر الرواية واعتمده المشايخ وهذه إحدى مسائل ست رواها محمد في الجامع الصغير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وأنكرها أبو يوسف وتمامه في البحر قوله ( وبصورة القراءة في الكل ) أي كل الركعات وإنما لم يذكروها لأنها صحيحة والكلام فيما يلزم قضاؤه للفساد بترك القراءة لكن هذه الصورة هي تتمة القسمة العقلية لأنه لا يخلو إما أن يكون قرأ في الأربع أو ترك في الأربع أو في ثلاث وتحته أربع صور فهذه ست أو ترك في ركعتين أي في الأولى مع الثانية أو مع الثالثة أو مع الرابعة أو في الثانية مع الثالثة أو مع الرابعة أو في الثالثة مع الرابعة فهذه ست أيضا أو ترك في واحدة فقط وتحته أربع فهذه ست عشرة صورة وقد رسمتها في جدول على هذا الترتيب مشيرا إلى القراءة بالقاف وإلى عدمها بلا وإلى عدد ما يجب قضاؤه في جانب كل صورة بالعدد الهندي على مذاهب أئمتنا الثلاث بالترتيب على أصولهم المارة فإن كنت أتقنتها يسهل عليك استخراجها وصورته هكذا قوله ( لكن بقي ما إذا لم يقعد ) صورتها قرأ في الأوليين ولم يقعد القعدة الأولى وأفسد الأخريين وحكمها أنه يقضي أربعا إجماعا كذا في النهر وقد ذكره الشارح مرتين الأولى قوله أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل الثانية قوله أو ترك قعود أول ح
Abschnitt V02/P034–V02/P035İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P034–V02/P035)
Orijinal Metin (AR)قلت والمراد إفساد الأخريين بترك القراءة لأن الكلام فيه وقد أشار الشارح إلى أن ما مر من قضاء ركعتين أو أربع مفروض فيما إذا قعد على رأس الركعتين وإلا فعليه قضاء الأربع اتفاقا لأنه إذا لم يقعد يسري فساد الشفع الثاني إلى الأول كما نبه عليه في البحر تبعا للعناية قوله ( أو قعد ولم يقم لثالثة ) صورتها ترك القراءة ولم يقم وحكمها أنه يقضي ركعتين كذا في النهر ح قوله ( أو قام ولم يقيدها بسجدة ) صورتها ترك القراءة في الشفع الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة ثم أفسدها قبل أن يقيد الثالثة بسجدة فحكمها أنه يقضي ركعتين عندهما وعند أبي يوسف أربعا كذا في النهر ومثله ما إذا أفسدها بعد التقييد بسجدة ح أقول وما نقله في هذه المواضع عن النهر موجود فيه وكأنه ساقط من نسخة ط ثم اعلم أن استدراك الشارح بذكر المسألتين الأخيرتين لا محل له هنا لأن الكلام في إفساد أحد الشفعين من الرباعية أو كل منهما بترك القراءة أما إفساده بما سوى ذلك فهو ما ذكره المصنف قبل بقوله وقضى ركعتين لو نوى أربعا الخ كما نبهنا عليه هناك وهاتان المسألتان داخلتان فيه فتأمل قوله ( فتنبه ) لعله أمر بالتنبه إشارة إلى ما قررناه قوله ( وميز المتداخل ) المراد به ما اختلفت صورته واتحد حكمه وهي عبارة العناية حيث جعل سبعا من الصور داخلة في الثمانية الباقية وذلك لأن المذكور في المتن ثماني صور ست يلزم فيها ركعتان واثنتان يلزم فيهما أربع لكن الست الأولى تسع في التفصيل والاثنتان ست فهي خمس عشرة ا ه ح قوله ( وحكم مؤتم الخ ) صورته رجل اقتدى متنفلا بمتنفل في رباعي فقرأ الإمام في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين فكما يلزم الإمام قضاء الأربع كذلك يلزم المؤتم ولو اقتدى به في التشهد وقس على ذلك ح قوله ( وقعد قدر التشهد ) أي وقرأ في الركعتين قوله ( أو شرع ظانا الخ ) تصريح بمفهوم قوله سابقا شرع فيه قصدا كما أفاده المصنف ط قوله ( غير مضمون ) أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده في الحال أما لو اختار المضي عليه ثم أفسده لزمه قضاؤه كما قدمه الشارح وقدمنا الكلام عليه وكذا لا يجب القضاء على من اقتدى به فيه متطوعا كما في التاترخانية وقدمنا الكلام فيه أيضا قوله ( لأنه شرع مسقطا الخ ) أي لأن من ظن أن عليه فرضا يشرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى فإذا انقلبت صلاته نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها قوله ( أو صلى أربعا ) أي وقرأ في الكل ح قوله ( فأكثر ) هذا خلاف الأصح كما قدمناه عن البدائع والخلاصة وفي التاترخانية لو صلى التطوع ثلاثا ولم يقعد على الركعتين فالأصح أنه يفسد ولو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة اختلفوا فيه والأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا ا ه لكن صححوا في التراويح أنه لو صلاها كلها بقعدة واحدة وتسليمة أنها تجزىء عن ركعتين فقد اختلف التصحيح قوله ( استحسانا ) والقياس فساد الشفع الأول كما هو قول محمد بناء على أن كل شفع صلاة فتكون القعدة فيه فرضا قوله ( فتبقى واجبة الخ ) أي كما في نظيره من الفرض الرباعي فإن القعدة الأولى فيه واجبة لا يبطل بتركها والفريضة التي يبطل بتركها إنما هي الأخيرة قوله ( وفي التشريح ) في بعض النسخ الترشيح بتقديم الراء على الشين وفي بعضها التوشيح بالواو بدل الراء وهو المشهور اسم كتاب شرح الهداية للسراج الهندي قوله ( صح خلافا لمحمد ) لأنه يقول بفساد الشفع بترك قعدته كما هو القياس وقد مر لكن قوله صح مبني على أن ما زاد على الأربع كالأربع في جريان الاستحسان فيه وهو قول لبعض المشايخ وقد علمت اختلاف التصحيح فيه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت والمراد إفساد الأخريين بترك القراءة لأن الكلام فيه وقد أشار الشارح إلى أن ما مر من قضاء ركعتين أو أربع مفروض فيما إذا قعد على رأس الركعتين وإلا فعليه قضاء الأربع اتفاقا لأنه إذا لم يقعد يسري فساد الشفع الثاني إلى الأول كما نبه عليه في البحر تبعا للعناية قوله ( أو قعد ولم يقم لثالثة ) صورتها ترك القراءة ولم يقم وحكمها أنه يقضي ركعتين كذا في النهر ح قوله ( أو قام ولم يقيدها بسجدة ) صورتها ترك القراءة في الشفع الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة ثم أفسدها قبل أن يقيد الثالثة بسجدة فحكمها أنه يقضي ركعتين عندهما وعند أبي يوسف أربعا كذا في النهر ومثله ما إذا أفسدها بعد التقييد بسجدة ح أقول وما نقله في هذه المواضع عن النهر موجود فيه وكأنه ساقط من نسخة ط ثم اعلم أن استدراك الشارح بذكر المسألتين الأخيرتين لا محل له هنا لأن الكلام في إفساد أحد الشفعين من الرباعية أو كل منهما بترك القراءة أما إفساده بما سوى ذلك فهو ما ذكره المصنف قبل بقوله وقضى ركعتين لو نوى أربعا الخ كما نبهنا عليه هناك وهاتان المسألتان داخلتان فيه فتأمل قوله ( فتنبه ) لعله أمر بالتنبه إشارة إلى ما قررناه قوله ( وميز المتداخل ) المراد به ما اختلفت صورته واتحد حكمه وهي عبارة العناية حيث جعل سبعا من الصور داخلة في الثمانية الباقية وذلك لأن المذكور في المتن ثماني صور ست يلزم فيها ركعتان واثنتان يلزم فيهما أربع لكن الست الأولى تسع في التفصيل والاثنتان ست فهي خمس عشرة ا ه ح قوله ( وحكم مؤتم الخ ) صورته رجل اقتدى متنفلا بمتنفل في رباعي فقرأ الإمام في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين فكما يلزم الإمام قضاء الأربع كذلك يلزم المؤتم ولو اقتدى به في التشهد وقس على ذلك ح قوله ( وقعد قدر التشهد ) أي وقرأ في الركعتين قوله ( أو شرع ظانا الخ ) تصريح بمفهوم قوله سابقا شرع فيه قصدا كما أفاده المصنف ط قوله ( غير مضمون ) أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده في الحال أما لو اختار المضي عليه ثم أفسده لزمه قضاؤه كما قدمه الشارح وقدمنا الكلام عليه وكذا لا يجب القضاء على من اقتدى به فيه متطوعا كما في التاترخانية وقدمنا الكلام فيه أيضا قوله ( لأنه شرع مسقطا الخ ) أي لأن من ظن أن عليه فرضا يشرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى فإذا انقلبت صلاته نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها قوله ( أو صلى أربعا ) أي وقرأ في الكل ح قوله ( فأكثر ) هذا خلاف الأصح كما قدمناه عن البدائع والخلاصة وفي التاترخانية لو صلى التطوع ثلاثا ولم يقعد على الركعتين فالأصح أنه يفسد ولو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة اختلفوا فيه والأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا ا ه لكن صححوا في التراويح أنه لو صلاها كلها بقعدة واحدة وتسليمة أنها تجزىء عن ركعتين فقد اختلف التصحيح قوله ( استحسانا ) والقياس فساد الشفع الأول كما هو قول محمد بناء على أن كل شفع صلاة فتكون القعدة فيه فرضا قوله ( فتبقى واجبة الخ ) أي كما في نظيره من الفرض الرباعي فإن القعدة الأولى فيه واجبة لا يبطل بتركها والفريضة التي يبطل بتركها إنما هي الأخيرة قوله ( وفي التشريح ) في بعض النسخ الترشيح بتقديم الراء على الشين وفي بعضها التوشيح بالواو بدل الراء وهو المشهور اسم كتاب شرح الهداية للسراج الهندي قوله ( صح خلافا لمحمد ) لأنه يقول بفساد الشفع بترك قعدته كما هو القياس وقد مر لكن قوله صح مبني على أن ما زاد على الأربع كالأربع في جريان الاستحسان فيه وهو قول لبعض المشايخ وقد علمت اختلاف التصحيح فيه
Abschnitt V02/P035–V02/P036İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P035–V02/P036)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ويسجد للسهو ) سواء ترك القعدة عمدا أو سهوا نعم في العمد يسمى سجود عذر ح عن النهر وسيأتي أن المعتمد عدم السجود في العمد ط قوله ( ولا يثني ولا يتعوذ ) لأنهما لا يكونا إلا في ابتداء صلاة والشفع لا يكون صلاة على حدة إلا إذا قعد للأول فلما لم يقعد جعل الكل صلاة واحدة ح قوله ( ويتنفل الخ ) أي في غير سنة الفجر في الأصح كما قدمه المصنف بخلاف سنة التراويخ لأنها دونها في التأكد فتصح قاعدا وإن خالف المتوارث وعمل السلف كما في البحر ودخل فيه النفل المنذور فإنه إذا لم ينص على القيام لا يلزمه القيام في الصحيح كما في المحيط وقال فخر الإسلام إنه الصحيح من الجواب وقيل يلزمه واختاره في الفتح نهر قوله ( قاعدا ) أي على أي حلة كانت وإنما الاختلاف في الأفضل كما يأتي قوله ( لا مضطجعا ) وكذا لو شرع منحنيا قريبا من الركوع لا يصح بحر وما ذكره من عدم صحة التنفل مضطجعا عندنا بدون عذر نقله في البحرعن الأكمل في شرحه على المشارق وصرح به في النتف وقال الكمال في الفتح لا أعلم الجواز في مذهبنا وإنما يسوغ في الفرض حالة العجز عن القعود لكن ذكر في الإمداد أن في المعراج إشارة إلى أن في الجواز خلافا عندنا كما عند الشافعية قوله ( ابتداء وبناء ) منصوبان على الظرفية الزمانية لنيابتهما عن الوقت أي وقت ابتداء ووقت بناء ط قوله ( وكذا بناء الخ ) فصله بكذا لما فيه من خلاف الصاحبين قال في الخزائن ومعنى البناء أن يشرع قائما ثم يقعد في الأولى أو الثانية بلا عذر استحسانا خلافا لهما وهل يكره عنده الأصح لا وأما القعود في الشفع الثاني فينبغي جوازه اتفاقا كما لو شرع قاعدا ثم قام كذا قاله الحلبي وغيره ا ه وكتب عند قوله الأصح لا في هامشه فيه رد الدرر والوقاية والنقاية وغيرها حيث جزموا بالكراهة قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله بلا كراهة كما علمته فافهم قوله ( كعكسه ) وهو ما لو شرع قاعدا ثم قام فإنه يجوز اتفاقا وهو فعله كما روت عائشة أنه كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات ونحوها قام الخ وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية وفي التجنيس الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ليكون موافقا للسنة ولو لم يقرأ ولكنه استوى قائما ثم ركع جاز وإن لم يستو قائماوركع لا يجزيه لأنه لا يكون ركوعه قائما ولا ركوعا قاعدا ا ه بحر قوله ( وفيه ) أي في البحر قوله ( أجر غير النبي ) أما النبي فيه خصائصه أن نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم بحر ملخصا أي لأنه تشريع لبيان الجواز وهو واجب عليه قوله ( على النصف إلا بعذر ) أما مع العذر فلا ينقص ثواب عن ثوابه قائما لحديث البخاري في الجهاد إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا فتح وحكى في النهاية الإجماع عليه وتعقبه في البحر بحكاية النووي عن بعضهم أنه على النصف مع العذر أيضا ثم نقل عن المجتبى أن إيماء العاجز أفضل من صلاة القائم لأنه جهد المقل قال ولا يخفى ما فيه بل الظاهر المساواة كما في النهاية ا ه لكن ذكر القهستاني مافي المجتبى ثم قال لكن في الكشفأنه قال الشيخ أبو معين النسفي جميع عبادات أصحاب الأعذار كالمومي وغيره تقوم مقام العبادات الكاملة في حق إزالة المأثم لا في حق إحراز الفضيلة ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ويسجد للسهو ) سواء ترك القعدة عمدا أو سهوا نعم في العمد يسمى سجود عذر ح عن النهر وسيأتي أن المعتمد عدم السجود في العمد ط قوله ( ولا يثني ولا يتعوذ ) لأنهما لا يكونا إلا في ابتداء صلاة والشفع لا يكون صلاة على حدة إلا إذا قعد للأول فلما لم يقعد جعل الكل صلاة واحدة ح قوله ( ويتنفل الخ ) أي في غير سنة الفجر في الأصح كما قدمه المصنف بخلاف سنة التراويخ لأنها دونها في التأكد فتصح قاعدا وإن خالف المتوارث وعمل السلف كما في البحر ودخل فيه النفل المنذور فإنه إذا لم ينص على القيام لا يلزمه القيام في الصحيح كما في المحيط وقال فخر الإسلام إنه الصحيح من الجواب وقيل يلزمه واختاره في الفتح نهر قوله ( قاعدا ) أي على أي حلة كانت وإنما الاختلاف في الأفضل كما يأتي قوله ( لا مضطجعا ) وكذا لو شرع منحنيا قريبا من الركوع لا يصح بحر وما ذكره من عدم صحة التنفل مضطجعا عندنا بدون عذر نقله في البحرعن الأكمل في شرحه على المشارق وصرح به في النتف وقال الكمال في الفتح لا أعلم الجواز في مذهبنا وإنما يسوغ في الفرض حالة العجز عن القعود لكن ذكر في الإمداد أن في المعراج إشارة إلى أن في الجواز خلافا عندنا كما عند الشافعية قوله ( ابتداء وبناء ) منصوبان على الظرفية الزمانية لنيابتهما عن الوقت أي وقت ابتداء ووقت بناء ط قوله ( وكذا بناء الخ ) فصله بكذا لما فيه من خلاف الصاحبين قال في الخزائن ومعنى البناء أن يشرع قائما ثم يقعد في الأولى أو الثانية بلا عذر استحسانا خلافا لهما وهل يكره عنده الأصح لا وأما القعود في الشفع الثاني فينبغي جوازه اتفاقا كما لو شرع قاعدا ثم قام كذا قاله الحلبي وغيره ا ه وكتب عند قوله الأصح لا في هامشه فيه رد الدرر والوقاية والنقاية وغيرها حيث جزموا بالكراهة قوله ( في الأصح ) راجع إلى قوله بلا كراهة كما علمته فافهم قوله ( كعكسه ) وهو ما لو شرع قاعدا ثم قام فإنه يجوز اتفاقا وهو فعله كما روت عائشة أنه كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات ونحوها قام الخ وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية وفي التجنيس الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ليكون موافقا للسنة ولو لم يقرأ ولكنه استوى قائما ثم ركع جاز وإن لم يستو قائماوركع لا يجزيه لأنه لا يكون ركوعه قائما ولا ركوعا قاعدا ا ه بحر قوله ( وفيه ) أي في البحر قوله ( أجر غير النبي ) أما النبي فيه خصائصه أن نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم بحر ملخصا أي لأنه تشريع لبيان الجواز وهو واجب عليه قوله ( على النصف إلا بعذر ) أما مع العذر فلا ينقص ثواب عن ثوابه قائما لحديث البخاري في الجهاد إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا فتح وحكى في النهاية الإجماع عليه وتعقبه في البحر بحكاية النووي عن بعضهم أنه على النصف مع العذر أيضا ثم نقل عن المجتبى أن إيماء العاجز أفضل من صلاة القائم لأنه جهد المقل قال ولا يخفى ما فيه بل الظاهر المساواة كما في النهاية ا ه لكن ذكر القهستاني مافي المجتبى ثم قال لكن في الكشفأنه قال الشيخ أبو معين النسفي جميع عبادات أصحاب الأعذار كالمومي وغيره تقوم مقام العبادات الكاملة في حق إزالة المأثم لا في حق إحراز الفضيلة ا ه
Abschnitt V02/P036–V02/P037İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P036–V02/P037)
Orijinal Metin (AR)أقول وهو موافق لقول البعض المار ويؤيده حديث البخاري من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد فإن عموم من يدخل فيه العاجز ولأن الصلاة نائما لا تصح عندنا بلا عذر وقد جعل له نصف أجر القاعد وفي هذا المقام زيادة كلام يطلب ما علقناه على البحر قوله ( ولا يصلي الخ ) هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة عن عمر وظاهر كلام محمد أنه عن النبي ومحمد أعلم بذلك منا فتح قوله ( في القراءة الخ ) لما كان ظاهر الحديث غير مراد إجماعا لأن الظهر والعصر يصليان بعد سنتهما وجب حمله على أخص الخصوص ففي الجامع الصغير أراد لا يصلي بعد الظهر نافلة ركعتين منها بقراءة وركعتين بغير قراءة لتكون مثل الفرض وقال فخر الإسلام لو حمل على تكرار الجماعة في مسجد له أهل أو على قضاء الصلاة عند توهم الفساد لكان صحيحا نهر وما ذكره عن فخر الإسلام نقله في البحر أيضا عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ثم قال في البحر فالحاصل أن تكرار الصلاة إن كان مع الجماعة في المسجد على هيئته الأولى فمكروه وإلا فإن كان في وقت يكره التنفل فيه بعد الفرض فمكروه كما بعد الصبح والعصر وإلا فإن كان لخلل في المؤدى فإن كان ذلك الخلل محققا إما بترك واجب أو بارتكاب مكروه فغير مكروه بل واجب كما صرح به في الذخيرة وقال إنه لا يتناوله النهي وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأ من وسوسة فهو مكروه ا ه قوله ( للنهي ) علة لقوله ولا يصلي الخ والنهي هو لفظ الحديث المذكور قوله ( وما نقل الخ ) جواب عن سؤال وارد على الوجه الثالث فإن هذا المنقول ينافي حمل النهي عليه إذ يبعد أن يكون ما صلاه الإمام أولا مشتملا على خلل محقق من مكروه أو ترك واجب بل الظاهر أنه أعاد ما صلاه لمجرد الاحتياط وتوهم الفساد فينافي حمل النهي في مذهبه على الوجه الثالث والجواب أولا أنه لم يصح نقل ذلك عن الإمام وثانيا أنه لو صح نقول إنه كان يصلي المغرب والوتر أربع ركعات بثلاث قعدات كما نقله في البحر عن مآل الفتاوى أي ويكون حينئذ إعادة الصلاة لمجرد توهم الفساد غير مكروه ويكون النهي محمولا على غير هذا الوجه لكن لما كانت الصلاة على هذا محتملة لوقوعها نفلا والتنفل بالثلاث مكروه نقول إنه كان يضم إلى المغرب والوتر ركعة فعلى احتمال صحة ما كان صلاة أو لا تقع هذه الصلاة نفلا وزيادة القعدة على رأس الثالثة لا تبطلها وعلى احتمال فساده تقع هذه فرضا مقضيا وزيادة ركعة عليها لا تبطلها وقد تقرر أن ما دار بين وقوعه بدعة وواجبا لا يترك بخلاف ما دار بين وقوعه سنة وواجبا لكن لا يخفى عليك أن الجواب عن الإيراد هو الأول وأما الثاني فهو مقرر له لكنه لا يجدي لعدم ثبوت صحة النقل فالوجه حينئذ كراهة القضاء لتوهم الفساد كما قاله فخر الإسلام قاضيخان فكان ينبغي للشارح الاقتصار على الأول لكن رأيت في فصل قضاء الفوائت من التاترخانية أن الصحيح جواز هذا القضاء إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعله كثير من السلف لشبهة الفساد ا ه وعلى هذا لا يصح حمل الحديث على الوجه الثالث قوله ( ويقعد في كل نفله الخ ) أي لا في حالة التشهد فقط وهذه المسألة من تتمة السابقة فكان ينبغي ذكره قبل قوله ولا يصلي الخ قوله ( كما في التشهد ) أي تشهد جميع الصلوات وأشار به إلى أنه لا خلاف في حالة التشهد كما في البحر قوله ( على المختار ) وهو قول زفر ورواية عن الإمام قال أبو الليث وعليه الفتوى وروي عن الإمام تخييره بين القعود والتربع والاحتباء وتمامه في البحر وأفاد في النهر أن الخلاف في تعيين الأفضل وأنه لا شك في حصول الجواز على أي وجه كان
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول وهو موافق لقول البعض المار ويؤيده حديث البخاري من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد فإن عموم من يدخل فيه العاجز ولأن الصلاة نائما لا تصح عندنا بلا عذر وقد جعل له نصف أجر القاعد وفي هذا المقام زيادة كلام يطلب ما علقناه على البحر قوله ( ولا يصلي الخ ) هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة عن عمر وظاهر كلام محمد أنه عن النبي ومحمد أعلم بذلك منا فتح قوله ( في القراءة الخ ) لما كان ظاهر الحديث غير مراد إجماعا لأن الظهر والعصر يصليان بعد سنتهما وجب حمله على أخص الخصوص ففي الجامع الصغير أراد لا يصلي بعد الظهر نافلة ركعتين منها بقراءة وركعتين بغير قراءة لتكون مثل الفرض وقال فخر الإسلام لو حمل على تكرار الجماعة في مسجد له أهل أو على قضاء الصلاة عند توهم الفساد لكان صحيحا نهر وما ذكره عن فخر الإسلام نقله في البحر أيضا عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان ثم قال في البحر فالحاصل أن تكرار الصلاة إن كان مع الجماعة في المسجد على هيئته الأولى فمكروه وإلا فإن كان في وقت يكره التنفل فيه بعد الفرض فمكروه كما بعد الصبح والعصر وإلا فإن كان لخلل في المؤدى فإن كان ذلك الخلل محققا إما بترك واجب أو بارتكاب مكروه فغير مكروه بل واجب كما صرح به في الذخيرة وقال إنه لا يتناوله النهي وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل نشأ من وسوسة فهو مكروه ا ه قوله ( للنهي ) علة لقوله ولا يصلي الخ والنهي هو لفظ الحديث المذكور قوله ( وما نقل الخ ) جواب عن سؤال وارد على الوجه الثالث فإن هذا المنقول ينافي حمل النهي عليه إذ يبعد أن يكون ما صلاه الإمام أولا مشتملا على خلل محقق من مكروه أو ترك واجب بل الظاهر أنه أعاد ما صلاه لمجرد الاحتياط وتوهم الفساد فينافي حمل النهي في مذهبه على الوجه الثالث والجواب أولا أنه لم يصح نقل ذلك عن الإمام وثانيا أنه لو صح نقول إنه كان يصلي المغرب والوتر أربع ركعات بثلاث قعدات كما نقله في البحر عن مآل الفتاوى أي ويكون حينئذ إعادة الصلاة لمجرد توهم الفساد غير مكروه ويكون النهي محمولا على غير هذا الوجه لكن لما كانت الصلاة على هذا محتملة لوقوعها نفلا والتنفل بالثلاث مكروه نقول إنه كان يضم إلى المغرب والوتر ركعة فعلى احتمال صحة ما كان صلاة أو لا تقع هذه الصلاة نفلا وزيادة القعدة على رأس الثالثة لا تبطلها وعلى احتمال فساده تقع هذه فرضا مقضيا وزيادة ركعة عليها لا تبطلها وقد تقرر أن ما دار بين وقوعه بدعة وواجبا لا يترك بخلاف ما دار بين وقوعه سنة وواجبا لكن لا يخفى عليك أن الجواب عن الإيراد هو الأول وأما الثاني فهو مقرر له لكنه لا يجدي لعدم ثبوت صحة النقل فالوجه حينئذ كراهة القضاء لتوهم الفساد كما قاله فخر الإسلام قاضيخان فكان ينبغي للشارح الاقتصار على الأول لكن رأيت في فصل قضاء الفوائت من التاترخانية أن الصحيح جواز هذا القضاء إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعله كثير من السلف لشبهة الفساد ا ه وعلى هذا لا يصح حمل الحديث على الوجه الثالث قوله ( ويقعد في كل نفله الخ ) أي لا في حالة التشهد فقط وهذه المسألة من تتمة السابقة فكان ينبغي ذكره قبل قوله ولا يصلي الخ قوله ( كما في التشهد ) أي تشهد جميع الصلوات وأشار به إلى أنه لا خلاف في حالة التشهد كما في البحر قوله ( على المختار ) وهو قول زفر ورواية عن الإمام قال أبو الليث وعليه الفتوى وروي عن الإمام تخييره بين القعود والتربع والاحتباء وتمامه في البحر وأفاد في النهر أن الخلاف في تعيين الأفضل وأنه لا شك في حصول الجواز على أي وجه كان
Abschnitt V02/P037–V02/P038İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P037–V02/P038)
Orijinal Metin (AR)تنبيه قيل ظاهر القول المختار أنه في حال القراءة يضع يديه على فخذيه كما في حال التشهد لكن تقدم في كلام الشارح في فصل إذا أراد الشروع عند قوله ووضع يمينه على يساره الخ عن مجمع الأنهر أن المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل كذلك أي يضع يمينه على يساره تحت سرته وفي حاشية المدني ويؤيده قول منلا علي القاري عند قول النقاية في كل قيام أي حقيقي أو حكمي كما إذا صلى قاعدا مطلب في الصلاة على الدابة قوله ( ويتنفل المقيم راكبا الخ ) أي بلا عذر أطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر كما مر وأشار بذكر المقيم إلى أن المسافر كذلك بالأولى واحترز بالنفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة وسجدة تليت على الأرض فلا يجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج كما في البحر قوله ( راكبا ) فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع بحر عن المجتبى قوله ( خارج المصر ) هذا هو المشهور وعندهما يجوز في المصر لكن بكراهة عند محمد لأنه يمنع من الخشوع وتمامه في الحلية قوله ( محل القصر ) بالنصب بدل من خارج المصر وفائدته شمول خارج القرية وخارج الأخبية ح أي المحل الذي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيه وهو الصحيح بحر وقيل إذا جاوز ميلا وقيل فرسخين أو ثلاثة قهستاني قوله ( مومئا ) بالهمز في آخره أكثر من الياء قال في المغرب تقول أومأت إليه لا أوميت وقد تقول العرب أومى بترك الهمزة قوله ( فلو سجد ) أي على شيء وضعه عنده أو على السرج اعتبر إيماء بعد أن يكون سجوده أخفض قوله ( إلى أي جهة توجهت دابته ) فلو صلى إلى غير ما توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة بحر عن السراج قوله ( ولو ابتداء عندنا ) يعني أنه لا يشترط استقبال القبل في الابتداء لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتها بحر واحترز عن قول الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يقول يشترط في الابتداء أن يوجهها إلى القبلة كما في الشرنبلالية ح قلت وذكر في الحلية عن غاية السروجي أن هذا رواية ابن المبارك ذكرها في جوامع الفقه ثم ذكر بعد سياقه الأحاديث أن الأشبه استحباب ذلك عند عدم الحرج عملا بحديث أنس ثم قال على أن ابن الملقن الشافعي قال وعند أبي حنيفة وأبي ثور يفتتح أولا إلى القبلة استحبابا ثم يصلي كيف شاء ا ه قوله ( أو على سرجه الخ ) مثله الركاب والدابة للضرورة وهو ظاهر المذهب وهو الأصح بخلاف ما إذا كانت عليه نفسه فإنه لا ضرورة إلى إبقائها فسقط ما في النهر من أن القياس يقتضي عدم المنع بما عليه ا ه ط قلت وعليه فيخلع النعل النجس قوله ( ولو سيرها الخ ) ذكره في النهر بحثا أخذا من قولهم إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا قلت ويدل له أيضا ما في الذخيرة إن كانت تنساق بنفسها ليس له سوقها وإلا فلو ساقها هل تفسد قال إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته قوله ( ثم نزل ) أي بعمل قليل بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر فتح قوله ( وفي عكسه ) بأن رفع فوضع على الدابة فتح قوله ( لأن الأول الخ ) وذلك لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا الركوع والسجود لقدرته على النزول فإذا أتى بهما صح وإحرام النازل انعقد موجبا لهما فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر بحر قوله ( أتم على الدابة ) لأنه صح شروعه فيها راكبا فصار كما إذا افتتحها ثم تغيرت الشمس فإنه يتمها هكذا تجنيس قوله ( وعليه الأكثر ) عبر في البحر وغيره بالكثير وذكر الرحمتي أن الأول مبني على قولهما بجوازها في المصر
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه قيل ظاهر القول المختار أنه في حال القراءة يضع يديه على فخذيه كما في حال التشهد لكن تقدم في كلام الشارح في فصل إذا أراد الشروع عند قوله ووضع يمينه على يساره الخ عن مجمع الأنهر أن المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل كذلك أي يضع يمينه على يساره تحت سرته وفي حاشية المدني ويؤيده قول منلا علي القاري عند قول النقاية في كل قيام أي حقيقي أو حكمي كما إذا صلى قاعدا مطلب في الصلاة على الدابة قوله ( ويتنفل المقيم راكبا الخ ) أي بلا عذر أطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر كما مر وأشار بذكر المقيم إلى أن المسافر كذلك بالأولى واحترز بالنفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة وسجدة تليت على الأرض فلا يجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج كما في البحر قوله ( راكبا ) فلا تجوز صلاة الماشي بالإجماع بحر عن المجتبى قوله ( خارج المصر ) هذا هو المشهور وعندهما يجوز في المصر لكن بكراهة عند محمد لأنه يمنع من الخشوع وتمامه في الحلية قوله ( محل القصر ) بالنصب بدل من خارج المصر وفائدته شمول خارج القرية وخارج الأخبية ح أي المحل الذي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيه وهو الصحيح بحر وقيل إذا جاوز ميلا وقيل فرسخين أو ثلاثة قهستاني قوله ( مومئا ) بالهمز في آخره أكثر من الياء قال في المغرب تقول أومأت إليه لا أوميت وقد تقول العرب أومى بترك الهمزة قوله ( فلو سجد ) أي على شيء وضعه عنده أو على السرج اعتبر إيماء بعد أن يكون سجوده أخفض قوله ( إلى أي جهة توجهت دابته ) فلو صلى إلى غير ما توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة بحر عن السراج قوله ( ولو ابتداء عندنا ) يعني أنه لا يشترط استقبال القبل في الابتداء لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتها بحر واحترز عن قول الشافعي رحمه الله تعالى فإنه يقول يشترط في الابتداء أن يوجهها إلى القبلة كما في الشرنبلالية ح قلت وذكر في الحلية عن غاية السروجي أن هذا رواية ابن المبارك ذكرها في جوامع الفقه ثم ذكر بعد سياقه الأحاديث أن الأشبه استحباب ذلك عند عدم الحرج عملا بحديث أنس ثم قال على أن ابن الملقن الشافعي قال وعند أبي حنيفة وأبي ثور يفتتح أولا إلى القبلة استحبابا ثم يصلي كيف شاء ا ه قوله ( أو على سرجه الخ ) مثله الركاب والدابة للضرورة وهو ظاهر المذهب وهو الأصح بخلاف ما إذا كانت عليه نفسه فإنه لا ضرورة إلى إبقائها فسقط ما في النهر من أن القياس يقتضي عدم المنع بما عليه ا ه ط قلت وعليه فيخلع النعل النجس قوله ( ولو سيرها الخ ) ذكره في النهر بحثا أخذا من قولهم إذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا قلت ويدل له أيضا ما في الذخيرة إن كانت تنساق بنفسها ليس له سوقها وإلا فلو ساقها هل تفسد قال إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد صلاته قوله ( ثم نزل ) أي بعمل قليل بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر فتح قوله ( وفي عكسه ) بأن رفع فوضع على الدابة فتح قوله ( لأن الأول الخ ) وذلك لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا الركوع والسجود لقدرته على النزول فإذا أتى بهما صح وإحرام النازل انعقد موجبا لهما فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر بحر قوله ( أتم على الدابة ) لأنه صح شروعه فيها راكبا فصار كما إذا افتتحها ثم تغيرت الشمس فإنه يتمها هكذا تجنيس قوله ( وعليه الأكثر ) عبر في البحر وغيره بالكثير وذكر الرحمتي أن الأول مبني على قولهما بجوازها في المصر
Abschnitt V02/P038–V02/P039İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P038–V02/P039)
Orijinal Metin (AR)والثاني على قوله بقرينة قوله في التجنيس في فصل القهقهة ولو افتتح صلاة التطوع خارج المصر راكبا ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف عليه اعتبارا للابتداء بالانتهاء ا ه قوله ( ويبني قائما الخ ) أي إذا نزل في مسألتي المتن قوله ( ولو ركب الخ ) أعاد مسألة المتن السابقة ليذكر لها تعليلا آخر لكن ذكر في البحر أنه رده في غاية البيان بأن لو رفع المصلي ووضع على السرج لا يبني مع أن العمل لم يوجد فضلا عن العمل الكثير ا ه وحمل المحشي كلام الشارح على صورة ما إذا افتتح راكبا ثم نزل أي فإنه إذا ركب بعد ذلك تفسد صلاته لأن الركوب عمل كثير قال فعلى هذا لو حمله شخص ووضعه على الدابة لا تفسد لأنه لم يوجد منه العمل ا ه قلت لكن قوله لا تفسد يحتاج إلى نقل فليراجع وأيضا فقول الشارح بخلاف النزول لا محل له على هذا الحمل فتأمل قوله ( وعلى صلى على دابة الخ ) شروع في صلاة الفرض والواجب على الدابة كما سينبه عليه بقوله هذا كله في الفرائض واعلم أن ما عدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين ونحوه مما يأتي والصلاة على المحمل الذي على الدابة كالصلاة عليها فيومىء عليها بشرط إيقافها جهة القبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها إذا قدر على إيقافها وإلا بأن كان خوفه من عدو يصلي كيف قدر كما في الإمداد وغيره ولا إعادة عليه إذا قدر بمنزلة المريض خانية واستفيد من التقييد بالإيماء أنه لا اعتبار بالركوع والسجود ولذا نقل الشيخ إسماعيل عن المحيط لا تجوز على الجمل الواقف أو البارك وإن صلى قائما إلا أن يكون عند الخوف في المفازة بالإيماء ا ه قوله ( بنفسه ) احتراز عما إذا لم يقدر إلا بمعين لأن قدرة الغير لا تعتبر كما سيأتي لكن في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه يلزمه في قولهما وفي قول أبي حنيفة نظر والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه ويأتي تمام الكلام فيه قوله ( إذا كانت واقفة ) وكذا لو سائرة بالأولى وإنما قيد به لقوله إلا أن تكون عيدان المحمل الخ كما نص عليه الشرنبلالي ط قوله ( عيدان المحمل ) أي أرجله التي كأرجل التي كأرجل السرير قوله ( بأن ركز تحته خشبة ) الأولى التعبير بالكاف فإنه تنظير لا تصوير ط وهذا لو بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على الدابة فيصير بمنزلة الأرض زيلعي فتصح الفريضة فيه قائما كما في نور الإيضاح قوله ( على العجلة ) هي ما يؤلف مثل المحفة يحمل عليها الأثقال مغرب قوله ( أو لا تسير ) كذا في الزيلعي والخانية ومثله في البحر عن الظهيرية قوله ( فهي صلاة على الدابة ) أما إذا كانت تسير فظاهر وأما إذا كانت لا تسير وكانت على الأرض وطرفها على الدابة فمشكل لأنها في حكم المحمل إذا ركز تحته خشبة فتكون كالأرض وقد يفرق بأنها إذا كانت أحد طرفيها على الأرض والآخر على الدابة لم يصر قرارها على الأرض فقط بل عليها وعلى الدابة بخلاف المحمل لأنه إنما تصح الصلاة عليه إذا كان قراره على الأرض فقط بواسطة الخشبة لا على الدابة تأمل وسيأتي ما لو كان كلها على الأرض قوله ( المذكور في التيمم ) بأن يخاف على ماله أو نفسه أو تخاف المرأة من فاسق ط قوله ( لا في غيرها ) أي في غير حالة العذر ح
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والثاني على قوله بقرينة قوله في التجنيس في فصل القهقهة ولو افتتح صلاة التطوع خارج المصر راكبا ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف عليه اعتبارا للابتداء بالانتهاء ا ه قوله ( ويبني قائما الخ ) أي إذا نزل في مسألتي المتن قوله ( ولو ركب الخ ) أعاد مسألة المتن السابقة ليذكر لها تعليلا آخر لكن ذكر في البحر أنه رده في غاية البيان بأن لو رفع المصلي ووضع على السرج لا يبني مع أن العمل لم يوجد فضلا عن العمل الكثير ا ه وحمل المحشي كلام الشارح على صورة ما إذا افتتح راكبا ثم نزل أي فإنه إذا ركب بعد ذلك تفسد صلاته لأن الركوب عمل كثير قال فعلى هذا لو حمله شخص ووضعه على الدابة لا تفسد لأنه لم يوجد منه العمل ا ه قلت لكن قوله لا تفسد يحتاج إلى نقل فليراجع وأيضا فقول الشارح بخلاف النزول لا محل له على هذا الحمل فتأمل قوله ( وعلى صلى على دابة الخ ) شروع في صلاة الفرض والواجب على الدابة كما سينبه عليه بقوله هذا كله في الفرائض واعلم أن ما عدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين ونحوه مما يأتي والصلاة على المحمل الذي على الدابة كالصلاة عليها فيومىء عليها بشرط إيقافها جهة القبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها إذا قدر على إيقافها وإلا بأن كان خوفه من عدو يصلي كيف قدر كما في الإمداد وغيره ولا إعادة عليه إذا قدر بمنزلة المريض خانية واستفيد من التقييد بالإيماء أنه لا اعتبار بالركوع والسجود ولذا نقل الشيخ إسماعيل عن المحيط لا تجوز على الجمل الواقف أو البارك وإن صلى قائما إلا أن يكون عند الخوف في المفازة بالإيماء ا ه قوله ( بنفسه ) احتراز عما إذا لم يقدر إلا بمعين لأن قدرة الغير لا تعتبر كما سيأتي لكن في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه يلزمه في قولهما وفي قول أبي حنيفة نظر والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه ويأتي تمام الكلام فيه قوله ( إذا كانت واقفة ) وكذا لو سائرة بالأولى وإنما قيد به لقوله إلا أن تكون عيدان المحمل الخ كما نص عليه الشرنبلالي ط قوله ( عيدان المحمل ) أي أرجله التي كأرجل التي كأرجل السرير قوله ( بأن ركز تحته خشبة ) الأولى التعبير بالكاف فإنه تنظير لا تصوير ط وهذا لو بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على الدابة فيصير بمنزلة الأرض زيلعي فتصح الفريضة فيه قائما كما في نور الإيضاح قوله ( على العجلة ) هي ما يؤلف مثل المحفة يحمل عليها الأثقال مغرب قوله ( أو لا تسير ) كذا في الزيلعي والخانية ومثله في البحر عن الظهيرية قوله ( فهي صلاة على الدابة ) أما إذا كانت تسير فظاهر وأما إذا كانت لا تسير وكانت على الأرض وطرفها على الدابة فمشكل لأنها في حكم المحمل إذا ركز تحته خشبة فتكون كالأرض وقد يفرق بأنها إذا كانت أحد طرفيها على الأرض والآخر على الدابة لم يصر قرارها على الأرض فقط بل عليها وعلى الدابة بخلاف المحمل لأنه إنما تصح الصلاة عليه إذا كان قراره على الأرض فقط بواسطة الخشبة لا على الدابة تأمل وسيأتي ما لو كان كلها على الأرض قوله ( المذكور في التيمم ) بأن يخاف على ماله أو نفسه أو تخاف المرأة من فاسق ط قوله ( لا في غيرها ) أي في غير حالة العذر ح
Abschnitt V02/P039–V02/P040İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P039–V02/P040)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وطين يغيب فيه الوجه ) أي أو يلطخه أو يتلف ما يبسط عليه أما مجرد نداوة فلا تبيح له ذلك والذي لا دابة له يصلي قائما في الطين بالإيماء كما في التجنيس والمزيد إمداد مطلب في القادر بقدرة غيره قوله ( لأن قدرة الغير لا تعتبر ) أي عنده وعندهما تعتبر كما في البحر وفي الخانية والكافي ولو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه تجوز الصلاة على الدابة ا ه وظاهر المسألة الأولى أنها على قوله وظاهر الثانية أنها على قولهما إلا أن يرجع قوله ولا يجد من يعينه إلى المسألتين فيكون كل منهما عن قولهما تأمل وقدمنا قريبا عن المجتبى أن الأصح عنده لزوم النزول لو وجد أجنبيا يطيعه فهو حينئذ بالاتفاق وهو مقتضى ما قدمناه أيضا في باب التيمم من أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو استعان به أعانه كزوجته في ظاهر المذهب بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله لا في الوضوء إلى آخر ما ذكرناه هناك فراجعه مع ما سنذكره في باب صلاة المريض وعلى هذا فلا خلاف في لزوم النزول عن الدابة والصلاة على الأرض لمن وجد معينا يطيعه ولم يكن مريضا يلحقه بنزوله زيادة مرض وأما ما في الخانية وغيرها من أنه لو حمل امرأته إلى القرية لها أن تصلي على الدابة إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول ا ه وهذا محمول على ما إذا لم ينزلها زوجها بقرينة ما في المنية من أن المرأة إذا لم يكن معها محرم تجوز صلاتها على الدابة إذا لم تقدر على النزول ا ه وهذا أولى مما في البحر من تفريع ما في الخانية على قوله وما في المنية على قولهما لكونه خلاف الظاهر ولمخالفته لما قدمناه فاغتنم هذا التحرير قوله ( حتى لو كان الخ ) تفريع على العذر لا على مسألة القدرة بقدرة الغير إلا بتكلف تأمل ثم اعلم أن هذه المسألة وقعت لصاحب البحر في سفر الحج مع أمه وذكر أنه لم ير حكمها وأنه ينبغي الجواز ولم أر من تعقبه وكتبت فيما علقته عليه أنه قد يقال بخلافه لأن الرجل هنا قادر على النزول والعجز من المرأة قائم فيها لا فيه إلا أن يقال إن المرأة إذا لم تقدر على الركوب وحدها يلزم منه سقوط المحمل أو عقر الدابة أو موت المرأة فهو عذر راجع إليه كخوفه على نفسه أو ماله تنبيه بقي شيء لم أر من ذكره وهو أن المسافر إذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الأعذار المارة وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج الشريف هل له أن يصلي العشاء مثلا على الدابة أو المحمل في أول الوقت إذا خاف من النزول أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج في نصف الليل لأجل الصلاة والذي يظهر لي الأول لأن المصلي إنما يكلف بالأركان والشروط عند إرادة الصلاة والشروع فيها وليس لذلك وقت خاص ولذا جاز له الصلاة بالتيمم أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل خروجه وعللوه بأنه قد أداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها وهو مااتصل به الأداء ا ه ومسألتنا كذلك لكن رأيت في القنية برمز صاحب المحيط راكب السفينة إذا لم يجد موضعا للسجود للزحمة ولو أخر الصلاة ثقل الزحمة فيجد موضعا يؤخرها وإن خرج الوقت على قياس قول أبي حنيفة في المحبوس إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا ا ه
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وطين يغيب فيه الوجه ) أي أو يلطخه أو يتلف ما يبسط عليه أما مجرد نداوة فلا تبيح له ذلك والذي لا دابة له يصلي قائما في الطين بالإيماء كما في التجنيس والمزيد إمداد مطلب في القادر بقدرة غيره قوله ( لأن قدرة الغير لا تعتبر ) أي عنده وعندهما تعتبر كما في البحر وفي الخانية والكافي ولو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يعينه تجوز الصلاة على الدابة ا ه وظاهر المسألة الأولى أنها على قوله وظاهر الثانية أنها على قولهما إلا أن يرجع قوله ولا يجد من يعينه إلى المسألتين فيكون كل منهما عن قولهما تأمل وقدمنا قريبا عن المجتبى أن الأصح عنده لزوم النزول لو وجد أجنبيا يطيعه فهو حينئذ بالاتفاق وهو مقتضى ما قدمناه أيضا في باب التيمم من أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو استعان به أعانه كزوجته في ظاهر المذهب بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله لا في الوضوء إلى آخر ما ذكرناه هناك فراجعه مع ما سنذكره في باب صلاة المريض وعلى هذا فلا خلاف في لزوم النزول عن الدابة والصلاة على الأرض لمن وجد معينا يطيعه ولم يكن مريضا يلحقه بنزوله زيادة مرض وأما ما في الخانية وغيرها من أنه لو حمل امرأته إلى القرية لها أن تصلي على الدابة إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول ا ه وهذا محمول على ما إذا لم ينزلها زوجها بقرينة ما في المنية من أن المرأة إذا لم يكن معها محرم تجوز صلاتها على الدابة إذا لم تقدر على النزول ا ه وهذا أولى مما في البحر من تفريع ما في الخانية على قوله وما في المنية على قولهما لكونه خلاف الظاهر ولمخالفته لما قدمناه فاغتنم هذا التحرير قوله ( حتى لو كان الخ ) تفريع على العذر لا على مسألة القدرة بقدرة الغير إلا بتكلف تأمل ثم اعلم أن هذه المسألة وقعت لصاحب البحر في سفر الحج مع أمه وذكر أنه لم ير حكمها وأنه ينبغي الجواز ولم أر من تعقبه وكتبت فيما علقته عليه أنه قد يقال بخلافه لأن الرجل هنا قادر على النزول والعجز من المرأة قائم فيها لا فيه إلا أن يقال إن المرأة إذا لم تقدر على الركوب وحدها يلزم منه سقوط المحمل أو عقر الدابة أو موت المرأة فهو عذر راجع إليه كخوفه على نفسه أو ماله تنبيه بقي شيء لم أر من ذكره وهو أن المسافر إذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الأعذار المارة وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج الشريف هل له أن يصلي العشاء مثلا على الدابة أو المحمل في أول الوقت إذا خاف من النزول أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج في نصف الليل لأجل الصلاة والذي يظهر لي الأول لأن المصلي إنما يكلف بالأركان والشروط عند إرادة الصلاة والشروع فيها وليس لذلك وقت خاص ولذا جاز له الصلاة بالتيمم أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل خروجه وعللوه بأنه قد أداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها وهو مااتصل به الأداء ا ه ومسألتنا كذلك لكن رأيت في القنية برمز صاحب المحيط راكب السفينة إذا لم يجد موضعا للسجود للزحمة ولو أخر الصلاة ثقل الزحمة فيجد موضعا يؤخرها وإن خرج الوقت على قياس قول أبي حنيفة في المحبوس إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا ا ه
Abschnitt V02/P040–V02/P041İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P040–V02/P041)
Orijinal Metin (AR)لكن تقدم في التيمم أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما بأنه لا يؤخرها بل يتشبه بالمصلين ورأيت في تيمم الحلية عن المبتغى مسافر لا يقدر أن يصلي على الأرض لنجاستها وقد ابتلت الأرض بالمطر يصلي بالإيماء إذا خاف فوت الوقت ا ه ثم قال وظاهره أنه لا يجوز إذا لم يخف فوت الوقت وفيه نظر بل الظاهر الجواز وإن لم يخف فوت الوقت كما هو ظاهر إطلاقهم نعم الأولى أن يصلي كذلك إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأخير كما في الصلاة بالتيمم ا ه وهذا عين ما بحثته أولا فليتأمل قوله ( وإن لم يكن الخ ) كان المناسب ذكره قبل بيان الأعذار قوله ( لو واقفة ) كذا قيده في شرح المنية ولم أره لغيره يعني إذا كانت العجلة على الأرض ولم يكن شيء منها على الدابة وإنما لها حبل مثلا تجرها الدابة به تصح الصلاة عليها لأنها حينئذ كالسرير الموضوع على الأرض ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت سائرة في هذه الحالة لا تصح الصلاة عليها بلا عذر وفيه تأمل لأن جرها بالحبل وهي على الأرض لا تخرج به عن كونها على الأرض ويفيده عبارة التاترخانية عن المحيط وهي لو صلى على العجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير تجوز في حالة العذر لا في غيرها وإن لم يكن طرفها على الدابة جازت وهو بمنزلة الصلاة على السرير ا ه فقوله وإن لم يكن الخ يفيد ما قلنا لأنه راجع إلى أصل المسألة وقد قيدها بقوله وهي تسير ولو كان الجواز مقيدا بعدم السير لقيده به فتأمل قوله ( هذا كله ) أي اشتراط عدم القدرة على النزول ووضع خشبة تحت المحمل وعدم كون طرف العجلة على الدابة ح قوله ( والواجب بأنواعه ) أي ما كان واجبا لعينه عينا كالوتر أو كفاية كالجنازة أو لغيره ووجب بالقول كالنذر أو بالفعل كنفل شرع فيه ثم أفسده وكسجدة تليت آيتها على الأرض فافهم قوله ( بشرط الخ ) أوضحناه فيما مر قوله ( لئلا الخ ) علة لقوله بشرط إيقافها ح والحاصل أن كلا من اتحاد المكان واستقبال القبلة شرط في صلاة غير النافلة عند الإمكان لا يسقط إلا بعذر فلو أمكنه إيقافها مستقبلا فعل ولذا نقل في شرح المنية عن الإمام الحلواني أنه لو انحرفت عن القبلة وهو في الصلاة لا تجوز صلاته قال وينبغي أن يكون الانحراف مقدار ركن ا ه قلت بقي لو أمكنه الإيقاف دون الاستقبال فلا كلام في لزومه لما ذكره الشارح من العلة ولو بالعكس هل يلزمه الاستقبال لم أره ثم رأيت في الحلية أنه يلزمه وهو ظاهر قول الشارح هنا وإلا فبقدر الإمكان ثم رأيت في الظهيرية ما يدل على خلافه حيث قال وإن كان في طين وردغة يخاف النزول يصلي إلى القبلة قال وعندي هذا إذا كانت الدابة واقفة أما إذا كانت سائرة يصلي حيث شاء ا ه يعني إذا كان لا يمكنه إيقافها لخوف فوت الرفقة مثلا يصلي إلى أي جهة كانت والظاهر أن الأول أولى لأن الضرورة تتقدر بقدرها تأمل قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت واقفة أو سائرة على القبلة أو لا قادر على النزول أو لا طرف العجلة على الدابة أو لا ح قوله ( لا بجماعة الخ ) أي في ظاهر الرواية واستحسن محمد الجواز لو دوابهم بالقرب من دابة الإمام بحيث لا يكون بينهم وبينه فرجة إلا بقدر الصف قياسا على الصلاة على الأرض والصحيح الأول لأن اتحاد المكان شرط حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحد أو في شقي محمل جاز بدائع قوله ( ولو جمع الخ ) تقدمت هذه المسألة مع نظائرها قبيل باب صفة الصلاة قله ( ولو تحية ) فيه كلام قدمناه عند الكلام على تحية المسجد قوله ( لزماه به ) أي لزمه الركعتان بطهر وهذا ذكره في البحر بحثا قياسا على ما قال بغير وضوء
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن تقدم في التيمم أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما بأنه لا يؤخرها بل يتشبه بالمصلين ورأيت في تيمم الحلية عن المبتغى مسافر لا يقدر أن يصلي على الأرض لنجاستها وقد ابتلت الأرض بالمطر يصلي بالإيماء إذا خاف فوت الوقت ا ه ثم قال وظاهره أنه لا يجوز إذا لم يخف فوت الوقت وفيه نظر بل الظاهر الجواز وإن لم يخف فوت الوقت كما هو ظاهر إطلاقهم نعم الأولى أن يصلي كذلك إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأخير كما في الصلاة بالتيمم ا ه وهذا عين ما بحثته أولا فليتأمل قوله ( وإن لم يكن الخ ) كان المناسب ذكره قبل بيان الأعذار قوله ( لو واقفة ) كذا قيده في شرح المنية ولم أره لغيره يعني إذا كانت العجلة على الأرض ولم يكن شيء منها على الدابة وإنما لها حبل مثلا تجرها الدابة به تصح الصلاة عليها لأنها حينئذ كالسرير الموضوع على الأرض ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت سائرة في هذه الحالة لا تصح الصلاة عليها بلا عذر وفيه تأمل لأن جرها بالحبل وهي على الأرض لا تخرج به عن كونها على الأرض ويفيده عبارة التاترخانية عن المحيط وهي لو صلى على العجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير تجوز في حالة العذر لا في غيرها وإن لم يكن طرفها على الدابة جازت وهو بمنزلة الصلاة على السرير ا ه فقوله وإن لم يكن الخ يفيد ما قلنا لأنه راجع إلى أصل المسألة وقد قيدها بقوله وهي تسير ولو كان الجواز مقيدا بعدم السير لقيده به فتأمل قوله ( هذا كله ) أي اشتراط عدم القدرة على النزول ووضع خشبة تحت المحمل وعدم كون طرف العجلة على الدابة ح قوله ( والواجب بأنواعه ) أي ما كان واجبا لعينه عينا كالوتر أو كفاية كالجنازة أو لغيره ووجب بالقول كالنذر أو بالفعل كنفل شرع فيه ثم أفسده وكسجدة تليت آيتها على الأرض فافهم قوله ( بشرط الخ ) أوضحناه فيما مر قوله ( لئلا الخ ) علة لقوله بشرط إيقافها ح والحاصل أن كلا من اتحاد المكان واستقبال القبلة شرط في صلاة غير النافلة عند الإمكان لا يسقط إلا بعذر فلو أمكنه إيقافها مستقبلا فعل ولذا نقل في شرح المنية عن الإمام الحلواني أنه لو انحرفت عن القبلة وهو في الصلاة لا تجوز صلاته قال وينبغي أن يكون الانحراف مقدار ركن ا ه قلت بقي لو أمكنه الإيقاف دون الاستقبال فلا كلام في لزومه لما ذكره الشارح من العلة ولو بالعكس هل يلزمه الاستقبال لم أره ثم رأيت في الحلية أنه يلزمه وهو ظاهر قول الشارح هنا وإلا فبقدر الإمكان ثم رأيت في الظهيرية ما يدل على خلافه حيث قال وإن كان في طين وردغة يخاف النزول يصلي إلى القبلة قال وعندي هذا إذا كانت الدابة واقفة أما إذا كانت سائرة يصلي حيث شاء ا ه يعني إذا كان لا يمكنه إيقافها لخوف فوت الرفقة مثلا يصلي إلى أي جهة كانت والظاهر أن الأول أولى لأن الضرورة تتقدر بقدرها تأمل قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت واقفة أو سائرة على القبلة أو لا قادر على النزول أو لا طرف العجلة على الدابة أو لا ح قوله ( لا بجماعة الخ ) أي في ظاهر الرواية واستحسن محمد الجواز لو دوابهم بالقرب من دابة الإمام بحيث لا يكون بينهم وبينه فرجة إلا بقدر الصف قياسا على الصلاة على الأرض والصحيح الأول لأن اتحاد المكان شرط حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحد أو في شقي محمل جاز بدائع قوله ( ولو جمع الخ ) تقدمت هذه المسألة مع نظائرها قبيل باب صفة الصلاة قله ( ولو تحية ) فيه كلام قدمناه عند الكلام على تحية المسجد قوله ( لزماه به ) أي لزمه الركعتان بطهر وهذا ذكره في البحر بحثا قياسا على ما قال بغير وضوء
Abschnitt V02/P041–V02/P043İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P041–V02/P043)
Orijinal Metin (AR)أقول ولا حاجة للبحث فإن ما في المتن مذكور في متن المجمع ووجهه أن الناذر لما أوجب عليه ركعتين أوجبهما بطهارة لأن الصلاة لا تكون إلا بها وقوله بعده بغير طهر رجوع عما التزمه فلا يصح ابن ملك قوله ( أي أبي يوسف ) أشار إلى أنه كان ينبغي للمصنف التصريح به لأنه لا مرجع للضمير في عنده لأن المتعارف في مثله رجوعه لأبي حنيفة إلا إذا كان له مرجع خاص غيره قوله ( كما لو نذر بغير قراءة الخ ) لأن التزام الشيء التزام لما لا يصح إلا به فصار كأنه نذر أن يصلي بقراءة ومستور العورة وركعتين لأن الصلاة غير صحيحة ما لم تكن شفعا وبقراءة وبثوب وكذا لو نذر ثلاثا يلزمه أربع ركعات كما في المجمع وعلله في شرحه قلنا وأشار بالكاف إلى أن هذه المسائل الثلاث لا خلاف فيها لمحمد والفرق له بينها وبين المسألة الأولى في شروح المجمع وقوله وكذا نصف ركعة أي يلزمه ركعتان لأن ذكر ما لا يتجزأ ذكر لكله فكأنه نذر ركعة وهو التزام لأخرى أيضا كما علمت قوله ( وأهدره الثالث ) أي أهدر النذر بغير طهر فقال لا يلزمه شيء لأنه نذر بمعصية ومقتضى ما في الفتح أن المعتمد الأول تنبيه نذر أن يصلي الظهر ثمانيا أن أو أن يزكي النصاب عشرا أي بضم العين أو حجة الإسلام مرتين لا يلزمه الزائد لأنه التزام غير المشروع فهو نذر بمعصية بحر والفرق أن الصلاة بلا قراءة أو عريانا تكون عبادة لمأموم أو أمي ولعادم ثوب وكذا بلا طهارة لقول أبي يوسف بمشروعيتها لفاقد الطهورين أفاده في البحر أقول والتعليل المار بأن التزام الشيء والتزام لما لا يصح إلا به يغني عن إبداء الفرق مع شموله للنذر بركعة أو نصفها تأمل قوله ( أو نذر الخ ) كما لو نذر صلاة بمسجد مكة فأداها في القدس مثلا أو في غيره من المساجد جاز لأن المقصود من الصلاة القربة هي حاصلة في أي مكان وتقدم قبيل باب الوتر أفضل الأماكن قوله ( لأنه ) أي الحيض المفهوم من فعله السابق قوله ( لأنه نذر بمعصية ) لأن يوم الحيض مناف للصوم العبادة بخلاف صوم الغد فإنه باعتبار ذاته قابل للأداء ولكن صرف عنه مانع سماوي منع الأداء فوجب القضاء مبحث صلاة التراويح قوله ( التراويح بها للاستراحة بعدها خزائن وإنما أخرها عن النوافل لكثرة شعبها واختصاصها عنها بأدائها بجماعة وأحكام أخر ولذا أفرد لها تأليفا خاصا بأحكامها الإمام حسام الدين وتبعه العلامة قاسم قوله ( سنة مؤكدة ) صححه في الهداية وغيرها وهو المروي عن أبي حنيفة وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما فعله عمر فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله ولا ينافيه قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه لأنه إنما قال يستحب أن يجتمع الناس وهو يدل على أن الاجتماع مستحب وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة كذا في العناية وفي شرح منية المصلي وحكى غير واحد الإجماع على سنيتها وتمامه في البحر قوله ( لمواظبة الخلفاء الراشدين ) أي أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير وكيف لا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما رواه أبو داود بحر قوله ( إجماعا ) راجع إلى قول المتن سنة للرجال والنساء وأشار إلى أنه لا اعتداد بقول الروافض إنها سنة الرجال فقط على ما في الدرر والكافي أو أنها ليست بسنة أصلا كما هو المشهور عنهم على ما في حاشية نوح لأنهم أهل بدعة يتبعون أهواءهم لا يعولون على كتاب ولا سنة وينكرون الأحاديث الصحيحة
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول ولا حاجة للبحث فإن ما في المتن مذكور في متن المجمع ووجهه أن الناذر لما أوجب عليه ركعتين أوجبهما بطهارة لأن الصلاة لا تكون إلا بها وقوله بعده بغير طهر رجوع عما التزمه فلا يصح ابن ملك قوله ( أي أبي يوسف ) أشار إلى أنه كان ينبغي للمصنف التصريح به لأنه لا مرجع للضمير في عنده لأن المتعارف في مثله رجوعه لأبي حنيفة إلا إذا كان له مرجع خاص غيره قوله ( كما لو نذر بغير قراءة الخ ) لأن التزام الشيء التزام لما لا يصح إلا به فصار كأنه نذر أن يصلي بقراءة ومستور العورة وركعتين لأن الصلاة غير صحيحة ما لم تكن شفعا وبقراءة وبثوب وكذا لو نذر ثلاثا يلزمه أربع ركعات كما في المجمع وعلله في شرحه قلنا وأشار بالكاف إلى أن هذه المسائل الثلاث لا خلاف فيها لمحمد والفرق له بينها وبين المسألة الأولى في شروح المجمع وقوله وكذا نصف ركعة أي يلزمه ركعتان لأن ذكر ما لا يتجزأ ذكر لكله فكأنه نذر ركعة وهو التزام لأخرى أيضا كما علمت قوله ( وأهدره الثالث ) أي أهدر النذر بغير طهر فقال لا يلزمه شيء لأنه نذر بمعصية ومقتضى ما في الفتح أن المعتمد الأول تنبيه نذر أن يصلي الظهر ثمانيا أن أو أن يزكي النصاب عشرا أي بضم العين أو حجة الإسلام مرتين لا يلزمه الزائد لأنه التزام غير المشروع فهو نذر بمعصية بحر والفرق أن الصلاة بلا قراءة أو عريانا تكون عبادة لمأموم أو أمي ولعادم ثوب وكذا بلا طهارة لقول أبي يوسف بمشروعيتها لفاقد الطهورين أفاده في البحر أقول والتعليل المار بأن التزام الشيء والتزام لما لا يصح إلا به يغني عن إبداء الفرق مع شموله للنذر بركعة أو نصفها تأمل قوله ( أو نذر الخ ) كما لو نذر صلاة بمسجد مكة فأداها في القدس مثلا أو في غيره من المساجد جاز لأن المقصود من الصلاة القربة هي حاصلة في أي مكان وتقدم قبيل باب الوتر أفضل الأماكن قوله ( لأنه ) أي الحيض المفهوم من فعله السابق قوله ( لأنه نذر بمعصية ) لأن يوم الحيض مناف للصوم العبادة بخلاف صوم الغد فإنه باعتبار ذاته قابل للأداء ولكن صرف عنه مانع سماوي منع الأداء فوجب القضاء مبحث صلاة التراويح قوله ( التراويح بها للاستراحة بعدها خزائن وإنما أخرها عن النوافل لكثرة شعبها واختصاصها عنها بأدائها بجماعة وأحكام أخر ولذا أفرد لها تأليفا خاصا بأحكامها الإمام حسام الدين وتبعه العلامة قاسم قوله ( سنة مؤكدة ) صححه في الهداية وغيرها وهو المروي عن أبي حنيفة وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عنها وما فعله عمر فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله ولا ينافيه قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه لأنه إنما قال يستحب أن يجتمع الناس وهو يدل على أن الاجتماع مستحب وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة كذا في العناية وفي شرح منية المصلي وحكى غير واحد الإجماع على سنيتها وتمامه في البحر قوله ( لمواظبة الخلفاء الراشدين ) أي أكثرهم لأن المواظبة عليها وقعت في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير وكيف لا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ كما رواه أبو داود بحر قوله ( إجماعا ) راجع إلى قول المتن سنة للرجال والنساء وأشار إلى أنه لا اعتداد بقول الروافض إنها سنة الرجال فقط على ما في الدرر والكافي أو أنها ليست بسنة أصلا كما هو المشهور عنهم على ما في حاشية نوح لأنهم أهل بدعة يتبعون أهواءهم لا يعولون على كتاب ولا سنة وينكرون الأحاديث الصحيحة
Abschnitt V02/P043–V02/P044İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P043–V02/P044)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بعد صلاة العشاء ) قدر لفظ صلاة إشارة إلى أن المراد بالعشاء الصلاة لا وقتها وإلى ما في النهر من أن المراد ما بعد الخروج منها حتى لو بنى التراويح عليها لا يصح وهو الأصح وكذا بناؤها على سنتها كما في الخلاصة قال فكأنه ألحقوا السنة بالفرض تتمة تقدم في بحث النية الاختلاف في أن السنن لا بد فيها من التعيين أو يكفي لها مطلق النية والأصح الثاني والأحوط الأول وتقدم تمام الكلام فيه فراجعه هذا وهل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية ففي الخلاصة الصحيح نعم لأنه صلاة على حدة وفي الخانية الأصح لا فإن الكل بمنزلة صلاة واحدة كذا في التاترخانية وظاهره أن الخلاف في أصل النية ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية ولا شك أن الأحوط خروجا من الخلاف نعم رجح في الحلية الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأول كما لو خرج من منزله يريد صلاة الفرض مع الجماعة ولم تحضره النية لما انتهى إلى الإمام قوله ( إلى الفجر ) هذا آخر وقتها ولا خلاف فيه كما في النهر قوله ( في الأصح أي من أقوال ثلاثة الأول أن وقتها الليل كله قبل العشاء ويعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل قال في البحر ولم أر من صححه ا ه وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس الثاني أنه ما بين العشاء والوتر وصححه في الخلاصة ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث الثالث ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز وعزاه في الكافي إلى الجمهور وصححه في الهداية والخانية والمحيط بحر قوله ( فلو فاته بعضها الخ ) تفريع على الأصح لكنه مبني على أن الأفضل في الوتر الجماعة لا المنزل وفي خلاف سيأتي فقوله أوتر معه أي على وجه الأفضلية وكذا على القول الأول من الثلاثة المارة وأما على القول الثاني منها فإنه يأتي بما فاته وعلله في الخلاصة بأنه لا يمكنه الإتيان به بعد الوتر وبما قررناه ظهر أن ما في البحر من جعله التفريع على الثالث كالثاني صوابه كالأول كما مشى عليه الشارح هنا وتظهر ثمرة الخلاف أيضا فيما لو صلاها بعد الوتر أو نسي بعضها وتذكر بعد الوتر فصلى الباقي صح على الأول والثالث دون الثاني قوله ( ولا تكره بعده في الأصح ) وقيل تكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء والجواب أنه وإن كانت تبعا للعشاء لكنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره فلا يكره تأخير ما هو من صلاة الليل ولكن الأحسن أن لا يؤخر إليه خشية الفوات ح عن الإمداد وما في البحر من أن الصحيح أنه لا بأس بالتأخير لا يدل على ثبوت كراهة التنزيه حتى يجاب عن قول الشارح لا يكره بأن المنفي كراهة التحريم لأن كلمة لا بأس تدل على أن خلافه أولى وليس كل ما هو خلاف الأولى مكروها تنزيها لأن الكراهة لا بد لها من دليل خاص كما قررناه مرارا بل في رسالة العلامة قاسم وغيرها والصحيح أنه لا بأس به وهو المستحب والأفضل لأنها قيام الليل ا ه فافهم قوله ( ولا وحده ) بيان لقوله أصلا أي لا بجماعة ولا وحده ط قوله ( في الأصح ) وقيل يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى وقيل ما لم يمض الشهر قاسم قوله ( فإن قضاها ) أي منفردا بحر قوله ( كسنة مغرب وعشاء ) أي حكم التراويح في أنها لا تقضى إذا فاتت الخ كحكم بقية رواتب الليل لأنها منها لأن القضاء من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها
Deutsch Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بعد صلاة العشاء ) قدر لفظ صلاة إشارة إلى أن المراد بالعشاء الصلاة لا وقتها وإلى ما في النهر من أن المراد ما بعد الخروج منها حتى لو بنى التراويح عليها لا يصح وهو الأصح وكذا بناؤها على سنتها كما في الخلاصة قال فكأنه ألحقوا السنة بالفرض تتمة تقدم في بحث النية الاختلاف في أن السنن لا بد فيها من التعيين أو يكفي لها مطلق النية والأصح الثاني والأحوط الأول وتقدم تمام الكلام فيه فراجعه هذا وهل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية ففي الخلاصة الصحيح نعم لأنه صلاة على حدة وفي الخانية الأصح لا فإن الكل بمنزلة صلاة واحدة كذا في التاترخانية وظاهره أن الخلاف في أصل النية ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام خرج من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية ولا شك أن الأحوط خروجا من الخلاف نعم رجح في الحلية الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في الشفع الأول كما لو خرج من منزله يريد صلاة الفرض مع الجماعة ولم تحضره النية لما انتهى إلى الإمام قوله ( إلى الفجر ) هذا آخر وقتها ولا خلاف فيه كما في النهر قوله ( في الأصح أي من أقوال ثلاثة الأول أن وقتها الليل كله قبل العشاء ويعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل قال في البحر ولم أر من صححه ا ه وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس الثاني أنه ما بين العشاء والوتر وصححه في الخلاصة ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث الثالث ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز وعزاه في الكافي إلى الجمهور وصححه في الهداية والخانية والمحيط بحر قوله ( فلو فاته بعضها الخ ) تفريع على الأصح لكنه مبني على أن الأفضل في الوتر الجماعة لا المنزل وفي خلاف سيأتي فقوله أوتر معه أي على وجه الأفضلية وكذا على القول الأول من الثلاثة المارة وأما على القول الثاني منها فإنه يأتي بما فاته وعلله في الخلاصة بأنه لا يمكنه الإتيان به بعد الوتر وبما قررناه ظهر أن ما في البحر من جعله التفريع على الثالث كالثاني صوابه كالأول كما مشى عليه الشارح هنا وتظهر ثمرة الخلاف أيضا فيما لو صلاها بعد الوتر أو نسي بعضها وتذكر بعد الوتر فصلى الباقي صح على الأول والثالث دون الثاني قوله ( ولا تكره بعده في الأصح ) وقيل تكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء والجواب أنه وإن كانت تبعا للعشاء لكنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره فلا يكره تأخير ما هو من صلاة الليل ولكن الأحسن أن لا يؤخر إليه خشية الفوات ح عن الإمداد وما في البحر من أن الصحيح أنه لا بأس بالتأخير لا يدل على ثبوت كراهة التنزيه حتى يجاب عن قول الشارح لا يكره بأن المنفي كراهة التحريم لأن كلمة لا بأس تدل على أن خلافه أولى وليس كل ما هو خلاف الأولى مكروها تنزيها لأن الكراهة لا بد لها من دليل خاص كما قررناه مرارا بل في رسالة العلامة قاسم وغيرها والصحيح أنه لا بأس به وهو المستحب والأفضل لأنها قيام الليل ا ه فافهم قوله ( ولا وحده ) بيان لقوله أصلا أي لا بجماعة ولا وحده ط قوله ( في الأصح ) وقيل يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى وقيل ما لم يمض الشهر قاسم قوله ( فإن قضاها ) أي منفردا بحر قوله ( كسنة مغرب وعشاء ) أي حكم التراويح في أنها لا تقضى إذا فاتت الخ كحكم بقية رواتب الليل لأنها منها لأن القضاء من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها